بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. في الدرس الماظي شرعنا في الكلام على احكام صلاة الجمعة وقلنا ان صلاة الجمعة لها شروط وجوب وهي سبعة ولها شروط صحة. اليوم نشرع باذن الله تعالى في شروط في شروط صحة الجمعة فقال العلام عبد الله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال للجمعة شروط زوائد للجمعة شروط زوائد يقصد شروط الصحة الاول وقت الضهر فلا تقضى ايش عندكم؟ جمعة او جمعة الجمعة بالالف واللام جيد فلا تقضى الجمعة هكذا سيكون. نعم قال فلا تقضى جمعة عندي هكذا لكن لعل الصواب عندكم فلا تقضى الجمعة فلو ظاق الوقت احرموا بالظهر هذا الشرط الاول ذهب جماهير الفقهاء ان وقت الجمعة هو وقت الظهر ابتداء وانتهاء اي ان وقت الجمعة يبدأ بزوال الشمس وينتهي اذا صار ظل الشيء مثله ما عدا ظل الاستواء هذا مذهب جماهير العلماء وذهب الحنابلة وهذا من مفرداتهم ان الجمعة وقتها كوقت صلاة العيد يكون من اول النهار لكن مذهب الائمة الثلاثة وهم الجمهور ما سمعتم فقال هنا الاول وقت الظهر فلا تقضى جمعة اي اذا خرج وقتها لا تقضى صلاة الجمعة وانما تصلى ظهرا اي تصلى الصلاة ظهرا فقال هنا فلا تقضى جمعة اذا ترتب على ان وقت الجمعة وقت الضهر مسألتان المسألة الاولى انه اذا خرج وقتها فانها تقضى انها تقضى ظهرا. المسألة الثانية انه اذا ضاق وقتها تصلى ظهرا وهذه المسألة الثانية فيها تفصيل وحالتها ست الحالة الاولى اذا حصل لهم اذا حصل لهم شك او ظن او تيقن بخروج وقت الصلاة. بخروج وقت الجمعة قبل الشروع فيها فانهم يبتدئون صلاتهم ظهرا اذا حصل لهم شك او ظن او تيقن ان وقت الجمعة قد خرج. وهم لم يبدأوا اصلا وهم لم يبدأوا اصلا فهنا ابتداء يصلون يصلون ظهرا جيد واذا كانوا في اثناء الصلاة فخرج الوقت يقينا وهم في اثناء الصلاة فانهم يتمونها ظهرا من غير نية تنقلب ظهرا مباشرا من غير نية واذا كانوا في اثناء الصلاة وهذه السورة الخامسة فغلب على ظنهم ان وقت الجمعة قد خرج فانهم يتمونها دبرا بلا نية واضح واذا كانوا في اثناء الصلاة فشكوا في خروجي وقت الجمعة فانهم يتمونها جمعة فصارت السور كم؟ صارت ست السورة الاولى اذا شكوا في وقتها قبل الشروع فيها الثانية اذا ظنوا خروج وقتها قبل الشروع فيها. الثالثة اذا تيقنوا خروج وقتها قبل الشروع فيها فهذه الثلاث الحالات قلنا يبتدئون صلاتهم ظهرا الصورة الرابعة الصورة الرابعة اذا كانوا في الصلاة فتيقنوا خروج وقتها اتموها ظهرا السورة الخامسة اذا كانوا في الصلاة فظنوا خروج وقتها اتموها ظهرا الصورة السادسة اذا كانوا في الصلاة وشكوا في خروج وقتها اتموها جمعة لماذا؟ لانهم مستصعبين للاصل مستصحبين للاصل وهو بقاء الوقت وهو وقاء وقت الجمعة. واضح؟ وليس هنالك طرف راجح ينقلهم عن هذا الاصل فبقوا على الاصل سورة هذا في الفقه انه في اخر رمضان لو قال نويت ان اصوم غدا عن رمضان ان كان منه اي في الثلاثين من رمضان قالوا فانه يصح بينما لو كان في شعبان قال نويت ان اصوم غدا ان كان من رمضان قالوا لا يصح. وفرقوا بين الصورتين بان الذي في رمضان مستصحب للاصل وهو بقاء رمضان بينما الذي في شعبان ليس عنده اصل يستند اليه فهنا هم في الاصل وهو بقاء الوقت اتضح وحصل لهم مجرد شك والشك ليس فيه طرف راجح وهذا الموضع من المواضع التي فرق فيها الفقهاء بين الظن والشك فاعطوا الظن حكما واعطوا الشك حكما اخر. والغالب ان الفقهاء لا يفرقون بين الظن والشك اتضح طيب نقول اذا كانوا في اثناء الصلاة وطرأ خروج الوقت فانهم يتمونها ظهرا صح؟ طب يتمونها ظهرا. هل يحتاجون الى نية؟ قلنا لا يحتاجون الى المية تنقلب الصلاة بنفسها من جمعة الى ظهر لا تحتاج الى نية وحينئذ كانوا كانوا عندما صلوا الجمعة نفترض على سبيل المثال انهم صلوا الركعة الاولى في وقت الجمعة تمام في الركعة الثانية خرج الوقت فانهم يسرون بالقراءة بعد ان كانوا يجهلون بها واضح؟ يسرون بالقراءة بعد ان كانوا يجهرون بها. اتضح لان صلاة الجمعة جهرية. صلاة الظهر سرية. اذا الاحكام احكام صلاة الظهر من حين خروج الوقت حتى لو خرج الوقت قبل السلام يعني وهو في التشهد خرج وقت الجمعة فانها تنقلب الى ظهر اتضحوا واذا انقلبت الجمعة الى ظهر. وكذلك اذا فات وقت الجمعة اصلا فصلى ظهرا فانه في الصورتين. اذا انقلبت الى ظهر او اذا فات وقتها وصلى ظهرا فانه في السورتين لا سنة الجمعة لا القبلية ولا البعدية واضح؟ لان السنة فرع والفرع يتبع الاصل فاذا سقط الاصل وهو صلاة الجمعة سقط الفرع وهو راتبة الجمعة. بل يصلي راتبة الظهر قال هنا للجمعة شروط زوائد الاول وقت الضهر فلا تقضى الجمعة فلو هذا الفرع الاول شف فلا هذا الفرع الاول تمام الفرع الثاني قال فلو ضاق الوقت احرموا احرموا بالظهر. واضح طيب واضح هذا. طيب ما معنى قولي فان ضاق الوقت؟ انا قلت لك قبل قليل قلت لك اذا كانوا قبل الصلاة وشكوا او ظنوا او تيقنوا خروج الوقت يصلون ظهرا ابتداء صح؟ طيب. هنا عبارة المصنف انظر ماذا قال. فلو ضاق الوقت ضاق يعني عاد الوقت ما خرج لكنه ضاع قال ايضا يصلون ظهرا ما سورة الظيق ما صورة ضيق الوقت صورة ضيق الوقت ان الوقت الباقي لا يتسع لخطبتين وركعتين باقل مجزئ هنا قال فلو ظاق الوقت احرموا بالظهر احرموا اي من البداية. واضح؟ ما صورة ظيق الوقت؟ متى تقول ان الوقت اذا كان الباقي من وقت الظهر اذا كان الباقي من وقت الجمعة لا يسع خطبتين وركعتين باقل مجزئ. هنا ضاق الوقت واضح؟ ولنفترض ان الذي يسع خطبتين وركعتين باقل من جزء خمس دقائق لكن الوقت الباقي اربع دقائق هنا ضاق الوقت مباشرة يحرم بصلاة الظهر جيد قال هنا فلو ظاق الوقت احرم بالظهر الثامن ان تقام في خطة بلدة او قرية الجمعة لابد ان تقام في موضع خاص هذا الموضع عبر عنه المصنف رحمه الله فقال ان تقام في خطة والخطة بكسر الخاء والمراد بها الابنية قال في خطة اي في ابنية بلد او في ابنية قرية اذا الجمعة لابد ان تقام في بناء في القرية او في المدينة او في فضاء لكنه محاط بابنية القرية والمدينة واضح اما في بناء داخل القرية والمدينة او في فضاء لكن داخل القرية والمدينة فلا يصح ان تقام الجمعة خارج البلدة فلو كانت البلدة مسورة فان الجمعة لا تصح ان تكون خارج السور ولا يصح ان تقام الجمعة في الاماكن التي لا يسكنها الناس. كان تقام على سبيل المثال في الصحراء او تقام في الغابات او تقام في الجزر النائية التي لا تسكن. الجمعة لا يصح ان تقام هناك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر الاعراب من القبائل التي تسكن حول المدينة باقامة الجمعة فهنا قال ان تقام في خطة بلدة او قرية هذه البلدة والقرية سواء كان بناؤها من الحجر او من الطين او من من الخشب او من المدر او من القصب ايا كان واضح فان نوع البناء غير مشترك الا اذا كان الا اذا كان هؤلاء الناس يسكنون الخيام تعرفون الخيام من قماش واضح؟ فقالوا هؤلاء ليس عليهم جمعة لان سكان الخيام كالمستوفزين ما معنى مستفز؟ ينتظر الانتقال من مكان الى مكان اذا هؤلاء ليس عليهم جمعة قالوا وليس لنا صورة تصح فيها الجمعة في غير بناء الا صورة واحدة ما هي؟ اذا هدمت القرية اذا هدمت القرية فاقام اهلها في المكان على عمارتها لا قدر الله حصل فيضان او زلزال او نحوه فهدمت القرية واقام السكان في ذلك المكان يعيدون بناءها فهنا فقط تصح الجمعة مع عدم وجود البناء فهمتم؟ هذه السورة فقط. اذا لابد ان تقام الجمعة في في خطتي في خطة بناء او في فضاء داخل البناء. ومن هذا الكلام تفهم بارك الله فيه ان الجمعة لا يشترط ان تقام في مسجد فهمتم؟ لا يشترط ان تقام في مسجد فالفقهاء رحمهم الله لم يشترطوا اقامة الجمعة في المسجد المهم انها تقام في خطة البلد او تقام في فضاء داخل خطة البلد هذا الشرط. لكن انها تكون داخل المسجد هذا لم يشترطه اهل الفقهاء نعم اشترطه بعض المالكية ولا ادري هو معتمد مذهبيا او لا لكن هو موجود عند المالكية جيد ولا يشترط للجمعة ايضا اذن الامام فالجمعة تصح اذن الامام او لم يأذن الامام. لكن قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يشترط اذن الامام لتعدد جمعة في القرية يعني اذا كان في القرية اذا كان في القرية جمعة تقام ثم اراد الناس اقامة جمعة اخرى فهنا يشترط اذن الامام اما اقامة الجمعة الاولى في القرية هذا لا يشترط له اذن امام والحنفية قالوا باشتراط اذن الامام في اقامة الجمعة على تفاصيل عندهم اذا مذهب الشافعية لا يشترط ان المسجد لاقامة الجمعة ولا يشترط اذن الامام ايضا لاقامة الجمعة انما يشترط اذن الامام لماذا قلنا؟ ها؟ لتعدد الجمعة هذا الشرط الثاني ان تقام في خطة بلدة او قرية قال رحمه الله تعالى الشرط الثالث او الثالث الا يسبقها ولا يقارنها جمعة في تلك البلد الا لعسر الاجتماع هذه مسألة مشهورة طال الكلام فيها كثيرا حتى افردت بالتأليف فبعض العلماء الف فيها رسائل من المتقدمين واقصد المتقدمين من يعني في قبل اربعمائة سنة ومن بعض من قارب عصرهم ام الى عصرنا قرب عصر من عصرنا افردوا هذه المسألة بالتأليف اذا تقرر هذا قال بعد ذلك وشروطهما تعبتم نواصل هذا؟ لا بأس ان شاء الله انتم ما شاء الله شباب عندكم نشاط قال وشروطهما القيام. ذكر تسع شروط كم ذكر شروط؟ تسعة مسألة تعدد الجمع وبالاجمال المذاهب الثلاثة المذهب الشافعي مذهب المالكي المذهب الحنبلي يمنعون تعدد الجمع بل ان من الفقهاء من الائمة من يمنع تعدد الجمع مطلقا حتى لحاجة وهذا ظاهر نص الامام الشافعي وصنف السبكي رحمه الله اربع مصنفات. ينصر هذا الرأي ان تعدد الجمع في القرية الواحدة ممنوع حتى للحاجة واضح والمشهور في مذهب الشافعي ان تعدد الجمع للحاجة جائز وهو مذهب الجمهور ومذهب الحنفية ان تعدد الجمع يجوز لحاجة ولغير حاجة فهمتم؟ اذا كم صارت عندنا اقوال؟ ثلاثة اقوال. من منع التعدد مطلقا ومن جوزه مطلقا ومن جوزه لحاجة ومنعه لغير حاجة وهم الجمهور وهو معتمد الشافعية هنا قال الثالث الا يسبقها ولا يقارنها جمعة. في تلك البلد الا لعسر الاجتماع. حاصل الحالات الصور التي في المسألة سبع سور. لخصتها في هذا التشجير امامكم على السبورة فنقول ان الجمعة لها حالتان الحالة الاولى انها لا تتعدد القرية تقام فيها جمعة واحدة فقط فاذا كانت الجمعة لا تتعدد فحين اذ يترتب حكمان. الحكم الاول انها صحيحة الحكم الثاني تحرم صلاة الظهر بعدها. ولا تنعقد. لان الجمعة وقعت صحيحة مجزئة يرحمك الله واضح؟ اذا هذه الحالة متى تكون؟ اذا لم تتعدد الجمعة اصلا القرية اقيمت فيها جمعة واحدة. المدينة اقيمت فيها جمعة واحدة الحالة الثانية اذا تعددت هذا التعدد اما ان يكون لحاجة واما ان يكون هذا التعدد لغير حاجة فان كان التعدد لحاجة ففي مذهبنا ومذهب الجمهور انه جائز لكن يبقى معك خلاف من يمنع التعدد مطلقا حتى لحاجة وهو ظاهر نص الامام الشافعي رضي الله عنه وبالتالي على معتمد المذهب اذا كان التعدد لحاجة صحت كل الجمع واضح؟ لان التعدد لحاجة لكن تسن صلاة الظهر بعدها لماذا خروجا من خلاف من منع التعدد مطلقا هنا صلاة الضهر مستحبة ليست واجبة اذا لاحظ معي بالنسبة لصلاة الظهر بعد الجمعة تارة تكون حراما في الحالة الاولى وتارة تكون مستحبة في الحالة الثانية. اذا ممكن نرقم الحالات نقول هذه الحالة الاولى وهذي الحالة الثانية اذا كان التعدد لغير حاجة هنا فهذا له ثلاث سور السورة الاولى ان تقع الجمعة الاولى والجمعة الثانية معا ان تحصل المقارنة بين الجمعتين وضابط المقارنة وضابط السبق النطق بالراء من تكبيرة احرام الامام لا المأمومين النطق بالراء من تكبيرة احرام الامام لا المأمومين ولا بسلام امام بل اذا نطق البر من قوله الله اكبر. والمراد الامام دون المأمومين فحين اذ نقول اما ان تقع الجمعة الاولى والثانية معا هذه الحالة الاولى واما ان احداهما تقدمت لكن حصل شك من التي سبقت او انهما تقارنتا واضح الحالة الثالثة ان احداهما سبقت الاخرى وهذه الحالة لها ثلاث حالات فرعية. اذا هذه ممكن نضع لها رقم ثلاثة الحالة الثالثة وهذه الحالة الرابعة واما اذا سبقت احداهما الاخرى فاما ان تعلم السابقة ولا تنسى نعرف مثلا ان جمعة مسجد التقوى سبقت جمعة مسجد الفرقان واضح؟ فهذه ستكون الحالة الكم الخامسة واما ان تعلم السابق وتنسى علمنا ان احدى الجمعتين سبقت الاخرى لكن نسينا من السابقة هل السابقة جمعة مسجد الفرقان او السابقة جمعة مسجد التقوى؟ هذه الحالة رقم ستة الحالة رقم سبعة الا تعلم السابقة تمام؟ في سابقة سمعنا صوت تكبير امام اولا. لكن اي امام اختلط الصوت علينا؟ فرق بين هذه وهذه. هنا علمت السابقة هنا لم تعلم السابقة من اللاحقة. كم صارت سبع سور. اذا حاصل السور كم؟ سبع فنقول اذا كان التعدد لغير حاجة وحصل ان قارنت الجمعة التي في مسجد الفرقان قارنت الجمعة التي في مسجد التقوى. فما الحكم يترتب حكمان الكل لا يصح الكل لا يصح. لا هذه تصح ولا تلك تصح لماذا الكل لا يصح لاختلال الشرط ما هو الشرط عندك؟ ايش قال الا يسبقها ولا يقارنها. هنا حصلت مقارنة لحاجة او لغير حاجة لغير حاجة. اذا الكل لا يصح. اذا هذه القرية التي فيها مسجدان مثلا مسجد الفرقان ومسجد التقوى وتقارنت الجمعتان في المسجدين هل حصلت في هذه القرية؟ انتبه معي. هل حصلت في هذه القرية جمعة مجزئة او لم تحصل اي جمعة مجزئة حصلت جمعة مجزئة ولم تحصل لم تحصل جمعة مجزئة. اذا ما زالوا مخاطبين بايش؟ باقامة جمعة صح ولا لا؟ ما زالوا مخاطبين باقامة جمعة. فما الحكم؟ نقول الكل لا يصح هذا الحكم الاول. ثانيا تعاد الجمعة ان اتسع الوقت ان كان الوقت لا زال في سعة يجب ان يصلوا جمعة. يجتمعون ويصلون الجمعة فان لم يتسع الوقت صلي الفرض ظهرا اتضح هذا حكم ماذا؟ ما لو اقترنت الجمعة الاولى والجمعة الثانية في القرية الحالة الثانية اذا شك في السبق والمعية شك في السبق والمعية. ايضا لا يصح الكل لان هذه مشكوك في صحتها وهذه مشكوك في صحتها. ونفس الحكم تعاد تعاد الجمعة ان اتسع الوقت تعاد الجمعة ان اتسع الوقت. طيب عندما يعيدون الجمعة بعد ان يعيدوا الجمعة ايضا يسن لهم ان يصلوا الظهر لماذا؟ لاحتمال ان الجمعة الاخرى هي التي سبقت. او تلك هي التي سبقت فهمتم علي ولا لا؟ جيد اه طيب هذه الصورة رقم اربعة سورة رقم خمسة سبقت احداهما وعلمت السابقة ولم تنسى نفترض ان جمعة مسجد التقوى لان الذي نصلي فيه تمام هي التي سبقت جمعة مسجد الفرقان. مثلا فنقول جمعة مسجد التقوى السابقة صحيحة وجمعة مسجد الفرقان اللاحقة باطلة. ويجب عليهم ماذا؟ ان يصلوا الظهر لاحظ معي هنا ما حكم صلاة الظهر؟ واجب. هنا مستحب هنا حرام هنا مستحب. لذلك بعض الناس يظن ان الشافعية يقولون بوجوب صلاة الظهر بعد الجمعة مطلقا. لا لا يقولون مطلقا تارة يقولون بالوجوب تارة يقولون بالاستحباب تارة يقولون بالتحريم. فهمتم اذا هنا يجب على يجب على اهل مسجد الفرقان الذين جمعتهم هي اللاحقة ان يعيدوا الجمعة. الجواب لماذا لماذا ان يصلوا ظهرا؟ الجواب لماذا يصلوا ظهرا ولا يعيدون الجمعة بان قد اقيمت في هذه القرية جمعة مجزئة تحقق فيها الشر. فهمتم؟ اذا هؤلاء سيعيدون الظهر لا الجمعة جيد. اذا علمت السابقة ونسيت علمت احدى الجمعتين سبقت لكن حصل نسيان ليس شك تلك الشكوى هذه نسيان. واضح فما الحكم؟ نقول هل هنالك جمعة صحيحة؟ نعم هناك جمعة صحيحة لكن نسينا من هي هذه او هذه. فهنا يجب على الجميع ان يصلوا ظهرا طب لماذا لا يعيدون جمعة لان الجمعة المجزئة قد حصلت لكن نسينا اين اي جمعة هي؟ فهمتم؟ هنا لا نقول اعيدوا الجمعة. لان الجمعة الصحيحة قد اقيمت قد تم قد برئت بها الذمة لكن لم نعرف عينها فوجب اعادة ماذا؟ الظهر. جميل. هنا نفس الحكم اذا لم تعلم السابقة من اللاحقة سمعت تكبير لكن لا تعلم هذا التكبير تكبير امام مسجد الفرقان او تكبير امام مسجد التقوى. ما علمت نفس الحكم هنالك جمعة مجزئة قد حصلت اذا لا تعاد الجمعة وانما يجب ان يصلوا الظهر فهمتم؟ اذا كم حالات يجب فيها صلاة الظهر في الحالة السابعة في الحالة السادسة في الحالة الخامسة. هنا يجب صلاة الظهر واضح متى يستحب في الحالة الرابعة وفي الحالة الثانية وفي الحالة الاولى يحرم نسيت ما في هذه اظن هذه وهذه نفس الحكم. ايضا تسن اعادة تسن آآ قال ووقعتا معا ها قال الكل لا فقط يعيد الجمعة ولا يصلي ظهر هنا لا يصلون الظهر واضح؟ لان الجمعة الاولى باطلة. الجمعة الثانية باطلة سيعيدون جمعة مجزئة واحدة كلهم يعيدون جمعة مجزئة واحدة ولا يصلون الظهر الا اذا خرج الوقت اي لم يتسع الوقت لاعادة الجمعة فانهم سيصلون ظهرا جميعا فهمتوا يا شيخ ولا لا؟ اذا هذا يبين لك امرين. الامر الاول التفصيل في مسألة تعدد الجمع والامر الثاني يبين لك حكم صلاة الظهر بعد الجمعة واضح طيب احيانا انت تشك التعدد موجود مثلا في قريتنا يوجد تعدد لكن تشك هل هذا التعدد الموجود؟ هل هو تعدد لحاجة او لغير حاجة صح لها نفس هذا الحكم يستحب ان تصلي الظهر بعد الجمعة جيد ايضا شككت هل انا من الجمعة التي صلت اولا او من الجمعة التي تأخرت هنا ايضا يستحب ان تعيد يستحب ان تصلي الظهر بعد بعد الجمعة. فهمتم؟ هاتان الحالتان ملحقتان بالحالة الرابعة جيد طيب نحن هنا لما قال في المتن قال الا يسبقها ولا يقارنها جمعة في تلك البلد الا لعسر الاجتماع. لو سأل سائل عسر الاجتماع اين هل عسر الاجتماع في المسجد لا يشترط ان يكون في المسجد حتى لو وجد فضاء داخل ابنية القرية غير المسجد يمكن ان يجتمع الناس فيه واضح؟ لزمهم ان يجتمعوا في ذلك المكان اذ تقرر قبل قليل انه لا يشترط المسجد لصلاة الجمعة اذا هنا لما قال الا لعسر الاجتماع لكن لاحظ معي عبر بعسر اي اذا كان المكان موجودا يمكن الاجتماع فيه لكن فيه مشقة اليوم تستطيع ان تقول المكان موجود لكن هذا المكان مثلا ليس فيه ظل والجو غالبا حار او الجو غالبا ماطر واضح؟ او في المنطقة رياح تحمل الاتربة على الناس هنا حتى وان وجدت مثلا آآ مساحة فاضية مثل صالة كبيرة على سبيل المثال وسط البنيان نستطيع ان نقول اذا ترتب عليه الناس مشقة في اجتماعهم هنا ان هذا وجوده كعدمه ان هذا وجوده كعدمه يبقى النظر في المساجد هل يمكن الاجتماع اجتماع اهل القرية في مسجد او لا يمكن احيانا لا يمكن لسبب ما مثلا اهل القرية انقسموا الى فريقين بينهم قتال لا يجتمعون. هؤلاء عندهم مسجد هؤلاء عندهم مسجد يتعثر اجتماعهم او لا يتعسر؟ يتعثر هذا تعدد لحاجة احيانا يمكن اجتماعهم هذا المسجد مثلا هذا المسجد الذي نحن فيه هل يمكن ان يسعى اهل القرية او لا يمكن لا يمكن بالنظر الى ماذا؟ هل بالنظر الى من يفعلون صلاة الجمعة غالبا او بالنظر الى من تصح منهم الجمعة او بالنظر الى من يحضر الجمعة بالفعل يختلف ولا ما يختلف من يحضر الجمعة عادة مثلا نفترض الذي يحضر الجمعة عادة مئتان ممكن يتسع المئتين صح؟ لكن لو قلنا بالنظر الى من تصح منهم الجمعة يدخل في هذا النساء ويدخل في هذا الصبيان المميزين. صح ولا لا؟ الصبيان المميزون. اه واذا كان في عبيد ما في عبيد عندكم صح؟ لا يدخل في هذا العبيد وسيدخل في هذا المسافرون ويدخل في هذا المقيمون صح؟ ويدخل في هذا المرظى لان هؤلاء تصيح منهم اذا سنقول هنا يعصر الاجتماع هذا اوسع دائرة من الاول. الاول ايش قلنا من يفعل الجمعة عادة الثاني ايش قلنا من تصح منهم الجمعة. الثالث من يفعل الجمعة بالفعل؟ يعني يأتي بالفعل ليس ليس بالتقدير ليس بالعادة تمام لكن فعلا سيأتي سيحضر فعلا واضح؟ اه القول الثاني فيه فسحة فيه تيسير لانك لو نظرت الى من تصح منهم الجمعة لقلت حتى مسجد كبير بهذا الحجم لا يتسع للناس وبالتالي هذا التعدد ليه حاشا واضح وبالتالي اليوم لو مثلا نريد ان نطبق على قريتنا. لو قال قال لماذا لا يخرجون يصلون في المصلى هذا؟ صلاة الجمعة نقول اولا هذا المصلى خارج القرية صح؟ ليس ليس محاطا بالابنية الا في حقيقة بس صح نعمل دعاية لهيئة في اليوتيوب. قصوا المقطع بعدين حطوه تمام. واضح ليس محاطا بالابناء هذا خارج قد نفترض انه يوجد مكان اخر داخل نفترض ان المدرسة هذي فيها ساحة كبيرة على سبيل المثال نقول هذه ايضا ليس فيها ما يكن الناس في ايام الحر من الشمس وفي ايام الشتاء من المطر يعسر على الناس الاجتماع هنا وارضها ليست صالحة للجلوس والانتظار فهمتم علي؟ اه اذا لا تصلح اذا هنا التعدد في غالب ظني ان التعدد هنا لحاجة التعدد هنا يعني اذا اردنا ان ننزل المسألة على على واقعنا غالب الظن ان التعدد هنا لحاجة. يبقى ايش؟ يبقى ان التعدد اذا كان لحاجة خروجا من خلاف الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورظي الله عنه انه يسن ان يصلي انه يسن ان يصلي الظهر احتياطا خروجا من خلافه فهمتم؟ فهمتم؟ هذا تقرير المسألة حتى وان اطلنا فيها قليلا لكن ربما يكون هذا نافعا لكم وربما تسألون وربما يقرأون في الكتب فلا تجدون فرز الحالات بهذا الشكل. تمام؟ قال هنا الثالث الا يسبقها ولا يقارنها جمعة في تلك البلد الا لعسر الاجتماع الرابع الجماعة بسم الله الشرط الرابع بارك الله فيكم الجماعة صلاة الجمعة لا تصح فرادى لابد فيها من لا بد فيها من جماعة هل الجماعة مشترات في الجمعة من اولها الى اخرها الجواب لا الجماعة تشترط في الركعة الاولى فقط من الجمعة بمعنى انهم لو صلوا الركعة الاولى جماعة مع الامام ثم في الركعة الثانية نووا المفارقة واكملوا صلاتهم منفردين صحت جمعتهم فهمت علي؟ طيب نفترض المسألة واقعيا نفترض انني امام صليت بكم الجمعة الركعة الاولى صلينا جماعة الركعة الثانية الثانية نويتم ان تفارقوا فارقتم الامام في الركعة الثانية طبعا انتم ستصلون ركعة واحدة لانها جمعة هل ستجهرون بالقراءة او تسرون تسره احسنتم تجهرون بالقراءة لان الصلاة صلاة جمعة ما زلتم في صلاة الجمعة. ما الحاجة للاسراع؟ هي لا تنقلب الى ظهر الله يزوجك. فهمت ولا لا؟ جيد؟ اذا ستسيرون رأوا تجهرون تجهرون فهمتم؟ لماذا؟ لان الصلاة ما زالت صلاة جمعة ليست كمسألة الوقت عندما خرج هناك انقلبت من جمعة الى ظهر فهمتم عليا؟ لكن هنا الصلاة صلاة جمعة. فقط الجماعة في الجمعة تشترط في الركعة الاولى وذات الكلام تقوله فيما لو صلى بهم الامام الركعة الاولى ولما اقول الركعة الاولى اي بحيث يرفع رأسه من السجدة الثانية تمام يعني ركعة كاملة ثم في الركعة الثانية احدث ثم في الركعة الثانية احدث فانه يمكنهم ان يتموا الجمعة منفردين وتكون لهم جمعة. اذا الجماعة شرط في الركعة الاولى فقط. واضح؟ طيب بل احيانا انتبه معي احيانا قد تكون مفارقة الامام واجبة في الجمعة صليت خلف امام صلاة الجمعة صليت خلفه الركعة الاولى تامة واطال في الركعة الاولى. مثلا نفترض انه اطال في الركعة الاولى ثم قام للثانية وانت ما زلت خلفه. فاذا به يطيل في الثانية. وخشيت ان الوقت يخرج وهذا الامام ما زال في الجمعة يترتب على هذا مشكلة صح؟ خرج الوقت تنقلب الى ظهر هنا يجب عليك ايها المأموم ان تنوي المفارقة في الثانية خلاص هي اصبحت لك جمعة. تروي المفارقة وجوبا حتى تقع لك الجمعة. تنوي المفارقة وتكملها ايش؟ منفردا وتكون لك جمعة. انتم معي ولا لا؟ نعم الحمد لله قال الرابع الجماعة وشرطها اربعون اي شرطها ان يكون العدد فيها كم اه ان يكون العدد اربعين. وذلك لقول جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما. مضت السنة ان الجمعة اتى في اربعين وهذا منهم من حسنه منهم من ضعفه. لكن العلماء اي قول اكثرهم من الشافعية والحنابلة ان العدد المعتبر في الجمعة اربعون. نعم بعض الائمة صحح الجمعة في ثلاثة رابعهم الامام واضح واختاره بعض الشافعية وبعضهم صحح الجمعة في اثنين ثالثهم الامام وقال به الصاحبان من اصحاب الامام بن حنيفة القاضي ابو يوسف والقاضي محمد ابن الحسن حتى ان رحمهم الله تعالى ورضي عنهما. حتى ان العلامة محمد بن احمد بن عبدالباري الاهدل رحمه الله في شرح الزبد قال يجوز تقليدهما في هذا يجوز تقليدهما في هذا وان كان خارج المذاهب الاربعة فان تقليد غير المذاهب الاربعة جائز عند الحاجة واضح اذا تقرر هذا فقال هنا وشرطها اربعون ما صفة الاربعين لابد ان يكونوا من اهل الكمال واهل الكمال من جمعوا الصفات الست بان يكونوا مسلمين بالغين عقلاء ذكورا احرارا متوطنين نفس شروط الوجوب انا في امرين هنا الصحة لان الصحة ليست شرطا للانعقاد والاقامة بدلها هنا الاقامة شرط للوجوب. لكن التوطن شرط للانعقاد. فاتى بالتوطن ما معناه متوطن اي اتخذ البلد وطنا له. وقد قلت لكم ان الناس على ثلاثة اقسام متوطن اتخذ البلد وطنا له والثاني مقيم والثالث مسافر قال متوطنا لا يظعن الا لحاجة. ما معنى لا يطعن لا يسافر موجود في القرآن موجود الظعن في القرآن باي اية ويوم ظعنكم ويوم اذا ما معنى الظعن السفر لانه قابله بالاقامة من طرق المفسرين في التفسير ان يعرفوا معنى الكلمة من مقابلها. انفروا ثبات او انفروا جميعا. ما معنى ثبات برادى من اين اخذتم من قول جميعا فهمتم واضح هنا ويوم ظعنكم ويوم اقامتكم. اقامتكم واضح. طيب ايش عكس اقامتكم؟ سفركم. جيد قال لا يطعن اي لا يسافر من ذلك الوطن الا لحاجة. ثم يعود تجارة طلب علم زيارة علاج ثم يعود قال فان نقصوا في الصلاة اعرب ظهرا مم هي شف الان قال فان نقصوا في الصلاة صارت ظهرا. يعني كانوا في الصلاة كانوا في الصلاة اربعين. اي مع الامام طبعا. اربعين مع الامام ليس بدون الامام. الشرط ان يكونوا تسعة وثلاثين. الامام رقم اربعين. تمام قاموا في الصلاة اربعين ثم خمسة خرجوا تمام؟ قال صلوا ظهرا قال صلوا ظهرا. طيب لو انهم كانوا اربعين في الخطبة اتنين واربعين في الخطبة خرج خمسة او ستة او عشرة في اثناء الخطبة ما اعجبتهم الخطبة خرجوا فهمتم علي؟ ها بطلت الخطبة فيجب استئنافها من اولها ان عادوا يعيدها من اولها لان الشرط كما سيأتي بعدين في الخطبة اسماع اربعين من اهل الكمال الان اختل هذا الشرط واضح؟ فلابد ان يكون العدد طبعا فرق بين مسألة الجماعة والعدد. وهذه مسألة اخرى. لابد ان يكون العدد من اول الخطبة الى اخرها ومن اول الصلاة الى اخرها. العدد واضح اما الجماعة فيكفي ان تكون في الركعة الاولى من الصلاة وبالتالي لو انهم صلوا وكانوا اربعين كما ذكرنا هذا في اكثر من مناسبة لو انهم صلوا وكانوا اربعين وسلم بهم الامام فسلموا الا واحدا اطال في التشهد وعادوا الى بيوتهم فاحدث بطلت صلاتهم جميعا وبهذا يلغز فيقال لنا رجل احدث فبطلت صلاة غيره لماذا لماذا بطل صلاة غيره لان العدد اختل في اثناء الصلاة. اذا لما اقول لابد من اربعين من اول الخطبة الى اخرها. واحد واضح؟ والا فشرط سماعهم فقط يشترط سماعهم للاركان ليس لجميع الخطبة لكن العدد لا بد منه من اول الخطبة الى اخرها. والعدد لا بد منه من اول الصلاة الى اخرها انت ضحى ففرق بين العدد والجماعة فقال هنا الرابع الجماعة وشرطها اربعون مسلما ذكرا مكلفا حرا متوطنا لا يظعن الا لحاجة فان نقصوا في الصلاة صارت ظهرا طب لما قال متوطنا اخرج من اخرج المسافر لا تنعقد به الجمعة لكن تصح منه تصح تصح منه يصح ان يكون اماما يصح ان يكون اماما ستأتي بعد قليل طيب خرج المسافر وخرج من ايضا؟ وخرج المقيم فلا تنعقد بهم هذا معتمد المذهب وان كان الامام السبكي رحمه الله يقول لم يقم عندي الدليل على عدم انعقاد الجمعة بالمقيم. يعني قال مقترض الادلة انها تنعقد به فهمت؟ جيد وخرج من ايضا وخرج المتوطن الذي الذي يسكنه خارج سور القرية هذه القرية هذه القرية هذا سورها وشخص متوطن بيته اهله هنا لكن يسكنوا خارج السور هذا وان وجبت عليه الجمعة لسماعه النداء لكن لا تنعقد به لانه خارج السور. فان من كان خارج السور ليس له حكم من كان داخل السور اذا لما قال متوضأ خرج من خرج المسافر شوف صحصحوا معي الشيوخ ها كان قصير تمهيدا لهذا. ذكر بمثابة السنة القبلية فقط. الان الفرض لما اكون متوطن خرج من؟ المسافر ومن؟ المقيم. والمتوطن الثالث. والمتوطن الذي يسكن خارج سور القرية وطبعا لما اقول سور القرية يعني حدود القرية. والان ما في سور. المقصود حدود القرية بما بينناه في الدرس في احكام الصلاة قصر المسافر والجمع تمام؟ قال الرابع الجماعة وشرطها اربعون مسلما ذكرا مكلفا حرا متوطنا لا يظعن لا يظعنك الا لحاجة فان نقصوا في الصلاة صارت لاحظ معي ايش عبر قال صارت ظهرا يعني تنقلب بنفسها الى ظهر صارت ظهرا ولم يقل ايش قلبوا نيتهم الى ظهر ولم يقل استأنفوا الصلاة ظهرا. قال صارت ظهرا تنقلب بنفسها الى ظهر. اتضح؟ طيب. ثم قال بسم الله ويجوز كون امامها عبدا او مسافرا او صبيا ان زاد عن الاربعين لماذا اتى بهذا الفرع هنا لما قال قبل قليل وشرطها اربعون مسلما ذكرا مكلفا حرا متوطنا قد يتوهم بعض الناس ان هؤلاء لا يصح ان يكونوا ائمة في الجمعة اقصد العبد لانه ليس من اهل الانعقاد والمسافر ليس من الانعقاد. والصبي ليس من الانعقاد. قد يتوهم متوهم هو قد قال لك في الدرس الماضي ما صحت ظهره صحت جمعته قد يتوهم النساء ان هؤلاء تصح منهم الجمعة لكن لا يكونون ائمة لانهم ليسوا من اهل الانعقاد. فبين ان هؤلاء تصح امامتهم وان لم يكونوا من اهل الانعقاد فقال ويجوز كون امامها اي امام الجمعة عبدا اي ليس حرا مسافرا ليس مقيما ومن باب اولى ليس بمستوطنة صبيا اي ليس بالغا. بشرط ايش الشرط؟ ان زاد على الاربعين. ايش تفهم من هذا الشرط؟ انه لو كان محسوبا من اربعين لتصح. لماذا لا تصح؟ لان العدد المعتبر غير موجود فانتفى شرط فلا تصح الجمعة. اذ العدد المعتبر كم؟ اربعة. واضح؟ جميل. قال ويجوز كون امامها عبدا او مسافرا او صبيا ان زاد على الاربعين وتفهم من هذا الفرع حكم فرع اخر وهو عندنا نفترض في هذا المسجد عندنا اربعون من اهل الانعقاد وعشرة تصح منهم الجمعة لكن ليسوا من الانعقاد صبيان عبيد مسافرين عشرة سؤال هل يصح ان يتقدم احرام من لا تنعقد بهم الجمعة على احرام من تنعقد يوم الجمعة ام لا واضح السؤال هل يصح ان يتقدم احرام ان يحرموا ان يتقدم احرام من لا تنعقد بهم الجمعة العشرة هؤلاء يكون احرامهم يكبرون تكبيرة الاحرام قبل من تنعقد بهم الجمعة او لا يصح. الذي يقول يصح لماذا؟ والذي يقول لا يصح لماذا احسنت واضح؟ ما دام ان المسافر يجوز ان يكون اماما وهو ليس من اهل الانعقاد ما دام ان الصبي يجوز ان يكون اماما. طيب الامام ايش بيتقدم احرامه ولا بيتأخر؟ بيتقدم احرامه. واضح؟ اذا ما دام ان يجوز ان الامام صبيا في الجمعة. يجوز ان يكون الامام عبدا مسافرا في الجمعة. واضح؟ ما دام ان هؤلاء تجوز امامتهم في الجمعة. دل ذلك على انه يجوز ان تقدم احرام من ليسوا من اهل الانعقاد على احرام من هم من اهل الانعقاد هذا الفرع تأخذه من هذه المسألة وهذا هو المعتمد وقال بعض الشافعية لابد ان يحرم اولا اهل الانعقاد. لماذا؟ قالوا لان غيرهم كالتابع لهم فهم الاصل وغيرهم تابع والتابع لا يتقدم على الاصل اتضح الشيوخ ولا لا فهمتم لكن المعتمد ما ذكرناه قبل قليل وما يستفاد من هذا الفرع قال ويجوز كون امامها عبدا او مسافرا او صبيا ان زاد على الاربعين. بسم الله ثم قال الشرط الخامس او الخامس خطبتان قبل الصلاة خطبتان قبل الصلاة تضمن مسألتين لابد من خطبتين فلا تجزئ خطبة واحدة ولابد ان تكونا قبل الصلاة فلو انهم صلوا ثم خطب لم تصح جمعتهم فان قال قائل لماذا الجمعة هنا في الجمعة قدمت فيها الخطبتان وفي العيد اخرت ما الجواب ان الخطبتين في الجمعة شرط وشأن الشرط ان يتقدم على المشروط ارأيت في شروط الصلاة تتقدم الطهارة وازالة النجاسة واستقبال القبلة وستر العورة على الصلاة. دخول الوقت فشأن الشرط ان يتقدم على المشروط لكن الخطبتين في العيد تكملان تتمة فكانت في الاخير مؤخرا فقال هنا خطبتان قبل الصلاة وفروضهما خمسة الاول حمد الله تعالى في الخطبتين ولابد ان يأتي بصيغتي الحمد حاء ميم دال فلفظها تعبدي باي صيغة كانت بصيغة المصدر بصيغة اسم الفاعل حامد بصيغة اسم مفعول بصيغة الفعل الماضي بصيغة الفعل المضارع ايا كان فلو ابدل لفظ الحمد بلفظ اخر كالشكر كالثناء المدح واضح فانه لا يجزئه ولابد ان يأتي بلفظ الجلالة باسم الجلالة فلو ابدله بغيره فانه لا يجزئه كان قال الحمد للرحمن الحمد لله العظيم. واضح؟ قال هنا الثاني والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا لابد من لفظ صلاح لابد من لفظ الصلاة ولابد من اسم النبي صلى الله عليه وسلم او صفته محمد احمد الرسول النبي رسول الله نبي الله فلو اقتصر على الظمير فالمعتمد انه لا يجزئ. حتى وان تقدم له مرجع لو قال صلى الله عليه وقد تقدم له ذكر قالوا لا يجزئ فلابد ان يصرح بالاسم او بالصفة قال والوصية بالتقوى اي بان يأمر بطاعة او ينهى عن المعصية ان يأمر بطاعة او ينهى عن المعصية احسنتم ان يأمر بطاعة او ينهى عن معصية. هل يشترط ان يجمع بينهما او يكفي واحد يكفي واحد او لابد ان يأمر وينهى فهمتم السؤال هل يكفي ان يأمر بطاعة؟ وان لم ينهى عن معصية هل يكفي ان ينهي عن معصية وان لم يمر بطاعة؟ او لابد من امر بطاعة ونهي عن معصية وهل هذه المسألة لها تعلق بمسألة الامر بالشيء نهي عن ضده او لا ناموا في الدرس فهمتم ماذا تقرر معنا في الاصول؟ ان الامر اللفظي بالشيء هل هو نهي عن ضده او لا في الاصول تدرسون اصول ثقة ولا ان الامر اللفظي بالشيء ان الامر اللفظي بشيء. هل هو نهي عام ضد الدولة؟ لا قطعا لا قطعا واضح وهذا يقوي هذه القاعدة تقوي قول من يقول انه لابد من امر ونهي والمعتمد انه يكفي الامر او النهي المعتمد يكفي ان يأمر بطاعة او ينهى عن معصية. لماذا لان المقصود يحصل بواحد منهما المقصود مقصود الخطبة الامر بالتقوى اي الامر بطاعة يحصل المقصود او نهي عن معصية يحصل المقصود فهمتم علي ولا لا؟ طيب قال هنا وفروضها خمسة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى وتجب هذه الثلاثة في الخطبتين الاولى والثانية والرابع قراءة اية مفهمة في احداهما قراءة اية ظاهره عبارته انها لابد ان تكون كاملة وهو ما اعتمده العلامة ابن حجر وقال العلامة الرملي يكفي بعض اية مفهم من اية طويلة. واضح قال قراءة اية مفهمة في احداهما اي في احدى الخطبتين قالوا الفقهاء الشافعية والاولى ان تكون قراءة الاية في في الخطبة الاولى ليش حتى يحصل تعادل بين الخطبتين. كيف تعادل؟ لاحظ معي هو سيحمد ويصلي ويوصي بالتقوى في الخطبة الاولى سيحمد ويصلي وينسب التقوى في الخطبة الثانية تمتاز الخطبة الثانية بالدعاء والخطبة الاولى بقراءة الاية قالوا والاولى ان تكون قراءة الاية في اخر الخطبة الاولى واذا قرأ اية تشتمل على الوصية بالتقوى او قرأ اية تجتمع على الحمد واضح قرأ اية تجتمع على الحمد مثلا الحمد لله رب العالمين فهل تقوم مقام الحمد ومقام قراءة الاية الجواب لا لان الشيء الواحد لا يؤدى به فرضا الجواب لا لان الشيء الواحد لا يؤدى به فرضا. قال وتجب هذه الثلاث الخطبتين والرابع قراءة لا يتم مفهمة في احداهما والخامس الدعاء للمؤمنين في الثانية اذا يشترط ان يكون دعاء للمؤمنين في الثانية كم اقل الدعاء مقدار مجزئ ها ما يطلق عليه اسم الدعاء لو قال اغفر لهم يا رب لكن شرط الدعاء ان يكون متعلقا بامر من امور الاخرة فلو قال اللهم كثر اموالهم مثلا فان هذا لا يجزئ في تحقيق الفرض جيد لا بد ان يكون الدعاء متعلقا بامر من امور الاخرة كالمغفرة والرحمة ونحوهما قال الخامس الدعاء للمؤمنين. طب والمؤمنات المؤمنات يدعوا لهم او لا ها يدخلون في المؤمنين. واضح؟ يدخلون في المؤمنين. ذكر المؤمنات مستحب ان تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات فلو انه اقتصر على المؤمنين شمل ذلك المؤمنات لان جمع المذكر السالم المعرف بان يشمل الذكور والاناث واضح؟ يشمل الذكورة والاناث ولا بأس اذا خصص الحاضرين بالدعاء فقال مثلا اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة اللهم اغفر له ولوالديه. واضح؟ لا بأس بذلك بل ظاهر عبارة صاحب الزبد ان ذلك افضل فقال وحسن تخصيصه بالسامعين وانتم تعلمون ان الحسنة من الالفاظ التي ترادف المندوب المندوب يقال له مندوب وسنة ومستحب وتطوع ونافلة وحسنة. ومرغب فيه سبعة الفاظ فهمتم؟ قاهروا العبارة ان ذلك افضل لكن الشراح بينوا ان ذلك لا بأس به. ليس هو الافضل فلو انه خص السامعين بالدعاء فان هذا مفزع طب لو انه خصص النساء بالدعاء قال اللهم اغفر للمؤمنات بس لا يجزئ لا يجزئ نعم. قال هنا الخامس الدعاء للمؤمنين. طيب اريدك ان تتأمل في هذه الاركان الخمسة هل يشترط الترتيب بين هؤلاء يشتركون هل في عبارته ما يفيد اشتراط الترتيب او لا ها ما يفيد الترتيب لا يوجد هل عطف بالفاء او بثم لا اذا الترتيب بين هذه الاركان مستحب فلو بدأ مثلا فاوصى بالتقوى ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم حمد الله او لو بدأ بقراءة الاية واضح؟ كل ذلك يحصل به المقصود فالمعتمد عند الامام النووي ان الترتيب بين هذه الاركان مستحب واعتمد الامام الرافعي ان الترتيب بينها واسعة وهو الذي جرى عليه في صفوة الزبد. ايش قال؟ ايش قال في الزبد؟ ركنهما القيام والله احمدي وبعده شفت لي ترتيب. وبعده صلي على محمد واضح؟ فاتى بما يشعر بالترتيب والزبد في غالب مسائله جرى على معتمد الرافعي. جرى على معتمد الرافعي لان اصله من ايش من الباردة واصل بارزة من الحاوي الصغير والحاوي الصغير اختصار للشرح الكبير واضح؟ اصله كتاب الرافعي شرح كبير اولها القيام لمن قدر فان عجز عن القيام جاز ان يخطب جالسا فان عجز خطب مضجعا فان عجز فمستلقيا قال الفقهاء الاولى ان يستنيب لكن احيانا قد لا يوجد شخصا ينيبه. يعني قد يكون في بعض المناطق لا يوجد خطيب الا هذا واضح؟ نقول اكتب جالسا. اخطب جالسا. لانه اذا ما خطب ما في جمعة تمام قالوا شروطهما الاول كم قلنا الشروط؟ كم كم عدنا شروطا؟ تسعة عشر. الاول القيام لمن قدر. الثاني كونها العربية كونها بالعربية كونها كون ماذا قوم الاركان فقط الخمسة تلاتين مرة ايش عندكم؟ عندي وكونها لا بأس كونهم اي كون الخطبتين يعني اركان الخطبتين هذا على تقدير مضاف محذوف اي وكون اركان الخطبتين تمام بالعربية تمام فلو لم يكن بينهم احد يحسن العربية ليس بينهم احد يحسن العربية نقول اذا لم يكن بينهم احد يحسن العربية ومضى زمن يمكن لواحد منهم ان يتعلم العربية اي الاركان ولم يتعلم فانهم يأثمون جميعا ويصلون ظهرا ما في جمعة واضح؟ على المذهب الشافعي نعم اذا ارادوا ان يقلدوا مذهبا اخر تقليدا صحيحا ما في مشكلة. عن المذهب الشافعي اذا زمن يمكن لواحد منهم ان يتعلم فيه الاركان بالعربية ولم يتعلم اثموا جميعا ولا لا تصح جمعتهم بل يصلون ظهرا. اتضح؟ نعم. بعض المذاهب تقول اقل الخطبة ان يقول سبحان الله. كالمذهب الحنفي يسير جدا تمام ممكن يأخذ بهذا؟ ما في مشكلة واظنهم يصححون حتى الخطبة بالفارسية. تمام قال وكونها بالعربية. هذا الثاني. الثالث قال وبعد الزوال اي وكون الخطبتين بعد الزوال لا انها تتقدم قبل الزواج. هذا الثالث الرابع والجلوس بينهما بالطمأنينة فلا بد ان يفصل بين الخطبتين اذا خطب قائما بجلوس واذا خطب قاعدا بسكوت فلو لم يفصل بين الخطبتين بجلوس حسبت خطبة واحدة وجعلوا الجلوس ركنا عفوا وجعلوا الجلوس اه جعل الجلوس شرطا هذا من مفردات مذهب الشافعية الجمهور الائمة الثلاثة يجعلون الجلوس مستحبا فعندهم لو كان قائما وخطب وفصل بسكوت دون ان يجلس حسبت خطبتان عند الائمة الثلاثة عند الشافعية لابد ان يجلس اتضح استاذ افل اين كتابه؟ موجود. قال هنا والجلوس بينهما بالطمأنينة. الخامس واسماع العدد الذي تنعقد به كم كم العدد تسعة وثلاثون كم العدد لانه لا يشترط اسماع الخطيب نفسه هو يدري بما يقول يعني حتى لو وضع في في اذنيه مادة تمنع ان يسمع نفسه مثلا تمام هذا ليس بشرط الشرط ان يسمعه الحاضرون وهل المراد ان يسمعوه بالفعل كما اعتمده ابن حجر او يكفي السماع بالقوة كما اعتمده الرملي واضح خلاف واسع يعني اختلف بن حجر الرملي بل والخلاف من قبلهما ومن بعدهما تمام؟ فابن حجر يقول لابد من السماع بالفعل. وعلى كلام ابن حجر لو وجد هنالك لغط او اصوات خارجية الخطيب يتكلم لكن بسبب الاصوات المزعجة لا يسمع الناس قال ابن حجر لا تصح الجمعة وعند الرملي تصح لان هؤلاء وان لم يسمعوا بالفعل لكن يسمعون بايش؟ بالقوة. نعم قال واسماع العدد الذي تنعقد به هذا الخامس. السادس والولاء بينهما وبينهما وبين الصلاتين. الولاء بينهما اي بين الخطبتين فلو فصل بين الخطبتين بفاصل طويل وهو ما يسع ركعتين باقل مجزئ او فصل بين الخطبتين والصلاح بفاصل طويل وهو ما يسع ركعتين باقل مجزئ فانه يستأنف الخطبتين والصلاة يستأنف الخطبتين والصلاة. هذا رقم ستة. رقم سبعة وطهارة الحدثين اي الحدث الاصغر والحدث الاكبر طيب لو ان الخطيب احدث فما الحكم؟ بسم الله له ثلاث حالات انتبه معي الطب انتبه معي. الحالة الاولى انه يحدث في اثناء الخطبة. فاذا احدث في اثناء الخطبة واستخلف غيره من الحاضرين ليكمل خطبته واضح فبنى الغير على خطبته اجزأ ذلك لكن بشرط ان يستخلفه حالا وظاهر عبارات الفقهاء ان يستخلف واحدا ممن حضر لا ممن جاء الان فهمتم؟ اذن اذا احدث في الاثناء في اثناء الخطبة فاستخلف واحدا من الحاضرين حالا فبنى هذا المستخلف النائب على خطبة الاول اجزأ ذلك وان لم يستخلف بل ذهب يتطهر واضح فاننا نأمره ان يستأنف حتى وان قصروا الفصل لان الخطبة عبادة فلا تؤدى بطهارة كالصلاة عبادة لا تؤدى بطهارتين. يعني لا يؤدى جزء منها بطهارة وجزء اخر بطهارة. بل تؤدى بطهارة واحدة فهمتم اذا اذا احدث في اثناء الخطبة فان استخلف حالا ايش نقول ها بنى هذا المستخلص على خطبة الاول جيد واذا ذهب وتطهر وعاد نقول تستأنف الخطبة من اولها وان قصر الفصل لماذا؟ ما التعليم؟ لان الخطبة عبادة فلا تؤدى بطهارتين كالصلاح الصلاة لا تؤدى بطهارتها. ولذلك لو احدثت في الصلاة تتوضأ وتعيد الصلاة من اولها لا تبني جيد طيب الحالة الثانية اذا احدث بعد الخطبة وقبل الصلاة فانه يتطهر ويصلي ولا يلزمه الاستئناف الا اذا طال الفصل فان كان الفصل قصيرا تطهر سريعا وجاء. ما ضابط القصير؟ ان الوقت لا يسع ركعتين باقل موجز فان طال الفصل لزمه الاستئناف كم هذه الحالة الثالثة خطب وبعد ما اكمل الخطبة تبين انه محدث خطب وبعد ما اكمل الخطبة تبين انهم محدث. ما الحكم صحت خطبته واضح؟ صحت خطبته. لماذا؟ لان الامام في الصلاة اذا تبين انه محدث بعد الصلاة صحت صلاته وصحت صلاته من صلى خلفه. درسنا هذا صح ولا لا؟ فهذا تصحيح الخطبة ونقول له تطهر واذا تطهر عن قرب وصلى لا مشكلة الا اذا طال الفصل بين الخطبة والصلاح يعني كالحالة الثانية اتضح شغلنا واضح؟ طيب قال بعد ذلك وطهارة الحدثين الاكبر والاصغر وطهارة النجاسة الا اذا كانت النجاسة غير معفوه عنها ونفس الكلام الذي ذكرناه في الحالة الثالثة ستذكره في النجاسة الخفية. لاننا قد قعدنا في الصلاة ان المأموم لو صلى خلف امام ثم تبين ان امامه محدث او عليه نجاسة خفية قال المصنف او ظاهرة صحت صلاة المأموم صح؟ درسنا هذا. فنفس ذلك الكلام الذي ذكرناه في الطهارة ستذكره هنا في في ايش؟ في النجاسة قال والستر اي للعورة وهذه الشروط هذه الشروط مثلا شرط الطهارة من الحدثيين وشرط الطهارة من النجاسة وشرط ستر العورة هذه شروط في حق الخطيب لا في حق الحاضرين فالحاضرون المستمعون لو كانوا محدثين او كان عليهم مثلا نجاسة واضح فالجمعة تصح. طبعا هذا في وقت الخطبة لكن في وقت الصلاة بعدين يصلون متطهرين وساترين واضح. الكلام في وقت الخطبة. تمام ايوة. طبعا في شروط اخرى لم يذكرها منها ان تكون ان تكون الخطبتان قبل الصلاة لم يذكرها هنا لكن ذكرها قبل قليل. صح لما قال ايش؟ خطبتان قبل الصلاة. ومن الشروط ايضا ان يكون الخطيب ذكرا صح ولذلك شرط الذكورية قالوا هذا في كل الخطب شرط الذكورية والاسماع الذكورية والاسماع. هذا لابد منه في كل الخطب. اما مثلا شرط الطهارة بقية الشروط هذه لا تشترط في خطبة العيدين ان يكون الخطيب متطهرا لا يشترط في خطبة الخسوف والكسوف في الاستسقاء واضح هذه الشروط التي ذكرت هنا شروط تختص بها خطبة الجمعة الا الذكورة وايش؟ والاسماع. فشرط في كل الخطب والخطب عشر ستأتي معنا في قراءة البيجور ان شاء الله. سنصل اليها قريبا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين