ولم يجد الا ثوب حرير فانه يباح له لبسه او حاجة كستر عورة واضح فانه يباح له لبسه لهذه الحاجة قال هنا مثل قال كجرب وحكة وقمل وهذه امثلة واضحة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول العلامة عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة باب كيفية صلاة الخوف هذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان الكيفية التي تصلى فيها الصلاة في حال الخوف وليس المراد ان للخوف صلاة تختص به وآآ كيفيات صلاة الخوف كثيرة والذي يذكر عادة في كتب الفقه ثلاث كيفيات الكيفية الاولى اذا كان العدو بيننا وبين القبلة. الكيفية الثانية اذا لم يكن العدو بيننا وبين القبلة والكيفية الثالثة عند التحام القتال المصنف هنا في هذا المتن اختصر الباب جدا وذكر الكيفية الثالثة فقط وهي الصلاة في حال التحام مع ان هنالك متون اصغر من هذا المتن تعرضت للكيفيات الثلاث. بل الكيفيات الواردة ستة عشر كيفية بل بعضهم زاد على ستة عشر مما استقرأ الحديث من احاديث صلاة الخوف فهنا اختصر المصنف رحمه الله هذا الباب كثيرا فقال باب كيفية صلاة الخوف ونحن نعلق تعليقات بسيطة جدا تمام قال اذا التحم القتال مباحا. والقتال المباح سواء كان قتالا مع الكفار او قتال مع الفئة الباغية في الحالتين. بسم الله قال اذا التحم القتال مع الكفار عفوا قال اذا التحم القتال المباح قلنا سواء كان القتال مع الكفار او كان القتال مع الفئة الباغية مع المسلمين البواك او هرب مباحا من حبس وعدو وسبع او ذب عن ما له. وكذلك ذب عن نفسه او ذب عن حريمه عذر في ترك القبلة وذلك لقول الله سبحانه وتعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا اي راجلين او راكبين قال عبدالله بن عمر مستقبل القبلة او غير مستقبليها قال عثر في ترك القبلة وكثرة الافعال والركوب والايماء بالركوع والسجود ولا يعذر في الصياح اذ الصياح لا حاجة اليه. واظن هذا مبحث واضح لا حاجة نعلق عليه كثيرة. المبحث الذي بعده مبحث مهم فصل قال رحمه الله تعالى فصل ويحرم الحرير والقز. انتبه لاختلاف النسخ ويحرم الحرير والقز للذكر البالغ الا لضرورة او حاجة كجرب وحكة وقمل ويحل المركب من حرير وغيره ان استويا في الوزن والباس الصبي الحرير وحلي الذهب والفضة والحرير للكعبة وتطريف معتاد وتطريز وترقيع قدر اربع اصابع وحشو وخياط هكذا عندكم والخياطة ها عندي وخياط قال رحمه الله ويحل المركب من حديد وغيره ان استويا في الوزن الثوب الذي مادة صناعته هذا ثوب مادة صناعته يتكون من الحرير ومن غير الحرير كالقطن كالقطن او الكتان او الصوف وخيط صبحة والجلوس عليه فوق حائل ويحرم على الرجل المزعفر والمعصفر ويسن التختم بالفضة للرجل دون مثقال وفي الخنصر واليمنى افضل ويكره نزول الثوب من الكعبين ويحرم للخيلاء ويكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي. قال رحمه الله تعالى ويحرم الحرير والقزوم. القز بارك الله فيكم نوع من انواع الحرير قال هنا ويحرم الحرير ما الذي يحرم الحرير هذا عين والاعيان لا ينسب اليها الحكم تمام؟ فانت عندما تقول يحرم الخمر اي يحرم شرب الخمر يحرم الخنزير اي يحرم اكل الخنزير. طب يحرم الحديد ايش اللبس استعمال يحرم الاستعمال ليشمل اللبس عرفت والتستر والتدثر تغطي والافتراش الجلوس عليه فهمتم اذا الذي يحرم ما هو الذي يحرم الاستعمار فهمتم فقول هنا ويحرم الحرير اي ويحرم استعمال الحرير والقز قلت لك هو نوع من انواع الحرير وذلك للاحاديث الكثيرة التي تنهى الرجال عن لبس الحرير منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا ولا تشربوا في انية الذهب والفضة. في الصحيحين تمام؟ قال ويحرم الحرير والقز. لكن تحريم الحرير والقز اي تحريم استعمالهما له اربعة شروط فيحرم ذلك على الذكر البالغ العاقل لغير ظرورة ولا حاجة كم هذه الشروط اربعة يحرم على من على الذكر فخرج بالذكر الانثى مرأة واما الخنثى فله حكم الذكر فيحرم عليه ايضا اذا المراد بقوله هنا ويحرم الحرير والقز للذكر اي والانثى اما الانثى فيحل لها ما الذي يحل للانثى يحل للانثى اللبس اجماعا ويحل لها الافتراش على الاصح يعني المرأة هل يحل لها ان تفرش الحرير وتجلسي عليه مثلا في خلاف لان بعض اهل العلم منع هذا الامر لان فيه اسرافا لكن الادلة عامة في اباحة استعمال النساء للحرير. سواء باللبس او بالافتراش ومن باب اولى التدثر تغطي جيد طيب اذا يحرم على الذكر والانثى خرجت الانثى البالغ فخرج الصبي ولو مراهقا اي قارب البلوغ لكن لم يبلغه فانه لا يحرم الباسه الحرير واضح؟ وكذلك لا يحرم الباسه الذهب والكظة بابي اولى وخرج بالعاقل المجنون وخرج بالعاقل المجنون فانه بارك الله فيكم لا يحرم ايضا الباسه الحرير والذهب وايضا في الظهر اما في العيد فهذا محل اتفاق اي في المذهب تمام؟ واما في غير العيد فعلى المعتمد جيد طيب الرابع ايش هو لغير حاجة او ضرورة اما لحاجة او ضرورة فانه يجوز لبس الحرير ويجوز لبس الذهب وقد قطع انف احد الصحابة الكرام رضي الله عنهم واسمه عرفجه فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتخذ اي اتخذ انفا من فضة فاتخذ انفا من فضة فانتن خرجت رائحة كريهة فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فامره ان يتخذ انفا من ذهب فدل ذلك على جواز اتخاذ الذهب والفضة للضرورة اتضح طيب اذا كم عندنا قيود الان اربعة نقول يحرم لبس الحرير والقز وسائر الاستعمالات على الذكر والانثى البالغ العاقل لغير حاجة او ضرورة سنمثل الان مثلا الياء بالانف. تمام؟ وسنمثل بعد قليل. طيب وهل يحلم الاتخاذ هذا في الاستعمال هل يحرم الاتخاذ القاعدة الفقهية ماذا تقول؟ ما حرم استعماله حرم اتخاذه نقول يحرم الاتخاذ للحرير اذا كان على صورة سيستعمل فيها استعمالا محرما بهذا القيد اذا كان على صورة انتبه معي سيستعمل فيها استعمالا محرما مثاله رجل اتخذ ثوبا من حرير يستعمله الرجال اتخذ يحرم عليه زيد طيب واحد اثنين امرأة اتخذت قماشا من حرير هذا القماش يستعمل في ستر الجدران واضح يحرم عليها ذلك لان ستر الجدران بالحرير حرام فهمتم اذا اذا اتخذت على صورة محرمة يكون حراما. اما لو اتخذ الرجل حريرا ليتاجر به وهذا الحرير يباع للنساء. هذا ليس حراما ولو اتخذت المرأة ثيابا من حرير بلبسها فان هذا ليس بحرام فهمتم؟ لانه ليس على صورة محرمة. اذا الاتخاذ فيه تفصيل ويكون هذا التفصيل مستثنى من القاعدة الفقهية ما حرم استعماله حرم اتخاذه يتضح قال ويحرم الحرير عرفنا ان التقدير هنا استعمال الحرير والقز وهو نوع من انواع الحرير للذكر ومثله الخنثى خرجت الانثى البالغ خرج الصبي ولو مراهقا الا لضرورة او حاجته الا لضرورة تبيح التيمم كبرد شديد خاف على نفسه الهلاك ما حكم لبسه وطبعا كلام هنا للرجل فقال اذا كان الحرير هو الاكثر فانه يحرم طيب الاكثر في ماذا هل الاكثر في الوزن او الاكثر في الظهور واضح المعتمد ان العبرة بالكثرة في الوزن فان كان الحرير اكثر في الوزن فانه يحرم طيب ان استوى الحرير والمادة الاخرى الكتان فانه لا يحرم يحل ان استويا يحل ومن باب اولى اذا زادت المادة الاخرى على الحرير انه يحل طيب فان شك في كثرة واحد منهما هل الحرير اكثر او المادة الاخرى اكثر فانه يحل استصحابا للاصل. ومستند هذا الحلم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انما نهى انما نهي عن الثوب المصمت اي الحرير الخالص مصمت اهي خالص واضح ولان الثوب اذا كان مركبا من حرير ومادة اخرى كالصوف او الكتان لا يسمى ثوب حرير لا يسمى ثوبه حرير هذا الدليل والتعليل على ان الحرير الذي يحرم هو الحرير الايش الخالص فقال هنا ويحل المركب من حرير وغيره. ان استويا في الوزن. شف ان استويا في الوزن يحل من باب اولى اذا كان الحرير اقل انه يحل وكذلك اذا شك في الكثرة والقلة للحرير فانه يحل. هذي كم صور للحل؟ ثلاث ما هي سورة التحريم؟ اذا كان الحرير اكثر من المادة الاخرى ولو ظنا ولو ظنا. جيد قال رحمه الله ويحل المركب من حرير وغيره ان استوي في الوزن طيب انا قلت لكم قبل قليل قلت لكم ويحرم الحرير اي استعماله سواء استعمله في لبس او استعمله في تدثر او تستر او استعمله في الافتراش والجلوس عليه محل تحريمه بالافتراش والجلوس عليه اذا لم يكن هنالك حائل بينه وبين الحرير اما لو فرش الحرير ثم فرش ثوبا فوقه ولو كان هذا الثوب الذي فوقه رقيقا فانه لا يحرم جلوسه عليه لا يحرم جلوسه عليه. واضح؟ لانه حينئذ لا يباشر لا يباشر الحرير. سيأتي هذا. تمام؟ لكن تممت به الكلام السابق قال رحمه الله ويحل الان سيذكر ما الذي يحل بعد ان بين ما الذي يحرم؟ سيذكر ما الذي يحل؟ فاول شيء قال ويحل مركب هذا واحد من حرير وغيره ان استوي في الوزن هذا واحد. اثنين ويحل الباس الصبي الحرير وحلي الذهب والفضة ويحل الباس الصبي الحرير والحلي اي الحلي الذي تتزين به النساء. كأن يلبس الصبي مثلا اساور في يديه فان هذا يحل لان الصبي ليس محل الشهامة ما زال صبيا قال وحلي وحلي الذهب والفضة ويحل على الثالث الحرير للكعبة اين الباس الكعبة بالحرير هذا حلال يحل ايضا بخلاف الذهب للكعبة اي وضع الذهب على الكعبة فانه يحرم جيد قال العلامة بعث كلاما نصه كالاتي يكره تزيين البيوت ولو لغيري ذكر حتى مشاهد الصالحين. يقصد بمشاهد الصالحين مدافن الصالحين. حتى مشاهد الصلحاء اي مواضع دفن الصلحاء يكره تزيين البيوت ولو لغير ذكر حتى مشاهد الصالحين حتى مشاهد حتى مشاهد بيكون ايش؟ حتى معطوف على البيوت صح مم حتى مشاهد الصلحاء هكذا بالجر. حتى مشاهد الصلحاء والمساجد بالثياب غير الحرير. اذا يكره بالثياب غير الحرير جيد قال ويحرم به ايوة يحرموا بالحرير اذا تزيين البيوت بالحرير اي جدران البيوت بالحرير هذا ما حكمه؟ حرام تزيين قبور الصالحين بالحرير هذا حرام طب بغير الحرير مكروه سواء في البيوت او في المساجد او في مواضع دفن الصالحين قال ويحرم به اي بالحرير وبالصور لعموم الاخبار. لعموم الاخبار قال رحمه الله هو الحرير للكعبة هذا الموضع الثالث. ثم قال وتطريف معتاد اي ويحل تطريف معتاد ما المراد بتطريف المراد بالتطريف ان تركب الحرير في طرف الثوب ان تركب الحرير في طرف الثوب مثلا هذا الموضع تضع الحليب لهذا الطرف تضع الحرير في هذا الطرف تضع الحي في طرف الثوب الاسفل تركيب الحي في طرف الثوب هذا حلال قال وتطريف معتاد اي جرت به العادة تمام قالوا وتطريز وتطريز ما هو تطريز تركيب الحرير من غير تثبيت كأن تظع اشرطة من حرير شريط واضح اشرطة من حرير هنا مثلا بعضهم يضع شريطا هنا شريطا. واضح؟ من غير ايش من غير تثبيت في خيار وضع من غير تثبيت بخياط. يعني يمكن فصله ويمكن وصله. جيد؟ قال تطريف معتاد وتطريز وهذا التطريز القصد منه مجرد الزينة فقط تطريز هذا القصد منه مجرد الزينة فقط. تمام و التطريف هذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام كانت له جبة مكفوفة الفرجين كمين بالحرير بالدباج مكفوفة الفرجين والكمين. فرجين المكان الذي فيه الفتح تمام هذا مكفوف بالديباج والكمين هذا مكفوف بالديباش فدل ذلك على جواز ماذا على جوازي التطريف لكن هذا جاء في الاحاديث انه بقدر اربع اصابع بقدر اربع اصابع قال وتطريف معتاد وتطريز وترقيع والترقيع معلوم. وضع الرقعة على الثوب كان يضع مثلا هنا رقعة ويضع هنا رقعة ويضع هنا رقعة جيد قالوا وتطريف تقدير الكلام ويحل تطريف معتاد وتطريز اي ويحل تطريز وترقيع قدر اربع اصابع. كل هذا يحل جيد اذا ما الذي يحل الان نعيده؟ قال ويحل المركب ويحل الباس الصبي ويحل الحرير للكعبة ويحل تطريف وتطريز وترقيع قدر اربع اصابع جيد اربع اشياء عدها معي ويحل حشو ايش الحشو تعرف المخدة التي تنام عليها بتعرف المخدة ولا لا تضع الحليب في الوسط فيكون ما في داخلها حرير المخدة التي تنام عليها في داخلها قطن صح بدل القطن هذا حديث وحشوا في الداخل هل يحل او لا يحل؟ نعم يحل. لماذا؟ لان هذا الحرير مستتر لاستتارهم فانت لا تباشره واذا حل كما قلت لكم قبل قليل الجلوس على حرير مفروش فصل بينك وبينه ثوب فهذا من باب اولى ان يجوز صح؟ او على الاقل هذا بالقياس المساوي انه يجوز يتضح قال وحشو هذه السورة الخامسة التي تحل قال وخياط به وفي نسخة وخياطة به اي ويحل ان تخيط بخيط من حرير هذا الخيط الذي يكون في الابرة يجوز ان يكون من حرير فتخيط ثوبا يحتاج الى خيار بخيط من حرير جيد هذا رقم كم الآن ها ستة قال وخيط سبحة سبحة يحل ان يكون خيطها من حرير لان هذا ليس فيه استعمالا ولا لبسا واضح؟ ولانه مستتر بالحبات جيد؟ قال رحمه الله وخيط سبحة جميل هذا سبعة والجلوس عليه والجلوس عليه فوق حائل. اي ويحل الجلوس فوق الحرير تمام بحائل ولو كان هذا الحائل رقيقا. هذي كم اشياء الان؟ ثمانية كلها حلال. جميل طب لما قال هنا بارك الله فيكم وخيط سبحة مثل خيط السبحة خيط المفتاح خيط المفتاح بل ان العلامة ابن حجر رحمه الله قال ومثل ذلك كيس النقود محفظة التي تضع فيها النقود يمكن ان تكون من حرير واذا كان العلامة ابن حجر رحمه الله يقول ان كيس النقود يجوز ان يكون من حرير فاليوم ممكن ان تقول ان كيس الجوال يجوز ان يكون من حرير واضح ولا لا؟ لان هذا اصلا ليس معدا للبس او للاستعمال الذي يشبه اللبس بخلاف نحو التستر والتدثر ونحو ذلك. جيد؟ نعم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ويحرم على الرجل المزعفر والمعصفر قال ويحرم على الرجل خرج بالرجل المرأة فانه يحل لها المزعفر والمعصفر والمراد بالمزعفر الثوب الذي صبغ بالزعفران وهذا المزعفر يجعل لون الثوب المصبوغ به اصفر والمعصفر الثوب الذي صبغ بالعصفور وهذا يجعل الثوب الذي صبغ به لونه احمر وكان هذا اللباس المسبوق بالزعفران المزعفر والمسقوق بالعصفر المعصفر. كان لباس النساء فجاءت الاحاديث التي تنهى الرجال عن لبس المزعفر والمعصفر لكن لا يحرم الثوب الذي باللون الاصفر او باللون الاحمر اذا لم يكن مصبوغا بالزعفران او لم يكن مصبوغا بالعصفر. الذي يحرم الثوب الاحمر لانه صبغ بالعصفر الثوب الاصفر الذي صبغ بالزعفران. اظنكم تعرفون الزعفران تعرفون العصفر او لا على كل حال صورتو موجودة في تمام اه قال ويحرم على الرجل المزعفر والمعسكر فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى ان يتزعفل الرجل اي ان يلبس ثوبه ثوبا صبغ بالزعفران. بسم الله ولذلك قلت لك اذا كان الثوب اصفر او كان ثوبه احمر لكن بغير صبغ بالزعفران او بالعصفر فانه فانه لا يحرم. بل هو جائز قال رحمه الله تعالى ويسن التختم بالفضة للرجل دون مثقال وفي الخنصر واليمنى افضل قال ويسن التختم يسن التختم التختم مسنون لكن غير التختم الاصل منعه واضح بذيك العلامة ابن حجر رحمه الله يقول الاصل منع تزين الرجل بالفضة الا ما ورد الاذن فيه كاتختم بالفضة لكن لو قال الرجل انا اتخذ اساور من فضة مثلا فان هذا يحرم عليه جيد الذي اذن فيه للرجل التختم بالفضة ثم قال على ان التعدد صار شعارا للحمقى والنساء فليحرم من هذه الجهة وهذا ملاحظ اليوم بعض الحمقى هم الذين تجد عندهم عدد من الخواتم او النساء. جيد؟ طيب يسن واتخذتم بالفضة يسن وهنا لابد ان تفرق بين ثلاثة اشياء. التختم بالذهب هذا حرام التختم بالفضة هذا يسمى بشروط ستاتين تمام التختم بغير الذهب والفضة كحديد ونحاس ونحوهما هذا مباح قالوا مباح بلا كراهة وقال بعض الشافعية انه مكروه لورود حديث في النهي عن لبس خاتم النحاس والحديد لكن في اسناده ضعف ودليل الجواز الحديث المشهور اتخذ ولو التمس ولو خاتما من حديد قال ويسن التختم بالفضة. اذا بالفضة هنا قيد اخرج الذهب واخرج الحديد واخرج النحاس فاما الذهب فانه يحرم التقدم به. واما الحديد تمام؟ والنحاس بهما جائز اما بلا كراهة واما مع الكراهة على الخلاف الذي اشرت اليه قبل قليل قال ويسن التختم بالفضة للرجل وايضا يباح ذلك للمرأة والرجل يباح له او يسن له التختم سواء احتاج التختم لمنصبه او لم يحتج تمام قال دون مثقال هذا الشر اي يشترط ان يكون التختم دون مثقال وذلك للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتخذ خاتما من فضة ولا تبلغه مثقالا والمثقال يساوي اربع جرامات وربع اذا اذا بلغ الخاتم هذا المقدار فانه يكون مكروها فانه يكون مكروها هكذا قال كثير من العلماء وهذا الحديث الذي ذكرته لكم اتخذ خاتما من فضة ولا تبلغه مثقالا ظعفه الامام النووي رحمه الله لكن حسنه جماعة من المحدثين منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وبناء عليه قالوا يكره ان يبلغ الخاتم مثقالا العلامة ابن حجر في فتح الجواد يقول النظر ليس الى المثقال وانما النظر الى العادة فاذا كان هذا الخاتم بعادة امثاله ممن يلبسون؟ واضح؟ فانه لا لا يكره وان بلغ مثقالا يعني اذا كان عادة الناس انهم يلبسون الخاتم وان بلغ مثقالا وان زاد عن مثقال بلغ مثقالا وزاد. تمام؟ فيقول انه لا ما دام انه ايش عادت امثاله فالعلامة ابن حجر يقول ان الحديث ولا تبلغوا مثقالا هذا محمول على العادة وليس المقصود انه مقدار محدد. فاذا بلغ الخاتم مثقالا صار مكروها او لا. بل النظر الى عادة اللابس مراعاة بعادته امثاله في زمانه ومكانه قال ويسن التختم بالفضة للرجل دون مثقال وفي الخنصر الصبع الصغرى تمام؟ واليمنى افضل في الخنصر ويكره لبسه في غير الخنسر. انا ليس من عادتي ان البس الخاتم حقيقة لكن اليوم فقط من اجل الدرس لاني اتعب في الكتابة اذا كنت اكتب اتعب سواء في السبورة هنا او في البيت فليس من عادتي فقط اليوم من اجل الدرس تمام وهو سنة على كل حال تمام؟ قال وفي الخنسر ويكره ان يلبس في غير الخنسر يكره ان يلبس في غير الخنزير بل ورد النهي في صحيح مسلم عن لبسه في السبابة والابهام ورد النهي في صحيح مسلم عن لبسه في السبابة والابهام. والعلماء حملوا هذا النهي عن الكراهة ونص الامام النووي رحمه الله انه يكره لبس الخاتم في غير الخنصر جيد اما النساء فلها ان تلبس الخاتم في اي في اي من اصابعها من اصابع اليدين ومن الرجلين ايا كان لكن الرجل يكره ان يلبسه في غير الخنصر قال وفي الخنصر واليمنى افضل اي السنة ان يلبسه في الخنصر من يده اليمنى لان الاحاديث التي وردت في لبسه في اليمنى اصح منها حديث في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى والسنة ان يجعل فصه من الداخل اذا فيكون اللبس بهذه الطريقة تمام؟ بالخنصر لليمنى فصه من الداخل واستحب جماعة من الفقهاء ان يكون فصه من العقيم هذا الحجر واضح ولا لا؟ ايوا وانا جمعت هنا بعض المسائل المتعلقة بالخاتم قبل ان نخرج من هذا اقرأها عليكم فيقول يسن التختم هي نفس المسائل لكن اعيدها سريعا. يسن التختم بالفضة للرجل ومحل كونه مسنونا ان لم يزد عن عادة امثاله فان زاد عن عادة امثاله كان مكروها ليس حراما واستوجه العلامة بن حجر ما معنى استوقها؟ اي قال والاوجه او قال ويتجه تمام تحريم تعدد خاتم الفضة مطلقا بن حجر يقول يحرم تعدد خاتم الفضة وظاهر كلامه ان ذلك يشمل التعدد في اللبس والتعدد في الاتخاذ لاجل اللبس تمام قال تحريم تعدد خاتم الفضة قال نص عبارته لان الاصل في الفضة التحريم على الرجل الا ما صح الاذن فيه. هذه القاعدة التي ذكرتها لكم قبل قليل لبسه في الخنصر لحديث انس رضي الله عنه صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما الى ان قال فاني لارى بريقه في متفق عليه والافضل جعل فصه داخل الكف لان الحديث الذي ورد في ذلك اصح. هذا الافضل تمام؟ وبعضهم يجعله في ظهر الكف بهذا الشكل بهذا الشكل لكن الافضل هكذا والافضل بارك الله فيكم كونه في اليد اليمنى لورود حديث فيه في صحيح البخاري ويجوز مع الكراهة للرجل لبس الخاتم في غير الخنسر من اصابعه على المعتمد وبعضهم قال بالتحريم قاصة في السبابة والابهام لورود النهي صحيح مسلم قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان البس الخاتم في هذه وهذه السبابة والايمان تمام ويجوز للمرأة ان تتخذ الخواتيم في اي من اصابعها نص على ذلك الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم ويجوز للرجل بلا كراهة على المعتمد التختم بالحديد والنحاس ونحوهما مثل بلاستيك بعض الناس عنده خاتم بلاستيك. تمام؟ ونحوهما وقال بعض الفقهاء يكره التختم بخاتم حديد او نحاس وكأن كلام العلامة بن حجر في الفتاوى قريب من هذا كأنه الى الكراهة اقرب والله اعلم طيب ويجوز وهذي مسألة ما ذكرناها ان ينقش الاسم على الخاتم فتضع مثلا هنا في الخاتم اسمك تمام مثلا دي ماس او نبهان او اثال ايا كان. تمام؟ وحتى لو ناقشت على الخاتم ما فيه ذكر الله. مثلا كتبت على الخاتم لا حول ولا قوة الا بالله تمام؟ او كتبته على الخاتم الحمد لله او نحو ذلك واستحب بعض الفقهاء ان يكون فص الخاتم من عقيق تمام؟ هذا بالنسبة للخاتم. وهو هنا لم يتطرق للعمامة ولا تأتي الاشارة اليها. ولذلك ذكرت بعض المسائل المتعلقة بالعمامة لبس العمامة مطلوب مستحب ويتأكد هذا الاستحباب في موضعين الموضع الاول عند الصلاة يتأكد استعمال العمامة عند الصلاة والموضع الثاني اذا قصد التجمل بالجمعة بالعيدين عند حضور الظيوف. تمام يستحب تأكدا ان يلبس عمامته هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية لا تنخرم المروءة بلبس العمامة ولو اضطردت عادة الناس بترك لبسها يعني كنت في مجتمع اضطردت عادتهم انهم يتركون لبس العمامة جيد فلبست العمامة لبست العمامة فانا فان هذا ليس خارما للمروءة. لا يقول قائل هنا انا اوافق عادة الناس لان الاحاديث قد دلت وهي احاديث كثيرة على ندب العمامة اصلا فلما جاءت الاحاديث بندبها فلا ينظر الى العرف الطارئ جيد اذا لبس العمامة مطلوب ولو اضطردت العادة بترك لبسها. جيد؟ طيب المسألة الثالثة قال الفقهاء لبس العمامة افضل من لبسه قلنسوة بلا عمامة افضل فقط تمام؟ افضل والا تحصل السنة بلبس القنصوة. لكن الافضل انه يلبس العمامة وانا اريدكم ان تتعمموا يعني تمام اريكم كيف الطريقة في لبس العمامة وتتعمموا جيد ان شاء الله نعمل دورة في العمامة. تمام قال الفقهاء لا يسن تحنيك العمامة ايش التحنيك التحنيك ان يرسل طرف العمامة ثم يضعه تحت الحنك الى هنا وهذي كانت عادة عند العرب كثيرا ما يحنكون العمامة خاصة في الاسفار واضح فيأخذ طرفا من العمامة ويضعها تحت حنكه ورقبته الى الجانب الاخر قال الفقهاء رحمهم الله لا يسن. تمام؟ وبعض الحفاظ للحديث قالوا انه سنة لما ورد في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحنك عمامته مسألة او خامسة ارسال العمامة بين الكتفين افضل من ان يرسلها على جانبه الايمن واضح؟ ارسال الامامة بالكتفين هكذا هنا بين الكتفين هكذا افضل من كونه من كونه يجعله على الجانب الايمن تمام اذا المراتب ثلاث ارسالها وهذا هذا الطرف المرخى من العمامة يسمى العذبة بفتح العين وفتح الذال وفتح الباء. العذبة تمام هذا في ثلاث مراتب. المرتبة الاولى ان يكون بين الكتفين تمام؟ المرتبة الثانية ان يكون على الجانب الايمن المرتبة الثالثة ان يكون على الجانب الايسر وهذه ادنى المراتب طيب مسألة السادسة يكره الطول الفاحش في العمامة يكره الطول الفاحش في العمامة قال العلامة ابن حجر في التحفة اعلم انه لم يتحرر كما قاله العفار في طول عمامته صلى الله عليه وسلم وعرضها شيء. ما في نص يبين لنا طول عمامته. شف انا اتكلم عن العمامة ليس على العذب على العمامة لم يتحرر حديث صحيح في بيان طول عمامته او في بيان عرض عمامته صلى الله عليه واله وسلم وهذه العذبة اكثر طولها كما قال الفقهاء طبعا ايضا لم لم يأتي فيها حديث يبين طولها لكن قال الفقهاء اكثر طولها ذراع واقله اربعة اصابع. تمام. ووسط ذلك شبر وسط ذلك ان يكون هذا كم شبر نعم طيب اخر شيء قالوا الافضل في لون العمامة البياض وذلك لعموم الحديث البسوا من ثيابكم البياض فقالوا الافضل في لون العمامة البياض و جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتم بعمامة سوداء وجاء ايضا ان الملائكة نزلوا وعليهم عمائم صفر لكن قال علامة ابن حجر رحمه الله في التحفة ان هذه وقائع اعيان محتملة والذي يفيد العموم طبعا تعرفون وقائع الاعيان لا تفيد العموم. الذي يفيد العموم هو هذا الحديث. البسوا من ثيابكم بياض فهمتم؟ ولديك الأصل في الاستحباب ان ان تكون العمامة بل سائر الثياب من من البياض. طيب اخر مسألة متى قصد بلباس او نحوه نحو تكبر فانه يكون فاسقا اذا لبس لباسا قاصدا به التكبر او نحو التكبر من الامور المحرمة فانه يفسق بذلك. قال رحمه الله تعالى هنا ويكره نزول الثوب من الكعبين يكره نزول الثوب من الكعبين ويحرم للخيلاء ايوة يحرم نزول الثوب عن الكعبين اذا كان بقصد الخيلاء هذا مذهب الجماهير اما مع انتفاء قصد الخيلاء فانه يكون مكروها فقط لا حراما بل اذا وجد عذر لا يكون حتى مكروها ذكر العلماء ان من العذر ان تكون مثلا عادة العلماء في لبس الثياب ان ثيابهم طويلة وان الانسان اذا ترك هذا هذه الثياب الطويلة تمام؟ ربما لا يتفطن الناس له لا يعرفون انه عالم فلا يسمعون نصحه ولا امره بمعروف ولا نهيه عن منكر فاذا كان الامر كذلك فان هذا يعد عذرا فهو لم يقصد الخيلاء واحد لم يقصد الخيلاء وبالتالي خرج من التحريم تمام وارتكاب المكروه لمصلحة لحاجة يزيل الكراهة ارتكاب المكروه لمصلحة وحاجة يزيل الكراهة اذا قال هنا ويحرم نزول الثوب من الكعبين ويحرم للخيلاء اي ويفسق بذلك اذا اطال الثوب للخيلاء تمام؟ يفسق بذلك ثم قال ويكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي يكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي اما اذا كان لغرض شرعي مثل ان يكسر نفسه او ان يتزاهد في الدنيا ويعود نفسه على الزهد في الدنيا. تمام فانه حينئذ لا يكون مكروها فانه لا يكون مكروها قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. هذا مفتتح الدرس القادم والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين