واما صلاة عيد الاضحى فلم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي حج فيه. لم يصليها في منى لم يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد في حجة الوداع في منى لم يصح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. نسأله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان ينصر اخوتنا المجاهدين في غزة وفي جميع بلاد فلسطين. وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين وان يرد لهم خائبين مهزومين انه قوي متين. اللهم امين. يقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا الله بعلومه في الدنيا والاخرة باب صلاة العيدين قال هي سنة ووقتها بعد طلوع الشمس الى الزوال. ويسن تأخيرها الى الارتفاع. وفي فعلها في المسجد الا اذا ضاق. واحياء ليلتهما بالعبادة. والغسل من نصف الليل والتطيب والتزين لقاعد القاعد والخارج. والكبار والصغار للمصلي وغيره العجوز ببذلة بلا طيب. والبكور لغير الامام. والمشي ذهابا والرجوع بطريق اخر اقصر كما في سائر العبادات والاسراع في النحر والتأخير في الفطر والاكل في قبلها وبتمر وبوتر قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين العيد سمي عيدا لانه يعود مرة بعد مرة. والعيد في الاسلام جاء بعد عبادتين عظيمتين فعيد الفطر بعد عبادة الصوم. وعيد الاضحى يكون بعد وقوف الناس بعرفة. وفعل جملة من انساك الحج. والا فيوم العاشر من ذي الحجة هو يوم يقوم فيه الحاج باعمال كثيرة منها رمي الجمار طواف الافاضة والسعي والحلق والذبح. فهذه الاعمال تسمى اعمال يوم النحر فقال هنا باب صلاة العيدين وشكرا لله عز وجل شرع لنا ان نصلي هذه الصلاة الخاصة وهي صلاة مؤكدة والنبي صلى الله عليه وسلم واظب على صلاة عيد الفطر وشرعت في السنة الثانية من الهجرة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر في كل في كل عام وجاء ذلك باسانيد لكن ضعيفة. وبعض العلماء قال على فرض صحتها اي هذه الروايات التي فيها انه صلى العيد بمنى قال على فرض صحتها فانها تحمل على انه العيد في منى منفردا لا جماعة به ومن هنا قال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى تستحب صلاة العيد حتى لمن كان في منى تستحب صلاة العيد حتى لمن كان في منى. لكن الافضل لمن كان في منى ان يصليها فرادى لا جماعة. واضح؟ وبعض الفقهاء قال ان تيسرت الجماعة بلا كلفة فالافضل ان تصلى جماعة فقال هنا صلاة العيد هي سنة. صلاة العيد سنة. سنة مؤكدة. وكونها سنة هذا مذهب الشافعية والجمهور وقال الحنفية انها برضو عين وقالت الحنابلة انها فرض كفاية. وهو قول للامام الشافعي قول الامام الشافعي ان صلاة العيد فرض كفاية. وليس لنا في الصلاة صلاة توصف بانها فرض كفاية يعني على المعتمد الا صلاة الجنازة او صلاة العيدين على قول لكنه ليس بمعتمد ليس لنا صلاة توصف بانها فرض كفاية الا صلاة الجنازة لا يقولن قائد صلاة الجماعة لأن يتكلمون على صلاة مستقلة الجماعة ليست صلاة وانما صفة. واضح؟ الجماعة في الصلاة هي التي فرض كفاية. اما الصلاة فقد تكون فرض تمام؟ طيب يعني الصلاة فرض عين طيب وليس لنا صلاة توصف بانها سنة كفاية ليس لنا صلاة توصف بانها سنة كفاية. الصلوات النوافل سنن عين سنن عين ليست سنن كفاية. طيب قال هنا هي سنة ووقتها بعد طلوع الشمس الى الزوال وقت صلاة العيدين بعد طلوع الشمس وقوله بعد طلوع الشمس اي ولو بعد طلوع جزء من الشمس هذا ابتداء وقتها الى الزوال والزوال ميل الشمس الى جهة الغرب وهذا وقت الاداء فاذا زالت الشمس انتهى وقت الاداء ففعلها بعد زوال الشمس يكون قضاء لا اداء اذا قوله هنا ووقتها بعد طلوع الشمس الى الزوال قوله الى الزوال هذا بالنسبة لكونها اداء ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من السنن المتعلقة بصلاة العيد عددها ثنتا عشرة سنة نعدها واحدة واحدة قال ويسن تأخيرها الى الارتفاع. هذه السنة الاولى يسن ان تؤخر صلاة العيد الى ارتفاع الشمس قدر رمح ما تعليل السنية خروجا من خلاف من قال ان وقتها لا يدخل الا بالارتفاع وهو مذهب ما لك واختاره بعض الشافعية. يقولون ان وقت العيد لا يدخل بالطلوع وانما يدخل بارتفاع الشمس قبل الرمح فخروجا من خلافهم قالوا الافضل تأخيرها الى الاعتفاء فلو فعلها قبل الارتفاع فما الحكم لو انه صلى بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها فما الحكم نعم الصحة لكن يكون مكروها او يكون خلاف الاولى لماذا خلاف الاولى لوجود الخلاف درسنا في الاصول ان الكراهة قد تستفاد منه من نهي مخصوص مقصود او من خلاف قوي واضح من خلاف قوي. ولذلك مثلنا ان الخلاف الذي حصل في الوتر هل هو واجب او سنة؟ يجعلنا نقول ان ترك الوتر مكروه مع انه لم يرد نهي خاص والخلاف الذي جرى في وجوبه غسل الجمعة يجعلنا نقول ان ترك غسل جمعة مكروه. ينبغي ان يكون هنا مكروه واضح؟ وان عبر العلامة بعاشا بانه خلاف الاولى تبعا للرمل لكن عبارة ابن حجر لكن عبارة ابن حجر رحمه الله في التحفة وايضا عبارة الخطيب في المغني واضحة في الكراهة فيكره فعلها بعد الطلوع وقبله الارتفاع لوجود الخلاف واضح والخلاف هذا خلاف قوي ليس خلافا ضعيفا. جيد؟ فقال هنا ويسن تأخيرها الى الارتفاع هذه السنة الاولى قال وفعلها في المسجد اي ويسن فعلها في المسجد الا اذا طاق يسن ان تفعل في المسجد لان المسجد افضل من المصلى من الصحراء الا اذا ضاق المسجد فتفعل في الصحراء واضح والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون هذا هذا الكلام في غير المساجد الثلاثة بغير المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى. لان هذه المساجد واسعة هذه مساجد واسعة. واضح؟ وبالتالي الصلاة ولفظلها وشرفها وبالتالي الصلاة فيها افضل من الخروج الى الصحراء خاصة مع التوسيعات الكبيرة الان الموجودة. فالصلاة في هذه المساجد مطلقا افضل من الخروج الى الصحراء. اذا هذا الكلام محمول على غير المساجد الثلاثة. قال وفعلها في المسجد اي ويسن فعلها في المسجد الا اذا ضاق طيب في حالة ان المسجد ضر خرجوا الى الصحراء صح ومع ذلك الامام يستنيب شخصا يصلي بالضعفاء ومن لا يريد الخروج في المسجد فهمتم؟ لانه يوجد من كبار السن ويوجد من الضعفاء ويوجد من المرضى ويوجد من لا يريد الخروج يريدون الصلاة في المسجد فما يعطل على الناس. يقول نحن نخرج الى الصحراء ونغلق المسجد. لا. بل يستنيب شخصا يصلي بهؤلاء في مسجد ويخطب بهم ايضا يتضح بارك الله فيكم. طيب قال هنا وفعلها في المسجد الا اذا ضر. هذه السنة الثانية. الثالثة قال واحياء ليلتهما بالعبادة. اي ويسن احياء ليلتين العيد عيد الفطر وعيد الاضحى بالعبادة وذلك لاحاديث وردت في الحث على احيائهما باسانيد ضعيفة لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى رأوا ان هذه الاحاديث وان وردت باسانيد ضعيفة لكنها مما يعمل بها في فضائل الاعمال فاستحبوا احياء ليلتي العيد بالعبادة من تلك الاحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ليلة العيد احيا الله قلبه يوم تموت القلوب وما المراد بقوله يوم تموت القلوب؟ منهم من قال يوم تموت القلوب اي بالشهوات والملذات في الدنيا فاذا افتتن الناس بالشهوات بالملذات الله عز وجل يحيي قلبه. فلا يموت ومنهم من قال يوم تموت القلوب اي في الاخرة يوم الفزع الاكبر. يوم يفزع الناس واضح فالله عز وجل يحيي قلبه هذا الاحياء يستثنى منه من كان حاجا في المناسك فان الحاج في المناسك لا يسن له ان يصلي الا الرواتب فقط لا يسن له ان يصلي الا الرواتب فلا يحيي الليل لانه مشغول بالمناسك وهذا الاحياء اكمله انه يحيي معظم الليل بالصلاة والقراءة والذكر واقله انه يحيي الليلة بصلاة العشاء في جماعة وبصلاة الفجر في جماعة واضح قال هنا واحياء ليلتهما بالعبادة. هذه الثالثة السنة الرابعة قال والغسل من نصف الليل اي ويسن الغسل للعيدين لعيد الفطر وعيد الاضحى. ورد في ذلك احاديث لكنها ضعيفة ومع ذا ضعفها الحكم ثابت لان ليس ثبوت الحكم بمجرد ثبوت الحديث بل بالقياس على الجمعة فكما انه يستحب الغسل للجمعة كذلك يستحب الغسل لعيدين قياسا على الجمعة لانها عبادة يجتمع الناس لها فكما يجتمع الناس في الجمعة واستحب الغسل كذلك في اجتماع الناس للعيدين يستحب الغسل اتضح ومن هنا تعلم ان انتفاء دليل معين لا يلزم منه انتفاء المدلول. فقد يثبت المدلول بدليل اخر غير ذلك الدليل قال والغسل متى وقته قال من نصف الليل قدم وقته بخلاف غسل الجمعة فان وقته يبدأ من طلوع الفجر. قدم وقته لان صلاة الجمعة لان صلاة العيدين تكون في اول النهار فحتى يتمكن البعداء من حضور الصلاة جعل وقت الغسل للعيدين من نصف الليل قال والغسل من نصف الليل وهذا الغسل مسنون لكل احد. سواء من حظر صلاة العيد او من لم يحضر صلاة العيد السنة الخامسة التطيب والسنة السادسة التزين فالتطيب والتزين سنتان. لكل احد حضر الصلاة او لم يحضر الصلاة والمراد بالتزين هنا ان يلبس اجمل ثيابه ولو من غير البياض بخلافه في الجمعة فالمراد بالتزين هناك ان يلبس البياض لان الجمعة المناسب فيها اظهار التواضع والبياظ اليق بالتواضع والمناسب في العيدين اظهار البهجة والزينة والسرور. والاغلى والاجمل افضل في هذا المقام. ولو من غير البياظ قال والتطيب والتزين للقاعد اي الذي لم يخرج الى المصلى والخارجي اي والخارج الى المصلى والكبار والصغار للمصلي وغير المصلي. اي لمن يحضر صلاة العيد اذ ولمن لا يحضر صلاة العيد. يستحب لهم التطيب والتزين. هذه السنة الخامسة والسادسة. السنة السابعة قال وخروج العجوز اي ويسن خروج العجوز ببذلة بلا طيب. يسن خروج من؟ العجوز. عجوز طبعا الكبيرة في السن المتقدمة في السن من الاناث فقط. الرجل لا ينقل له عجوز يقال له شيخ واضح والمرأة يقال لها عجوز طيب نقول بارك الله فيكم يستحب خروج النساء لصلاة العيد باربعة شروط يستحب خروج النساء يستحب شف هذه شروط ايش؟ استحباب. يستحب خروج المرأة لصلاة العيد بكم شروط؟ باربع شروط. الشرط الاول في عيد الفطر الضمير يعود على اقرب مذكور. اي ويسن الاكل في عيد الفطر قبل قبلها اي قبل الصلاة ولو اكل في الطريق فلا يكون ذلك من خوارم المروءة. لان الاكل مطلوب مسنون حينئذ كونها عجوز كونها عجوزا بسم الله وهذا الشرط مأخوذ من كلامه فقال وخروج العجوز ماذا تفعل ان خروج الشابات مكروه يكره خروج الشابة ولو كن مبتذلات بغير زينة واضح؟ يكره خروج الشابات ولو كن مبتذلات بغير زينة فان خشي الفتنة من خروجهم حرم واضح ولا لا ولديك الاولى ان الطالبات لا يذهبن الى المصلى استاذ نوفل تمام اذا الشرط الاول كونها عجوز فيكره الحضور للشابات وان كنا مبتذلات بل يصلين في بيوتهن وتخطب لهن واحدة منهن تعظهن واضح؟ الشرط الثاني ان تكون عجوزا غير ذات هيئة غير ذاتي هيئة وقلت لكم عندما نقرأ في الكفراوي في البيجوري عفوا عندما نقرأ في البيجوري ذات الهيئة غير الجميلة قد تكون ذات هيئة جميلة او غير جميلة صح؟ وقد تكون جميلة ليست ذات هيئة او ذات هيئة تمام؟ فالشرط انت تمام الشرط الثالث باذن الزوج فيحرم عليها الحضور بغير اذن زوجها اذا كانت متزوجة تمام؟ الشرط الرابع ان تخرج بثياب بذلة بلا طيب ثياب بذلة ما معنى بذلة يعني ثياب غير متزينة بها ليست الثياب زينة ثياب المهنة ثياب اليومية العادية بلا طيب واضح؟ فيكره حضورهن بثياب الزينة والطيب ذاك ما يحصل اليوم بل اذا ترتب على ذلك فتنة حرم واضح ولا لا بقية التطبيق. ان شاء الله قال هنا وخروج العجوز شف يسن خروج العجوز عجوز ها عجوز ببذلة بلا طيب اذا كان في العجوز فكيف بغير العجوز واضح؟ من بابي اولى هذه السنة السابعة الثامنة والبكور لغير الامام اي ويسن البكور الخروج مبكرا لغير الامام واما الامام فيسن له التأخر الى وقت الصلاة لانه اهيب له ان يأتي على وقت الصلاة يرحمك الله السنة التاسعة قال والمشي ذهابا ايوة يسن المشي في الذهب للركوب لكن هذا في الذهاب فقط اما في العودة فله ان يتخير بين المشي والركوع واضح؟ ما دام ان الركوب لا يؤذي الناس اما اذا كان ركوبه سيؤذي الناس فالمشي افضل اتضحوا قال والمشي ذهابا ويكون مشيه بسكينة ووقار. كما قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة. فاتوها وعليكم السكينة والوقار قال والرجوع هذه السنة العاشرة اي ويسن الرجوع بطريق اخر بطريق اخر اقصر واضح قال ويسن الرجوع بطريق اخر اقصر من الطريق الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه انه في العيد يذهب من طريق ويعود من طريق اخر ما الحكمة في ذلك منهم من قال انه يدخل الفرح والسرور فيسلم على من في الطريقين ومنهم من قال تكثير الحسنات ليشهد له هذا الطريق وذاك الطريق ومنهم من قال يتصدق على اهل هذا الطريق وعلى اهل ذاك الطريق واضح وذكروا في ذلك حكما كثيرة تزيد على عشر حكم لكن هذا الامر هل هو مستحب فقط في العيدين قال هنا كما في سائر العبادات فكل العبادات يستحب ان تذهب من طريق وان تعود من طريق مثال ذلك عيادة المريض يستحب ان تذهب من طريق وتعود من طريق من ذلك شهود الجنازة اتباع الجنازة تذهب من طريق وتعود من طريق وهكذا فهمتم ولذلك قال هنا كما في سائر العبادات. قوله كما في سائر العبادات. هذا يحتمل انه يرجع على الاخير فقط الرجوع بطريق اخر او الاخير والذي قبله اي المشي ذهابا كذلك في الجنازة مثلا يستحب المشي في الذهاب. وفي العودة تتخيل بين المشي والركوب فهمتم؟ فيحتمل انه يعود على الامرين او انه يعود على الامر الاخير فقط سنة الحادي عشر والاسراع في النحر والتأخير في الفطر اي ويسن ان يسرع الامام في النحر حتى يعود الناس فيذبحوا اضاحيهم خاصة وان الناس يمسكون في عيد الاضحى ويسن لهم ان يفطروا على شيء من كبد الاضحية فيسن ان يسرع بالخروج واضح فيسرعوا في الخروج للصلاح قال والتأخير في الفطر اي ويسن ان يؤخر الخروج في صلاة عيد الفطر لان الناس يخرجون زكاة الفطر فحتى يتمكن الناس من اخراجها يتأخر اتضحه ولا لأ؟ فقال هنا والاسراع في النحر اي في عيد النحر والمراد الاسراع في الخروج بالصلاة. والتأخير اي ويسن التأخير في الخروج للصلاة في عيد الفطر قال رحمه الله تعالى والاكل فيه اي ويسن الاكل فيه في ماذا واضح؟ والافضل ان يكون اكله لتمر كما قال وبتمر اي ويسن ان يكون الاكل بتمر والرطب اولى من التمر كما قرر ذلك في موضعه في كتاب الصيام. فقلنا الرطب اولى ثم بعد الرطب التمر ثم بعد ذلك الماء. قال وبتمر ووتر اي ويسن ان يكون الرطب وترا او ويسن ان يكون التمر وترا هذه السنة الثانية عشرة. واضح؟ اذا ذكر ثنتي عشرة سنة من سنن صلاة العيد وهذه السنن كلها قبل الصلاة. الان سيشرع في السنن التي تكون في الصلاة. هذه نتركها مع ما بعدها ان شاء الله في الدرس القادم نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين