اذا لما قال المصنف اقل الكفن ثوب سات العورة بالنظر الى حق من بالنظر الى حق الله عز وجل. هذا كلامه بالنظر لحق الله عز وجل. لكن بالنسبة لحق الميت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المجاهدين في ارض غزة. نصرا مؤزرا اكسر شوكة اليهود الغاصبين. اللهم امين قال رحمه الله تعالى فصل واقل الكفن ثوب ساتر العورة اقول بارك الله فيكم الكفن له ثلاثة شروط الشرط الاول من شروط الكفن ان يكون ساترا لجميع البدن او للعورة على التفصيل الذي سيأتي ذكره بعد قليل هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان يكون الكفن طاهرا فلا يحل ان يكفن الميت بكفن نجس اي متنجس والشرط الثالث ان يكون الكفن مما يحل للميت لبسه في حال الحياة مما يجوز للميت ان يلبسه في حال الحياة وبناء عليه لا يجوز ان يكفن الذكر البالغ بحرير ويجوز ان تكفن المرأة بحرير. والصبي والمجنون يجوز لهما في حياتهما لبس الحرير بناء عليه يجوز ان يكفن الصبي المجنون بالحرير. واضح هذي كم شروط ثلاثة الشرط الرابع ان يكون الكفن من الثياب ان يكون الكفن من الثياب. فلا يعدل عن الثياب لا غيرها كجلد او ورق شجر مع القدرة على الثياب يحرم ان يكفن الميت بغير ثياب مع القدرة عليها. كأن يكفن مثلا بجلد تمام مع القدرة على الثياب او ان يكفن باوراق الشجر مع القدرة على الثياب يحرموا هذا فصارت الشروط المتعلقة بالكفن كم؟ اربعة. الشرط الاول ما هو؟ ان يكون ساترا لجميع البدن او او للعورة على ما سيأتي تقريرها. الشرط الثاني ان يكون طاهرا. الشرط الثالث ان يكون مما يجوز لبسه في حال الحياة. الشرط الرابع ان يكون من الثياب فلا يعدل عن الثياب الى غيرها الا عند تعذر الثياب اربع شهور واضح اذا تقرر هذا فهو قال هنا واقل الكفن ثوب ساتر للعورة. انتبه! هذا يحتاج الى سبورة الان ما ادري هل هل هذا من ماء يمكن مسحها او لا يمكن مسحها اظن لا او وماذا يصعب مسحه ماشي طيب انتبهوا معي ساتر العورة ساتر العورة. الثاني الثوب الساتر البدن الثالث الاثواب الثلاثة. جيد اما هنا طبعا هنا معتمد العلامة الرملي هنا معتمد العلامة بالحجر عند العلامة هذا مخادع طيب عند العلامة الرملي هذا ما يستر العورة فقط بالنسبة للذكر ما بين السرة والركبة ما يستر العورة فقط هذا عند العلامة الرملي حق لله تمام وهذا عند الاعلام بن حجر حق لله الساتر لجميع البدن عند العلامة الرملية حق تعالى للميت ايضا يعني مشترك وبعدين نقول لك ايش ينبني على هذا عند الاعلام ابن حجر الثوب الساتر للبدن هذا حق للميت واضح عند العلامة الرملي الاثواب الثلاثة هذه حق للميت محض عندي الاعلام ابن حجر حق للغرماء انتبه معي الثوب الساتر للعورة هذا حق لله عز وجل. ما معنى حق لله؟ اي انه ليس للميت اسقاطه لان الحق لا يتعلق فيه بالميت واضح؟ الحق فيه لله سبحانه وتعالى. فلا يمكن للميت ان يسقط هذا كأن يقول الميت مثلا اذا مت فلا تكفنونني بشيء هذا ليس حقا لك هذا حق يتعلق بالله عز وجل فليس للميت ماذا؟ ان يسقطه الثوب الساتر للبدن اي لجميع البدن. عند العلامة الرملي هذا حق مشترك حق لله عز وجل وحق للميت وبالتالي السؤال هل للميت اسقاطه او لا نقول ليس للميت اسقاط ولماذا؟ لانه ليس حقا محضا خالصا لك. بل هو حق لك وحق لله فليس لك اسقاطه اتوبح؟ ليس لك ان تسقطه ايها الميت. تمام؟ لكن على كلام العلم ابن حجر ممكن اسقاطه او لا؟ نعم ممكن اسقاطه لماذا؟ لانه حق محض للميت طيب الاثواب الثلاثة يقول علام الرمل الاثواب الثلاثة هذه حق للميت وبالتالي ليس للورثة ان يمنعوا تكفين الميت بثلاثة اثواب واضح فالتكفين بثلاثة اثواب واجب اذا كان الميت يكفن من ماله واحد ولم يكن عليه دين يستغرق التركة. اثنين واضح ولا لا؟ يجب ان يكفن الميت بثلاثة اثواب. متى متى اذا كان الكفن من ماله. طب ايش تفهم؟ اذا كان الكفن ليس من ماله واضح فهنا الواجب ان يكفن بثوب واحد. الواجب ما زاد على الواحد يستحب لكن اذا كان الكفن من ما له فالواجب انظر انا اقول الواجب الواجب ان يكفن بكم؟ بثلاثة بشرط اخر وهو انه لا يوجد عليه دين يستغرق التركة فان وجد عليه دين يستغرق التركة ولم يرضى الدائن واضح؟ كفن بثوب واحد الذي هو حق له ولله وانا كفن بثلاثة اتضح هذا الفرق يظهر جليا بين العلامة بن حجر والعلامة الرملي هنا في هذه النقطة خاصة ان العلامة بن حجر يقول ان الميت له ان يسقط ما زاد على ساتر العورة لماذا؟ لان ما زاد على ساتر العورة هذا حق له فله اسقاطه العلامة الرملي يقول ما زاد على ساتر العورة ليس للميت اسقاطه لانه ليس حقا محضا للميت بل فيه حق لله سبحانه وتعالى. اتضح؟ جميل. قال هنا واقل الكفن ثوب ساتر العورة على خلاف بين الحجر والرمل واضح؟ فابن حجر يجعل ما زاد على ساتر العورة حق محض للميت تمام؟ والرمل لا يجعله حقا محضن الميت بل حق مشترك للميت وللمولى عز وجل. اتضح؟ وقلت لك ما الذي ينبني على الخلاف؟ ينبني على الخلاف انه لو الميت اسقط فهل يسقط او لا يسقط؟ على كلام العلامة الحجر يسقط لانه حق له على كلام العلامة الرملي لا يسقط لانه ليس حقا خالصا للميت حتى يسقطه بل فيه حق لله سبحانه وتعالى. اتضح قال هنا واقل الكفن ثوب ساتر العورة. ثم قال ويسن للرجل ثلاث لفائف يسن للرجل ثلاث لفائف اللفافة التي تكون قطعة قماش خالصة ليس فيها يعني تفاصيل مثل قميص وعمامة ونحو ذلك هذا الذي يسن ان يكفن فيه الرجل في الحديث تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة اثواب اي لفائف بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمام قال ويسن للرجل ثلاث لفائف. لاحظ معي قالوا ويسن انا قلت لكم قبل قليل ايش يجب طيب انا قلت لك يجب بشرطين الشرط الاول اذا كان يكفن من ماله واجب. طب اذا كان لا يكفن من ماله اه الواجب كفن واحد قطعة واحدة ما زاد مستحب اذا هنا لما قال ويسن محمول على هذه الحالة محمول على ما لو كفي من غير مال اما لو كفن من ماله فيجب ان يكفن في ثلاثة اتضح هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ما هو اه نقول الشرط الثاني بارك الله فيكم انه ليس عليه دين يستغرق التركة. طب لو كان عليه دين يستغرق التركة؟ نقول الواجب كفن واحد ما زاد على الكفن الواحد ها؟ ايش حكمه ما زاد على الكفن الواحد مستحب مستحب تمام مستحب متى مستحب اه اذا رضي الدائن اذا رضي الدائن. نعم قال هنا ويسن للرجل ثلاث لفائف. طبعا قوله الرجل هنا يشمل حتى الصبي من الاسم المراد للرجل هنا البالغ واضح؟ المقصود بالرجل هنا الذكر يشمل البالغ وغير البالغ قالوا يسن للرجل ثلاث لفائف قال وللمرأة خمسة ازار ايجار هذا بيكون ايش اعرابه بدل بعض من كل. وللمرأة خمسة ازار لاحظ معي اتى بها بالترتيب ازار ثم تفيد الترتيب ثم قميص اولا ازار ساتر لما بين السرة والركبة ثم قميص فوق الازار كقميص الحي الى الكوعين تمام؟ قال ثم خمار اي بعد القميص ياتي الخمار الذي يغطى به الرأس قال ثم لفافتان فوق ذلك فصار المجموع كم خمسة واضح قال وللمرأة خمسة ايش تقدير الكلام؟ اي ويسن للمرأة خمسة اي خمسة اثواب لكن الفقهاء قالوا انما يسن ان تكفن المرأة بخمسة اثواب اذا لم يكن في ورثتها من هو محجور عليه يعني لو ماتت المرأة وعندها اطفال محاجير صغار طبعا التركة تنتقل اليهم اصبحوا هم الورثة صح؟ اصبحوا وارثين حينئذ لا يجوز يحرم ان تكفن المرأة بخمسة اثواب ليش لانك ستراعي مصلحة الورثة حينئذ تكفن المرأة فقط في ثلاثة الذي هو القدر الواجب الذي ذكرناه في الرجل قبل قليل واضح ولا لا؟ اذا محل استحباب ان تكفن المرأة في خمسة اثواب متاع اذا لم يكن في الورثة محاشير ولاحظ معي هنا تأمل في هذه المسألة. احيانا بعض الناس عندما يموت الشخص ينفقون ما لا التركة في امور لا حاجة للانفاق فيها واضح في صناعة طعام واجتماعات نحو ذلك واضح وهذا كله اذا كان فيه حقل محاجير حرام اذا كان في هذه القضية في تكفين المرأة بخمسة اثواب قالوا يحرم ان تكفن بخمسة اثواب اذا كان عندها في الورثة محاشير فكيف بغيرها اتضح ولديك هذا مما ينبغي التنبيه عليه انه يحصل احيانا ان مال الذي المال الذي يخلفه الميت ينفق هنا وهنا في امور لا تعود بالنفع. لا على الميت ولا على ورثة المية. وفي الورثة من هو محجور عليه قال هنا وللمرأة خمسة ازار ثم قميص ثم خمار ثم لفافة مستند ذلك طبعا. يعني بالنسبة لاكفان رجل ثلاثة تدفين النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في الحديث. بالنسبة لتكفين المرأة بخمسة تكفين بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب. كفنت في خمسة اثواب قال رحمه الله تعالى والبياض والمغسول والقطن افضل قال والبياض والموصول والقطن افضل. ده كان صفات في الكفن ثلاث صفات. الصفة الاولى البياض يستحب ان يكون الكفن ان يكون الكفن ابيض اللون وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابو داوود البسوا من ثيابكم البياض فانها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم واستحباب البياض استحباب مؤكد بل ان البجيرمي رحمه الله تعالى يقول لا يبعد الان انه يحرم التكفين بغير بياض لان التكفين بغير البياض فيه ازرار بالميت. ما معنى ازراع يعني كالتنقيص بالميت يعني تخيل ميت مثلا يكفن بلون اسود او بلون اصفر او بلون عرفت؟ ما هذا يعني؟ فيه زرع بالميت صار شعارا ان يكفن الميت باللون الابيض. هو يقول لا يبعد لا يبعد ان يكون التكفين بغير الابيض حراما. لكن المعتمد ليس حرام طبعا لكنه يكره ان يكفن بغير البياض. واحد قال والمغسول ما المراد بالمغسول هنا المراد بالمغسول هنا المستعمل ليس الموصول ما مسه الماء المراد هنا الملبوس الذي قد لبس الذي قد استعمل. لان احيانا يكون الثوب جديد لم يستعمل من قبل لكن يغسل من اجل ان آآ عنه النشأ يعني عندما يكون جديد الثوب آآ يكون قاسي شوية صح؟ فاذا غسل آآ لان صح؟ اه فعلى كل حال ليس المقصود بالمقصود انه قد مسه المال ليس هذا المقصود. وانما المقصود بالمغسول انه قد استعمل من قبل وهنا حصل خلاف في المذهب ايهما افضل؟ ان يكفن الميت بثوب لم يستعمل من قبل اي بثوب جديد او الافضل والخلاف هنا في الافضلية فقط في الافضلية فقط. هل الافضل ان يكفن الميت بثوب استعمل من قبل يعني مغسول كما عبر او بثوب لم يستعمل من قبل اي بجديد فهو يقول ايش هنا المغسول افضل من الجديد. هكذا يقول وجرى على هذا جماعة من فقهاء الشافعية منهم العلامة الرملي بل والعلامة ابن حجر في بعض كتبه لكن الذي قرره في شرح المنهاج وقال انه المذهب ويؤيده الدليل واضح ان الافضل هو التكفين بالثوب الجديد قال ولذلك كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة اثواب جديدة او بمعنى ما قال رحمه الله واضح؟ وهذا يقوي ان الافضل هو التكفين بالثوب الجديد ولذلك هذه المسألة نقول جرى فيها المصنف على خلاف على الاقل لا نقول على خلاف معتمد وانما اقول على خلاف ما اعتمده العلامة ابن حجر في التحفة او ان العلامة ابن حجر اعتمد في التحفة بهذا التعبير ادق خلاف ما جرى عليه المصنف هنا ان الافضل هو التكفين بالثوب الجديد لا بالثوب المقصود. وان كان العلامة الرملي جرى على ما يوافق كلام الشارح. ان الرسول افضل اذا هذه المسألة ايضا محل خلاف بين ابن حجر والرملي. هذه مسألة رقم كم؟ اثنين. المسألة الاولى مرت معنا في الكفن تمام؟ وهذي المسألة الثانية. قال والبياض والمغسول اتضح والقطن اي ان يكون الكفن من قطن. ليس من مادة اخرى يعني مثلا ليس من صوف هذا افضل لان كفن النبي صلى الله عليه وسلم كان من القطن. قال افضل. اذا كم هذه الصفات ثلاث صفات قال افضل ويبخر بعود اي ويسن ان يبخر الكفن بعود. وهذا محله بارك الله فيكم لغير المحرم اما المحرم فيحرم ان يبخر كفنه. لان المحرم تدوم معه احكام الاحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ولذلك نقول المحرم لا يلبس المخيط يعني يجوز ان غير المحرم يكفن في قميص لكن المحرم لا يكفن في قميص. تحريما يحرم ان يكفن في قميص والمحرم بارك الله فيكم لا يجوز ان يطيب ولا يجوز ان يبخر كفنه. لان احكام الاحرام ما زالت مستمرة معه ثم قال والافضل ان يحمل الجنازة خمسة تمام والمشي قدامها اه حمل الجنازة امسح هذا امسح صورونا وامسح خلاص ها؟ خلاص حمل الجنازة فيها ثلاث مراتب بارك الله فيكم كم مراتب؟ ثلاث مراتب نفترض هذه الجنازة هذه جنازة تمام الافضل ان يحملها شخص من الامام وشخصان من الخلف هذه المرتبة الاولى هذه افضل المراتب هذي افضل المراتب. اذا كم عدد من يحملها؟ ثلاثة تمام ومحلها كون هذه افضل متى؟ عند عدم العجز يعني اذا استطاعت ثلاثة ان يحملوها فهذا افضل الذي في الامام يحمل بالجانبين والذي في الخلف كل يحمل بجانب بهذا الشكل طيب المرتبة الثانية الشكل. نعم هنا واحد وهنا اثنين وهنا واحد في الوسط اي ثلاثة في الامام واثنان في الخلف وهذه عند العجز. اي عند عجز الثلاثة يحملها خمسة هذه المرتبة رقم كم؟ المرتبة رقم اثنين تمام؟ المرتبة رقم ثلاثة وتسمى التربيع ان يحملها اربعة تمام ان واحد وهنا واحد وهنا واحد وهنا واحد فان عجز الاربعة حملها ستة فيحمل واحد هنا وواحد هنا فان عجزوا بثقل الميت مثلا حملها ثمانية في كل عود اثنان يعني في كل طرف اثنان هنا اثنان هنا اثنان هنا اثنان هنا اثنان هذه رتبتها متأخرة عن هذه الكيفيات. فافضلها عند عدم العجز ان يحملها ثلاثة. ومحل هذا اذا كان الميت كبيرا اما اذا كان صبي صغير يمكن ان يحمل باليدين كفى قال الفقهاء ويحرم ويحرم حمل الميت على هيئة مزرية على هيئة مزرية يعني على هيئة فيها احتقار له. كان يحمل الميت على سبيل المثال في في في كيس او في سلة. واضح او في قفة او نحو ذلك هذا يحرم واضح؟ اذا هذي الكيفيات هذه كيفيات في حمل الجنازة. هنا ماذا قال؟ قال والافضل ان يحمل الجنازة خمسة. نعم ان يحمل الجنازة خمسة متى؟ عند العجز اي عنده عجز ثلاثة عن حملها. اما اذا قدر ثلاثة على حملها فذلك افضل اتضحت قال هنا والافضل ان يحمل جنازة خمسة اي رجال. تمام؟ لان حمل الجنازة وظيفة الرجال وحمل الجنازة هذا فرض كفاية ايضا فرض كفاية قال رحمه الله تعالى والمشي قدامها اي والافضل المشي قدامها هنا مسألتان المسألة الاولى ان الافضل المشي ومحل ان المشي افضل اذا كان في الذهاب لغير عذر اذا كان في الذهاب لغير عذر اما في العودة فيستوي المشي والركوب في العودة من المقبرة يستوي المشي والركوب لكن في الذهاب الى المقبرة الافضل المشي من غير عذر ايش تفهم؟ انه اذا كان هنالك عذر لا يستطيع المشي الافضل له الركوب واضح؟ كأن يكون كبيرا في السن اي مشيع او يكون مريضا فالافضل له الركوب. اذا لما قال والمشي نقول المشي في من غير عذر بهذين القيدين قال قدامها اي المشي امام الجنازة افضل من المشي خلفها وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية فان الحنفية يرون ان المشي خلف الجنازة افضل واضح؟ ويستدلون بالاحاديث التي في ظاهرها ما يدل على ذلك مثلا في حديث حق المسلم على المسلم صدق قال واذا مات اتبع جنازته اتبع اي مشى خلفها والجمهور يقولون ان المشيعين كالشفعاء ان المشيعين كالشفعاء للميت وحق الشفعاء ان يتقدموا بين يديه لا ان يكونوا خلفه ولذلك استحبوا ان يكون المشي قدام الجنازة اي امامها لكن ليس بمسافة طويلة قالوا والظابط في ذلك انه اذا التفت رأى الجنازة كاملة واضح انه اذا التفت رأى الجنازة اذا المستحب ان يمشي واحد قدامها اثنين قريبا منها ثلاثة ان يمشي امامها ان يمشي امامها قريبا منها ثلاث مسائل. ان يمشي يعني لا يركب ان لي عذر والكلام في الذهب الثاني ايش قلنا قدامها لا خلفها قريبا منها لا بعيد. ما ضابط القرب؟ انه لو التفت رآها كاملة جيد؟ قال هنا والمشي قدامها وبقربها والاسراع بها قال النبي عليه الصلاة والسلام اسرعوا بالجنازة فان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه. وان تكن غير ذلك وان تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم قال والاسراع بها لكن الاسراع هذا يكون فوق المشي المعتاد ودون الخبب وليس اسراعا مفرطا يكون فوق المشي المعتاد ودون الخبب وليس اسراعا مفرطا. واضح قال رحمه الله والاسراع بها ويكره اللغط فيها. المراد باللغط رفع الصوت اذ ان الحال في ذلك الحين حال تفكر واعتبار وليس حال لغط وكلام واضح ومن ثم قال العلماء اذا كان الناس سيتكلمون بامور الدنيا او سيغتابون وربما ذكروا الميت بسوء فاشغاله بالذكر خير من بقائهم على على كلامهم في امور الدنيا واضح؟ وممن قرر ذلك العلامة ابن زياد رحمه الله تعالى الفقيه اليمني اذا ما يفعله اليوم بعض الناس انهم يرفعون اصواتهم بالتهليل اذا مشت الجنازة هو من باب اشغالهم بالذكر اذا كانوا سيتكلمون في امور الدنيا واضح لكن نقول اذا امكن بيان الامر للناس وان يقال لهم ان الوقت الان وقت اعتبار وتذكر. وليس وقت كلام في امور الدنيا في بيع وشراء او في ذكر اه بعظ احوال الميت التي اه لا ينبغي ذكرها فقال وجبت ثم مرت جنازة اخرى فاثنى الناس عليها شرعا فقال وجبت قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال اما الاول فاثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة واما الثاني فاثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. انتم شهداء الله في الارض واضح؟ اذا امكن تذكير الناس وسكت الناس بذلك فهذا افضل والا فاشغالهم بالذكر بالتهليل خلف الجنازة خير لهم من خوضهم في الباطل يتضح يا اخوان؟ فالمسألة هذه مسألة آآ ليست من المسائل التي تحتاج الى ردة فعل قوية. يعني مسألة محتملة. فما نراه احيانا من بعض الناس ان انهم يعني يجعل هذه المسألة مسألة اما صواب يعني هذا صواب قطعا او هذا صواب قطعا هذه فيه اشكالية المسألة محتملة الاصل هو ان الناس عندما يشيعون الجنازة يتفكرون في احوال الدنيا وكيف تزول احوال الموت وما بعد الموت وما يقبل عليه هذا الميت ونحو ذلك. الاصل هذا لكن اذا حصل ما ادعوا الى اشغال الناس بالذكر والتهليل فشغل الناس بالذكر والتهليل. تمام؟ فذلك حسن خير من انشغالهم بالباطل واذا ذكر الناس بالسكوت والاعتبار ان يتفكروا فهذا افضل ايضا. واضح؟ فالامر فيه سعة وهو محل نظر اهل العلم ان يعتنوا بما يرشد الناس الى ما هو اقرب الى سنة النبي صلى الله الله عليه واله وسلم قال هنا ويكره اللغط فيها قال رحمه الله واتباعها بنار. اي ويكره اتباع الجنازة بنار لانه فال قبيح سيء لكن هذا محله عند عدم الحاجة اما اذا كان الدفن في الليل مثلا واضح؟ فحينئذ لا كراهة في اتباع الجنازة بالنار قال رحمه الله تعالى واتباع النساء او اتباع النساء اي ويكره اتباع النساء للجنازة لحديث ام عطية في الصحيحين قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فدل على ان النهي للكراهة اذا تقرر هذا فهذا ما يتعلق بالكفن هنا اربع مسائل تتعلق بالكفن وتتعلق بتشييع الجنازة المسألة الاولى انه يحرم كتابة شيء من القرآن الكريم او من اسماء الله الحسنى على الكفن لان هذا يعرضها الامتهان بالنجاسة فان الكفن موضوع للبلى ويختلط بصديد ميت ودمه. واضح؟ وبالتالي يحرم كتابة شيء من القرآن الكريم كما بعضهم يكتب الفاتحة ويكتب اية الكرسي في الكفن او يكتب اسماء الله الحسنى كل ذلك يحرم هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ما حكم اتخاذ الكفن تمام؟ ما حكم اتخاذ الكفن؟ الانسان يتخذ له كفنا الفقهاء رحمهم الله تعالى كما قال العلامة الخطيب في المغني قال لا يسن لا يسن ان يعد الانسان لنفسه كفنا الا اذا كان من حل او اثر صالح اذا كان من حل يعني مال اكتسبه حلال فاشترى به كفنا تمام وادخره فهذا مستحب او اثر صالح فهذا مستحب. واثر صالح يمكن ان نفسره باحد تفسيرين او بكليهما. التفسير الاول ان نقول اثر صالح انه فعل بهذا الثوب مثلا عبادة للعبادات لان كان هذا الثوب مثلا آآ عمل به حج او عمل به عمرة. هذا يعني اثر اثر صالح يعني هو اثر صالح يعني هو قام بالعبادة واضح؟ مثلا او نقول اثر صالح اي اثر من رجل صالح كأن يكون هذا الثوب ثوبا لرجل صالح هذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح. هذا محتمل وهذا وهذا محتمل. واضح ولا لا؟ طيب. هنا يستحب اتخاذ الكفن. طيب وما حكم اتخاذ القبر يحفر الانسان لنفسه قبرا ليدفن فيه واضح؟ قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ولا يكرهوا ان يتخذ الانسان لنفسه قبرا. لا يكره ان يتخذ الانسان لنفسه قبرا طيب اذا تقرر هذا فلو اتخذ الانسان لنفسه كفنا ثم مات. هل يجب ان ان يكفن في ذلك الكفن او لا اتخذ الانسان لنفسه كفانا قال في حياته قال هذه هذا القماش هذا كفني اذا مت كفنوني فيه هل يجب بعد الموت ان يكفن فيه او لا يجب؟ ممكن ان يكفن بغيره لا يجب لانه بموته انتقل هذا المال الى وارثه فللوارث ابداله بغيره زال ملكه عنهم اتضح ولا لا؟ وبالتالي نقول لو انه اتخذ كفنا فلا يجب ان يكفن في ذلك الكفن الذي اتخذه ويمكن للوارث ان يبدله بغيره لانه بموته انتقل الى الى وارثه المسألة الثالثة بارك الله فيكم قال الفقهاء يستحب لمن مرت به الجنازة ان يدعو لصاحبها وان يثني عليه ان كان اهلا للثناء فاذا مرت الجنازة على قوم استحب لهم ان يدعوا لصاحب الجنازة وان وان يثنوا عليه. وهذا مستندهما في الحديث ان جنازة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع اصحابه فاثنى الناس عليه خيرا فدل ذلك على انه يستحب لمن مرت به جنازة انه يثني على صاحبها ويدعو له طيب المسألة الرابعة والاخيرة الحمد لله اجيبوا لنا اصلحوا بالكم. المسألة الرابعة والاخيرة بارك الله فيكم. هل تحابوا لمن مرت به جنازة ان يقف او لا يستحب واضح هل يستحب لمن مرت به جنازة ان يقف او لا في صحيح مسلم آآ بل في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى توضع. او تخلفكم يعني حتى تذهب اذا رأيتم الجنازة في الصحيحين فقوموا حتى توضعه حتى تخلفكم هذا الحديث ظاهره استحباب القيام عند رؤية الجنازة بل ان عمومه اذا رأيتم جنازة عمومه يقتضي ان هذا الجنازة سواء كانت جنازة مسلم او غير مسلم عام اتضح؟ طيب وهذا اختيار الامام النووي رحمه الله تعالى اختيار ليس ليس المعتمد بينما المذاهب الاربعة ومنها الشافعية انه لا يستحب القيام عند رؤية الجنازة لا يستحب بل نصت بعض المذاهب كمذهب الشافعية مثلا نصوا على كراهة القيام ليش قالوا لانه جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى جنازة قام. قال ثم قعد قالوا قوله ثم قعد نسخ مسخ يعني كان في بداية الامر اذا رأى الجنازة يقوم ثم بعد ذلك كان اذا رآها لا يقوم يقعد الامام النووي له نقاشنا قال اولا هذا ليس صريحا بالنصف ثم قعدت صريحا في النص. لماذا؟ قال لانه يحتمل انه صلى الله عليه وسلم قعد لبيان الجواز قعد لبيان الجواز لا لان الحكم منسوخ واضح؟ وبالتالي وبالتالي يبقى الاستحباب. لكن لاحظ معي ان هذا وان كان اختيار الامام النووي الا ان معتمد المذاهب الاربعة على عدم الاستحباب قلت لك بل بعضهم نص على بل بعضهم نص على الكراهة. اتضح؟ هذا ما يتعلق تكفيني الميت بعد ذلك ندخل في الصلاة نجعله في الدرس القادم ان شاء الله بقي عندنا فصلان او فصلان او ثلاثة تقريبا فصلا ها يمكن درس واحد والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين