﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا

2
00:00:30.050 --> 00:00:52.900
في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول علامة عبدالله بن عبد الرحمن بافظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة فصل. نواقض الوضوء اربعة النواقض جمع ناقض والناقض

3
00:00:53.500 --> 00:01:35.900
هو المفسد للشيء واسم الفاعل اذا كان لغير عاقل يجمع على فواعله. اسم الفاعل اذا كان لغير عاقل يجمع على فواعل. تقول قارب قوارب ساعد سواعد ناقز نواقض. واضح؟ قال نواقض الوضوء المراد بنواقض الوضوء هنا الاحداث

4
00:01:36.150 --> 00:02:07.800
او اسباب الحدث التي ينتهي الوضوء عندها قال نواقض الوضوء اربعة قوله اربعة اي حصرا فلا نقضى بغير هذه الاربعة. فلا نقضى بالقيء وان فحش  ولا نقضى بخروج الدم وان كثر

5
00:02:07.900 --> 00:02:43.400
ولا نقضى بالبلوغ بالسن ولا نقضى بلمس فرج بهيمة ولا نقضى بالردة عن الاسلام ولا نقضى باكل لحم البزور. خلافا لمن قال بالنقض من هذه الاشياء من الفقهاء فعند الشافعية نواقض الوضوء منحصرة في هذه الاربعة فقط. والحصر بها تعبدي فلا

6
00:02:43.400 --> 00:03:13.250
قاسوا عليها غيرها. فهمتوا يا مشايخ؟ قال نواقض الوضوء اربعة الاول الخارج من احد السبيلين الا المني الخارج عبر بعضهم بقوله خروج شيء ولعله اولى كما صنع ذلك صاحب فتح المعين

7
00:03:13.300 --> 00:03:47.850
فعبر بقوله خروج شيء فان الناقض هو الخروج لا الخارج. واضح؟ قال الاول الخارج من احد السبيلين الا المني قوله الخارج من احد السبيلين كلمة الخارج. تفهم منها ان الداخل لا ينقض الوضوء. فلو ادخل شيئا في القبل

8
00:03:48.100 --> 00:04:08.650
او في الدبر كدواء مثلا فان الوضوء لا ينتقض بذلك اي اذا فعل ذلك دون ان يلمس دون ان يمس الفرج بباطن الكف وبطون الاصابع. الوضوء لا ينتقض دخوله بل ينتقد

9
00:04:09.000 --> 00:04:35.300
بالخروج واضح وبالتالي لو ادخل الانسان مثلا الان احيانا الطبيب يحتاج ان يدخل الجهاز لتصوير او لوضع دواء من الدبر اذا ادخل هذا الشيء من الدبر فاننا نقول الوضوء لم ينتقض. انما ينتقض

10
00:04:35.300 --> 00:04:56.100
الوضوء اذا خرج ذلك الشيء انتبه معي لان الذي ينقض الوضوء هو ايش؟ خروج وليس الدخول. واضح؟ هذا اولا طيب اذا دخل فقط الوضوء لا ينتقض لكن هل له ان يصلي او لا

11
00:04:56.250 --> 00:05:17.300
ليس له ان يصلي. اذا كان ذلك الشيء بعضه في الداخل وبعضه في الخارج. ليس له ان يصلي للاتصال بالنجاسة. فهمتم؟ اما اذا كان ذلك الشيء دخل بحيث استتر وان وضع

12
00:05:17.550 --> 00:05:42.400
تمام فحينئذ له ان يصلي لان ما كان في الباطن لا حكم له والقاعدة تقول الشيء في معدنه او الشيء في الباطن لا حكم له فهمتم مسألة جيدة واضحة؟ ان شاء الله. قال هنا الخارج

13
00:05:43.250 --> 00:06:11.650
من احد السبيلين اي من القبل او الدبر قال لك الفقهاء اي من متوضئ حي واضح. من متوضئ حي واضح. فقولهم حي هذا قيد. اخرج خروج شيء من السبيلين او من احد

14
00:06:11.650 --> 00:06:38.750
سبيلين من الميت فان وضوء الميت لا ينتقض فلا نؤمر باعادة الوضوء للميت مرة اخرى واضح ولا لا؟ وانما الواجب ان تزال النجاسة عنه فقط. وقولهم الواضح الخنثى المشكل فان الانثى المشكل اذا خرج منه شيء من احد السبيلين

15
00:06:38.800 --> 00:07:00.050
لا نحكم بنقض الوضوء انما نحكم بنقض الوضوء اذا خرج منه الشيء من فرجيه معا واضح او لا؟ ميم فرجيه معا قال الخارج من احد السبيلين الا المني هذا استثناء

16
00:07:00.450 --> 00:07:42.000
فالمني لا ينقض الوضوء والمراد بالمني الذي لا ينقض الوضوء هو مني الشخص نفسه الخارج منه اول مرة المراد المراد بالمني الذي لا ينقض الوضوء هو المني تمانين الشخص نفسه

17
00:07:42.550 --> 00:08:08.100
الخارج منه اول مرة. لاحظ معي الشخص نفسه مني الشخص نفسه الخارج منه اول مرة هذا المني هو المني الذي يوجب الغسل هذا المني هو المني الذي يوجب الغسل. لان

18
00:08:08.150 --> 00:08:34.500
منية غير الشخص اذا خرج لا يوجب الوصف وانما ينقض الوضوء ومني الشخص نفسه اذا خرج منه ثانيا هذا لا يوجب الغسل وانما ينقض الوضوء ولذلك كانت عبارة صاحب الزبى الدقيقة. حينما قال موجبه المني موجبه

19
00:08:34.850 --> 00:08:56.750
غير مني بموجب التغسيل. موجبه الخارج من سبيلي غير مني موجب التغسيل. تمام فاستثنى ماذا؟ استثنى المني الذي يوجب التغسيل. هنا هنا قال الا المني بس واضح ولم ولم يقيد

20
00:08:56.950 --> 00:09:32.550
عبارة صاحب السبد اكثر دقة قال موجبه الخارج من سبيلي غير مني موجب التغسيل اذا مني الشخص نفسه الخارج منه اول مرة هذا لما اوجب الغسل بخصوص لم يوجب الوضوء بعمومه. هي انتبه معي. ايش معنى بخصوصه

21
00:09:32.600 --> 00:09:57.900
وبعمومه. المني تنظر اليه من جهتين من جهة عامة تنظر اليه اه من جهة كونه خارج من السبيل هذا عامة. ما معنى عامة؟ يعني يشترك معه غيره. فالبول والريح والمذي

22
00:09:57.900 --> 00:10:19.350
يخرج من السبيل. وتنظر اليه من جهة اخرى هي جهة خاصة انه منين؟ فلما كان منين اوجب الغسل اما البول اي خروجه وخروج الغائط وخروج الريح وخروج المذي وخروج الودي لا يوجب الغسل

23
00:10:20.050 --> 00:10:42.100
اذا من هذه الجهة له حكم خاص فالمني لما اوجب الغسل بخصوص كونه منيا لم يجيب الوضوء بعموم كونه خارجا من السبيلين فهمتم يا مشايخ ولا لا؟ هذي القاعدة التي استند اليها فقهاء الشافعية

24
00:10:42.200 --> 00:11:09.250
اورد عليهم بعض العلماء بل حتى بعض الشافعية اورد هذا الايراد فقال هذا يشكل عليه الحيض بسم الله فالحيض هذا يوجب الغسل وينقض الوضوء فاجابوا ان هنالك فرقا بين الحيض

25
00:11:09.300 --> 00:11:33.000
اي بين خروج الحيض وخروج المني اذ ان المني موجبه الغسل اذا خرج المني كان الشخص جنبا واضح؟ والجنب هذا لا لا تتنافى جنابته مع الوضوء فان الجنب اذا توضأ

26
00:11:33.600 --> 00:11:58.750
ارتفع الحدث عن اعضاء الوضوء فالجنابة لا تنافي بينها وبين الوضوء بخلاف الحيض فالحيض يتنافى مع الوضوء ولذلك مر معنا لو تذكرون في شروط الوضوء عدم الحيض والنفاس فالحائض حتى اذا توضأت في حال الحيض لا يرتفع عنها

27
00:11:58.900 --> 00:12:18.900
لا يرتفع عنها شيء من الحدث. بل هي اصلا منهية ان تتوضأ في اثناء الحيض. واضح ولا لا؟ طيب هذا الفرق بينهما. فقال هنا الخارج من احد السبيلين الا الا المن. دليل هذا الناقد

28
00:12:18.900 --> 00:12:40.350
قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى  مع تفسير الصحابي الجليل ابي هريرة رضي الله عنه للحدث بما تعرفون واضح ولا لا

29
00:12:40.750 --> 00:13:05.600
وقيس بذلك غيره ويدل ايضا على هذا الناقص قوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن المذي اغسل ذكرك ثم توضأ فهذا دليل على ان خروج المذي ينقض الوضوء. خروج المذي ينقض الوضوء وقيس بالمذي غيره

30
00:13:06.650 --> 00:13:25.450
فهمتم ولا لا؟ طيب جميل وايضا بارك الله فيكم نقول دل على ذلك الاية الكريمة بقوله سبحانه وتعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء اذا هذه الادلة تدل على ان ما خرج

31
00:13:25.750 --> 00:13:57.250
من السبيلين ينقض الوضوء طيب تأتي مسألة ربما تحتاجون اليها وتسألون عنها مسألة الباسور الباشور عبارة عن غدد متدلية. هذه الغدد يبتلى بها بعض الناس هذه الغدد لها حالتان. الحالة الاولى بارك الله فيكم ان تكون

32
00:13:57.250 --> 00:14:23.800
هذه الغدد داخل الدبر الحالة الثانية ان تكون خارجه فاذا كانت خارج الدبر فلا تؤثر واضح لانها خارج الدبر حتى وان سال منها الدم لا تؤثر لانها خارج الدبر فهذا ليس خارجا من السبيل. هذا خارج السبيل

33
00:14:24.200 --> 00:14:45.700
واضح ولا لا؟ لكن الكلام هنا اذا كان داخل الدبر فالباسور اذا كان داخل الدبر فخرج تدلى حتى وان ادخله بعد ذلك صاحبه مرة اخرى هو عبارة عن عن عن تورم عن عروق عن غدد واضح حتى وان ادخل

34
00:14:45.700 --> 00:15:11.450
اها يعني مثل لسان ثم ادخله هذا يعتبر ناقضا للوضوء لانه خرج او كان داخل الدبر فسال الدم فخرج الى خارج الدبر فانه ينقض الوضوء فهمتم هذا ولا لا؟ كذلك الفقهاء ذكروا انه من كان مثلا به دودة

35
00:15:11.500 --> 00:15:30.200
فاخرجت جزءا منها من الدبر فان الوضوء ينتقض حتى وان عادت مرة اخرى. نمشي مع كلام الفقهاء. واضح بارك الله فيكم. قد تاج الى مثل هذه المسائل نذكرها لاننا قد نحتاج اليها

36
00:15:30.650 --> 00:15:51.350
تمام؟ اذا هذا ما يتعلق بالدبر مذهب الامام مالك ايسروا في هذا من مذهب الشافعي فعند امام ما لك ان الشيء النادر لا ينقض الوضوء. اذا خرج من السبيل على كلام الامام مالك

37
00:15:51.700 --> 00:16:20.900
ان خروج مقعدة الباسور صاحب الباسورد ها او خروج الدودة ها لا ينقض الوضوء بانهما ماذا؟ لانهما نادرا وهذا الرأي رأي الامام ما لك يمكن ان يعطى لمن يحتاج تقليده ممن ابتلي بمثل هذا

38
00:16:21.450 --> 00:16:47.250
فهمتم ولا لا؟ ففيه تيسير لكن على مذهب الشافعية هذا ينقض الوضوء. واضح؟ بارك الله فيكم احسنتم  الناقد الثاني قال زوال العقل قال زوال العقل بجنون او صرع او سكر

39
00:16:47.750 --> 00:17:13.150
او اغماء او نوم الا النوم قاعدا ممكنا مقعدته الناقد الثاني قال زوال العقل خرج بقوله زوال العقل والمراد بالعقل هنا التمييز خرج بقوله زوال العقل النعاس فلا ينتقض به الوضوء

40
00:17:13.900 --> 00:17:37.000
حتى وان كان لا يفهم كلام الحاضرين ما دام انه يسمعه وخرج بقوله زوال العقل اوائل نشوة السكر فعندما يشرب الخمر انا لم اجرب لكن مكتوب في الكتب. تمام. فعندما يشرب الخمر

41
00:17:38.100 --> 00:17:57.050
لا يصاب بالسكار من اول بالسكر من اول الوقت لا يحتاج الى دقائق حتى يدخل في عملية غياب العقل فاوائل نشوة السكر هذه لا ينتقض بها الوضوء لانه ما زال التمييز

42
00:17:57.150 --> 00:18:25.700
ما زال التمييز موجودا فهم بارك الله فيكم. قال هنا زوال العقل بجنون او صرع او شكر او اغماء او نوم الا استثناء الا النوم قاعدا ممكنا مقعدته. لاحظ معي

43
00:18:25.750 --> 00:19:36.650
الا النوم امسحوا هذا. خلاص  قال الا النوم قاعدا ممكنا مقعدته ممكنا مقعدته. تمام. الاستثناء نهاد انتبه معي. قال الا النوم. هو ذكر ان الذي ينقض الوضوء ما هو زوال العقل. قال سواء زار العقل بسكر. بجنون. بصرع. باغماء

44
00:19:36.650 --> 00:20:03.750
بنوم كم كعشية؟ استثنى ماذا؟ استثنى النوم. مفهومه انه لو عقله قد زال بسكر وهو قاعد ممكن مقعدته من الارض فان وضوءه ينتقض. واضح ولا لا؟ لو زال عقله بجنون وهو قاعد ممكن وقع

45
00:20:03.750 --> 00:20:27.200
الارض او مغمى وهو قاعد الى غير ذلك. ينتقض. الاستثناء هنا بخصوص النوم فقط لا لغيره. اذا لما قال الا نوم اخرج ما عداه. واضح ولا لا طيب الا النوم قاعدا

46
00:20:28.050 --> 00:20:54.200
قال قاعدا لما قال قاعدا اخرج ما لو نام قائما او نام مضطجعا. واضح ولا لا؟ فان وضوءه ينتقض. قالوا حتى وان استفى  ما معنى استغفار؟ اي لبس حفاظا شد على فرجه شيء

47
00:20:54.250 --> 00:21:20.300
واضح ولا لا؟ حتى ولو ينتقض. اذا لما قال قاعدا اخرج ما لو نام غير قاعد  فهمتم ولا لا قال ممكنا مقعدته ما معنى التمكين عدم وجود التجافي بينه وبين ما يجلس عليه. عدم وجود الفراغ

48
00:21:20.950 --> 00:21:48.200
فلو لم يكن ممكنا انتقض الوضوء فلو لم يمكن انتقض انتقض وضوءه. واضح ولا لا سواء كان جالسا على ارض على كرسي على ظهر دابة ايا كان. ومن هنا تعلم ان قول بعض المتون ممكنا مقالته من الارض ان

49
00:21:48.200 --> 00:22:30.050
هنا ليست قيدا واضح ولا لا؟ بقي شرط رابع او جزء رابع وهو ان ينتبه من نومه قبل زوال اليتيه او مع زوالهما. او مع الشك واضح ولا لا؟ لو كان نائما

50
00:22:30.650 --> 00:22:54.900
وهو قاعد ممكنا مقعدته من محل جلوسه جيد ثم استيقظ وهو لا زال في حالة التمكين لا ينتقض وضوءه استيقظ مع زوال التمكين يعني حصل له ماذا؟ مثلا الى جنب هكذا. تمام

51
00:22:55.250 --> 00:23:18.850
في اثناء زوال التمكين استيقظ في نفس الوقت لا ينتقض وضوءه شك هل الاستيقاظ كان قبل التمكين قبل زوال التمكين او كان الاستيقاظ بعد زوال التمكين لا ينتقض وضوءه في هذه الحالات الثلاثة لينتقض الوضوء متى ينتقض

52
00:23:19.100 --> 00:23:42.150
اذا تيقن ان استيقاظه كان بعد زوال التمكين هنا ينتقض. اذا تيقن ان استيقاظه كان متاع بعد زوال التمكين هنا ينتقض اذا هذا قيد الرابع واحد اثنين ثلاثة اربعة  واضح

53
00:23:42.350 --> 00:24:01.050
اذا النائم لا ينتقض وضوءه متى لا ينتقض؟ اذا كان نائما حال كونه قاعدا ممكنا وانتبه من نومه قبل ان يزول التمكين او مع زواله او مع التردد. هنا لا ينتقط

54
00:24:01.850 --> 00:24:25.200
سواء هذا النائم كان مستندا الى جدار مستندا الى شيء او لم يكن مستندا الى شيء في الحالتين لا ينتقض واضح سواء كان مستندا او غير مستند لا ينتقد سواء كان محتبيا او غير محتب لا ينتقض. ما دام ان هذه الامور الاربعة تحققت

55
00:24:25.200 --> 00:24:45.250
فهمتوا المشايخ ولا لا جيد نقول حتى وان استند الى شيء لو زال ذلك الشيء لسقط لا ينتقص. ما دام ان هذه الامور الاربعة نوم حال كونه قاعدا ممكنا وانتبه بهذا الشكل لا ينتقض الوضوء

56
00:24:45.850 --> 00:25:06.450
فهم هذا ولا لا؟ جيد. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فحينئذ نقول ما الدليل على ان النوم ينقض الوضوء. الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابو داوود العين

57
00:25:06.450 --> 00:25:29.950
وكاء السحر الوكاء هو الرباط. والمراد العين رباط الدبر. اي ان المستيقظ اذا كان اي ان الشخص اذا كان مستيقظا يعلم ما يخرج منه فاذا غفلت فاذا نامت عينه ربما خرج منه الشيء وهو لا يشعر

58
00:25:30.150 --> 00:25:53.650
فقال عليه الصلاة والسلام العين وكاء السحر فمن نام فليتوضأ فمن نام فليتوضأ. واذا كان النوم يوجب الوضوء فان غير النوم كالسكر والجنون والاغماء والصرع من باب اولى اذا هنا اجتمع دليل

59
00:25:53.950 --> 00:26:14.750
النقل ودليل القياس طيب ما دليل الاستثناء دليل الاستثناء ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اصل الحديث. وفي سنن ابي داوود تكملته كانوا ينتظرونه في صلاة العشاء

60
00:26:15.050 --> 00:26:40.300
حتى تخفق رؤوسهم  قوله في الحديث حتى تخفق رؤوسهم اشارة الى انهم كانوا ينامون حال كونهم قعودا حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. فهذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك

61
00:26:40.300 --> 00:27:06.000
تلك الامر. اذا هذا سنة تقليدية. اذ لو كان ذلك الامر ينقض الوضوء لامرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء واضح ومع ذلك قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى واحب له ان يتوضأ. اي من نام قاعدا ممكنا لا ينتقض وضوءه. لكن

62
00:27:06.000 --> 00:27:25.350
لكني استحب له ان يتوضأ. اي خروجا من اي خروجا من الخلاف. واضح يا مشايخ ولا لأ فقال هنا الثاني زوال العقل بجنون او صرع او سكر او اغماء او نوم

63
00:27:25.950 --> 00:27:54.800
الا النوم قاعدا ممكنا مقعدته  الثالث انا اقترح ان نقف هنا لان الثالث هذا الطويل فيه تفاصيل. والرابع مثله تمام نقف هنا لعلنا غدا لا بأس ان نأخذ في هذا بدلا من اللطائف اذا تحبون. حتى لا يبقى الدرس معلقا هكذا

64
00:27:55.150 --> 00:28:05.150
تمام؟ والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين