ما زال التمييز موجودا فهم بارك الله فيكم. قال هنا زوال العقل بجنون او صرع او شكر او اغماء او نوم الا استثناء الا النوم قاعدا ممكنا مقعدته. لاحظ معي لكني استحب له ان يتوضأ. اي خروجا من اي خروجا من الخلاف. واضح يا مشايخ ولا لأ فقال هنا الثاني زوال العقل بجنون او صرع او سكر او اغماء او نوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول علامة عبدالله بن عبد الرحمن بافظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة فصل. نواقض الوضوء اربعة النواقض جمع ناقض والناقض هو المفسد للشيء واسم الفاعل اذا كان لغير عاقل يجمع على فواعله. اسم الفاعل اذا كان لغير عاقل يجمع على فواعل. تقول قارب قوارب ساعد سواعد ناقز نواقض. واضح؟ قال نواقض الوضوء المراد بنواقض الوضوء هنا الاحداث او اسباب الحدث التي ينتهي الوضوء عندها قال نواقض الوضوء اربعة قوله اربعة اي حصرا فلا نقضى بغير هذه الاربعة. فلا نقضى بالقيء وان فحش ولا نقضى بخروج الدم وان كثر ولا نقضى بالبلوغ بالسن ولا نقضى بلمس فرج بهيمة ولا نقضى بالردة عن الاسلام ولا نقضى باكل لحم البزور. خلافا لمن قال بالنقض من هذه الاشياء من الفقهاء فعند الشافعية نواقض الوضوء منحصرة في هذه الاربعة فقط. والحصر بها تعبدي فلا قاسوا عليها غيرها. فهمتوا يا مشايخ؟ قال نواقض الوضوء اربعة الاول الخارج من احد السبيلين الا المني الخارج عبر بعضهم بقوله خروج شيء ولعله اولى كما صنع ذلك صاحب فتح المعين فعبر بقوله خروج شيء فان الناقض هو الخروج لا الخارج. واضح؟ قال الاول الخارج من احد السبيلين الا المني قوله الخارج من احد السبيلين كلمة الخارج. تفهم منها ان الداخل لا ينقض الوضوء. فلو ادخل شيئا في القبل او في الدبر كدواء مثلا فان الوضوء لا ينتقض بذلك اي اذا فعل ذلك دون ان يلمس دون ان يمس الفرج بباطن الكف وبطون الاصابع. الوضوء لا ينتقض دخوله بل ينتقد بالخروج واضح وبالتالي لو ادخل الانسان مثلا الان احيانا الطبيب يحتاج ان يدخل الجهاز لتصوير او لوضع دواء من الدبر اذا ادخل هذا الشيء من الدبر فاننا نقول الوضوء لم ينتقض. انما ينتقض الوضوء اذا خرج ذلك الشيء انتبه معي لان الذي ينقض الوضوء هو ايش؟ خروج وليس الدخول. واضح؟ هذا اولا طيب اذا دخل فقط الوضوء لا ينتقض لكن هل له ان يصلي او لا ليس له ان يصلي. اذا كان ذلك الشيء بعضه في الداخل وبعضه في الخارج. ليس له ان يصلي للاتصال بالنجاسة. فهمتم؟ اما اذا كان ذلك الشيء دخل بحيث استتر وان وضع تمام فحينئذ له ان يصلي لان ما كان في الباطن لا حكم له والقاعدة تقول الشيء في معدنه او الشيء في الباطن لا حكم له فهمتم مسألة جيدة واضحة؟ ان شاء الله. قال هنا الخارج من احد السبيلين اي من القبل او الدبر قال لك الفقهاء اي من متوضئ حي واضح. من متوضئ حي واضح. فقولهم حي هذا قيد. اخرج خروج شيء من السبيلين او من احد سبيلين من الميت فان وضوء الميت لا ينتقض فلا نؤمر باعادة الوضوء للميت مرة اخرى واضح ولا لا؟ وانما الواجب ان تزال النجاسة عنه فقط. وقولهم الواضح الخنثى المشكل فان الانثى المشكل اذا خرج منه شيء من احد السبيلين لا نحكم بنقض الوضوء انما نحكم بنقض الوضوء اذا خرج منه الشيء من فرجيه معا واضح او لا؟ ميم فرجيه معا قال الخارج من احد السبيلين الا المني هذا استثناء فالمني لا ينقض الوضوء والمراد بالمني الذي لا ينقض الوضوء هو مني الشخص نفسه الخارج منه اول مرة المراد المراد بالمني الذي لا ينقض الوضوء هو المني تمانين الشخص نفسه الخارج منه اول مرة. لاحظ معي الشخص نفسه مني الشخص نفسه الخارج منه اول مرة هذا المني هو المني الذي يوجب الغسل هذا المني هو المني الذي يوجب الغسل. لان منية غير الشخص اذا خرج لا يوجب الوصف وانما ينقض الوضوء ومني الشخص نفسه اذا خرج منه ثانيا هذا لا يوجب الغسل وانما ينقض الوضوء ولذلك كانت عبارة صاحب الزبى الدقيقة. حينما قال موجبه المني موجبه غير مني بموجب التغسيل. موجبه الخارج من سبيلي غير مني موجب التغسيل. تمام فاستثنى ماذا؟ استثنى المني الذي يوجب التغسيل. هنا هنا قال الا المني بس واضح ولم ولم يقيد عبارة صاحب السبد اكثر دقة قال موجبه الخارج من سبيلي غير مني موجب التغسيل اذا مني الشخص نفسه الخارج منه اول مرة هذا لما اوجب الغسل بخصوص لم يوجب الوضوء بعمومه. هي انتبه معي. ايش معنى بخصوصه وبعمومه. المني تنظر اليه من جهتين من جهة عامة تنظر اليه اه من جهة كونه خارج من السبيل هذا عامة. ما معنى عامة؟ يعني يشترك معه غيره. فالبول والريح والمذي يخرج من السبيل. وتنظر اليه من جهة اخرى هي جهة خاصة انه منين؟ فلما كان منين اوجب الغسل اما البول اي خروجه وخروج الغائط وخروج الريح وخروج المذي وخروج الودي لا يوجب الغسل اذا من هذه الجهة له حكم خاص فالمني لما اوجب الغسل بخصوص كونه منيا لم يجيب الوضوء بعموم كونه خارجا من السبيلين فهمتم يا مشايخ ولا لا؟ هذي القاعدة التي استند اليها فقهاء الشافعية اورد عليهم بعض العلماء بل حتى بعض الشافعية اورد هذا الايراد فقال هذا يشكل عليه الحيض بسم الله فالحيض هذا يوجب الغسل وينقض الوضوء فاجابوا ان هنالك فرقا بين الحيض اي بين خروج الحيض وخروج المني اذ ان المني موجبه الغسل اذا خرج المني كان الشخص جنبا واضح؟ والجنب هذا لا لا تتنافى جنابته مع الوضوء فان الجنب اذا توضأ ارتفع الحدث عن اعضاء الوضوء فالجنابة لا تنافي بينها وبين الوضوء بخلاف الحيض فالحيض يتنافى مع الوضوء ولذلك مر معنا لو تذكرون في شروط الوضوء عدم الحيض والنفاس فالحائض حتى اذا توضأت في حال الحيض لا يرتفع عنها لا يرتفع عنها شيء من الحدث. بل هي اصلا منهية ان تتوضأ في اثناء الحيض. واضح ولا لا؟ طيب هذا الفرق بينهما. فقال هنا الخارج من احد السبيلين الا الا المن. دليل هذا الناقد قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى مع تفسير الصحابي الجليل ابي هريرة رضي الله عنه للحدث بما تعرفون واضح ولا لا وقيس بذلك غيره ويدل ايضا على هذا الناقص قوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن المذي اغسل ذكرك ثم توضأ فهذا دليل على ان خروج المذي ينقض الوضوء. خروج المذي ينقض الوضوء وقيس بالمذي غيره فهمتم ولا لا؟ طيب جميل وايضا بارك الله فيكم نقول دل على ذلك الاية الكريمة بقوله سبحانه وتعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء اذا هذه الادلة تدل على ان ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء طيب تأتي مسألة ربما تحتاجون اليها وتسألون عنها مسألة الباسور الباشور عبارة عن غدد متدلية. هذه الغدد يبتلى بها بعض الناس هذه الغدد لها حالتان. الحالة الاولى بارك الله فيكم ان تكون هذه الغدد داخل الدبر الحالة الثانية ان تكون خارجه فاذا كانت خارج الدبر فلا تؤثر واضح لانها خارج الدبر حتى وان سال منها الدم لا تؤثر لانها خارج الدبر فهذا ليس خارجا من السبيل. هذا خارج السبيل واضح ولا لا؟ لكن الكلام هنا اذا كان داخل الدبر فالباسور اذا كان داخل الدبر فخرج تدلى حتى وان ادخله بعد ذلك صاحبه مرة اخرى هو عبارة عن عن عن تورم عن عروق عن غدد واضح حتى وان ادخل اها يعني مثل لسان ثم ادخله هذا يعتبر ناقضا للوضوء لانه خرج او كان داخل الدبر فسال الدم فخرج الى خارج الدبر فانه ينقض الوضوء فهمتم هذا ولا لا؟ كذلك الفقهاء ذكروا انه من كان مثلا به دودة فاخرجت جزءا منها من الدبر فان الوضوء ينتقض حتى وان عادت مرة اخرى. نمشي مع كلام الفقهاء. واضح بارك الله فيكم. قد تاج الى مثل هذه المسائل نذكرها لاننا قد نحتاج اليها تمام؟ اذا هذا ما يتعلق بالدبر مذهب الامام مالك ايسروا في هذا من مذهب الشافعي فعند امام ما لك ان الشيء النادر لا ينقض الوضوء. اذا خرج من السبيل على كلام الامام مالك ان خروج مقعدة الباسور صاحب الباسورد ها او خروج الدودة ها لا ينقض الوضوء بانهما ماذا؟ لانهما نادرا وهذا الرأي رأي الامام ما لك يمكن ان يعطى لمن يحتاج تقليده ممن ابتلي بمثل هذا فهمتم ولا لا؟ ففيه تيسير لكن على مذهب الشافعية هذا ينقض الوضوء. واضح؟ بارك الله فيكم احسنتم الناقد الثاني قال زوال العقل قال زوال العقل بجنون او صرع او سكر او اغماء او نوم الا النوم قاعدا ممكنا مقعدته الناقد الثاني قال زوال العقل خرج بقوله زوال العقل والمراد بالعقل هنا التمييز خرج بقوله زوال العقل النعاس فلا ينتقض به الوضوء حتى وان كان لا يفهم كلام الحاضرين ما دام انه يسمعه وخرج بقوله زوال العقل اوائل نشوة السكر فعندما يشرب الخمر انا لم اجرب لكن مكتوب في الكتب. تمام. فعندما يشرب الخمر لا يصاب بالسكار من اول بالسكر من اول الوقت لا يحتاج الى دقائق حتى يدخل في عملية غياب العقل فاوائل نشوة السكر هذه لا ينتقض بها الوضوء لانه ما زال التمييز الا النوم امسحوا هذا. خلاص قال الا النوم قاعدا ممكنا مقعدته ممكنا مقعدته. تمام. الاستثناء نهاد انتبه معي. قال الا النوم. هو ذكر ان الذي ينقض الوضوء ما هو زوال العقل. قال سواء زار العقل بسكر. بجنون. بصرع. باغماء بنوم كم كعشية؟ استثنى ماذا؟ استثنى النوم. مفهومه انه لو عقله قد زال بسكر وهو قاعد ممكن مقعدته من الارض فان وضوءه ينتقض. واضح ولا لا؟ لو زال عقله بجنون وهو قاعد ممكن وقع الارض او مغمى وهو قاعد الى غير ذلك. ينتقض. الاستثناء هنا بخصوص النوم فقط لا لغيره. اذا لما قال الا نوم اخرج ما عداه. واضح ولا لا طيب الا النوم قاعدا قال قاعدا لما قال قاعدا اخرج ما لو نام قائما او نام مضطجعا. واضح ولا لا؟ فان وضوءه ينتقض. قالوا حتى وان استفى ما معنى استغفار؟ اي لبس حفاظا شد على فرجه شيء واضح ولا لا؟ حتى ولو ينتقض. اذا لما قال قاعدا اخرج ما لو نام غير قاعد فهمتم ولا لا قال ممكنا مقعدته ما معنى التمكين عدم وجود التجافي بينه وبين ما يجلس عليه. عدم وجود الفراغ فلو لم يكن ممكنا انتقض الوضوء فلو لم يمكن انتقض انتقض وضوءه. واضح ولا لا سواء كان جالسا على ارض على كرسي على ظهر دابة ايا كان. ومن هنا تعلم ان قول بعض المتون ممكنا مقالته من الارض ان هنا ليست قيدا واضح ولا لا؟ بقي شرط رابع او جزء رابع وهو ان ينتبه من نومه قبل زوال اليتيه او مع زوالهما. او مع الشك واضح ولا لا؟ لو كان نائما وهو قاعد ممكنا مقعدته من محل جلوسه جيد ثم استيقظ وهو لا زال في حالة التمكين لا ينتقض وضوءه استيقظ مع زوال التمكين يعني حصل له ماذا؟ مثلا الى جنب هكذا. تمام في اثناء زوال التمكين استيقظ في نفس الوقت لا ينتقض وضوءه شك هل الاستيقاظ كان قبل التمكين قبل زوال التمكين او كان الاستيقاظ بعد زوال التمكين لا ينتقض وضوءه في هذه الحالات الثلاثة لينتقض الوضوء متى ينتقض اذا تيقن ان استيقاظه كان بعد زوال التمكين هنا ينتقض. اذا تيقن ان استيقاظه كان متاع بعد زوال التمكين هنا ينتقض اذا هذا قيد الرابع واحد اثنين ثلاثة اربعة واضح اذا النائم لا ينتقض وضوءه متى لا ينتقض؟ اذا كان نائما حال كونه قاعدا ممكنا وانتبه من نومه قبل ان يزول التمكين او مع زواله او مع التردد. هنا لا ينتقط سواء هذا النائم كان مستندا الى جدار مستندا الى شيء او لم يكن مستندا الى شيء في الحالتين لا ينتقض واضح سواء كان مستندا او غير مستند لا ينتقد سواء كان محتبيا او غير محتب لا ينتقض. ما دام ان هذه الامور الاربعة تحققت فهمتوا المشايخ ولا لا جيد نقول حتى وان استند الى شيء لو زال ذلك الشيء لسقط لا ينتقص. ما دام ان هذه الامور الاربعة نوم حال كونه قاعدا ممكنا وانتبه بهذا الشكل لا ينتقض الوضوء فهم هذا ولا لا؟ جيد. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فحينئذ نقول ما الدليل على ان النوم ينقض الوضوء. الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابو داوود العين وكاء السحر الوكاء هو الرباط. والمراد العين رباط الدبر. اي ان المستيقظ اذا كان اي ان الشخص اذا كان مستيقظا يعلم ما يخرج منه فاذا غفلت فاذا نامت عينه ربما خرج منه الشيء وهو لا يشعر فقال عليه الصلاة والسلام العين وكاء السحر فمن نام فليتوضأ فمن نام فليتوضأ. واذا كان النوم يوجب الوضوء فان غير النوم كالسكر والجنون والاغماء والصرع من باب اولى اذا هنا اجتمع دليل النقل ودليل القياس طيب ما دليل الاستثناء دليل الاستثناء ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اصل الحديث. وفي سنن ابي داوود تكملته كانوا ينتظرونه في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم قوله في الحديث حتى تخفق رؤوسهم اشارة الى انهم كانوا ينامون حال كونهم قعودا حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. فهذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك تلك الامر. اذا هذا سنة تقليدية. اذ لو كان ذلك الامر ينقض الوضوء لامرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء واضح ومع ذلك قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى واحب له ان يتوضأ. اي من نام قاعدا ممكنا لا ينتقض وضوءه. لكن الا النوم قاعدا ممكنا مقعدته الثالث انا اقترح ان نقف هنا لان الثالث هذا الطويل فيه تفاصيل. والرابع مثله تمام نقف هنا لعلنا غدا لا بأس ان نأخذ في هذا بدلا من اللطائف اذا تحبون. حتى لا يبقى الدرس معلقا هكذا تمام؟ والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين