الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول رحمه الله تعالى في فصل نواقض الوضوء او في فصل الاسباب التي ينتهي عندها الطهر قال الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة قال الثالث التقاء تعبيره رحمه الله تعالى بقوله التقاء افضل من تعبير غيره بقوله لمس لان الالتقاء يكون من طرفين كيف يحصل النقد لكل من الطرفين بسبب هذا الالتقاء تمام واما اللمس فانه لا يفيد هذا المعنى بل قد يوهم قد يوهم كلمة اللمس ان الذي ينتقض هو وضوء لامس فقط الا اذا بين انه ينتقض وضوء الملموس ايضا وتعلمون ان المعتمد انه ينتقض وضوء لامس والملموس. وان كان الملموس فيه خلاف في المذهب وخلاف قوي فان النووي فيما اذكره عبر في المنهاج بقوله الابهر ان الملموس ينتقض وضوءه كاللامس الاظهر والتعبير بالاظهر اشارة الى قوة الخلاف واظفها مقابل الاظهر الظاهر وانتم تعلمون ان التعبير بالاظهر انما يكون في اقوال الامام الشافعي. وانما يكون اذا قوية الخلاف. وان مقابله يكون ماذا؟ يكون ظاهرا. نعم جيد عندي هنا المشكلة شقة يعمل ماذا استمر استمع واضح ولا لا فاذا تقرر هذا فقال هنا التقاء بشرتين وقوله بشرتي اخرج غير البشرة من نحو شعر وسن وظفر قال الرجل والمرأة المراد بالرجل من بلغ حدا يشتهى تمام عند النساء من ذوات الطبع السليم والمراد بالمرأة من بلغت حدا تشتهى عند الرجال من ذوي الطبع السليم قال رحمه الله تعالى الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة قال وينتقض وضوء اللامس والملموس واضح ولا ينقض صغير اي ولا ينقض لمس صغير. تمام او صغيرة لا تشتهى هذا الضابط لا تشتهى. ولا ينقض شعر وسن وظفره ولا ينقض محرم اي ولا ينقض لمس محرم بنسب او رضاع او مصاهرة خرج بذلك ما لو كان كما لو كانت المرأة يحرم نكاحها بغير سبب من هذه الاسباب ميت روم المرأة الوثنية فانه يحرم نكاحها لكن لا بنسب ولا برضاعه ولا بمصاحبة فلمسها ينقض الوضوء. لمسها ينقض الوضوء والمرأة التي حصل بينها وبين زوجها لعام فانها تحرم عليه تأبيدا وتسمى الملاعنة او الملاعنة الملاعنة لان الزوج لعنها والملاعنة لانها لاعنت الزوج فهذه يحرم نكاحها تأبيدا لكن لمسها ينقض الوضوء فان تحريمها بسبب اللعان لا بسبب نسب او رضاع او مصاحبة واضح او لا وكذلك ام الموطوءة بشبهة ام موطوءة بشبهة فان من وطئ امرأة بشبهة نقول للشافعية ما مستندكم في هذا التخصيص قالوا مستندنا في هذا التخصيص انه يجوز ان يستنبطك من النص معنى معنى ايش معنى معنى؟ علة يجوز ان يستنبط من النص علة حرم عليه نكاح امها واضح؟ وحرم عليه نكاح بنتها واضح فامها ام موطوءة بشبهة حرمت صح لكن ليس باحد هذه الاسباب وبالتالي لمسها ينقض ينقض الوضوء والمراد بارك الله فيكم بقوله ومحرم بنسب او رضاع او مصاهرة المراد بقوله او رضاع اي او رضاع ثبت التحريم فيه يقينا اما لو حصل التردد هل هذه المرأة تحرم علي بسبب الرضاع او لا تحرم فانه يجوز يجوز الزواج بها واضح ولمسها لا ينقض الوضوء يجوز الزواج بها تمام؟ ولمسها لا ينقض الوضوء. لماذا لا ينقض الوضوء؟ استصحابا لبقاء الطهارة استصحابا للاصل وهو بقاء الطهارة. فالاصل هذا لا ينتقض بالشك واضح ولا لا فهمتم ارجو ان يكون واضحا. طيب قال ومحرم بنسب او رضاع او مصاهرة وهذا احد الاحكام الثلاثة التي تترتب على الرضاع فان بضاعة تترتب عليه ثلاثة احكام فقط الحكم الاول ثبوت المحرمية والحكم الثاني جواز النظر والخلوة والحكم الثالث عدم نقض الوضوء ثلاثة احكام تترتب على الرضاء واضح لا يثبت بالرضاع وجوب النفقة ولا يفوت بالرضاع ولاية النكاح ولا يثبتوا بالرضاع التوارث واضح؟ انما يثبت بالرضاع احكام ثلاثة فقط هي ما سمعته الاول المحرمية والثاني جواز النظر والخلوة. والثالث عدم نقض الوضوء قال رحمه الله تعالى الرابع لكن لو سأل سائل ما دليل الشافعية في ان اللمس للمرأة ينقض الوضوء الجواب دليل الشافعية على ذلك الاية الكريمة وهي قول الله سبحانه وتعالى فان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائطين او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال سبحانه وتعالى او لامستم النساء والملامسة قد يقول قائل ان المراد بها الجماع نقول ان كلمة اللمس تطلق على ما هو اعم من الجماع فتشمل ايضا اللمس باليد بدليل قوله سبحانه وتعالى في سورة الانعام فلمسوه بايديهم واضح هذا اولا وثانيا لانه جاء في قراءة سبعية وهي قراءة حمزة والكسائي لهذه الاية او لمستم النساء او لمستم النساء والامر الثالث بان الله سبحانه وتعالى ذكر قبل الملامسة او جاء احد منكم من الغائب وقوله عز وجل او جاء احد منكم للغائط هذا في الحدث الاصغر فناسب ان يكون ما بعده في الحدث الاصغر ايضا فهمتهم ولا لا؟ واضح؟ قال فان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا اذا بهذه الامور رجح الشافعية رحمهم الله تعالى ان المراد باللمس في الاية اللمس الذي هو مطلق اللمس ليس المراد به خصوص الجماع خلافا للامام ابي حنيفة فان الامام ابا حنيفة رحمه الله قال ان الذي ينقض الوضوء هو الجماع او المباشر الفاحشة والمراد بالمباشرة الفاحشة عنده ان تحصل المباشرة مثلا من رجل وامرأة حال كونهما عراة. هذه فاحشة اما مجرد تقبيل او لمس حتى وان كان بشهوة حتى وان كان بشهوة فعنده لا ينقض الوضوء لانه لم يحصل الجماع ولم تحصل المباشرة الفاحشة وقول امام ابو حنيفة رحمه الله تعالى ما ذهب اليه بما جاء عند بعض اهل السنن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل بعض ازواجه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ واضح؟ واجاب فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى عن هذا الحديث بان عدم بان النقض بلمس المرأة الاجنبية يستثنى منه النبي صلى الله عليه واله وسلم فان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ان وضوءه لا ينتقض بلمس المرأة الاجنبية كما ان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ان وضوءه لا ينتقض بالنوم وقد فاتني ان انبه على هذا في الدرس الماضي اذ ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام حتى وان نامت عيونهم فان قلوبهم لا تنام كما ثبت ذلك في الحديث في الصحيح عنه عليه افضل الصلاة والسلام ولذلك قالوا جماعة من فقهاء الشافعية رحمهم الله ان حديث تقبيل النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة يجاب عنه بان هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ان وضوءه لا ينتقض بلمس الاجنبية وهذا يصلح جوابا ايضا في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عندما كانت عائشة تتحسس مكانه قالت فوقعت يدي على قدميه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد فان هذا يحتمل اولا ان يكون حصل ذلك من فوق حائل. والاحتمال الثاني ما ذكرته الان ان عدم النقض باللمس من خصائص النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم. فالاية الكريمة تقول او لامستم النساء الالف واللام بالنساء للاستغراق تفيد ان لمس كل امرأة ينقض الوضوء ان لمس كل امرأة ينقض الوضوء و سببه نقض الوضوء هو اللمس والمعنى اي والحكمة هو ان اللمس مظنة ثوران الشهوة ان اللمس مظنة ثوران الشهوة لكن ثوران الشهوة هذا امر خفي او ظاهر قفي والاسباب لابد ان تكون ظاهرة لا خفية فالامور الخفية لا تصلح ان تكون اسبابا ولذلك عرف السبب بانه وصف ظاهر منضبط معرف للحكم وصف وصف ظاهر منضبط معرف الحكم. حتى وان استطردت قليلا في هذا لكنه نافع لكم فنقول السبب السبب وصف ظاهر منضبط معرف للحكم فلما اقول وصف السبب وصف اطو بهذا حتى يكون اوضح للاخوة وصف سواء كان هذا الوصف وصف وجودي او وصف عدم هذا نافع لكم لنفسي تكرر معكم في دروس قادمة وايضا لان هذه النواقض تسمى اسباب الحدث وحق هذا ان يذكر في اول فصل تمام؟ عندما نتكلم عن الاسباب لما اقول وصف سواء كان الوصف وجوديا او وصفا عدميا ما مثال الرسل الوجودي مثال الوصف الوجودي بارك الله فيكم ان نقول النكاح سبب للارس القرابة سبب بوجوب النفقة تمام؟ الرضاع سبب لثبوتي المحرمية هذه اوصاف ايش؟ وجودية اي وجود النكاح سبب للاف ووجود القرابة سبب لوجوب النفقة ووجود الرضاع سبب لثبوت المحبة وقد يكون الوصف وصفا عدميا فاقول عدمه الاسكار سبب لحن العصير ها عدم البلوغ سبب عدم البلوغ آآ سبب لعين لبطلان التصرف التصرف المالي ويطلعني التصرف الماني واضح؟ هذا سبب ايش عدم اذا السبب وصف هذا الرسوم ظاهر او خفي؟ اخرج ماذا الخفي اخرجه القى فيه. فلا يصح ان نقول ان سبب وجوب النفقة هو المحبة لان المحبة امر صافي ولا يصح ان نقول ان سبب نقض الوضوء هو ثوران الشهوة لان ثوران الشهوة امر خفي واضح اذا نعلق وجوب النفقة بالقرابة التي هي سبب ظاهر ونعلق نقب الوضوء بماذا؟ باللمس الذي هو سبب ظاهر ونعلق نقض الوضوء بالنوم او بزوال العقل الذي هو سبب ظاهر ولا نعلقه بخروج شيء لانه او باحتمال خروج شيء لانه امر انه امر خطير اذا السبب هذا لا بد ان يكون وصفا ولابد ان يكون ظاهرا ولابد ان يكون منضبطا اي لا يتفاوت بين الناس فلا يصح ان تكون المشقة سببا في الرخصة واضح؟ لان المشقة تتفاوت او يتفاوت الناس فيها. بل سبب الرخصة هو السفر فالسفر الطويل المباح السفر الطويل مباح هو سبب في قصر الصلاة وفي الجمع بين الصلاتين. لان هذا وصف ظاهر منضبط واضح؟ اما لو قلنا المشقة فقد تحصل المشقة بانسان دون انسان فالشاب ليس كالشيخ والرجل ليس كالمرأة بل حتى الشاب اذا سافر في اوقات ربما يشق عليه كان يكون الجو حارا والطريق وعيرا واذا سافر في اوقات او اماكن اخرى لا يكون شاقا عليه. اذا النظر ليس الى ما يتفاوت الناس فيه بل النظر الى ما هو منضبط السبب وصف ظاهر منضبط معرف للحكم لما اقول معرفا للحكم لما اقول معرف لحكم اخرجت ماذا اخرجت المانع لان المانع يعرف نقيض الحكم يعرف عكس الحكم واضح فالقتل مانع من الارث اذا هو يعرف عدم الارث يعرف القتل يعرف عدم مانع من الارث. انظر تمام ولا لا مثل مثال اخر مثال اخر عدم الرشد عدم رشد يعني السفيه تمام او عدم العدالة يعني فاسق يعرف ايش المنع من النكاح عدم النكاح تمام؟ اذا هو يعرف ماذا؟ نقيض الحكم. ليس معرفا للحكم. اذا هذا هو السبب. وصف ظاهر منضبط. معرف اذا الله عز وجل لما قال او لامستم النساء جعل لمس المرأة سببا في نقض الوضوء جه على لمس المرأة سببا في نقض الوضوء وقوله عز وجل النساء النساء هذا عام هذا عام فان ال فيه للاستغراق فظاهر الاية الكريمة ان لمس كل امرأة ينقض الوضوء لا استثناء فمن قال بتخصيص هذا العموم يحتاج الى مستند في التخصيص واضح؟ قال الشافعية نحن نخصص فنستثني المحارم فان لمسهن لا ينقض الوضوء ونستثني الصغيرة التي لا تشتهى واضح؟ فان لمسها لا ينقض الوضوء تخصص عموم النص فان العلة التي استنبطناها في قوله عز وجل او لمستم النساء هي مظنة مظنة ثوران الشهوة صح هذه علة. هذه العلة ليست حاصلة في المحارم اذا من العلة المستنبطة من العلة المستنبطة خصصنا عموم النص هذه العلة ليست موجودة في المحارم هذه العلة ليست موجودة بالصغيرة واضح؟ ليست موجودة في الصغيرة قال مصطفى عندي اشكال واظنه يترقب يريد ان يرد ارادة على الشافعية كلامكم يلزم منه ان لمس العجوز والمرأة الشوهاء واضح ولا لا ان لمس العجوز والمرأة الشوهاء ما ينقض الوضوء واضح لان العلة مظنة ايش؟ مظينة تشاورنا لا توجد شهوة مع العجوز ولا مع الشوهاء قالوا لكن مظنة الشهوة مستصحبة هناك وغير مستصحبة هنا فان العجوز مثلا قبل ان تصبح عجوزا ماذا كان كانت شابة وتشتهى صح؟ فاستصحبنا هذا الحكم حتى بعد ان صارت عجوزا حتى الميتة كأن مصطفى يريد ان يقول يلزمكم ان لمس الميتة هذه لا ينقض الوضوء واضح؟ اذ لا تشتهى ليس او بالاصح ليس هي لا تشتهى ليست مظنة الشهوة واضح مجلس مظنة الشهوة. الجواب لكن استصحب حكم الشهوة واضح؟ استصحب حكم الشهوة فهي قبل ان تموت كانت مظنة الشهوة فاستصحب هذا الحكم حتى بعد موتها. ولذلك لم ينقضك الوضوء. اذا بارك الله فيكم. الذي يستثنى ما هو؟ المحارم. فقالوا ان لمس المحارم لا ينقض الوضوء. حتى وان كان بشهوة واضح؟ اذا هم لماذا قالوا هذا الكلام؟ انتبه معي اذكرك ان اصلا مظنة الشهوة ليس هو السبب انتبه يعني قد يقول قائل لماذا قالوا ان لمس المحارم لا ينقض الوضوء حتى ولو كان بشهوة لان ليس السبب في نقض الوضوء هو اللمس هو مظينة الشهوة بل اللمس وعدم اللمس عندهم اللمس في غير المحارم ينقض الوضوء. اللمس بالمحارم مطلقا لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لانهم ينظرون الى ماذا؟ الى ما هو ظاهر منضبط لا ينظرون الى ما هو خفيف فلم يقولوا مثلا ان اللمس انما ينقض الوضوء اذا كان ماذا اذا كان بشهوة سواء كانت محرما او غير محرم واذا كان بغير شهوة لا ينقض سواء كانت محرما او غير محرم. اذا قالوا هذا فحينئذ يكون الشافعية قد جعلوا السبب سببا خفيا وخالفوا في هذا ما هو مقرر في الاصول ومن هنا تعلم ان الشافعي رحمهم الله تعالى في هذه المسألة جروا على ما هو مقرر في الاصول من ان السبب لا بد ان وصفا ظاهرا منضبطة معرفا للحكم بارك الله فيكم هذا المبحث. ارجو ان يكون كذلك اذا من الذي يستثنى؟ يستثنى المحارم والصغيرة التي لا تشتهى فقط واضح؟ ايضا يستثنى الميت فلو لمست للميت المرأة بعد ان غسل بعد ان وضئ وغسل فانه لا ينتقض وضوء الميت. بالنسبة له هو الميت لا ينتقض. اما بالنسبة لها اذا كانت متوضأة ينتقص ها؟ انتبه معي واضح؟ ووقع للامام النووي رحمه الله تعالى في بعض كتبه انه قال ان لمس الميتة لا ينقض الوضوء وعد ذلك من الامام النووي سهوا رحمه الله. كما ذكر ذلك الخطيب الشربيني رحمه الله في شرحه على ابي كاع تمام؟ اذا تقرر هذا فان هذه القاعدة قاعدة مهمة انه يجوز ان يستنبط من النص معنى ما معنى معنى؟ علة تخصص النص تخصص النص ويجوز ان يستنبط من النص معنى اي علة تعمم النص. بل هذا هو القياس فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان استنبطت علة وهو تشويش فكره ثم عمم النص فقيل لا يقضي القاضي وهو غضبان وهو في حالة جوع وهو في حالة عطش وهو في حالة حزن وهو في حالة فرح الى اخر مات واضح ولا لا؟ هذه علة تعمم النص بل هذا هو اصلا القياس. ان العلة تلحق الفرع المسكوت عنه بالاصل الذي جاء حكمه في الشرع واضح او لا؟ لكن لا يجوز ان يستنبط من النص معنى يبطل النص شف يخصص النص ما في مشكلة يبطل النص لا لا يجوز ان يستنبط من النص معنى يبطل النص واضرب لكم مثالين حتى وان استطردت في هذا لكن هذا نافع لكم المثال الاول قول النبيع او جاء في الحديث ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون الزكاة كانوا يخرجون الزكاة الفطري من البر والشعير والتمر والاقط والزبيب. هذه خمسة اصناف كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهده يخرجون زكاة الفطر منها نظر الفقهاء الى هذه الاصناف الخمسة وقالوا هذه الاصناف كانت قوتا غالبا عندهم وبالتالي العلة هي ايش الاقتياث الغالب فيجوز ان تخرج الزكاة زكاة الفطر من كل ما كان قوتا غالبا فالارز غير منصوص عليه في الحديث جازت جاز اخراج الزكاة منه واضح ولا لا؟ جيد لكن لو قال قائل اليوم اصبحت التمر ليس قوتا اذا لا يجزئ اخراج زكاة الفطر من التمر لماذا؟ قال لان العلة هي ان يكون قوتا غالبا مما يجزئ مما تجب فيه الزكاة. اي من جنس معشر المعشرات تمام. اليوم التمر ليس قوتا غاليا تمام؟ اذا لا تجزئ نقول انت بنيت هذا الحكم وهو عدم الاجزاع على علة مستنبطة من النص هذه العلة ادت الى بطلان النصر الذي يقتضب باجزاء التمر. اذا حينئذ نقول لك لا يجوز ان تستعمل العلة المستنبطة من النص في ابطاء النص واضح انه مش ياكل انا واضح مثال اخر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الاصناف الستة التي يجري فيها الربا الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح من الاصناف التي يجري فيها الربا الذهب والفضة جيد اذا تقرر هذا ما علة جريان الربا في الذهب والفضة؟ قالوا النقدية صح اليوم ليس الذهب ولا الفضة نقدا اذا قد يقول قائل طلقة ثقيل واضح؟ لا ربا اليوم بالذهب والفضة لانه ليس نقدا نقول من اين اتيت كون النقد علة في جريان الربا. من اين اتيت بهذا ها؟ استنباط من النص. هل النص هل النص قال ان علة جريان الربا هي النقدية؟ لا استنبط هذه العلة المستنبطة اذا ادت الى بطلان النص واضح؟ فان ذلك لا يجوز اذا تبقى ربوية الذهب وتبقى ربوية الفضة ولا يبطل النص بعلة بعلة مستنبطة فهم هذا اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا معنى السبب وهذا معنى كلام الشافعي رحمهم الله تعالى في مسألة في مسألة النقض وعلى كل حال لمس الرجل للمرأة ينقض الوضوء بخمس او بخمسة شرائط لا تخفى عليه الشرط الاول ان يكون اللمس للبشرة الشرط الثاني ان يكون اللمس بدون بدون حائل حتى وان كان الحائل رقيقا فلا نقطع واضح الشرط الثالث ان يكون اللمس للبشرة لا لغيرها والشرط الرابع ان يكون اللمس بين مختلفي الجنس رجل وامرأة فلو كان بين متفقي الجنس حتى ولو كان بشهوة لا ينقض الوضوء واضح؟ والامر الخامس ايش قلنا ان يكون ماذا وان يكونا كبيرين بلغا حدا بلغ بلغ حدا يشتهى فلمس الصغير لا ينقضه الوضوء. واضح؟ هذه الشروط الخمسة التي لابد من تحققها حتى يحصل النقص قال رحمه الله نعيد قراءة العبارة الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة وينقض وينتقض اللامس والملموس طيب هل علق الشيخ ابن حجر على قوله وينتقض اللامس الملموس او لا؟ انظروا ايش قال ورحمة الله وبركاته نعم ده فقط لم يشر الى الخلاف اه لا يوجد هنا المنهاج ها؟ غير موجود. لا تحضروا المنهاج. لا بأس. قال ولا في واحد عنده واجب موجود طلع لي اياها في واحد عنده واجب عندك واجب يا حلمي في مذهب الحنابلة او شيء؟ عنده واجب صح من غير ما يحصل فقط للتذكير طيب انظر لنا هذه المسألة لو سمحت في منهاج جيد لو تحضرون المنهج معكم قال رحمه الله. نعم. الثابتون مم. شف الا محرما في الازهر حتى المحرم فيها خلاف نعم تفضل. احسنت. هذا الذي اريده والملموس تلامس في الازهر هذا القول الملموس كاللامس في الاظهر اي مقابل الاظهر هنا انا احتاجه عندما اكون في الطواف واضح ولا لا لان شرط لان شرط الطواف بقاء الطهارة طهارة شرط الطواف واحيانا وانت تطوف ربما تلمس من امرأته في اثناء الطواف واضح ولا لا؟ اه مشكلة هذا اذا نقول هي ينتقض وضوئها اذا لمست اما انا فممنوش لا ينتقض وضوئي في مقابل الازهر واضح؟ خاصة وانه يؤيده اي مقابل اظهر يؤيده قول الجمهور واضح في المذاهب الثلاثة؟ يعني قولهم يوافق الاذهر لان هذه المسألة بارك الله فيكم اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال رأي الشافعية يعتبر اشد المذاهب وهو ان كل لمس ينقض الوضوء اي اذا تحققت الشروط الخمسة انفة الذكر ومقابله اوسع المذاهب وهو مذهب الحنفية فلا ينتقض الوضوء عندهم الا بالجماع او المباشرة الفاحشة و مذهبان في الوسط هما مذهب مالك واحمد فيفرقون بين لمس بشهوة فينقض الوضوء ولمس بغير شهوة فلا فلا ينقض الوضوء واضح ولا لا؟ فهذا الرأي الذي هو مقابل الاظهر خاصة وانه موافق لرأي جمهور الفقهاء يمكن ان يستعمله الانسان عند الحاجة واضح؟ ومن الحاجة ما يحصل ما يحصل في الطواف. ولذلك اردت ان يقرأ علينا النص من المنهج قال رحمه الله ولا ينقض صغير او صغيرة لا تشتهى ولا ينقض شعر وسن وضفر ومحرم اي ولا ينقضك لمس محرم بنسب او رضاع او مصاحبة ثم قال رحمه الله الرابع اي من نواقض الرطوبة مسوا قبل الادمي او حلقة دبره مس قبل الادمين او حلقة دبره المراد بقبول الادمي جميع الذكر لا الحشفة منه فقط والمراد بالدبر ملتقى المنفذ ملتقى المنفذ فقط دون غير ذلك فلمس العانة مثلا ولمس الانثيين مثلا ولمس الرفن والرفق هو اصل الفخذ المجاور. تمام؟ كل هذا لا ينقض الوضوء وان كان يستحب الوضوء من لمسه يستحب لكنه لا ينقض الوضوء قال بباطن الكف هذا هو الشرط وهذا احد الفروق بين هذا الناقض والذي قبله فان الناقض الذي قبله ينقض الوضوء بكل بكل البشرة لكن هنا بجزء مخصوص وهو ان يكون بباطن كف وبطونه الاصابع. لان لمس الفرد انما تحصل مظنة الشهوة اذا كان اللمس بهذا اي بباطن الكف وبطول الاصابع بخلاف لمس المرأة فان فانه مظنة الشوة بكل جزء من البشرة واضح؟ قال هنا قال بباطن الكف وبطون الاصابع ولا ينتقض الممسوس. وهذا فرق ثاني انه في الناقد الثالث ينتقد اللامس والملموس. اما في الناقض الرابع فينتقض اللامس دون الملموس دون الممسوس ينتقد الناس دون الممسوس قال وينقض فرج الميت والصغير ينقض فرج الميت والصغير قوله والصغير اشارة الى فرق تالف فان الصغير الذي لا يشتهى اذا لمسته المرأة فان وضوءها لا ينتقص وايضا وضوء الصغير اذا كان متوضئا طبعا اذا كان الصغير مميزا والا اذا كان غير مميز اصلا ما ما عليه وضوء ما يصلح وضوءه اصلا تمام لكن هنا مس الفرزين ينقض حتى وان كان الصغير لا يشتهر تمام قال ومحل الجد اي في مقطوع الذكر فلو قطع ذكره تمام لمس موضع الجد تمام فانه ينتقض الوضوء قال وموضع الجبر قال والذكر المقطوع اي لو قطع ذكر فلمس هذا الذكر المقطوع فان وضوءه ينقض الوضوء. فان لمسة فان مسه ينقض الوضوء تمام؟ فان مسه ينقض وضوءه. قال والذكر المقطوع وفهم من قوله الذكر المقطوع انه لو قطع من الذكر ما لا يعد جزءا منه كالجلد التي يقطعها الخاتم. تمام؟ فلمست فان الوضوء لا ينتقص فان الوضوء لا ينتقص قال ولا ينقض فرج البهيمة بانه في الاصل ليس مظنة الشهوة قال ولا المس برؤوس الاصابع وما بينها ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من مس فرجه فليتوضأ من مس فرجه فليضر. في رواية من مس فرجا فليتوضأ في رواية اذا افضى احدكم بيده الى فرده فليتوضأ فسر الامام الشافعي رضي الله عنه. الافضاء بانه المس بباطني الكف وبطون الاصابع وتعلمون ان كلام الامام الشافعي رحمه الله في في بيان معاني اللغة مما يحتج به اذن اذا تقرر هذا فان الامام الشافعي خص النقض بان يكون بباطن كف وبطون الاصابع جاء في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر اينقض الوضوء؟ ام لا فقال عليه الصلاة والسلام لا انما هو بضعة منك وهنا اجاب الشافعي رحمهم الله تعالى عن هذا الحديث بجوابه الجواب الاول تظعيف اسناده. واضح؟ فقالوا انه لا يصح والجواب الثاني قالوا ان هذا الحديث طبعا منهم من قال منسوخ ايضا. هذا جواب. ومنهم من قال ان هذا الحديث اي حديث من مس فجوف ليتوضأ احوط لانه ناقد عن الاصل. وما كان ناقلا هذا قاعدة ربما تمر معكم في اصول الفقه في باب التعارض والترجيح ما كان ناقلا عن الاصل يقدم على ما كان باقيا على الاصل واضح؟ فهذا الحديث فهذا الحديث من مس فرجا فليتوضأ ناقل عن الاصل اذ الاصل ان الانسان لو مس جزءا من جسده لينتقض وضوءه واضح؟ فهذا نقل عن الاصل بينما ذاك الحديث انما هو بضعة منك باق على الاصل فقدم ما هو ناقل عن الاصل على ما هو باق عن الاصل خاصة وان الناقل عن الاصل اكثر احتياطا واضح ولا لا اذا تقرر هذا فهذا ما اجاب به الشافعية. وبعضهم جمع بغير هذا الجمع فقال ان مس الفرج آآ يستحب الوضوء منه لكنه لكن مذهب الشافعية واظنه مذهب الجمهور ما ذكرت لكم ان مس الفرج ينقض الوضوء هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بنواقض الوضوء والتفاصيل التي يمكن ان ان من المستحسن ذكرها في هذا الموضع. قال رحمه الله فصل هذا نتركه ان شاء الله في بداية الدرس القادم ربما يوم الاحد تمام والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين