﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:22.500 --> 00:00:38.250
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة

3
00:00:38.500 --> 00:01:02.550
ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة قال ولصحة الصوم شروط الاول النية لكل يوم ويجب التبييت في الفرض دون النفل فتجزئه نيته قبل الزوال ويجب التعيين ايضا دون الفرض رحمه الله تعالى شرع

4
00:01:02.600 --> 00:01:25.650
ببيان ما يشترط لصحة الصيام فذكر ان الشرط الاول من شروط صحة الصيام النية والنية بارك الله فيكم في صوم الفرض لابد فيها من ثلاثة امور والدليل على انه لابد من النية

5
00:01:25.950 --> 00:01:48.700
قول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والصوم قد يقام انه ترك الصوم ترك والترك هل يشترط فيه النية او لا يشترط

6
00:01:48.950 --> 00:02:08.100
الاصل ان الدروك لا تشترط فيها النية الذي تشترط فيه النية هي الافعال وان هنا الصوم ترك. طيب اذا كان الصوم ترك فلماذا لا بد فيه من النية الجواب لان الصوم ترك بقصد

7
00:02:08.300 --> 00:02:30.650
بقصد التقرب الى الله عز وجل وقمع شهوة لانه ترك ليس تركا مجردا بل هو ترك بقصد التقرب الى الله وقمع شهوة النفس فلما كان الترك هنا بهذا القصد كان لابد له من نية

8
00:02:31.000 --> 00:02:58.700
مهم فليس الصوم تركا مجردا بل هو ترك بقصد التقرب الى الله وقمع شهوة الناس والكلام على النية في الصوم يكون كلام سيكون الكلام حول محل النية وحول كيفية النية وحول زمن النية

9
00:02:59.150 --> 00:03:16.350
اما حكم النية فقد ذكره هنا لما قال ولصحة الشوم ولصحة الشوم الصوم شروط الاول النية. فبين ان النية شر اي لابد منها في صحة الصوم بقي الكلام على ماذا

10
00:03:16.550 --> 00:03:39.450
اش قلنا؟ الكلام على كيفية النية محل النية و وقت النية اما محل النية فالنية محلها القلب والتلفظ بها سنة واضح واما وقت النية فكما قال هنا ويجب التبييت ووقت النية هو الليل

11
00:03:39.700 --> 00:04:01.100
وهذا في صوم الفرض وقت النية هو الليل. معنى الليل اي من بعد الغروب الى قبيل طلوع الفجر. هذا الوقت كله هذا الوقت كله وقت للنية متى ما اوقع النية في جزء من اجزاء هذا الوقت صحت نيته

12
00:04:02.400 --> 00:05:06.700
والنية في الفرض بارك الله فيكم لابد فيها من ثلاثة امور       لاحظوا معي بالفرظ في صوم الفرض التبييت هذا لا بد منه  والتعيين اي التعيين للجنس التعين للجنس لجنس الصوم

13
00:05:07.050 --> 00:05:29.150
ما معنى الجنس اي ان هذا الصوم صوم رمضان او صوم نذر او صوم كفارة لكن نوع هذا الصوم لا يجب التعيين فيه يعني لا يجب ان تعين نوع الكفارة مثلا هل هي كفارة يمين؟ كفارة ظهار كفارة قتل كفارة جماع في نهار رمضان؟ لا لا يشترط هذا

14
00:05:29.950 --> 00:05:52.750
فالتعيين هذا واجب في الفرث التجديد ما معنى التجديد؟ التجديد اي ان يجدد النية لكل يوم. تمام؟ هذا ايضا واجب. في مذهبنا ومذهب الجمهور المالكية جيد طيب النفل هل لابد فيه من التبييض؟ الجواب لا

15
00:05:53.350 --> 00:06:17.850
لا يجب التبييت في النفل لا يجب التبييت في النفل بمعنى ان النفل يصح بنية من اثناء النهار بشرط ان تكون النية قبل الزوال قبل الظهر طيب هل لابد من التعيين في النفل. الجواب لا يجب

16
00:06:18.500 --> 00:06:42.600
ولو كان الصوم مؤكدا. يعني كصوم عرفة كصوم عاشوراء لا يجب التعيين هذا الذي اعتمده شراح المنهاج الشيخ ابن حجر والخطيب والرمدي رحمهم الله تعالى وان كانت عبارة الامام النووي في المجموع

17
00:06:43.600 --> 00:07:03.300
وتبعه الاسناوي رحمهم الله ان التعيين في الايام التي لابد او في الايام التي يتأكد صومها لابد منه واضح التعيين في الايام التي يتأكد صومها قالوا او قالا لابد منه

18
00:07:03.550 --> 00:07:20.550
التجديد طبعا هذا ايضا لا بد منه حتى هنا حتى هنا لابد منهم بعد ذلك في تفاصيل اخرى. طيب. تأتي المسألة ان لابد من الفرضية نية الفرضية يعني في الصلاة ماذا تنوي؟ قصد الفعل

19
00:07:21.200 --> 00:07:44.200
التعيين الفردي. هنا التنوين الفرضية الجواب لا بخلاف الصلاة وهذا احد الاشياء التي تختلف فيها النية في الصوم عن النية في الصنع ان هنا في الصوم لا تشترط نية الفرضية لكن في الصلاة لابد من نية الفرضية

20
00:07:45.200 --> 00:08:05.750
فقال رحمه الله تعالى هنا قال ولصحة الصوم شروط. الاول النية لكل يوم قوله لكل يوم اشارة الى ماذا التجديد خلافا للامام ما لك رحمه الله فان مذهب الامام مالك انه لو نوى في اول يوم

21
00:08:05.900 --> 00:08:25.150
تمام؟ ان نية ايه؟ ان يصوم جميع الشهر يعني في اول يوم يعني في ليلة اول يوم نية ان يصوم لجميع الشهر واضح؟ فان هذه النية تهزئه والشافعي رحمه الله تعالى قالوا لابد ان نجدد النية لكل دين لماذا

22
00:08:25.700 --> 00:08:52.200
قالوا بان كل يوم صومه عبادة مستقلة وصل بينهما بمناف فهي كمن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم واضح ومع ذلك قال الشافعية رحمهم الله تعالى قالوا يستحب ان يقلد الامام ما لك

23
00:08:52.850 --> 00:09:13.150
فيروي في ليلة اول يوم صوم جميع الشهر. لماذا؟ قالوا حتى اذا نسي النية المعتبرة في ليلة من الليالي صح صومه على مذهب مالك واضح؟ وهذه فائدة التقليد في مثل هذه المسألة

24
00:09:14.250 --> 00:09:30.550
قال هنا ولصحة الصوم شروط الاول النية لكل يوم قال ويجب التبييت في الفرض ويجب التبييت في الفرض قوله في الفرظ هذا قيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام

25
00:09:30.650 --> 00:09:47.350
لمن لم يبيت النية من الليل. في رواية لمن لم يجمع النية من الليل هذا الحديث امله اهل العلم على صوم الفرض وحملوه ايضا على نفي الصحة. قال لا صيام

26
00:09:47.750 --> 00:10:08.650
هل يحتمل لا صيام صحيح اولى صيام كامل حملوه على انه لا صوم صحيح لان الاصل نفي الحقيقة فان تعذر نفي الحقيقة نفي الصحة. فان تعذر نفي الصحة نفي الكمال

27
00:10:09.000 --> 00:10:26.500
هنا نفي الحقيقة يتعذر بقي عندنا ماذا؟ نفي الصحة. لا صيام اي لا يصح الصيام. لمن لم يبيت النية من الليل. طيب نقول لماذا حملتم هذا على الفرض دون النفل قالوا لما جاء في الصحيح

28
00:10:26.650 --> 00:10:51.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم من طعام وفي رواية هل عندكم من غداء فاني قد فرغت الصيام. في رواية قالت له لا. فقال اني اذا صائم

29
00:10:52.850 --> 00:11:19.450
واضح قولها في الحديث غدا قال العلماء الغداء اسم للطعام الذي يؤكل قبل الزوال فالنبي عليه الصلاة والسلام انشأ النية انشأ النية لصوم النفل متى انشأها انشأها في اثناء النهار اي قبل الزوال. فدل هذا على ان صوم النفل تصح نيته

30
00:11:19.600 --> 00:11:41.750
قبل الزوال والا فعموم الحديث الاول لا صيام يشمل الفرض والنفث صح؟ لان لا صيام صيام وقعت نكرة في سياق النفي تفيد العموم لكن هذا يخصص ذاك اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فانه يقول وتجب التبييت في الفرض

31
00:11:42.050 --> 00:12:02.200
دون النفي فتجزئه نيته قبل الزوال اي فتجزئه نية النفل نية صوم النفل قبل الزوال. طب لما قال لك هنا ويجب التبييت في الفرظ. قوله في الفرظ يشمل كل صوم فرض

32
00:12:03.050 --> 00:12:22.350
سواء كان صوم رمضان اداء او قضاء او صوم نذر او صوم كفارة او الصوم او الصوم الذي يأمر به الامام قبل صلاة الاستسقاء كل صوم فرض لابد فيه من تبييت النية

33
00:12:22.850 --> 00:12:46.000
والا لا يصح قال ويجب التبييت في الفرظ دون النفل فتجزئه نيته اي نية صوم النفل قبل الزوال طيب لو انه مثلا انشأ النية بارك الله فيكم قبل الزوال لصوم النفل. يجزئه او لا يجزئه

34
00:12:46.800 --> 00:13:11.300
يجزئه طيب لو انه بعد ذلك نذر اتمام تغمي ذلك اليوم واضح السؤال هو نوى في اثناء النهار نوافي اثناء النهار ونذر اتمام صوم ذلك اليوم الذي نوى صومه في اثناء النهار. يصبح فرضا او لا

35
00:13:11.950 --> 00:13:26.500
لماذا لا يصبح غرفا ما هو ما هو تعريف النذر التزام قربة لم تلزم باصل الشرح هذا ينطبق عليه يصبح فرضا طيب اصبح فرضا ولم يبيت النية من الليل. صح

36
00:13:26.900 --> 00:13:54.300
صح وبهذا يلغز فيقال لنا صوم فرض لم يبيت صاحبه النية من الليل. ما صورته؟ هذه صورته قام نفلا ونذر ان يتم صوم النفل في اثناء اليوم جيد؟ نعم قال بارك الله فيكم قال

37
00:13:54.350 --> 00:14:16.050
فتجزئه نيته قبل الزوال ويجب التعيين ايضا. انتبه لهذه العبارة قال ويجب التعيين ايضا طبعا لما قال هنا قبل ذلك ويجب التبييت في صوم الفرض دون النفل لما قال يجب تبيت في صوم الفرد هل يشمل الصبي

38
00:14:18.050 --> 00:14:34.700
عمره عشر سنوات ليس بالغا يصوم هل يلزمه ان يبيت النية من الليل او لا يلزمه هل ننظر الى اصل العبادة انها فرض؟ او ننظر الى كونه صبيا فيقع الصوم منه نفل

39
00:14:34.900 --> 00:14:54.300
يقع الصوم من هنا في الان ما رأيكم يلزمه التبيت او لا يلزمه الجواب يلزمه التبييت ننظر الى ذات العبادة وبهذا يلغز ايضا فيقال لنا صوم نفل وجبت وجب فيه تبيت النية

40
00:14:54.800 --> 00:15:10.750
هذا لغز اخر عكس عكس اللغز الاول تمام قال رحمه الله تعالى ويجب التبيت في الصوم في الفرض دون النفل فتجزئه نيته قبل الزوال. هذا بالنسبة للتبيين. شف هذه نقطة التبييت اللي فوق

41
00:15:10.800 --> 00:15:36.950
النقطة الثانية الان التعيين قال ويجب التعيين ايضا. شف ويجب التعيين ايضا عبارة المصنفون يجب التعيين لماذا في الفرظ او في النفل ها كيف عرفت انه في الفخ ايفا ظاهر عبارته ويجب التعيين ايضا

42
00:15:37.300 --> 00:16:04.850
يشمل الامرين هو عندما قرأت المتن لاول وهلة دون ان اقرأ الشرح ويجب التعيين ايضا فهمت ان العبارة وما زال هذا الاحتمال قوي. تشمل الفرض دون النفل لانه قال في العبارة السابقة في الفرض دون النفل

43
00:16:05.250 --> 00:16:25.700
واضح لكن العلامة باع شر رحمه الله يقول شمل اطلاق المصنف التعيين الفرض والنفل عندكم شرح البشر الكريم تمام اه خلاص موجود عندك اه موجودة هكذا عبارته. شمل اطلاق المصنف

44
00:16:26.500 --> 00:16:44.850
التعيين الفرض والنفل هكذا يقول واضح هكذا يقول فعلى كل حال سواء على الفهم الاول او على الثاني اذا جعلنا ان التعيين هنا يشمل الفرض والنفل يكون متابعا امام في المجموع

45
00:16:45.150 --> 00:17:09.950
وجدت العبارة  بقسمين نعم واضح ولا لا؟ هذي عبارة العلامة باع شر رحمه الله فعلى كل حال اذا كانت العبارة تشمل الفرض والنفل ان التعيين لا بد منه في الفرض والنفل فحينئذ سنقول انه جراء على

46
00:17:09.950 --> 00:17:25.750
ما جرى عليه الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع انه لابد من التعيين تمام؟ واذا قلنا ان العبارة خاصة بالفرظ فجرى على ما جرى عليه جماعة من الشافعية وقرره شراح المنهاج

47
00:17:26.050 --> 00:17:45.550
الثلاثة علامة بن حجر والعلامة الخطيب والعلامة الرملي رحم الله الجميع قال رحمه الله تعالى ويجب التعيين ايضا طيب عند العلامة بن حجر رحمه الله ان صوم الايام التي يتأكد فيها الصيام مثل يوم عرفة

48
00:17:46.350 --> 00:18:11.200
يوم عاشوراء ونحوهما قال يحصل صومها انتبه معي. يحصل صومها ولو لم يعين يعني نفترض انه في يوم عرفة صام ولم يعين انه يصوم لعرفة قال يحصل صومها جيد لان التعيين ليس شرطا في النفل. ولو في الايام التي يتأكد الصيام فيها يرحمك الله

49
00:18:11.300 --> 00:18:32.800
جيد لكن قال التعيين هنا شرط لحصول الثواب الثواب الخاص ما هو الثواب الخاص؟ ان صوم عرفة يكفر سنتين سنتين هذا لابد له من تعيين خاص. فالتعيين هنا شرط لحصول كمال الثواب

50
00:18:33.200 --> 00:18:53.050
فهمتهم ولا لا؟ اذا فرق بين اصل الصحة وحصول كمال ثواب. حصولك مال الثواب لابد فيه من التعيين عصر صحة الصوم لا يشترط فيه التعيين بل ان العلامة الشرقاوي رحمه الله يقول لو انه كان صائما في يوم عرفة

51
00:18:53.950 --> 00:19:15.150
حصر له صوم يوم عرفة ولو نفاه ولو نفاه في نيته يعني ولو نفاه يحصل له ولو ولو نفاه لماذا؟ لان صوم عرفة اشبه ما يكون بتحية المسجد المقصود حصوله ركعتين

52
00:19:16.050 --> 00:19:34.900
المقصود هناك حصول الصيام. انت لو دخلت المسجد وصليت ركعتين سقطت عنك تحية المسجد. سواء قصدتها او لم تقصدها بل حتى وان قصدتنا فيها تحصل لك تحية المسكين فهم هذا؟ فقال هنا فتجزئه نيته قبل الزوال. ويجب التعيين ايضا

53
00:19:35.450 --> 00:19:55.450
عندي هنا قال دون الفرض هكذا قال لكن اظن عندكم دون الفرضية في الفرض اي لا تجب نية فردية خلافا لماذا خلافا للنية اه خلافا لنية الصلاة ائتلافا لنية الصلاة. طيب

54
00:19:55.500 --> 00:20:17.100
هنا تأتي عندنا مسائل تتعلق بالنية اذكر منها اربع مسائل المسألة الاولى ما هي اقل النية المجزئة وما هي النية الكاملة نقول اقل النية المفزعة ان يقول نويت صوم رمضان

55
00:20:17.200 --> 00:20:44.000
نويت صوم رمضان. هذي النية المجزئة. لو قال نويت صوم رمضان  النية الكاملة ماذا يقول نويت قوم غد تمام نويت صوم غد عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى

56
00:20:44.500 --> 00:21:13.500
نويت صوم غد عن اداء ارضي رمظان هذه السنة لله تعالى انظر نويت صوم غد. غد الاتيان بها في النية مستحب ليس شرطا عن اداء كونك تنوي ان هذا الصوم اداء هذا مستحب

57
00:21:14.800 --> 00:21:34.000
فرضي كونك تأتي بالنية الفرضية هذا مستحب. كما قال هنا دون الفرضية في الفرض تمام عن اداء فرض رمضان هذه السنة. رمضاني بالاضافة لانه اذا لم يكن بالاضافة سيكون ظرفا لنويت

58
00:21:34.300 --> 00:21:50.900
يعني لو قرأتها هكذا نويت صوم غد عن اداء عن اداء فرض رمضان اي نويت في رمضان اي ان رمضان ظرف بالنية وانت تريد رمضان ان تعينه. رمضان هذه السنة

59
00:21:50.950 --> 00:22:15.450
ولا تريد ان يكون رمضان ظرفا لنويتم. فهم ولا لا؟ ولديك هنا المقصود به ان يكون رمظان هذه السنة فجرة وكان مجرورا بالكسرة قال فرض رمضان هذه السنة تمام؟ تعيين هذه السنة ايضا مستحب لله تعالى هذا مستحب

60
00:22:16.350 --> 00:22:33.250
اذا هذه النية الايش؟ الكاملة هذه المسألة الاولى المسألة الثانية لو انه قال نويت نويت صوم رمضان ان شاء الله تعالى تصح نية او لا تصح ان شاء الله تعالى

61
00:22:33.750 --> 00:22:53.500
تصح ولا تصح او تفصيل نقول ان قصد التبرك صحت ان قصد التعليم لم تصح ان اطلق لن تصح اي انها تصح في حالة واحدة فقط وهي اذا قصد التبرك

62
00:22:54.000 --> 00:23:14.200
هذي المسألة الثانية المسألة الثالثة بارك الله فيكم لو انه نوى او نقول بعبارة اخرى لو انه شك في اثناء النهار انتبه لو انه شك في اثناء النهار هل نوى النية المعتبرة

63
00:23:14.200 --> 00:23:38.550
او لا هل يصح صومه او لم يصح واضح لو انه شك في اثناء النهار يعني في اثناء النهار انه صائم شكك هل البارحة نويت النية المعتبرة او لا يصح الصوم ولا يصح؟ نقول هنا ثلاث حالات او هنا ثلاثة اراء في المذهب الشافعي

64
00:23:38.900 --> 00:24:00.800
الرأي الاول يقول اذا تذكر النية في اثناء النهار قبل مضي اكثره يعني شك وقبل ان يمضي اكثر النهار تذكر تمام قبل ان يمضي اثرنا تذكرت فهنا تصح فان مضى اكثر النهار قبل تذكره لا يصح

65
00:24:00.950 --> 00:24:24.350
هذا الرأي الاول جيد؟ رأي ثاني يقول اذا تذكر في اثناء النهار اي قبل الغروب صح مطلقا حتى وان مضى اكثر النهار في حالة شك المهم انه تذكره متى تذكر النية متى؟ قبل الغروب. هذا رأيي الثاني

66
00:24:25.450 --> 00:24:43.250
فهمتم؟ في فرق بينهم الاول ولا لا جيد طيب هذا الثاني معتمد العلامة ابن حجر الثاني هذا معتمد بالعلامة الحجر. الاول معتمد الاردبين في الانوار كتاب الانوار لاعمال الابرار طيب

67
00:24:43.450 --> 00:25:02.950
الرأي الثالث يقول لو انه تذكر النية ولو بعد الغروب. بل ولو بعد ايام يعني شك في اثناء النهار وما تذكر الا بعد ان ضربت الشمس يصح وهذا ما جرى عليه الاذرعي واعتمده الرملي

68
00:25:03.350 --> 00:25:24.100
اذا كم صارت ثلاثة اراء  تمام؟ والرأي الثالث ايسرها الرأي الثالث اي سرع. فلو ان الانسان شك لكن لاحظ معي هذا كله في الشك متى ها الشركة في اثناء الصيام في اثناء النهار. انه بعد قليل تجينا المسألة الرابعة لو شك

69
00:25:24.350 --> 00:26:14.800
بعد الغروب قليل الان هذا في الشك متى؟ ولا نكتبها في السبورة نشجعها    دكة بالنية مدى شك وتذكرها شك في النية وتذكرها متى تتذكرها نقول الحالة الاولى تذكرها بعد الغروب سنأتي اليها

70
00:26:17.250 --> 00:26:35.550
تمام عفوا آآ شك في النية لك في النية ماذا كان الشك الشكوى كانه بعد الغروب طيب الشك هنا قبل الغروب. هذا كله في الشك  طيب اذا كان الشكوى قبل الغروب

71
00:26:37.950 --> 00:27:24.250
عندنا كم اراء فثلاثة اراء  الرأي الاول يقول يصح صومه ان تذكرها قبل الغروب قبل مضي اكثر النهار  واضح وهذا جرى عليه علامة الاردبيني في الانوار طيب ثاني قال يصح

72
00:27:24.500 --> 00:27:59.900
قومه ان تذكرها قبل  الغروب ولو بعد مضين اكثر النهار هذا معتمد من معتمد العلامة بن حجر اللام ابن حجر رحمه الله رأي الثالث ايش يقول يصح صومه ولو تذكرها متى

73
00:28:00.800 --> 00:28:26.750
بعد الغروب ولو بعد ايام وهذا جرى عليه الادرع رحمه الله واعتمده من واعتمده الرملي وهو ايسر الاقوال اما اذا شك انظر شك في النية بعد الغروب بعد ان افطر مم كانت نيتي معتبرة او غير معتبرة

74
00:28:27.100 --> 00:28:49.150
نقول هذا لا يؤثر وعندنا قاعدة اصلا ان الشك بعد الفعل لا يؤثر غالبا بخلاف نية الصلاة الشك في النية في الصلاح بعد الصلاة يؤثر لانه شك في الانعقاد ولان النية في باب الصلاة اضيق من النية في باب الصوم

75
00:28:50.200 --> 00:29:08.750
ولذلك في باب الصلاة النية لابد ان تقترن بالاحرام. وهنا يجوز ان تتقدم النية بل ويجوز ان تتأخر في صوم النفل جيد ولا لا طيب اخر مسألة هذه طبعا كانت المسألة الرابعة لكنها بس نزيد المسألة

76
00:29:09.150 --> 00:29:26.600
اخر مسألة وهي يحتاج اليها هل بارك الله فيكم هل التسحر كاف عن النية كثيرا ما نسمع بعض الناس يقول خلاص اذا اكلنا الطعام في وقت السحر هذا يعتبر نية

77
00:29:26.850 --> 00:29:45.750
نقول لا لا يكفي لا يكفي التسحر على النية بل لا بد من التعرظ لصفات الصوم. ايش صفات الصوم ها مثل التعيين ومثل تحديد جنس الصوم يعني ايه التعيين يعين ايش

78
00:29:46.000 --> 00:30:09.250
ان هذا صوم كفارة عايز اصوم اه ايش اسمه آآ نذر هذا صوم رمضان لابد ان يتعرض لماذا للتعيين الصوم انه امساك ان يتعرض لصفات الصوم ان الصوم امساك واحد وما جنس هذا الصوم هذا معنى التعيين لابد ان يتعرض لذلك فلا يكفي مجرد

79
00:30:09.250 --> 00:30:26.250
تناول الطعام في السحر عن امنية نكون بهذا تقريبا اخذنا آآ جملة من المسائل المتعلقة بالنية ثم الفرض الثاني او الشرط الثاني من شروط الصوم الامساك عن الجماع هذا نتركوه ان شاء الله

80
00:30:26.650 --> 00:30:38.600
في الدرس القادم نكتفي بهذا القدر الله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين