بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة عبدالله بن عبدالرحمن رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة وهو يتكلم على شروط صحة الصوم. قال الثاني الامساك عن الجماع عمدا وعن الاستمناء اي ان الثاني من شروط صحة الصوم الامساك عن الجماع عمدا والجماع المراد به هنا الذي يوجب الغسل الامساك عن الجماع الذي يوجب الغسل بهذا القيء. هذا ضابط الجماع هنا وهذا الضابط تفهم منه انه لو حصل الجماع بخنثى مشكل تمام كأن جامع الخنثى في احد فرجيه ان الصوم لا يبطل لماذا لا يبطل ها لاحتمال انه هو الزائد لاحتمال انه هو الزاد بخلاف ما لو جمع في فرجيه مثلا تمام او بخلاف لو لو جمع وجامع مثلا تمام؟ فقال هنا بارك الله فيكم قال الامساك عن الجماع عمدا. وعن الاستمناء اي والإمساك عن الاستمناء والمراد بالاستمناع اخراج المني سواء كان المني فسواء كان يعني طريقة اخراج حلالا كأن كان بيد الحليلة او كان حراما كان بيد نفسه اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان اخراج المني بالاستمناء هذا يفسد الصوم لكن هذا يحتاج الى بيان فنقول اذا فرجع المني باستمناء بلمس ما ينتقض به الوضوء فسدوا الصوم انظر تنبه لهذه القيود اذا خرج ماذا المانيا اخرج المدي فان خروجه لا يفسد الصوم خلافا للمالكية فان عند المالكية اذا خرج المدي فسد الصوم ومن ثم قال فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى اذا خرج اذا خرج المذي يستحب القضاء مراعاة لخلاف المالكية لان المالكية يرون ان خروج المذي يفسد الصوم هذا القيد الاول في هذا الظابط والقيد الثاني بارك الله فيكم عندما قلنا باستمناء اخرج ما لو خرج المني باحتلال فان الصوم لا يفسد فان الصوم لا يفسد طيب الثالث بلمس ما ينتقد به الوضوء بلمس ما ينتقض به الوضوء وهو لمس اجنبية حال كونها كبيرة وكان اللمس بغير حائض تفهم من هذا انه لو حصل لمس محرم فخرج المني ولو حصل لمس صغيرة فخرج المني ولو حصل لمس امرا فخرج المني ولو حصل لمس شعر وسن وظفر فخرج المني ولو حصل بارك الله فيكم انه نظر او بكر وخرج المني ولو حصل انه لمس من وراء عائل ولو رقيقا. فخرج المني في كل هذه الصور لا يفسد الصور هذا تقرير معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله في كل هذه الصور لا يفسد الصور هذا تقرير معتمد العلامة ابن حجر وهذه المسألة لو نظرت في الحواشي ستجد فيها تقريرا يختلف من حاشية الى حاشية اخرى ومن كتاب الى كتاب اخر لو نظرت في بشرى الكريم ستجد بعض ما يخالف هذا ولو نظرت ايضا في معتمد الرمل ستجد بعض ما يخالف احدا. ولو نظرت ايضا في حاشية البيجوري ستجد ما يخالفها هذا معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله. اذا الظابط وهكذا خاصة في هذه المسائل. الظابط هكذا اذا خرج المني باستمناء بلمس ما ينتقض الوضوء به بطل الصوم. فسد الصوم لما قلت بلمس ما ينتقض الوضوء به اخرجت هذه الصور ولما قلت اذا خرج المني اخرجت ماذا؟ المذي ولما قلت باستمناء اخرجت ماذا؟ الاحتلال بهذه السور لا ينتقض او لا يبطل لا يبطل السوء جيد فهنا قال الثاني الامساك عن الجماع عمدا وعن الاستمناء الثالث الاستماع الامساك عن الاستقامة في الحديث الذي رواه ابو داوود وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء؟ الا قضاء عليه زرعه اي غلبه ومن استقاء فليقظه دل هذا الحديث على ان من استقام بطل صومه ووجب عليه القضاء فان قال قائل ما العلة في فساد الصوم بخروج القيد هل العلة انه قد يعود بعضه قد يعود بعض القيء بعد خروجه يعني اذا اذا استقاء تعمد اخراج القيه قد يرجع بعضه فلذلك بطل الصوم او العلة نفس الاستقاءة نفس تعمد خروج الغيب مهم المعتمد الثاني ان العلة ما هي نفس الاستقامة ولذلك بناء على هذا التعليل انتبه معي بناء على هذا التأنيب لو انه تيقن انه لم يرجع شيء من القيد وقد تعمد اخراجه فان صومه يبطل فان صومه يبطل لماذا يقنصه لان العلة هي نفس الاستقاءة فلو تعمد اخراج القيء كأن كان منكسا مثلا مقلوبا رأسه في الاسفل رجلاه في الاعلى واضح؟ مثلا فهذا تيقن انه لم يرجع شيء. مع ذلك نقول يبطل يبطل الصدور. اما اذا ذرعه اي غلبه فلا يبطل الصوم فقال هنا رحمه الله تعالى الثالث الامساك عن الاستقامة ولا يضر تقيؤه بغير اختياره هذا للحديث السابق الذي ذكرته لكم وهنا يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى حكم النخامة او النخاع والنخامة والنخاع هي فضلة غليظة فضلة غليظة اما ان تكون من الصدر او ان تنزل من الدماغ فهذه فيها تفصيل ان كانت من الباطن الى الباطن واضح على سبيل المثال انتقلت من الدماغ مباشرة الى الصدر لم تمر على الحلق مثلا بطريقة او باخرى المهم اذا كانت من الباطن الى الباطن فحينئذ لا تفسد الصوم هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا كانت من الباطن الى الظاهر ما هو الظاهر الظاهر مخرج الحق وما بعده تمام هذا ظاهر ما قبل مخرج الحاء الذي هو مخرج الهمزة صح الهمزة والهاء تمام هذا باطن مخرج الخاء والغين هذا ظاهر العبرة بمخرج ماذا الحق هذا معتمد الامام النووي العبرة مخرج الحق تمام اذا تقرر هذا فان النخامة هذه او النخاع اذا وصلت الى الظاهر فله حالتان اما انه يقدر على مزها او انه يعجز عن مجيها فان قدر على مزها واضح فانه يجب عليه مجدها. فان ابتلعها ولم يخرجها لم يلفظها لم يمجها بطل الصوم وان لم يقدر على مجدها فعادت الى باطنه اي عجز عن اخراجها عن مجدها فلا يبطل صومه. واضح ان حالتها وتحتاج تسجيل محتاج تشجير خلاص هذا ها ها يظهروا في الصورة خلاص خلاص انتبه معي نقول اذا هانت النخامة او النخاع من الباطن الى الباطن تمام فلا تضروه خلاص انتهينا لانها لم تصل الى حد الظاهر طيب الحالة الثانية اذا كانت من الباطن الى الظاهر فلها على تاني الحالة الاولى ان يعجز عن لفظها. ما معنى لفظها؟ عن اخراجها فلا تضر عجز عن لفظها فعادت الى الباطن. بعد ان وصلت الى حد الظاهر. تمام؟ لا يضر طيب وان قدر على لفظها فحينئذ له حالتان اذا لفظها قادرة على رفضها واخرجها خلاص لا يضر الحالة الثانية ان قدر على لفظها ومع ذلك ابتلعها بطل تفو جيد مهم جيد؟ نعم ان شاء الله قال هنا بارك الله فيكم والرابع الامساك قال ولا يضر تقيؤه بغير اختياره. قال الرابع الامساك عن دخول عين جوفا كباطن الاذن والاحليل بشرط دخوله من منفذ مفتوح هذا الظابط المشهور في هذا الباب نحتاج ان نمسح السبورة اذا لا تحتاجون الى هذا نمسح امسحها هاه خلاص هذا الضابط خلاصته ان نقول كل عين كل عين وصلت جوفا من منفذ مفتوح افسدت الصوم كل عين وصلت جوفا من منفذ مفتوح افسدت الصوم. انتبه معي لما قال الفقهاء رحمهم الله تعالى كل عين العين هذه العين هذه تشمل ما يؤكل عادة وما لا يؤكل عادة واضح؟ ما يؤكل عادة مثل تمرة زبيبة واضح؟ ما لا يوكل عادة كان اخذ مثلا ورقة واو شيئا وابتلعه تمام وتشمل العين وان قلت حتى وان كانت قليلة كسمسمة تعرفون السمسمة صغيرة هذي. تمام؟ وان قلت ولما قال الفقهاء كل عين اخرجوا ماذا اخرجوا الاثر فانه لا يفسد الصوم بوصول الاثر كان اكتحل مثلا فوجد طعم الكحل في حلقه. لا يفسد الصوت لان الذي وصل هنا هو الاثر كأن وضع الحنة على جسده فوصل طعمه طعم الحناء الى حلقه لا يفسد الصوم لان الذي وصل ليس العين وانما الاثر كل عين وصلت الى الجوف ما المراد بالجوف حصل خلاف المراد بالجوف. بعض الفقهاء قال المراد بالجوف هنا ما فيه قوة قوة تحيل الغذاء والدواء او او الدواء هذا احد فيه قوة تحيل ها تحيل استحالة يعني يغير الغذاء والدواء. على هذا الكلام المراد بالجف البطن الدماغ هذا الموعد بنشوف على هذا الرأي. لكن هذا خلاف معتمد اناث المعتمد المعتمد ما هو الجوف لا يشترط فيه اح قوة احالة للغذاء والدواء لا يشترط فيه هذا لا يشترط فيها طيب ما هو الجوف على هذا الرأي فيكون اعم سيشمل البطن الدماغ باطن الاذن صح اربعة القبول خمسة الدبر ستة حلمة اثدي وهذا القبل مع حلمة ثدي هذا وهذا يعبر عنه بالاحليل فيقال الاحليل كما سيعبر فيقال الاحليل ايش قال هنا في المتن شوف قال كباطن الاذن والاحليل الحليل هو مخرج البولي واللبن يسمى حليلة تمام ولاحظ فقه فقه المصنف رحمه الله لاحظ فقه المصنف شوف ايش قال الرابع الامساك عن دخول عين جوفا. ما مثال الجوف؟ بايش مثلا بباطن الاذن لماذا مثل باطن الاذن والاحليل لماذا؟ اشارة الى انه لا يشترط بالجوف قوة احامه واذا كان هذا خلاص ومن باب اولى ما كان فيه قوة حاله فهمتم ولا لا؟ اذا كان باطن الاذن ما يصل اليه يفسد الصوم. من باب اولى ما يصل الى الدماغ من باب اولى ما يصل الى البطن جيد طيب البطن هذا ليس المراد بها البطن البطن معروف عندنا هذا انما المقصود بالبطن هنا بارك الله فيكم ما وراء مخرج الحاء هذا من الفم من الفم ما وراء مخرج الحال من الانف ما جاوز الخيشوم واضح دماغ اي ما وصل الى ما بعد عظم الرأس تمام؟ هذا الدماغ. الباطن الاذن ما وراءك تحفي الراس ما وراء ايش بح في الراس كيف اصلح لكم هذا هذه اذن وبعد الاذن يوجد عظم واضح هذا العظم ما وراءه هنا هذا جوف الذي يكون هنا محاذيا للعظم هذا ليس جوفا ولذلك فسر باطن الاذن ما وراء المنطبق. هذا المنطبق منطبق بالقوة هذا ما وراءه جوف ولذلك لو اخذ العود المعروف هذا الذي ينظف به الاذن فادخله بطل الصوت وهم بطل السور. هذا المقصود بقولهم ايش باطن الاذن ما وراءك تحفي الراس تحفي الراس يعني عظما. عظم الجمجمة ما وراءه هذا وراءه اذا هذا باطن هذا جوف فهم هذا القبل والدبر المقصود ما لا يجب غسله عند الاستنكار ما لا يجب غسله عند الاستنجاء ولذلك العلامة ابن حجر رحمه الله عبارته في التحفة كالاتي. نقول ويفطر بادخال ادنى جزء من اصبعه في دبره بان يجاوز ما يجب غسله بالاستنجاء يجاوز ايش؟ ما يجب غسله انت في الاستنجاء يجب غسل ماذا؟ الظاهر. لو جاوزت ما يجب غسله ولو بجزء من اصبع مثلا بطل الصم وذكر العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ان ادخال شيء في القبل يفسد الصوم بالظابط نفسه حتى وان لم يجاوز الحشفة حتى وان لم يجاوز الحسفة. المهم انه وصل الى ما لا يجب غسله في الاستنجاء واضح ولا لا؟ نعم طبعا هذه المسائل هذا هذه الضوابط التي ذكرتها لك ضوابط ينبني عنها ينبني عليها بعد ذلك مسائل معاصرة تنبني على هذه الضوابط. اذا الضابط الاول هنا كل عين الضابط الثاني وصلت جوفا الضابط الثالث ايش من منفذ مفتوح كالانف تم اذن ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الانف مثلا وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فاخرج ماذا؟ المنفذ غير المفتوح مثل مسام الجلد وهي ثقب الجلد فلو دخل منها شيء لا يفسد الصوم وبالتالي لو كان صائما فدهن جسمه باحد الادهان فتشرب الجلد ذلك الدهن لا يفسد صومه لو انه وضع بعض الكريمات لا يفسد صومه لو وضع بعض اللصقات الجلدية بعض الامراض تحتاج الى قواصف جلدية في القدم في اليد في ظهر لا يفد صومه لماذا؟ لان الداخل انما يكون بتشرب المساء فقال هنا بارك الله فيكم الرابع الامساك عن دخول عين جوفا كباطن الاذن والاحليل بشرط دخوله من منفذ مفتوح ثم قال ولا يضره. عندكم في النسخ هكذا ولا ولا فلا كلكم ولها جيد قال رحمه الله تعالى ولا يضر تشرب المسام ولا يضر تشرب المسام. قلت لك بناء عليه لا يفطر لا يفطر بوضع اللصقات الجلدية وضع المراهم وضع الكريمات في اثناء حتى وان وجد طعم ذلك في حلقه لان الواصل حينئذ اثر لا عين قال ولا يضر التشرب المسام بالدهن والكحلي حتى وان وجد طعم الكحل في حلقه لانه لا منفذ مفتوح بين العين والجوف انما هي تقب صغيرة تشبه المسح ولذلك بناء على هذا نقول انما يقطر في العين لا يفسد الصوم حتى وان وجد طعم ذلك في حلقه. وجاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم رواه ابن ماجة لكنه ضعيف وعلى كل حال المستند هو التعليم ان هذا ليس منفذا مفتوحا ومع ذلك قال الفقهاء الاكتحال في اثناء الصيام خلاف الاولى مراعاة لخلاف الامام مالك لانه يفسد الصوم اذا وصل الطعم طعم الكحلي للحلق واضح؟ فمراعته لخلاف الامام مالك قالوا خلاف الاولى جيد قال هنا ولا يضر تشرب المسام بالدهن والكحل والاغتسال. اي لو اغتسل بالماء مثلا فتشرب جسمه من المسام ماء لا يضر ذلك قال فان اكل او شرب ناسيا او جاهلا قليلا او كثيرا لم يفطر قال فان اكل او شرب ناسيا اي ناسيا انه صائم او جاهلا كأن يجهل مثلا حرمة ذلك اما اذا كان يعلم الحرمة يعلم الحرمة لكنه لا يعلم انه يسد الصوم. يفسد صومه قد يقول قائل هنا عندنا اشكال. قد يقول قائل كيف يجهل كيف يجهل تحريم الاكل في اثناء الصيام. اذا كان يجعل تحريم الاكل في اثناء الصيام اذا هو ليس عنده تصور للصيام واذا كان ليس عنده تصور للصيام اذا هذا لا تصح نيته كيف ينوي الصيام وما يعرف يشوف الصيام واضح الإشكال نقول هذا قد يجهل ماذا احاد المفطرات يعني مثلا هو يعلم ان اكل الطعام هذا يفسد الصوم. لكن قد يغيب على ذهنه انه لو اكل جزءا من ورقة لا يفسد السوء. يعني قد يظن هو انه لو اكل جزءا من ورقة لا يفسد الصوم لانه ليس مما يؤكل عادة فهنا لو يعني لما قال او جاهلا يتصور الجهل في جزئيات المسائل فهمنا؟ فهمنا المخرج من الاشكال ان شاء الله فقال هنا فان اكل او شرب ناسيا او جاهلا ونفس الحكم في غير الاكل والشرب. يعني مثلا في ادخال عود الى الاذن هذا ربما يخفى على كثير من الناس انه يفسد الصوم مثلا في في ادخال الاصبع الى الى الدبر ربما يخفى على كثير من الناس انه يسد الصوم واضح ولا لا الجانب ممكن ان تتصوره في بعض المسائل. تمام؟ فقال هنا فان اكل او شرب ناسيا او جاهلا قليلا او كثيرا لم يفطر قليلا او كثيرا لم يفطر نقول انتبه معي اذا كان اكل او شرب قليلا هذا لا يفطر بالمذهب ما في مشكلة في هذا قطعا في المذهب اذا كان اكل او شرب قليلا اذا اكل او شرب كثيرا هل يفطر او لا يفطر هنا حصل خلاف بين الرافعي والنووي عليهما رحمة الله فالامام الرافعي يقول يفسد صومه اذا اكل او شرب كثيرا حال كونه ناسيا او جاهلا بهذا القيد كثيرا المعنوي يقول لا فبيسأله سائل يقول ما مستند الامام الرافعي الجواب مستند الامام الرافعي القياس على الصلاة مستند الامام الرافعي القياس على الصلاة. فان الصلاة لا تبطل بطعام باكل يسير او باكل يسير تمام لا تبطلوا باكل يسير من ناس او جاهل وتبطل بكثير صح؟ هكذا قررنا في الصلاة طيب قالوا نصوموا كالصلاة اما معتمد الامام النووي انه لا يبطل الصوم بالقليل والكثير. ما هو مستند الامام النووي مستند الامام النووي رحمه الله تعالى عموم الحديث من اكل او شرب وهو صائم فليتم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه ثم اجاب الامام النووي رحمه الله تعالى على قياس الامام الرافعي فقال والفرق بين الصلاة والصوم ان الصلاة لها هيئة تذكر بها فيستبعد النسيان في الكثير بخلاف الصوم فليس له هيئة تذكر به واضح ولا لا؟ اذا ما جرى عليه الامام النووي دليله من الحديث واضح واجاب عما استدل به الامام الرافعي من القياس اذا تقرر هذا فما ضابط الكثير على قول من فرق بينهما العرف لكن ربطه بعض الفقهاء بثلاث لقم فقال الثلاث وهذي كثير دون الثلاث قليل واضح ولا لا؟ هذا على قول من فرق بين قليل وكثير والا فالمعتمد عدم التفريغ فقال هنا فان اكل وشرب ناسيا او جاهلا قليلا او كثيرا لم يفطر ولا يعذر الجاهل الا ان قرب عهده بالاسلام او نشأ ببادية بعيدة عن العلماء والمراد بالعلماء اي من شأنهم ان يعلموا ذلك. من كانوا يعلمون ذلك. لا يشترط ان يكونوا علماء يعني العلماء مجتهدين او علماء النحو كذا. لا المقصود من يعلم تلك احكام تلك المسائل. هذا المقصود فقال هنا ولا يعذر الجاهل الا ان قرب عهده بالاسلام او نشأ ببادية بعيدة عن العلماء طبعا يمكن ان نزيد صورة للجهل او كانت المسألة مما تخفى على كثير من الناس بل ربما من طلاب العلم بعض المسائل مثل ما مر الان معنا في مسألة العود اذا ادخل في الاذن ونحو تلك المسائل قد تخفى على كثير من طلاب العلم ممن يطلب العلم لسنوات وهو ربما لا يعلم حكم هذه المسألة واضح فهذا جدير ايضا ان يعذر بالجهل ثم قال رحمه الله تعالى ولا يفطر بغبار الطريق وان تعمده وان تعمد فتحا فمه ايش يحصل قال رحمه الله تعالى ولا ولا يفطر بغبار الطريق وان تعمد فتح فمه هذه المسألة بارك الله فيكم مرت معنا في نادي الرجاء قال ولا يفطر بغبار الطريق يعني اذا جاء غبار الطريق ودخل الى فمه ووصل الى جوفه فانه لا يفسد صومه تمام ظاهر العبارة هنا سواء تعمد ليس ظاهر صريح العبارة توه متعمد او لا قال وان تعمد فتح فمه من باب اولئك اذا سد فمه ومع ذلك دخل جيد وظاهر العبارة ايضا بارك الله فيكم قال ولا يفطر بغبار الطريق ان هذا يشمل القليل والكثير ما ما قيد الاطلاق يشمل القليل والكثير. صح وظاهر العبارة ايضا ان الغبار هنا يشمل الطاهر والنجس نقية وعلى اطلاق هذه العبارة جرى العلامة الرملي رحمه الله فقال ان وصول الغبار الى الجوف ان وصول غبار الطريق الى الجوف لا يفسد الصوم مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا طاهرا او نجسه جيد لكن العلامة ابن حجر رحمه الله له تفصيل بالتحفة قال ان كان غبار الطريق هذا نكسا ذر مطلقا اذا كان نجسا ذرة مطلقا ما معنى ذرا مطلقا سواء كان عامدا او غير عاميد قليلا او كثيرا ضر مطلقا هذا اذا كان غبار طريق ماذا؟ نجسا وان كان طاهرا ننظر مفصله فان كان غير متعمد فانه لا يظر ان كان غير متعمد فانه لا يضر مطلقا طب وان كان متعمدا فتح فمه متعمدا قال ظر القليل دون الكثير. اضر الكثير دون القليل تحتاج الى تشجير واضح؟ ترسمونها انتم اذا مرة اخرى اعيدها لكم نقول اذا وصل غبار الطريق الى الجوف فعند العلامة دي الرملي واحد هكذا عند العلامة الرملية لا يفطر مطلقا ما معنى مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا قاهرا او نجسا طبعا عامدا او غير عامد لانه قد قال لك من تعمد فتح فمه. هذا عند من؟ اللام الرمل. وقوله ايسر عند العلامة ابن حجر رحمه الله ينظر ان كان الغبار نجسا ذرة مطلقا بطل الصوم وان كان هذا الغبار طاهرا قال ننظر الان اذا كان غير متعمد فلا يضر قل او كثر. جميل وان كان متعمدا قال كثيره يضر قليله قليله لا يذكره فقال هنا بارك الله فيكم ولا يفطر بغبار الطريق وان تعمد فتح فمه نكتفي ايضا بهذا القدر. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين