﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:23.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:24.000 --> 00:00:47.350
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين يقول العلامة عبدالله بن عبدالرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة اللهم امين

3
00:00:47.850 --> 00:01:13.200
قال ولا ببلع الريق الطاهر الخالص من معدنه وان اخرجه على لسانه قوله رحمه الله ولا ببلع معطوف على قوله بغبار الطريق اي ولا يفطر بغبار الطريق وان تعمد فتح فمه

4
00:01:13.350 --> 00:01:43.650
ولا يفطر ببلع الريق الطاهر الخالص من معدنه وان اخرجه على لسانه والمراد بقوله الريق اي لا يفطر ببلع ريق نفسه فخرج ريق غيره واضح فهنا اربعة قيود القيد الاول ان يكون هذا الريق

5
00:01:44.500 --> 00:02:13.050
ريق نفسه الثاني ان يكون هذا الريق ظاهرا الثالث ان يكون هذا الريق خالصا الرابع ان يكون هذا الريق من معدنه. القيود كم اربع انتبه معي القيد الاول ان يكون هذا الريق من نفسه. فلو ابتلع ريق غيره فانه يفطر

6
00:02:13.800 --> 00:02:35.600
الثاني ان يكون هذا الريق طاهرا. فلو كان ريقه متنجسا كأن دميت لثته او جرح لسانه فخرج منه الدم فاختلط الريق بالدم فبلع ذلك الدم فبلع ذلك الريق الذي تنجس بالدم فانه يفطر

7
00:02:36.050 --> 00:03:01.600
لان العين النجسة كانها عين اجنبية الدم الذي نجس هذا الريق اصبح الريق معه كأنه عين اجنبية. فلذلك احترز عنه بقوله الطاهر  هذا القيد الثاني والقيد الثالث ان يكون هذا الريق خالصا. معنى خالصا اي انه لم يختلط بغيره

8
00:03:02.050 --> 00:03:22.050
فلو اختلط الريق بغيره. يعني مثلا بعض بعض الناس اذا اراد ان يصلح المداد هذا تمام؟ يصلح المداد فيختلط ريقه بالمداد. هذا اختلاط بمادة طاهرة فاذا ابتلع ذلك الريق الذي اختلط بالمداد

9
00:03:22.600 --> 00:03:43.850
بطل صومه لانه ليس خالصا هذا القيد رقم كم ثلاثة. القيد الرابع من معدنه اي اذا ابتلع الريق الذي خرج او الذي حصل له من معدنه اما لو ابتلع ريقا اجنبيا

10
00:03:44.600 --> 00:04:05.700
حتى وان كان ريق نفسه مثلا استعمل السواك ولما استعمل السواك بقي في السواك ريق ثم اخرج السواك واعاده مرة اخرى. واضح؟ فامتص الريق الذي بقي في السواك. الريق الاول الذي بقي في السواك

11
00:04:05.700 --> 00:04:28.400
وابتلعه بطل صومه لان هذا الريق صار الان ليس في معدنه وهم ولا لا؟ فالقيود كم اربعة اذا لا يفطر اذا ابتلع ريق نفسه حال كونه ظاهرا خالصا من معدنه

12
00:04:28.850 --> 00:04:48.750
جيد قال رحمه الله تعالى وان اخرجه على لسانه يعني لو وضع ريقا على لسانه ثم اخرج لسانه ثم ادخل لسانه وابتلع هذا الريح الذي على لسانه فانه لا يفطر

13
00:04:49.300 --> 00:05:11.200
لماذا لا يفطر؟ لانه لم يفارق اللسان فالمراد بقوله هنا من معدنه ما المراد بمن معدنه الاصل بمعدن الشيء مكان خروجه الريق من اين يخرج من اسفل اللسان من هنا

14
00:05:11.900 --> 00:05:31.800
هذا الاصل لكن المراد هنا بقوله من معدنه جميع الفم واللسان من الفم المراد هنا عند الفقهاء المراد بقولهم من معدنه اي من جميع الفم ولذلك بارك الله فيكم اذا وضع ريقا على لسانه

15
00:05:31.900 --> 00:05:54.100
ثم اخرج لسانه ثم ابتلع ذلك الريق فان صومه لا يبطل جيد قال هنا ولا ببلع الريق الطاهر الخالص من معدنه وان اخرجه على لسانه. جميل ثم قال ويفطروا سيذكر الان

16
00:05:54.550 --> 00:06:19.950
خمس مسائل يفطر فيها المسألة الاولى ويفطر بجري الريق بما بين الاسنان ويفطروا بجري الريق بما بين الاسنان قد يبقى بعض الطعام فيما بين الاسنان فاذا جرى الريق وحمل هذا الطعام

17
00:06:20.650 --> 00:06:44.050
وابتلعه اثناء الصيام بطل الصوم ولذلك قال هنا ويفطر بجري الريق بما بين الاسنان محل ذلك متى اذا كان قادرا على اخراج الطعام ولم يخرجه اما اذا جرى الطعام الذي بين الاسنان مع الريق للجوف

18
00:06:44.200 --> 00:07:10.150
مع عدم القدرة على اخراجه فان الصوم لا يبطل ولذلك قيد المسألة هنا فقال بقدرة مجه هكذا في نسخته وفي نسختكم بقدرته على مزه  ها بقدرته على على مجيئه هذه نسخة وعندك ايش

19
00:07:10.800 --> 00:07:31.500
لقدرتي بالله انا ما عندي بالله انتم ايش عندكم بقدرة مزه مثل عندي انت ما عندك بقدرته على اذا عندنا ثلاث نسخ بقدرة مزه بقدرته على مزجه لقدرته على مزهه. ثلاث نسخ

20
00:07:31.700 --> 00:07:55.050
جيد؟ نعم قال ويفطر بجري الريق بما بين الاسنان بقدرة مجهم وهمت هذه المسألة الاولى كم بقيت مسائل؟ اربع ممكن تضع هنا رقم واحد. رقم اثنين وبالنخامة كذلك اي ويفطر

21
00:07:55.200 --> 00:08:16.150
بجري النخامة الى جوفه والنخامة هي الفظلة الغليظة التي تطلع من الصدر او تنزل من الرأس وقد ذكرنا حكمها في الدرس الماضي قلنا النخامة لها ثلاثة احوال حالة اولى انها تكون من الباطن الى الباطن

22
00:08:16.300 --> 00:08:33.700
كأن نزلت النخامة من الرأس الى الصدر ولم تصل الى الظاهر اصلا. فحينئذ لا تفسدوا الصوم هذه الحالة الاولى انها تنتقل من الباطن الى الباطن فلا تفسدوا الصوم الحالة الثانية

23
00:08:33.850 --> 00:08:54.300
ان النخامة تنتقل من الباطن الى الظاهر ثم تعود الى الباطن حال كونه ليس قادرا على اخراجها حال كونه ليس قادرا على اخراجها. بمعنى سبقت الى جوفه وهنا لا تفسد الصوم

24
00:08:54.450 --> 00:09:14.300
حالة ثالثة انها تكون في الباطن ثم تصل الى الظاهر ويقدر على اخراجها لكنه لا يخرجها فتدخل الى الجوف مرة اخرى فيفسد الصوم. اذا كم احوال النخامة؟ ثلاثة احوال. في حالتين لا يفسد الصوم وفي

25
00:09:14.300 --> 00:09:43.650
في حالة يفسد الصوم قالوا بالنخامة كذلك. هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة قال وبوصول ماء المظمظة الى الجوف ان بالغ في غير نجاسة هذه المسألة الثالثة والمسألة الرابعة وبغير مبالغة من مضمضة من مضمضة لتبرد او رابعة ايش عندكم

26
00:09:44.100 --> 00:10:02.850
او عبث موجودة في كل النسخ او عبث؟ لا ها عندك وعبث جيد عندك ليس عنده اصلا صاحب بشرى الكريم. وعبث هذه ليست موجودة في كل النسخ. عندك موجودة موجود هي موجودة في بعض النسخ. نعم

27
00:10:03.300 --> 00:10:37.200
تمام يمكن ان تنبهنا هذا. انتبه لمسألة المظمظة     نقول  سبق الماء الى الجوف ما معنى سبق  سبق يعني وصول الماء الى الجوف من غير قصد هو لم يقصد ان يدخل الماء

28
00:10:38.450 --> 00:10:56.150
واضح سبق الماء الى الجوف. طبعا الجوف ايش هو؟ مخرج الحاء وما بعدهم مخرج الحاء وما بعده. مخرج الحاء هذا من الجوف. ما قبل مخرج الحاء هذا من الظاهر. جيد

29
00:10:56.500 --> 00:11:40.400
له ثلاث حالات اذا نشأ  عن مأمور به بازالة النجاسة من الفم  فلا يفسد الصوم  تنجس فمه فنجس فمه خرج دم في فمه اريد ان اقول لك شيئا مهما في الفقه ضابط في هذا الباب

30
00:11:41.050 --> 00:12:03.450
الفم هذا هل هو من الظاهر او هو من الباطن في باب الوضوء والغسل الفم من الظاهر  او من الباطن في باب الوضوء والغسل من الظاهر ومن الباطن من الباطن

31
00:12:03.600 --> 00:12:26.550
فلا يجب ايصال الماء اليه انما يستحب لا تجب المظمظة ولا يجب الاستنشاق في الوضوء والغسل فباطن الفم او الفم والانف هذا يعتبر من الباطن في الوضوء وفي الغسل. جيد؟ تمام. في ازالة

32
00:12:26.550 --> 00:12:48.100
النجاسة يعتبر من ايش؟ من الظاهر بمعنى اخر لو صليت وفي فمك نجاسة او في انفك نجاسة لا تصح جيد ولا لا؟ طيب. الان لو ان انسانا في فمه نجاسة كدم

33
00:12:48.100 --> 00:13:15.500
كأن جرح فمه جرح لسانه فصار في فمه دم. نقول يجب عليك النجاسة كيف ازيلها تغسل فمك بالماء فعندما تمضمض ليغسل هذه النجاسة من فمه سبق ماء قد يحتاج الى المبالغة فبالغ ما في مشكلة

34
00:13:15.950 --> 00:13:34.600
لان هذا مما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ان لم تجد طريقة لازالة النجاسة الا بالمبالغة فبالغت. ووصل الماء الى الجوف لا تفطر اذا نشأت او اذا نشأ ما الذي نشأ

35
00:13:35.100 --> 00:13:59.600
سبق الماء عن مأمور به في ازالة النجاسة تمام من الفم فلا يفسد الصوم سواء او فلا يفسد الصوم سواء بالغ ام لا واضح؟ مطلقا لا يفسد الصوم طيب الحالة الثانية

36
00:14:00.100 --> 00:14:25.750
اذا نشأ ما الذي نشأ سبق الماء الى الجوف عن غير مأمور به عن غير مأمور به. مثل ايش مثل الغسلة الرابعة انت يستحب لك ان تتمضمض وتستنشق ثلاثا. الرابعة غير

37
00:14:26.250 --> 00:14:52.900
غير مأمور بها بل منهي عنها. صح؟ او التبرد يريد ان يبرد فمه اخذ ماء واضح ولا لا او اغتسال  غير مأمور به ومثل الاغتسال السباحة بعض الناس يحب عندما يصوم ان يسبح

38
00:14:55.150 --> 00:15:18.150
لا ادري لماذا؟ واضح اذا دخل الماء من الانف او الفم حتى وان قال بغير قصد السباحة بقصد واضح ولا لا؟ فهذا يفطر مطلقا. يفسد صومه مطلقا. ما معنى مطلقا

39
00:15:18.150 --> 00:15:48.700
سواء بالغ ام لا. سواء بالغ ام لا. طيب الحالة الثالثة هنا وسط اذا نشأ سبق الماء عن مأمور به ليس في ازالة النجاسة وانما في الوضوء فالمضمضة التي في الوضوء او الغسل

40
00:15:49.350 --> 00:16:13.950
فما الحكم؟ هذا فيه تفصيل  ان لم يبالغ تمضمض او استنشق بلا مبالغة لم يفسد صومه. يعني هو يستحب له ان يتمضمض ثلاثا. اخذ ولم يبالغ. ومع ذلك دخل ها لا يفتن صومه

41
00:16:15.000 --> 00:16:46.750
واضح؟ لان المرة الاولى والثانية والثالثة مطلوبة للوضوء اما اذا بالغ فان صومه يفسد. اذا هذا حاصل المسألة هذه الحالات الثلاث يمكن ان تأخذها من كلام المصنف اريدك ان تهتم بالتفريق بين الحالة الاولى والثانية. هنا نشأ عن مأمور به في ازالة النجاسة

42
00:16:47.150 --> 00:17:15.400
هنا نشأ عن مأمور به في الوضوء والغسل. يقول قائل ما الفرق بينهما الفرق ان ازالة النجاسة واجب وهذا مستحب المضمضة والاستنشاق بالوضوء والغسل حكمهما الاستحباب ولذلك هنا فصلنا واضح؟ وهنا قلنا لا يفطر مطلقا. وهنا قلنا يفطر مطلقا

43
00:17:15.900 --> 00:17:48.950
انظر ماذا قال قال وبوصولي ايش تقدير الكلام ويفطر بوصول ماء المظمظة الى الجوف ان بالغ عن اي حالة يتحدث ها الثانية هنا هنا عن هذه الحالة وقوله ان بالغ تفهم منه حكم هذه الحالة

44
00:17:50.400 --> 00:18:09.450
صح جميل. ايش قال؟ في غير نجاسة عن اي حالة او الى اي حالة يشير الى الاولى لما قال في غير نجاسة مفهومه انه اذا سبق الماء بسبب غسل النجاسة

45
00:18:10.550 --> 00:18:30.550
سواء بالغ او لم يبالغ فلا يفسد الصوم جيد ثم ايش قال وبغير مبالغة اي هذه المسألة الرابعة تمام؟ ويفطروا بغير مبالغة. شف هنا حتى وان لم يبالغ. سواء بالغ ام لا

46
00:18:30.750 --> 00:18:58.750
ويفطر واضح سواء بالغ ام لا. تمام؟ قال وبغير مبالغة من مضمضة التبرد واحد او رابعة ايوا او عبث ومش هذا السباحة عبث. واضح ولا لا؟ هذا يفطر. سواء بالغ او لم يبالغ. اذا

47
00:18:59.100 --> 00:19:16.150
الصور الثلاث كلها مذكورة في كلام المصنف رحمه الله تعالى. واضح هذا وغير واضح؟ جيد ثم قال اذا كم مسائل عندنا الان اربع مسائل. المسألة الخامسة شف المسألة الخامسة هذي مهمة

48
00:19:16.300 --> 00:20:26.200
قال ويفطر بتبين الاكل نهارا ويفطر بايش بتبين الاكل نهارا. هذا يحتاج ان نرسم جدولا. اذا انتهيتم من هذا نمسح صور هذا ازيلوا الكرسي خلاص  بسم الله         انتبه معي      بقي احمر اخر

49
00:20:28.450 --> 00:21:20.050
انتبه هنا نكتب اخر النهار  وهنا نكتب اخر الليل اصنعوا هذا الجدول حتى تفرق بين الحالتين فيما لو كان في اخر النهار وفيما لو كان في اخره الليل هجم  على

50
00:21:20.850 --> 00:21:46.100
الطعام بنا بلا اجتهاد واضح ولا لا هجم ما معنى هجم اكل مباشرة شرب مباشرة هجم على الطعام بلا اجتهاد اي لم يجتهد في النظر مثلا هنا لم يجتهد هل غربت الشمس او لم تغرب

51
00:21:46.350 --> 00:22:06.550
وهنا لم يجتهد هل طلع الفجر او لم يطلع اول سؤال نسأله حكم هذا الفعل حلال او حرام بعدين نشوف اذا كان يترتب عليه صحة الصوم او بطلان الصوم اذا الحكم الاول ما هو

52
00:22:06.850 --> 00:22:25.250
حنان او يجوز او لا يجوز. بعدين صحة او عدم صحة هجم على الطعام بلا اجتهاد اخر النهار. ما الحكم مم حرام حرام لان الاصل بقاء النهار لا يحل له ان يفطر

53
00:22:26.050 --> 00:22:50.950
الا اذا تيقنا الغروب او اخبره عدل بغروب الشمس واضح حتى قال الفقهاء لو ظن غروب الشمس فالاحتياط له ان يتأخر قليلا حتى يحصل له اليقين. وهذا لا ينافي التعجيل بالفطر

54
00:22:51.100 --> 00:23:10.600
فالتعجيل المستحب في الافطار انما هو في حالة التيقن واضح يا شيخ ولا لا؟ اذا لو انه هجم مثلا على الطعام بلا اجتهاد اخر النهار فما الحكم هرم طيب اخر الليل

55
00:23:11.150 --> 00:23:31.600
ما الحكم جائز نعم نعم هو ينافي الاحتياط في العبادة لكن من حيث الجواز جائز. ما الفرق بين هذا وذاك ها الاصل بقاء النهار اي بقاء الامساك وهنا الاصل بقاء الليل اي بقاء جواز الطعام والشراب

56
00:23:31.600 --> 00:24:03.450
ما لم يتحقق طلوع الفجر صادق جميل طيب هجم على الطعام عندنا الان ثلاث حالات ثم تبين انه اكل في غير محله. هذه حالة ثم تبين انه اكل في محله. ايش معناه في محله؟ يعني في محل الاكل

57
00:24:03.700 --> 00:24:21.500
يعني هنا اكل في غير محله يعني قبل الغروب. هنا اكل في محله يعني بعد الغروب. الحالة الثالثة لم يتبين له شيء كم حالات هذه ثلاث ننظر للحكم في كل حالة

58
00:24:28.200 --> 00:24:57.500
انتبه معي هجم على الطعام بلا اجتهاد في اخر النهار. قلنا حرام وتبين انه اكل قبل غروب الشمس في غير محل الاكل واضح؟ ما الحكم بطل الصوم باطل صومه ظن ان الشمس قد غربت مباشرة يأكل

59
00:24:57.750 --> 00:25:19.700
هم حرام تمام ثم تبين ان الشمس لم تغرب بعد صومك باطل عليك القضاء مو عليك الاثم وعليك الامساك بقية النهار وجوبا تمام جميل هنا اكل يظن ان الفجر الصادق لم يطلع

60
00:25:20.000 --> 00:25:41.800
ثم تبين له انه اكل بعد طلوع الفجر. فما الحكم ها ايضا بطل صومه  اذن هما يشتركان في البطلان الا الفرق بينهما في الاثم هذا لا يأثم وهذا يأثم هذا يأثم وهذا لا يأثم. نعم

61
00:25:41.950 --> 00:26:02.050
هذا لا يأثم وهذا يأثم. لماذا لان هذا استصحب الاصل لم يستصحب الاصل وهذا استصحب الاصل هذا استصحاب الاصل. هنا بقي الجواز وهنا الاصل عدم الافطار. جميل تبين انه اكل في محله

62
00:26:03.800 --> 00:26:34.150
هجم بلا اجتهاد واكل واضح؟ ثم تبين انه اكل بعد المغرب صومه يبطل فمه لا يبطل  لا يبطل صومه. لكنه يأثم لكنه يأثم. الاثم سببه الهجوم بلا اجتهاد يأثم واضح ولا لا؟ يأثم وان كان صومه صحيحا

63
00:26:34.200 --> 00:26:54.750
هذا شي وهذا شيء اخر وهنا اكل اخر الليل يظن ان الفجر لم يطلع ثم تبين له انه اكل قبل طلوع الفجر اه لا صومه صحيح ولا يأثم. جميل اكل اخر النهار

64
00:26:55.550 --> 00:27:12.900
هجوما على الطعام ولم يتبين له شيء. لم لم يعرف هل اكل قبل غروب الشمس اكل بعد غروب الشمس لم يتبين له شيء نقول لا يصح صومه لا يصح قومه

65
00:27:13.150 --> 00:27:33.300
لان شرط الافطار ان يقع بعد الغروب يقينا لا يصح صومه هنا طبعا شرط الافطار ان ان يحصل بعد الغروب يقينا او ان يكون ثمة اصل يستصحبه. هنا لا عنده يقين ولا عنده ايش

66
00:27:33.300 --> 00:27:52.700
ولا عنده اصل. هنا اكل اخر الليل يظن ان الفجر لم يطلع ولم يتبين له شيء. هل اكل قبل طلوع الفجر او اكل بعده؟ نقول صح صومه  لماذا صح صومه

67
00:27:53.000 --> 00:28:22.950
اه ما عنده يقين لكن عنده اصل يستصحبه فهمتني ولا لا واضح هذه كم احكام الان؟ اربعة طيب مسألة الاعتماد على قول العدل بغروب الشمس هنا لو اخبرك عدل قال لك شف اخبرك عدل

68
00:28:23.400 --> 00:28:47.750
عن مشاهدة ليس عن اجتهاد اخبرك عدل عن المشاهدة قال انا شاهدت غروب الشمس. هل لك ان تعتمد قول عبد واحد يكفي قول عدل واحد حتى تفطر واضح او لا؟ قال الفقهاء الاعتماد على قول العدل في اخر النهار اي بغروب الشمس كاف يكفي

69
00:28:48.200 --> 00:29:11.250
واضح ولا لا يكفي. طيب هنا الاعتماد على قول عدل بعدم طلوع الفجر. قال لك عدل شخص  موصوف بالعدالة قل ما زال الفجر الصادق لم يطلع هل لك ان تعتمد على قولية او لا

70
00:29:12.950 --> 00:29:35.050
تعتمد لماذا تعتمد من باب اولى. اذا كنت تعتمد هنا هنا من باب اولى. هذا يخالف الاصل هنا من باب اولى. مستصحب الاصل. اذا كاف  من باب اولى. فاذا اخبرك عدل هنا ان الفجر قد طلع وجب ان تأخذ بخبره

71
00:29:36.900 --> 00:29:58.200
اذا اخبرك عدل هنا هنا ان الفجر قد طلع وجب ان تأخذ بخبره. هذه حاصل المسائل خمس مسائل الحكم فيها متقارب واضح؟ ارجو ان يكون واضحا. هنا ذكرها باختصار. شوف ايش قال

72
00:29:58.250 --> 00:30:18.550
انظر قال هنا وتبيني اي ويفطر تبين بتبين الاكل نهارا. ايش هذا؟ اي موضع هذا  في اي مسألة في الاولى في الثانية في الثالثة في الرابعة في الخامسة فين؟ ها؟ هنا

73
00:30:19.450 --> 00:30:39.850
هذه اذا تبين انه اكل نهارا بطل صومه فذلك اذا تبين انه اكل اخر الليل بطل صومه مع انه يجوز له. طيب يقول قالوا هنا كأنه في تناقض. كيف قلتم يجوز وقلتم يبطل

74
00:30:40.200 --> 00:31:09.550
نقول قلنا يجوز استصحابا هذي قاعدة استصحابا للاصل الاصل بقاء الليل. وقلنا بطل صومولي قاعدة اخرى وهي لا عبرة. بالظن. اذا تبين خطؤه شف هنا استندنا الى قاعدة وهو الاصل وهي الاصل بقاء الليل

75
00:31:09.900 --> 00:31:29.200
اذا تأكل فان تبين انك اكلت بعد طلوع الفجر تبين بطلان الصيام. لماذا؟ لانه لا عبرة بالظن اذا بان خطأه واضح يا شيخ ولا لا جيد ممتاز هذا معنى قوله هنا

76
00:31:30.150 --> 00:31:51.300
وتبين الاكل نهارا. هذه المسألة رقم كم الان خمسة ثم قال لا بالاكل مكرها ايش معنى لا بالاكل من كرهنا؟ اي لا يفطر اذا اكل مكره نحن مر معنا انه لو اكل او شرب ناسيا

77
00:31:52.000 --> 00:32:13.150
لا يبطل صومه قل الطعام او كثر على معتمد الامام النووي رحمه الله والرافعي فرق بين القليل والكثير. صح؟ هذا بالنسبة للناس ومثل الناس الجاهل المعذور. طب والمكره كذلك المكره

78
00:32:14.350 --> 00:32:36.750
اذا اكره على الاكل والشرب حال كونه صائما لا يبطل صومه جميل؟ طب ولو اكره على الزنا قبل ذلك لو اكره على الجماع كان اكره على جماع زوجته او حليلته كامته. يعني زوجة او امة حنينة

79
00:32:37.000 --> 00:33:02.300
اذا اكره على جماع حليلة من زوجة او امة بجامع تحت الاكراه تمام تحت الاكراه يعني جامع بداعي الاكراه يبطلوا او لا يبطلوا ها مثل مثل الطعام والشراب لا يبدو. اذا قوله هنا لا بالاكل الاكل هنا مثال

80
00:33:03.750 --> 00:33:32.000
الاكل هنا مثال والا مثل الاكل الشراب والجماع ونحوهما من المفطرات نعم استثنيت سورة ذكرتها لكم في درس امس الزبد في الزنا لو اكره على الزنا حال كونه صائما قال العلامة البجيرمي رحمه الله بطل صومه. ليش

81
00:33:32.150 --> 00:33:55.400
قال لان الزنا لا يحل بالاكراه تذكرون في درس امس في ام الولد قلنا لو اكره على وطأ امة زنا لو اكره على وطئ امة زنا فالولد الناتج من ذلك الوطأ عبد ليس حرا. لماذا؟ لان الزنا لا يباح بالاكراه

82
00:33:56.000 --> 00:34:23.900
هنا نفس الكلام قال رحمه الله تعالى لا بالاكل مكرها ثم قال الخامس والسادس والسابع اي من شروط الصيام. بسم الله. الاسلام. هذا والنقاء عن الحيض والنفاس هذا السادس والعقل في جميع النهار هذا السابع

83
00:34:24.650 --> 00:34:46.450
تمام الاسلام فلو ارتد الصائم ولو لحظة بطل صومه واحد النقاء عن الحيض والنفاس فلو نزل الحيض من المرأة او حصر لها النفاس ولو لحظة في اخر النهار بطل الصوم

84
00:34:46.850 --> 00:35:04.600
تميم والعقل فلو جن ولو لحظة بطل الصوم تمام والديك قال هنا في جميع النهار. ما معنى في جميع النهار؟ اي لابد من تحقق هذه الشروط التي هي الاسلام والنقاء عن الحيض والنفاس

85
00:35:04.600 --> 00:35:22.350
عقل هذه الشروط لابد ان تتحقق في جميع النهار. فلو تخلفت ولو لحظة من النهار بطل الصوم. جميل طيب لو انها ولدت في اثناء النهار حال كونها صائمة يا صائمة

86
00:35:22.900 --> 00:35:45.050
وفي اثناء النهار ولدت فهل يبطل صومها او لا يبطل؟ نقول ان كانت ولادتها مصحوبة ببلل يعني مصحوبة بدم النفاس اي خرج خرج دم النفاس بعد الولادة هذه واضح ان صومها يبطل خلاص. طب وان ولدت ولادة جافة غير

87
00:35:45.050 --> 00:36:09.650
بدم. هل يبطل او لا يبطل الولادة هل تبطل الصيام او لا تبطل واضح السؤال ما الجواب  ما رأيكم تبطل مم مظنة النفاس لان الولادة مظنة. المعتمد في المذهب انها تبطل

88
00:36:10.700 --> 00:36:36.150
الولادة تبطل الصيام مطلقا. وان لم ترى دما. هذا المعتمد في المذهب لكن الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع قوى القول القائل ان الولادة التي لا يصاحبها بلل لا تبطلوا الصوم. وفي حقيقة الامر ما قاله الامام النووي رحمه الله تعالى وجيه

89
00:36:37.950 --> 00:37:00.600
لماذا وجه الجواب لان الولادة تشبه الاحتلام يعني انتم عندما عللتم مثلا عندما عللتم وجوب الغسل هم قالوا الولادة توجب الغسل. فلما كانت الولادة توجب الغسل اذا تفطر تفطر الصائمة. طيب

90
00:37:02.200 --> 00:37:26.300
نقول الولادة اشبه ما يكون بالاحتلام فالاحتلام خروج مني بغير اختيار والولادة ليس للمرأة فيها اختيار صح ولا لا هذا يقوي ايش يقوي القول بعدم بعدم بطلان الصيام وهمة ولا لا

91
00:37:27.350 --> 00:37:46.550
اه وبالتالي ما قاله الامام النووي رحمه الله تعالى وجيه. الامر الثاني ان ان الذي يوجب الغسل مجرد خروج المني اما هنا في الصوم خروج المني فقط ليس هو الموجب للفطر

92
00:37:47.850 --> 00:38:06.100
بل الذي يوجب الفطر خروج منيعا مباشرة صح مرة معنا في الدرس الماضي. خروج المني مع الولادة ليس فيها مباشرة واضح؟ هذا يقوي قول الامام النووي رحمه الله تعالى ان الولادة التي لا يصاحبها بلل

93
00:38:06.250 --> 00:38:27.700
لا تفسدوا الصوم. وان كان هذا خلاف المعتمد لكن الامام النووي رحمه الله تعالى قواه في المجموع شرح المهذب. نعم قال هنا رحمه الله ولا يضر الاغماء والسكر ان افاق لحظة من النهار

94
00:38:27.900 --> 00:38:49.650
انتبه معي قال ولا يضر الاغماء والسكر ان افاق لحظة من النهار. الاغماء والسكر فيهما خلاف طويل في شروح المنهاج ذكرته بالتفصيل مع رسم جدول في شرح الياقوت النفيس الذين كانوا معنا في جاكرتا

95
00:38:50.150 --> 00:39:12.650
واضح بما لا حاجة الى عائدته الان لكن الان نقرر القول الذي يظهر ان المصنف تبعه فنقول الاغماء والسكر له حالتان اما ان يكون بتعد او بغير تعد اذا كان بغير تعدي يحصل له اغماء بغير تعدي

96
00:39:13.100 --> 00:39:37.400
او انه شرب مسكرا فاسكره يظنه ليس مسكرا. يعني لم يتعدى في شربه. فاذا كان بغير تعدي فان صومه يصح بشر لو افاق لحظة من النهار لو افاق لحظة يعني لو انه اغمي عليه وقبل المغرب بثلاث دقائق بدقيقتين افاق

97
00:39:38.550 --> 00:40:00.950
صح اسبوبه وطبعا المسألة متصورة في من؟ بيت النية يعني بيت النية نوى من الليل واغمي عليه قبل الفجر لان لا يقول قائل كيف اصلا مغمى عليه ونوى. نقول هو نوى من الليل واغمي عليه قبل الفجر واستغرق الاغماء جميع النهار

98
00:40:00.950 --> 00:40:27.150
الا قبيل الغروب افاق. صح صومه جيد ولا لا؟ طيب هذا غير متعدد طب والمتعدي نقول اما المتعدي فلا يصح صومه بل يأثم وعليه القبر جيد ولا لا؟ ولذلك قال لكم صاحب الزبد وان يفق مغمى عليه بعض يوم ولو لحيضة

99
00:40:27.450 --> 00:40:44.800
يصح منه صومه. ولو لحيضة يصح منه صوم. احسنتم قال ولا يضر الاغماء والسكر ان افاق لحظة من النهار ثم قال ولا يصح صوم العيدين. قد يقول ما مناسبة ذكري هذا في هذا المعنى؟ المبحث

100
00:40:45.050 --> 00:41:06.100
في هذا الفصل؟ الجواب لان من شروط الصوم ان يكون الوقت قابلا للصوم من شروط الصوم ان يكون الوقت قابلا للصوم. فيوم العيدين لا يقبل الصوم فيهما. ما معنى لا يقبل؟ يعني لا يصح الصوم فيهما

101
00:41:06.750 --> 00:41:28.800
ايام التشريق ليست قابلة للصوم ولذلك قال هنا ولا يصح. ايش معنى ولا يصح؟ لا يصح حكم وضعي اي ولا يجوز يعني حرام لتلبسه بعبادة فاسدة ولا يصح ايضا قال ولا يصح

102
00:41:29.200 --> 00:41:58.100
صوم ثم ذكر ثلاثة اشياء صوم العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى لا يصح صومهما اجماعا ولا يصح صومهما مطلقا ما معنى مطلقا؟ يعني حتى وان وجد السبب يعني كأن يقول قول انا كأن يقول قائل انا عادتي ان اصوم يوما وافطر يوما صادف يوم الصوم

103
00:41:58.250 --> 00:42:18.350
يوم عيد الفطر او يوم مثلا عيد الاضحى. نقول لا يجوز مطلقا لو قال مثلا انا نذرت ان شفي ولدي ان اصوم اليوم التالي فشفي ولدي في اخر يوم من رمضان. يعني ساصوم يوم عيد الفطر. لا لا يجوز ولا يصح

104
00:42:18.650 --> 00:42:43.750
يقضى واضح ولا لا؟ نعم يقضى. قال هنا ولا يصح صوم العيدين اي عيد الفطر وعيد الاضحى. قلنا اجماعا مطلقا. اثنين وايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة

105
00:42:43.950 --> 00:43:03.100
قال لك الفقهاء لا يصح صوم ايام التشريق ولو لمتمتع لم يجد الهدي واضح يعني الذي يحج تمتعا يجب عليه النسك يجب عليه الهدي. قال الله عز وجل في القرآن الكريم

106
00:43:03.300 --> 00:43:19.150
فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. طيب قال ثلاث ايام انا ساصوم الحادي عشر والثاني عشر

107
00:43:19.150 --> 00:43:43.100
الثالث عشر يجوز الجديد المعتمد؟ لا القديم وهو مذهب احمد يجوز. هذا مستثنى وقواه الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع اول قديم واضح؟ قواه للمجموع اذا قال هنا وايام التشريق. جميل

108
00:43:43.150 --> 00:44:10.450
الثالث قال ولا النصف ولا النصف الاخير من شعبان لماذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان اذا انتصف شعبان فلا تصوموا دل الحديث بمنطوقه دل الحديث بمنطوقه على انه يحرم صوم النصف الاخير من شعبان

109
00:44:11.850 --> 00:44:35.300
طيب حديث صحيح مسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين مفهومه ان لك ان تقدم رمضان بصوم اكثر من يومين صح ولا لا ما تقدموا رمضان او لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوم ايش المفهوم

110
00:44:35.400 --> 00:44:59.450
لو انك قدمته بصوم اكثر من يومين فجائز هنا تأتي القاعدة الاصولية التي تقول متى ما تعارض المنطوق والمفهوم قدام المنطوق على المفهوم واغفر له لماذا؟ لان المنطوق اسرح في الدلالة من المفهوم

111
00:45:00.200 --> 00:45:21.350
ولذلك المفهوم هذا حصل خلاف في حجيته هل هو حجة ام لا؟ لكن لم يحصل الخلاف بحجية منطوق مهمة ولذلك اخذ الشافعية رحمهم الله تعالى بمنطوق الحديث وقالوا يحرم صوم النصف

112
00:45:22.200 --> 00:45:46.700
الاخير من شعبان لكن هذا استثنوا منه ما له سبب فلو كان سيصوم في النصف الاخير من شعبان لسبب مثل عليه قضاء او نذر او كفارة او ورد ورد صيام فانه يجوز له

113
00:45:47.300 --> 00:46:08.000
او وصله اي وصل النصف الاخير من شعبان بالنصف الاول ولذا قال لكم العلامة بافاضل رحمه الله تعالى هنا قال وللنصف الاخير من شعبان الا لورد جمعنا ورد له عادة في الصيام. يصوم كل اثنين وخميس

114
00:46:08.750 --> 00:46:31.850
يصوم يوما ويفطر يوما جيد؟ فصادف ذلك النصف الاخير من شعبان له ان يصوم. نعم له ان يصوم. لماذا؟ لان له ورد له عادة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا

115
00:46:32.250 --> 00:46:59.550
الا الا رجل الا رجل كان يصوم صوما فليصمه الا رجل كان يصوم صوما فليصمه وهذا بارك الله فيك هذا الحديث يدل على قاعدة فقهية مشهورة. ما هي اه؟ العادة محكمة. احسنت. العادة محكمة. اي ندرة؟ اين هذا؟ جواه العدنية صح؟ واضح. يدل على

116
00:46:59.550 --> 00:47:18.600
قاعدة فقهية مشهورة. كيف يعني عدم محاكمة؟ من اين اخذ ننتبه معي ما حكم ان يصوم الانسان النصف الاخير من شعبان عرب صح؟ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حرام. لكن هذا صاحب العادة جاز له

117
00:47:18.650 --> 00:47:41.150
انظر تغير الحكم من تحريم الى مشروعية ما سبب التغيير العادة فدل ذلك على ان العادة تؤثر في الحكم الشرعي فتجعل الحكم ينتقل من كونه ايش من كونه حراما مثلا الى كونه مشروعا جائزا

118
00:47:41.700 --> 00:47:59.900
لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه طيب هذي العادة لو قال انسان بماذا تثبت العادة هنا؟ يعني كم مرة لابد ان يصوم حتى نقول كان يصوم صوما

119
00:48:00.150 --> 00:48:14.950
ماذا قلنا؟ مرة واحدة يعني لو مثلا قال انا اريد ان اصوم في النصف الاخير من شعبان لان لي عادة ان اصوم كل اثنين وخميس. نقول من متى تصوم كل اثنين وخميس؟ كم من الاثنين الماضي

120
00:48:14.950 --> 00:48:33.500
اول اثنين صمته الاثنين الماضي ها تفضل لا بأس يكفي في ثبوت العادة ايش؟ حصول ذلك ايش؟ مرة واحدة. جيد. نعم. قال الا لورد وعرفنا دليله ها الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. او نذر

121
00:48:34.800 --> 00:49:04.700
او ندري لو انه نذر مثلا ان يصوم اذا شفي ابنه لو انه نذر ان يصوم اذا ظهرت نتيجة الامتحان فظهرت نتيجة الامتحان في النصف الثاني من شعبان شفي ابنه في النصف الثاني من شعبان. لو انه نذر اذا تزوج ان يصوم اليوم التالي. شكرا لله على نعمة الزواج

122
00:49:05.250 --> 00:49:25.600
فتزوج في النصف الاخير من شعبان. مثلا هل له ان يصوم او ليس له ان يصوم ها له ان يصوم هذا بالقياس الاولوي على العادة لكن انتبه لو انه نذر ان يصوم في النصف الاخير من شعبان هكذا

123
00:49:26.850 --> 00:49:47.150
هذا حرام لانه تقصد مخالفة الشرع ولديك هذا يذكرنا بمسألة الصلاة في اوقات النهي لو انه دخل الى المسجد بعد صلاة العصر لانه يريد ان يحضر درسا فصلى ركعتين ليحضرا الدرس

124
00:49:47.250 --> 00:50:04.500
تحية المسجد فهذا مستحب له انظر ماذا نقول؟ حتى ليس مكروها. وهنا نفس الكلام حتى في هذه الصيام لا نقول مكروها. مستحب له. بل بالنذر واجب عليه واضح ولا لا؟ طيب

125
00:50:04.750 --> 00:50:28.300
لكن لو انه دخل المسجد بعد صلاة العصر من اجل فقط ان يصلي ركعتين هذا اثم لانه تقصد معارضة الشرع ولا تصحوا الركعتان. قال النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال الا لورد او نذر

126
00:50:28.400 --> 00:50:45.800
بل ان هذا النذر لو نذر مثلا قال نذرت لله ان اصوم النصف الاخير من شعبان بعد بعد شهر. ها نقول هذا النذل لا ينعقد عصما لا ينعقد لماذا لا ينعقد؟ لان النذر التزام قربة

127
00:50:46.100 --> 00:51:09.500
لن تلزم باصل الشرع هذا ليس قربة هذا معصية جيد؟ نعم قال او نذر او قضاء هم لو كان عليه قضاء فصامه في النصف الاخير من شعبان؟ نقول قم سواء كان هذا القضاء قضاء واجبا

128
00:51:10.350 --> 00:51:29.350
او قضاء مستحب قضاء واجبا واضح كمسافر عليه قضاء من رمضان الماضي. او مرض عليه قضاء او حامل او مرضي عليهما قضاء او مستحبا مثلا كأن لم يصم عرفة في العام الماضي

129
00:51:29.750 --> 00:51:51.650
جاء يوم عرفة وهو مريض جاء يوم عاشوراء وهو مريض. هل يستحب ان يصوم قضاء لنفل؟ نعم يستحب النفل يقضى كما بالصلاة كما ان صلاة النفل المؤقت تقضى كذلك الصوم

130
00:51:51.750 --> 00:52:08.700
النفل المؤقت يقضى حتى الان حتى في النصف الاخير من شعبان حتى في النصف الاخير من شعبان قال هنا او كفارة تمام؟ كذلك له ان يصومها في النصف الاخير من شعبان

131
00:52:09.050 --> 00:52:26.800
او وصل ما بعد النصف بما قبله يعني النصف متى يبدأ؟ النصف الاخير من شعبان ها من السادس عشر من شعبان من السادس عشر من شعبان بدأ يصوم مثلا من الخامس عشر

132
00:52:27.550 --> 00:52:47.950
قبل النصف بيوم. نقول يجوز لانه وصل النصف الاخير بما قبله ولو بيوم واحد يجوز له قال هنا او وصل ما بعد النصف بما قبله جيد اذا تقرر هذا بقي شيء

133
00:52:48.450 --> 00:53:11.250
يحرم الصوم فيه لم يذكره هنا وهو ان يصوم في رمضان غير رمضان ولو ابيح له الفطر  فاهمنا ولا لا ان يصوم في رمضان غير رمضان ولو ابيح له الفطر. رجل مسافر

134
00:53:12.300 --> 00:53:31.400
يجوز له الفطرة او لا؟ يجوز له الفطرة. قال فرصة انا ساصوم الان هو في رمضان. انا ساصوم الان كفارة اه لأ اذا كنت ولابد صائما فصم رمضان واضح ولا لا

135
00:53:31.700 --> 00:53:58.550
فيحرم عليه ان يصوم في رمضان غير رمضان وان ابيح له الفطر في رمضان تمام نعم قال هنا او وصل ما بعد النصف بما قبله ثم قال فصل هذا نتركه في الدرس القادم. يكفي هذا ها؟ والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين

136
00:53:58.550 --> 00:54:00.150
والحمد لله رب العالمين