هذا شي وهذا شيء اخر وهنا اكل اخر الليل يظن ان الفجر لم يطلع ثم تبين له انه اكل قبل طلوع الفجر اه لا صومه صحيح ولا يأثم. جميل اكل اخر النهار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين يقول العلامة عبدالله بن عبدالرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة اللهم امين قال ولا ببلع الريق الطاهر الخالص من معدنه وان اخرجه على لسانه قوله رحمه الله ولا ببلع معطوف على قوله بغبار الطريق اي ولا يفطر بغبار الطريق وان تعمد فتح فمه ولا يفطر ببلع الريق الطاهر الخالص من معدنه وان اخرجه على لسانه والمراد بقوله الريق اي لا يفطر ببلع ريق نفسه فخرج ريق غيره واضح فهنا اربعة قيود القيد الاول ان يكون هذا الريق ريق نفسه الثاني ان يكون هذا الريق ظاهرا الثالث ان يكون هذا الريق خالصا الرابع ان يكون هذا الريق من معدنه. القيود كم اربع انتبه معي القيد الاول ان يكون هذا الريق من نفسه. فلو ابتلع ريق غيره فانه يفطر الثاني ان يكون هذا الريق طاهرا. فلو كان ريقه متنجسا كأن دميت لثته او جرح لسانه فخرج منه الدم فاختلط الريق بالدم فبلع ذلك الدم فبلع ذلك الريق الذي تنجس بالدم فانه يفطر او عبث موجودة في كل النسخ او عبث؟ لا ها عندك وعبث جيد عندك ليس عنده اصلا صاحب بشرى الكريم. وعبث هذه ليست موجودة في كل النسخ. عندك موجودة موجود هي موجودة في بعض النسخ. نعم لان العين النجسة كانها عين اجنبية الدم الذي نجس هذا الريق اصبح الريق معه كأنه عين اجنبية. فلذلك احترز عنه بقوله الطاهر هذا القيد الثاني والقيد الثالث ان يكون هذا الريق خالصا. معنى خالصا اي انه لم يختلط بغيره فلو اختلط الريق بغيره. يعني مثلا بعض بعض الناس اذا اراد ان يصلح المداد هذا تمام؟ يصلح المداد فيختلط ريقه بالمداد. هذا اختلاط بمادة طاهرة فاذا ابتلع ذلك الريق الذي اختلط بالمداد بطل صومه لانه ليس خالصا هذا القيد رقم كم ثلاثة. القيد الرابع من معدنه اي اذا ابتلع الريق الذي خرج او الذي حصل له من معدنه اما لو ابتلع ريقا اجنبيا حتى وان كان ريق نفسه مثلا استعمل السواك ولما استعمل السواك بقي في السواك ريق ثم اخرج السواك واعاده مرة اخرى. واضح؟ فامتص الريق الذي بقي في السواك. الريق الاول الذي بقي في السواك وابتلعه بطل صومه لان هذا الريق صار الان ليس في معدنه وهم ولا لا؟ فالقيود كم اربعة اذا لا يفطر اذا ابتلع ريق نفسه حال كونه ظاهرا خالصا من معدنه جيد قال رحمه الله تعالى وان اخرجه على لسانه يعني لو وضع ريقا على لسانه ثم اخرج لسانه ثم ادخل لسانه وابتلع هذا الريح الذي على لسانه فانه لا يفطر لماذا لا يفطر؟ لانه لم يفارق اللسان فالمراد بقوله هنا من معدنه ما المراد بمن معدنه الاصل بمعدن الشيء مكان خروجه الريق من اين يخرج من اسفل اللسان من هنا هذا الاصل لكن المراد هنا بقوله من معدنه جميع الفم واللسان من الفم المراد هنا عند الفقهاء المراد بقولهم من معدنه اي من جميع الفم ولذلك بارك الله فيكم اذا وضع ريقا على لسانه ثم اخرج لسانه ثم ابتلع ذلك الريق فان صومه لا يبطل جيد قال هنا ولا ببلع الريق الطاهر الخالص من معدنه وان اخرجه على لسانه. جميل ثم قال ويفطروا سيذكر الان خمس مسائل يفطر فيها المسألة الاولى ويفطر بجري الريق بما بين الاسنان ويفطروا بجري الريق بما بين الاسنان قد يبقى بعض الطعام فيما بين الاسنان فاذا جرى الريق وحمل هذا الطعام وابتلعه اثناء الصيام بطل الصوم ولذلك قال هنا ويفطر بجري الريق بما بين الاسنان محل ذلك متى اذا كان قادرا على اخراج الطعام ولم يخرجه اما اذا جرى الطعام الذي بين الاسنان مع الريق للجوف مع عدم القدرة على اخراجه فان الصوم لا يبطل ولذلك قيد المسألة هنا فقال بقدرة مجه هكذا في نسخته وفي نسختكم بقدرته على مزه ها بقدرته على على مجيئه هذه نسخة وعندك ايش لقدرتي بالله انا ما عندي بالله انتم ايش عندكم بقدرة مزه مثل عندي انت ما عندك بقدرته على اذا عندنا ثلاث نسخ بقدرة مزه بقدرته على مزجه لقدرته على مزهه. ثلاث نسخ جيد؟ نعم قال ويفطر بجري الريق بما بين الاسنان بقدرة مجهم وهمت هذه المسألة الاولى كم بقيت مسائل؟ اربع ممكن تضع هنا رقم واحد. رقم اثنين وبالنخامة كذلك اي ويفطر بجري النخامة الى جوفه والنخامة هي الفظلة الغليظة التي تطلع من الصدر او تنزل من الرأس وقد ذكرنا حكمها في الدرس الماضي قلنا النخامة لها ثلاثة احوال حالة اولى انها تكون من الباطن الى الباطن هجوما على الطعام ولم يتبين له شيء. لم لم يعرف هل اكل قبل غروب الشمس اكل بعد غروب الشمس لم يتبين له شيء نقول لا يصح صومه لا يصح قومه كأن نزلت النخامة من الرأس الى الصدر ولم تصل الى الظاهر اصلا. فحينئذ لا تفسدوا الصوم هذه الحالة الاولى انها تنتقل من الباطن الى الباطن فلا تفسدوا الصوم الحالة الثانية ان النخامة تنتقل من الباطن الى الظاهر ثم تعود الى الباطن حال كونه ليس قادرا على اخراجها حال كونه ليس قادرا على اخراجها. بمعنى سبقت الى جوفه وهنا لا تفسد الصوم حالة ثالثة انها تكون في الباطن ثم تصل الى الظاهر ويقدر على اخراجها لكنه لا يخرجها فتدخل الى الجوف مرة اخرى فيفسد الصوم. اذا كم احوال النخامة؟ ثلاثة احوال. في حالتين لا يفسد الصوم وفي في حالة يفسد الصوم قالوا بالنخامة كذلك. هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة قال وبوصول ماء المظمظة الى الجوف ان بالغ في غير نجاسة هذه المسألة الثالثة والمسألة الرابعة وبغير مبالغة من مضمضة من مضمضة لتبرد او رابعة ايش عندكم تمام يمكن ان تنبهنا هذا. انتبه لمسألة المظمظة نقول سبق الماء الى الجوف ما معنى سبق سبق يعني وصول الماء الى الجوف من غير قصد هو لم يقصد ان يدخل الماء واضح سبق الماء الى الجوف. طبعا الجوف ايش هو؟ مخرج الحاء وما بعدهم مخرج الحاء وما بعده. مخرج الحاء هذا من الجوف. ما قبل مخرج الحاء هذا من الظاهر. جيد له ثلاث حالات اذا نشأ عن مأمور به بازالة النجاسة من الفم فلا يفسد الصوم تنجس فمه فنجس فمه خرج دم في فمه اريد ان اقول لك شيئا مهما في الفقه ضابط في هذا الباب الفم هذا هل هو من الظاهر او هو من الباطن في باب الوضوء والغسل الفم من الظاهر او من الباطن في باب الوضوء والغسل من الظاهر ومن الباطن من الباطن فلا يجب ايصال الماء اليه انما يستحب لا تجب المظمظة ولا يجب الاستنشاق في الوضوء والغسل فباطن الفم او الفم والانف هذا يعتبر من الباطن في الوضوء وفي الغسل. جيد؟ تمام. في ازالة النجاسة يعتبر من ايش؟ من الظاهر بمعنى اخر لو صليت وفي فمك نجاسة او في انفك نجاسة لا تصح جيد ولا لا؟ طيب. الان لو ان انسانا في فمه نجاسة كدم كأن جرح فمه جرح لسانه فصار في فمه دم. نقول يجب عليك النجاسة كيف ازيلها تغسل فمك بالماء فعندما تمضمض ليغسل هذه النجاسة من فمه سبق ماء قد يحتاج الى المبالغة فبالغ ما في مشكلة لان هذا مما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ان لم تجد طريقة لازالة النجاسة الا بالمبالغة فبالغت. ووصل الماء الى الجوف لا تفطر اذا نشأت او اذا نشأ ما الذي نشأ سبق الماء عن مأمور به في ازالة النجاسة تمام من الفم فلا يفسد الصوم سواء او فلا يفسد الصوم سواء بالغ ام لا واضح؟ مطلقا لا يفسد الصوم طيب الحالة الثانية اذا نشأ ما الذي نشأ سبق الماء الى الجوف عن غير مأمور به عن غير مأمور به. مثل ايش مثل الغسلة الرابعة انت يستحب لك ان تتمضمض وتستنشق ثلاثا. الرابعة غير غير مأمور بها بل منهي عنها. صح؟ او التبرد يريد ان يبرد فمه اخذ ماء واضح ولا لا او اغتسال غير مأمور به ومثل الاغتسال السباحة بعض الناس يحب عندما يصوم ان يسبح لا ادري لماذا؟ واضح اذا دخل الماء من الانف او الفم حتى وان قال بغير قصد السباحة بقصد واضح ولا لا؟ فهذا يفطر مطلقا. يفسد صومه مطلقا. ما معنى مطلقا سواء بالغ ام لا. سواء بالغ ام لا. طيب الحالة الثالثة هنا وسط اذا نشأ سبق الماء عن مأمور به ليس في ازالة النجاسة وانما في الوضوء فالمضمضة التي في الوضوء او الغسل فما الحكم؟ هذا فيه تفصيل ان لم يبالغ تمضمض او استنشق بلا مبالغة لم يفسد صومه. يعني هو يستحب له ان يتمضمض ثلاثا. اخذ ولم يبالغ. ومع ذلك دخل ها لا يفتن صومه واضح؟ لان المرة الاولى والثانية والثالثة مطلوبة للوضوء اما اذا بالغ فان صومه يفسد. اذا هذا حاصل المسألة هذه الحالات الثلاث يمكن ان تأخذها من كلام المصنف اريدك ان تهتم بالتفريق بين الحالة الاولى والثانية. هنا نشأ عن مأمور به في ازالة النجاسة هنا نشأ عن مأمور به في الوضوء والغسل. يقول قائل ما الفرق بينهما الفرق ان ازالة النجاسة واجب وهذا مستحب المضمضة والاستنشاق بالوضوء والغسل حكمهما الاستحباب ولذلك هنا فصلنا واضح؟ وهنا قلنا لا يفطر مطلقا. وهنا قلنا يفطر مطلقا انظر ماذا قال قال وبوصولي ايش تقدير الكلام ويفطر بوصول ماء المظمظة الى الجوف ان بالغ عن اي حالة يتحدث ها الثانية هنا هنا عن هذه الحالة وقوله ان بالغ تفهم منه حكم هذه الحالة صح جميل. ايش قال؟ في غير نجاسة عن اي حالة او الى اي حالة يشير الى الاولى لما قال في غير نجاسة مفهومه انه اذا سبق الماء بسبب غسل النجاسة سواء بالغ او لم يبالغ فلا يفسد الصوم جيد ثم ايش قال وبغير مبالغة اي هذه المسألة الرابعة تمام؟ ويفطروا بغير مبالغة. شف هنا حتى وان لم يبالغ. سواء بالغ ام لا ويفطر واضح سواء بالغ ام لا. تمام؟ قال وبغير مبالغة من مضمضة التبرد واحد او رابعة ايوا او عبث ومش هذا السباحة عبث. واضح ولا لا؟ هذا يفطر. سواء بالغ او لم يبالغ. اذا الصور الثلاث كلها مذكورة في كلام المصنف رحمه الله تعالى. واضح هذا وغير واضح؟ جيد ثم قال اذا كم مسائل عندنا الان اربع مسائل. المسألة الخامسة شف المسألة الخامسة هذي مهمة قال ويفطر بتبين الاكل نهارا ويفطر بايش بتبين الاكل نهارا. هذا يحتاج ان نرسم جدولا. اذا انتهيتم من هذا نمسح صور هذا ازيلوا الكرسي خلاص بسم الله انتبه معي بقي احمر اخر انتبه هنا نكتب اخر النهار وهنا نكتب اخر الليل اصنعوا هذا الجدول حتى تفرق بين الحالتين فيما لو كان في اخر النهار وفيما لو كان في اخره الليل هجم على الطعام بنا بلا اجتهاد واضح ولا لا هجم ما معنى هجم اكل مباشرة شرب مباشرة هجم على الطعام بلا اجتهاد اي لم يجتهد في النظر مثلا هنا لم يجتهد هل غربت الشمس او لم تغرب وهنا لم يجتهد هل طلع الفجر او لم يطلع اول سؤال نسأله حكم هذا الفعل حلال او حرام بعدين نشوف اذا كان يترتب عليه صحة الصوم او بطلان الصوم اذا الحكم الاول ما هو حنان او يجوز او لا يجوز. بعدين صحة او عدم صحة هجم على الطعام بلا اجتهاد اخر النهار. ما الحكم مم حرام حرام لان الاصل بقاء النهار لا يحل له ان يفطر الا اذا تيقنا الغروب او اخبره عدل بغروب الشمس واضح حتى قال الفقهاء لو ظن غروب الشمس فالاحتياط له ان يتأخر قليلا حتى يحصل له اليقين. وهذا لا ينافي التعجيل بالفطر فالتعجيل المستحب في الافطار انما هو في حالة التيقن واضح يا شيخ ولا لا؟ اذا لو انه هجم مثلا على الطعام بلا اجتهاد اخر النهار فما الحكم هرم طيب اخر الليل ما الحكم جائز نعم نعم هو ينافي الاحتياط في العبادة لكن من حيث الجواز جائز. ما الفرق بين هذا وذاك ها الاصل بقاء النهار اي بقاء الامساك وهنا الاصل بقاء الليل اي بقاء جواز الطعام والشراب ما لم يتحقق طلوع الفجر صادق جميل طيب هجم على الطعام عندنا الان ثلاث حالات ثم تبين انه اكل في غير محله. هذه حالة ثم تبين انه اكل في محله. ايش معناه في محله؟ يعني في محل الاكل يعني هنا اكل في غير محله يعني قبل الغروب. هنا اكل في محله يعني بعد الغروب. الحالة الثالثة لم يتبين له شيء كم حالات هذه ثلاث ننظر للحكم في كل حالة انتبه معي هجم على الطعام بلا اجتهاد في اخر النهار. قلنا حرام وتبين انه اكل قبل غروب الشمس في غير محل الاكل واضح؟ ما الحكم بطل الصوم باطل صومه ظن ان الشمس قد غربت مباشرة يأكل هم حرام تمام ثم تبين ان الشمس لم تغرب بعد صومك باطل عليك القضاء مو عليك الاثم وعليك الامساك بقية النهار وجوبا تمام جميل هنا اكل يظن ان الفجر الصادق لم يطلع ثم تبين له انه اكل بعد طلوع الفجر. فما الحكم ها ايضا بطل صومه اذن هما يشتركان في البطلان الا الفرق بينهما في الاثم هذا لا يأثم وهذا يأثم هذا يأثم وهذا لا يأثم. نعم هذا لا يأثم وهذا يأثم. لماذا لان هذا استصحب الاصل لم يستصحب الاصل وهذا استصحب الاصل هذا استصحاب الاصل. هنا بقي الجواز وهنا الاصل عدم الافطار. جميل تبين انه اكل في محله هجم بلا اجتهاد واكل واضح؟ ثم تبين انه اكل بعد المغرب صومه يبطل فمه لا يبطل لا يبطل صومه. لكنه يأثم لكنه يأثم. الاثم سببه الهجوم بلا اجتهاد يأثم واضح ولا لا؟ يأثم وان كان صومه صحيحا لان شرط الافطار ان يقع بعد الغروب يقينا لا يصح صومه هنا طبعا شرط الافطار ان ان يحصل بعد الغروب يقينا او ان يكون ثمة اصل يستصحبه. هنا لا عنده يقين ولا عنده ايش ولا عنده اصل. هنا اكل اخر الليل يظن ان الفجر لم يطلع ولم يتبين له شيء. هل اكل قبل طلوع الفجر او اكل بعده؟ نقول صح صومه لماذا صح صومه اه ما عنده يقين لكن عنده اصل يستصحبه فهمتني ولا لا واضح هذه كم احكام الان؟ اربعة طيب مسألة الاعتماد على قول العدل بغروب الشمس هنا لو اخبرك عدل قال لك شف اخبرك عدل عن مشاهدة ليس عن اجتهاد اخبرك عدل عن المشاهدة قال انا شاهدت غروب الشمس. هل لك ان تعتمد قول عبد واحد يكفي قول عدل واحد حتى تفطر واضح او لا؟ قال الفقهاء الاعتماد على قول العدل في اخر النهار اي بغروب الشمس كاف يكفي واضح ولا لا يكفي. طيب هنا الاعتماد على قول عدل بعدم طلوع الفجر. قال لك عدل شخص موصوف بالعدالة قل ما زال الفجر الصادق لم يطلع هل لك ان تعتمد على قولية او لا تعتمد لماذا تعتمد من باب اولى. اذا كنت تعتمد هنا هنا من باب اولى. هذا يخالف الاصل هنا من باب اولى. مستصحب الاصل. اذا كاف من باب اولى. فاذا اخبرك عدل هنا ان الفجر قد طلع وجب ان تأخذ بخبره اذا اخبرك عدل هنا هنا ان الفجر قد طلع وجب ان تأخذ بخبره. هذه حاصل المسائل خمس مسائل الحكم فيها متقارب واضح؟ ارجو ان يكون واضحا. هنا ذكرها باختصار. شوف ايش قال انظر قال هنا وتبيني اي ويفطر تبين بتبين الاكل نهارا. ايش هذا؟ اي موضع هذا في اي مسألة في الاولى في الثانية في الثالثة في الرابعة في الخامسة فين؟ ها؟ هنا هذه اذا تبين انه اكل نهارا بطل صومه فذلك اذا تبين انه اكل اخر الليل بطل صومه مع انه يجوز له. طيب يقول قالوا هنا كأنه في تناقض. كيف قلتم يجوز وقلتم يبطل نقول قلنا يجوز استصحابا هذي قاعدة استصحابا للاصل الاصل بقاء الليل. وقلنا بطل صومولي قاعدة اخرى وهي لا عبرة. بالظن. اذا تبين خطؤه شف هنا استندنا الى قاعدة وهو الاصل وهي الاصل بقاء الليل اذا تأكل فان تبين انك اكلت بعد طلوع الفجر تبين بطلان الصيام. لماذا؟ لانه لا عبرة بالظن اذا بان خطأه واضح يا شيخ ولا لا جيد ممتاز هذا معنى قوله هنا وتبين الاكل نهارا. هذه المسألة رقم كم الان خمسة ثم قال لا بالاكل مكرها ايش معنى لا بالاكل من كرهنا؟ اي لا يفطر اذا اكل مكره نحن مر معنا انه لو اكل او شرب ناسيا لا يبطل صومه قل الطعام او كثر على معتمد الامام النووي رحمه الله والرافعي فرق بين القليل والكثير. صح؟ هذا بالنسبة للناس ومثل الناس الجاهل المعذور. طب والمكره كذلك المكره اذا اكره على الاكل والشرب حال كونه صائما لا يبطل صومه جميل؟ طب ولو اكره على الزنا قبل ذلك لو اكره على الجماع كان اكره على جماع زوجته او حليلته كامته. يعني زوجة او امة حنينة اذا اكره على جماع حليلة من زوجة او امة بجامع تحت الاكراه تمام تحت الاكراه يعني جامع بداعي الاكراه يبطلوا او لا يبطلوا ها مثل مثل الطعام والشراب لا يبدو. اذا قوله هنا لا بالاكل الاكل هنا مثال الاكل هنا مثال والا مثل الاكل الشراب والجماع ونحوهما من المفطرات نعم استثنيت سورة ذكرتها لكم في درس امس الزبد في الزنا لو اكره على الزنا حال كونه صائما قال العلامة البجيرمي رحمه الله بطل صومه. ليش قال لان الزنا لا يحل بالاكراه تذكرون في درس امس في ام الولد قلنا لو اكره على وطأ امة زنا لو اكره على وطئ امة زنا فالولد الناتج من ذلك الوطأ عبد ليس حرا. لماذا؟ لان الزنا لا يباح بالاكراه هنا نفس الكلام قال رحمه الله تعالى لا بالاكل مكرها ثم قال الخامس والسادس والسابع اي من شروط الصيام. بسم الله. الاسلام. هذا والنقاء عن الحيض والنفاس هذا السادس والعقل في جميع النهار هذا السابع تمام الاسلام فلو ارتد الصائم ولو لحظة بطل صومه واحد النقاء عن الحيض والنفاس فلو نزل الحيض من المرأة او حصر لها النفاس ولو لحظة في اخر النهار بطل الصوم تميم والعقل فلو جن ولو لحظة بطل الصوم تمام والديك قال هنا في جميع النهار. ما معنى في جميع النهار؟ اي لابد من تحقق هذه الشروط التي هي الاسلام والنقاء عن الحيض والنفاس عقل هذه الشروط لابد ان تتحقق في جميع النهار. فلو تخلفت ولو لحظة من النهار بطل الصوم. جميل طيب لو انها ولدت في اثناء النهار حال كونها صائمة يا صائمة وفي اثناء النهار ولدت فهل يبطل صومها او لا يبطل؟ نقول ان كانت ولادتها مصحوبة ببلل يعني مصحوبة بدم النفاس اي خرج خرج دم النفاس بعد الولادة هذه واضح ان صومها يبطل خلاص. طب وان ولدت ولادة جافة غير بدم. هل يبطل او لا يبطل الولادة هل تبطل الصيام او لا تبطل واضح السؤال ما الجواب ما رأيكم تبطل مم مظنة النفاس لان الولادة مظنة. المعتمد في المذهب انها تبطل الولادة تبطل الصيام مطلقا. وان لم ترى دما. هذا المعتمد في المذهب لكن الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع قوى القول القائل ان الولادة التي لا يصاحبها بلل لا تبطلوا الصوم. وفي حقيقة الامر ما قاله الامام النووي رحمه الله تعالى وجيه لماذا وجه الجواب لان الولادة تشبه الاحتلام يعني انتم عندما عللتم مثلا عندما عللتم وجوب الغسل هم قالوا الولادة توجب الغسل. فلما كانت الولادة توجب الغسل اذا تفطر تفطر الصائمة. طيب نقول الولادة اشبه ما يكون بالاحتلام فالاحتلام خروج مني بغير اختيار والولادة ليس للمرأة فيها اختيار صح ولا لا هذا يقوي ايش يقوي القول بعدم بعدم بطلان الصيام وهمة ولا لا اه وبالتالي ما قاله الامام النووي رحمه الله تعالى وجيه. الامر الثاني ان ان الذي يوجب الغسل مجرد خروج المني اما هنا في الصوم خروج المني فقط ليس هو الموجب للفطر بل الذي يوجب الفطر خروج منيعا مباشرة صح مرة معنا في الدرس الماضي. خروج المني مع الولادة ليس فيها مباشرة واضح؟ هذا يقوي قول الامام النووي رحمه الله تعالى ان الولادة التي لا يصاحبها بلل لا تفسدوا الصوم. وان كان هذا خلاف المعتمد لكن الامام النووي رحمه الله تعالى قواه في المجموع شرح المهذب. نعم قال هنا رحمه الله ولا يضر الاغماء والسكر ان افاق لحظة من النهار انتبه معي قال ولا يضر الاغماء والسكر ان افاق لحظة من النهار. الاغماء والسكر فيهما خلاف طويل في شروح المنهاج ذكرته بالتفصيل مع رسم جدول في شرح الياقوت النفيس الذين كانوا معنا في جاكرتا واضح بما لا حاجة الى عائدته الان لكن الان نقرر القول الذي يظهر ان المصنف تبعه فنقول الاغماء والسكر له حالتان اما ان يكون بتعد او بغير تعد اذا كان بغير تعدي يحصل له اغماء بغير تعدي او انه شرب مسكرا فاسكره يظنه ليس مسكرا. يعني لم يتعدى في شربه. فاذا كان بغير تعدي فان صومه يصح بشر لو افاق لحظة من النهار لو افاق لحظة يعني لو انه اغمي عليه وقبل المغرب بثلاث دقائق بدقيقتين افاق صح اسبوبه وطبعا المسألة متصورة في من؟ بيت النية يعني بيت النية نوى من الليل واغمي عليه قبل الفجر لان لا يقول قائل كيف اصلا مغمى عليه ونوى. نقول هو نوى من الليل واغمي عليه قبل الفجر واستغرق الاغماء جميع النهار الا قبيل الغروب افاق. صح صومه جيد ولا لا؟ طيب هذا غير متعدد طب والمتعدي نقول اما المتعدي فلا يصح صومه بل يأثم وعليه القبر جيد ولا لا؟ ولذلك قال لكم صاحب الزبد وان يفق مغمى عليه بعض يوم ولو لحيضة يصح منه صومه. ولو لحيضة يصح منه صوم. احسنتم قال ولا يضر الاغماء والسكر ان افاق لحظة من النهار ثم قال ولا يصح صوم العيدين. قد يقول ما مناسبة ذكري هذا في هذا المعنى؟ المبحث في هذا الفصل؟ الجواب لان من شروط الصوم ان يكون الوقت قابلا للصوم من شروط الصوم ان يكون الوقت قابلا للصوم. فيوم العيدين لا يقبل الصوم فيهما. ما معنى لا يقبل؟ يعني لا يصح الصوم فيهما ايام التشريق ليست قابلة للصوم ولذلك قال هنا ولا يصح. ايش معنى ولا يصح؟ لا يصح حكم وضعي اي ولا يجوز يعني حرام لتلبسه بعبادة فاسدة ولا يصح ايضا قال ولا يصح صوم ثم ذكر ثلاثة اشياء صوم العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى لا يصح صومهما اجماعا ولا يصح صومهما مطلقا ما معنى مطلقا؟ يعني حتى وان وجد السبب يعني كأن يقول قول انا كأن يقول قائل انا عادتي ان اصوم يوما وافطر يوما صادف يوم الصوم يوم عيد الفطر او يوم مثلا عيد الاضحى. نقول لا يجوز مطلقا لو قال مثلا انا نذرت ان شفي ولدي ان اصوم اليوم التالي فشفي ولدي في اخر يوم من رمضان. يعني ساصوم يوم عيد الفطر. لا لا يجوز ولا يصح يقضى واضح ولا لا؟ نعم يقضى. قال هنا ولا يصح صوم العيدين اي عيد الفطر وعيد الاضحى. قلنا اجماعا مطلقا. اثنين وايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة قال لك الفقهاء لا يصح صوم ايام التشريق ولو لمتمتع لم يجد الهدي واضح يعني الذي يحج تمتعا يجب عليه النسك يجب عليه الهدي. قال الله عز وجل في القرآن الكريم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. طيب قال ثلاث ايام انا ساصوم الحادي عشر والثاني عشر الثالث عشر يجوز الجديد المعتمد؟ لا القديم وهو مذهب احمد يجوز. هذا مستثنى وقواه الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع اول قديم واضح؟ قواه للمجموع اذا قال هنا وايام التشريق. جميل الثالث قال ولا النصف ولا النصف الاخير من شعبان لماذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان اذا انتصف شعبان فلا تصوموا دل الحديث بمنطوقه دل الحديث بمنطوقه على انه يحرم صوم النصف الاخير من شعبان طيب حديث صحيح مسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين مفهومه ان لك ان تقدم رمضان بصوم اكثر من يومين صح ولا لا ما تقدموا رمضان او لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوم ايش المفهوم لو انك قدمته بصوم اكثر من يومين فجائز هنا تأتي القاعدة الاصولية التي تقول متى ما تعارض المنطوق والمفهوم قدام المنطوق على المفهوم واغفر له لماذا؟ لان المنطوق اسرح في الدلالة من المفهوم ولذلك المفهوم هذا حصل خلاف في حجيته هل هو حجة ام لا؟ لكن لم يحصل الخلاف بحجية منطوق مهمة ولذلك اخذ الشافعية رحمهم الله تعالى بمنطوق الحديث وقالوا يحرم صوم النصف الاخير من شعبان لكن هذا استثنوا منه ما له سبب فلو كان سيصوم في النصف الاخير من شعبان لسبب مثل عليه قضاء او نذر او كفارة او ورد ورد صيام فانه يجوز له او وصله اي وصل النصف الاخير من شعبان بالنصف الاول ولذا قال لكم العلامة بافاضل رحمه الله تعالى هنا قال وللنصف الاخير من شعبان الا لورد جمعنا ورد له عادة في الصيام. يصوم كل اثنين وخميس يصوم يوما ويفطر يوما جيد؟ فصادف ذلك النصف الاخير من شعبان له ان يصوم. نعم له ان يصوم. لماذا؟ لان له ورد له عادة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا الا الا رجل الا رجل كان يصوم صوما فليصمه الا رجل كان يصوم صوما فليصمه وهذا بارك الله فيك هذا الحديث يدل على قاعدة فقهية مشهورة. ما هي اه؟ العادة محكمة. احسنت. العادة محكمة. اي ندرة؟ اين هذا؟ جواه العدنية صح؟ واضح. يدل على قاعدة فقهية مشهورة. كيف يعني عدم محاكمة؟ من اين اخذ ننتبه معي ما حكم ان يصوم الانسان النصف الاخير من شعبان عرب صح؟ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حرام. لكن هذا صاحب العادة جاز له انظر تغير الحكم من تحريم الى مشروعية ما سبب التغيير العادة فدل ذلك على ان العادة تؤثر في الحكم الشرعي فتجعل الحكم ينتقل من كونه ايش من كونه حراما مثلا الى كونه مشروعا جائزا لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه طيب هذي العادة لو قال انسان بماذا تثبت العادة هنا؟ يعني كم مرة لابد ان يصوم حتى نقول كان يصوم صوما ماذا قلنا؟ مرة واحدة يعني لو مثلا قال انا اريد ان اصوم في النصف الاخير من شعبان لان لي عادة ان اصوم كل اثنين وخميس. نقول من متى تصوم كل اثنين وخميس؟ كم من الاثنين الماضي اول اثنين صمته الاثنين الماضي ها تفضل لا بأس يكفي في ثبوت العادة ايش؟ حصول ذلك ايش؟ مرة واحدة. جيد. نعم. قال الا لورد وعرفنا دليله ها الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. او نذر او ندري لو انه نذر مثلا ان يصوم اذا شفي ابنه لو انه نذر ان يصوم اذا ظهرت نتيجة الامتحان فظهرت نتيجة الامتحان في النصف الثاني من شعبان شفي ابنه في النصف الثاني من شعبان. لو انه نذر اذا تزوج ان يصوم اليوم التالي. شكرا لله على نعمة الزواج فتزوج في النصف الاخير من شعبان. مثلا هل له ان يصوم او ليس له ان يصوم ها له ان يصوم هذا بالقياس الاولوي على العادة لكن انتبه لو انه نذر ان يصوم في النصف الاخير من شعبان هكذا هذا حرام لانه تقصد مخالفة الشرع ولديك هذا يذكرنا بمسألة الصلاة في اوقات النهي لو انه دخل الى المسجد بعد صلاة العصر لانه يريد ان يحضر درسا فصلى ركعتين ليحضرا الدرس تحية المسجد فهذا مستحب له انظر ماذا نقول؟ حتى ليس مكروها. وهنا نفس الكلام حتى في هذه الصيام لا نقول مكروها. مستحب له. بل بالنذر واجب عليه واضح ولا لا؟ طيب لكن لو انه دخل المسجد بعد صلاة العصر من اجل فقط ان يصلي ركعتين هذا اثم لانه تقصد معارضة الشرع ولا تصحوا الركعتان. قال النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال الا لورد او نذر بل ان هذا النذر لو نذر مثلا قال نذرت لله ان اصوم النصف الاخير من شعبان بعد بعد شهر. ها نقول هذا النذل لا ينعقد عصما لا ينعقد لماذا لا ينعقد؟ لان النذر التزام قربة لن تلزم باصل الشرع هذا ليس قربة هذا معصية جيد؟ نعم قال او نذر او قضاء هم لو كان عليه قضاء فصامه في النصف الاخير من شعبان؟ نقول قم سواء كان هذا القضاء قضاء واجبا او قضاء مستحب قضاء واجبا واضح كمسافر عليه قضاء من رمضان الماضي. او مرض عليه قضاء او حامل او مرضي عليهما قضاء او مستحبا مثلا كأن لم يصم عرفة في العام الماضي جاء يوم عرفة وهو مريض جاء يوم عاشوراء وهو مريض. هل يستحب ان يصوم قضاء لنفل؟ نعم يستحب النفل يقضى كما بالصلاة كما ان صلاة النفل المؤقت تقضى كذلك الصوم النفل المؤقت يقضى حتى الان حتى في النصف الاخير من شعبان حتى في النصف الاخير من شعبان قال هنا او كفارة تمام؟ كذلك له ان يصومها في النصف الاخير من شعبان او وصل ما بعد النصف بما قبله يعني النصف متى يبدأ؟ النصف الاخير من شعبان ها من السادس عشر من شعبان من السادس عشر من شعبان بدأ يصوم مثلا من الخامس عشر قبل النصف بيوم. نقول يجوز لانه وصل النصف الاخير بما قبله ولو بيوم واحد يجوز له قال هنا او وصل ما بعد النصف بما قبله جيد اذا تقرر هذا بقي شيء يحرم الصوم فيه لم يذكره هنا وهو ان يصوم في رمضان غير رمضان ولو ابيح له الفطر فاهمنا ولا لا ان يصوم في رمضان غير رمضان ولو ابيح له الفطر. رجل مسافر يجوز له الفطرة او لا؟ يجوز له الفطرة. قال فرصة انا ساصوم الان هو في رمضان. انا ساصوم الان كفارة اه لأ اذا كنت ولابد صائما فصم رمضان واضح ولا لا فيحرم عليه ان يصوم في رمضان غير رمضان وان ابيح له الفطر في رمضان تمام نعم قال هنا او وصل ما بعد النصف بما قبله ثم قال فصل هذا نتركه في الدرس القادم. يكفي هذا ها؟ والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين