﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:24.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:25.200 --> 00:00:43.000
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة

3
00:00:43.400 --> 00:01:06.800
ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة فصل شرط من يجب عليه صوم رمضان العقل والبلوغ والاسلام والاطاقة ويؤمر به الصبي لسبع ويضرب على تركه لعشر ان اطاقه. قال رحمه الله تعالى شرط

4
00:01:07.150 --> 00:01:29.250
من يجب عليه صوم رمضان هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان من يجب عليه صوم رمضان بما يعرف شروط وجوب الصوم فذكر ان شروط الصوم اي ان شروط وجوب الصوم اربعة

5
00:01:29.950 --> 00:01:54.500
الشرط الاول العقل فلا يجب الصوم على مجنون الا اذا تعدى بجنونه فاذا تعدى بجنونه فان الصوم واجب عليه بمعنى انه يجب عليه القضاء والثاني البلوغ فلا يجب الصوم على الصبي

6
00:01:55.250 --> 00:02:21.600
والثالث الاسلام فلا يجب الصوم على الكافر كفرا اصليا ويجب الصوم على المرتد لانه قد التزم العبادات باسلامه السابق ومعنى وجوب الصوم على المرتد اي انه يجب عليه القضاء اذا عاد الى الاسلام

7
00:02:22.350 --> 00:02:46.250
واما الكافر الاصلي فانه اذا اسلم لا يجب عليه قضاء الصوم في ايام كفره لكنه يستحب له لان سقوط القضاء عن الكافر الاصلي رخصة ترغيبا له في الاسلام فلو انه صام

8
00:02:46.550 --> 00:03:15.550
فانه يستحب له ذلك قال هنا والاسلام هذا الشرط  الثالث الشرط الرابع قال والاطاقة والمراد بالاطاقة الاطاقة الحسية والاطاقة الشرعية فلطاقة الحسية بان بان لا يكون عاجزا عجزا كليا عن الصوم. هذه الاطاقة هذه الاطاقة الحسية

9
00:03:16.100 --> 00:03:37.300
فلطاقة الحسية الا يكون عاجزا عجزا كليا عن الصوم عن الصوم فالهرم كبير السن الذي لا يستطيع الصوم ومن به مرض لا يرجى برؤه هذا عاجز عجزا كليا عن الصوم فليس عنده اطاقة

10
00:03:37.300 --> 00:04:08.200
و الحائض والنفساء عليكم السلام ورحمة الله الحائض والنفساء عاجزتان عجزا شرعيا عن الصوم فقال هنا شرط من يجب عليه الصوم العقل والبلوغ والاسلام والاطاقة وبقي شرطان لم يذكرهما المصنف رحمه الله تعالى وهما

11
00:04:08.350 --> 00:04:31.500
الصحة والاقامة فالصحة هي الشرط الخامس من شروط وجوب الصوم قد يقول قائل الا تدخلوا الصحة في الاطاقة نقول لا لان فسرنا الاطاقة هناك بالعجز الكلي اما الصحة هنا فيخرج بها من كان عاجزا

12
00:04:31.800 --> 00:04:54.350
لا عجزا كليا واضح؟ كأن كان مريضا مرضا يرجى شفاؤه فلا يجب عليه الصوم من كان مريضا مرضا يرجى شفاؤه لا يجب عليه الصوم وعجزه ليس عجزا كليا. فهذا خرج بالشرط الخامس وهو ماذا

13
00:04:54.450 --> 00:05:17.750
وهو الصحة والاقامة والاقامة ليخرج من المسافر فلا يجب الصوم على المسافر سيأتي الاشارة الى هذا في درس اليوم ان شاء الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى ويؤمر به اي بالصوم

14
00:05:18.100 --> 00:05:42.000
الصبي والمراد بالصبي هنا الجنس ليشمل الصبية ايضا قال ويؤمر به الصبي لسبع اي لاستكمال سبع فاذا اكمل الصبي سبع سنين وجب على وليه من اب او ام او نحوهما ان يأمره بالصوم

15
00:05:44.500 --> 00:06:11.800
واذا اتم عشر سنين وجب ضربه ضربا غير مبرح اذا اطاق الصوم اذا اطاق الصبي الصوم ولذلك قال ويضرب على تركه لعشر اي لاكمال عشر ان اطاقه بهذا القيد وشرط الضرب ان يكون ضربا غير

16
00:06:11.850 --> 00:06:32.000
مبرح فان كان لا ينفع الا الظرب المبرح ترك الظرب اصلا يعني اذا كان الصبي لا يصوم الا اذا ضرب ضربا مبرحا فانه لا يضرب اصلا واضح بارك الله فيكم كما قلنا

17
00:06:32.050 --> 00:06:52.950
في الصلاة وطبعا محل الظرب اذا كان غير مبرح واذا رجا نفعه اما اذا لم يرجوا نفعه كان خاف اذا ضرب الصبي من اجل الصوم ان يهرب الصبي من البيت مثلا

18
00:06:54.050 --> 00:07:12.750
او تأتي مثلا الشرطة كما يحصل في بعض الدول مثلا واضح ولا لا؟ تمنعه تأخذ الطفل عليه. واضح هنا لا يظربه لا يتوجه اليه هذا الخطاب ثم قال رحمه الله تعالى فصل

19
00:07:13.600 --> 00:07:45.150
ويجوز الفطر للمرض الذي يبيح التيمم وللخائف من الهلاك ولغلبة الجوع والعطش وللمسافر سفرا طويلا مباحا الا ان طرأ السفر بعد الفجر كم حالات هذه اربع حالات قال رحمه الله تعالى ويجوز الفطر

20
00:07:46.050 --> 00:08:05.900
قوله ويجوز الفطر اي في كل صوم واجب سواء كان هذا الصوم الواجب من رمضان او من غير رمضان واضح ويجوز الفطر اي في كل صوم واجب سواء كان هذا صوم

21
00:08:06.300 --> 00:08:25.400
في رمضان او كان هذا الصوم في غير رمضان كصوم نذر او كفارة باحد هذه الامور قال ويجوز الفطر للمرض ما ضابط المرض الذي يجوز الفطر فيه قال الذي يبيح التيمم

22
00:08:25.900 --> 00:08:43.100
والذي يبيح التيمم هو الضابط المعروف المشهور ان يخاف على نفسه او عضوه او منفعة عضوه او يخاف زيادة المرض او طول مدته او يخاف شينا فاحشا في عضو ظاهر

23
00:08:44.800 --> 00:09:09.400
فاذا خاف شيئا من هذه الامور فانه يجوز له الفطر قال للمرض الذي يبيح التيمم واحد اتنين وللخائف من الهلاك اي يخاف اذا صام من الهلاك؟ وهل هذه المرتبة مثل المرتبة الاولى

24
00:09:09.850 --> 00:09:31.800
او اعلى من المرتبة الاولى اعلم من المرتبة الاولى وهنا يخاف الهلاك والاول يخاف ان يحصل له ما ذكر في الظابط. ولذلك ابيح له التيمم في باب التيمم اذا قوله وللخائف من الهلاك

25
00:09:32.400 --> 00:09:54.900
هذه اعلى من المرتبة الاولى. طيب قال ولغلبة الجوع والعطش هنيئا الصورة الثالثة او الحالة الثالثة. اي يجوز الفطر لغلبة الجوع والعطش اذا خاف مع الجوع او خاف مع العطش مبيح تيمم

26
00:09:55.600 --> 00:10:12.300
اذا خاف مع الجوع او خاف مع العطش مبيح تيمم. هذي كم حالات الان؟ ثلاث حالات اريدك ان تنتبه معي الان هو ايش قال في اول كلمة في الفصل ويجوز

27
00:10:12.850 --> 00:10:33.450
اسألكم سؤالا اذا خاف على نفسه من الهلاك اذا صام هل يجوز له الفطر يشب عليه الفطر يجب عليه الفطر. اذا خاف على نفسه الهلاك اذا صام ما حكم الفطر بالنسبة له

28
00:10:34.050 --> 00:11:01.900
يجب صح طيب اذا خاف مبيح تيمم ما حكم الفطر بالنسبة لهم الصورة الاولى ويجوز الفطر للمرض الذي يبيح التيمم قاف مبيح تيمم ما حكم الفطر بالنسبة له؟ قال العلامة ابن حجر رحمه الله يجب ايضا

29
00:11:04.500 --> 00:11:31.400
وقال العلامة الرملي يجوز اذا هنا اريدك ان تعلم ان عندنا مرتبتين المرتبة الاولى مرتبة المرض الذي يبيح التيمم ما حكم الافطار هنا واجب عند العلامة ابن حجر جائز عند العلامة الرملي والخطيب وشيخ الاسلام زكريا

30
00:11:33.250 --> 00:12:00.800
هزه المرتبة الاولى. المرتبة الثانية اذا خاف على نفسه الهلاك. ما حكم الافطار هنا واجب باتفاق الفطر واجب باتفاق جيد لنا طيب على هذا الكلام قول المصنف هنا ويجوز لو نعيد قراءة السور الثلاث ويجوز الفطر للمرض الذي يبيح التيمم

31
00:12:00.950 --> 00:12:17.550
عند الاعلام ابن حجر الفطر هنا ما حكمه؟ واجب. واجب وللخائف من الهلاك واجب اتفاقا. ولغلبة الجوع والعطش. ايش قررت لكم؟ الذي يخاف مع واحد منهما مبيح تيمم على كلام العلامة بن حجر ايش الحكم هنا

32
00:12:17.700 --> 00:12:40.200
واجب صح؟ طيب يسأله سائل فيقول لماذا عبر المصنف بالجواز نقول ان تعبير المصنف رحمه الله تعالى بالجواز مراده به الوجوب ليش لان عندنا قاعدة فقهية تقول ان الجواز بعد الامتناع

33
00:12:40.650 --> 00:13:10.350
يصدق بالوجوب الشيء اذا جاز بعد كونه ممتنعا يصير ماذا يصير واجبا واجبا تمام الشيء اذا جاز بعد الامتناع ما مثاله  ها مثال الختان الاصل ان قطع شيء او قطع جزء من بدن انسان حرام

34
00:13:11.650 --> 00:13:34.650
جاءت الشريعة بجواز الختان فصار ماذا واجبا صح ولا لا قطع يد السارق الاصل قطع يدي المعصوم حرام لكن جاز بعد امتناع فصار ماذا؟ صار واجبا ما جاز بعد امتناع صار واجبا

35
00:13:34.650 --> 00:13:54.300
هنا جاز الفطر بعد امتناع ها هذا فقط مجرد تخريج مجرد تخريج لماذا عبر بالجواز تمام؟ فنقول بارك الله فيكم ما جاز بعد امتناع صار ماذا صار واجبا فقال ويجوز تفضل

36
00:13:57.050 --> 00:14:15.550
هذي مسألة اخرى يعني منهم من قال بهذا حتى بهذا التزمه نعم عرفت وخرج له تأويلا لكن هذا بعد ذلك يدخل في مسألة الامر بعد الحظر. نعم قال ويجوز الفطر للمرض الذي يبيح التيمم واحد

37
00:14:15.700 --> 00:14:40.850
وللخائف من الهلاك اثنان وللغلبة ولغلبة الجوع والعطش ثلاثة. الصورة الرابعة قال وللمسافر سفرا طويلا مباحا ان طرأ السفر بعد الفجر يجوز للمسافر ان يفطر لكن بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون سفره طويلا

38
00:14:41.250 --> 00:15:09.900
لان الفطرة للمسافر من الرخص التي تختص بالسفر الطويل وهي اربع رخص مسح الخفين ثلاثا وقصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين والفطر للمسافر وكلها بلا خلاف في المذهب ما معنى بلا خلاف؟ يعني بلا خلاف في المذهب انها تختص بالسفر الطويل. الا الجمع بين الصلاتين فعلى المعتمد

39
00:15:10.600 --> 00:15:27.400
يعني في خلاف المذهب جمع بين الصلاتين هل الجمع بين الصلاتين يكون في السفر الطويل فقط او حتى في القصير في خلاف المذهب. المعتمد انه يختص بالطويل  بقية الرخص التي هي مسح الخفين ثلاثا

40
00:15:27.900 --> 00:15:49.550
واحد عصر الصلاة الرباعية الفطرون هذه قطعا في المذهب تختص بالطويل الجمع بين الصلاتين يوجد رأي في المذهب انه يكون في القصير ايضا. لكن المعتمد انه يختص بالطويل اذا هنا نقول

41
00:15:50.150 --> 00:16:14.000
ان المسافر يجوز له الفطر بكم شرط بثلاثة شهور الشرط الاول ان يكون السفر طويلا وهو مسيرة يومين ستة عشر فرسخ قدره كثير من الفقهاء المعاصرين باربعة وثمانين كيلو متر. تمام؟ جريا على ما قدره الحافظ بن عبدالبر وتبعه جماعة من الشافعية

42
00:16:15.000 --> 00:16:36.550
الشرط الثاني ان يكون السفر مباحا فلو كان السفر سفر معصية فانه لا يجوز له الفطر لماذا؟ لان الرخص لا تناط بالمعاصي وهذه قاعدة قال بها جماهير الفقهاء خلافا للحنفية

43
00:16:37.200 --> 00:17:01.550
قال بها المالكية والشافعية والحنابلة قالوا ان العاصي بالسفر لا يترخص لان الرخص لا تناط بالمعاصي قال الله عز وجل فمن اضطر بقيد غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. مفهومه

44
00:17:02.150 --> 00:17:34.750
اذا كان باغيا او عاديا فعليه الاثم ثالث قال ان يكون السفر قبل الفجر ان يكون السفر قبل الفجر ما معنى ان يكون السفر؟ يعني ان يفارق البنيان ان يفارق بنيان قريته او بنيان مدينته قبل الفجر. فلو طلع عليه الفجر قبل السفر بمعنى انه سافر بعد طلوع الفجر

45
00:17:34.750 --> 00:18:03.400
واضح؟ فليس له ان يترخص. لان العبادة اذا اجتمع فيها جانب حظري وجانب السفر غلب فيها جانب الحذر  الا ترى في باب مسح الخفين انه لو مسح قفا واحدا وهو مقيم. قف واحد لو مسحه وهو مقيم ثم سافر اتم مسح مقيم

46
00:18:03.950 --> 00:18:29.850
لماذا؟ استصحابا لحكم ماذا استصحابا لحكم الحذر جيد؟ قال هنا انا ان طرأ السفر ما معنى طرأ السفر؟ بان فارق البنيان تمام؟ انا ان طرأ السفر بعد الفجر اي فلا يترخص. مفهومه الا اذا قرأ السفر قبل الفجر فانه يترخص

47
00:18:30.350 --> 00:18:50.150
واذا طرأ انتبه معي اذا طرأ السفر قبل الفجر فله ان يترخص حتى وان كان قد نوى الصيام يعني نفترض مثلا انني سافرت من هذه القرية في الساعة الثالثة فجرا

48
00:18:50.350 --> 00:19:11.650
وكنت قد نويت الصيام واكلت وجبة السحر تمام خرجت مسافرا في الساعة الثالثة فجرا قبل الفجر بنحو ساعة ثم في يعني انا انا اريد الصيام في السفر. في اثناء الطريق بدا لي بدون مشقة. بدا لي ان افطر ممكن افطر

49
00:19:11.650 --> 00:19:31.950
عن ممكن افطر لانني فارقت البنيان قبله قبل الفجر اذا كم عندنا شروط؟ ثلاثة شروط. ومن هنا تعلم خطأ كثير من الناس الذين يسافرون في اثناء النهار ثم يفطرون في ذلك اليوم

50
00:19:32.700 --> 00:19:53.550
ولديكا من سافر منكم في رمضان سواء سافر سفرا داخليا او حتى الذين يشابههم مثلا الى العمرة ونحو ذلك في رمضان. تمام تجد عجبا عجابا منهم من مفطرا في بيته بحجة ان رحلته ستكون مثلا بعد الضهر او بعد العصر

51
00:19:53.750 --> 00:20:10.700
لا يجوز لك ذلك لا يجوز لك ذلك ليس فقط في مذهب الشافعية بل في مذهب الجماهير خلافا للحنابلة في الحنابلة قالوا ان من سافر من اثناء النهار جاز له ان يفطر

52
00:20:11.750 --> 00:20:31.200
واضح؟ ومذهب الجماهير ان من المالكية والشافعية والحنفية انه لا يجوز له ان يفطر في ذلك اليوم لا يجوز ان يفطر في ذلك اليوم. تمام؟ اما لو انشأ الصيام في السفر هذا لا اشكال في ان له ان يفطر

53
00:20:31.450 --> 00:20:51.350
قال هنا وللمسافر سفرا طويلا مباحا الا ان الا ان طرأ السفر بعد الفجر اذا كم هذه الشروط يا شيوخ اربعة شروط او ثلاثة اربعة وثلاثة ثلاثة صح؟ ثلاثة نزيد الشرط الرابع لا بأس

54
00:20:51.550 --> 00:21:09.900
فاذا كان صائما في السفر يعني نفترض قبل قليل ذكرت لكم صورة انه فارق البنيان قبل الفجر وكان قد نوى الصيام فهو صائم الان في الطريق اراد ان يفطر له ان يفطر او ليس له ان يفطر له ان يفطر بشرط

55
00:21:10.550 --> 00:21:36.150
ان ينوي الترخص فلو افطر بلا نية الترخص اثم له ان يفطر بشرط ان ينوي الترخص وهذا يمكن ان تجعله شرطا رابعا نية الترخص اذا اراد الافطار اثناء السفر واضح؟ فاذا لم ينوي الترخص وافطر هجم مباشرة فاكل

56
00:21:36.550 --> 00:22:02.450
او شرب فانه يأثم قال رحمه الله ويجوز الفطر للمرض الذي يبيح التيمم وللخائف من الهلاك ولغلبة الجوع والعطش وللمسافر سفرا طويلا مباحا الا ان طرأ السفر بعد الفجر اي الا ان طرأ السفر بعد الفجر فليس له

57
00:22:02.450 --> 00:22:31.350
ان يفطر ثم قال والصوم في السفر افضل ان لم يتضرر به المسافر هذا له حالتان علتان كبيرتان الحالة الاولى اذا كان يتضرر بالصوم في السفر حالة ثانية ان لم يتضرر بالصوم في السفر

58
00:22:32.350 --> 00:22:51.550
في الحالة الاولى ايش؟ ايش قلنا الحالة الاولى اذا كان يتضرر بالصوم في السفر. نقول يجوز لك ان تفطر يجوز لك ان تفطر بل الفطر في حقك افضل بل قد يجب عليك الفطر ان خفت الهلاك

59
00:22:52.300 --> 00:23:14.600
لان الله عز وجل يقول ايش؟ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ومن القواعد الفقهية ان الاضرار بالنفس حرام  هذه قاعدة فقهية ان الاضرار بالنفس حرام ولكن بعض الناس احيانا يفعلون بعض الافعال

60
00:23:14.800 --> 00:23:37.800
التي فيها اضرار بالنفس فمثلا بعضهم يمشي على زجاج وبعضهم يطفئ حديدا ساخنا في جسده هذه التصرفات التي فيها اضرار بالنفس ما حكمها في الشرع حرام لان هذا الجسد لا تملكه انت

61
00:23:38.650 --> 00:23:56.800
هذا الجسد ملك لله عز وجل واضح؟ من هذه القاعدة نأخذ ان مثل هذه التصرفات حرام. واذا كان الفقهاء يقولون في الصوم الذي هو فرض انك اذا خفت على نفسك الهلاك وجب الافطار

62
00:23:57.050 --> 00:24:12.800
للاية الكريمة ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. واضح ولا لا؟ وللحديث الشريف لا ظرر ولا ظرار فان هذا من باب اولى ان يمنع منه الانسان اي ان يلحق الاذى بنفسه

63
00:24:12.950 --> 00:24:30.750
اذا تقرر هذا فهذا كله في حالة ماذا ان كان يتضرر بالصوم. قلنا يجوز له الفطر بل الفطر افضل له بل قد يجب عليه الفطر جيد؟ طيب فان كان لا يتضرر بالصوم في السفر

64
00:24:31.300 --> 00:24:56.000
فهل الافضل له الصوم او الافضل له الافطار مذهب الشافعية ان الصوم افضل اولا لقول الله سبحانه وتعالى وان تصوموا خير لكم وثانيا لانه الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم في السفر

65
00:24:57.350 --> 00:25:24.150
وثالثا ادراكا لفضيلة الوقت ورابعا بانه اسرع في ابراء الذمة واضح اسرع في ابراء الذمة قال والصوم في السفر افضل ان لم يتضرروا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى هنالك صور

66
00:25:26.300 --> 00:25:50.050
يجتمع فيها شروط جواز الفطر التي ذكرناها للمسافر وهي ان يكون السفر طويلا مباحا وسافر قبل الفجر. يجتمع في هذه الشروط. ومع ذلك لا يجوز للمسافر ان يفطر  واضح مثل

67
00:25:50.250 --> 00:26:15.850
قالوا كأن يكون هذا المسافر نذر اتمام الصوم يعني هو صام في السفر ما حكم الصوم في السفر افضل يعني مندوب والنذر ماذا التزام قربة صح؟ فقال نذرت ان اتم صوم هذا اليوم

68
00:26:17.100 --> 00:26:37.950
ما حكم الافطار بالنسبة له الان اصبح حراما لا يجوز له الفطر ادي الصورة مع انه سافر سفرا طويلا مباحا وخرج قبل الفجر فارق البنيان قبل الفجر هذه صورة سورة ثانية

69
00:26:38.400 --> 00:27:00.750
اذا كان هذا الشخص يديم السفر يعني طول عمره مسافر نفترض على سبيل المثال انه ساق قطار او سائق او قائد طائرة او ملاح يقود السفينة واضح فهذا قالوا له

70
00:27:01.050 --> 00:27:18.000
قال له العلامة الرملي رحمه الله لا يجوز لك ايه لا يجوز لك ان تفطر يجب عليك ان تصوم اذا كنت مديما للسفر لا يجوز لك ان تترخص بالفطر وقال علامة ابن حجر يجوز

71
00:27:18.450 --> 00:27:46.800
الرخصة تشمله جيد هذه كم صور الان طرة. طيب السورة الثالثة اذا كان الشخص يظن انه لا يعيش الى وقت يمكنه القضاء اذا كان الشخص المسافر هذا يظن انه لا

72
00:27:47.300 --> 00:28:14.200
يعيش الى وقت يمكنه القضاء. يجب عليه ان يصوم يعني على سبيل المثال شخص سينفذ فيه حكم القصاص مثلا سينفذ فيه حكم القصاص في جاكرتا سافر او سوفر به من هنا الى جاكرتا قال انا مسافر اترخص الصوم. طيب كيف تترخص؟ اه اترخص بالفطر. كيف تترخص وانت لن تدرك

73
00:28:15.100 --> 00:28:29.450
وقتا للقضاء وهذي المسألة في الاصل تذكر فيه في اصول الفقه واضح الذين حضروا معنا درس لب الاصول ربما يستحضرون ما ادري حضرت يا أستاذ عبدان ولا جيتي بعد هذه المسألة

74
00:28:29.550 --> 00:28:43.200
نعم. على كل حال ذكرناه في اصول الفقه ونفس الكلام في الصلاح. مرت معنا هنا في الصلاة بالنسبة للحائض اذا علمت انها ان الحيض سيأتيها في اثناء الوقت وجب عليها ان تصلي في اول الوقت

75
00:28:44.350 --> 00:29:01.050
من علم انه سيموت في اثناء الوقت وجب عليه ان يصلي في اول الوقت ويضيق الوقت في حقه واضح؟ ثم ذكرنا في الاصول اذا تخلف ذلك الامر وفعل العبادة في الوقت هل تكون قضاء او اداء

76
00:29:01.150 --> 00:29:19.800
الصحيح ان هذا تمام؟ على كل حال. هذي كم صور الان ده الاصفر هذا لا يجوز له الفطر صح؟ الصورة الرابعة لا يجوز له الفطر اذا نذر صوم الدهر اذا نذر صوم الدهر. لماذا

77
00:29:20.800 --> 00:29:37.500
لانه لن يتمكن منه لن يتمكن من القضاء صح ولا لا لن يتمكن من القضاء. هو بعد رمضان مباشرة فقط يفطر يوم العيد بعدين يصوم. الدهر وعليه هكذا. مستمر مستمر

78
00:29:37.850 --> 00:29:59.950
صح؟ اذا هذا الذي نذر صوم الدار ليس له ان يترخص بالفطر بالسفر. هذي كم صور اربعة اربع سور. السورة الخامسة والاخيرة خلاص حتى لا تتعبوا السورة الخامسة والاخيرة اذا سافر قاصدا الترخص فقط

79
00:30:01.550 --> 00:30:21.250
فلا يحل له الفطر يعني ليس له غرض من السفر الا ان يترخص بالفطر فلا يحل له الفطر. كم هذه صور؟ خمس سور واضح يا شيوخ ولا لا جيد اذا تقرر هذا بارك الله فيكم

80
00:30:21.850 --> 00:30:41.100
فهذا يتعلق بقوله هنا وللمسافر سفرا طويلا مباحا اي ان يفطر الا ان طرأ السفر بعد الفجر والصوم في السفر افضل ان لم يتضرر به ثم قال واذا بلغ الصبي

81
00:30:42.550 --> 00:31:11.000
او قدم المسافر او شفي المريض والحال انهم صائمون فقال وهم صائمون حرم الفطر هذا بارك الله فيكم يندرج تحت القاعدة الفقهية التي تقول ما جاز لعذر زال بزواله الفطر جاز لهؤلاء بسبب العذر

82
00:31:11.350 --> 00:31:33.550
والان زال العذر في السورة الاولى زال الصبا وفي السورة الثانية زال السفر وفي السورة الثالثة زال المرظ والحال انهم صائمون اذا يحرم عليهم الفطر لان الفطرة انما جاز لوجود العذر وقد زال العذر

83
00:31:34.850 --> 00:31:57.750
واضح؟ طيب لما قال وهم صائمون هذا قيد تفهم منه انه اذا بلغ الصبي وهو مفطر او قدم المسافر وهو مفطر او شفي المريض وهو مفطر فان الامساك يستحب لهم لكن لا يجب عليهم

84
00:31:59.050 --> 00:32:24.300
يستحب الامساك فقط لماذا؟ لان فطرهم كان بترخص ومثل هؤلاء الحائض والنفساء اذا طهرتا في اثناء النهار فان الامساك لهما مستحب واضح؟ لا واجب ولذلك قال هنا وان ايش معنى والا

85
00:32:24.500 --> 00:32:58.850
اي وانا بان كانوا مفطرين استحب لهم الامساك احتراما للوقت وتشبها بالصائمين جيد ومن ثم انتبه معي نفترض ان المسافر هذا قدم حال كونه صائما او ان الصبية هذا بلغ حال كونه صائما. او ان المريض هذا شفي حال كونه صائما. قلنا ما حكم الفطر بالنسبة لهم

86
00:32:59.450 --> 00:33:21.400
حرام يجب عليه ميتين ونصوم. لو حصل منهم جماع قدم المسافر حال كونه صائما فجامع وجبت عليه كفارة مغلطة واضح؟ وجبت عليه كفارة المغلظة. نعم ثم قال رحمه الله هذا ضابط

87
00:33:22.000 --> 00:33:41.350
وهذا ضابط الان وكل من افطر مطلقا بعذر او بغير عذر كل من افطر بعذر او غيره وجب عليه القضاء مم كل من افطر بعذر او بغير عذر القضاء واجب عليه الا ثلاثة

88
00:33:42.200 --> 00:34:10.500
من هم الثلاثة الا الصبي فانه اذا افطر لا يجب عليه القضاء والا المجنون واضح وان الكافر الاصلي. اخرج المرتدى كما مر القضاء واجب عليه كل من افطر بعذر او غيره وجب عليه القضاء

89
00:34:10.950 --> 00:34:33.650
بعد التمكن. شف هذا قيد بعد التمكن هذا قي مفهومه انه اذا استمر به العذر. طبعا لما قال بعد التمكن بعد التمكن هذا متعلق بقوله وكل من افطر بعذر واضح ولا لا

90
00:34:34.650 --> 00:34:54.400
لما قال بعد التمكن هذا متعلق بقوله ايش كل من افطر بعذر وجب عليه القضاء بعد التمكن. اما من افطر بغير عذر فهذا اذا مات قبل القضاء اما ان يصام عنه واما ان يطعم عنه

91
00:34:55.500 --> 00:35:17.850
واضح؟ اما من افطر بعذر اما من افطر بعذر واستمر معه العذر حتى مات كان مريضا فمات في مرضه او كان مسافرا فمات في سفره قبل التمكن من القضاء فهذا بارك الله فيكم لا شيء عليه

92
00:35:18.650 --> 00:35:37.650
لا اطعام ولا يصام عنه. لا شيء عليه لان الله سبحانه وتعالى جعله معذورا الى عدة من ايام اخر. وهنا لم تتحقق العدة فقال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا

93
00:35:38.000 --> 00:36:01.300
او على سفر ايش؟ فعدة اي فأفطر فعدة هنا لم يدرك العدة فقال هنا وكل من افطر بعذر او غيره وجب عليه القضاء بعد التمكن الا الصبي فلا يجب عليه القضاء لكن يستحب له ان يقضي الصيام في ايام تمييزه

94
00:36:02.250 --> 00:36:24.550
يستحب له ان يقضي الصيام في ايام تمييزه. والمجنون والكافر الاصلي. ثم قال انتبه معي ويستحب موالاة القضاء والمبادرة به امران الامر الاول موالاة القضاء ما معنى موالاة؟ متابعة القضاء

95
00:36:24.800 --> 00:36:42.350
والثاني ايش المبادرة به هذا مستحب لانه اسرع في براءة في ابراء الذمة ولان فيه مسارعة الى الخيرات واضح؟ يستحب الاستحباب في حق من في حق من فاته الصوم بعذر

96
00:36:43.850 --> 00:37:08.450
الاستحباب هذا في حق من فاته الصوم بعذر كمرض او سفر او حيض او نفاس او حمل او رضاع فهذا يستحب له ان يبادر بالقضاء وان يوالي ايام القضاء من فاته الصوم بعذر

97
00:37:10.250 --> 00:37:32.250
وهذا الاستحباب قد يرتقي الى الوجوب لكن اللي عارف كأن بقي من رمضان القادم عدد الايام التي افطر فيها كان افطر ثلاثة ايام في رمضان لسفر او مرض وبقي من رمضان الجديد ثلاث ايام فقط

98
00:37:32.600 --> 00:38:02.550
واضح؟ هنا نقول ماذا تجب المبادرة والموالاة فوجوب المبادرة فوجوب المبادرة والموالاة هناك جاء لعارض وهو ضيق الوقت قال رحمه الله تعالى وتجب ايش التي تجب المبادرة والموالاة ان افطر بغير عذر شوف هذا بيان التفصيل الذي قلته لكم قبل قليل. بسم الله

99
00:38:04.300 --> 00:38:32.550
وتجب اي الموالاة والمبادرة ان افطر بغير عذر ثم ذكر رحمه الله تعالى مسائل لها تعلق بالباب فقال ويجب الامساك في رمضان على ثلاثة اشخاص واحد على تارك النية من ترك النية ليلا

100
00:38:32.950 --> 00:38:54.150
يجب عليه الامساك في النهار. ما معنى الامساك اي انه يمتنع عما يمتنع عنه الصائم مع كونه ليس بصائم ما حكم هذا الامساك هذا الامساك حكمه الوجوب. بالنسبة لهذا الذي ترك النية. وقوله هنا على تارك النية

101
00:38:56.650 --> 00:39:20.950
حتى ولو كان ناسيا لان نسيانه للنية ليلا يشعر بتقصيره صح تركه للنية ناسيا في محل النية وهو الليل يشعر بتقصيره. ولذلك وجب الامساك عليه حرمة للشعر وتشبها بالصائم هذه السورة الاولى

102
00:39:22.450 --> 00:39:44.950
طيب سورة ثانية قال والمتعدي بفطره اي من افطر بغير عذر هذا المتعدي بفطره. يجب عليه الامساك ايضا يجب عليه الامساك ايضا جيد الثالث قال والذي افطر في يوم الشك

103
00:39:45.200 --> 00:40:00.950
ان تبين كونه من رمضان الذي افطر هذا من عندي ها الذي افطر في يوم الشك ان تبين كونه من رمضان يعني قام في الصباح وجد الناس صائمين ايش حصل

104
00:40:01.500 --> 00:40:32.800
رؤيا الهلال البارحة يا الله واضح نقول يجب عليك الامساك اذا هؤلاء الثلاثة يجب عليهم ايش يجب عليهم الامساك. جيد وهؤلاء الثلاثة تمام  يجب عليهم القضاء فورا الا الاول الا الاول وهو تارك النية ناسيا. هذا بهذا القيد. تارك النية ناسيا

105
00:40:33.150 --> 00:40:44.850
هذا قضاء على التراقي لكن انا انا انا عملت الجدول وارسلت لكم لكن قبل الجدول هذا بارك الله فيكم اريد ان انبهكم على قيد هنا. شوف ايش قال في المتن

106
00:40:45.450 --> 00:41:06.200
قال ويجب الامساك ايش في رمضان هذا الوجوب وجوب الامساك من خصائص رمضان بمعنى انه لو تعدى بالفطر في صوم نذر مع انه صوم النذر هذا واجب او في صوم كفارة مع انه واجب

107
00:41:07.050 --> 00:41:36.250
واضح فاننا لا نوجب عليه الامساك بقية اليوم وجوب الامساك هذا من خصائص رمضان ورمضان له احكام يختص بها من بين الصيام الواجب يعني الاصل ان احكام الصوم الواجب تشمل رمضان وغيره ككفارة وندم. لكن في احكام يختص بها صوم رمضان

108
00:41:36.250 --> 00:41:57.250
منها ان الجماع في صوم رمضان يجيب الكفارة. الجماع في صوم غير رمضان من الصوم الواجب لا يوجب الكفارة واحد اثنين منها ان من افطر في رمضان فانه يجب عليه الامساك طبعا بغير عذر

109
00:41:57.900 --> 00:42:16.650
اما في غير رمضان ما يجب عليه نمسحه منها ان في رمضان يحرم عليك ان تصوم صوما اخر غير رمضان. المسألة التي مرت معنا امس فاهمة ولا لا؟ فهذه احكام يختص بها صوم رمضان عن بقية

110
00:42:16.750 --> 00:42:39.200
انواع الصوم الواجب. ولذلك هنا المصنف رحمه الله تعالى قيد فقال ويجب الامساك في رمضان على ثلاثة اشخاص تارك النية والمتعدي بفطره وفي يوم الشك اي والمفطر في يوم الشك ان تبين كونه من رمضان. ثم ايش قال؟ ويجب قضاؤه

111
00:42:39.200 --> 00:43:13.400
على الفور في بعض النسخ ايش ويجب قضاؤهما هكذا بالتثنية ليعود على الثالث والثاني على الفور اما الاول فان القضاء واجب والامساك واجب لكن القضاء ليس على الفور القضاء ليس على ولديكا صنعت جدولا يمكن ان تفتح الجدول

112
00:43:14.450 --> 00:43:36.300
تمام ماذا لا ناسيا اذا كان ناسيا. ولذلك ذكرت هذا في الجدول نفتح الجدول لو تكرمت ونقرأ المسألة مسألة مسألة نقرأ المسائل مسألة مسائل. المسألة الاولى لو انه ترك النية ليلا ناسيا

113
00:43:36.400 --> 00:43:55.750
الفرض والمقصود هنا في الفرض اي في رمضان فالقضاء واجب عليه والامساك بقية النهار او الامساك في النهار واجب عليه لكن القضاء هل هو على الفور او على التراخي ها؟ الجواب انه على

114
00:43:56.400 --> 00:44:20.850
على التراخم جيد طيب الذي تعدى فافطر في رمضان. يجب القضاء واحد ويجب الامساك نهارا اثنين والقضاء فورا طيب المسألة الثالثة من تسحر يظن بقاء الليل فمعنى ان الفجر قد طلع

115
00:44:22.000 --> 00:44:48.200
هذا يجب عليه القضاء ويجب عليه الامساك وقظاؤه على التراخي ها فهمنا ولا لا من افطر باجتهاد باجتهاد يظن غروب الشمس فبان خلافه القضاء واجب عليه الامساك واجب عليه لكن القضاء هنا على التراخي

116
00:44:48.800 --> 00:45:11.850
وهاتان الصورتان يمكن ان تجعلهما سورة واحدة السورة التي بعدها وهي السورة الخامسة من افطر يظن غروب الشمس لكن بغير اجتهاد شوف الفرق الاول باجتهاد الثاني بغير اجتهاد. فتبين خلاف فتبين خلاف ظنه. وجب عليه القضاء

117
00:45:12.000 --> 00:45:31.200
وجب عليه الامساك والقضاء فورا هنا القضاء فورا. ما الفرق بينه وبين التي قبلها الو ذاك افطر معتمدا على اجتهاد وهذا بغير اجتهاد طيب من بان له يوم الثلاثين من شعبان انه من رمضان

118
00:45:31.550 --> 00:45:53.700
وجب عليه القضاء والامساك وكون القضاء بالنسبة لهم على الفورية ليس على التراخي من بالغ في المضمضة والاستنشاق فسبق الماء الى جوفه هذا طبعا في الوضوء تمام بالغ في المضمضة والاستيقاق في الوضوء. فسبق الماء الى جوفه او

119
00:45:54.100 --> 00:46:17.200
سبق الماء من غير مأمور به كغسلة رابعة او تبرد او عبث كما مر معنا امس فهذا يجب عليه القضاء ويجب عليه الامساك ايوا والقضاء فورا تمام هذا حاصل ما في هذه

120
00:46:17.650 --> 00:46:31.800
المسألة بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين