اذا خاف مع الجوع او خاف مع العطش مبيح تيمم. هذي كم حالات الان؟ ثلاث حالات اريدك ان تنتبه معي الان هو ايش قال في اول كلمة في الفصل ويجوز ان تبين كونه من رمضان الذي افطر هذا من عندي ها الذي افطر في يوم الشك ان تبين كونه من رمضان يعني قام في الصباح وجد الناس صائمين ايش حصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة فصل شرط من يجب عليه صوم رمضان العقل والبلوغ والاسلام والاطاقة ويؤمر به الصبي لسبع ويضرب على تركه لعشر ان اطاقه. قال رحمه الله تعالى شرط من يجب عليه صوم رمضان هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان من يجب عليه صوم رمضان بما يعرف شروط وجوب الصوم فذكر ان شروط الصوم اي ان شروط وجوب الصوم اربعة الشرط الاول العقل فلا يجب الصوم على مجنون الا اذا تعدى بجنونه فاذا تعدى بجنونه فان الصوم واجب عليه بمعنى انه يجب عليه القضاء والثاني البلوغ فلا يجب الصوم على الصبي والثالث الاسلام فلا يجب الصوم على الكافر كفرا اصليا ويجب الصوم على المرتد لانه قد التزم العبادات باسلامه السابق ومعنى وجوب الصوم على المرتد اي انه يجب عليه القضاء اذا عاد الى الاسلام واما الكافر الاصلي فانه اذا اسلم لا يجب عليه قضاء الصوم في ايام كفره لكنه يستحب له لان سقوط القضاء عن الكافر الاصلي رخصة ترغيبا له في الاسلام فلو انه صام فانه يستحب له ذلك قال هنا والاسلام هذا الشرط الثالث الشرط الرابع قال والاطاقة والمراد بالاطاقة الاطاقة الحسية والاطاقة الشرعية فلطاقة الحسية بان بان لا يكون عاجزا عجزا كليا عن الصوم. هذه الاطاقة هذه الاطاقة الحسية فلطاقة الحسية الا يكون عاجزا عجزا كليا عن الصوم عن الصوم فالهرم كبير السن الذي لا يستطيع الصوم ومن به مرض لا يرجى برؤه هذا عاجز عجزا كليا عن الصوم فليس عنده اطاقة و الحائض والنفساء عليكم السلام ورحمة الله الحائض والنفساء عاجزتان عجزا شرعيا عن الصوم فقال هنا شرط من يجب عليه الصوم العقل والبلوغ والاسلام والاطاقة وبقي شرطان لم يذكرهما المصنف رحمه الله تعالى وهما الصحة والاقامة فالصحة هي الشرط الخامس من شروط وجوب الصوم قد يقول قائل الا تدخلوا الصحة في الاطاقة نقول لا لان فسرنا الاطاقة هناك بالعجز الكلي اما الصحة هنا فيخرج بها من كان عاجزا لا عجزا كليا واضح؟ كأن كان مريضا مرضا يرجى شفاؤه فلا يجب عليه الصوم من كان مريضا مرضا يرجى شفاؤه لا يجب عليه الصوم وعجزه ليس عجزا كليا. فهذا خرج بالشرط الخامس وهو ماذا وهو الصحة والاقامة والاقامة ليخرج من المسافر فلا يجب الصوم على المسافر سيأتي الاشارة الى هذا في درس اليوم ان شاء الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى ويؤمر به اي بالصوم الصبي والمراد بالصبي هنا الجنس ليشمل الصبية ايضا قال ويؤمر به الصبي لسبع اي لاستكمال سبع فاذا اكمل الصبي سبع سنين وجب على وليه من اب او ام او نحوهما ان يأمره بالصوم واذا اتم عشر سنين وجب ضربه ضربا غير مبرح اذا اطاق الصوم اذا اطاق الصبي الصوم ولذلك قال ويضرب على تركه لعشر اي لاكمال عشر ان اطاقه بهذا القيد وشرط الضرب ان يكون ضربا غير مبرح فان كان لا ينفع الا الظرب المبرح ترك الظرب اصلا يعني اذا كان الصبي لا يصوم الا اذا ضرب ضربا مبرحا فانه لا يضرب اصلا واضح بارك الله فيكم كما قلنا في الصلاة وطبعا محل الظرب اذا كان غير مبرح واذا رجا نفعه اما اذا لم يرجوا نفعه كان خاف اذا ضرب الصبي من اجل الصوم ان يهرب الصبي من البيت مثلا او تأتي مثلا الشرطة كما يحصل في بعض الدول مثلا واضح ولا لا؟ تمنعه تأخذ الطفل عليه. واضح هنا لا يظربه لا يتوجه اليه هذا الخطاب ثم قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز الفطر للمرض الذي يبيح التيمم وللخائف من الهلاك ولغلبة الجوع والعطش وللمسافر سفرا طويلا مباحا الا ان طرأ السفر بعد الفجر كم حالات هذه اربع حالات قال رحمه الله تعالى ويجوز الفطر قوله ويجوز الفطر اي في كل صوم واجب سواء كان هذا الصوم الواجب من رمضان او من غير رمضان واضح ويجوز الفطر اي في كل صوم واجب سواء كان هذا صوم في رمضان او كان هذا الصوم في غير رمضان كصوم نذر او كفارة باحد هذه الامور قال ويجوز الفطر للمرض ما ضابط المرض الذي يجوز الفطر فيه قال الذي يبيح التيمم والذي يبيح التيمم هو الضابط المعروف المشهور ان يخاف على نفسه او عضوه او منفعة عضوه او يخاف زيادة المرض او طول مدته او يخاف شينا فاحشا في عضو ظاهر فاذا خاف شيئا من هذه الامور فانه يجوز له الفطر قال للمرض الذي يبيح التيمم واحد اتنين وللخائف من الهلاك اي يخاف اذا صام من الهلاك؟ وهل هذه المرتبة مثل المرتبة الاولى او اعلى من المرتبة الاولى اعلم من المرتبة الاولى وهنا يخاف الهلاك والاول يخاف ان يحصل له ما ذكر في الظابط. ولذلك ابيح له التيمم في باب التيمم اذا قوله وللخائف من الهلاك هذه اعلى من المرتبة الاولى. طيب قال ولغلبة الجوع والعطش هنيئا الصورة الثالثة او الحالة الثالثة. اي يجوز الفطر لغلبة الجوع والعطش اذا خاف مع الجوع او خاف مع العطش مبيح تيمم اسألكم سؤالا اذا خاف على نفسه من الهلاك اذا صام هل يجوز له الفطر يشب عليه الفطر يجب عليه الفطر. اذا خاف على نفسه الهلاك اذا صام ما حكم الفطر بالنسبة له يجب صح طيب اذا خاف مبيح تيمم ما حكم الفطر بالنسبة لهم الصورة الاولى ويجوز الفطر للمرض الذي يبيح التيمم قاف مبيح تيمم ما حكم الفطر بالنسبة له؟ قال العلامة ابن حجر رحمه الله يجب ايضا وقال العلامة الرملي يجوز اذا هنا اريدك ان تعلم ان عندنا مرتبتين المرتبة الاولى مرتبة المرض الذي يبيح التيمم ما حكم الافطار هنا واجب عند العلامة ابن حجر جائز عند العلامة الرملي والخطيب وشيخ الاسلام زكريا هزه المرتبة الاولى. المرتبة الثانية اذا خاف على نفسه الهلاك. ما حكم الافطار هنا واجب باتفاق الفطر واجب باتفاق جيد لنا طيب على هذا الكلام قول المصنف هنا ويجوز لو نعيد قراءة السور الثلاث ويجوز الفطر للمرض الذي يبيح التيمم عند الاعلام ابن حجر الفطر هنا ما حكمه؟ واجب. واجب وللخائف من الهلاك واجب اتفاقا. ولغلبة الجوع والعطش. ايش قررت لكم؟ الذي يخاف مع واحد منهما مبيح تيمم على كلام العلامة بن حجر ايش الحكم هنا واجب صح؟ طيب يسأله سائل فيقول لماذا عبر المصنف بالجواز نقول ان تعبير المصنف رحمه الله تعالى بالجواز مراده به الوجوب ليش لان عندنا قاعدة فقهية تقول ان الجواز بعد الامتناع يصدق بالوجوب الشيء اذا جاز بعد كونه ممتنعا يصير ماذا يصير واجبا واجبا تمام الشيء اذا جاز بعد الامتناع ما مثاله ها مثال الختان الاصل ان قطع شيء او قطع جزء من بدن انسان حرام جاءت الشريعة بجواز الختان فصار ماذا واجبا صح ولا لا قطع يد السارق الاصل قطع يدي المعصوم حرام لكن جاز بعد امتناع فصار ماذا؟ صار واجبا ما جاز بعد امتناع صار واجبا هنا جاز الفطر بعد امتناع ها هذا فقط مجرد تخريج مجرد تخريج لماذا عبر بالجواز تمام؟ فنقول بارك الله فيكم ما جاز بعد امتناع صار ماذا صار واجبا فقال ويجوز تفضل هذي مسألة اخرى يعني منهم من قال بهذا حتى بهذا التزمه نعم عرفت وخرج له تأويلا لكن هذا بعد ذلك يدخل في مسألة الامر بعد الحظر. نعم قال ويجوز الفطر للمرض الذي يبيح التيمم واحد وللخائف من الهلاك اثنان وللغلبة ولغلبة الجوع والعطش ثلاثة. الصورة الرابعة قال وللمسافر سفرا طويلا مباحا ان طرأ السفر بعد الفجر يجوز للمسافر ان يفطر لكن بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون سفره طويلا لان الفطرة للمسافر من الرخص التي تختص بالسفر الطويل وهي اربع رخص مسح الخفين ثلاثا وقصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين والفطر للمسافر وكلها بلا خلاف في المذهب ما معنى بلا خلاف؟ يعني بلا خلاف في المذهب انها تختص بالسفر الطويل. الا الجمع بين الصلاتين فعلى المعتمد يعني في خلاف المذهب جمع بين الصلاتين هل الجمع بين الصلاتين يكون في السفر الطويل فقط او حتى في القصير في خلاف المذهب. المعتمد انه يختص بالطويل بقية الرخص التي هي مسح الخفين ثلاثا واحد عصر الصلاة الرباعية الفطرون هذه قطعا في المذهب تختص بالطويل الجمع بين الصلاتين يوجد رأي في المذهب انه يكون في القصير ايضا. لكن المعتمد انه يختص بالطويل اذا هنا نقول ان المسافر يجوز له الفطر بكم شرط بثلاثة شهور الشرط الاول ان يكون السفر طويلا وهو مسيرة يومين ستة عشر فرسخ قدره كثير من الفقهاء المعاصرين باربعة وثمانين كيلو متر. تمام؟ جريا على ما قدره الحافظ بن عبدالبر وتبعه جماعة من الشافعية الشرط الثاني ان يكون السفر مباحا فلو كان السفر سفر معصية فانه لا يجوز له الفطر لماذا؟ لان الرخص لا تناط بالمعاصي وهذه قاعدة قال بها جماهير الفقهاء خلافا للحنفية قال بها المالكية والشافعية والحنابلة قالوا ان العاصي بالسفر لا يترخص لان الرخص لا تناط بالمعاصي قال الله عز وجل فمن اضطر بقيد غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. مفهومه اذا كان باغيا او عاديا فعليه الاثم ثالث قال ان يكون السفر قبل الفجر ان يكون السفر قبل الفجر ما معنى ان يكون السفر؟ يعني ان يفارق البنيان ان يفارق بنيان قريته او بنيان مدينته قبل الفجر. فلو طلع عليه الفجر قبل السفر بمعنى انه سافر بعد طلوع الفجر واضح؟ فليس له ان يترخص. لان العبادة اذا اجتمع فيها جانب حظري وجانب السفر غلب فيها جانب الحذر الا ترى في باب مسح الخفين انه لو مسح قفا واحدا وهو مقيم. قف واحد لو مسحه وهو مقيم ثم سافر اتم مسح مقيم لماذا؟ استصحابا لحكم ماذا استصحابا لحكم الحذر جيد؟ قال هنا انا ان طرأ السفر ما معنى طرأ السفر؟ بان فارق البنيان تمام؟ انا ان طرأ السفر بعد الفجر اي فلا يترخص. مفهومه الا اذا قرأ السفر قبل الفجر فانه يترخص واذا طرأ انتبه معي اذا طرأ السفر قبل الفجر فله ان يترخص حتى وان كان قد نوى الصيام يعني نفترض مثلا انني سافرت من هذه القرية في الساعة الثالثة فجرا وكنت قد نويت الصيام واكلت وجبة السحر تمام خرجت مسافرا في الساعة الثالثة فجرا قبل الفجر بنحو ساعة ثم في يعني انا انا اريد الصيام في السفر. في اثناء الطريق بدا لي بدون مشقة. بدا لي ان افطر ممكن افطر عن ممكن افطر لانني فارقت البنيان قبله قبل الفجر اذا كم عندنا شروط؟ ثلاثة شروط. ومن هنا تعلم خطأ كثير من الناس الذين يسافرون في اثناء النهار ثم يفطرون في ذلك اليوم ولديكا من سافر منكم في رمضان سواء سافر سفرا داخليا او حتى الذين يشابههم مثلا الى العمرة ونحو ذلك في رمضان. تمام تجد عجبا عجابا منهم من مفطرا في بيته بحجة ان رحلته ستكون مثلا بعد الضهر او بعد العصر لا يجوز لك ذلك لا يجوز لك ذلك ليس فقط في مذهب الشافعية بل في مذهب الجماهير خلافا للحنابلة في الحنابلة قالوا ان من سافر من اثناء النهار جاز له ان يفطر واضح؟ ومذهب الجماهير ان من المالكية والشافعية والحنفية انه لا يجوز له ان يفطر في ذلك اليوم لا يجوز ان يفطر في ذلك اليوم. تمام؟ اما لو انشأ الصيام في السفر هذا لا اشكال في ان له ان يفطر قال هنا وللمسافر سفرا طويلا مباحا الا ان الا ان طرأ السفر بعد الفجر اذا كم هذه الشروط يا شيوخ اربعة شروط او ثلاثة اربعة وثلاثة ثلاثة صح؟ ثلاثة نزيد الشرط الرابع لا بأس فاذا كان صائما في السفر يعني نفترض قبل قليل ذكرت لكم صورة انه فارق البنيان قبل الفجر وكان قد نوى الصيام فهو صائم الان في الطريق اراد ان يفطر له ان يفطر او ليس له ان يفطر له ان يفطر بشرط ان ينوي الترخص فلو افطر بلا نية الترخص اثم له ان يفطر بشرط ان ينوي الترخص وهذا يمكن ان تجعله شرطا رابعا نية الترخص اذا اراد الافطار اثناء السفر واضح؟ فاذا لم ينوي الترخص وافطر هجم مباشرة فاكل او شرب فانه يأثم قال رحمه الله ويجوز الفطر للمرض الذي يبيح التيمم وللخائف من الهلاك ولغلبة الجوع والعطش وللمسافر سفرا طويلا مباحا الا ان طرأ السفر بعد الفجر اي الا ان طرأ السفر بعد الفجر فليس له ان يفطر ثم قال والصوم في السفر افضل ان لم يتضرر به المسافر هذا له حالتان علتان كبيرتان الحالة الاولى اذا كان يتضرر بالصوم في السفر حالة ثانية ان لم يتضرر بالصوم في السفر في الحالة الاولى ايش؟ ايش قلنا الحالة الاولى اذا كان يتضرر بالصوم في السفر. نقول يجوز لك ان تفطر يجوز لك ان تفطر بل الفطر في حقك افضل بل قد يجب عليك الفطر ان خفت الهلاك لان الله عز وجل يقول ايش؟ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ومن القواعد الفقهية ان الاضرار بالنفس حرام هذه قاعدة فقهية ان الاضرار بالنفس حرام ولكن بعض الناس احيانا يفعلون بعض الافعال التي فيها اضرار بالنفس فمثلا بعضهم يمشي على زجاج وبعضهم يطفئ حديدا ساخنا في جسده هذه التصرفات التي فيها اضرار بالنفس ما حكمها في الشرع حرام لان هذا الجسد لا تملكه انت هذا الجسد ملك لله عز وجل واضح؟ من هذه القاعدة نأخذ ان مثل هذه التصرفات حرام. واذا كان الفقهاء يقولون في الصوم الذي هو فرض انك اذا خفت على نفسك الهلاك وجب الافطار للاية الكريمة ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. واضح ولا لا؟ وللحديث الشريف لا ظرر ولا ظرار فان هذا من باب اولى ان يمنع منه الانسان اي ان يلحق الاذى بنفسه اذا تقرر هذا فهذا كله في حالة ماذا ان كان يتضرر بالصوم. قلنا يجوز له الفطر بل الفطر افضل له بل قد يجب عليه الفطر جيد؟ طيب فان كان لا يتضرر بالصوم في السفر فهل الافضل له الصوم او الافضل له الافطار مذهب الشافعية ان الصوم افضل اولا لقول الله سبحانه وتعالى وان تصوموا خير لكم وثانيا لانه الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم في السفر وثالثا ادراكا لفضيلة الوقت ورابعا بانه اسرع في ابراء الذمة واضح اسرع في ابراء الذمة قال والصوم في السفر افضل ان لم يتضرروا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى هنالك صور يجتمع فيها شروط جواز الفطر التي ذكرناها للمسافر وهي ان يكون السفر طويلا مباحا وسافر قبل الفجر. يجتمع في هذه الشروط. ومع ذلك لا يجوز للمسافر ان يفطر واضح مثل قالوا كأن يكون هذا المسافر نذر اتمام الصوم يعني هو صام في السفر ما حكم الصوم في السفر افضل يعني مندوب والنذر ماذا التزام قربة صح؟ فقال نذرت ان اتم صوم هذا اليوم ما حكم الافطار بالنسبة له الان اصبح حراما لا يجوز له الفطر ادي الصورة مع انه سافر سفرا طويلا مباحا وخرج قبل الفجر فارق البنيان قبل الفجر هذه صورة سورة ثانية اذا كان هذا الشخص يديم السفر يعني طول عمره مسافر نفترض على سبيل المثال انه ساق قطار او سائق او قائد طائرة او ملاح يقود السفينة واضح فهذا قالوا له قال له العلامة الرملي رحمه الله لا يجوز لك ايه لا يجوز لك ان تفطر يجب عليك ان تصوم اذا كنت مديما للسفر لا يجوز لك ان تترخص بالفطر وقال علامة ابن حجر يجوز الرخصة تشمله جيد هذه كم صور الان طرة. طيب السورة الثالثة اذا كان الشخص يظن انه لا يعيش الى وقت يمكنه القضاء اذا كان الشخص المسافر هذا يظن انه لا يعيش الى وقت يمكنه القضاء. يجب عليه ان يصوم يعني على سبيل المثال شخص سينفذ فيه حكم القصاص مثلا سينفذ فيه حكم القصاص في جاكرتا سافر او سوفر به من هنا الى جاكرتا قال انا مسافر اترخص الصوم. طيب كيف تترخص؟ اه اترخص بالفطر. كيف تترخص وانت لن تدرك وقتا للقضاء وهذي المسألة في الاصل تذكر فيه في اصول الفقه واضح الذين حضروا معنا درس لب الاصول ربما يستحضرون ما ادري حضرت يا أستاذ عبدان ولا جيتي بعد هذه المسألة نعم. على كل حال ذكرناه في اصول الفقه ونفس الكلام في الصلاح. مرت معنا هنا في الصلاة بالنسبة للحائض اذا علمت انها ان الحيض سيأتيها في اثناء الوقت وجب عليها ان تصلي في اول الوقت من علم انه سيموت في اثناء الوقت وجب عليه ان يصلي في اول الوقت ويضيق الوقت في حقه واضح؟ ثم ذكرنا في الاصول اذا تخلف ذلك الامر وفعل العبادة في الوقت هل تكون قضاء او اداء الصحيح ان هذا تمام؟ على كل حال. هذي كم صور الان ده الاصفر هذا لا يجوز له الفطر صح؟ الصورة الرابعة لا يجوز له الفطر اذا نذر صوم الدهر اذا نذر صوم الدهر. لماذا لانه لن يتمكن منه لن يتمكن من القضاء صح ولا لا لن يتمكن من القضاء. هو بعد رمضان مباشرة فقط يفطر يوم العيد بعدين يصوم. الدهر وعليه هكذا. مستمر مستمر صح؟ اذا هذا الذي نذر صوم الدار ليس له ان يترخص بالفطر بالسفر. هذي كم صور اربعة اربع سور. السورة الخامسة والاخيرة خلاص حتى لا تتعبوا السورة الخامسة والاخيرة اذا سافر قاصدا الترخص فقط فلا يحل له الفطر يعني ليس له غرض من السفر الا ان يترخص بالفطر فلا يحل له الفطر. كم هذه صور؟ خمس سور واضح يا شيوخ ولا لا جيد اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا يتعلق بقوله هنا وللمسافر سفرا طويلا مباحا اي ان يفطر الا ان طرأ السفر بعد الفجر والصوم في السفر افضل ان لم يتضرر به ثم قال واذا بلغ الصبي او قدم المسافر او شفي المريض والحال انهم صائمون فقال وهم صائمون حرم الفطر هذا بارك الله فيكم يندرج تحت القاعدة الفقهية التي تقول ما جاز لعذر زال بزواله الفطر جاز لهؤلاء بسبب العذر والان زال العذر في السورة الاولى زال الصبا وفي السورة الثانية زال السفر وفي السورة الثالثة زال المرظ والحال انهم صائمون اذا يحرم عليهم الفطر لان الفطرة انما جاز لوجود العذر وقد زال العذر واضح؟ طيب لما قال وهم صائمون هذا قيد تفهم منه انه اذا بلغ الصبي وهو مفطر او قدم المسافر وهو مفطر او شفي المريض وهو مفطر فان الامساك يستحب لهم لكن لا يجب عليهم يستحب الامساك فقط لماذا؟ لان فطرهم كان بترخص ومثل هؤلاء الحائض والنفساء اذا طهرتا في اثناء النهار فان الامساك لهما مستحب واضح؟ لا واجب ولذلك قال هنا وان ايش معنى والا اي وانا بان كانوا مفطرين استحب لهم الامساك احتراما للوقت وتشبها بالصائمين جيد ومن ثم انتبه معي نفترض ان المسافر هذا قدم حال كونه صائما او ان الصبية هذا بلغ حال كونه صائما. او ان المريض هذا شفي حال كونه صائما. قلنا ما حكم الفطر بالنسبة لهم حرام يجب عليه ميتين ونصوم. لو حصل منهم جماع قدم المسافر حال كونه صائما فجامع وجبت عليه كفارة مغلطة واضح؟ وجبت عليه كفارة المغلظة. نعم ثم قال رحمه الله هذا ضابط وهذا ضابط الان وكل من افطر مطلقا بعذر او بغير عذر كل من افطر بعذر او غيره وجب عليه القضاء مم كل من افطر بعذر او بغير عذر القضاء واجب عليه الا ثلاثة من هم الثلاثة الا الصبي فانه اذا افطر لا يجب عليه القضاء والا المجنون واضح وان الكافر الاصلي. اخرج المرتدى كما مر القضاء واجب عليه كل من افطر بعذر او غيره وجب عليه القضاء بعد التمكن. شف هذا قيد بعد التمكن هذا قي مفهومه انه اذا استمر به العذر. طبعا لما قال بعد التمكن بعد التمكن هذا متعلق بقوله وكل من افطر بعذر واضح ولا لا لما قال بعد التمكن هذا متعلق بقوله ايش كل من افطر بعذر وجب عليه القضاء بعد التمكن. اما من افطر بغير عذر فهذا اذا مات قبل القضاء اما ان يصام عنه واما ان يطعم عنه واضح؟ اما من افطر بعذر اما من افطر بعذر واستمر معه العذر حتى مات كان مريضا فمات في مرضه او كان مسافرا فمات في سفره قبل التمكن من القضاء فهذا بارك الله فيكم لا شيء عليه لا اطعام ولا يصام عنه. لا شيء عليه لان الله سبحانه وتعالى جعله معذورا الى عدة من ايام اخر. وهنا لم تتحقق العدة فقال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر ايش؟ فعدة اي فأفطر فعدة هنا لم يدرك العدة فقال هنا وكل من افطر بعذر او غيره وجب عليه القضاء بعد التمكن الا الصبي فلا يجب عليه القضاء لكن يستحب له ان يقضي الصيام في ايام تمييزه يستحب له ان يقضي الصيام في ايام تمييزه. والمجنون والكافر الاصلي. ثم قال انتبه معي ويستحب موالاة القضاء والمبادرة به امران الامر الاول موالاة القضاء ما معنى موالاة؟ متابعة القضاء والثاني ايش المبادرة به هذا مستحب لانه اسرع في براءة في ابراء الذمة ولان فيه مسارعة الى الخيرات واضح؟ يستحب الاستحباب في حق من في حق من فاته الصوم بعذر الاستحباب هذا في حق من فاته الصوم بعذر كمرض او سفر او حيض او نفاس او حمل او رضاع فهذا يستحب له ان يبادر بالقضاء وان يوالي ايام القضاء من فاته الصوم بعذر وهذا الاستحباب قد يرتقي الى الوجوب لكن اللي عارف كأن بقي من رمضان القادم عدد الايام التي افطر فيها كان افطر ثلاثة ايام في رمضان لسفر او مرض وبقي من رمضان الجديد ثلاث ايام فقط واضح؟ هنا نقول ماذا تجب المبادرة والموالاة فوجوب المبادرة فوجوب المبادرة والموالاة هناك جاء لعارض وهو ضيق الوقت قال رحمه الله تعالى وتجب ايش التي تجب المبادرة والموالاة ان افطر بغير عذر شوف هذا بيان التفصيل الذي قلته لكم قبل قليل. بسم الله وتجب اي الموالاة والمبادرة ان افطر بغير عذر ثم ذكر رحمه الله تعالى مسائل لها تعلق بالباب فقال ويجب الامساك في رمضان على ثلاثة اشخاص واحد على تارك النية من ترك النية ليلا يجب عليه الامساك في النهار. ما معنى الامساك اي انه يمتنع عما يمتنع عنه الصائم مع كونه ليس بصائم ما حكم هذا الامساك هذا الامساك حكمه الوجوب. بالنسبة لهذا الذي ترك النية. وقوله هنا على تارك النية حتى ولو كان ناسيا لان نسيانه للنية ليلا يشعر بتقصيره صح تركه للنية ناسيا في محل النية وهو الليل يشعر بتقصيره. ولذلك وجب الامساك عليه حرمة للشعر وتشبها بالصائم هذه السورة الاولى طيب سورة ثانية قال والمتعدي بفطره اي من افطر بغير عذر هذا المتعدي بفطره. يجب عليه الامساك ايضا يجب عليه الامساك ايضا جيد الثالث قال والذي افطر في يوم الشك رؤيا الهلال البارحة يا الله واضح نقول يجب عليك الامساك اذا هؤلاء الثلاثة يجب عليهم ايش يجب عليهم الامساك. جيد وهؤلاء الثلاثة تمام يجب عليهم القضاء فورا الا الاول الا الاول وهو تارك النية ناسيا. هذا بهذا القيد. تارك النية ناسيا هذا قضاء على التراقي لكن انا انا انا عملت الجدول وارسلت لكم لكن قبل الجدول هذا بارك الله فيكم اريد ان انبهكم على قيد هنا. شوف ايش قال في المتن قال ويجب الامساك ايش في رمضان هذا الوجوب وجوب الامساك من خصائص رمضان بمعنى انه لو تعدى بالفطر في صوم نذر مع انه صوم النذر هذا واجب او في صوم كفارة مع انه واجب واضح فاننا لا نوجب عليه الامساك بقية اليوم وجوب الامساك هذا من خصائص رمضان ورمضان له احكام يختص بها من بين الصيام الواجب يعني الاصل ان احكام الصوم الواجب تشمل رمضان وغيره ككفارة وندم. لكن في احكام يختص بها صوم رمضان منها ان الجماع في صوم رمضان يجيب الكفارة. الجماع في صوم غير رمضان من الصوم الواجب لا يوجب الكفارة واحد اثنين منها ان من افطر في رمضان فانه يجب عليه الامساك طبعا بغير عذر اما في غير رمضان ما يجب عليه نمسحه منها ان في رمضان يحرم عليك ان تصوم صوما اخر غير رمضان. المسألة التي مرت معنا امس فاهمة ولا لا؟ فهذه احكام يختص بها صوم رمضان عن بقية انواع الصوم الواجب. ولذلك هنا المصنف رحمه الله تعالى قيد فقال ويجب الامساك في رمضان على ثلاثة اشخاص تارك النية والمتعدي بفطره وفي يوم الشك اي والمفطر في يوم الشك ان تبين كونه من رمضان. ثم ايش قال؟ ويجب قضاؤه على الفور في بعض النسخ ايش ويجب قضاؤهما هكذا بالتثنية ليعود على الثالث والثاني على الفور اما الاول فان القضاء واجب والامساك واجب لكن القضاء ليس على الفور القضاء ليس على ولديكا صنعت جدولا يمكن ان تفتح الجدول تمام ماذا لا ناسيا اذا كان ناسيا. ولذلك ذكرت هذا في الجدول نفتح الجدول لو تكرمت ونقرأ المسألة مسألة مسألة نقرأ المسائل مسألة مسائل. المسألة الاولى لو انه ترك النية ليلا ناسيا الفرض والمقصود هنا في الفرض اي في رمضان فالقضاء واجب عليه والامساك بقية النهار او الامساك في النهار واجب عليه لكن القضاء هل هو على الفور او على التراخي ها؟ الجواب انه على على التراخم جيد طيب الذي تعدى فافطر في رمضان. يجب القضاء واحد ويجب الامساك نهارا اثنين والقضاء فورا طيب المسألة الثالثة من تسحر يظن بقاء الليل فمعنى ان الفجر قد طلع هذا يجب عليه القضاء ويجب عليه الامساك وقظاؤه على التراخي ها فهمنا ولا لا من افطر باجتهاد باجتهاد يظن غروب الشمس فبان خلافه القضاء واجب عليه الامساك واجب عليه لكن القضاء هنا على التراخي وهاتان الصورتان يمكن ان تجعلهما سورة واحدة السورة التي بعدها وهي السورة الخامسة من افطر يظن غروب الشمس لكن بغير اجتهاد شوف الفرق الاول باجتهاد الثاني بغير اجتهاد. فتبين خلاف فتبين خلاف ظنه. وجب عليه القضاء وجب عليه الامساك والقضاء فورا هنا القضاء فورا. ما الفرق بينه وبين التي قبلها الو ذاك افطر معتمدا على اجتهاد وهذا بغير اجتهاد طيب من بان له يوم الثلاثين من شعبان انه من رمضان وجب عليه القضاء والامساك وكون القضاء بالنسبة لهم على الفورية ليس على التراخي من بالغ في المضمضة والاستنشاق فسبق الماء الى جوفه هذا طبعا في الوضوء تمام بالغ في المضمضة والاستيقاق في الوضوء. فسبق الماء الى جوفه او سبق الماء من غير مأمور به كغسلة رابعة او تبرد او عبث كما مر معنا امس فهذا يجب عليه القضاء ويجب عليه الامساك ايوا والقضاء فورا تمام هذا حاصل ما في هذه المسألة بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين