قال او يصوم عنه قريبه. كلمة قريبه هنا تشمل ما لو كان هذا القريب وارثا او لا فمثلا لو صامت عنه ابنة عمه او عمته مثلا او صام عنه جده والد امه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوحا العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن بافظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. انا سأقرأ المتن اذا وجد اختلاف يؤثر في المعنى اخبروني قال فصل وتجب هكذا قال وتجب مد ويجب وهذا الانسب ويجب مد ليس وتعجب نعم هو يصيح يعني تأويله لكن الاقرب ويجب. نعم وادمان ممكن تأويلها قال يجب او تجب نبض على النسخة وتجب مد من غالب قوت البلد ويصرف الى الفقراء والمساكين لكل يوم يخرج من تركة من مات وعليه صوم من رمضان او غيره وتمكن من القضاء او تعدى بفطره او يصوم عنه قريبه او من اذن له الوارث او الميت ويجب المد ايضا على من لم يقدر على من لا يقدر على الصوم لهرم او مرض لا يرجى برؤه وعلى الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا على الولد مع القضاء. وعلى من افطر لانقاذ حيوان محترم مشرف على الهلاك وعلى من اخر القضاء الى رمضان الاخر بغير عذر ها ما ما في محترم ايون حتى عندي حيوان انا قلت محترم هذا من ذهني ليس موجودنا في المتن اه اي يوالي المسلم عن الهلاك ما في محترم صح؟ هو ما في محترم انا اعطيته اياه من ذهني تمام خلاص طيب نبدأ بالشرح هذا الفصل بارك الله فيكم عقده المصنف العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة لبيان اسباب وجوب الفدية ويمكن ان نلخص اسباب وجوب الفدية بثلاثة اسباب نشجرها على السبورة ثم بعد ذلك نعود الى بيان كلامها فنقول اسباب وجوب الفدية السبب الاول فوات الصيام تمام؟ بالكلية والسبب الثاني فوات فضيلة الوقت والسبب الثالث تأخيره القضاء حتى يدخل رمضان رمظان الاخر كم هذه اسباب ثلاث اسباب حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى يعود الى هذه الاسباب الثلاثة هذا هذا الفصل من الفصول المهمة. لانه يحصل فيه كثير من الخلط عند بعض الناس اذا اسباب وجوب الفدية احد ثلاثة اسباب اما فوات الصوم بالكلية اما فوات فضيلة الوقت اي ان الصوم لم يفت بل يصوم لكن بسبب فوات فضيلة الوقت وجبت الفدية او انه اخر القضاء حتى دخل عليه رمضان اخر. هنا سيصوم وايضا يفدي واضح سيفدي فوات الصوم للكلية هذا له صورتان هذا له صورتان الصورة الاولى صورة من مات وقد تمكن من القضاء من مات وقد تمكن من القضاء. هذه السورة الاولى تمام اين الاحمر الصورة الثانية من عجز عن الصوم عجزا كليا اي من مرض لا يرجى برؤه هذا لا يصوم هذا لا يسوى ايه فوات فضيلة الوقت هذا ايضا له صورتان سورة الاولى سورة الحامل والمرضع الصورة الثانية من افطر من افطر لانقاذ عيوان محترم جيد المصنف رحمه الله سيمشي على هذا الترتيب سيبدأ بالسبب الاول في ذكر سورتيه ثم يأتي الى السبب الثاني ويذكر سورتيه ثم يأتي الى السبب الثالث ويختم الفصل به جيد اذا هنا قال ويجب مد هذا بيان لمقدار الواجب. كم مقداره؟ الجواب مقداره مد ثم بين جنسه فقال ويجب مد من غالب قوت البلد ما جنس الواجب؟ غالب قوت البلد هذا بيان لجنس الواجب ثم بين مصرفه فقال ويصرف الى الفقراء والمساكين. اذا في هذا المقطع بين ثلاثة مسائل المسألة الاولى المسألة الاولى بين المقدار وهو مد المسألة الثانية بين الجنس وهو غالب قوت البلد المسألة الثالثة بين المصرف الى الفقراء والمساكين ولما بين المصرف انه للفقراء والمساكين علمت ان الذي يستحق هذا المد هو الفقراء هم هم الفقراء والمساكين دون غيرهم ممن يستحق الزكاة فلا يدفع هذا المد مثلا لابن سبيل او لغارم او نحوهما ممن يستحق الزكاة بل هذا خاص بالفقراء والمساكين وهنا يجوز ان تدفع امدادا كثيرة لفقير او مسكين واحد. لان العدد هنا لا يشترط لكن ليس لك ان تعطي الفقير والمسكين دون مد بان تقسم مدا بين اثنين مثلا واضح؟ فاقل ما يعطاه الفقير او المسكين مد واحد قال هنا ويجب مد من غالب قوت البلد ويصرف الى الفقراء والمساكين. لكل يوم اي لكل يوم فاته الصيام فيه وبالتالي بارك الله فيكم من دخل عليه رمضان وبه مرض لا يرجى له الشفاء فافطر من رمظان ستة ايام ومات في اليوم السابع فالواجب ستة ايام من الصيام اي ستة امداد فقط غير ذلك لا يجب عليه واضح هذا اذا كان ايش؟ به مرض لا يرجى لا يرجى برؤه تمام قال هنا ويجب مد من غالب قوت البلد ويصرف الى الفقراء والمساكين. لكل يوم يخرج من تركة من مات وعليه صوم من رمضان او غيره وتمكن من القضاء هذه السورة الاولى تمام؟ هذه السورة الاولى. يخرج من تركة من مات تمام؟ طب الصورة الثانية اين هي؟ قال بعد قليل ويجب المد ايضا اي مد المد السابق الالف واللام في المد هنا للعهد اي المد الذي من غالب قوت البلد الذي قلنا انه يصرف للفقراء والمساكين. هذا المد يجب ايضا على من لم يقدر على الصوم. اي عجز عن الصوم عجزا كليا قال على من لا يقدر على الصوم لهرم او مرض لا يرجى برؤه. اذا ذكر الصورتين اين ذكر السورتين تحت السبب الاول؟ ما هو السبب الاول؟ السبب الاول الذي هو فوات الصوم بالكلية جيد نعود الى عبارة متن. يقول رحمه الله تعالى ويجب مد من غالب قوت البلد ويصرف الى الفقراء والمساكين لكل يوم يخرج من الذي يخرج المد فنائب الفاعل الذي هو ضمير مستتر يعود عليه تمام؟ يخرج من تركة من مات وعليه صوم هذا الصوم لا يشترط ان يكون صوم رمضان سواء كان عليه صوم رمضان او كان عليه صوم نذر او صوم كفارة صورة صوم رمضان ان انسانا مثلا مات في حال كونه مريظا يعني قبل الموت في حال كونه مريظا مرظا يرجى شفاؤه شف انتبه معي مرض مرضا يرجى شفاؤه وشفي وتمكن من القضاء ولم يقض وكان في ذلك المرض الذي يرجى شفاؤه قد افطر ثلاثة ايام فالواجب اننا نخرج من تركته ثلاثة امداد لماذا لانه لم يصم بالكلية وقد تمكن من القضاء بهذا القيد وقد تمكن من القضاء اما اذا استمر معه المانع حتى مات فلا يجب شيء يعني اذا مرظ مرظا يرجى شفاؤه واستمر به هذا المرض الذي يرجى شفاؤه حتى الموت لا يجب عليه شيء لا فدية ولا يصام عنه جيد ولذلك انظر ماذا قال هنا قال وعليه صوم من رمضان او غيره غيره كنذر. كأن نذر ان يصوم ثلاثة ايام او عليه كفارة يمين مثلا صيام ثلاثة ايام يتأتى نفس الحكم هنا قال بقيد وتمكن من القضاء ماذا تفهم من قوله وتمكن من القضاء؟ تفهم من قوله وتمكن من القضاء انه لو استمر به ذلك العذر حتى الموت بمعنى انه لم يتمكن من القضاء فلا يجب عنه شيء. لا يصام عنه ولا يطعم عنه اتضح يا شيوخ قال او تعدى بفطره ايضا هذا من صور السبب الاول الذي هو فوات الصوم بالكلية انه تعدى بفطره ولم ايش ولم ولم يقضي مات قبل القضاء واضح؟ هنا اذا تعدى بفطره ومات قبل القضاء يجب ان يصام عنه او يطعم عنه وان لم يتمكن لانه تعدى بفطره قال او تعدى بفطره جيد قال ويجب مد ثم قال او يصوم عنه قوله او يصوم عنه معطوف على قوله ويجب مد اذا هذا واجب له مرتبتان يخير بينهما الولي اما انه يطعم عنه مدا واما انه يصومه عنه واضح ولا لا وهذا التخيير بينهما هو القديم المعتمد والجديد انه يتعين الاطعام ولا يجزئ الصيام فان قال قائل ما مستند القديم المعتمد الجواب مستنده حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام وقعت نكرة في سياق الشرط فتعم كل صيام سواء كان صيام رمضان او صيام نذر او صيام كفارة. هذا مستند قوله هنا وعليه صوم من رمضان او غيره بابا هيشيوخ جيد والجديد يعني يجب ان يخرج عنه او يصام عنه هذا هذا الاقرب قال او يصوم عنه قريبه. قريب من قريب من مات وعليه صوم قد تمكن من قضائه ولم يقضه. او تعدى بفطره. هذا المقصود انه لا يجزئ الصوم بل يتعين الاطعام يعني ما في تخيير يتعين الاطعام مستند جديد حديث الترمذي الاول حديث الصحيحين الان حديث الترمذي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من مات وعليه شهر لم يصمه فليطعم عنه حديث الترمذي هذا باسناده ضعف واضح وقوي الجديد من جهة القياس بان الصوم عبادة بدنية والاصل في العبادات البدنية انه لا يدخلها النيابة وهي ما قال الامام الشافعي رحمه الله ولو صح حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه لقلت به والحمد لله الحديث قد صح بناء عليه رجح فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى القديم الذي يخير بين الصيام والاطعام جيد ومع ذلك يأتي سؤال ايهما افضل؟ الصيام او الاطعام الاطعام افضل لماذا الاطعام افضل؟ اولا لان الاطعام مجزئ على كل قول على القديم والجديد صح؟ ففيه خروج من الخلاف ثانيا لان الاطعام نفعه متعد بخلاف الصيام فنفعه قاصر جيد طيب اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الامام النووي رحمه الله عبر في بعض كتبه بقوله ويسن ان يصام عنه تعبير ويسن ان يصام عنه مقتضاه ماذا انه يرجحه او يفضله يفضلوا الصيام واضح يفضله قال ويسن ان يصام عنه كأن الصيام هذا اولى من الاطعام لكن يبقى ما علمنا به قبل قليل اكثر وجاهة في ظني والله اعلم. الاطعام افضل اذا تقرر هذا فيأتي السؤال لما قال هنا ويجب مد ثم قال او يصوم عنه لو سألتكم اخراج المد الصوم عنه اي عن من مات وعليه صوم وتمكن من القضاء ولم يقضي او من كان متعديا بفطره. هذا الشخص ما حكم اخراج المد عنهم او ما حكم ان يصام عنه؟ هل هذا واجب على الولي او مستحب فاهمنا يعني نفترض مثلا ان والد واحد منا مات وعليه صيام ثلاثة ايام. وقد تمكن من القضاء ولم يقض الان انت ولي هل يجب عليك ان تصوم عنه او ان تطعم عنه او نقول ان هذا مستحب لا يجب عليه واضح السؤال او فيه تفصيل فيه تفصيل فنقول ان خلف الميت تركة فان الاطعام عنه او الصيام عنه واجب لانه خلف تركة فاذا بخل الوارث باخراج ذلك من التركة وجب عليه ايش؟ ان يصوم والا يطعم لان هذا من الديون التي على الميت وانتم تعلمون ان الديون التي على الميت مقدمة على الارث. في الحقوق التي تتعلق بالتركة وهي خمسة فهيمة طيب وان لم يخلف الميت تركة فالجواب ان هذا يستحب من الولي اما ان يطعم عنه يتطوع بالاطعام عنه واما ان يصوم عنه جيد اذا تقرر هذا فانظر الى عبارة المصنف قال ويجب مد من غالب قوت البلد ويصرف الى الفقراء والمساكين لكل يوم قال يخرج من تركة من مات اذا المصنف هنا يتكلم على اي حالة على حالة الوجوب ولذلك عبر بالوجوب قال ويجب مد يخرج من تركة من مات. اي ان التركة موجودة. فلما كانت التركة موجودة كان هذا الاخراج واجبا جيد فان لم يخرج هذا المد وجب عليهم يصوموا اما اذا كان الميت لم يخلف تركة واضح يا نجيب اذا لم يخلف لا بأس العب العب. اذا لم يخلف تركة تمام؟ فحينئذ يستحب ان يصوم او ان يطعمه قال هنا يخرج من تركة من مات وعليه صوم من رمضان او غيره. وتمكن من القضاء وتمكن من القضاء قال او تعدى بفطره اذا لو سألتكم سؤالا فقلت ما خلاصة شروط وجوب الاطعام عمن مات وعليه صوم الجواب ثلاثة شروط الشرط الاول ان يخلف تركة والشرط الثاني ان يكون هذا الذي مات قد تمكن من القضاء ولم يقض والشرط الثالث انه لم يصم عنه واضح؟ اذا يجب المد بكم شروط بثلاثة شروط. الشرط الاول ما هو ان يخلف تاركة لانه اذا لم يخلف تركة في اخراج المد مستحب الشرط الثاني ان يكون قد تمكن من القضاء. فان لم يكن قد تمكن من القضاء فان المد لم يجب اصلا والشرط الثالث ما هو ها انه لم يصم عنه لانه لو صام عنه وليه سقط المد واضح؟ فحاصل الشروط كم حاصل الشروط ثلاثة جيد قال هنا او يصوم قال او تعدى بفطره او يصوم عنه قريبه. قلت لكم او يصوم عنه يعود الى ماذا؟ معطوف على ماذا ها على قوله ويجب يعني ويجب مد ها يخرج عنه او يصوم عنه وليه فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ نعم هو في الحقيقة نقول ايش؟ معطوف على يخرج عنه. احسنت. يخرج عنه. نعم اجزاء ذلك لانه من القرابة وان لم يكن وارثا اذا ما المراد بالقريب هنا؟ المراد بالقريب ما يعم الوارث وغير الوارث فالمراد به من بينه وبين الميت قرابة مطلقا قال او يصوم عنه قريبه. وبهذا نفسر الحديث الشريف من مات وعليه صوم صام عنه وليه ان المراد بالولي القريب مطلق وارثا او غير وارث. نعم ويصح اننا نستأجر شخصا ليصوم عن الميت يعني مثلا مات شخص قريبه عليه الصوم شهرين متتابعين ربما يشق على قريبه واضح فجاء الى شخص وقال استأجرك لتصوم شهرين متتابعين لان قريب فلان مات وعليه صوم شهرين متتابعين. باجرة قدرها خمسة مليون روبية مثلا يصح ولا يصيح يصح فالاستئجار على مثل هذا العمل جائز صحيح ومما يكثره السؤال عنه الاستئجار على حج النيابة وعمرة النيابة. ايضا جائز صحيح في مذهبنا واضح فقال هنا او يصوم عنه قريبه او غير قريبه بشرط باذن قريبه ولدك قال هنا او يصوم عنه قريبه او من اذن له الوارث. قوله الوارث هذا ليس قيدا يشمل كل قريب نحن قلنا صح نحن قلنا قبل قليل او يصوم عنه قريبه او يصوم عنه قريبه اذا كل من له ان يصوم عنه ولو كان غير وارث فله ان يأذن جيد نعم قال او يصوم عنه قريبه او اذن له الوارث فان صام بغير اذن الوارث ان صام اجنبي والمراد بالاجنبي هنا من ليس قريبا. ان صام اجنبي بغير اذن الوارث فان هذا لا يجزئ بل لا بد من اذن الميت او الوارث قل قال كيف اذن الميت؟ متصور؟ نعم متصور كأن يكون الشخص في قرب وفاته اخبر احد اصدقائه مثلا انا علي صيام كذا ايام لم اصومها مع انني تمكنت من القضاء فاذا مت فصمها عني يرحمك الله. اذا هنا الاجنبي له ان يصوم لانه حصل على الاذن من من؟ من الميت. ولذلك قال هنا او من اذن له الوارث او الميت تأتي مسألة الصيام هذا لابد فيه من اذن الميت او الوارث. طب والإطعام من مات وعليه صوم نفترض انه مات وعليه يصوم خمسة ايام تمكن من قضائها ولم يقضها. او كان متعديا بفطرها فيطعم عنه كم امداد؟ خمس امداد. فتطوع اجنبي ليس من القرابة تطوع اجنبي ليس من القرابة الاطعام عنهم دون اذن الميت ودون اذن القريب. هل يصح هذا او لا يصح واضح السؤال هل يصح ولا يصح التي في التحفة والنهاية ان ذلك لا يصح فكما ان في الصوم قلنا كما ان في الصوم قلنا لابد من اذن الميت او القريب كذلك في الاطعام لابد من اذن ميت او القريب لماذا؟ لان الاطعام عن الصوم فكما وجب الاذن او كما اشترطنا الاذن في الصوم كذلك فيما كان بديلا عنه هذا الذي في التحفة والنهاية وبحث بعض اصحاب الحواجب. بل وقرر بعض اصحاب الحواشي العلامة البيجوري رحمه الله تعالى انه لا يشترط ايه لا يشترط الاذن في الاطعام الصوم قالوا يشترط الاذن لو في الاطعام؟ قال لا. لماذا قالوا لان الاطعام عنه من قبيل اداء الديون من قبل ايش اداء الديون واداء الديون لا يشترط فيها الاذن ممن عليه الدين فمثلا لو ان الاستاذ محمد علم عليه دين دفعت هذا الدين عنه مباشرة دون ان استأذن منهم لا بأس واضح ولا لا جيد نعم قال هنا او يصوم عنه قريبه او من اذن له الوارث او الميت ثم قال ويجب المد ايضا على من لم يقدر. هذه السورة الثانية من السبب الاول ويجب المد ايضا على من لم يقدر على الصوم لهرم او مرض لا يرجى برؤه. اي انه لهرم او مرض لا يرجى اي انه عجز عجزا ايش كليا قال ويجب المد ايضا. انتبه معي انما مسألة مهمة هل وجوب المد على من عجز عجزا كليا عن الصيام وجوب ابتداء او وجوب بدل يعني هل نقول الان عندنا شخص عجز عجزا كليا عن الصوم هل نقول مباشرة انت مخاطب بالاطعام او نقول انت في الاصل مخاطب بالصيام والاطعام بدنه عن الصيام واضح يترتب على هذا فروع اعطيكم فرع هذا الشخص الذي عجز عن الصوم عجزا كليا لو انه اطعم ثم بعد الاطعام قدر على الصوم شوفي واضح هل يخاطب بالصوم او لا يخاطب اذا قلنا ان الفدية وجبت ابتداء لا يخاطب لانه لم يخاطب بالصوم اصلا واذا قلنا انه خوطب بالصوم والفدية وقعت بديلا عن الصوم يلزمه الصوم واضح ولا لا المذهب انه يخاطب بالفدية ابتداء وبالتالي لا يلزم الصوم جيد واضح هذا ولا لا طيب فرع اخر ينبني على هذا انتبه معي نفترض مثلا زيدا من الناس عنده عجز كلي عن الصوم جيد عليه الفدية لم يخرج الفدية مع انه متمكن لكنه لم يخرج الفدية حتى دخل عليه رمظان القديم وهو لم يهرج الفدية. هل الفدية الان تتكرر فتصير عليه فديتان فدية الصوم الماضي واحد وفدية التأخير او لا تتكرر كما ان من عليه صوم وتمكن من القضاء ولم يقضي حتى دخل عليه رمظان الجديد وجب عليه القضاء ووجبت عليه الفدية بالتأخير. هل هذا مثله او لا واضح السؤال الجواب ليس مثله. لماذا؟ لان هذا لم يخاطب بالصوم ابتداء هذا خوطب بالفدية وايجاب فدية التأخير انما في من اخر الصوم وليس في من اخر الاطعام واضح الشغل ولا لا واضح اذا لما قال هنا ويجب المد ياتي السؤال هل يجب المد ابتداء او يجب المد بدلا. المعتمد انه يجب المد ايش ابتداء ومع ذلك انتبه معي مع كون المد يجب ابتداء الا انه لو تكلف المشقة فصام صح منه الصوم يعني هو عاجز عاجز كلي عن الصيام ومع ذلك لو تكلف الصوم فصام صح منه الصوف فهمتم ولا لا نعم قال ويجب المد ايضا على من لم يقدر على الصوم لهرم او مرض لا يرجى برؤه انتهينا من السبب الاول ثم قال وعلى الحامل والمرضع هذا السبب الثاني ما هو السبب الثاني ها؟ فوتوا ايش اذا هي ستصوم هذه الصوم لم يفتها لكن فقط الذي فاتها الصوم في رمضان اذا فاتحة فضيلة الوقت اما الصوم لم يسقط عنه. ولديك انظر ماذا قال. وعلى الحامل والمرضعة اذا افطرتا خوفا على الولد مع القضاء يعني القضاء لابد ووجوب القضاء هنا باجماع المذاهب الاربعة واضح واؤكد على هذه المسألة وجوب القضاء هنا باجماع المذاهب الاربعة فقول شاذ قول من قال ان الحامل والمرضع تطعم فقط ولا تصوم تمام قال هنا وعلى الحامل والمرضع مد وقضاء متى يجيب المد يجب المد على الحامل والمرضع اذا خافتا على الولد مفهومه اذا خافتا على نفسيهما او على نفسيهما مع الولد فالواجب القضاء فقط اذا وجوب القضاء في الحالات الثلاث سواء خافت على الولد فقط او خافت على نفسها فقط او خافت على نفسها والولد. فالقضاء واجب في الحالات الثلاث ويزيد المد اذا حافت على الولد فقط هذا خلاصة المسألة جيد قال وعلى الحامل والمرضع اشعل الحامل والمرضع المد السابق الذكر على الحامل والمرضع المد نجيب قال وعلى الحامل والمرضع المد تمام اه المد هذا يجب في مال من في مالهما في مال حامل وما للمرضع واضح ولا لا يعني مثلا حتى تتصور المسألة امرأة استأجرت لترضع طفلا فافطرت خوفا عليه وجب عليه القضاء ووجب عليه المد. المد على من على المستأجر وليكن مثلا والد الطفل او عليها هي المرضعة؟ الجواب عليها هي المرضعة فالمد واجب فيما لهما اي الحامل المرضع وليس في مالي مثلا المستأجر في هذه الصورة مثلا هنا ولا لا قال وعلى الحامل والمرضع اذا افطرت خوفا خوفا مفعول لاجله على الولد مع القضاء جيد وقوله على الحامل والمرضع بارك الله فيكم الحامل يشمل كل حامل ولو كانت حاملا من زنا واضح فيجوز لها ان تفطر اذا خافت على الولد هذا اطلاق العبارة وهو كذلك تمام؟ والمعصية التي حصلت بالزنا قد انتهت جيد ولذلك العلماء قالوا مثلا في باب الغسل ان من اجنب بسبب الزنا وصلوه واجب لانه جنب يعني السبب موجود لكن السؤال هل واجب على الفورية او لا لان وجوب الغسل الان بسبب ايش معصية واذا كان بسبب معصية هل يجب على الفورية قالوا لا لا يجب على الفورية ليش مع انه بيسوي معصية قالوا لان المعصية قد انتهت. الزنا قد انتهى بخلاف من من ترك الصلاة عامدا حتى خرج وقتها. يجب القضاء مع الفورية طب لماذا هنا يجب القضاء مع الفورية المعصية ما زالت مستمرة. اذ كلما اخر زاد الاثم والفرق اما هناك الزنا قد انتهى هذا وهنا نفس الكلام هي حامل من الزنا طيب وبعدين خافت على الولد يجوز لها ان تفطر؟ نعم. طيب يقول لك هذا الحمل يسبب معصية. نقول نعم لكن المعصية قد انتهت جيد؟ فقال هنا وعلى الحامل اذا الحامل هنا يشمل كل حامل ولو كان حملها من الزنا قال والمرضعة يشمل كل مرضعة سواء كانت اما او مستأجرة او متبرعة بالارضاع بل وان وجد غيرها من المفطرات يعني لو قالت مثلا انا مرضعة جيد ويوجد مرضعة اخرى مفطرا لعذر ما مثلا لحيض يمكن ان تقوم بايش بالارظاع. هل يجوز لي ان افطر؟ لانني اخاف على الولد؟ نعم يجوز حتى وان وجدت مرضعة اخرى تتبرع بالرضا واضح يا شيخ ولا لا نعم قال وعلى الحامل والمرضعة اذا افطرتا وهنا يأتي سؤال هل يتعدد هذا المد بتعدد الاولاد لو كانت تحمل بتوأمين او باثنين بتوأم يعني او باربعة مثلا وخافت عليهم هل نقول عليك اربع امداد لا واضح؟ فالنظر الى اليوم وليس الى وليس الى عدد الاولاد الذين هم اجنة او المرضعين الرضع ولو كانت ايضا تخاف على ثلاثة من الرضع الواجب مد واحد فلا تتعددوا الفدية بتعدد الاولاد قال وعلى الحامل والمرضعة اذا افطرتا خوفا على الولد مع القضاء فالقضاء لابد منه. طيب هنا انتبه معي. قال على الحامل والمرضعة اذا افطرتا خوفا على الولد ضابط الخوف هذا ضابط الخوف ان تخشى سقوط الجنين بالنسبة للحامل ان تخشى الاجهاض واضح هاني الضابط وفي المرضع ان تخشى قلة اللبن بحيث ان الرظيع يتظرر بذلك جيد بحيث ان الرضيع يتضرر بذلك تضررا يبيح التيمم جيد تضررا يبيحه التيمم. بل قال الفقهاء ان تحقق او غلب على ظنها هذا التضرر هذا الخوف فالافطار واجب ليس مجرد جائز فقط يكون واجبا حينئذ تمام ثم قال وعلى من افطر لانقاذ حيوان مشرف على الهلاك. هذا تابع للسبب الثاني هو سيصوم سيقضي اذا الصوم هنا لم يفت الصوم هنا لم يفت صح؟ لكن ما الذي حصل ان فضيلة الوقت فاتته ليس من اخلاق طالب العلم هذه يا نجيب رد عليه خذها خذها قال هنا وعلى من افطر لانقاذ حيوان مشرف على الهلاك. ايش ايش هذا يجب عليه ماذا يجب عليه القضاء ويجب عليه ايش الفدية لكن متى متى يجب عليه الفدية؟ شف القضاء واضح. لكن الفدية متى تجب عليه يجب عليه بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون حيوانا الشرط الثاني ان يكون محترما الشرط الثالث الا يمكن انقاذه الا بالفطر واضح؟ يعني ان يتعين الفطر سبيلا لانقاذه. فليس ثمة طريق لانقاذه الا الفطر واضح يا شيوخ كم شروط هذه؟ اذا تحققت هذه الشروط الثلاثة وجب المد مع القضاء وجوب القضاء لا اشكال فيه لكن الموت مقيد بالشروط الثلاثة الشرط الاول ما هو ان يكون حيوانا. طيب فان كان مالا يعني شخص على سبيل المثال عنده مال عنده روبيات او دولارات. وحصل حريق في البيت فيريد ان يدخل البيت حتى ينقذ ذلك ويحتاج ان يفطر فافطر لينقذ هذا المال هل يجب عليه المد او لا يجب واضح السؤال اه ظاهر قوله لانقاذ حيوان ان المدة ايش؟ لا يجب وهذا ما اعتمده العلامة الرملية ان المد لا يجب مطلقا سواء كان هذا المال له او لغيره فاخذ العلامة الرملي بظاهر ايش بظاهر عبارات المتقدمين ان المد انما يجب اذا انقذ حيوانا خرج بذلك المال لكن العلامة ابن حجر رحمه الله قال فيه تفصيل ان كان هذا المال له لم يجب المد ليش ان كان هذا المال له لم يجد الموت لانه انتفع بهذا الافطار شخص واحد وهو انت المنقذ وان كان هذا المال لغيره وجب المد والقضاء طبعا القضاء واضح طب لماذا وجب المد؟ لانه انتفع بهذا الفطر اثنان. الذي افطر المنقذ وصاحب المال كلام العلامة ابن حجر وجيه فهمنا ولا لا؟ نعم قال هنا وعلى من افطر لانقاذ حيوان مشرف على الهلاك هذا السبب الثاني السبب الثالث بارك الله فيكم قال وعلى من اخر القضاء الى رمضان اخر بغير عذر من كان عليه القضاء من رمضان الماضي ودخل عليه رمضان الجديد ولم يقضي مع التمكن بهذا القيد مع التمكن لم يقضي مع التمكن وجب عليه القضاء واحد ووجبت عليه فدية التأخير اذا السبب الثاني او السبب الثالث من اسباب وجوب الفدية ما هو السبب الثالث هي سبب وجوب الفدية هو ها التأخير تأخير القضاء حتى يدخل رمضان جديد فقال هنا وعلى من اخر القضاء الى رمضان اخر بغير عذر. مفهوم قوله بلا عذر ايش اما لو اخر حتى دخل رمضان الجديد بعذر فلا يلزمه شيء صح لا يلزمه شيء يعني من الاطعام من الفدية. اما القضاء فيلزمه اذا تمكن. هذا المقصود واضح يا شيوخ؟ فان قال قائل ما مستند هذا ما مستند ايجاب الفدية الجواب مستند ايجاب الفدية افتاء ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولا يعرف لهم مخالف فكان اجماعا سكوتيا وورد في حديث اخرجه الدار قطني والبيهقي لكن اسناده ضعيف بل ضعيف جدا لكن يتعزز بافتاء ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله تعالى عنهم واضح يا شيوخ فقال هنا وعلى من اخر القضاء الى رمضان اخر بغير عذر هذا المد بارك الله فيكم يتكرر بتكرر السنوات فلو كان عليه ثلاثة ايام وتمكنا من القضاء حتى دخل رمضان الجديد ولم يقض وجب عليه القضاء وثلاثة امداد. دخل رمضان الذي بعده ولم يقضي صارت كم؟ ثلاثة امداد ستة امداد. الذي بعده كم وهكذا هذا هو المعتمد انها تتكرر اي الامداد بتكرر سين ومقابل معتمد انها لا تتكرر انها لا تتكرر. نعم تأتي مسألة عندما نختم هذا الباب يعني الان نذكرها يعني خلاص الحمد لله ختمنا الباب وهي وجوب هذا المد في الحالات في الاسباب الثلاثة هذه اذا عجز عنه الانسان هل يسقط او لا يسقط واضح؟ يعني نفترض مثلا شخص عجز عن الصوم عجزا كليا. قلنا يجب عليه المد ابتداء. صح؟ طيب جميل قال انا لا استطيع يا جماعة ما عندي ما اخرج به فدية العجز عن الصوم. لا استطيع مم ان نقول يسقط عنه بالكلية حتى لو ايسر فيما بعد لا يجب عليه او نقول يستقر في ذمته واضح ولا لا احتاج ان تفكروا قليلا يعني نحن ماذا قلنا في كفارة الجماع في نهار رمضان تستقر في ذمته. هل هذا الان من ذاك الباب؟ او لا؟ او في اختلاف يختلف ها هاه ليش لماذا ليس بجميع الاحوال ها احسنت الجماع في نهار رمضان الجماع في نهار رمضان سبب الكفارة معصية العبد فوجب ان تستقر في ذمته جيد اما سبب الاطعام هنا سبب الفدية هنا ليس معصية بسبب العبد ليس وجوبها ليس بسبب العبد وبالتالي قال العلامة ابن حجر رحمه الله ان الفدية هنا اذا عجز عنها لا تستقر في ذمته ايه في جميع الاحوال كل هذه التي في السبورة كلها ليست بسبب العبد واضح؟ الا اذا تعدى بالفطر هذا شيء اخر يعني. تمام لان هذه بسبب العبد. فالعلامة ابن حجر انتبه معي. العلامة ابن حجر ايش قال قال لا تستقر في ذمته. لماذا لان هذا ليس بسبب اي لان وجوب هذا المد وجوب هذا لان وجوب هذا الاطعام ليس بسبب من العمل لكن الذي اعتمده شيخ الاسلام زكريا والخطيب والرمل وجوبه الفدية بمعنى انها تستقل في ذمته واضح انها تستقر في ذمته. لماذا؟ لانهم اجروا احكام الصيام مجرا واحدا فقالوا كما ان الفدية في الجماع في رمضان تستقر تمام؟ ايضا هنا تستقر اجروا احكام الصيام نفس الاجراء. اعطوه نفس الحكم لكن يقوي كلام العلامة ابن حجر ما ذكروه في زكاة الفطر فانهم ذكروا في زكاة الفطر انه اذا لم يكن عنده مال فانها تسقط عنه ولا تستقر في ذمته حتى وان ايسر بعد يوم العيد لانه او لان هاي زكاة الفطر لم تجد بسبب من العمق وهذا في الحقيقة يقوي كلام العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ورحم الله سائر فقهاء المسلمين واضح هذا؟ نكون بهذا؟ ختمنا هذا الفصل وهو من الفصول المهمة. آآ نكتفي بهذا والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين