﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.300
نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح

2
00:00:28.300 --> 00:00:52.450
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة عبدالله بن عبدالرحمن بافظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة كتاب الاعتكاف. عادة الفقهاء انهم يذكرون احكام الاعتكاف في اخر الصيام

3
00:00:52.950 --> 00:01:14.450
يذكرونه لان الاعتكاف يتأكد استحبابه في العشر الاواخر من رمضان. فناسب ان يذكر في اخر احكام الصيام  ويفعلون ذلك لان الله سبحانه وتعالى بعد ايات الصيام في اخر اية الصيام ذكر الاعتكاف فقال ولا تباشروا

4
00:01:14.450 --> 00:01:37.950
وانتم عاكفون في المساكن. والاعتكاف معناه لغة لزوم الشيء سواء كان ذلك الشيء خيرا او شرا. لزوم الشيء سواء كان ذلك الشيء خيرا او شرا. قال الله عز وجل قالوا لن نبرح عليه عاكفين

5
00:01:38.150 --> 00:02:02.250
اي على عبادة ماذا على عبادة العجل هذا في الشر وفي الخير بالشر واضح قالوا لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى عليه الصلاة والسلام هذا في اللغة. اذا ما معنى الاعتكاف في اللغة؟ ملازمة الشيء خيرا كان الشيء او شرا. طيب واصطلاحا؟ ما معنى

6
00:02:02.250 --> 00:02:25.000
تكافئ السلاح هو لبث مخصوص من شخص مخصوص بشرائط مخصوصة لبث مخصوص من شخص مخصوص بشرائك مخصوصة. قال رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف هو سنة مؤكدة الاعتكاف مستحب في كل الاوقات

7
00:02:25.500 --> 00:02:49.000
لكن استحبابه في العشر الاواخر من رمضان طلبا لليلة القدر سنة مؤكدة وهو مشروع باتفاق الائمة. ولذلك قال الامام احمد رحمه الله لا اعلم خلافا ان الاعتكاف مسنود وهو من الشرائع القديمة

8
00:02:49.900 --> 00:03:12.850
معروف من قبل الاسلام. قال الله عز وجل في القرآن الكريم لابراهيم واسماعيل قال ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود قال هنا هو سنة مؤكدة. يكون سنة مؤكدة في العشر الاواخر من رمضان. وهو مستحب في

9
00:03:13.450 --> 00:03:39.150
جميع الاوقات. اذا تقرر هذا فانه اذا اراد ان يعتكف العشرة الاواخر من رمضان. فان السنة ان يدخل الى مسجد اعتكافه قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس لليلة الحادي والعشرين. يعني ليلة الحادي والعشرين لا يغربوا

10
00:03:39.250 --> 00:03:58.950
الشمس الا تغرب الشمس لها الا وقد دخلت مسجدك فهمنا؟ يعني نفترض ان غدا هو يوم الحادي والعشرين من رمضان. انت تدخل اليوم قبل المغرب هذا هو الافضل ولا يخرج من معتكفه

11
00:03:59.150 --> 00:04:29.850
الا بعد غروب الشمس ليلة العيد سواء كان الشهر تاما او ناقصا جيد الا ان الافضل ان يبقى في معتكفه ليلة العيد والا يخرج من معتكفه الا الى المصلى اذا كانت صلاة العيد في المصلى او يبقى في المسجد اذا كانت صلاة العيد تقام في المسجد الذي اعتكف فيه

12
00:04:30.850 --> 00:04:55.300
وهم اذا هذا هو الافضل في وقت دخوله ووقت خروجهم. قال هنا وشروطه سبعة اي وشروط الاعتكاف سبعة نقول اركان الاعتكاف اربعة معتكف ومعتكف فيه ونية ولبث. كم هذه؟ اربعة

13
00:04:55.600 --> 00:05:19.200
اما المعتكف الاول فشرطه ثلاثة اشياء ان يكون مسلما فلا يصح اعتكاف كافر وان يكون مميزا فلا يصح اعتكاف مجنون ان يخلو من الحدث الاكبر فلا يكون جنبا ولا حائضا ولا نفساء

14
00:05:19.750 --> 00:05:47.350
هذا بالنسبة للمعتكف طيب وماذا يشترط في المعتكف فيه؟ يشترط في المعتكف فيه ان يكون مسجدا ان يكون مسجدا طيب ماذا يشترط في اللبس يشترط في اللبس مرحبا اهلا وسهلا شيخ برهان. تمام؟ يشترط في اللبث ان يكون فوق. انتبه معي فوق

15
00:05:47.350 --> 00:06:09.950
طمأنينة الصلاة فوق قدر طمأنينة الصلاة كم هذه الان ثلاثة ويشترط في النية ان يقصد ان ينوي الفرضية اذا كان اعتكافه فرضا. اذا كان اعتكافه فرضا سيدنا وان تكون نيته

16
00:06:10.000 --> 00:06:29.700
في بدء اعتكافه ان تكون نيته في بدء الاعتكاف. لانه لو اعتكف يعني عفوا لو بقي في المسجد ولم ينوي لا يحسب له ما قبل النية. لا يعتد بما قبل النية انه اعتكاف. انما يبدأ الاعتكاف انما يبدأ الاعتكاف

17
00:06:29.750 --> 00:06:58.250
من النية مقارنة للبس. او للتردد. اذا كم هذه الان اركان؟ اربعة. هو ذكر الشروط مباشرة فقال وشروطه سبعة. الاسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس والا يكون جنوبا. هذه الشروط الثلاثة تتعلق بماذا؟ بالمعتكف. وشرحناها

18
00:06:58.550 --> 00:07:24.000
لان الحائض والنفساء والجنب يحرم علي من مكث في المسجد جيد قال وان ينبث فوق قدر طمأنينة الصلاة. هذا الشرط يتعلق بماذا؟ يتعلق باللبس لاحظ معي دقق ان ينبث فوق قدر طمأنينة الصلاة بمعنى انه لو ثبت لو لبث دون لا

19
00:07:24.000 --> 00:07:47.200
لو لو لبث قدر طمأنينة الصلاة لا يصح. الشرط ان يكون لبثه فوق الصلاح جيد ثم قال وان يكون في المسجد. هذا يتعلق بماذا اه بالمعتكف فيه. قال والجامع اولى

20
00:07:47.600 --> 00:08:08.200
اي الاعتكاف في المسجد الجامع. وهو الذي تقام فيه الجمعة اولى من الاعتكاف في غيره لماذا  التعديل الاول حتى لا يخرج الى صلاة الجمعة ان كان الاعتكاف سيكون يوم جمعة

21
00:08:08.400 --> 00:08:24.650
هذا الدليل الاول التعليل الثاني لان الجماعة في المسجد الجامع اكثر التعريف الثالث خروجا من خلاف من قال ان الاعتكاف لا يصح الا في مسجد الجمعة الا في المسجد الجامع

22
00:08:24.900 --> 00:08:42.600
فالتعليلات كم؟ ثلاثة هذا يجعل الاعتكاف في الجامع اولى من الاعتكاف في غير الجامع قال رحمه الله وان يكون المسجد وان يكون في المسجد هذا يتعلق بالمعتكف فيه. والجامع اولى

23
00:08:44.550 --> 00:09:06.450
اذا تقرر هذا فكنا قد بحثنا من قبل في ايام كورونا ان الانسان يمكن انه انه يجعل سجادة في بيته وقفا بعد ان يثبتها في المسامير او يثبتها بلاصق غراء

24
00:09:06.650 --> 00:09:35.850
يثبتها اولا ثم بعد ان يثبتها يقول وقفت هذه السجادة مسجدا فتصبح مسجدا لها احكام المسجد. ومن تلك الاحكام انه يصح الاعتكاف عليها ونقلت في ذلك كلام فقهاء الشافعي رحمه الله تعالى في منشور طويل ثم اه طبع في ورقة او ورقتين تمام؟ يمكن ان ارسل لكم

25
00:09:35.850 --> 00:09:58.600
المنشور او ارسل لكم الملف. واضح؟ بهذه الصورة نص عليه غير واحد من فقهاء الشافعية رحمهم الله. نعم  ايش بقي عندهم من الاركان النية قالوا وان ينوي الاعتكاف وتجب نية الفرضية اذا نذره. يعني اذا نذر

26
00:09:58.950 --> 00:10:21.450
الاعتكاف ينوي الفردية ولاحظ معي الاعتكاف مندوب ولا يجب الاعتكاف الا في حالة واحدة فقط وهي اذا نذره. في غير ذلك لا يجب بغير ذلك لا يجب قال وان ينوي الاعتكاف

27
00:10:21.500 --> 00:10:51.200
وتجب نية الفرضية اذا نذره ثم قال ويجدد النية بالخروج. ويجدد النية بالخروج. ان لم ينوي الرجوع فان قدره بمدة فيجددها ان خرج لغير قضاء الحاجة تمام؟ وان كان متتابعا جددها ان خرج لما يقطع التتابع. كم حالة هذه

28
00:10:52.700 --> 00:11:52.250
تلات حالات انتبه معي. هذا يحتاج الى تشجير       الاعتكاف المنذور هذا ينقسم الى ثلاث اقسام. اما ان يكون اعتكاف منذور مطلق اعتكاف مطلق. ما معنى مطلق؟ غير مقيد بمدة ولا تتابع. جيد صورته لو قال

29
00:11:52.250 --> 00:12:48.850
نذرت ان اعتكف فقط. هذه صورته الحالة الثانية اعتكاف مقيد بمدة بناء تتابع   صورته ذوقان نذرت ان اعتكف  عشرة ايام  الصورة الثالثة اعتكاف  مقيد لمدة مع التتابع  صورته لو قال

30
00:12:48.950 --> 00:13:15.000
نذرت ان اعتكف عشرة ايام متتابعة واضح الفرق من المسائل الثلاث جيد طيب الان لو خرج في السورة الاولى لو خرج في الصورة الثانية طبعا نحن نتكلم عن الاعتكاف المندور. الاعتكاف المستحب اصلا له ان يقطعوه متى شاء

31
00:13:15.750 --> 00:13:37.750
لا اشكال فيه كلامنا هنا في الاعتكاف الايش الاعتكاف المنذور فقال هنا ذكر السورة الاولى انظر المصنف رحمه الله هو يمشي بترتيب لكن لا يقول لك السورة الاولى والثانية والثالثة. مثل ما مر معنا قبل قليل في الاركان. ذكر ما يتعلق بشروط المعتكف ثم ذكر ما يتعلق اه

32
00:13:37.750 --> 00:13:55.050
اه بشرط ايش اللبث ثم ذكر ما يتعلق بشرط معتكف فيه ثم ذكر ما يتعلق بالنية. الان قال ويجدد النية بالخروج ان لم ينوي الرجوع  اذا هذه السورة الاولى له حالتان

33
00:13:55.300 --> 00:14:23.000
هو قال نذرت لله ان اعتكف لم يحدد لم يقيد بايام ولا بتتابع بقي يوم يومين خرج قال هذا له حالتان اذا خرج حال كونه ناويا الرجوع الحالة الثانية حال كونه غير ناو الرجوع. فاذا كان ينوي الرجوع فما الحكم

34
00:14:24.250 --> 00:14:42.650
ها؟ اذا كان ينوي الرجوع ما الحكم قال اذا كان ناويا الرجوع لا يحتاج الى ان يجدد النية. لا يجدد النية جيد طيب اذا كان غير ناوي الرجوع يحتاج الى تجديد النية

35
00:14:43.400 --> 00:15:04.450
يحتاج الى تجديد النية. لماذا؟ لان هذه ستكون بايش عبادة مستقلة واضح العبادة الاولى انتهت وهذه عبادة مستقلة فيحتاج ان يجدد النية. انظر ماذا قال؟ قال ويجدد النية بالخروج ان لم ينوي الرجوع. هذا

36
00:15:04.450 --> 00:15:26.150
منطوقه مفهومه ماذا ان لم ينوي الرجوع فانه يجدد النية. اذا عندك صورتان هنا تمام ثم قال فان قدره اي فان قدر المعتكف الاعتكاف بمدة بس بمدة فقط لكن بلا ايش

37
00:15:26.200 --> 00:15:51.650
بلا تتابع. هذي الحالة الثانية. قال فان قدره بمدة فيجددها ان خرج لغير قظاء الحاجة. اذا هنا نفسل تفصيلا اخر فنقول ان خرج لقضاء حاجة او نعبر بتعبير اخر نقول لما لا بد منه من قضاء حاجة لبول او غائط او تناول طعام او

38
00:15:51.650 --> 00:16:16.850
او غير ذلك ان خرج لقضاء حاجة او لنحو قضاء حاجة مثلا حتى يعم تمام فلا يحتاج الى تجديد النية ليش لا يحتاج؟ لان خروجه لهذه الحاجة التي لابد منها كالمستثناة عند النية كأنه استثناها في بداية ما نوى الاعتكاف

39
00:16:17.650 --> 00:16:44.600
فهمتم ولا لا اما ان خرج لغير ذلك حال كونه غير ناو الرجوع تمام فانه يحتاج الى تجديد النية هذا التفصيل في الحالة الثانية. انظر ماذا قال قال فان قدره بمدة فيجددها

40
00:16:44.750 --> 00:17:07.500
ان خرج لغير قضاء الحاجة. ايش مفهومه انه لو خرج لقضاء الحاجة او لما لابد منه تمام فانه لا يحتاج الى تجديد النية انما يحتاج متى؟ انما يحتاج اذا خرج لغير قظاء الحاجة. نقول اذا خرج لغير قظاء الحاجة ونزيد قيد. غير ناوي

41
00:17:07.500 --> 00:17:26.150
الرجوع وهذا القيد لم يذكره الماتن قال وان كان متتابعا. ايش يعني وان كان متتابعا؟ اي وان كان الاعتكاف المنذور متتابعا هذه السورة الثالثة. اذا هو مقيد بمدة ومتتابع كذلك. كان نوى

42
00:17:26.400 --> 00:17:56.750
او كأن نذر ان يعتكف عشرة ايام متتابعات تمام؟ قال بتفصيل جددها ان خرج لما يقطع التتابع. اذا هنا نقول اذا خرج لما يقطع التتابع وجب تجديد النية اذا خرج لما لا يقطع

43
00:17:57.000 --> 00:18:20.350
التتابع لا يجب تجديدها. انتبه معي نفترض انه اعتكف خمسة ايام هو نذر ان يعتكف عشرة ايام متتابعات دخل المسجد خمسة ايام بعد خمسة ايام مرض قريب له او صديق له

44
00:18:20.450 --> 00:18:42.600
فاراد ان يخرج الخروج لعيادة المريض الخروج لتشييع الجنازة الخروج لزيارة قادم من السفر هذا يقطع التتابع فاذا خرج لامر من هذه الامور او نحو هذه الامور فانه يلزمه ان يجدد النية. ما المراد بتجديد

45
00:18:42.600 --> 00:19:03.850
اذ النية مراد بتجديد النية انه يستأنف الاعتكاف من اوله لانقطاع التتابع اذا هنا هو نذر ماذا؟ هو نذر ان يعتكف عشر ايام متتابعات بعد حاسة ايام خرج هل حصل المنذور ولا ما حصل؟ ما حصل. يلزمه ان يعيده من اوله

46
00:19:03.950 --> 00:19:25.150
اذا قوله هنا وان كان متتابعا جددها ان خرج لما يقطع التتابع نقول جددها اي استأنف الاعتكاف للايام العشر المتتابعة من اولها فهمتم؟ مفهومه ماذا؟ مفهوم هذه العبارة انه اذا خرج لما لا يقطع تتابع

47
00:19:25.650 --> 00:19:49.250
كان خرج مثلا بسبب ان جنابة اصابته احتلم في المسجد فخرج للاغتسال وعاد هذا لا يقطع التتابع واضح فانه لا يحتاج ان يجدد النية. لا يحتاج ان يجلد النية. طيب زمن خروج هذا زمن خروجه هو خرج للاغتسال وعاد. هل يجب عليه قضاء

48
00:19:49.250 --> 00:20:09.000
او مثله او لا يجب قالوا ان طال قضى يعني قد تكون المرأة هي المعتكفة ويحصل لها حيض تخرج خمس ايام نقول عندما تعودين تكملين الايام العشرة تقضين هذه الخمسة الخمسة لا تحسب

49
00:20:09.450 --> 00:20:34.000
فهمتم ولا لا واضح المعلومة واضحة. نعم. وهذا سيأتي معكم في الفصل الذي بعده. هذا الكلام سيأتي معكم في الفصل الذي بعده. ثم قال رحمه الله قالوا ان ينوي الاعتكاف وتجب النية الفرضية اذا

50
00:20:34.150 --> 00:20:54.000
ان ذره يجدد النية بالخروج ان لم ينوي الرجوع. هذه الحالة الاولى. فان قدره بمدة فيجددها ان خرج لغير قضاء الحاجة وان كان متتابعا هادي الحالة الثالثة شوف ها اذا هو مشى معك بتدريج ذكر الحالة الاولى والثانية

51
00:20:54.000 --> 00:21:11.750
والثالثة بحسب ما هو مبين على السبورة. قال وان كان متتابعا جددها ان خرج لما يقطع التتابع. ثم ذكر مسألة اخرى فقال وان عين في نذره مسجدا فله ان يعتكف في غيره

52
00:21:11.800 --> 00:21:32.900
بان قال نذرت لله ان اعتكف العشر الاواخر من رمضان هذه السنة في مسجدي التقوى فله ان يغير مكان الاعتكاف الى مسجد الوالدين الذي نحن فيه جيد له ان يغير ذلك. لانه لا مزية لمسجد على مسجد اخر

53
00:21:34.200 --> 00:21:54.200
وهذا ذكرته لكم باستطراد حينما ناقشنا قاعدة ان تعلق العبادات بالازمنة اقوى من تعلق العبادات بالامكنة. نعم لا سياتي الان استثناء. قال هنا وان عين في نذره مسجدا فله ان يعتكف في غيره. الا المساجد الثلاثة

54
00:21:54.700 --> 00:22:15.150
فلو نذر ان يعتكف في المسجد الحرام تعين المسجد الحرام ولا يقوم غيره مقامه تمام؟ لو لو نذر ان يعتكف في المسجد النبوي تعين المسجد النبوي ويقوم مقامه من باب اولى المسجد الحرام

55
00:22:15.850 --> 00:22:31.050
اذا نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى رده الله الى المسلمين امين فله ان يعتكف فيه او ان يعتكف في المسجد النبوي او ان يعتكف في المسجد الحرام. فيقومان مقامه

56
00:22:31.750 --> 00:22:58.650
فهم ولا لا نعم فهذه المساجد الثلاثة لابد ان تنظر فيها من حيث ترتيبها في الفضل  قد جاء في الاحاديث ان الصلاة في المسجد الحرام بكم بمائة الف بمئة الف صلاة. صح؟ لكن العلامة ابن حجر رحمه الله له بحث

57
00:22:59.750 --> 00:23:25.500
واسع في هذه القضية ذكره في حاشيته على الايضاح في المناسك يقول ان الصلاة في المسجد الحرام بالف الف صلاة ثلاث مرات كم يعني؟ مليون ثم مليار. مليار. تسع اصفار. الف الف صفحة. الصلاة الواحدة

58
00:23:26.450 --> 00:23:48.500
واضح ولا لا؟ وهذا بمجموع روايات الاحاديث الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالف صلاة  الصلاة في المسجد الاقصى بخمسمائة. وجاء في ذلك حديث واشتهر هذا عند الفقهاء. وان جاء في حديث اخر اصح اسنادا من

59
00:23:48.500 --> 00:24:04.550
هذا الحديث انها بمئتين وخمسين صلاة ميتين وخمسين. وعلى كل حال يعني هذا رأي انه بخمس مئة رأي معتبر جرى عليه كثير من الفقهاء. والله اعلم اذا تقرر هذا فان

60
00:24:04.600 --> 00:24:19.900
هذه المضاعفة بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد بالمسجد؟ الامام النووي رحمه الله تعالى يقول ان المراد بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بالف صلاة هو

61
00:24:19.900 --> 00:24:42.100
الذي كان في عهده ليس المسجد الذي تشمله التوسيعات الحالية الان المسجد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الداخل صغير هو فهمتم ولا لا ويستدل الامام النووي رحمه الله تعالى طبعا تبعه على هذا

62
00:24:42.750 --> 00:25:05.600
جمع كبير من فقهاء الشافعية يستدل على ذلك بالحديث. وصلاة في مسجدي هذا خير من في صلاة في غيره في مسجدي هذا هذا نعت صح نعت جامد ومشتاق هذا. هذا مؤول بالمشتاق احسنت

63
00:25:05.650 --> 00:25:31.300
معول مجتمع اي مشيرا اليه. واضح ولا لا؟ هذا تخصيص صنعتم في مسجدي هذا وهذه يعني هذا الحديث في الصحيح فهذا يقيد المسجد. اذا التوسعة التي الان موجودة في المسجد النبوي لا تدخل في هذا الثواب. واضح ولا لا؟ طيب هذه

64
00:25:31.300 --> 00:25:52.100
ففي المسجد الحرام المضاعفة هل تختص بالمسجد الحرام القديم او مع التوسيعات او تشمل الحرم كله ايوة العلامة بن حجر رحمه الله في حاشيته على الايضاح له كلام يعني انا قرأته قديما على كل حال هو يقول

65
00:25:52.450 --> 00:26:12.000
فيما اذكر هو يقول ان مضاعفة الحسنات ليس خاصا بالمسكين بل يشمل الحرم كله واضح؟ بل يشمل الحرم كله واذكر انه قال هذا كلام بليغ او بالغ الحسن او شيء من هذا القبيل فيمكن ان تراجعوا نقله في ذلك

66
00:26:12.200 --> 00:26:32.350
ويقول بينوا فيها ايضا نعم. من المراد الاول الكعبة والمسجد حولها اظن هذا من حيث الصلاح لكن مش من حيث مضاعفة الحسنات مضاعفة الحسنات يشمل الحرام كله. الصلاة كأنه المسجد

67
00:26:34.000 --> 00:26:55.600
الكعبة والمسجد الذي حولها كأنه هذا. نعم. وعلى كل حال انا بعيد عهد في المسألة انما ذكرته الان استطعتا. هذا في اي كتاب ايش قال؟ اما عبارته وفي ذلك مزيد فضل بينته في حاشية الايجار وبينت فيها ايضا ان المرادب الاول الكعبة والمسجد حولها. المراد بالاول يعني ايه بالمسجد

68
00:26:55.600 --> 00:27:11.350
المسجد الحرام الكعبة والمسجد حولها نعم وبالتالي ما كان في زمانه صلى الله عليه وسلم. ايوة. طب المسجد حولها يشمل جميع المسجد الحرام مش مش الحرام كله المسجد الحرام الظاهر كلامه انه يشمل التوسعة. نعم والله اعلم

69
00:27:11.550 --> 00:27:31.350
على كل حال بارك الله فيكم يعني آآ المسألة مسألة ثواب وفضل فلتراجع في مظانها. نعم قال هنا وان عين في نذره مسجدا فله ان يعتكف في غيره الا المساجد الثلاثة. ثم قال ويحرم

70
00:27:31.450 --> 00:27:50.550
اي الاعتكاف بغير اذن الزوج والسيدة يحرم بغير اذن الزوج والسيء محل ذلك اذا ترتب على الاعتكاف تفويت حق الزوج او تفويت حق السيد لكن امرأة جاءت الى المسجد تصلي

71
00:27:51.600 --> 00:28:08.100
وعندما دخلت المسجد وصلت ركعتين نوت الاعتكاف نصف ساعة مدة بقايا في المسجد هل هل تأثم بذلك ولم تستأذن من الزوج؟ متى اثم؟ لان هذا لا يترتب عليه تفويت حقه في مذهبنا

72
00:28:08.250 --> 00:28:29.950
يصح الاعتكاف فوق قدر طمأنينة الصلاة واضح؟ لا يشترط ان يكون الاعتكاف يوما خلافا لمن خلافا للمالكية. فالمالكية اشترطوا ان يكون الاعتكاف يوما كاملا بل ان المالكية اشترطوا الصيام بصحة الاعتكاف

73
00:28:30.050 --> 00:28:52.800
فعندهم لا يصح الاعتكاف الا من صائم سواء كان الاعتكاف هذا من واجبا منذورا او كان الاعتكاف مستحبا. في الحالتين ما يصح الاعتكاف الا ان تكون صائما. مم الحنفية قالوا يشترط الصيام في الاعتكاف الواجب المنظور. اما الاعتكاف المستحب لا يشترط

74
00:28:53.200 --> 00:29:19.650
جيد هذا مذهب الحنفية. عند الشافعية والحنابلة لا يشترط الاعتكاف لكنه افضل خرجا من الخلاف لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف لكنه افضل خروجا من الخلاف وفي الحديث ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نذرت في الجاهلية ان اصومه آآ نذرت بجاهلية ان اعتكف ليلة

75
00:29:19.850 --> 00:29:41.350
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال او في بندرك. ومعلوم ان الليل ليس محلا للصيام نكتفي بهذا القدر ويبقى عندنا الفصل الاخير ان شاء الله يتعلق بالاعتكاف يكون في الدرس القادم. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك

76
00:29:41.350 --> 00:29:47.350
على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين