ان ذلك يبطل الاعتكاف جيد؟ قال رحمه الله تعالى ومثله اي ومثل المرض الجنون والاغماء. ثم قال ولا ان اكره بغير حق على الخروج. اي ولا يبطل التتابع اذا خرج حال كونه مكرها على الخروج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما ما بعده فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان لنا فتوحا العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن بافاضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال فصل ويبطل الاعتكاف بالجماع عمدا والمباشرة بشهوة ان انزل وبالجنون والاغماء والجنابة والردة والسكر. واذا نذر الاعتكاف مدة متتابعة لزمه. ويقطع التتابع السكر والكفر وتعمد الجماع وتعمد الخروج لقضاء الحاجة والاكل والشرب ان تعذر الماء في المسجد. ولا للمرض انشق لبسه فيه او خشية لبيثه ومثله الجنون والاغماء. ولا ان اكره بغير حق على الخروج ولا يقطعه الحيض ان لم تسعه مدة الظهر. قال رحمه الله تعالى ويبطل الاعتكاف هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يبطل الاعتكاف وما يقطع التتابع وما لا يقطع التتابع. فقال ويبطل الاعتكاف بكذا وكذا فذكر سبعة من الامور التي تبطل الاعتكاف. ذكر سبعة من الامور التي تبطل الاعتكاف فقال ويبطل الاعتكاف بالجماع عمدا. هذا الامر الاول. وقوله عمدا اي عمدا حال كونه ذاكرا انه معتكف. حال كونه ستارا ايضا. اذا لا بد من العمدية والعلم والاختيار. واضح او نقول لابد من العلم والذكر والاختيار ثلاث اشياء. تمام؟ قال ويبطل الاعتكاف بالجماع عمدا سواء حصل الجماع في المسجد او حصل الجماع عند خروجه من المسجد للحاجة يعني كأن خرج من المسجد الى بيته لقضاء الحاجة او للاكل فجامع في بيته. ايضا يبطل كفو. فهم؟ قال والمباشرة بشهوة ان انزل. ضابط المباشرة هنا الضابط الذي ذكر في الصيام. ولذلك نقول ما افسد الصوم من مباشرة افسد الاعتكاف كذلك. وما لا يفسد الصوم من المباشرة لا يفسد الاعتكاف كذلك. كالمباشرة مثلا من وراء حائل لا تفسدوا الصوم. فذلك لا تفسدوا الاعتكاف. فقال هنا والمباشرة بشهوة ان انزل الامر الثالث الذي يبطل الاعتكاف وبالجنون. فيبطل الاعتكاف بالجنود. لخروج المعتكف بسبب الجنون عن اهلية عن اهلية العبادة. لان المجنون ليس اهلا للعبادة قال والاغماء كذلك ومحل كون الجنون والاغماء يبطلن الاعتكاف اذا حصلا بتعد منه. اذا حصل بتعد منه. قال رحمه الله تعالى والجنابة. هذا الامر الكم؟ الخامس مما يبطل الاعتكاف لماذا؟ لان الجنب يحرم عليه اللبث في المسجد. قال والرد اي عن الاسلام عياذا بالله. قال والسكر كذلك ان حصل بتعد منه فهم هذه كم امور؟ سبعة امور تبطل الاعتكاف. بعد ان بينها المصنف رحمه الله ذكر ما الذي يقطع التتابع وما الذي لا يقطع التتابع؟ في الدرس الماضي مر معنا ان من الصور في الاعتكاف المأجور ان يقول مثلا نذرت ان اعتكف خمسة ايام متتابعة هنا لابد من التكاثر. نفترض انه حصل له احد هذه الاشياء. السؤال هل ما قبل حصوله يحسب او لا يحسب. بمعنى اخر لو انه على سبيل المثال اعتكف ثلاثة ايام بعد الثلاثة الايام هذه حصل له جنون. ثم رجع اليه عقله. حاصر له اغماء ثم افاقوا. هل نقول لا بد ان تعيد الخمسة الايام من اولها؟ او ان تكمل فقط هل هذي الاشياء المبطلات تقطع التتابع او لا تقطع تتابع؟ سيبين الان. فقال هنا واذا نذر الاعتكاف مدة متتابعة. بهذا القيد. لانه اذا نذر الاعتكاف مطلقا نذرت لله ان اعتكف حتى لو حصل شيء من هذا من هذه الامور فانما اعتكفه قد حصل به الوفاء بالنذر. لانه لم يقيد بالتتابع. جيد؟ فقال هنا واذا نزل الاعتكاف مدة متتابعة لزمه اي لزمه ان يعتكف مدة متتابعة. ويقطع تتابع اربعة امور. انظر يقطع التتابع اربعة امور. الاول السكر. اي الذي تعدى به. الامر الثاني الكفر اي الردة. فالمراد بالكفر هنا كفر خاص وهو كفر الردة تعمد الجماع واضح؟ الرابع تعمد الخروج. كم هذه؟ اربعة. السكر والكفر وتعمد الجماع وتعمد الخروج. تعمد الخروج اي لغير حاجة. ثم استثنى ثم استثنى صورا الخروج فيها لا يبطل التتابع. فقال وتعمد الخروج لقضاء الحاجة لا لقضاء الحاجة. فخروجه لقضاء الحاجة لا يقع تتابع. فلو نذر مثلا ان اعتكف خمسة ايام متتابعة ثم خرج بعد يومين لقضاء الحاجة فان خروجه لقضاء الحاجة لا يقطع وحينئذ اذا خرج لقضاء الحاجة لا يكلف المشي فوق عادته. حتى يسرع. واضح حتى يعودوا سريعا انما يمشي بحسب المعتاد. قال هنا لا لقضاء الحاجة. هذا الاستثناء الاول قال والاكل اي وخروجه للاكل لا يقطع التتابع. لكن هذا بغيوط. القيد الاول اذا كان هذا الشخص ممن يستحيي ان يأكل في المسجد. كأن كان هذا يحصل ممن تنخرم مروءته بالاكل في المسجد. اما اذا كان هذا الشخص يعتاد ان يأكل في المسجد فهذا ليس له الخروج بالاكل. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني الا يكون المسجد مهجورا فان كان يعتكف في مسجد بعيد من الناس. وهذا المسجد مثلا لا يوجد فيه الا هو او هو واحد اصدقائه فقط فهنا ليس له ان يخرج للاكل. لماذا؟ لانه لا يطلع احد على انه يأكل في المسجد هذا المسجد مهجور ليس مسجدا مطروقا مقصودا للناس. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ان هذا الشخص الذي خرج للاكل لا يتجاوز محلا اقرب الى محل ابعد فعلى سبيل المثال انا هنا اعتكفت وبيتي قريب من المسجد لا اترك بيتي لاذهب الى محل بعيد حتى اكل فيه. اذهب الى مطعم مثلا مطعم عدن وانا اجد بيتي هنا. هذا هذا سيجعل الخروج حينئذ حاجته اذا كم هذه قيود؟ ثلاث قيود فاذا خرج لاجل الطعام بهذه القيود الثلاثة نقول ان خروجه لاجل الاكل حينئذ لا يقطع تتابع. واذا اختل احد هذه القيود الثلاثة فان خروجه يقطع التتابع. جيد؟ ثم قال لا لقضاء الحاجة والاكل والشرب الشرب يخالف الاكل هنا. فانه اذا قال هنا الشرب قيد او الشرب عذر الماء في المسجد اذا خرج للشرب حال كون الماء ليس موجودا في المسجد لا يقطع التتابع. اما اذا كان الماء موجودا في المسجد ليس له ان يخرج للشرب. بخلاف الاكل له ان يخرج. والفرق بينهما ان الاكل قد يستحي من تناوله في المسجد امام الناس. بخلاف الشغل. فان هذا في الغالب ان الانسان يفعله امام الناس دون اجل واضح ولا لا؟ فقال والشرب ان تعذر الماء في المسجد. طيب لو انه اراد ان يتوضأ ولا يوجد مكان مخصص للوضوء داخل المسجد. فهل خروجه لاجل الوضوء يقطع التتابع او لا يقطع تتابع قال العلامة ابن حجر نفرق بين الوضوء الواجب والمندوب. فان كان الوضوء واجبا فالخروج لاجله لا يضع التتابع واذا كان مندوبا فانه يقطع التتابع. والعلامة الرملي قال ان الخروج للوضوء مطلقا لا يقطع التتابع. سواء كان الوضوء واجبا او او مندوبا. نعم. قال هنا ولا للمرض اي ان ان خروجه للمرض لا يقطع التتابع بشرط انشق لبسه فيه او خشي تلويثه. انشق عليه اي على المريض ان يلبث فيه اي في المسجد. كأن يصيب ان يصيب كأن يكون هذا المريض مثلا يحتاج الى فراش والى شخص يقوم على مرضه كخادم او ممرض او غير ذلك. هذا يشق بقاؤه في المسجد. فحين حينئذ خروجه لا يقطع التتابع. كذلك اذا كان هذا المرض مما يسبب تلويثا. كان يكون مثلا يخرج منه الدم او عنده ادرار بول. ربما ينفك عنه البول. واضح؟ فحين اذ خروجه لا يقطع تتابع قال ولا للمرض انشق لبسه فيه او خشية لبثه او خشية تلويثه. ومثله ومثله ومثل ومثله اي المرض. الجنون والاغماء. اي ومثل المرظ الجنون والاغماء ايش معنى هذا الكلام؟ وهذا الامر الخامس مما لا يقطع التتابع اي مما لا يقطع التتابع مما لا يقطع التتابع ايضا الجنون والاغماء. طيب فترة الجنون هل تحسب او لا تحسب يعني انتبه معي نفترض ان شخصا نذر ان يعتكف خمسة ايام متتابعات. مر اليوم الاول واليوم الثاني في اليوم تالت جنة. لكن بقي في المسجد. لم يخرج. مجنون في المسجد بقي ثلاثة ايام في المسجد. هل فترة الجنون هذه تحسب من الخمسة ولا تحسب؟ نقول فترة الجنون هذه لا تحسب مطلقا فترة الجنون لا تحسب مطلقا سواء بقي في المسجد او اخرج من المسجد لكن المغمى عليه قال مغمى عليه حكمه اخف فان اخرج من المسجد فان فترة الاغماء لا تحسب ان اخرج من المسجد فان فترة الاغماء لا تحسب. وان بقي في المسجد فان فترة الاغماء تحسب فحكم المغمى عليه اخف من حكم من؟ اخف من حكم المجنون وهم ومحل هذا الكلام كله اذا لم يكن الجنون والاغماء بسبب منهما. اما اذا كان بسبب من هو فقد مر كان خرج خائفا من سلطان او خائفا من ظالم واضح؟ فحينئذ نقول هذا الشخص الذي خرج مكرها خروجه مكرها لا يقطع تتابع اعتكافه قال رحمه الله تعالى ولا يقطعه الحيض ان لم تسعه مدة الضهر امرأة نذرت ان تعتكف شهرا في اثناء الشهر جاءها الحيض خمسة ايام نقول اذا خرجت بسبب الحيض تمام؟ وهذا واجب عليها ان تخرج. اذا خرجت بسبب الحيض فان خروجك بسبب الحيض لا يقع تماما لماذا لان الشهر في الغالب لا يخلو عن حيث. فهمتوني ولا لا؟ لان الشهر في الغالب لا يخلو عن حيض. لكن لو نذرت امرأة ان تعتكف عشرة ايام تمانية عشرة. فدخلت المسجد. اعتكفت اليوم الاول والثاني فجاءها الحيض وحيظ هيأتيها في الغالب خمسة ايام فخرجت نقول هنا خروجك بسبب الحيض يقطع التتابع. لماذا؟ لان الغالب ان العشرة الايام تخلو عن الحج. فاهمة ولا لا هنا قيد فقال ولا يقطعه اي ولا يقطع التتابع في الاعتكاف الحيض اي خروجها بسبب الحيض بشرط ان لم تسعه مدة الضهر. ايش مفهوم المخالفة فان كانت تسعه مدته الظهر فانه يقطع التتابع في الاعتكاف جيد هذا فصل قصير سهل هذا تعليقه نكتفي بهذا. قال بعد ذلك باب الحج نأتي اليه في المستقبل والحمد لله اننا ختمنا كتاب الصيام والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب