اه طيب لو قال قائل انا عندي شاة مقطوع ثلث اذنها او اقل من الثلث هل يمكن ان نضحي بها؟ ان نقول على مذهب الشافعية؟ لا لا تجزئك اضحية. اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع العمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين يقول الامام العلامة عبدالله بن عبد الرحمن بافظل رحمه الله تعالى باب الاضحية قال هي سنة مؤكدة ولا تجب الا بالنذر وبقوله هذه اضحية او جعلتها اضحيتان ولا يجزئ الا الابل والبقر والغنم وافضلها اي من حيث كثرة اللحم بدنة ثم بقرة ثم ظائنة ثم عنز وسبع شياه افضل من البدن وافضلها اي من حيث اللون البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء المعتمد قال ثم البلقاء المعتمد ثم الحمراء قال ثم السوداء ثم الحمراء الى هنا الان سيتكلم على الشرط الثاني. الاخوة الذين لم يحضروا معنا الدرس الاول ارجو ان تستمعوا للدرس. تمام؟ حتى تتصل المعلومات قال رحمه الله تعالى وشرطها اي وشرط الاضحية فالضمير الظمير يعود على الاضحية قال وشرطها من الابل هذا الشرط الثاني الشرط الاول ان تكون من بهيمة الانعام. الشرط الثاني ان تبلغ السن المعتبر قال شرعا قال وشرطها من الابل ان يكون لها خمس سنين تامة اي استكملت خمس سنين ما دام استكملت خمس سنين يعني دخلت في السادسة واضح؟ وهذا فيه اشارة الى ان لما قال تامة ان السن هنا تحديدي وليس تقريبي واضح؟ فلو انها نقصت عن الخمس ولو يوما فانها لا تجزئ قال ومن البقر والمعز سنتين تامتين اي ودخلت في الثالثة قال ومن الضأن سنة تامة هذا مذهب الشافعية قال ومن الظأن سنة تامة او اجزع الظأن قبل سنة اجدع الظان قبل السلام ظان تعرفونه يمكن ان يجدع قبل سنة مثلا عشر اشهر يمكن ثمانية اشهر يجزع ويعرف اجداعه كما قال بعض الفقهاء بنوم الصوفة الصوف في البداية يكون هكذا قائم فاذا نامت الصوفة واضح؟ هذا علامة اجداعه وشبه الفقهاء بلوغ الضأن سنة ببلوغ الادم بالسن. خمسة عشر سنة وبلوغه بالاجداع ببلوغ الادم بالاحتلام فهمتم يعني الاصل ان الظأن يجزئ اذا اتم سنة فان اجدع قبل السنة اجزاء ايضا بلوغه سنة بلوغ بايش بالسن اجداعه قبل تمام السنة كبلوغ الادمي بالاحتلام واضح؟ اه اذا لابد ان تكون الابل كم؟ كم عمرها تامة خمس سنين تامة وهذا الابن محل اتفاق في المذاهب الاربعة. ولذلك لو اردنا ان نستعرض المذاهب الاربعة في مسألة السن وهذا قد يحتاج اليه فاننا نرسم هذا الجدول. نقول مذهب الحنفية هنا. والمالكية هنا ومذهبنا هنا. ومذهب الحنابلة هنا تمام بالنسبة هنا عندنا ايه؟ ضأن. وهنا عندنا معز او معز تمام وهنا عندنا بقر وهنا عندنا ابل قال الحنفية السن المعتبر في الظان ستة اشهر مم واضح وفي الماعز سنة وفي البقر سنتان السن المعتبر سنتان. وفي الابل خمس سنين هذا رأي من الحنفية اما المالكية فقالوا المعتبر بي الظان سنة تمام؟ وفي المعز سنة ايضا لكن في البقر قالوا ثلاث سنين جيد وفي الابل خمس تمام الشافعية ماذا قالوا في الظن سنة او اجداع قبلها صح تمام يعني تقريبا وافقوا المالكية في الماعز ماذا قال الشافعية؟ السن المعتبر سنتان في البقر سنتان. في الابل خمس طب الحنابلة كالحنفية تماما. ستة اشهر في الظان. سنة في الماعز. تمام في البقر. خمس سنين في الابل لاحظ معي بالنسبة للضان اختلفت المذاهب الاربعة اختلافا متكافئا تقريبا فمذهبان الحنفية والحنابلة قالوا السن المعتبر ستة اشهر والمالكية والشافعية قالوا السن المعتبر سنة. هذا بالنسبة للظأن انتهينا من الضعف بالنسبة الماعز للماعز الشافعية انفردت عن بقية المذاهب فاشترطت ان يكون السن المعتبر ها ان يكون السن المعتبر سنتين واضح ولذلك القول بان السن المعتبر في الماعز سنة قوي هو مذهب الجمهور بل وجرى عليه بعض الشافعية كالشيخ ابي اسحاق الشيرازي في التنبيه جيد نعم نأتي الى البقر الجمهور قالوا السن المعتبر سنتان وانفردت المالكية فقالوا ثلاث سنوات جيد الإبل محل اتفاق ان السن المعتبر كم؟ خمس سنوات تامة طيب هذا من حيث ايش؟ من حيث السن والسن هنا تحديدي تأتي مسألة عن كم تجزئ الجواب اما الظأن فهذا يجزي عن واحد اي عن اهل بيت واما الماعز انه يجزي عن واحد اي عن اهل بيت وهذا بالاتفاق لكن البقر يجزي عن سبعة والابل يجزوا عن سبعة اي عن سبعة ابيات. او عن سبعة دماء ما معناه عن سبعة ابيات؟ يعني سبع اسر تمام؟ او سبعة ذماء كيف يعني سبعة دماء؟ يعني مثلا هذا عنده دم تمتع وهذا عنده فدية اداء وهذا عنده اضحية وهذا عنده عقيقة. واضح؟ سبعة دماء حتى ولو كانوا اشخاص يعني ليست ليسوا اسر. حتى لو كانوا من اسرة واحدة فهمت علي ولا لا؟ عن سبعة اسر او سبعة دماء اذا البقرة تجزئه عن كم عن سبعة الابل تجزي عن سبعة وحينئذ لا يشترط اتفاقهم في ان اعي القربة قد يكون هذا اضحية هذا عقيقة هذا دم جبران هذا ده متمتع هذا دم قران هذا يريد لحما فقط ممكن هذا يريد ان يبيع ما في مشكلة بل لا يشترط ان يكونوا مسلمين فهمتم؟ يعني ممكن يشترك مثلا في البقرة سبعة اربعة منهم يريدون الاضحية ثلاثة منهم اصلا ليسوا مسلمين ممكن فهمتم عليه ولا لا؟ اه اذا تقرر هذا فقد مر معكم في درس امس المفاضلة وان الافضل من حيث كثرة اللحم عند الانفراد الابل ثم البقر ثم الغنم والافضل من حيث اطيبية اللحم اذا كان سيظحي سبعا من الغنم او بدنه ان السبع والغنم افضل واضح؟ حتى وان كان اللحم من الابل سيكون اكثر واضح؟ هذا مرت تقريره في الدرس الماضي. اذا نكون بهذا انتهينا من الشرط الثاني. ننطلق الى الشرط الثالث. قال والا تكون جربا وان قل نحن يمكن ان نعبر عن هذا الشرط بتعبير مختصر فنقول الا يوجد بها عيب ينقص المأكول ها قال لا خلاص امسح هذا الا يوجد بها عيب ينقص المأكول انتبه معي هذا الشرط يحتاج الى بعض الانتباه يمكن نستعمل قلم جديد شرط جديد قلم جديد الا بسم الله الا يكون بها عيب ينقص المأكول طبعا اعتدنا ان نقول ينقصون لكن الظبط الصحيح ينقص على وزن يشكرني. تمام الا يكون بها عيب ينقص المأكول مثلا نمشي على الظبط الصحيح المقصود بقولنا ينقص اما حالا او مآلا ما معنى حالا؟ حالا كان يقطع جزء منها واضح فهذا حصل فيها النقص في الحال. مآلا كان يكون بها شيء يؤدي الى نقص اللحم ان تكون عرجاء بينة العرج فان شأن العرجاء التي هي بينة العرج ان ينقص لحمها جيد كأن تكون مجنونة ثولاء. لان هذه الثولاء شأنها ان تكون غالبا هزيلة لانها لا تهتدي الى الرعي واضح ولا لا فهذا نقص مأكول لكن ليس ليس بالقطع وانما بالمآل اذا النقص هذا قد يكون بالحان وقد يكون بالمآل الا يكون بها عيب ينقص المأكول سواء كان المأكول لحما او غيره قد لا يكون لحما قد يكون شحما ولذلك اذا قطع من الظأن شيء من اليته كان قطعت نصف الالية او قطعت الالية كلها فانه لا يجزئ مع ان هذا ايش شحم وليس لحما. واضح طيب يأتي سؤال يشترط الا يكون بها عيب ينقص المأكول هذا الشرط متى يعتبر متى يعتبروا هذا الشرط تمام؟ نقول هذا الشرط يعتبر عند الذبح في المتطوع بها انت عندك اضحية الان الاضحية؟ الاضحية نوعان اما ان تكون ماذا واجبة واما ان تكون ها مندوبة متطوع بها متى تكون واجبة؟ بالنذر او الجعل بالنذر كأن تقول نذرت ان اضحي بهذه او نذرت ان اضحي بشاة. هذه اصبحت واجبة. سنتكلم عليه بعد قليل. متطوع بها او او بالجعل. الجعل تقول هذه اضحية. هذه اضحيتي. هذا بالجعل لا نتكلم على الواجبة نتكلم عن المتطوع بها التي لم تصر واجبة. هذه حتى تكون اضحية لابد ان تكون سليمة من هذا العيب متى وقت الذبح بمعنى اخر لو كانت سليمة واثناء الذبح اصابها هذا العين كأن كسرت مثلا رجلها وقت الذبح فانها لا تجزئ جيد ولا لا؟ لان الاعتبار بكونها سليمة من هذا العيب متى ان يكون ذلك اي ان تكون السلامة عند ذبحها. جيد. طيب. هذه في المتطوع بها اما الواجبة سواء كانت واجبة بالنذر او واجبة بالجعد. هذه المعتبر سلامتها من العيوب عند وجوبها بين قوسين عند خروجها عن ملكه جيد عند خروجه عن ملكه بمعنى اخر لو قلت نذرت ان اضحي بهذه الشاة وهي الان سليمة ليس فيها عيب مما سيأتي ذكره واضح وبعد ذلك تعيبت كأن مثلا قفزت من مكان فكسرت رجلها مثلا تعيبت تعيبت متى بعد وجوبها او قبل وجوبها بعد وجوبها نقول اذا تعيبت قبل اذا تعيبت بعد وجوبها واضح؟ اذا تعيبت بعد وجوبها فانه يجزئ التضحية بها وتثبت لها احكام الاضحية. لماذا؟ لانها بالنذر او بالجعل خرجت عن ملكي واصبحت ملكا للمستحقين وصرت انا كالامين عليها فقط لان خروجها عن ملكي بمجرد النذر. فهمتوا ولا لا؟ يعني يوم ان قلت انا نذرت ان اضحي بهذه الشاة اصبحت لست مالكا لها. اصبحت للمستحقين وبالتالي فقط هي كأنها امانة عندي انا في وقتها اذبحها واتصدق بجميع بجميعها فهمتم ولا لا؟ اه اذا لو حصل لها عيب لو تعيبت بعد وجوبها تجزئة ولا تجزئة؟ الجواب تجزئ لا يلزمني شيء مع انها معيبة. جيد؟ طيب لو انني انا الذي سببت لها العين قد بعضكم يسأل هي منذورة الان وانا سببت لها العيب. الجواب لو انا الذي سببت لها العيب لزمني ظمانها بالاكثر من قيمتها يلزمه الضمان بايش؟ بالاكثر من قيمتها طيب لو ان انسانا اخر سبب لها العيب لزمه ظمانها لزمه ضمانها للنادر يظمنها لمن للنادر فيأتي باخرى لمن؟ للنادر. فهمتم؟ جميل فبنتبه معي هذا هذه صورة المسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل فيما لو وجبت سليمة ثم تعيبت اي تعيبت بغير تعد مني ولا تقصير وجبت سليمة ثم تعبت لكن تأتي مسألة اخرى. هل يجوز انني اقول لشاة مثلا عرجاء بينة العرج اقول نذرت ان اضحي بهذه الشاح وهي ارجاء بينة العرش هل يجوز التزامها معيبة او لا يجوز باختصار الجواب يجوز يجوز ابتداء التزامها معيبة. يعني لو عندك في البيت شاة عرجاء بينة العرج قلت نذرت ان اضحي بهذه يتعشى العرجاء فانه يلزمك ان تضحي بها واضح؟ ويلزمك ان تذبحها في الوقت ويلزمك ان تصرفها كلها للفقراء لكن لا يثبت بقية الاحكام. بمعنى من الاحكام مثلا انه اذا دخلت عشر ذي الحجة لا تأخذ من شعرك ولا من ظفرك هذه لا يثبت فيها واضح؟ هذا كله في ايش من حالة؟ في حالة الواجبة. اتضحت لكم هذه الاحكام ولا لا؟ ان شاء الله. هو لم يذكرها هنا لكنها يعني مذكورة في الشروح ومذكورة في الحواجب. فقال هنا والا تكون جرداء والجرباء هي التي بها مرض الجرب وهو مرض معروف يفسد اللحم لاحظ معي ايش قال الا تكون جرباء وان قل اي وان قل الجرب حتى وان كان الجرب قليلا وهنا لابد ان ننتبه بعض العيوب اذا كان العيب يسيرا فانه يغتفر وبعضها اذا وجد العيب لا تجزئ. وان قل العيب اذا الجرب من العيوب التي لو وجدت فانها لا تجزئ وان قل فقال هنا والا تكون جربا وان قل وكذلك الا يكون بها شلل مثلا تمام قال ولا شديدة العرج ولا شديد العرج. في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجزئوا بالاضاحي او في الضحايا. ما هي قال العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والعجفاء قبل ذلك قال والمريضة البين مرضها قال والعجفاء التي لا تمضي هذه لا تجزئ نظر الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ما الذي يجمع هذه العيوب فوجد ان الذي يجمع هذه العيوب هو ان ينقص اللحم واضح او شيء مما يؤكل لكن قوله هنا الا تكون جرباء. الجرب هذا ينقص اللحم في المآل او في الحال المآل بالمال وليس في الحياة يعني قد تكون سمينة وجرباء لا تجزئ واضح؟ لا تجزئ. قال ولا شديد العرج. ما ضابط شدة العرج انها تتخلف عن اخواتها في سيرها الى المرعى الطيب هذا ضابط الحرس ان تتخلف عن اخواتها في سيرها الى المرعى الطيب ان تتخلف عن اخواتها في سرير المرأة الطيب طيب لو كانت عرجاء لكن العرج ليس بينا. بمعنى عرجاء لكن لا تتخلف في المشي عن اخواتها. بل تمشي مع اخواتها. تجزئ او لا تجزئ تجزئه ولا تجزئه؟ هو ايش قال هنا؟ ولا شديدة العرج. اذا كانت عرجاء لكن لا تتخلف عن اخواتها اذا مشت الى المرعى الدولة تجزئ تجزى اذا هنا القليل من العرج يؤثر او لا يؤثر يضر او لا يضر لا يضر. هذا بخلاف الجرام الجرب يضر وان قل. العرج ان قل لا يظر. ما ظابط ان يقل العرج؟ انها لا تتخلف عن اخواتها اذا مشت الى المرعى واضح؟ قال ولا عجفاء العزفة هي الهزيلة التي ذهب مخها الذي في عظمها من الهزال ذهب مخها الذي في عظمها منه زين شف العظم هذا يكون في داخله مادة هذا هذه المادة ذهبت لشدة هزالها لقد هزلت حتى بدا من هزانها كلاها وحتى سامها كل مفلس تحفظون ابيه تصدر للتدريس كله مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرسي وحق لاهل الناس ان يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس يعني احيانا لما تذهب تشتري غنم مثلا تدخل سوق الغنم وانت فقير كحيان ما عندك فلوس كثيرة تمام هل ستذهب للغنم الغنم السمان؟ او تنظر يعني ايش اكثرها ازالا وتذهب اليها. شيء طبيعي تذهب الى الهزيلة جدا. واضح؟ فاكثروا الغنم هزالا تجد اكثر الناس عندها ليش ليش؟ لان ما عندهم قدرة مالية قدرة شرائية على تلك الثمينة. فيأتونها ولذلك قال يعني بعض بعض من يتصدر للتدريس هو في الحقيقة وان كثر الناس حوله لكن ليس لكثرة علمه وانما لكثرة ماذا مالي عليك نور واضح ولا لا؟ لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها ما معنى سامها؟ يعني يأتي هكذا قل كم قيمة هذه؟ كم بكم تبيعها؟ لانها هزيلة تمام؟ وحتى سامها كل المفلسين. نعم. نعود الى الدرس قال هنا ولا عجفاء عرفنا العجفاء ولا مجنونة طب المجنونة هذه نقص فيها حاله في المآل في المعاني نقصو النعال لان المجنون مضنة عدم السمن اذ في الغالب هي يعني تجري يعني تمرح ولا ولا تهتدي الى الاكل. تمام ولا لأ ؟ اه. نعم. ايوة فلا تكثروا من الرعي. قال ولا عمياء في الحديث العوراء البين عورها اذا كانت العوراة لا تجزئ فالعمياء من باب اولى لا تجزئ لماذا لا تجزئ العميا. الجواب لا تجزئوا العمياء لان المظنة في العمياء نقص لحمها لا تأكلوا جيدا قال هنا ولا عوراء ما المراد بالعوراء قالوا المراد بالعوراء هي التي نزل البياض على ناظرها بياض ماء ابيظ يكون في الناظر. تعرفون الناظر وابوكم لا تعرفوا النظر هذه عين هذي عين وهذا صح وهنا يوجد شيء صح هذا الابيض يعني في بياض احيانا ينزل الى هنا هذه العوراء المراد بالعوراء هنا التي نزل البياض على ناظرها هذي عين ايش تسمى هذه عين صح هذا هذا يسمى مقلة مقلة مقلة مقلة وهذا ايش يسمى حدقة يسمى ايش وهذا ايش يسمى يسمى ناظر يسمى انسان يسمى بؤبؤ ثم ناظر يسمى انسان يسمى بؤبؤ باء مضمومة واو مهموزة. باء مضمومة واو مهموزة. باللغة الانجليزية يسمى بيبقى ويهبل بيقبل باللغة الانجليزية طالب مرادفي استيودنت وايضا هذا ايضا يسمى فهمتم؟ كلمة انسان هذه من المشترك الانسان تطلق على الانسان الادمي وتطلق على هذا الجزء هذه الثلاثة ماذا تسمى؟ عين جيد اذا ما المراد بالعورة التي نزل البياض على ناظرها. ما معنى ناظرها؟ هذا. تمام؟ جميل قال ولا عمياء ولا عوراء ثم قال ولا مريضة مرضا يفسد لحمها في الحديث المريضة البين مرضها قال ولا مريضة مرضا يفسد لحمها. طب اذا كانت مريضة مرضا لا يفسد لحمها تجزيه او لا تجزيه الشواية بتجزب الجواب تجزئ. لان في الحديث قال المريضة البين مرضها قال هنا ولا مريضة مرضا يفسد لحمها والا يبين قبل هذا قبل هذا قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ولا تجزئوا الحامل الحامل لا تجزئ ان تكون اضحية لان الحمل يؤثر في نقص اللحم واضح؟ فالحامل لا تكسب ويجزئ او وتجزئ قريبة العهد بالولادة. يعني لو ولدت ثم ضحى بها بعد ولادتها ولو بمدة قصيرة تجزئ لان العلة التي كانت لا تجزئ الحامل لاجلها هي الحمل وقد انتفى الحمل فهمتوا ولا لأ ؟ اذا الحامل تجزئه او لا تجزئه الحامل لا تجزئ هذا المعتمد في المذهب الامام ابن الرفعة رحمه الله قال تجزئ الحامل ونقصان اللحم الذي حصل لها يجبر بجنينها فهمتم عليا نقصان اللحم الذي حصل لها يجبر بماذا بجنينها لكن المعتمد ما ذكرته لكم واجابوا عن كلام الامام ابن رفعة بان العيب انتبه معي بان العيب وان قل لا يجبر العيب حتى وان كان قليلا لا يجبر بمعنى اخر مثلا لو ان عندك شاتين احداها ليس فيها عيب لكنها ليست سمينة جدا واخرى ما شاء الله سمينة جدا لكن اذنها مقطوعة او جزء من اذنها مقطوع. هذه السمينة جدا التي جزء من اذنها مقطوع لا تجزئ. حتى وان كانت اسمن من تلك فهمتم يعني كثرة اللحم مثلا لا تجبروا العيب الذي وجد فالامام ابن الرفعة ايش قال قال الحامل تجزئ ويجبر نقص لحمها بجنينها فردوا عليه قالوا ان نقص اللحم لا عيب لا يجبر واضح لا يجبر نعم قال هنا والا يبين شيء من اذنها وان قل شوف لاحظ معي قال ايش والا يبين. ما معنى يبين ينفصل منه سمي الطلاق بائنا. لان المرأة تنفصل مطلقا نهائيا عن الرجل تمام وفي البيقوني عندك ولم يبن ها لم ينفصل. نعم قال هنا والا يبين شيء شيء من اذنها وان قل. اه شف هنا هذا وان قل اذا قطع شيء من الاذن فانفصل ولو قليلا فانها لا تجزئ في المذهب مذهب الشافعية في هذا اشد المذاهب مذهب الامام ابي حنيفة والامام مالك قالوا يجزئ او تجزئ مقطوعة الاذن اذا كان الذي ابين الثلث اقل الثلث فاقل يعني الباقي كم الثلثان او تجزئ اذا كان الذي ابينا الثلث واقل تجزئه لكن اذا كانوا بنا النصف على كلام الامام ما لك والامام ابو حنيفة تجزئ؟ لا لا تجزئ قال الامام احمد تجزئ اذا كان الذي ابين اذا كان الذي ابينا النصف واضح؟ تجزئ لكن لو زاد على النصف عند الامام احمد لا تجزئه جاء في الحديث عند الامام الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استشرفوا اي تأملوا استشرفوا العين والاذن يعني عندما اشتري اضحية انظر الى عينها وانظر الى اذنها. فدل هذا على اعتبار التأمل في الاذن وفي العين فهمتم ولذلك اليوم يعني كثيرا ما يحصل ان بعض بهيمة الانعام يكون مقطوعا جزء من اذنها تمام؟ على مذهب الشافعية لا تكثر طبعا آآ عند الشافعية اذا كان كثيرا اذا كان هذا المقطوع كثيرا لا يجزئ قطعا بلا خلاف بالمذهب واذا كان قليلا لا يجزئ عن المعتمد تيتب. طيب ما ضابط الخير الكثير؟ قالوا اذا كان يظهر من بعيد هذا كثير ها واذا كان لا يظهر الا اذا قربت هذا قليل اذا هو في الحالتين لا يجزئ سواء كان قليلا او كثيرا فقط اذا كان كثيرا قطعا اي بلا خلاف واذا كان قليلا على المعتمد فهمتوني لكن على مذهب مالك او وابي حنيفة واحمد من ابي اولى تجزئك. جميل لكن بشرط ان تلتزم مذهبهم في بقية الامور فهم يرون مثلا ان وقت التضحية يوم العيد ويومان بعده فلو انك ذبحتها في اليوم الثالث عشر لا تجزئه عند الجميع. لا عند الشافعي ولا عند الثلاثة رحمهم الله تعالى جميعا فهمتوا علي ولا لا؟ وهذا مثال للتلفيق قال والا يبين شيء من اذنيها وان قل. لاحظ معي قال والا يبين. طيب لو قطع شيء من اذنها وبقي متدليا لم ينفصل. تجزئ ماذا تفهم من العبارة؟ تجزئ ثم قال او لسانها اي والا يبين شيء من لسانها لانه حضون مأكول او ضرعها او اليتها واضح فلو حصل انه ابينا شيء من ذلك فانها لا فانها لا تجزئ. قال ولا شيء ظاهر من فخذها ولا شيء ظاهر من فخدها لكن قال العلماء اليسير جدا اذا ابين من اليتها من زرعها من فخذها هو قال ولا شيء ظاهر. ما معنى ولا شيء ظاهر. ايش تفهم؟ ان اذا ابوينا من فخذ من فخذها مثلا شيء يسير ليس ظاهرا انها تجزئ واضح ولا لا؟ اذا هذه العيوب هنا لما قال ضرعها اليتها فخذها نقول هذه اذا ابين شيء يسير جدا تجزئه. لا يضر فهمتي عليا؟ بخلاف ايش بخلاف الاذن بخلاف الجرب. فالجرب ولو كان يسيرا يضر. ولذلك قلت لك في بداية الدرس بعض العيوب ان وجدت ولو يسيرا ظرت وبعضها ان وجدت بشكل يسير لا تضر فرق بين هذا وهذا. الجرب ولو كان يسيرا ضراء مقطوعة الاذن ولو كان ما قطع منها يسيرا ذرة جيد قال رحمه الله تعالى والا يبين شيء من اذنها وان قل او لسانها او ضرعها او اليتها. طيب لو انها خلقت بلا اذن تجزئه او لا تجزئ خلقت بلا اذن. تجزئه لا ها لا تجزئ. خلقت بلا ذرع تجزئه ولا تجزئه تجزئ خلقت بلا الياء خلقت بلاذين بلا الياف تجزئه لا تجزئه تجزئ. ما الفرق لماذا قالوا في الاذن اذا خلقت بلا اذن لا تجزئ وخلقت ليست قطعت خلقت ولو خلقت بلا ذرع او الية لا تجزئ. لماذا الجواب قالوا اولا لان الاذن عضو لازم بخلاف الذرع والالية بدليل هذا هذا وجه التفريق بدليل ان الذكر ليس عنده ايش؟ ضرر وان الماعز ليس عنده قالية وهما مجزئان واضح ولا لا وهما مجزئان. نعم. قال هنا والا يبين شيء من اذنها وان قل او لسانها او ضرعها او اليتها ولا شيء ظاهر من فخذها قال والا تذهب جميع اسنانها الا تذهب جميع اسنانها لاحظ معي قال والا تذهب جميع اسنانه. طب لو ذهبت اكثر اسنانها تجزئه لا تجزئه ايش تفهم تجزئ بشرط الا يؤثر ذلك على اعتلافها اما اذا كان ذهاب اما اذا كان ذهاب اكثر اسنانها سيؤثر على اكلها وبالتالي سينقص لا تجزئ اذا قال والا تذهب جميع اسنانهم. من باب اولى انها تجزئ اذا ذهبت بعض اسنانها يعني الاقل باب اولى. طيب اذا كانت خلقت بلا اسنان تجزئه لا تجزئه قالوا تجزئ لماذا؟ قالوا لان شأنها التي خلقت بالاسنان انها تعتاد على تعتاد على ذلك. واضح يعني عندها ايش تقول صارت عندها تدريب يعني تدريب واضح من الان قال والا تذهب جميع اسنانها اذا كانت فاقدة القرن يعني خلقت بلا قرن تجزئ؟ جوابنا عم تجزئ. لان القرن ليس معقولا وتسمى ماذا الجماء او الجلحاء في الحديث لتؤدن الحقوق الى اصحابها حتى يقاد للشاة القرنى من الشاة جل حاء او جماء لكن التضحية بالكبش الاقرن افضل من التضحية بالكبش الذي ليس له قرون وفي الحديث الذي رواه الترمذي خير الاضحية كبش اقرن واضح قال هنا والا تذهب جميع اسنانهم. طيب لو كان قرنها مكسورا يجزئه ولا يجزئه نقول يجزئ بشرط الا يؤثر كسر القرن على اللحم يعني اذا كان كسل القرن يؤدي الى فساد اللحم فانها لا فانها لا تكسره قالوا ان ينوي التضحية بها عند الذبح او قبله هذا مبحث النية يحتاج الى تفصيل نتركه الى الدرس القادم نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين