بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة فصل العقيقة سنة كالاضحية. قبل الفصل سازيل هذا المصطلح الفقه قال فصل العقيقة سنة كالاضحية ما مناسبة ذكري العقيقة بعد الاضحية ها التشابه بينهما في غالب الاحكام لما كان التشابه بينهما في غالب الاحكام ناسب ان يذكر احكام العقيقة بعد احكام الاضحية. فان لا فرق بين الاضحية والعقيقة الا في نحو خمسة احكام فقط سيأتي ذكرها ان شاء الله قال رحمه الله تعالى العقيقة سنة العقيقة سنة هل العقيقة توصف بانها سنة او الذي يوصف بانه سنة ذبح العقيقة قلنا هذا حكم تكليفي صح ولا لا؟ والحكم التكليفي ما الذي يوصف هل العيان توصف بالاحكام التكليفية هل نقول الخمر حرام او شرب الخمر حرام اطلبوها صح اذا هنا تقدير بحذف مضاف. تقدير الكلام ما هو ذبح العقيقة سنة قال العقيقة سنة ولو قال سنة مؤكدة لكان اولى وهذا مقتضى التشبيه بالاضحية لان الاضحية سنة مؤكدة جيد قال العقيقة سنة كالاضحية الامام الشافعي رحمه الله تعالى له كلمة تذكر عادة في اول مبحث العقيقة قال افرط في الحقيقة رجلان. ما معنى افرطا؟ اي بالغا تجاوز الحد. في العقيقة رجلان الحسن البصري حيث قال انها بدعة والليث ابن سعد فقيه اهل مصر حيث قال انها واجبة طبعا الامام الشافعي في زمنه لم يكن داود الظاهر موجودا. لان داود الظاهر متأخر عن الامام الشافعي داود الظاهري بعد ذلك وافق الليث فقال انها واجبة قال افرط في العقيقة رجلان رجل قال انها بدعة يقصد الحسن البصري. ورجل قال انها واجبة دلت على مشروعية العقيقة احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بحقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى قال كل غلام مرتهن بعقيقته مرتهن بصيغة اسم مفعول مرتهن ما معنى مرتحل مرتهن قال بعض الفقهاء مرتهن اي انه لا ينمو نمو امثاله جسمه جسده بدنه لا ينمو نمو امثاله اذا لم يعق عنه هذا رأي ورأي اخر ان معنى مرتهن اي انه مأسور لشيطانه لا ينطلق في مصالحه الاخروية من طاعات وعبادات الا اذا عق عنه فاذا عق عنه انفك تسلط شيطانه عليه فانطلق في مصالحه الاخروية. وهذا الرأي الثاني ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه المشهور تحفة المولود واضح؟ طيب رأي ثالث قال ان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته اي انه محبوس لا يشفع لوالديه الا اذا عق عنه فاذا مات صغيرا اي هذا الغلام اذا مات في الصغر والغلام اذا مات صغيرا. الطفل اذا مات صغيرا يشفع لوالديه. فاذا مات صغيرا ولم يعق عنه فانه لا يشفع لهما او اذا مات كبيرا وكان من اهل الصلاح فانه لا يشفع لهما واضح ولا لا؟ فهذا الرأي رأي الثالث هو قوم الامام احمد رحمه الله تعالى قال الخطابي وهو اجود ما قيل بل سبق الامام احمد الى هذا بعض التابعين. اذا كم هذه اراء ثلاثة هذي الاراء بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته ثم كلمة عقيقة هذه عقيقة هل هذه كلمة او هل تسمية هذه الذبيحة عقيقة مكروه او ليس مكروها لو نظرتم في كثير من كتب الشافعية لوجدتم ان جماعة من الشافعية يقولون ان تسمية هذه الذبيحة عقيقة مكروهة لماذا لانها تشعر بالعقوق واضح ولا لا؟ تشعر بالعقوق. والذي اعتمده كثير خاصة من اصحاب الحواشي عدم الكراهة لورودها في الاحاديث منها هذا الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته ما دام انها وردت في الاحاديث اذا لا كراهة في تسميتها عقيقة. والا فان كثيرا من الشافعية خاصة المتقدمين قالوا يكره ان تسمى عقيقة طب ماذا نسميها؟ قالوا تسمى نسيكة تسمى ذبيحة لكن يكره ان تسمى عقيقة قال رحمه الله تعالى العقيقة سنة كالاضحية وهل تكون العقيقة واجبة تكون واجبة بالنذر او الجعل كما قلنا في الاضحية تماما فلو قال نذرت هذه الشاة ان تكون عقيقة واضح؟ اصبحت واجبة. ولو قال هذه عقيقة ابني اصبحت واجبة واضح؟ وحينئذ اذا اصبحت واجبة تنطبق عليه نفس الاحكام التي في الاضحية الواجبة فيجب التصدق بجميعها ويحرم ان يأكل شيء كم منها طب واذا قلنا مندوبة نفس الكلام يجب ان يتصدق بالمقدار الذي ذكرناه في الاضحية واضح؟ اذا من حيث انتبه معي من حيث كون العقيقة من بهيمة الانعام من حيث اعتبار السن من حيث اعتبار السلامة من العيوب من حيث الاكل في المنظورة والمندوبة من حيث وجوب التصدق هذه الاحكام في الاضحية بالعقيقة سوا لا فرق قال رحمه الله تعالى العقيقة سنة كالاضحية تأتي مسألة اخرى من الذي يخاطب بالعقيقة الذي يخاطب بالعقيقة هو الولي كالاب والجد واضح؟ ولي المال هذا الذي يخاطب بالعقيقة بشرط ان يكون موسرا في مدة اكثر النفاس. انتبه هنا في تفصيل مهم المخاطب بالعقيقة من هو الولي بشرط ماذا ان يكون موسرا لمدة اكثر النفاس. كم مدة اكثر نفاس ستون يوما اكثر النفاس ستون يوما صح؟ جميل بمعنى اذا حصلت الولادة وكان الاب موسرا بالعقيقة في هذه الايام الستين واضح؟ فانه يطالب بالعقيقة حتى بعد الستين. الى متى يطالب الى البلوغ فاذا عق قبل البلوغ سقط الطلب. طيب بلغ الصبي ولم يعد مع انه كان موسرا في مدة الستين نقول اذا بلغ الصبي ولم يعق مع ان هذا الاب كان موسرا فان الصبي يعق عن نفسه واضح طيب لو انه كان معسرا الاب لمدة اكثر النفاس لمدة ستين يوما كان معسرا مضت الستين وهو معسر. بعد الستين ايسر نقول لا يطالب بالعقيقة ومعنى كونه لا يطالب بالعقيقة انه لو ذبحها بعد ذلك واضح؟ فانها تكون شاة لحم ولا تنطبق عليها احكام العقيقة لان العقيقة سقطت عنه اي سقط طلبه طلبها عنه لانه كان ايش؟ معسرا في مدة اكثر النفاس جيد هذا؟ فهم طيب هنا في السورة الثانية اعيدها اعيدها لكم حتى نبني عليها نفرع عليها بمدة الستين كان معسرا تمام؟ بعد الستين ايسر سقط الطلب او لم يسقط الطلب للعقيقة سقط الطلب انتقد الطلب بلغ الابن اراد الابن ان يعق عن نفسه يعق عن نفسه او لا يعق واضح السؤال يعوق عن نفسه ولا يعق هنا احتمالان احتمل ان تقول يعق عن نفسه لانها فداء العقيقة في دعم النفس ويحتمل ان تقول لا يعق عن نفسه لان من كان مطالب من كان مطالبا بها اصالة انتقض الطلب عنه فانت من باب اولى ان ان يسقط الطلب عنك واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى العقيقة سنة كالاضحية ووقتها من الولادة الى البلوغ وقتها من الولادة من هنا للابتداء متى يبدأ وقتها بالولادة. ما معنى الولادة؟ انفصال الولد اي جميع الولد عن الرحم هنا يبدأ وقتها ايش تفهم من هذا تفهم من هذا انه لو ذبح الشاة قبل الولادة اي قبل انفصال الولد فانها لا تقع عقيقته لا تكون عقيقة. يعني نفترض ان المرأة حامل بقي لها من الولادة اسبوع قال الاب نأكل من الان بسم الله نذبح اليوم ها واضح فذبح تكون عقيقة تكون عقيقة على كلامه مفهوم كلامه ليست عقيقة لان العقيقة انما تكون من الولادة. ابتداء من الولادة. وهذا الذي يفهم من ظاهر عبارته هو ما قرره شيخ الاسلام زكريا في اسناء المطالب لكن العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى بالتحفة؟ قال تقع عقيقة لان المدار على وجود الحمد فاذا علم انه موجود وذبح وقعت عقيقة واضح لكن اظن والله اعلم ان الذي يفهمه طاهر العبارة والذي قرره شيخ الاسلام زكريا اولى لماذا هنا ان العقيقة بارك الله فيكم شرعت الحكمة في مشروعيتها شكر النعمة واحد واشهار النسب اثنين واضح؟ وهذان الامران لا يكملان الا بعد حصول الولادة لا قبلها هذان الامران لا يكملان الا بعد حصول الولادة لا قبلها قال رحمه الله تعالى العقيقة سنة كالاضحية ووقتها من الولادة الى البلوغ الى البلوغ هذا الانتهاء. ايش الذي ينتهي في البلوغ؟ متى ينتهي؟ سورة الانتهاء في البلوغ. قلت لك سورة الانتهاء اذا كان المخاطب بها الولي موسرا في مدة الستين فان الوقت بالنسبة له يمتد الى متى؟ الى البلوغ حصل البلوغ انتهى الوقت بالنسبة لمن للوليد طيب هل الابن ممكن يعق؟ نعم ممكن يعق هذا معنى قوله للبلوغ. تمام؟ قال ووقتها من الولادة الى البلوغ. طيب انا قلت لك قبل قليل يخاطب بها الولي اذا كان ايش؟ موسرا. ما ضابط الايثار هنا الزكاة زكاة ايش؟ زكاة الفطر اي بان تكون عنده نفقة تكفيه وتكفي من ينفق عليهم يوما وليلة فمن كان عنده ذلك وفاض عنه ما يشتري به عقيقة فهذا يعتبر موسرا هذا ضابط الايثار قال ووقتها من الولادة الى البلوغ. طب بعد البلوغ ايش؟ قال ثم يعق عن نفسه. هذا بعد البلوغ تأمل معي يعق عن نفسه في ايش من سورة؟ في سورة ما لو كان المخاطب بها موسرا في مدة اكثر النفاس واضح؟ طيب اذا لم يكن موسرا ظاهر العبارة حتى في هذه السورة يعق عن نفسه وهذا احتمال قوي قال ثم يعق عن نفسه قال والافضل في السابع الافضل ان تكون العقيقة فيه السابع الافضل ان تكون العقيقة بالسابع لماذا للحديث الذي ذكرناه قبل قليل كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى تذبح عنه يوم سابع طبعا قوله الافضل اشارة الى انها لو ذبحت قبل السابع ان هذا جائز حصلت به السنة لكن الافضل ان تكون في السابع واضح؟ ولذلك قد قال قبل قليل ووقتها من الولادة. يعني لو ذبحناها بعد الولادة بساعة ببعض المجتمعات بعد الولادة مباشرة يذبحونها حتى يأخذون الكبد ويطبخونه للمرأة التي ولدت واضح يقويها يقولون هكذا انا لا ادري. المهم موجود هذا فعلى كل حال هذا بارك الله فيكم حصلت بها السنة قال ووقتها من الولادة البلوغ ثم يعق عن نفسه والافضل في السابع للحديث تمام؟ قال فان لم يذبح فيه اي فان لم يذبح في السابع ففي الرابع عشر يعني بعد سبع اخرى الرابع عشر قال والا اي فان لم يذبح في الرابع عشر ففي الحادي والعشرين واضح طيب وبعدين على قال مثلا والا فبعده في كل سبع في كل سبع هكذا او بعد بعد هذا خلاص الامر تستوي الفظيلة يعني يكون مثلا الان الحادي والعشرين بعدين يكون الثاني والعشرين والثالث والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين والخامس والثلاثين والاربعين كله سواء. او نقول والثامن والعشرين افضل والرابع والثلاثين افضل فهمتو عليا؟ ظاهر كلامه ان الافضلية تنتهي بالاسابيع الثلاثة. ما بعد الاسابيع الثلاثة سواء سواء كان في الثامن والعشرين في الثالث والعشرين في الخامس والعشرين في الثلاثين في الرابع والثلاثين سواء. هذا ظاهر عبارته. وان كان علامة ابن حجر رحمه الله الله تعالى في شرحه جرى انها في الثامن والعشرين افضل في الرابع والثلاثين افضل وهكذا واضح قال رحمه الله تعالى والافضل في السابع وعندما يذبح يقول بسم الله والله اكبر اللهم منك واليك اللهم هذه عقيقة فلان ويسميه وقول الفقهاء انه يقول وهذه عقيقة فلان يشعر باستحباب ان تتقدم التسمية على العقيقة فهمتوا يعني كيف بتكون هذي عقيقة فلان وانتم ما سميتم اصلا ولذلك هناك سنن تتعلق بالمولود من اهم السنن الاذان سيأتي والاذان متى يكون يكون بعد الولادة بعد الولادة مباشرة والتحنيك التحنيك متى يكون يأتي معنى التحليل بعد الولادة لكن التسمية متى تكون التسمية اما يوم الولادة واما في السابع السابع دليل الحديث الذي ذكرته لكم يوم الولادة دليل في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة مولود سميته باسم ابي ابراهيم صحيح مسلم الليلة سمية ابراهيم. والامام البخاري رحمه الله له جمع لطيف في الصحيح قال اذا كان يريد العقيقة فالافضل ان يسمي يوم السابع. اذا كان لا يريد العقيقة فالافضل ان يسمي يوم الولادة وحمل حديث هذا الذي كل غلام مرتهن بعقيقته هذا الحديث حمله على ان الشخص اراد العقيقة فالافضل في حقي ان يسميه يوم السابع وحمل حديث سميت ابني باسم ابي ابراهيم واضح؟ على ماذا على انه لم يكن صلى الله عليه وسلم يريد العقيقة فهذا حمله على هذا وهذا على هذا والامر واسع يعني سواء قلت التسمية يوم الولادة او يوم السبع الامر واسع. وهي جائزة في كل وقت لكن الخلاف في الافضلية فقط هل الافضل في اليوم الاول او الافضل في اليوم السابع؟ اذا التسمية تكون ما قبل الذبح او بعده ها قبل طيب جميل يسن حلق الشعر حلق الشعر يكون متى قبل الذبح او بعده قبله يحلق شعره قبل يحلق شعره ثم بعد ذلك ايش في القرآن الكريم في نفس الذي في الحج. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مع الله لا تحلقوا حتى يبلغوا. اه اولا اولا الذبح ثم الحلق. نفس الحج عكس ذلك. واضح؟ اولا تذبح العقيقة ثم بعد ذلك يحلق رأس الصبي واضح؟ هذا من حيث ترتيبها واحكامها ستاتي معنا ان شاء الله قال والافضل في السابع فان لم فان لم يذبح فيه ففي الرابع عشر والا ففي الحادي والعشرين قال والاكمل شاتان للذكر. اه شوف قال والاكمل شئتان للذكر يعق عن الغلام بشاتين في الحديث وعن الجارية بشاه قال والاكمل قوله هو الاكمل يشعر ان السنة تحصل بالنسبة للذكر بشاة واحدة يعني لو عق عن الذكر شاة واحدة حصلت السنة لكن الافضل ان يعق عن الذكر بشاتين ودليل ذلك ما رواه البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. اي كبشا للحسن وكبشا للحسين واضح؟ فدل ذلك على ان السنة تحصل بكبش واحد لكن الاكمل ان يكون بشاتين. قال والاكمل جاء تاني للذكر هذا هو الانثى الاكمل في حقها جاء واحدة جميل لماذا التفريق لماذا الاكمل في الذكر شاتان والاكمل في الانثى شاة واحدة. لماذا الجواب قال الفقهاء بان العرب كانت الفرحة بولادة الذكر عندهم اكبر يفرحون بالذكر تقرأون في القرآن الكريم واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم واضح ولا لا؟ ويدفنون البناء فكانوا يفرحون فلما كانت النعمة والفرحة بولادة الذكر عندهم اكبر واضح كان الامر باظهار الشكر اعظم فكان الاكمل في عقيد ذكر ان يعق ان يعق عنه بشاتين بعقل انثى بشع طيب في الخنثى في الخنثة شاة او شاعتين جهة واحدة او شئتين تمام؟ لم يقل احد ثلاثة الا حلمي فقط واضح جه جهة واحدة ها شيخ الاسلام زكريا يخن حجر قالوا شاة واحدة. ليش واحدة قالوا قياسا على الديات دية الخنثى كدية المرأة درسنا هذا دية الخنساء نصف ديتي الذكر. كما ان المرأة نصف دية الذكر قال ووجه الشبه بين البابين بين الديات والعقيقة الفداء الفداء واضح؟ اذا هنا فدا وهنا فدا واضح العلامة الرملي رحمه الله تعالى قال الاكمل في الانثى لا تعني. لماذا قال من باب الاحتياط للاحتياط باحتمال ان يكون ذكرا قال رحمه الله تعالى والاكمل شاتان للذكر. قال الاكمل شاتان هل يجزئ هنا سبع بدنة ان تكون عقيقة سبع بقرة يجزيه يجزئه لكن ايهما افضل سبع بدنة او سبع بقرة او شاة تعظه نفس الترتيب الذي في الاضحية يأتي هنا. هذه من الاحكام المشتركة ايش قلنا في الاضحية الافضل ماذا؟ سبع من الغنم. اول شيء سبع من الغنم ثم بدنه ثم بقرة ثم ضأن ثم ماعز ثم سبع بدنة ثم سبع بقرة ترتيب سبع مراتب مرة اخرى سبع من الغنم ثم بدنه ثم بقرة ثم ظأن ثم ماعز ثم سبع من البدنة ثم سبعمئة نفس الترتيبات هنا واضح قال رحمه الله تعالى والاكمل شاتان للذكر قال ولا يكسر عظمها ولا يكسر عظمها هذا من الاحكام التي خالفت فيها العقيقة الاضحية فالعقيقة كسر عظمها خلاف الاولى بعضهم قال مكروه وحمل قوله مكروه على ان المراد بخلاف الاولى لانه لا يوجد نهي العقيقة خلاف الاولى كسر عظمها لكن ليس خلاف الاولى في الاضحية ان تكسر العظم قال هنا ولا يبصر عظمنا لماذا تفاؤلا بسلامة ها المولود تفاؤلا بسلامة المولود. نعم قال ولا يكسر عظمها ولا يكسر من الفاعل الذابح صح الذابح والاكل ايضا الذابح والاكل يعني حتى عندما تأكل لا تكسر العظم فكسر العظم خلاف الاولى تمام؟ اذا ولا يكسر من الفاعل الذابح والاتم جيد قال ولا يكسر عظمها. اذا هذا احد الاحكام التي تخالف فيها العقيقة الاضحية ثم قال وان يتصدق به مطبوخا وبحلو. هذا الحكم الثاني بالاضحية الذي يتصدق به لابد ان يكون نيئا فلو تصدق به مطبوخا لا يجزئ صح؟ هذا في الاضحية لكن هنا لو تصدق به مطبوخا اجزاء لو تصدق به نيئا اجزاء سواء كانت واجبة او مندوبة في جميع الحالات يعني سواء كانت العقيقة واجبة او كانت العقيقة مندوبة تصدق به مطبوخا تصدق به نيئا كله مجزئ لكن ما الافضل؟ الافضل ان يتصدق به مطبوخا والافضل ان يرسله اذا لا الاخذين من الفقراء ونحوهم ان يرسله لا ان يدعو الناس اليها كما يصنع في بلادكم تماما في بلادنا مثلها مثل وليمة العرس يطبخ في البيت ويدعو الناس اليها لكن عندكم يلتزمون كلام الفقهاء تمام ترسلونها الى البيوت هذا جيد قالوا ان يتصدق به مطبوخا قلت لكم مطبوخا هذا هو الافضل. طب لو تصدق به نيئا؟ حصل المقصود؟ ام حصل المقصود قالوا بحلو اي مطبوخا بحلو ان تطبخ بحلو يعني بعسل بسكر بزبيب تفاؤلا بحلاوة اخلاق المولود انظر الى الفقهاء عندهم يعني اشياء جميلة جدا طيب لو قال قال نقيس على هذا وليمة الزواج ايش رأيكم لما نصلح وليمة زواج نطبخ بحلم تفاؤلا بحلاوة اخلاق الزوجة ما رأيكم قالوا لا لا يتأتى القياس لماذا لا يتأتى القياس؟ لان هذا ليس له طبع سابق هذا ما زال مولود صغير ليست عنده طباع سابقة لكن هذه عند يعني قد تطبعت وتخلقت في بيت اهلها حتى جاءت اليه. واضح؟ ما في حق للتفاؤل في مثل هذا المقام. تمام ايوه تطبخه بعسل او زبيب او بشيء ثم تجد اخلاقا سيئة فيذهب الفأل يعني واضح قال واني تصدق به مطبوخا وبحلو ثم قال والارسال اكمل اي ارسال الطعام هذا المطبوخ الى الناس اكمل من دعوة الناس اليه هذا كله بارك الله فيكم يتعلق باحكام العقيقة وهي السنة الاولى من السنن التي تتعلق بالمولود السنة الثانية الان يذكرها قال وحلق شعره بعد الذبح انظر وحلق شعره بعد الذبح. ذكرها وحلق شعره قول شعره اي كل شعره واضح والظمير في قول شعره يعود على من المولود ذكرا كان او انثى حتى الانثى يحلق شعرها واضح قال وحلق شعره بعد الذبح اشارة الى ان الذبح يتقدم وهذا كما في الحاج قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقوله وحلق شعره بعد الذبح. نفترض انه اي ان الولي هذا سيعق بشاتين هنا قال يحلق الشعر بعد الذبح بعد الذبح الاولى او بعد ذبحهما معا فهمتم؟ فهمتم السؤال ايش ايش ظاهر العبارة ايش تفهم من العبارة مم والاولى العبارة تفيد الاولى او تفيدهما معا لا تريد شيئا والله العبارة محتملة يحتمل ان يكون المعنى بعد الذبح اي بعد تحقق اقله وهو الذبح الاولى ويحتمل ان المعنى بعد تحققه كله اي كمال السنة بذبح شاتين مثلا فيحلق بعد بعد ذبح الشاتين يحتمل هذا وهذا لكن ما ادري ماذا قال الشراحة والحوارج يعني ها نعم هو اصل السنة حاصل على كل احتمالات حتى لو انه مثلا قدم ما في مشكلة لكن لو اراد الاكمل هل نقول الاكمل بعد الشهادتين؟ هو لا شك ان الاكمل بعد الشاتين. يعني اذا ما في مشكلة يذبح الشاتين ثم يحلق هذا افضل. واضح لكن لو انه ذبح شاة وحلق يكون مثلا قال فطريقة المتن مثلا هذا يحتاج الى نظر نعم هي تشبه هذه المسألة لكن في في الاضحية قالوا قياسه على الاضحية انه يكفي بعد اصولي واحدة. يعني ولذلك قالوا في الاضحية اذا كان يضحي باكثر بعدد اذا كان يضحي بثلاث مثلا فان النهي هذا ينتهي بذبح الاولى يمكن ان يكون مثله اه يمكن ان يكون مفتوح قال رحمه الله تعالى وحلق شعره بعد الذبح. طبعا مثل هذه المسائل نذكرها فقط حتى تعمل ذهنك فيما قاله الفقهاء. تمام قال وحلق شعره بعد الذبح السنة التي بعدها قال والتصدق بزينته ذهبا ثم فضة بزينته بوزنه تمام وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة الزهراء زني شعر الحسين ثم تصدقي بوزنه فضة هكذا قال زني شعر الحسين ثم تصدقي بوزنه فظة قال واعطي القابلة رجلها اي رجل العقيقة وهذا من الاشياء التي تخالف فيها العقيقة الاضحية. ان القابلة وهي المرأة التي تلقت الولد عندما خرج هذه تعطى الرجل اليمنى من العقيقة واضح؟ تعطى الرجل اليمنى من العقيق. طيب فان كان عندنا اكثر من قابلة يقتسمن الرجل يقتسمن الرجل. نعم قال رحمه الله تعالى والتصدق بزينته ذهبا ثم فضة. طيب في الحديث ما في ما في ذهبا في الحديث وتصدقي بوزنه فظة. من اين اتى الفقهاء بقولهم ذهبا مم قياس اولى قالوا ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امرها ان تتصدق بوزنه من الفضة انه لم يكن عندهم الذهب فقدت التصدق بوزني فضة واضح؟ والا فالذهب من باب اولى قال رحمه الله تعالى والتصدق بزنته ذهبا ثم فضة. طيب اذا لم يكن عنده لا ذهب ولا فضة. هل ممكن يتصدق ربي ممكن بحثت في كلامه فقال لم اجد احدا فيما بحثت يقول اذا لم يجد ذهبا او فضة تصدق بشيء اخر لم اشف لم اجد من يقول هذا لكن لا يستبعد انه يستحب ايضا شكرا للنعمة. نعم قال رحمه الله تعالى والتصدق بزنته ذهبا ثم في الظهر كم؟ الثالثة الرابعة قال وتحنيكه بتمر ثم حلو تحنيكه بتمر ثم حلو. ما معنى تحنيكه تحميك مأخوذ من الحنك فتح النون حنك. اين الحنك اية ها باطن اعلى داخل الفم وايضا هذا يسمى حنك هذا يسمى حنك وهذا يسمى حنك لكن المراد هنا باطن اعلى داخل الفم. واضح قال وتحنيكه لانه صلى الله عليه وسلم كان يحنك اطفال الصحابة كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولدت الواحدة من الصحابيات حمل اليه الصبي فيحنكه النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر بان يمضغ التمرة ثم يدلك بها فيه اي حنكه الذي في الاعلى قال وتحنيكه بماذا بتمر ثم قولوا بتمرين ثم حفظ قدم التمر وكأنه الافضل قال بعد التمر ايش الو طب في الافطار في رمضان ما المقدم رطب وبعد الرطب تمر وبعد التمر الماء وبعد الماء حلو بعد الحلو عالور درسنا هذا نسيتوا ها هذا الترتيب في افطار رمضان في الافطار من صيام طيب هنا الترتيب متفق او مختلف انظر ماذا قال وتحنيكه بتمرين قدم التمر علم ابن حجر في الشرح قال بتمره ثم رطب فجعل الرطب مؤخر. بينما في الصيام الرطب مقدم طيب وبعد الرطب؟ يعني الان هنا في في العقيقة في في التحنيك قال تمر ثم رطب ثم قال حلو. طب اين الماء ما في ما هنا واضح ولا؟ اذا الترتيب يختلف الترتيب فيما يفطر عليه الصائم غير الترتيب هنا فالصائم على ماذا يفطر قلنا ها؟ يفطروا الافضل يفطر على رطب ثم تمر ثم ماء ثم حلو ثم حلوى. هنا الافضل ان انكه بتمرين ثم رطب ثم حلو واضح قال رحمه الله وتحنيكه والمستحب ان الذي يتولى التحني رجل من اهل الصلاح فان لم يوجد رجل من اهل الصلاح من عالم او عابد او نحوهم فامرأة من الصالحات واضح قال وتحنيكه بتمر ثم حلق ثم قال ويكره تلطيخ رأسه بالدم ولا بأس بالزعفران قالوا ويكره تلطيخ رأسه بالدم كان عادتهم قديما قبل الاسلام انهم يأخذون دما من دم العقيقة ثم يضعونه على رأس الصبي واضح هذه العادة قال ويكره تلطيخ رأسه بالدم هذه العادة بارك الله فيكم من عادات الجاهلية لكن يأتي الاشكال لماذا قال ويكره تلطيخ رأسي بالدم؟ مع ان هذا الدم نجس او لا طيب ما حكم التلطح بالنجاسة لماذا قالوا يكره ماذا قال يكره ولم يقل ويحرم احسنت التعليم بعض الفقهاء قال لانه قيل بندبه بعض التابعين كالحسن البصري قال يستحب. لماذا يستحب على الورود في الحديث فانه جاء في الحديث اريقوا عليه دما واميطوا الاذى عنهم. هذا في سنن الترمذي اريقوا عليه عليه دما واضح ففهم بعض العلماء اريقوا عليه دما اي على الغلام على المولود واميطوا الاذى عنهم ما ما المراد بالاذى فهم بعضهم ان المراد بالاذى يعني بعد ان تضع الدم تزيل الدم واضح ولا لا؟ لكن هذا الحديث قالوا رواه الترمذي عندما راجعت سنن الترمذي بعض الشروح مثل آآ تحفة الاحوذي. الرواية ليست اميط وليست اريقوا عليه وانما اريقوا عنه لمن اريقوا عنهم وليس عليه اريقوا عنه دما واميطوا الاذى عنه. قال ابن سيرين اميطوا الاذى عنه ان لم يكن ازالة الشعر فلا ادري ما هو يعني المراد الحلق واضح وبالتالي الفقهاء مراعاة لهذا الخلاف لم يجزموا بالتحريم وانما قالوا للقراءة فقط ومحل الكراهة انتبه معي. محل الكراهة اذا اخذ مثلا خرقة وبللها بشيء من الدم دون ان تمس يده الدم ثم وضعها على رأس الصبي. هنا هذا هو المكروه اما اذا لطخ يده بالدم هو نفسه لطخ يده بالدم واضح فهذا حرام لانه تلطخ بالنجاسة من غير ما حاجة فهمتم؟ قال هنا. ويكره تلطيخ رأسه بالدم ولا بأس بالزعفران. اي لا بأس بل عبر غيره فقال يندب واضح في المجموع قال يندب ان يلطخ رأسه بالزعفران او بطيب اخر هذا بارك الله فيكم بعض ما يستحب بالنسبة للمولود. هنالك اشياء اخرى تستحب انا ذكرتها عندي هنا لكن اظن الوقت تأخر الان طال الدرس فان شاء الله عز وجل نذكرها في الدرس القادم وربما نختم بالذي بعده ونكون بهذا قد ختم الكتاب لكن ختما اضافيا ليس خدما حقيقيا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين