﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:22.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:22.800 --> 00:00:45.050
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين في الدرس الماضي ختمنا الكلام حول العقيقة والاشياء التي تطلب عند ولادة المولود

3
00:00:46.800 --> 00:01:15.700
وذكرها يمكن ان نعدها سبعة اشياء صح اولها العقيقة فالعقيقة حكمها سنة مؤكدة والثاني الاذان يسن ان يؤذن في اذنه اليمنى وان تقام الصلاة في اذنه اليسرى وهذا الاذان لا يشترط فيه

4
00:01:15.800 --> 00:01:44.450
ان يكون المؤذن مسلما ولا ان يكون ذكرا فتحصل السنة ولو باذان كافر ولو باذان امرأة بخلاف اذان الصلاة فان شرط اذان الصلاة ان يكون المؤذن مسلما ذكره صح جرطوهم الولا وترتيب ظهر وفي مؤذن مميز ذكر اسلم

5
00:01:45.000 --> 00:02:07.150
هكذا في الزبى طيب حتى لو كان المولود كافرا فانه يستحب ان يؤذن او ان يؤذن في اذنه رجاء ان يسلم هذي السنة الثانية السنة الثالثة التحنيك. وهذه مرت معنا في درس امس

6
00:02:08.550 --> 00:02:39.700
السنة الرابعة ان يحلق شعره. متى  بعد الذبح يوم السابع صح؟ وان يتصدق بزنته ذهبا او فضة صح والسنة تم الان الخامسة والسادسة خمسة وايضا يسن ان يسميه ومتى وقت التسمية

7
00:02:42.150 --> 00:03:02.100
اما بعد الولادة واما يوم السابع وهو الافضل يوم السابع تمام وجمع الامام البخاري فقال اذا لم يرد العقيقة يوم الولادة واذا اراد العقيقة يوم السابع تمام؟ ويسن ان يحسن اسمه. وافضل الاسماء عبدالله

8
00:03:02.350 --> 00:03:30.050
ثم عبدالرحمن ثم ما عبد لله هذا الترتيب ثم محمد ثم احمد قال الفقهاء ولا كراهة ان يسمى باسماء الانبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام لا كراهة في ذلك بل في الاحاديث ما يدل على طلب ذلك. ولد لي الليلة ولد فسميته باسم ابي ابراهيم

9
00:03:30.750 --> 00:03:50.350
واضح؟ ولذلك لا كراهة مثلا يسمى الولد جبرائيل او جبريل او ميكائيل او اسرافيل لا كراهة في ذلك تمام وهنالك اسماء محرمة وهنالك اسماء مكروهة من الاسماء المحرمة الاسماء المعبدة لغير

10
00:03:50.400 --> 00:04:09.450
المولى سبحانه وتعالى مثل عبد علي عبد الحسين واضح وحصل خلاف في عبد النبي منهم من جزم بالتحريم وهذا جريا على القاعدة. ومنهم من يقتصر على الكراهة وقال انه يأول

11
00:04:09.550 --> 00:04:25.900
بعود بمعنى خادم. واضح خادم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان التنزه عنه افضل يعني حتى دائما لما نقول مكروب يعني المكروه منهي عنه والاصل اجتنابه لا الاصل فعله. تمام

12
00:04:26.100 --> 00:04:57.250
ويكره التسمي بالاسماء التي في نفيها تشاؤم مثل مفلح وافلح او في اثباتها ايضا تشاؤم مثل حرب مرة تقول جاء حرب نجاحها واضح ونحو ذلك وهذا الفقهاء رحمه الله تعالى تكلموا فيه كثيرا واسهبوا فيه كثيرا كذلك ذكروا يكرهوا او يحرموا التسمي بخير الناس

13
00:04:58.000 --> 00:05:19.950
سيد البشر واضح ايضا فظلا يعني بعظهم يعني مرة يسمن يعني اسمه افضل الانبياء. يا الله! كيف؟ هذا في بلادكم اسماء عجيبة يعني بس ما عجيب هذا خير البشر وافضل الناس وافضل الانبياء حتى افضل الانبياء

14
00:05:20.000 --> 00:05:39.350
استغفر الله العظيم. فعلى كل حال بارك الله فيكم آآ هذه بعض ما ذكره الفقهاء. هنالك امور اخرى يعني تتعلق بالعقيقة طبعا مما ما يستحب هو تهنئة الوالد بالولد  والدعاء له بارك الله في الموهوب بارك الله لك في الموهوب

15
00:05:39.550 --> 00:06:06.950
وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ رشده وبلغ اشده واضح؟ فاذا قيل له ذلك اجاب وهبك الله مثله او جزاك الله خيرا او نحو ذلك تمام؟ وهذا جاء عن الحسن والظاهر كما يقول علام ابن حجر رحمه الله انه الحسن بن علي

16
00:06:07.400 --> 00:06:28.650
وليس الحسن البصري تمام؟ ايوا وهذه التهنئة قالوا تستمر ثلاثة ايام قياسا على ما ذكروه في التعزية انها تكون ثلاثة ايام اي مدتها ثلاثة ايام ان اذا كان الشخص غائبا وقدم

17
00:06:28.850 --> 00:06:47.000
او لم يكن الشخص عالما بحصول الولادة ثم علم فانها تمتد في حقه لان يعلم او الى ان يقدم فاذا علم بدأت الايام الثلاثة واذا قدم من السفر بدأت الايام الثلاثة. مما ذكروه بارك الله فيكم

18
00:06:47.250 --> 00:07:12.600
في المولود مسألة تثقيب الاذن ما حكم تثقيب الاذن واضح؟ وهذي مسألة خلافية في المذهب. طبعا الكلام هنا في حكم تثقيب الاذن للصبية تثقيب الاذن للصبية المعتمد بالمذهب جواز ذلك

19
00:07:12.850 --> 00:07:32.500
بل بعضهم عبر بالندب وذلك لانه جاء في معجم الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال من السنة تثقيب اذن الصبية اعلم من السنة والتعبير من السنة في حكم ماذا

20
00:07:33.200 --> 00:07:49.000
ما في حكم مرفوع. اذا هذا ليس من قوله هو. بل هذا مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاثر دليل  المذاهب الاربعة في المعتمد ليس مذهب الشافعي فقط

21
00:07:49.150 --> 00:08:11.800
مذهب الشافعية في المعتمد ومذهب الحنابلة والمالكية والحنفية انه يجوز تقبو اذن الصبية من اجل الحلي من اجل الاقرار في اذانها قالوا ومفسدة الايلام التي تحصل لها مغتفرة لان في ذلك مصلحة لها

22
00:08:12.300 --> 00:08:31.800
والا الاصل انه لا يجوز ان تؤلم الغير واضح؟ لكن قالوا ارتكاب هذه المفسدة مغتفرة لحصول مصلحة اعظم. ما هي المصلحة الاعظم ان المرأة تتقصد ومن مقاصد النساء التجمل صح ولا لا؟ تتقصد حصول الجمال لها

23
00:08:32.900 --> 00:08:53.150
لكن الامام الغزالي رحمه الله تعالى له رأي في المسألة وهو ان هذا حرام واعتمده الخطيب الشربيني فقال لا يجوز ثقب اذن الصبية اكرر اتكلم على الاذن وعلى الصبية. قال الامام الغزالي لا يجوز ذلك وتبعه على ذلك

24
00:08:53.700 --> 00:09:10.900
الشربيني الخطيب رحمهم الله تعالى ورحم الله سائر العلماء قالوا لان هذا يعني المصلحة هنا ليست آآ ليست ملحة الحاجة ليست ملحة لذلك ويسبب ايلاما. لكن حديث ابن عباس مع حديث بلال

25
00:09:11.300 --> 00:09:33.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في صلاة العيد وخطب النساء وقال يا معشر النساء تصدقن فاني رأيتكن اكثر اهل النار قال الراوي فجعلن يلقين من حليهن واقراطهن. يعني تخرج الاقراط من اذنها وتتصدق. قالوا هذا فيه اقرار

26
00:09:33.850 --> 00:09:48.950
من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الحال الذي كانوا عليه ان المرأة تعلق الاقراط في اذانها ولم ينكر عليه الصلاة والسلام عليهن ذلك واضح طيب لما قلت هذا في ثقب الاذن

27
00:09:50.050 --> 00:10:09.300
طيب ثقب الانف الان ثقب اللسان حتى في بعض المجتمعات واضح هذا حرام نص الفقهاء على تحريمه وقالوا حتى لو وجد في بعض المجتمعات انه يتزين به فانه لا عبرة به لمخالفة العرف العام

28
00:10:09.700 --> 00:10:23.550
فان العرف العام عند اغلب الناس ان هذا ليس محلا للزينة ولذلك قالوا يحرم على المرأة ان تثقب انفها او ان تثقب لسانها او غير ذلك من مواضع بدنها حتى تضع فيه شيئا من الحلي

29
00:10:23.850 --> 00:10:45.900
طب لما قلنا هذا في الصبية اخرجنا ماذا الصبي طيب ما حكم الثقب اذن الصبي المعتمد تحريمه واختار او اعتمد العلامة ابن زياد جوازه جواب جواز ثقب اذن الصبي. قال لانه قد يزين في الصغر

30
00:10:47.000 --> 00:11:06.200
وانتم تعلمون مما درسناه في كتاب اللباس ان الصبي يجوز ان يحل بالذهب مع انه حرام عالبالغ ويجوز ان يلبس الحرير مع انه حرام عالبالغ. قال كذلك قد يحلى في الصغر فيجوز ان تثقب اذن الصبي

31
00:11:06.250 --> 00:11:25.050
وهما هذا او لا ان شاء الله اذا هذه من المسائل التي تتعلق بالعقيق. من المسائل التي تتعلق بالعقيقة هنالك شيء اسمه العتير والفرع العثيرة والفرع العتيرة اسم لما يذبح

32
00:11:25.100 --> 00:11:42.850
في العشر الاولى من شهر رجب اسم لما يذبح في العشر الاولى من شهر رجب والفرع اسم لما يذبح من اول نتاج البهيمة يعني لو عندك بقرة واول مرة تحمل

33
00:11:43.850 --> 00:12:03.700
واتت بعجل صغير يستحب ذبحه والتصدق به طبعا اكله والتصدق به. واضح ولا لا؟ ما حكم الفرع هذا الفرع هو يسمى فرع بتحريك الراء ويسمى فرع بسكون الراء ما حكم الفرع

34
00:12:04.200 --> 00:12:21.300
وما حكم العتيرة؟ ايش قلنا العتيرة  هذه موجودة في بلادكم او غير موجودة ها ما يذبح في رجب في اول رجب لم يسمع من قبل اجيب عجيب مع انهم شافعية

35
00:12:22.150 --> 00:12:41.850
فعلى كل حال بمسند الامام احمد من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العتيرة حق والفرع حق وهذا حديث حسن واضح

36
00:12:42.300 --> 00:13:02.050
ومن هنا قال الشافعية رحمهم الله تعالى باستحباب العسيرة وباستحباب الفرع العسيرة قلنا انه يذبح في شهر رجب في العشر الاولى وليس لها حكم الاضحية كذلك الفرع ليس له حكم الاضحية

37
00:13:02.400 --> 00:13:19.950
فلا يشترط فيه ما يشترط في الاضحية من السن والسلامة من العيوب ولا يجب عليه ان يتصدق ونحو ذلك. بل لو اكلها كلها لا مشكلة لكن يستحب ان يتصدق اذا ما حكم الفرع والعتيرة عند الشافعية؟ مستحبة

38
00:13:20.300 --> 00:13:38.850
جمهور الفقهاء قالوا لا تستحب بل منهم من قال بالكراهة ومنهم من زاد على الكراهة واستدل الجمهور بحديث في الصحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عتيرة ولا فرع هكذا

39
00:13:39.050 --> 00:13:57.500
لا عتيرة ولا فراغ واضح واجاب العلماء علماء الشافعي عن هذا الحديث باجوبة الجواب الاول هو جواب الامام الشافعي رضي الله عنه قال لا فرع ولاعتيره قال النفي هنا للوجوب يعني لا تجب

40
00:13:58.700 --> 00:14:15.700
ليس انها لا تطلب ليس انها لا تندب قال اي لا عتيرة واجبة ولا فرع واجب. يعني لا يجب ذبح العتيرة لا يجب ذبح الفرع. واضح؟ قال النفي للوجوب. هذا جواب الامام الشافعي. هذا الجواب الاول

41
00:14:16.300 --> 00:14:35.450
جوابه الثاني قالوا النفي لا عتيرة ولا فرع بما كان يفعلونه لاصنامهم في الجاهلية وليس للتشريع في الاسلام. فهو نفي للحالة التي كانوا عليها قبل الاسلام اي لا فرع على طريقة الجاهلية

42
00:14:35.700 --> 00:14:53.950
واضح؟ لا عتيرة على طريقة الجاهلية. مما كان يفعل لاصنامهم. هذا الجواب الثاني الجواب الثالث لا عتيرة ولا فراع قالوا اي ليس لها ثواب كثواب الاضحية وان كان لها ثواب اقل

43
00:14:54.650 --> 00:15:09.150
واضح؟ وهذه الاجوبة الثلاثة ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيحه مسلم. اذا تقرر هذا فمذهب الشافعية واستحباب العتيرة في بلادنا في بعض المناطق الى يومنا هذا

44
00:15:09.550 --> 00:15:28.300
يفعلونها في العشر الاولى من رجب يذبحون  يأكلون ما ياكلون يتصدقون بما يتصدقون فاذا وجدت من يفعل هذا فلا ينكر عليه. بل ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه قال استحب ان يكون ذلك في كل شهر

45
00:15:28.750 --> 00:15:48.650
يعني ان يذبح في كل شهر ويأكل ما اكل ويتصدق بما تصدق. وهذه مسألة احيانا بعض الناس اه يشدد فيها فاذا وجد من يذبح في رجب او اه من يذبح الفرع اتهمه بالبدعة او نحو ذلك وهذا لا يعلم ربما ان هنالك مذهب

46
00:15:49.850 --> 00:16:06.100
تحاب ذلك وهو مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه هذه بعض المسائل اخر مسألة نختم بها بارك الله فيكم وهي اذا حق بشاتين اذا عق بشاتين هل يجب ان يتصدق

47
00:16:06.150 --> 00:16:20.050
اولا او لا يجب الجواب يجيب قياسا على الاضحية يجب صح؟ يجب ان يتصدق. السؤال هل يجب ان يتصدق من الشاة الاولى ومن الشاة الثانية او يكفي صدقة من واحدة منهما

48
00:16:24.850 --> 00:16:50.800
يكفي واحدة طيب في الاضحية لو انه ضحى بسبع من الغنم واضح لو انه ضحى بسبع من الغنم هل لابد ان يتصدق من الاولى بشيء غير تافه بالشروط من الثانية كذلك من الثالثة من الرابعة من الخامسة من السادسة من السابعة او يكفي من واحدة

49
00:16:53.400 --> 00:17:20.450
انظر الى عبارته وانظر ماذا تفيد العبارة في باب الاضحية. ايش قال قال ويجب التصدق من لحمها ما يأمن العبارة تشعر بماذا من لحم كل واحدة صح من لحم كل واحد وهذا الذي نصوا عليه في الاضحية

50
00:17:21.050 --> 00:17:36.550
ففي الاضحية المسألة منصوصة انه اذا ضحى بعدد وجب عليه ان يتصدق من كل واحدة هذا منصوص عليه في الاضحية. طيب هل يقال مثله في العقيقة او لا؟ الظاهر نعم

51
00:17:37.800 --> 00:17:55.300
الظاهر في العقيقة نعم فاذا عق بشاتين انه يتصدق بجزء من الشاة الاولى ثم يتصدق بجزء من الشاة الثانية. واضح او غير واضح؟ ان شاء الله. والمسألة يعني اذا وقفتم على شيء اخر

52
00:17:55.300 --> 00:18:13.450
يفيد سواء يوافق او يخالف في المجال مفتوح ما في مشكلة تقريبا هذه بعض المسائل التي اردت ان اضيفها بقيت عندي مسألة هنا اه مسألتان المسألة الاولى ما الاشياء التي تخالف فيها العقيقة

53
00:18:14.150 --> 00:18:31.300
الاضحية قلت ساذكرها لكم وجمعت تقريبا ستة اشياء تمام؟ اذكرها واحدا واحدا. الامر الاول لا يشترط قول المتصدق بها لا يمكن لا تكتب انا اصور واضعها في الجروب لكم بعدين

54
00:18:31.400 --> 00:18:47.450
لا يشترط كون متصدق به اي من العقيقة نيئا واضح؟ لكن في الاضحية يشترط ان يكون نيئا بل في العقيقة الافضل ان يكون مطبوخا وان يرسل اليهم. هذا الامر الاول

55
00:18:47.450 --> 00:19:09.100
الامر الثاني انه في العقيقة يستحب ان يعطى للقابلة الرجل اليمنى لكن هذا لم يقل الفقهاء مثله في الاضحية مثل ما قالوا يستحب ان يعطى للجزار على سبيل المثال الرجل اليمنى

56
00:19:09.300 --> 00:19:33.050
واضح؟ طيب الثالث انه في العقيقة يستحب عدم كسر عظمها لكن هذا لا يقال او لم يقال هذا في الاضحية قبل يستحب عدم كسر عظمها ممن؟ ايش قلنا امس ها من الذابح والآكل. هذه ثلاثة احكام. الرابع

57
00:19:33.650 --> 00:19:54.700
ان ما يهدى من العقيقة للغني يملكه ويملك التصرف فيه واضح؟ بما شاء يعني مثلا اعطينا للغني هدية من العقيقة يملكه وله تصرف فيه بما شاء فيمكن ان يبيعه ان يهبه

58
00:19:54.850 --> 00:20:15.750
مشكلة لكن بالاضحية اذا اهديته فانه لا يتصرف فيه الا بالاكل وليس له ان يبيعه مثلا واضح؟ يعني ينتفع به لكن بغير البيع ينتفع به بغير البيع في الحقيقة ممكن يبيع

59
00:20:15.850 --> 00:20:33.850
لكن في الاضحية لا فهمتم؟ واضح؟ هذي كم الان اربعة الخامس ان العقيقة لا تفوت اما الاضحية المندوبة اما الاضحية المندوبة فانها تفوت العقيقة لا تفوت ولذلك اذا كان موسرا في مدة اكثر النفاس

60
00:20:34.950 --> 00:20:59.250
واضح؟ فان الوقت يمتد في حق المخاطب بها وهو الولي ولي المال الى بلوغ الصبي. وبعد بلوغ الصبي يعق عن نفسه هذا في العقيقة لكن في الاضحية المندوبة تمتد ها ثلاثة ايام التشريق الى اخر يوم من ايام التشريق انتهى وقتها. واذا كانت منذورة يذبحها

61
00:20:59.300 --> 00:21:18.550
لكن مندوبة ينتهي وقتها صح؟ طيب هذا كم الان؟ خمسة سادس ذكر في التحفة ان الافضل في وقت العقيقة ان تذبح عند طلوع الشمس في يوم السابع. طيب يوم الولادة محسوب ولا غير محسوب

62
00:21:19.500 --> 00:21:38.500
محسوب او غير محسوب يوم الولادة محسوب واضح؟ حتى لو ولدت قبل الغروب يحسب يوما يحسب في ماذا يحسب في العقيقة ويحسب في الحلق ويحسب في التسمية ثلاث اشياء لكن لا يحسب في الختان

63
00:21:39.250 --> 00:21:58.750
واضح اذا تقرر هذا فان الافضل في ذبح العقيقة ان تذبح متى عند طلوع الشمس هذا في العقيق. طيب وايش قالوا في الاضحية الافضل انها تذبح بعد ارتفاع الشمس بقدر

64
00:21:58.950 --> 00:22:21.700
ركعتين وخطبتين خفيفتان بعد هذا الافضل والا فالمجزئ انها تذبح بعد طلوع الشمس بقدر ركعتين وخطبتين خفيفة واضح ولا لا اذا هذه ستة فروق بين ماذا وماذا الاضحية والعقل. احسنتم

65
00:22:21.900 --> 00:22:44.200
طيب بقيت اخر مسألة وهي يكثر السؤال عنها هل يمكن ان الشخص يجمع بين الاضحية والعقيقة بشاة واحدة او لا واضح هل يمكن ان يجمع بين الاضحية والعقيقة بشاة واحدة

66
00:22:44.600 --> 00:23:03.050
عنده ولد كان موسرا لم يعق عنه جاء عيد الاضحى عنده شاة قال اذبحوا هذه الشاة ناويا ان تكون اضحية وان تكون عقيقة تجزيء او لا تجزئ معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى

67
00:23:03.350 --> 00:23:23.100
انها لا تجزئ لا اضحية ولا عقيقة لا تجزئ هذا ولا هذا واضح؟ وهذا الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله سبقه اليه العلامة با فضل صاحب المقدمة نقله شيخنا اكرم عثمان

68
00:23:23.200 --> 00:23:43.050
وفقه الله عن بعض تلاميذ العلامة انهم نقلوا عنه انها لا تجزئ لا اضحية ولا عقيقة جيد؟ لماذا لا تكسي اولا باختلاف المقصود بينهما فان المقصود من الاضحية الظيافة العامة

69
00:23:43.400 --> 00:24:06.300
والمقصود من العقيقة الظيافة الخاصة الامر الثاني لان بينهما اختلاف في بعض الاحكام. ذكرناها قبل قليل واضح؟ الامر الثالث لان الاضحية والعقيقة عبادتان ماديتان والاصل في العبادات المالية عدم التداخل

70
00:24:07.050 --> 00:24:26.400
فهذه ثلاثة اوجه تقوي ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى انه اذا ذبح شاة قاصدا الاضحية والعقيقة لا تجزئه لا عن هذا ولا عن هذا واعتمد العلامة الرملي الاجزاء

71
00:24:26.750 --> 00:24:43.300
وانه يصح الجمع وان هذا التداخل يشبه التداخل في الطهارات. كما انه لو اغتسل ناويا رفع الجنابة وغسل الجمعة. قال يحصل له ذلك. قال هذا كهذا وفي الحقيقة الفرق ظاهر

72
00:24:44.900 --> 00:25:08.550
لان مبنى الطهارات على التداخل بخلاف هذا فمبناه على عدم التداخل. وهذا اي صحة الجمع مذهب الحنابلة كما في دليل الطالب من متون الحنابلة فانهم قالوا ومن نوى اضحية وعقيقة بشاة اجزأته

73
00:25:09.100 --> 00:25:33.500
واضح ولذلك نقول لو ان الانسان مثلا كان فقيرا وقلد من سوغ ذلك ففعل فالامر واسع والا فالاقرب يعني في الحقيقة عندي ما علل او ما استند اليه العلامة ابن حجر قوي جدا انه لا تجزئه لا عقيقة ولا

74
00:25:33.750 --> 00:25:51.650
ولا اضحية. واضح هذا بالنسبة لهذه المسألة وهي مسألة يكثر السؤال عنها. نكون بهذا انتهينا من بحث العقيقة. طيب على كلام العلامة الرملي بارك الله فيكم قال يمكن انه يجمع بشاة واحدة بين الاضحية والعقيقة

75
00:25:52.300 --> 00:26:07.500
فرع بعضهم كالعلامة البيجوري رحمه الله تعالى في حاشيته فقال من باب اولى انه لو كان عنده اولاد لم يعق عنهم ان يعق عنهم بشاة عنده اربعة اولاد لم يعق عنهم

76
00:26:07.550 --> 00:26:24.300
هل ممكن يجمع عقيقة هؤلاء الاربعة بشاة واحدة؟ قال هذا من باب اولى. يعني اذا كان حصل الجمع بين عبادتين مختلفتين. فمن باب اولى ها يعني جنس واحد لكنها اظنه هذا مستبعد ايضا

77
00:26:24.700 --> 00:26:40.050
هذا بعيد لان العقيقة كما عللوها تشبه الفداء واضح وكونها تشبه الفداء. اذا يكون هذا عن نفس وهذا عن نفس وهذا عن نفس وهذا عن نفس واضح؟ ثم قال رحمه الله فصل اخير

78
00:26:40.100 --> 00:27:03.900
نقرأ حتى نختم اليوم قال رحمه الله تعالى فصل ويحرم تسويد الشيب. اه واضح؟ كبار السن. استاذ بروحان عندك شيب ولا ما عندك قليلة يحرم تزويد الشيبة انتبه  عندي انا قليل هنا وهنا

79
00:27:04.200 --> 00:27:22.950
تمام قال ويحرم تسويد الشيب وذلك للاحاديث التي نهت عن ذلك منها حديث والد ابي بكر الصديق رضي الله عنهما عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد

80
00:27:24.200 --> 00:27:47.850
وبالتالي جزم فقهاء الشافعية بالتحريم وفي الزبد وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة فالتحريم هذا ليس للرجال بل حتى للنساء قال لا للجهاد يستثنى من تحريم الخطاب بالسواد مسألتان المسألة الاولى مسألة الجهاد

81
00:27:48.400 --> 00:28:11.350
تمام في نظم الزبب. المسألة الثانية للمرأة المتزوجة اذا اذن لها زوجها بان له مقصدا وغرضا في تزيينها واضح؟ وبالتالي نقول بارك الله فيكم هاتان المسألتان مستثنيتان من تحريم تغيير الشيب بالسواء

82
00:28:11.700 --> 00:28:30.950
مسلا الاولى ايش مسألة الجهاد. المسألة الثانية ايش المرأة المتزوجة باذن الزوج قال ويحرم تزويد الشيب هذه المسألة الاولى المسألة الثانية قال ووصل الشعر اي ويحرم وصل الشعر وهذه المسألة

83
00:28:31.150 --> 00:28:54.050
التحريم فيها في اربع سور واضح سورة الاولى اذا كان الشعر الذي وصلته شعرا نجسا فانه يحرم الوصل كيف يكون شعر نجس كشعر ميتة او شعر من حيوان فصل في حياته وذلك الحيوان غير معقول

84
00:28:54.900 --> 00:29:12.800
صح ولا لا صح وجزء حي كيد المفصول كميته لا شعرا مأكول الى اخره. تمام اذا اذا كان الشعر نجسا فما حكم الوصل حرام هذه السورة الاولى الصورة الثانية اذا كان الشعر الموصول شعر ادمي

85
00:29:14.650 --> 00:29:36.950
واضح يحرم ايضا والتحريم في هاتين الصورتين مطلقا. ما معنى مطلقا سواء كانت سواء كان متزوجة او غير متزوجة مطلقا واضح ويوجد الان بعض النساء تبيع شعرها لتستعمله نساء اخريات في الوصل

86
00:29:37.450 --> 00:29:53.350
تمام وهذا ليس من الان هذا من قديم موجود اذا هاتان الصورتان في التحريم. الصورة الثالثة في التحريم يحرم الوصل لغير المتزوجة غير متزوجة يحرم عليها الوسط كم هذه صور

87
00:29:53.700 --> 00:30:24.200
ثلاث طيب الصورة الرابعة يحرم الوصل على المتزوجة اذا وصلته بشعر طاهر لغير ادمي بغير اذن الذوق يحرم الوصل للمتزوجة اذا وصلت شعرها بشعر طاهر. اخرجنا الشرط الاول ها؟ لغير ادمي الثاني

88
00:30:25.000 --> 00:30:48.900
تمام بغير اذن زوجها ايش مفهوم هذا ان المتزوجة اذا وصلت شعرها بشعر طاهر لغير ادمي باذن زوجها فان ذلك يجوز لها اظبط المسألة جيدا لانك قد تسأل النساء كثيرا ما يسألن عن هذا

89
00:30:49.350 --> 00:31:08.150
واضح؟ اذا لو سألت امرأة قالت انا متزوجة هل يجوز لي ان اصل شعري؟ بشعر بغير ادمي وهو طاهر وقد اذن الزوج بذلك؟ الجواب نعم يجوز فان اختل شرط كان الشعر نجسا

90
00:31:08.650 --> 00:31:40.200
او طاهر لكن لادمي او كانت غير متزوجة او متزوجة ولم يأذن لها الزوج اربع صور فانه يحرم جيد واضح؟ طيب هل مثل هذا الشعر قيوط تشبه الشعر فهمتم يعني هناك خيوط يعني ما ادري مواد يصنعها النساء

91
00:31:40.300 --> 00:31:54.200
يستعملها النساء. تمام؟ تشبه الشعر لكن ليست شعرية خيوط. ربما يعني تكون مثل هكذا تضعها المرأة في داخل الشعر ثم تضع الشعر من فوقها حتى يظهر ان شعرها كثير. وهو في الحقيقة عبارة عن قماش

92
00:31:54.850 --> 00:32:12.000
ليس ليس شعرا اصلا قيوط يعني من قماش ونحوه فهمتم؟ اه نقول اذا كان يشبه الشعر فانه يحرم واذا كان لا يشبه الشعر فانه لا يحرم جيد طيب قال هنا ووصل الشعر

93
00:32:12.300 --> 00:32:36.750
وتفليج الاسنان ما معنى تثليج تحديد الاسنان تحديد الاسنان من اجل ماذا ان تظهر صغيرة واضح يسمى التفليج يسمى وشر تمام؟ قالوا وتفريج الاسنان وهو تحديد الاسنان للتحسين ما حكم هذا الوسر

94
00:32:36.850 --> 00:33:03.500
او التفليش في الحديث المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجة على للحسن اذا هذا التفليج تحديد الاسنان حتى تظهر متباعدة صغيرة ان كان طلبا للحسن

95
00:33:03.950 --> 00:33:24.200
واضح؟ فانه حرام لكن اذا كان ازالة للعين كان كانت مثلا احدى الاسنان على سبيل المثال نمت زائدة عن اخواتها. يعني واحدة نازلة والباقيات مستويات الصف فصنع ذلك حتى تستوي مع خواتها

96
00:33:24.300 --> 00:33:46.150
مثلا فان هذا جائز لانه ليس من باب طلب الحسن وانما من باب ازالة العين ومن ذلك اذا نبت السن او نبت الاسنان في غير مواضعها بعضها تدخل قليلا بعضها تخرج قليلا وبعضها كذا. فيسمى اليوم تقويم الاسنان

97
00:33:46.400 --> 00:34:06.050
يوضع السلك الحديدي هنا حتى تستوي الاسنان. واضح؟ هذا جائز. لانه من باب ازالة العين واضح؟ وليس من باب طلب الحسن والزينة. نعم قال وتفنيش الاسنان قال والوشم وايش هو الوشم

98
00:34:06.800 --> 00:34:25.450
الوشم هو ان يغرز ابرة في البدن حتى يدمى المكان يخرج الدم ثم يضع عليه مادة تسمى مادة النيلة هذي المادة تشبه الكحل لكن لونها ازرق او اخضر فيضع المادة على ذلك الدم

99
00:34:25.800 --> 00:34:44.550
ستبقى تلك العلامة يعني مدة حياته ولذلك ازالة الوشم فيه صعوبة وهذا في الحقيقة نجس والفقهاء يذكرونه هذا في شروط الصلاة عندما يتكلمون على شرط ازالة النجاسة يتكلمون على الوشم ويقولون يجب ازالة الوشم

100
00:34:45.550 --> 00:35:07.900
ويفرعون على ذلك. واضح؟ فعل هذا الوشم حرام. فان قال قائل يوجد اليوم انواع اخرى من الوشم ليس فيها اخراج دم وانما رسومات ترسم او بعض بلواصق يلصقها في يديه في صدره في ظهره في وجهه هل هذه محرمة؟ الجواب نعم محرمة

101
00:35:08.350 --> 00:35:29.200
ما وجود تحريم؟ التشبه. واضح؟ وجه التحريم التشبه. ولذلك هناك ضوابط بارك الله فيكم. مرأة من ضوابط الزينة لها الضابط الاول ان هذه الزينة لا يجوز لها ان تظهرها لمن يحرم عليه

102
00:35:29.200 --> 00:35:57.350
اليها هذا الضابط الاول الضابط الثاني الا يكون في هذه الزينة تشبه بالفاسقات او الكافرات كذلك في الرجل الا يكون في هذه الزينة تش بالفساق او الكفار واضح؟ الضابط الثالث الا تكون في الزينة تشبه النساء بالرجال او العكس تشبه الرجال بالنساء. هذه الضوابط الثلاثة ضوابط

103
00:35:57.350 --> 00:36:11.800
اما يعني في كل مسألة عندما تجيب يعني يأتي شخص يسألك على سبيل المثال على مسألة آآ الوشم على مسألة الحناء كما ستأتي. واضح؟ استحضارها هذه الضوابط يعني لابد منه

104
00:36:12.750 --> 00:36:35.800
قبل ان تفرع او قبل ان تجيب على المسألة واضح يعني قد يكون الشيء جائزا في حد ذاته. لكن اذا اظهرته للاجانب حرم اذا فعلته على صيغة فيها تشبه بالكفار بالفساق يحرم. اذا فعلته على شكل فيه تشبه بالرجال يحرم. فهمت

105
00:36:35.800 --> 00:36:54.350
مع انه في الاصل جائز اذا هذه الضوابط الثلاثة لابد ان تكون حاضرة في ذهنك دائما. قال هنا والوشم والحناء للرجل بلا حاجة اي ويحرم الحناء. يحرم حناء على من

106
00:36:55.400 --> 00:37:13.800
على الرجل هذا القيد الاول. اخرج من اخرج المرأة. طيب والخنثى  الاحتياط ان يلحق بالرجل. ولذلك نقول يحرم على الرجل والخنثة واضح المرأة لا يحرم عليها. طيب ما حكمه بالنسبة للمرأة

107
00:37:15.350 --> 00:37:43.150
ما حكم الحناء بالنسبة للمرأة هات التفصيل   اه متزوجات  مم مم انتبه معي هنا قال والحناء اي ويحرم الحناء للرجل. ما الحناء الذي يحرم للرجل الحناء في يديه ورجليه طيب لكن لو انه خرب لحيته بالحناء

108
00:37:43.550 --> 00:38:03.900
لا يحوم عليه. واضح نأتي الى المرأة. المرأة احيانا يكون الحناء اي تعميم الحناء. ما معنى تعميم؟ اي انها تحني اليد كلها. الرجل كلها. احيانا يكون اناء للمرأة مستحب مطلقا. ما معنى مطلقا

109
00:38:04.200 --> 00:38:28.700
متزوجة او غير متزوجة. متى يكون مستحبا ليس مباحا؟ مستحبا متى يكون مستحبا مطلقا؟ الجواب يكون مستحبا للاحرام اذا احرمت من نسك يستحب لها ان تضع الحناء في يديها بعمرة بحج يستحب لها ان تضع الحناء بيديها. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية

110
00:38:28.700 --> 00:38:50.450
يستحب الحناء للمرأة اذا كانت متزوجة. هذا بقية الزواج هذه حالة الاستحباب. ما سوى هاتين الحالتين ما حكم التعميم؟ وضع الحناء بتعميم مكروه بتعميم مكروه. ما سوى هاتين الحالتين يعني لو كانت غير متزوجة مثلا

111
00:38:51.400 --> 00:39:08.700
او كانت متزوجة مثلا ولم يأذن لها الزوج هنا سيصير حرام. ان بعض مثلا بعض الازواج ينزعج من رائحته ان له رائحة. بعضهم ينزعج من رائحة  واضح؟ اذا قد يستحب الحناء للمرأة وذلك في حالتين

112
00:39:08.850 --> 00:39:29.450
للاحرام مطلقا متزوجة او غير متزوجة. الحالة الثانية للمتزوجة. هذا على سبيل التعميم. طيب النساء احيانا تضع الحناء على شكل نقش وردة شجرة او ما يسمى بالتطريف تطريف هنا في في رؤوس الاصابع فقط

113
00:39:30.100 --> 00:40:00.400
واضح؟ ما حكم هذا؟ هذا جائز للمتزوجة طب وغير متزوجة؟ ما حكم النقش ما حكم التطريف ما حكم تحميل الخدين تحميل الوجنة لغير المتزوجة المذهب انه حرام المذهب انه حرام. غير المتزوجة يحرم عليها تحميل لجنتين يحرم عليها النقش. يحرم عليها التطريف

114
00:40:00.900 --> 00:40:22.600
انظر قالوا حرام واضح؟ قال هنا والحناء للرجل بلا حاجة. طيب قال بلا حاجة هذا القيد الثاني في المسألة. اخرج ماذا مثل ماذا الحاجة كالتداوي ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشتكي من يديه ورجليه فامره بالحناء

115
00:40:22.950 --> 00:40:49.500
فاذا كان لحاجة التداوي فانه جائز هذا ما اعتمده المصنف ان الحناء يحرم للرجل بلا حاجة وهو ما اعتمده العلامة ابن حجر لكن اعتمد كثير من فقهاء الشافعية خاصة من شافعية اليمن انه جائز

116
00:40:49.950 --> 00:41:14.400
وهذا ليس من المتأخرين فقط بل حتى من المتقدمين ولذلك الامام البيهقي من الشافعية يحيى بن ابي الخير العمراني ابن زياد آآ اليمني وغير هؤلاء اعتمدوا جواز الحناء للرجل من غير حاجة في اليدين والرجلين. لكن بشرط ان يكون على سبيل التعميم

117
00:41:14.950 --> 00:41:32.900
يعني ليس بشكل النقش فان كان على شكل النقش فانه يحرم لماذا للتشبه واضح؟ وهذه مسألة خلافية طال فيها الخلاف بين ابن حجر وفقهاء زبيد وصنف ردا عليهم مصنفوا ردا عليه. نعم

118
00:41:33.000 --> 00:41:49.950
قال والحنا بلا حاجة ثم بهذا ختم قاله والله اعلم او بهذا نختم نقول الله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين