﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان

2
00:00:24.400 --> 00:00:53.100
افتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن بافظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة فصل شروط الوضوء الاسلام والتمييز والنقاء عن الحيض والنفاس. وعما يمنع

3
00:00:53.100 --> 00:01:20.300
او وصول الماء الى البشرة والعلم بفرضيته والا يعتقد فرضا من فروضه سنة والماء والطهور ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث هذه عشرة شروط ذكرها رحمه الله تعالى للوضوء. واذا اردنا ان نعدها

4
00:01:20.700 --> 00:01:57.400
فنقول الاول الاسلام والثاني التمييز والثالث ان قاع الحيض والرابع النقع للنفاس. والخامس عما النقاء عما وصول الماء للبشرة. والسادس العلم بفرضيته. والسابع الا يعتقد فرضا من فروظه  والثامن الماء الطهور والتاسع دخول الوقت والعاشر الموالاة لدائم الحدث. عشرة

5
00:01:57.400 --> 00:02:27.400
وفي الحقيقة هي اكثر من عشرة. صح؟ عشرة ولا لا؟ اكثر اين ما بدأ جالو مع العضو موجود عندكم؟ في كل النسخ. في شرح الشيخ بن حجر موجود ها؟ في شرح الشيخ بن حجر؟ غير موجود في شرح بشرى الكريم من عند ابو بشرى؟ موجود. موجود ها؟ لم يشيل

6
00:02:27.400 --> 00:02:51.800
اختلاف النسن هذا موجود ادارة النجاسة. اه. اي نسخة عندك هذا؟ والا يمتنع العضو من اجل قويم؟ نعم. موجود المنهج القويم ها شهيد اذا ما الذي ما الذي زاد ما الذي زاد في المنهج القويم؟ زاد شرطان

7
00:02:52.000 --> 00:03:12.000
هنا ازالة النجاسة العينية. ازالة النجاسة العينية ايوة في بشر الكريم ايوا وايش كمان؟ الا يكون على العضو ما يغير الماء. نعم. هذه في المذن حفظك الله ها ايوة نعم وجري الماء على العضو ايوة وتحقق المقتضيين لا هذا ليس في المتن

8
00:03:12.000 --> 00:03:33.000
هذا كله في المتن عرفتي؟ وفي شرح الشق من حجر؟ موجود هذا الكلام الذي يقوله عشرة. عشرة. عشرة في شرح الشيخ بن حجر؟ مو عشرة. ها؟ عشرة. ما تقدر. ما الذي زاد على ما ذكرت

9
00:03:33.400 --> 00:03:58.700
في شرح الشيخ بن حجر. هل زاد شيء على ما ذكرتم او موافق موافق. موافق. موافق. طبعا دار المنهج الذي مستقلا نفس الكلام. موجود. موجود. جيد عندكم ها عجيبة اما في بوش الكريم هذا انا اعرف انو ما ذكرها صاحب المقدمة. ما ادري اي نسخة وقف عليها وهذا يؤكد انه يوجد اختلاف

10
00:03:58.700 --> 00:04:28.700
بين النسخ نراجع هذا. من اين اتيت بهذا طبعة اخرى هذا؟ نعم. قال رحمه الله شروط الوضوء الاسلام. طيب على كل حال هي شروط الوضوء اكثر. هي في الياقوت النفيس عدها خمسة عشر

11
00:04:28.700 --> 00:04:53.250
تمام وهذه الشروط بارك الله فيكم شروط للوضوء وشروط للغسل ايضا. قال هنا شروط الوضوء واحد الاسلام. تمام؟ الاسلام. وبالتالي لا يصح الوضوء ولا يصح الغسل من كافرها فالكافر اذا توظأ

12
00:04:53.400 --> 00:05:18.050
ثم اسلم فان وضوءه حال كفره لا يصح ولو انه اجنب واغتسل حال كفره فانه اذا اسلم وجب عليه ان يغتسل للجنابة مرة اخرى. لكن يستثنى من اشتراط الاسلام غسلوا الكتابية. التي انقطع حيظها

13
00:05:18.200 --> 00:05:50.450
او نفاسها فيجب ان تغتسل لتحل لحليبها. لانه لا يجوز لحليلها المسلم ان يطأها بعد انقطاع الحيض والنفاس الا اذا اغتسل واضح فاغتسالها يصح في جزئية وهي ان تحل له فقط. لكنها اذا اسلمت يجب عليها ان تغتسل مرة اخرى

14
00:05:50.550 --> 00:06:18.800
ولا تقل انا قد اغتسلت من قبل واضح ولا لا؟ نعم. قال هنا الاسلام والتمييز فلا يصح وضوء ولا غسل من غير مميز لكن استثنيت صور فمن ذلك الوضوء يصح من صبي ايوة غير مميز

15
00:06:18.850 --> 00:06:39.550
من اجل الطواف في النسك واضح ولا لا؟ لان الصبي غير المميز والمجنون يصح الاحجاج بهما. اي يحج بهما وليهما. والمراد بالولي ولي المال. تمام وكذلك المجنونة اذا طهرت من حيض او نفاس

16
00:06:39.750 --> 00:07:01.500
فغسلها وليها لتحل له فان الغسل يصح لاجل هذا اذا هذا مستثنى من هذا الشرط قال رحمه الله تعالى والنقاء عن الحيض والنفاس اي ان من شروط الوضوء ان قاعن الحيض والنفاس

17
00:07:01.900 --> 00:07:25.200
فلا يصح الوضوء من حائض ولا نفساء والمراد لا يصح كل وضوء سواء وضوء لاجل صلاة او وضوء مندوب كأن تتوضأ لاجل ان تنام على وضوء. ايضا هذا لا يصح منها. واضح؟ لا يصح منها بل فيه

18
00:07:25.200 --> 00:07:55.200
بعبادة فاسدة. تمام؟ ولذلك الحيض والنفاس ينافيان ينافيان الوضوء وهذا تترتب عليه مسألة لعله يأتي الاشارة اليها في دروس قادمة. ويمكن ان نذكر لكم شيئا منها. وهي ان الفقهاء قالوا ان كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء

19
00:07:55.200 --> 00:08:19.300
الا المني لماذا قالوا لان المني اوجب اعظم الامرين وهو الغسل بخصوص كونه منيا فلا يوجب الادنى وهو الوضوء بعموم كونه خارجا من سبيلين فاورد على الفقهاء الحيض والنفاس. فانهما يوجبان الغسل وهو اعظم الامرين

20
00:08:19.300 --> 00:08:43.000
ومع ذلك ينقضان الوضوء واضح ولا لا؟ فاجاب الفقهاء رحمهم الله تعالى بان الحيض والنفاس بينهما وبين خروج المني فرق اذ ان خروج المني اي حصول الجنابة لا ينافي الوضوء

21
00:08:43.300 --> 00:09:03.100
فالجنب يصح منه الوضوء. واضح ولا لا؟ يصح منه الوضوء ويرتفع حدثه عن الاعضاء التي غسلها في الوضوء ترتفع الجنابة عن الاعضاء التي غسلها واضح ولا لا؟ لان الطهارة تتبعظ. فالموالاة ليست شرطا

22
00:09:03.800 --> 00:09:29.300
فلو ان الجنب توضأ في وجهه ويديه وغسل رأسه مثلا وغسل رجليه مثلا ها ارتفعت الجنابة طبعا هذي الاعضاء بعد ذلك يغسل ما بقي. لكن الحيض والنفاس يتنافيان مع الوضوء تماما. واضح؟ ولذلك استثني المني فقال الفقهاء

23
00:09:29.650 --> 00:09:49.650
في باب نواقض الوضوء الا المني ولم يقولوا والحيض والنفاس. فهمتم الفرق؟ نعم. قال هنا والنقاء عن الحيض والنفاس وهذا الشرط الثالث وهو النقاء عن الحيض والنفاس شرط في كل عبادة تشترط لها الطهارة

24
00:09:49.650 --> 00:10:13.000
فكل عبادة تشترط فيها الطهارة لابد ان يكون صاحبها خاليا عن حيض ونفاس كالصلاة والطواف واضح؟ لان الطواف عبادة تشترط له الطهارة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للحائض افعل

25
00:10:13.000 --> 00:10:36.100
علي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. قال والنقاء عن الحيض والنفاس. الاولى بارك الله فيكم انه يعبر بقوله عدم المنافي عدم المنافي ليشمل كل مناف للوضوء او للغسل

26
00:10:37.450 --> 00:11:00.150
سواء كان الحيض او النفاس او غير ذلك ولذلك نقول بارك الله فيكم لو ان الانسان توظع في اثناء تبوله لا يصح وضوءه لان البول حدث ينافي الوضوء ولو انه توضأ وفي حال الوضوء كان كانت زوجته

27
00:11:00.550 --> 00:11:23.050
تلمسه لا يصح وضوءه لان لمس الاجنبية ينقض الوضوء. واضح؟ اذا التعبير بقوله عدم المنافي او لا من التعبير بقوله النقاء من حيث والنفاس قال وعم اي والنقاء عما يمنع وصول الماء

28
00:11:23.100 --> 00:11:48.400
الى البشرة النقاء عما يمنع وصول الماء للبشرة. هذا الشرط رقم كم الان؟ خمسة لان الغسل حقيقته جريان الماء على العضو صح ولذلك قال في بشرى الكريم ان عد هذا شرطا فيه مسامحة

29
00:11:48.650 --> 00:12:14.600
لان الماء اذا لم يجري على العضو لا يوجد الغسل اصلا. يعني اذا وجد الحائل الذي يمنع جريان الماء على العضو واضح فالغسل اصلا غير موجود واضح؟ لاحظ معي الان احنا نتكلم على ماذا؟ على الشروط. الشروط هذه ما لا بد منه وهو خارج عن الحقيقة. خارج

30
00:12:14.600 --> 00:12:39.750
الماهية يقول لك صاحب بشرى الكريم ان وجود المانع هذا الذي يمنع وصول الماء ينفي الغسل تماما الحقيقة اصلا غير موجودة فهمته؟ فهمته؟ بخلاف مثلا الشرط الاول الذي هو الاسلام لو اغتسل الكافر الماء جرى على العضو الحقيقة موجودة

31
00:12:39.750 --> 00:12:57.200
لكن وجد اخلال بالشرط لكن هنا الماء لم يجري اصلا عن العضو ولذلك قال صاحب بشرى الكريم في عبارته قال وفي عد هذا شرطا مسامحة. وانتم قد مر معكم مصطلح المسامحة

32
00:12:57.200 --> 00:13:15.300
في مختصر فوائد المكية. تمام؟ ايوا. ايش عبارته؟ من عنده بشرى الكريم ها تفضل اقرأ ايش عبارته؟ قال رحمه الله تعالى وفي العهد هذا شرط المسامحة. مم. انه من جملة الركن الذي هو

33
00:13:15.300 --> 00:13:35.300
اوصي جميع الام. لانه من جملة الركن. يعني داخل في الحقيقة الذي هو غسل جميع العضو. نعم قال وعما يمنع وصول الماء الى البشرة. وظاهر هذا انه لا بد من

34
00:13:35.300 --> 00:13:57.200
كل شيء وان قل ومن ذلك الوسخ الذي يكون تحت الاظفار فانه لا يعفى عنه وهذا الذي تفيده ظاهر العبارة الذي يفيده ظاهر العبارة هو المعتمد فالوسخ الذي يكون تحت الاظفار

35
00:13:57.750 --> 00:14:25.300
فيمنع وصول الماء لا يصح معهم الوضوء ولا الغسل هذا هو معتمد المذهب وقال الامام الغزالي رحمه الله انه يعفى عنه واضح؟ لمشقة الاحتراز منه. وفي الحقيقة بعض الاعمال يشق معها الاحترام

36
00:14:25.300 --> 00:14:45.500
من هذا الوسخ الذي تأتي الاظفار كاعمال الفلاحين في المزارع. واضح؟ الذين تكون ارجلهم في التراب ايديهم في التراب كذلك اعمال البنائين ونحو ذلك يشق ازالة كل ذلك كل يوم في كل صلاة الى غير ذلك

37
00:14:45.850 --> 00:15:18.950
فلو قلدوا رأي الامام الغزالي فان فيه فسحة. وتوسعة واضح قال رحمه الله تعالى وعما يمنع وصول الماء الى البشرة. قال والعلم بفرضيته اي العلم بفرضية الوضوء فلو اعتقد ان الوضوء ليس فرضا. او تردد في فرضيته وعدم فرضيته

38
00:15:19.300 --> 00:15:47.550
واضح؟ فانه لا يصح وضوءه قال والا يعتقد فرضا من فروظه سنة هذا الشرط السابع وهذا الشرط تحته اربع سور الصورة الاولى لو اعتقد ان جميع مطلوبات الوضوء فروضا كلما طلب في الوضوء اعتقده فرض

39
00:15:48.000 --> 00:16:08.700
فاعتقد ان التسمية اوله والمضمضة والاستنشاق مسح جميع الراس وغير ذلك ان هذي كلها فروظ مع مع اه غسل الوجه وغسل اليدين تمام والرجلين والنية والترتيب كل ذلك اعتقده فرض. اذا اعتقد هذا

40
00:16:09.400 --> 00:16:38.400
فان وضوءه يصح هذا هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية اذا اعتقد فرضا غير معين. انه سنة  فان وضوءه يصح اعتقد ان غسل اليدين او الرجلين واحد منهما دون تعيين واحد منهما سنة. وضوءه يصح. اعتقد ان النية او الترتيب

41
00:16:38.400 --> 00:17:01.700
واحد منهما سنة وضوءه يصح واضح ولا لا؟ هذي الصورة الثانية لانه لم يعتقد فرضا معينا. تمام؟ طيب. الصورة الثالثة اذا اعتقد فرضا معينا سنة. اعتقد ان مسح بعض الرأس سنة. اعتقد ان الترتيب سنة. اعتقد ان النية

42
00:17:01.700 --> 00:17:20.800
سنة واضح فحينئذ نقول لا يصح الوضوء. لانه اعتقد فرضا معينا سنة. الصورة الرابعة اذا اعتقد ان الجميع سنن. جميع ما يتلى في الوضوء اعتقد انه سنن. ايضا لا يصح

43
00:17:21.000 --> 00:17:48.250
السور كم؟ اربعة قال هنا والا يعتقد فرضا من فروضه سنة. الشرط الثامن قال الماء الطهور وقد تقدم بيانه في دروس سابقة فالماء الطهور هو ما اطلق عليه اسم الماء بلا قيد لازم عند العارف بحاله من

44
00:17:48.250 --> 00:18:13.950
لاهل العرف واللسان واضح؟ هذا تعريفه. والماء الطهور هو الذي تصح الطهارة به من رفع حدث او ازالة خبث او طهارة مسنونة ويكفي ظن كون الماء طهورا. تمام؟ ولا يشترط اليقين

45
00:18:14.100 --> 00:18:37.150
ولذلك ذكرنا في درس الاشتباه انه لو اشتبه عليهما ان فاجتهد فغلب على ظنه ان احدهما طهور استعمله وذكرنا ان هذا الاجتهاد قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا في دروس اظنها لا زالت عالقة في اذهانكم

46
00:18:37.550 --> 00:19:02.550
تمام فقال هنا والماء الطهور ثم قال رحمه الله ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث. اي ان الشرط التاسع والشرط العاشر شرط ان خاصان بدائم الحدث فيشترط لدائم الحدث ان يدخل الوقت

47
00:19:03.100 --> 00:19:23.900
لانه قبل دخول الوقت ليس مطلوبا منه الطهارة وطهارته طهارة ظرورة ولا ظرورة قبل دخول الوقت ودخول وقت كل عبادة بحسبها واضح قال والموالاة اي وتشترط الموالاة في حق دائم الحدث

48
00:19:24.300 --> 00:19:50.500
والموالاة تكون بين اربعة امور صح؟ الامر الاول ما هو بين التحفظ والاستنجاء. والامر الثاني الاستنجاء والوضوء. والامر الثالث افعال الوضوء. الامر الرابع ايوة بين الوضوء والصلاة فلو اخر لغير مصلحة الصلاة لزمه اعادة الطهارة

49
00:19:51.050 --> 00:20:13.050
واضح او لمصلحتها فلا يلزمه شيء هذا ما يتعلق بشروط الوضوء العشرة التي ذكرها المصنف رحمه الله. هنالك بعض الشروط الزائدة منها الا يكون على العضو ما يغير الماء. فلو وجد على العضو ما يغير الماء

50
00:20:13.050 --> 00:20:33.050
فانه بارك الله فيكم لا يصح وضوءه. ومن ذلك ان بعض الناس مثلا اذا كانت عليه جنابة فانه يبل رأسه بالماء ويضع مثلا شامبو او صابون في رأسه ثم يغتسل يدخل مثلا تحت هذا

51
00:20:33.050 --> 00:21:03.050
واضح؟ ينسكب الماء على رأسه ويكون الماء قد تغير بذلك الشامبو او بذلك الصابون تغير فاحشا يسلبه الاسم المطلق. فاذا فعل ذلك قاصدا بهذا الغسل رفع حدث الجنابة واضح ولا لا؟ فان حدثه لا يرتفع. لان هذا الماء تغير بما على العظم. مذهب

52
00:21:03.050 --> 00:21:23.050
الشافعية ان الماء اذا تغير بما على العضو سواء كان صابون او حناء او شامبو او غير ذلك فان هذا الماء غير طهور هذا مذهب الشافعية. ومذهب الحنابلة فيما اذكره والله اعلم انه لا يضر تغير الماء بما على العضو

53
00:21:23.050 --> 00:21:43.050
لا يضر تغير ما بما علا العذر. نعم. ايضا بارك الله فيكم من الشروط التي يمكن ان تزاد جري الماء عليه. اي جري الماء على العضو. وهذا نقول فيه نفس الكلام الذي قاله صاحب بشرى

54
00:21:43.050 --> 00:22:03.050
العلامة سعيد باشر رحمه الله. ان عده شرطا فيه مسامحة. لان في الحقيقة هذا جزء من الماهية اذ ان الغسل هو جريان الماء على العضو. ومن الشروط ايضا ازالة النجاسة

55
00:22:03.050 --> 00:22:33.050
ازالة النجاسة التي على العضو. وهذا الشرط فيه تفصيل. فهذه النجاسة التي على العضو. اما ان كون حكمية او عينية. فاذا كانت حكمية فانه يكفي غسلة واحدة. لها ولرفع الحدث. واذا كانت عينية ففيها تفصيل. فان كانت تزول بغسلة واحدة كافة

56
00:22:33.050 --> 00:23:03.050
الواحدة لها ولرفع الحدث والا تعين ان تغسل حتى تزول العين ثم غسلة اخرى رفع الحدث. ومن الشروط ايضا تحقق المقتضي. المقتضي الذي هو الحدث ان بان الحال. فالانسان بارك الله فيكم اذا تردد. هل احدث ام لا

57
00:23:03.050 --> 00:23:23.050
تردد هل احدثت ام لا وهو متوضئ؟ هو متوضئ تردد هل احدثت ام لا؟ فالاصل انه لا يلتفت الى التردد الى الشك وانه يستصعب الطهارة. فلو صلى صحت صلاته هذا الاصل. لكن لو انه قال

58
00:23:23.050 --> 00:23:53.050
سأتوضأ احتياطا. فتوضأ احتياطا. وبعد ان توظأ احتياطا تبين له انه كان محدثا واضح؟ فان هذا الوضوء لا يصح. هذا الوضوء لا يصح. لماذا؟ لانه حينئذ تحقق وجود المقتضي الذي هو ايش؟ الذي هو الحدث. واذا تحقق وجود المقتضي فان وضوء الاحتياط هذا لا ينفع. تمام نعم

59
00:23:53.050 --> 00:24:13.050
قال بعد ذلك وعدم الصارف او الشطر كم زدنا شروط؟ هذا الخامس عشر عدم الصارف فلو انه صرف النية لو انه صرف النية بارك الله فيكم كما ذكرت لكم بالامس على سبيل المثال بزيادة

60
00:24:13.050 --> 00:24:42.000
غسلة لتبرد او ازالة وسخ او نحو ذلك. فلا بد من نية جديدة لبقية الله. لبقية الاعضاء او اتى بما ينافي النية كردة لان نشاط النية الاسلام والتمييز وعدم المنافي والجزم. واضح؟ والعلم بالمنوي والعلم بالمنوي عدم منافي يدخل فيه الردة. ويدخل فيه

61
00:24:42.000 --> 00:25:06.750
قطع. تمام؟ فلو انه ارتد في اثناء الوضوء ثم عاد للاسلام فانه يحتاج الى نية جديدة لبقية لبقية الاعضاء. اذا هذه خمسة عشر شرطا هي شروط الوضوء وشروطه ايضا الغسل. ثم قال رحمه الله تعالى فصل

62
00:25:07.350 --> 00:25:30.300
ويجوز المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء هذا الفصل احسن المصنف رحمه الله تعالى حينما ذكره بعد الوضوء لانه جزء من الوضوء واضح بينما القاضي ابو شجاع رحمه الله اخره

63
00:25:30.400 --> 00:25:46.900
اظن ذكر الوضوء ثم ذكر الاستنجاء ثم ذكر مسح الخفين ثم ذكر الغسل. اظنه هكذا رتب. واضح ولا لا ايوة فاخره عن الاستنجاء. كان الاولى ان يأتي به ثم يأتي بالاستنجاء

64
00:25:47.150 --> 00:26:14.150
والله اعلم قال ويجوز المسح على الخفين الكلام على مسح الخفين كلام من خمسة محاور المحور الاول حكم مسح الخفين والثاني شروط مسح الخفين والثالث مدة او مدة مسح الخفين والرابع كيفية مسح الخفين

65
00:26:14.150 --> 00:26:32.550
الخامس مبطلات مسح الخفين. وهذا ما لم يذكره المصنف. لم يذكر مبطلات مسح الخفين. مع انها مذكورة في متون صغيرة كابي شجاع. تمام؟ وفي متون اعلى قليلا كالزبد فصاحب الزبد زاد هذا

66
00:26:32.750 --> 00:27:04.450
فقال مبطله قلع ومدة الكمال فقدميك اغسله موجب اغتسال قال هنا ويجوز بدأ رحمه الله تعالى الكلام حول الحكم تبين ان مسح الخفين حكمه جائز واضح؟ جائز اي مشروع؟ والمراد بالجواز هنا اي مستوى الطرفين. فعله

67
00:27:04.450 --> 00:27:34.450
وتركه سواء. فعله وتركه سواء. لكن الغسل افضل منه هذا مذهب الشافعية. ان غسل الرجلين افضل من مسح الخفين. لماذا؟ قالوا لان غسل الرجل اين هو الاصل؟ ومسح الخفين بدل. تمام؟ ايوا. وبعض الفقهاء يرى ان

68
00:27:34.450 --> 00:28:02.250
مسح الخفين افضل. لانه رخصة. لانه رخصة. والله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه تمام اذا هي مسألة خلافية في الافضل فقط. فقال هنا ويجوز اذا الاصل ان مسح الخفين جائز والمسح افضل. وقد يكون مسح الخفين واجبا

69
00:28:03.050 --> 00:28:29.500
وقد يكون مسح الخفين مستحبا وقد يكون مسح الخفين مكروها وقد يكون حراما. فتدور له فتدور عليه الاحكام الخمسة. يكون مسح الخفين واجبا في صور منها انه اذا كان عنده ماء قليل

70
00:28:30.150 --> 00:28:55.150
اذا مسح خفيه كفاه واذا اراد الغسل لا يكفيه فحينئذ يكون المسح واجبا ومن السور ايضا اذا ترتب على غسل القدمين فوات الوقوف بعرفة تعلمون ان الوقوف بعرفة هو الركن الاعظم في الحج

71
00:28:55.900 --> 00:29:19.450
ويبدأ وقته من الزوال وينتهي وقته متاع وفي طلوع الفجر يوم النحر. طلوع الفجر يوم النحر. فلو انه ترتب على غسله يعني يخلع الخف ويغسل ان الفجر يطلع يوم النحر ولم يدرك عرفة. اه حينئذ نقول يجب ايش

72
00:29:19.500 --> 00:29:43.700
يجب ان تمسح واذا ترتب على غسل رجليه فوات وقت الصلاح اي خروج وقت الصلاة فانه يجب عليه ان يمسح الى صور اخرى ممكن تأتي بها. كما لو ترتب على ذلك انقاذ غريق او نحو ذلك. واضح ولا لا؟ المهم في هذه الصور يكون ماذا

73
00:29:44.050 --> 00:30:11.650
واجبا ويكون مسح الخفين مستحبا في حق من يقتدى به. في حق من يقتدى به حتى يخفف على الناس. لان الناس اذا رأوك وهم يقتدون بك تخلع الخف وتغسل يفعلون مثلك وربما كان ذلك سببا في ادخال العنت عليهم. واضح ولا لا؟ والمشقة. وكذلك في من حصل عنده

74
00:30:11.650 --> 00:30:37.400
في مشروعية هذه السنة تمام او رغبة عنها اي كأنه يفضل تركها. حينئذ يكون في حقه الافضل ان يمسح. واضح؟ هذا الحكم الثاني ويكون مكروها فيما لو كرر المسح واضح كرره؟ المسح

75
00:30:37.500 --> 00:31:00.750
كما قال لكم صاحب الزبد وعدم استيعابه ويقترح الغسل للخف ومسح كرره. انا احفظ هكذا ويقترح في النسخة التي احفظها نسختكم جديدة ويكره. لكن الوزن لا يستقيم على نسختكم. اه وعدم استيعابه ويكره

76
00:31:01.900 --> 00:31:27.800
الغسل للخف ومسح كرره. كأن الوزن فيه شيء. واضح لكن وعدم استيعابه ويقترح الغسل الخفي ومسح كرره. هذه احسنت. تمام. لا بأس هذا حكم الاستحباب والكراهة. طيب والتحريم كما لو كان الخف الذي يلبسه

77
00:31:27.800 --> 00:31:50.650
يلبسه آآ خفا ايش؟ مغصوبا. فيحرم المسح عليه. لكن هذا تحريم مع الصحة. ها اذ لا يشترط ان يكون الخف حلالا حتى يجوز المسح. فيجوز المسح حتى على الخوف المغصوب. تمام. لكن

78
00:31:50.650 --> 00:32:15.250
ان الخف الذي هو حرام لذاته لذاته ليس بمعنى خارجي. المغصوب حرام للغصب. لكن اذا كان حراما لذاته هذا لا يجوز المسح عليه. كخف المحرم المحرم. لان المحرم ممنوع ان يلبس الخف. بذات الخف

79
00:32:15.300 --> 00:32:35.300
تمام ولا لا؟ فان قال قائل هذا ينقض المثال الذي مثلت به قبل قليل. كان هذا منتظر ينتقد هذا المثال. واضح ولا لا؟ انت قلت قبل قليل يجب تمام. يجب المسح على الخفين لادراك الوقوف بعرفة. هذا الذي

80
00:32:35.300 --> 00:32:55.300
الوقوف بعرفة محرمة. فاهم؟ كيف يمشي على الخفين وهو منهي؟ ولا يصح ان يمشي على الخفين؟ واضح يا شيخ عبدان ولا لا؟ هو يريد ان يقول هذا. انا فهمته؟ واضح ولا لا؟ نقول هذا المثال الذي ذكرته قبل قليل مفروض في من لبس الخف للضرورة

81
00:32:55.300 --> 00:33:15.300
مفروظ في من لبس الخف للضرورة فحينئذ يجوز له ان يمسح عليه. حتى وان كان محرما. واضح يا شيخ محمد بارك الله فيكم. جيد هذا اعمال اعمال الذهن في هذا جيه. تمام بارك الله فيكم. اذا تقرر هذا فهذه كم الان احكام

82
00:33:15.300 --> 00:33:41.050
خمسة خمسة اذا الاصل في مسح الخفين ايش؟ ها الجواز نعم استواء الطرفين لكنه قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون ايش؟ حراما. طبعا بارك الله فيكم دلت ادلة كثيرة على مشروعية المسح على الخفين. فقد روى ذلك عدد

83
00:33:41.050 --> 00:34:01.050
كبير من الصحابة حتى قال الحسن البصري رحمه الله حدثني بمسح الخفين سبعون صحابيا. سبعون صحابيا ولذلك حكم جماعة من حفاظ الحديث ان احاديث مسح الخفين متواترة. وفي ذلك قال الناظم في البيتين المشهورين

84
00:34:01.050 --> 00:34:24.250
مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعضهم اي هذه بعض الاحاديث المتواترة. ولهذا جماعة من العلماء ذكروا مسألة المسح الخفين في كتب اصول الدين

85
00:34:24.700 --> 00:34:50.700
كصاحب الطحاوية الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله فذكر صفات اهل السنة ومن ذلك انهم يرون المسح على الخفين واضح حتى اختلف العلماء في حكم منكر المسعى الخفين. هل يكفر او لا يكفر؟ واضح بانه انكر ايش؟ امرا متواترا

86
00:34:51.100 --> 00:35:15.000
امرا متواترا ونحن نقول انتبه معي ان من انكر معلوما من الدين بالظرورة. ما معنى معلوما من الدين؟ اي معلوما من ادلة الدين. بالظرورة هذا كافر كمن انكر وجوب الصلوات الخمس ووجوب الصوم وتحريم الزنا وتحريم الخمر هذا كافر. من انكر معلوما من الدين بالضرورة

87
00:35:15.000 --> 00:35:45.000
هذا كافر. ومن انكر مجمعا عليه. مشهور انكر مجمعا عليه مشهور هذا المجموع عليه هذا يعني انكر مجمعا عليه مشهورا. تمام. هذا يكفر ايضا هذا القسم الثاني. مثل ايش؟ مثل لو انكر اباحة البيع

88
00:35:45.000 --> 00:36:11.850
اباحة الخبز اباحة الرز. قال الرز هذا حرام. يا الله! والباك سو هذا فيها خلاف تمام. لو قال الرز هذا حرام. القمح هذا حرام. البيع حرام. ها مجمع عليه والاجماع مشهور. هذا يكفر ايضا

89
00:36:12.000 --> 00:36:35.550
هذا القسم الثاني والقسم الثالث بارك الله فيكم لو انكر مجمعا عليه غير مشهور  فقد اجمع العلماء على ان نصيب الجدة من ميراث السدس وعلى ان نصيب بنت الابن اذا ورثت البنت النصف السدس. اجمعوا على هذا

90
00:36:35.700 --> 00:37:04.600
لو انكر هذا لا يكفر لان هذا وان كان مجمعا عليه الا انه الا انه غير مشهور خفي. لا يعرفه الا طلاب العلم وامثالهم واضح ولا لا؟ واذا انكر امرا مختلفا فيه فمن باب اولى لا يكفر. تمام كم هذه اقسام؟ اربع اقسام احفظوا هذا

91
00:37:04.600 --> 00:37:21.500
هنا في مسح الخفين هل يكفر او لا يكفر؟ اختلفوا. هو محله اجماع. لكن هل هو من الاجماع المشهور او غير مشهور؟ هذا ما سبب ما سبب الخلاف؟ فمن قال هذا امر مجمع عليه مشهور

92
00:37:22.100 --> 00:37:46.600
كفر. ومن قال هذا امر مجمع عليه لكنه ليس مشهورا. ها؟ لم يكفر ولديك ماذا قال لك في في بشرى الكريم؟ انظر عبارته في بشرى الكريم ماذا قال واختلفت الكفر. واختلف. اختلف في حكم فهمي وهو من خصائص الناس. قال واختلف في كفر منكره. هكذا. ماذا

93
00:37:46.600 --> 00:38:06.600
قال في المنهج القوي عندك منهج قوي. من عنده المنهج القوي؟ ها ماذا قال؟ قال واحاديثه شهيرة متوترة قيل بل متواترة. نعم. حتى يكفر بها جاهل. شف ساقه بصيغة تضعيف. قيل بل متواترة حتى يكفر

94
00:38:06.600 --> 00:38:31.100
بها جاحدها. واضح ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز المسح على الخفين قوله يجوز المسح على الخفين قوله الخفين فيه اشارة الى ان محل الجواز ان يمسح عليهما معا

95
00:38:31.200 --> 00:39:00.300
اما لو مسح خفا وغسل القدم الاخرى فان هذا غير جائز. واضح؟ فاما ان معا اي الخفين واما ان يغسل القدمين. ان في من كان مقطوعا الرجل واضح؟ فانه اذا فانه اذا البس الاخرى خفها له ان يقتصر

96
00:39:00.350 --> 00:39:26.650
بالمسح عليه. فان كانت الاخرى ليست مقطوعة كلها بل بقي جزء من محل الفرض. واضح ولا لا؟ نقول نفس الكلام. اما ان يمسحوا ما معا او يغسلوا واضح ولا لا؟ واضح ان شاء الله. قال ويجوز المسح على الخفين. اذا قوله على الخفين هذا قيد. هذا قيد

97
00:39:26.650 --> 00:39:53.850
ما لو مسح خفا وغسل القدم الاخرى. طيب قال بدلا ما المراد بالبدنية هنا البدنية بارك الله فيكم تطلق عند الفقهاء على معنيين تطلق احيانا ويراد بالبدنية ما لا يعدل فيه عن الاصل الا اذا تعذر الاصل

98
00:39:53.850 --> 00:40:13.850
يعني لا تخرج عن الاصل الا اذا تعذر. فيقال التيمم بدلا عن الوضوء. اي اذا تعذر الوضوء تيمم اما مع وجود الوضوء امكانية الوضوء فليس لك ان تتيمم. واضح ولا لا؟ فهذه بدنية اطلق

99
00:40:13.850 --> 00:40:43.850
على امر تعذر اصله. هذا النوع الاول من اطلاق ايش؟ البدنية. والنوع الثاني اطلاق البدنية ان البدل جائز وان كان الاصل موجودا. وممكنا متاحا. وهذا من هذا الباب. فمسح الخفين جائز وان كان من الممكنين. غسل القدمين

100
00:40:43.850 --> 00:41:13.850
مين؟ تمام ولا لأ؟ والاقتصار على الحجر جائز وان وجد الماء واضح؟ اذا استعمال الحجر في الاستنجاء هذا ايش نقول بدل لكن بدل جائز حتى مع وجود الاصل الذي هو المزيل الماء لان الحجر مطهر مخفف. فهم ولا لا؟ نعم. قال ويجوز

101
00:41:13.850 --> 00:41:33.850
على الخفين بدلا عن غسل الرجلين. قوله عن غسل الرجلين هذا اي جميعا كما قلت لك قبل قليل فلو غسل واحدة ومسح الاخرى لا يجوز. قال في الوضوء قوله في الوضوء هذا قيد ثاني. قوله في الوضوء

102
00:41:33.850 --> 00:41:53.300
هذا قيد ثاني. خرج به ماذا؟ خرج به الغسل. وخرج به ازالة النجاسة واضح ففي الغسل حتى ولو كان الغسل مندوبا كغسل الجمعة لا يجزئ ماذا؟ لا يجزئ. اه مسح الخفين

103
00:41:53.350 --> 00:42:14.050
بل لابد ان يخلعهما وان يغسل قدميه تمام وكذلك في ازالة النجاسة فلو كان على قدمه نجاسة كأن لبس الخف ثم بعد ان لبس يعني تطهر طهارة كاملة ولبس الخف وبعد ذلك مثلا آآ ماذا

104
00:42:14.050 --> 00:42:38.000
آآ حصل انه داس شيئا حادا كمسمار. فوصل الى قدميه فجرحها فسال الدم. مثلا هل خرج الدم؟ هل له ان يمسح؟ حينئذ ليكون المسح بديلا عن ازالة النجاسة؟ لا فالمسح بديل عن الوضوء فقط

105
00:42:38.150 --> 00:43:03.650
لا يكون بديلا عن ماذا؟ الغسل عن ازالة وعن ازالة النجاسة. فهم هذا مشايخ ولا لا؟ نعم قال رحمه الله تعالى ويجوز المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء. وشروط جواز المسح. الشروط التي ذكرها رحمه الله تعالى خمسة

106
00:43:03.650 --> 00:43:42.000
خمس شروط نقرأها الاول ان يلبسهما بعد طهارة كاملة ان يلبسهما لبس يلبس من باب شرب يشرب. تعب يتعب. لبس يلبسه. ها؟ لبس يلبس. ليس لبس يلبسون. لبس لبس يلبس اي خلط شيئا باخر. ومنه تلبيس الحق بالباطل. لا

107
00:43:42.000 --> 00:44:02.000
يلبسون تمام لكن الذي نحن فيه الان لبس يلبس ها واضح اقول هذا حتى اذا حصل مني خلاف هذه القاعدة فاعلموا انه سبق لسان. هذه القاعدة لبس يلبس من باب شرب يشرب

108
00:44:02.000 --> 00:44:26.250
يتعبون. تمام؟ ايوة. قال هنا وشروط جواز المسح واحد ان يلبسهما بعد طهارة كاملة. اثنين وان يكون الخف وان يكون الخف طاهرا. ثلاثة ويمكن متابعة المشي عليه. نعم. ويمكن متابعة المشي عليه للمسافر

109
00:44:26.250 --> 00:44:53.950
في الحاجة. اربعة ساترا لمحل فردي لا من الاعلى خمسة مانعا نفوذ الماء من غير الخرز. خمس شروط صح؟ هل يوجد اختلاف في النسخ ولا كلها سواء؟ سوا ها الحمد لله ان يلبسهما ايوه ايش عندكم؟ ان يلبس

110
00:44:53.950 --> 00:45:13.200
فين؟ اه ان يلبسه عجيب هذا! ان يلبسهما يعني الخفين يعني. طيب في لفظ اخر مختلف خلاص ما في. طيب نأتي هذه الشروط. قال وشروط جواز المسح واحد ان يلبس

111
00:45:13.200 --> 00:45:38.100
تاهوما بعد طهارة كاملة دليل هذا الشرع عليكم السلام ورحمة الله. حديث المغير ابن شعبة في الصحيحين قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ويقصد سفر النبي عليه الصلاة والسلام الى تبوك. فبال وتوضأ

112
00:45:38.400 --> 00:46:14.300
فاهويت لانزع خفيه. فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فاني ادخلتهما اي ادخلت ادخلته القدمين في الخفين. ادخلت القدمين في الخفين. واضح؟ فاني ادخلتهما اي القدمين في الخفين الة كونهما طاهرتين. فاني ادخلتهما طاهرتين. صح؟ طاهرتين هذا ايش يا جماعة؟ حال. حال

113
00:46:14.300 --> 00:46:44.300
صح حال من ماذا؟ من الظمير. من الظمير صح؟ والحال هذا يأتي نكرة طاهرتين نكرة او معرفة. نكرة صح؟ والضمير هذا هما معرفة. صاحب الحال يكون معرفة صح والحال يكون نكرة صح؟ ايوة. حتى اذا جاء الحال حتى اذا جاء الحال معرفة فانه مؤول مسكين

114
00:46:44.300 --> 00:47:04.300
مسكين هذا. يعني اذا اراد ان يطور نفسه ايهما اكثر اكثر تطورا؟ المعرفة او النكرة. المعرفة. مسكين الحال. فاذا اراد ان يطور نفسه ويرتقي بنفسه ويرتفع فيأتي معرفة. قالوا ابدا انت ما زلت نكرة

115
00:47:04.300 --> 00:47:24.300
نؤولك الى نكرة مسكين والله هيك هذا. واضح ولا لا؟ ولذلك قال لك ابن ما لك في الالفية والحال ان عرف لفظا فاعتقد. تنكيره له معنى كوحدك اجتهد. واضح؟ والحال ان عرف لفظا. اجتهد وحدك. اجتهد

116
00:47:24.300 --> 00:47:44.300
وحدك وحدك هذا معرفة ها جاء وحده معرفة. ان عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى. اي اجتهد حاله كونك منفردا. تمام. ارسلتها العراق نفس الكلام اي معتركة. تمام؟ والحال ان عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى

117
00:47:44.300 --> 00:48:04.300
من كوحدك اجتهد. اذا بعض الناس هكذا مسكين حاله كالحال. حاله كالحال. كيف حاله كالحال؟ يعني كلما اراد ان يطور نفسه كذا قيل ابدا. اخسأ مكانك لن تعدو قدرك. انت باق على حالتي. تمام. على كل حال قال دعهما فان

118
00:48:04.300 --> 00:48:24.300
اني ادخلتهما طاهرتين. هذا دليل هذا الشرط. تمام؟ قال ان يلبسهما بعد طهارة كاملة. ما المراد ان يلبسهما بعد طهارة كاملة. قوله طهارة كاملة اي من الحدث الاكبر والحدث الاصغر. اي طهارة وضوء او طهارة غسل. تمام؟ والعبرة

119
00:48:24.300 --> 00:48:44.300
بالطهارة الكاملة باستقرار القدم في الخف. فلو احدث قبل استقرار القدم في الخف. فلا يجوز المسح يعني لو ادخل القدم الى الخف وقبل ان تستقر احدث. ها لا يجوز المسح

120
00:48:44.300 --> 00:49:04.300
بارك الله فيكم انه يدخل القدمين بعد الطهارة الكاملة. فلو انه غسل رجله اليمنى فادخلها خفها ثم اليسرى فادخلها خفها لم يجز المسح. لانه عندما ادخل اليمنى خفها لم تكن طهارته قد اكتملت. طب ما الحل؟ الحل ان

121
00:49:04.300 --> 00:49:24.300
انه يخرج اليمنى ثم يعيدها في خفها فقط. ما عليه شيء اخر. لانه اذا اخرجها وادخلها فحين اذ يكون قد ادخلها حال كونه صاحب طهارة كاملة. ولو انه توظأ. انتبه معي. لو

122
00:49:24.300 --> 00:49:54.300
وانه توضأ. ولبس خفيه بعد الوضوء الكامل. وبعد ان لبس الخفين رأى لمعة في يده لم يصبها الماء. فما فما الحكم ماذا عليك؟ ها؟ عليه ان يغسل هذه اللمعة وان يأتي بما بعدها

123
00:49:54.300 --> 00:50:14.300
ها انتبه معي. صح ولا لا؟ ما في ترتيب؟ لا ما ينفع. وان يأتي بما بعدها. تمام. وان ينزع فين؟ ويغسل قدميه. انتم معي مش هياكل ولا لا؟ تمام. تمام. قال هنا وشروط جواز المسح ان

124
00:50:14.300 --> 00:50:44.300
ان يلبسهما بعد طهارة كاملة. هذا الشرط الاول. قال وان يكون الخف طاهرا. ما الذي خرج بهذا خرج بهذا اذا كان الخف نجسا. واحد كخف اتخذ من جلد ميتة لم يطبق. او متنجسا. وهذا الخف المتنجس له حالتان. اما متنجس

125
00:50:44.300 --> 00:51:24.300
بنجاسة لا يعفى عنها واما انه متنجس بنجاسة يعفى عنها. اذا حتى نضبط المسألة نقول الشرط كون الخف طاهرا الخف النجس. مثلنا له هذا لا يجزئ. المسح عليه. واخرجنا الخف الايش؟ المتنجس. هذا المتنجس. له حالتان

126
00:51:24.300 --> 00:51:54.300
اما متنجس بغير معفو عنه. واما متنجس بمعفو عنه. فان كان متنجسا بغير معفو عنه لا يجزئ المسح عليه. وان كان متنجسا عنه فيه تفصيل. تمام؟ اذا اصاب المسح محل النجاسة

127
00:51:54.300 --> 00:52:24.300
لا يجزئ. تمام؟ واذا لم يصبها اجزأ. هذا حاصل مسألة. فهم مشاكل ولا لا؟ قال وان يكون الخف طاهرا. ثم قال رحمه الله طبعا قال ان يكون الخف طاهرا. الخف النجس والخف

128
00:52:24.300 --> 00:52:44.300
المتنجس بغير معفو عنه. والخف المتنجس بمعفو عنه الذي اصاب محل النجاسة اي اصاب المسح النجاسة لا يجزئ مسحه في هذه الحالات الثلاث سواء اردت الصلاة او اردت غير الصلاة

129
00:52:44.300 --> 00:53:04.300
واضح؟ يعني شف لو اردت الصلاة الامر واضح. لانك انت ايش الان؟ مع مصاحب لنجاسة. صح ولا لا؟ طيب ولو اردت غير قال انا سأمسح ساتوضأ وامسح على الخف لامس المصحف. طبعا من كانت عليه نجاسة في بدنه

130
00:53:04.300 --> 00:53:24.300
في نجاسة وهو متوضئ يجوز له ان يمس المصحف. صح ولا لا؟ نفترض ان فيك دم هنا. نعم. وانت على وضوء يجوز لك ان تمس المصحف. صح ما في مشكلة. لكن في هذه الصورة ان تمسح على الخف المتنجس او فيه نجاسة غير معفو عنها. لتمس المصحف

131
00:53:24.300 --> 00:53:44.300
او لا يجوز اه لماذا؟ قالوا لان القصد الاصلي من المسح على الخفين هو الصلاح وغير الصلاة من ما لا بد له من طهارة كمس مصحف وحمله تبع لها. واذا سقط الاصل سقط الفرض

132
00:53:44.300 --> 00:54:04.300
واضح ولا لا؟ اذا سقط الاصل سقط الفرع. ما عبارة الشيخ ابن حجر؟ صاحب المنهج تفضل آآ فان كان نهج العين او متنجسا بما لا يعفى عنه لم يجز مسحه مطلقا لا للصلاة ولا لغيرها. لا للصلاة ولا لغيره

133
00:54:04.300 --> 00:54:24.300
نعم بعدم امكانها مع كونها الاصلى لعدم امكانها اي لعدم امكان الصلاة حال كون الخف انسان او متنجسا بغير معفو عنه لعدم امكانها مع كونها الاصل. نعم. وويلها تبع لها. وغيرها

134
00:54:24.300 --> 00:54:54.300
تبع لها. يشير الى القاعدة الفقهية المشهورة التي تقول اذا سقط الاصل سقط الفرع. واظنها لكم قريبا وقلت لكم ان صاحب الدين الذي هو المظمون له. اذا ابرأ اذا ابرأ من عليه الدين الذي هو المظمون عنه فان الظامن يبرأ صح ولا لا

135
00:54:54.300 --> 00:55:14.300
لان الظامن هذا فرع. فرع عن من؟ عن من عليه دين الذي هو مضمون عنه. فاذا سقط عن الاصل سقط عن الفرع. لا لو ان المضمون له ابرأ الظامن. هل يبرأ المضمون عنه؟ لا يبرأ. فهمتم الفرق

136
00:55:14.300 --> 00:55:44.300
القاعدة تقول اذا سقط الاصل سقط الفرع. غالبا غالبا من القواعد عدم اضطراد القواعد. تمام. غالبا قد مر معكم انه قد يبقى الفرع مع سقوط الاصل وذلك في اطالة التحزيل. صح ولا لا؟ مرة معكم. اذكر هذا جيدا ها؟ سنة مستقلة. لكن هي تابعة

137
00:55:44.300 --> 00:56:04.300
يعني من حيث الغسل تابعة ولديك الماء الماء مما يدل على انها تابعة ان الماء اذا وصل الى هنا لا يعد مستعملا. لكنه يشترط التهجير تقديم. نعم لا لا يشترط يعني هي من جهة تابعة ومن جهة غير تابعة. واضح ولا لا؟ والا لو كانت مستقلة تماما لو كانت مستقلة

138
00:56:04.300 --> 00:56:24.300
كما قال لحكمنا ان الماء اذا وصل الى هنا اصبح مستعملا. لو كان مستقلا من كل الوجه. ليست نعم في نوع استقلالية وعدم استقلالها. واضح ولا لا؟ احسنت ممتاز. جيد الذي يفكر. طيب قال هنا بارك الله فيكم. ويمكن متابعة

139
00:56:24.300 --> 00:56:44.300
مشي عليه هذا الشرط الثالث. ويمكن متابعة المشي عليه للمسافر في الحاجة. يريد من هذا الشرط ان يقول لك انه يشترى في الخف ان يكون قويا. ان يكون الخف قويا. ما ضابط قوته؟ متى نقول عنه انه قوي

140
00:56:44.300 --> 00:57:04.300
قال بحيث انه يمكن متابعة المشي عليه. في حاجة الانسان. فاذا كان مسافرا يمكنه ان يتابع المشي عليه ثلاثة ايام واذا كان مقيما يمكنه ان يتابع المشي عليه يوما وليلة. فلا يتخرق. لا يتمزق بمتابعة

141
00:57:04.300 --> 00:57:24.300
علي ومن هنا تعلم انه لا يصح المسح على الجوارب التي نلبسها الان. لان هذه اذا تمشي بها في حوائجك اليومية تتخرق. واضح؟ قال هنا. ويمكن متابعة المشي عليه للمسافر للمسافر في الحاجة

142
00:57:24.300 --> 00:57:54.300
طبعا للمسافر اي ثلاثة ايام. وللمقيم كم؟ اي مدة يوم وليلة. نعم قال ساترا لمحل الفرض لا من اعلى. هذا الشرط الرابع ان يكون الخف ساترا لمحل الفرظ. هذا هذا هو هذا هو الكف. هذا هو الخف مثلا بهذا الشكل. تمام؟ قال ان يكون ساترا الى هنا

143
00:57:54.300 --> 00:58:14.300
الكعب الكعب هنا. الى هنا محل فرض. لان محل الفرض هو القدم الى الكعب. فان يكون ساترا لمحل الفرض من اسفله من الجوانب تمام لا من اعلى اي لا يشترط الستر من اعلى. لان الخف

144
00:58:14.300 --> 00:58:34.300
انما يقصد لستر اسفل القدم. لا لستر اعلى القدم. بخلاف ساتر العورة في الصلاة فان الشرط فيه ان يكون ساترا من اعلى. ولذلك لو رؤية العورة من اسفل كان صلى الانسان على جدار طرف جدار

145
00:58:34.300 --> 00:58:54.300
مرتفع فرأى الذي في الاسفل فخذه مثلا صلاة ذلك لا تبطل. صلاته لا تبطل. واضح؟ لانه ولا يشترط ستر العورة من اسفل اذ ان ساتر العورة بالصلاة القصد منه ان يستر الاعلى للاسفل. بخلاف الخف

146
00:58:54.300 --> 00:59:24.300
امام المشايخ فقال هنا ساترا لمحلي الفردي اي من كل الجهات لا من الجهة العليا لا من اعلى قال مانعا نفوذ الماء من غير الخرز. اي هذا الشرط الخامس ان يكون الخف مانعا لنفوذ الماء الى القدم. مانعا لنفوذ الماء اي ما

147
00:59:24.300 --> 00:59:44.300
قالوا ماء الغسل اي الماء الذي يستعمل في غسل القدم. واضح والا لو قلنا الماء مطلقا لن تجد خفا يمنع الماء مطلقا. يعني كل خف له سلطت عليه ماء بكميات كبيرة

148
00:59:44.300 --> 01:00:04.300
يتشقق ويدخل هذا ليس هذا المراد وانما المراد مانعا لماء الغزو اصلا عبارة الشيخ بن حجر هكذا نعم هكذا قال ماء الغسل ها هكذا قال ايوة هذا المقصود. واضح؟ مانعا لنفوذ ماء الغسل. قال لا قال من غير موضع الخرز

149
01:00:04.300 --> 01:00:24.300
موضع الخرز الخف يكون فيه هنا فتحات هكذا التي يدخل فيها الخيط ها يقول لك دخول الماء من هذه المواضع مواضع الخرز هاتشمع هذا موضع الخرز الابرة. ها خرز الابرة تمام. لو دخل الماء من هذه مواضع هذا لا يؤثر

150
01:00:24.300 --> 01:00:44.300
هذا لا يؤثر. اما لو دخل من غيرها يؤثر. وايضا من هذا الشرط تعلموه عدم صحة المسح على على جوانب معروفة الان. اما اذا كانت الجوارب تطلق على الجوارب الجلدية المتخذة من الجلد. تمام

151
01:00:44.300 --> 01:01:04.300
هذه يمكن المشي عليها تردد الانسان لحوائجه فيها هذا يجوز المسح عليها. نحن لا نتكلم في هذا. نحن نتكلم عن الجوارب التي هي حقيقة عرفية الان. ليست على الجوارب التي هي حقيقة لغوية في الحقيقة اللغوية تشمل الجوارب المصنوعة من جلد ونحو ذلك

152
01:01:04.300 --> 01:01:24.300
او من قماش بعض انواع الاقمشة يسمى كوخ او كوخ كوخ هذا قوي. يصنع من بعض جلود الحيوانات. تمام كون قوي عرفت؟ هذا ما نتكلم عليها نحن نتكلم عن الجواب الذي يسمى الشراب. الشراب هذا خفيف لا لا يجزئ المسح عليه. وهذا

153
01:01:24.300 --> 01:01:44.300
في ما اعرف هو رأي جماهير العلماء خاصة المذاهب الثلاثة الحنفي والشافعي والمالكي الحنبلي يقال والله اعلم. يقال ان احمد يجوز يقال واقول بصيغة التمريض لاني فيما علمت انه لا يجوز

154
01:01:44.300 --> 01:02:04.300
لكن يقال بعضهم يقول انه يجوز المسألة الجوارب هذه الرقيقة. والله اعلم. انا لا ادري هذا هذا ايضا من ربما بعضهم يغضب اذا قلنا هذا الكلام لكن لا بأس. يعملون فيديو بعدين. قال هنا ساترا

155
01:02:04.300 --> 01:02:24.300
محل فردي لا من الاعلى مانعا نفوذ المائي من غير الخرز. من الشروط ايضا بارك الله فيكم التي لم يذكرها الا تنحل العراء. العرى جمع ماذا؟ عروة. عروة. والعروة هي

156
01:02:24.300 --> 01:02:54.300
الاماكن التي يدخل فيها الخيل. من اجل الربط. الخف. بارك الله فيكم يكون هنا فيه خيوط. ها فلو انحلت افتكت هذه العرى ها وصار الخف مفتوحا. تمام؟ ايوا صار مفتوحا الى هنا كذا هذا لا يجوز المسح عليه. لماذا؟ لانه بانحلال العراء خرج عن كونه خفا

157
01:02:54.300 --> 01:03:14.300
بل في الغالب ان مثل هذا لا يمكن متابعة المشي عليه. واضح ولا لا؟ هذا من الشروط التي لم يذكرها واظنه في الياقوت النفيس. تمام؟ واظنه ذكرت في الشروع عندكم. وايضا من الشروط الا يحصل له حدث اكبر

158
01:03:14.300 --> 01:03:34.300
اذن حاصل الشروط كم؟ سبعة. سبع شروط. هذه الشروط السبعة او عفوا الشروط الخمسة التي ذكرها المؤلف هنا بارك الله فيكم. الشروط الخمسة لو نظرت اليها لوجدت ان واحدا واحدا يتعلق

159
01:03:34.300 --> 01:03:54.300
بالطهارة ان يكون ان يكون آآ ان يلبسهما بعد طهارة كاملة. هذا يتعلق بالطهارة. بقية الشروط بارك الله فيه تتعلق بالخف. ما شرط الخف؟ قال شرط الخف هنا ان يكون طاهرا وان يمكن ان يكون قويا

160
01:03:54.300 --> 01:04:14.300
يمكن متابعة المشي عليه وان يكون ساترا لمحل الفرض وان يكون مانعا نفوذ الماء من غير الخرث. نكون قد اخذنا محورين في الدرس. المحور الاول الحكم والمحور الثاني شروط مسح الخفين. بقية المحاور نتركها ان شاء الله للدرس القادم

161
01:04:14.300 --> 01:04:25.739
نكتفي بهذا والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين نعم