﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. بارك الله

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الله فيكم اه ذكرنا في درس امس ان الكلام حول مسح الخفين له خمسة محاور محور اول حكم مسح الخفين ودرسنا هذا والثاني شروط مسح الخفين والثالث مدة جواز المسح

3
00:00:40.050 --> 00:01:03.250
والامر الرابع كيفية المسح على الخفين والامر الخامس مبطلات المسح على الخفين فهو لم يذكر مبطلات لكن نذكرها اليوم تتميما للفائدة فقال رحمه الله تعالى من بداية الباب قال فصل ويجوز المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين

4
00:01:03.250 --> 00:01:25.300
في الوضوء وشروط جواز المسح ان يلبسهما بعد طهارة كاملة. هذا الشرط الاول وان يكون الخف طاهرا الشرط الثاني والشرط الثالث ويمكن متابعة المشي عليه للمسافر في الحاجة. طبعا استاذ محمد ولدان آآ الدروس هذي مسجلة

5
00:01:25.300 --> 00:01:43.400
في اليوتيوب ومسجلة صوتيا ايضا في التليجرام. يمكن ان تستمع للدروس التي مرت عليك. تمام قال الشرط الرابع ساترا لمحل الفرض لا من اعلى. الشرط الخامس مانعا نفوذ الماء من غير الخرز

6
00:01:43.950 --> 00:02:08.450
هذا ما يتعلق بالشروط وذكرت شروطا اخرى لم يذكرها المصنف رحمه الله بعد ذلك تكلم عن المدة فقال وان ينزعه المقيم بعد يوم وليلة والمسافر سفر قصر بعد ثلاثة ايام بلياليها. اشار رحمه الله تعالى في هذا

7
00:02:08.450 --> 00:02:30.500
مقطع الى مدة جواز المسح على الخف. وان المقيم يجوز له ان يمسح على الخف يوما وليلة هذه المدة من متى تبدأ قال وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وقوله ابتداء المدة من الحدث

8
00:02:30.650 --> 00:03:00.400
اي من نهاية الحدث. لان الحدث قد يطول زمانه كالنوم فتحسب المدة من نهايته لا من بدايته اذا المدة تحسب تبدأ المدة من نهاية الحدث هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر مطلقا. وللعلامة الرمدي رحمه الله تعالى تفصيل في هذا. يمكن ان ان تراجعوه

9
00:03:00.400 --> 00:03:17.350
نفرق بين الحدث الذي باختيار الانسان والذي بغير اختيار انسان هذا هو المعتمد في المذهب ان المدة تبدأ من نهاية الحدث طيب السؤال لماذا قالوا ان المدة تبدأ من نهاية الحدث

10
00:03:17.500 --> 00:03:48.850
ولم يقولوا مثلا ان المدة تبدأ من اللبس او من اول مسحة بعد الحدث. لماذا لماذا جعلوها من الحدث؟ الجواب لانه بحصول الحدث يبدأ وقت المسح. اذا حصل الحدث يبدأ وقت المسح. واضح؟ فجعل نهاية الحدث هو وقت ابتداء المنتهي

11
00:03:48.850 --> 00:04:11.950
واضح ولا لا؟ قال رحمه الله تعالى وان ينزعه المقيم المقيم هنا يشمل العاصي بسفره حتى ولو كان سفره طويلا. فالعاصي بسفره حتى وان كان سفره طويلا يمسح يوما وليلة

12
00:04:11.950 --> 00:04:41.950
واضح؟ ويشمل ايضا المسافر سفرا قصيرا. فالمسافر سفرا قصيرا ايضا يمسح يوما وليلة. اذا هؤلاء الثلاثة المقيم والمسافر سفرا قصيرا والمسافر سفر معصية وان طال كلهم هؤلاء يمسحون ايش؟ يوم وليلة. مدة مسحهم يوم وليلة

13
00:04:41.950 --> 00:05:06.250
ومن باب اولى من كان عاصيا باقامته عاصين بايش؟ باقامته اقامته معصية انه يمسح يوما وليلة. كالمرأة الناشز التي امتنعت ان تسافر مع زوجها. فهذه عاصية باقامتها. فلها ان تمسح يوم وليلة. اذا لو سألت

14
00:05:06.250 --> 00:05:39.100
من الذين يمسحون يوما وليلة؟ الجواب العاصي باقامته والمقيم وان لم يكن عاصيا والمسافر سفرا قصيرا ونسافر سفر معصية وان طال. هؤلاء الاربعة يمسحون ومدة مسحهم يوما وليلة من الذي يمسح ثلاثة ايام بلياليها؟ الجواب الذي يمسح ثلاثة ايام بلياليها هو المسافر سفرا طويلا مباحا

15
00:05:39.100 --> 00:06:07.300
المسافر سفرا طويلا مباحا. فقولنا طويلا قيد. اخرج القصير وقولنا مباحا قيد اخر اخرج من كان سفره معصية. لان الرخص لا تناط بالمعاصي. قال الله عز وجل في القرآن الكريم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. اي ان المضطر يرخص

16
00:06:07.300 --> 00:06:31.750
في اكل الميتة اذا كان غير باغ ولا عاد. مفهوم المخالفة انه اذا كان باغ انه اذا كان باغيا او كان عاديا فانه لا يرخص له في اكل الميتة هذا مع كونه مضطرا. واضح ولا لا؟ فدل هذا على ان الرخص لا تناط بالمعاصي. ولان الرخص بارك الله فيكم هدايا

17
00:06:31.750 --> 00:06:51.750
من الله عز وجل وهذه الهدايا لا لا يناسب ان تعطى لمن لمن كان يعصي الله عز وجل. واضح ولا لا اذا هذا هذا دليل هذه القاعدة الفقهية المشهورة التي قال بها جماهير الفقهاء الا الحنفية. فعند جماهير

18
00:06:51.750 --> 00:07:13.100
فقهاء الرخص لا تناط بالمعاصي. اذا تقرر هذا فحينئذ نقول قوله وان ينزعه المقيم بعد يوم وليلة قوله بعد يوم وليلة اي بعد اربعة وعشرين ساعة من نهاية الحدث. سواء تقدم اليوم على الليلة او تقدمت

19
00:07:13.100 --> 00:07:31.900
الليلة على اليوم فلنفرض انه احدث وانتهى حدثه عند غروب الشمس حينئذ تتقدم الليلة على اليوم ولنفرض انه احدث وكانت نهايته حدثه عند طلوع الفجر. فهنا اليوم تقدم على الليلة. اذا المراد بقوله بعد يوم وليلة

20
00:07:31.900 --> 00:07:51.900
بعد اربعة وعشرين ساعة من نهاية الحدث. سواء تقدم اليوم على الليلة او تقدمت الليلة على اليوم. فهم هذا؟ قال وان ينزعه المقيم بعد يوم وليلة. وان ينزعه المسافر قولي وان ان ينزعه هذا من عندي لبيان المعنى. وان ينزعه

21
00:07:51.900 --> 00:08:11.900
مسافر سفر قصر قوله سفر قصر اي سفرا طويلا وهو مرحلتان وذلك ان المسح على الخفين ثلاث من الرخص التي تختص بالسفر الطويل. فلا تكون في السفر القصيرة. والرخص التي تختص بالسفر الطويل

22
00:08:11.900 --> 00:08:35.800
وهو السفر الذي يبلغ مرحلتين اربع رخص اولها المسح على الخفين ثلاثا وثانيها قصر الصلاة الرباعية وثالثها الفطر في الصوم وهذا قطعا في المذهب. قطعا في المذهب اي بلا خلاف في المذهب. ان هذه الرخص الثلاث

23
00:08:35.800 --> 00:09:05.400
تختص بالسفر الايش الطويل. والرخصة الرابعة الجمع بين الصلاتين للمسافر وهذا على الاصح في المذهب. والا ففي المذهب رأي يقابله يقول ان الجمع لا يختص بالسفر الطويل. وان انه يجوز في الطويل والقصير. واضح ولا لا؟ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم. اذا هذه رخصة وهي مسح الخفين ثلاثا

24
00:09:05.400 --> 00:09:25.400
احدى الرخص الاربع التي تختص بماذا؟ التي تختص بالسفر الطويل. قال والمسافر سفرا سفر قصر بعد ثلاثة ايام بلياليها اي بعد مرور اثني اثنين وسبعين ساعة من نهاية الحدث. نفس الكلام سواء

25
00:09:25.400 --> 00:09:55.400
تقدمت الليالي على الايام او تقدمت الايام على الليالي. فالمعتبر المدة الزمنية التي هي اثنان تابعونا ساعة. قال وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. اذا تقرر هذا فاننا نقول ان الانسان اذا شك هل انقضت المدة او لم تنقضي؟ فحينئذ يجب عليه ان يغسل

26
00:09:55.400 --> 00:10:16.950
رجليه ولا يجوز له المسح لان المسح على الخفين رخصة. والرخص اذا شك فيها صاحبها فانه لا يأخذ بها. بل يعود الى الاصل الذي هو غسل القدمين. واشار الى هذا صاحب الزبد رحمه الله تعالى في ابياته فقال رخص في وضوء

27
00:10:16.950 --> 00:10:36.950
لكل حاضر يوما وليلة وللمسافر في سفر القصر الى ثلاثين. مع لياليها من الاحداث فان يشك وفي انتظار غسل فان يشك في انقضاء غسل يشير الى القاعدة الفقهية المشهورة التي تقول ان الرخص لا تناط بالشك

28
00:10:36.950 --> 00:11:05.750
واضح؟ فان يشك في انقضاء غسل وشرطه اللبس بطهر كمل. يمكن ها يمكن مشي حاجة عليهما والستر للرجلين مع كعبيهما. قال رحمه الله تعالى هنا وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. قال فان مسح حضرا فان مسح حضرا ثم سافر

29
00:11:05.950 --> 00:12:29.100
او عكس ايش عكس مسح مسافرا ثم اقام اتم مسح مبين انتبه معي. هذا نكتبه حتى يسهل علينا تصوره     الصورة الاولى مسح مسافرا ثم اقام الصورة الثانية مسح  مقيما ثم سافر. مسح مسافرا ثم اقام مسح مقيما

30
00:12:29.100 --> 00:13:01.800
اذا مسح مقيما ثم سافر هذا يكمل اربعة وعشرين ساعة يوم وليلة  واضح طيب هنا لو مسح مسافرا ثم اقام في تفصيل اقامته هذه اقامته اما ان تكون قبل مضي. اربعة وعشرين ساعة. او

31
00:13:02.450 --> 00:13:29.600
معدن مضي اربعة وعشرين ساعة. فان كانت اقامته قبل مضي اربعة وعشرين ساعة اكمل  بقية بقية المدة التي هي كم؟ اربعة وعشرين ساعة واذا كان واذا كانت اقامته بعد ان مضت اربعة وعشرين ساعة ها انتهت

32
00:13:29.950 --> 00:13:48.300
المدة في حقه خلاص وما مسحه قبل اقامته جائز حتى وان زاد على يوم وليلة واضح ولا لا؟ ما مسحه قبل اقامته جائز صحيح حتى وان زاد على يوم وليلة

33
00:13:48.800 --> 00:14:07.550
فهمها دولة جيد. طيب مسح مسافرا ثم اقام. لماذا ما التعليل؟ لماذا؟ لماذا مدته اربعة وعشرين ساعة؟ لماذا يكمل اربعة وعشرين ساعة؟ لماذا نقول؟ مسح مسافرا ثم اقام لا يمسح ثلاثة ايام. لماذا

34
00:14:08.050 --> 00:14:44.700
ها؟ لان ما جاز لعذر زال بزواله. جاز لك لعذر وهو السفر ان تمسح ثلاثة ايام. انتهى السفر انتهت الرخصة ما جاز لعذر زال بزواله فهم مشايخ ولا لا؟ هذه القاعدة مستند هذا الحكم. طيب اذا مسح مقيما ثم سافر

35
00:14:45.900 --> 00:15:14.850
مسح مقيما ثم سافر. قلتم ايضا يكملوا اربعة وعشرين ساعة لماذا هنا تغليبا للاصل وهو الحظر. لان القاعدة تقول ان العبادة اذا اجتمع فيها احكم الحظر والسفر غلب فيها حكم الحظر. ولذلك كان من سافر بعد الفجر في رمضان

36
00:15:15.200 --> 00:15:36.850
يجب عليه ان يصوم ذلك اليوم لانه ابتدأ العبادة بالحذر ومن سافر اثناء صلاته واضح؟ يعني مثلا هو على المركبة والمركبة سارت به وفارق البنيان بالسيارة بالباص خرج من بلدته في اثناء الصلاة واضح يعني بعض الصلاة وقعت في الحظر وبعضها في السفر

37
00:15:36.850 --> 00:15:55.200
يجب عليه ان يتم الصلاة اربعة. وليس له ان يقصر. فالعبادة اذا اجتمع فيها جانب الحضر وجانب السفر غلب فيها ماذا؟ جانب الحذر لماذا؟ لانه الاصل تأتي مسألة فهي دي مسألة بارك الله فيكم

38
00:15:55.250 --> 00:16:20.850
اذا مسح اذا مسح مقيما ثم سافر. قلتم يكملوا اربعة وعشرين ساعة صح؟ افرضوا نفترض انه مسح خفا واحدا فقط وهو مقيم اه والخف الثاني مسحوه بعد ان سافر. ممكن وغير ممكن؟ ممكن. وطبعا في مسح الخفين يسن ايضا تقدم الخف

39
00:16:20.850 --> 00:16:42.150
الايمن على الايسر لا كما يقول بعض الناس انك تمسحهما معا. واضح؟ التيامن هذا مستحب حتى هنا. فعلى كل حال مسح الخفة اليمنى مثلا  في بلوم بنك هذي القرية. بعد ان خرج من بلوب بنك يعني مسحه اليسرى. الان ما رأيكم؟ يكملوا اربعة وعشرين ساعة

40
00:16:42.700 --> 00:17:22.300
او نقول ثلاثة ايام لانك مسحت القفة الثانية في السفر ما رأيكم ها ما رأيكم؟ ثلاثة ايام؟ ها الرافعي قال اثنين وسبعين ساعة نووي رحمة الله عليه قال رحمة الله على الرافعي ايضا اربعة وعشرين ساعة. واضح ولا لا؟ وهو المعتمد في المذهب

41
00:17:22.300 --> 00:17:42.000
المذهب انه يكمله يوم وليلة حتى لو مسح خفا واحدا واضح انه يكمل يوما وليلة حتى لو مسحها خفا واحدة. لكن الامام الرافعي اعتمد انه يمسح ثلاثة ايام. اذا مسح خفا واحدا في الحظر والخف الاخر في السفر انه يمسح كم

42
00:17:42.350 --> 00:17:56.300
ثلاثة ايام عند الرافعي لكن المعتمد هذا هذا المعتمد كما لا يخفاكم دائما اذا اختلف رافع النووي منه فقول النووي هو المعتمد. واضح يا ام شيخ ولا لا؟ جيد نقرأه معه

43
00:17:56.300 --> 00:18:29.800
بعد ذلك ويسن ها انتهى الان من المدة وما يتعلق بها تمام؟ الان سيذكر الكيفية. كيفية مسح الخفين  قسما كيفية واجبة وكيفية مندوبة الواجب مزحوم ما عظيم ظاهرين اعلاه مما

44
00:18:29.900 --> 00:19:02.000
يحاذي القدم اربع شروط اربع قيود الواجب ما هو؟ مسح بعض. فلا يجب الاستيعاب بل يسن عدم الاستيعاب تمام. ظاهر ظاهر تمام فلو مسح باطنه لا يكفي تعرفون باطنه اين

45
00:19:02.750 --> 00:19:32.650
مم ساتي بالخف عندي هذا  هذا هذا لو مسح هنا في هذا المكان هذا لا يكفي واضح؟ من الداخل هكذا يمسح من هنا فهمتم؟ هذا لا يكفي هذا معنى قوله ايش؟ ظاهر

46
00:19:32.850 --> 00:19:59.000
اعلى طيب لو اقتصر على مسح الاسفل لا يكفي لماذا لا يكفي؟ لانه لم يرد في الاحاديث الاقتصار على الاسفل لكن وارد في الاحاديث الاقتصار على اعلاه ورد في الاحاديث الاقتصار عن الاعناف في سنن ابي داوود عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرعي

47
00:19:59.000 --> 00:20:19.700
بالعقل لكان اسفل الخف اولى بالمسح من عده لك الدين ليس بالرأي الدين بالنقل واضح ولا لا؟ طيب قال مما يحاذي القدم نفرضك ان مثلا الخف هذا يوجد. بعض الخفاف طويلة هكذا

48
00:20:20.000 --> 00:20:50.000
القدم الى هنا وهذا زيادة. فمسح هنا لا يكفي. ايضا لو مسح هنا مما يحادي الساق واضح لانه لا يحاذي ماذا؟ محل الفرض. اذا كم هذي قيود؟ اربعة قيود شف بعض ظاهر اعلى اعلاه مما يحاذي القدم اربعة قيود هذي الكيفية لايش

49
00:20:50.000 --> 00:21:10.000
الواجبة. طبعا يكره تثليث المسح. وعبر الشيخ ابن حجر بقوله الاولى. هنا عندكم قال خلاف الاولى. صاحب الزبد عبر بالكراهة. واذكر ان الشيخ ابن حجر في موضع اخر من كتبه عبر بالكراهية

50
00:21:10.000 --> 00:21:42.200
ايضا لكن هنا قال خلاف الاولى. فلعله اطلق على المكروه خلاف الاولى. واضح طيب. اذا يكره تكرار المسح. يكره تكرار المسح المندوبة ان يمسح اعلاه والعقد مع الاسفل. فيمسح العقب مع الاسفل بهذا يعني نفترض ان هذا خف يجعل يده اليسرى هذه

51
00:21:42.200 --> 00:22:03.200
تحت العقب وهذه اليمنى هكذا خطوطا بهذا الشكل خطوطا ها ولذلك لما قال صاحب الزبد وعدم استيعابه قوله وعدم استيعابه يشير الى ان الافضل في مسحه ان يكون خطوطا لانه بالخطوط لا يستوعب المسح. فيكون المسح من اعلى هكذا

52
00:22:03.450 --> 00:22:27.450
ومن اسفل هكذا. واضح؟ ولديك قال لك في الزبد والفرد مسخ بعض علو وندب والفرض الواجب مسح بعض علو وندب للخف مسح السفل منه والعقب وعدم استيعابه ثم قال ويقترح الغسل للخف ومسح كرره. هنا قال

53
00:22:27.700 --> 00:22:50.750
ويسن مسح اعلاه واسفله وعقبه خطوطا مرة قوله مرة اشارة الى انه يكره او نقول اشارة الى انه لا يسن تثليث ها ثم بعد ذلك كونه يكره يستفاد من التعليم لان

54
00:22:51.300 --> 00:23:09.850
التكرار لمسح الخف يؤدي الى سرعة فساده واضح من التعليم. تمام قال والواجب مسح ادنى شيء اقل شيء. كما قالوا في مسح اذا هنا المسح بارك الله فيكم لا يسن فيه الاستيعاب

55
00:23:10.050 --> 00:23:33.450
هذا بخلاف ايش؟ بخلاف مسح الجبيرة. مسح الجبيرة هذا يجب فيه الاستيعاب. واضح وبخلاف المسح في الاستنجاء فيجب استيعاب المحل بكل مسحة قال لك في الزبد تلويث فرج موجب استنجاء

56
00:23:33.650 --> 00:23:55.700
وسنة بالاحجار ثم الماء ايوا ثلاث احجار يلقي بها عينا وسنة الايتار ولو باطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل كل مسحة لسائري المحل هذا هو هذا هو معتمد المتأخرين. ومعتمد الرافعي والنووي

57
00:23:56.350 --> 00:24:12.700
انه لا يجب استيعاب كل مسحة في الاستنجاء. يمكن الاولى بعض المحال والثانية بعضه والثالثة بعضه. هذا معتمد الرافع النووي. سنأتي الى هذه المسألة ان شاء الله في بابها. اذا الذي يريدك ان تفهم انه في بعض المساحات

58
00:24:13.150 --> 00:24:35.350
يجب الاستيعاب وفي بعضها لا يجب الاستيعاب  واضح ولا لا؟ وسندرس هذا ان شاء الله تفصيلا في الدروس القادمة قال والواجب مسح ادناه ادنى شيء من اعلاه. لماذا؟ لماذا هذا الواجب؟ لانه هو الذي ورد الاقتصار عليه في الاحاديث

59
00:24:35.600 --> 00:24:53.950
بقي الكلام على المبطلات والكلام عن المبطلات من زوائد الزبد على المقدمة الحضرمية. تمام؟ صاحب المقدمة لم يذكر المبطلات. صاحب الزبد جمعها في بيت واحد فقال مبطله خلع اي اذا خلع الخف

60
00:24:54.150 --> 00:25:20.650
او انخلع الخف بنفسه وكان هذا الشخص على طهارة مسح كان هذا الشخص على طهارة ايش؟ مسح. واضح ان الواجب عليه اذا كان متوضئا ان يغسل قدميه فقط. واضح ولا لا؟ اشعروا انهم ليسوا

61
00:25:20.650 --> 00:26:07.150
انتبه معي اذا انتهت المدة فهذا الشخص له ثلاث حالات اذا انتهت المدة اللي هي كم اربعة وعشرين ساعة للمقيم او اثنين وسبعين ساعة المسافر. فالشخص كم له حالات؟ ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون على طهارة

62
00:26:07.150 --> 00:26:41.350
غسل الحالة الثانية ان يكون على طهارة مسح. الحالة الثالثة ان يكون محدثا صح ولا لا ايش معنى معنى طهارة غسل يعني غسل رجليه توضأ وغسل رجليه ولبس الخف تم وبقي اربعة وعشرين ساعة بلا حدث. ما شاء الله. واضح؟ نفرض مثلا مرت اربعة

63
00:26:41.350 --> 00:27:04.900
ساعة بالحدث تمام ايوة هذي اذا كان مرت اربعة وعشرين ساعة تبدأ المدة في عقية ولا تبدأ لم تبدأ المدة اصلا ما بدأت المدة ما عليه كلام. تمام  احدث وبعد الحدث مرت اربعة وعشرين ساعة

64
00:27:05.050 --> 00:27:27.150
احدث وبعد الحدث مرت كم اربعة وعشرين ساعة اذا مرت علي اربعة وعشرين ساعة بعد الحدث وهو بعد الحدث توضأ ومسح تمام هذا نقول عليه طهارة ايش مسح طيب مرة انتهت الاربعة وعشرين ساعة ايش الواجب عليه؟ يخلع ويغسل قدميه بس

65
00:27:27.400 --> 00:27:49.950
انتهت الاربعة وعشرين ساعة وهم محدث ها هذا سيتوضأ وضوءا كاملا ويغسل قدميه. واضح ولا لا؟ ايوا. ولذلك قال لك صاحب الزبد مبطله خلع ومدة الكمال قدميك اغسلي. فقدميك اغسل. هذا اذا خلع او انتهت المدة

66
00:27:50.500 --> 00:28:13.950
تمام ثم قال وموجب اغتسال هذا المبطل الثالث موجب الاغتسال ولديك بعض العلماء لما جاء الى الحدث قسم الحدث الى اربعة اقسام فقال حدث اصغر وصغير وكبير وكبير واكبر شعل الحيض والنفاس حدث اكبر

67
00:28:14.400 --> 00:28:41.600
وجعل الجنابة حدث كبير وجعل ما يخرج من السبيل حدث وجعل انتهاء المدة وخلع الخف حدث اصغر. لان الواجب فيه ليس الوضوء وانما غسل القدمين فقط. فجعل هذا ايش اصغر واظح ولا لا؟ ايوة هذا يعني مذكور في بعظ الحواشي. تمام؟ وبعظهم يقسم الحدث الى ثلاث اقسام. حدث اكبر وكبير

68
00:28:42.000 --> 00:29:02.750
وصغير وبعضهم الى قسمين وهذا المشهور حدث اكبر حدث الصغار. نكون بهذا انتهينا من الكلام على مسح الخفين والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين