﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا

2
00:00:30.050 --> 00:01:01.500
الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن بافظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة اللهم امين. قال فصل واقل الغسل نية رفع الجنابة او فرض الغسل او رفع الحدث واستيعاب جميع شعره وبشره

3
00:01:01.950 --> 00:01:26.050
قال رحمه الله تعالى واقل الغسل بعد ان قدم لنا رحمه الله تعالى اسباب وجوب الغسل ثم بين لنا ما يحرم على الجنب ذكر اقل ماهية الغسل والغسل له صفتان. صفة مجزئة

4
00:01:26.250 --> 00:02:02.100
والصفة كاملة فالصفة المجزئة في الغسل امران النية وتعميم البدن بالماء هذه الصفة المجزئة. واضح فقال رحمه الله تعالى فصل واقل الغسل نية رفع الجنابة. هذا الركن الاول الذي هو النية. واشار الى الركن الثاني بقوله واستيعاب جميع شعره وبشره

5
00:02:02.150 --> 00:02:31.150
واضح ثم قال رحمه الله قال واقل الغسل قوله الغسل يشمل الغسل الواجب والغسل المندوب فكل غسل لابد فيه من هذين الركنين. الركن الاول النية والركن الثاني استيعاب جميع البدن بالماء. الا انه يستثنى بارك الله فيكم

6
00:02:31.200 --> 00:02:54.100
غسل الميت فان غسل الميت لا تشترط النية فيه بمعنى انه لو عمم بدنه بالماء ولو بغير نية فان فرض الكفاية يحصل  قال رحمه الله تعالى واقل الغسل نية رفع الجنابة

7
00:02:54.450 --> 00:03:15.850
او فرض الغسل او كذلك الغسل الواجب او الغسل مفروض او اداء الغسل او رفع الحدث وقوله رحمه الله او رفع الحدث ظاهره انه لو نوى رفع الحدث فقط هكذا رفع الحدث

8
00:03:16.300 --> 00:03:41.900
ان هذا كاف ان هذا كاف لكن الاولى ان ينوي رفع الحدث الاكبر او ان ينوي رفع الحدث عن جميع اعضاء البدن هذا الاولى واضح؟ لكن لو اقتصر على نية رفع الحدث فقط فان هذا كاف

9
00:03:42.000 --> 00:04:01.850
فما يفهم من ظاهر كلامه رحمه الله ولو اقتصر على نية الطهارة فانه لا يكفي ولو اقتصر على نية الغسل فقط لانه لا يكفي فانه لا يكفي. لان الغسل يقع على ما هو عادة

10
00:04:01.850 --> 00:04:23.400
وما هو عبادة ويقع على عبادة واجبة وعلى عبادة مندوبة اذا قال هنا واقل الغسل نية رفع الجنابة او فرض الغسل او رفع الحدث الحائض بارك الله فيكم تنوي رفع

11
00:04:23.600 --> 00:04:54.150
الحيض اي رفع حدث الحيض والنفساء تروي تنوي رفع حدث النفاس. فلو ان الحائظ نوت رفع حدث النفاس او ان النفساء نوت رفع حدث الحيض فان ذلك يجزئ. الا اذا ارادت بالحيض او النفاس المعنى الشرعي. فانه لا يجزئ. لان الحيض والنفاس كل

12
00:04:54.150 --> 00:05:16.150
واحد منهما يطلق على الاخر في اللغة العربية. فتسمى النفساء حائض وتسمى الحائض نفساء في اللغة العربية  فلو انه فلو انه نوت اي المرأة وهي حائض ان ترفع حدث النفاس وقصدت المعنى اللغوي

13
00:05:16.350 --> 00:05:39.000
او اطلقت فانه يجزئها لكن لو قصدت المعنى الشرعي فانه لا يجزئها. فهم هذا؟ قال رحمه الله تعالى واستيعاب جميع من شعره وبشره. هذا الفرض الثاني من فروض الغسل استيعاب جميع شعره وبشره اي الظاهر منه

14
00:05:39.400 --> 00:05:58.550
ليخرج الباطن فلا يجب عليه ايصال الماء الى باطن الفم. ولا يجب عليه ايصال الماء الى باطن الانف. ولا يجب عليه ايصال الماء الى باطن الفرج الذي لا يجب غسله عند الاستنجاء

15
00:05:59.000 --> 00:06:22.300
لا يجب ولا يجب عليه ايصال ما الى من عقد من الشعر واضح من عقد من الشعر بنفسه لا من عقد من الشعر بفعله واضح؟ فان من عقد بفعله هذا لابد ان يصل الماء الى باطنه

16
00:06:22.600 --> 00:06:42.600
اما من عقد بنفسه فهذا لا يجب عليه ايصال ما الى باطنه يعفى عنه. يعفى عنه ولا يتيمم عنه على المعتمد عند الشيخ ابن حجر. وعند شيخ الاسلام زكريا الانصاري انه يعفى عنه

17
00:06:42.600 --> 00:07:02.600
لكن اذا تيمم فهمتوا ولا لا؟ يعني مثلا شعرة مع شعرة انعقدت. وعندما تنعقد الداخل هذا لا يصل اليه الماء. فهمتوا ولا لا؟ الشيخ ابن حجر قال اذا انعقد هذا الشعر بنفسه ليس بفعلك

18
00:07:02.600 --> 00:07:29.450
هذا معفو عنه ولا يلزمك التيمم شيخ الاسلام زكريا رحمه الله قال يلزمك التيمم. فهمت؟ اما لو انعقد بفعلك فهذا لا يعفى عنه. واذا كانت المرأة لا يصل الماء الى اصول شعرها وشعرها مظفور الا بحله الا بنقظه وجب عليها نقضه. لانهم

19
00:07:29.450 --> 00:07:47.900
من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قال رحمه الله واستيعاب جميع شعره وبشره ثم قال ويجب قرن النية باول مغسول فلو انه غسل جزءا من بدنه

20
00:07:48.050 --> 00:08:08.600
قبل النية فانه لا يعتد به فيجب عليه اعادة غسله وقوله هنا ويجب قرن النية الالف واللام في النية للعهد اي النية التي سبق ذكرها نية رفع الجنابة او نية رفع الحيض او نية رفع

21
00:08:09.000 --> 00:08:23.500
النفاس او نية رفع الولادة بالنسبة بحدث الولادة او نية فرض الغسل او اداء الغسل او نية رفع الحدث او الحدث الاكبر. هذه النية التي تقدمت يجب ان تقرن باول

22
00:08:23.500 --> 00:08:51.400
ولي موصول فال للعهد الايش؟ الذكري الذكري ثم قال رحمه الله تعالى وسننه اي وسنن الغسل كثيرة ذكر رحمه الله تعالى سبعة عشر سنة واضح فقال الاستقبال اي الاستقبال للقبلة حال الاغتسال لانها اشرف الجهات

23
00:08:51.750 --> 00:09:16.150
قال العلماء لما كان الغسل والوضوء وسيلتان الى الصلاح وكانت الصلاة يشترط فيها استقبال القبلة استحب في الوسيلة ما استحب في المقصد فهمتم ولا لا واضح هذا تعيين الفقهاء لاستحباب الاستقبال مع الحديث. الوارد

24
00:09:16.550 --> 00:09:42.600
ان جهة القبلة سيد الجهاد او اشرف الجهات قال الاستقبال وكذلك يستحب ان يكون الاغتسال في حال القيام في حال القيام قال وسننه الاستقبال الثانية قال والتسمية مقرونة بالنية والتسمية هناك التسمية في الوضوء

25
00:09:42.800 --> 00:10:02.800
فالاكمل فيها ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولو قال بسم الله حصل اصل السنة. قال واذا نسيها في اوله اتى بها قبل فراغه. كذلك اذا تركها عمدا في اوله اتى بها قبل فراغه. قال

26
00:10:02.800 --> 00:10:32.800
تسمية مقرونة بالنية اي حال كونها مقرونة بالنية. قال وغسل الكفين هذه السنة ثالثة اي يستحب ان يغسل كفيه. قال رحمه الله تعالى وازالة القدر اظن في هذا الموضع يوجد اختلاف بين النسخ. فعندكم ازالة الاذى. صح؟ ورفع الاذى

27
00:10:32.800 --> 00:10:55.550
كلكم رفع الاذى. لا يوجد فيه نسخة ازالة الاذى. عندك استاذ محمد رفع الاذى. على كل حال في بعض النسخ هنا هكذا انا سأقرأ عليكم في بعض النسخ ورفع الاذى ثم تعهد مواضع الانعطاف هكذا عندكم صح؟ عندكم هكذا

28
00:10:55.550 --> 00:11:17.400
تم تعهد المواضع. هكذا ها؟ جيد جيد مم كل نسخ هكذا ها؟ عندك ايش؟ ها لا يوجد وضوء ايوا اي اي طبعة هذه هذا انا رأيت هذه لا يوجد لا يوجد ثم الوضوء

29
00:11:17.450 --> 00:11:34.000
تمام؟ ايوا انت عندك ثم الوضوء موجود ها؟ مم انا عندي هكذا وازالة القدر ثم الوضوء ثم تعهد مواضع الانعطاف موجود عندي ثم الوضوء لكن رأيت في هذه انه غير موجود. تمام

30
00:11:34.050 --> 00:12:11.250
ايوة جيد  يعني في طبعة دا المنهج غير موجودة ها. طبعا دا المنهج القديمة اظن هادي  صح بشرى كريم اه  الاولى. مم    طيب على كل حال نثبت هذا. قال رحمه الله تعالى وازالة القدر

31
00:12:11.350 --> 00:12:31.350
او على نسختكم رفع القدر سواء كان هذا القذر طاهرا او نجسا فانه يستحب رفعه كأن كان مثلا مثلا آآ بقايا يمني او نحو ذلك. قال ثم الوضوء. هذا الوضوء قبل

32
00:12:31.350 --> 00:12:56.400
يستحب المضمضة والاستنشاق. قبل الوضوء. شف هو الان سيعطف بثم التي تفيد الترتيب. قال ثم الوضوء قبل الوضوء هذا يستحب المضمضة والاستنشاق. استحبابا مؤكدا. خروجا من خلاف ان اوجب المضمضة والاستنشاق. ويكره تركهما

33
00:12:56.750 --> 00:13:24.100
والمضمضة واستنشاق هنا بارك الله فيكم غير اللتين في الوضوء يعني الان سيتمضمض ويستنشق ثم لما يتوضأ سيتمضمض ويستنشق مرة اخرى للوضوء. فهمتم ولا لا؟ نعم. قال وازالة القذر ثم الوضوء. هذا الوضوء يستحب وضوءا كاملا. سواء قدم الوضوء قبل الغسل

34
00:13:24.100 --> 00:13:52.200
هذه الحالة الاولى وهي الافضل. او اغتسل ثم توضأ. او توظأ جزءا من الوضوء اي بعظ اعظاء الوضوء ثم اغتسل ثم اكمل. كل هذه الصفات يحصل بها النحل لكن الاكمل ان يقدم الوضوء. واذا توضأ ماذا ينويه بالوضوء؟ التفصيل في هذا معروف

35
00:13:52.200 --> 00:14:14.700
فان تجردت جنابته عن حدث اصغر فانه ينوي بالوضوء سنة الغسل. وان كان عليه جنابة مع حدث اصغر فانه ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر. صح؟ لكن العلامة باع شر رحمه الله في بشرى كريم

36
00:14:14.750 --> 00:14:42.350
قال انه ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر مطلقا. مطلقا حتى وان تجردت جنابته عن الحدث الاصغر لماذا قال خروجا من خلاف من قال ان خروج المني ينقض الوضوء وخروجا لان في من العلماء من يقول ان خروجي من ينقض الوضوء. وخروجا من خلاف من قال ان الحدث الاصغر لا يندرج في الحدث الاكبر

37
00:14:42.350 --> 00:15:01.200
برة فخروجا من من هذين الخلافين نقول اذا توضأت فانه ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر مطلقا. سواء كانت عليه جنابة فقط او كانت عليه جنابة مع حدث اصغر واشار الى هذا صاحب الزبد

38
00:15:01.400 --> 00:15:23.200
اي الى ما قررناه في المعتمد ليس الى ما بحثه العلامة باعشا. اشار الى هذه المسألة صاحب الزبد رحمه الله فقال وسنة الغسل نوى لاكبرا جرد عن ان والا الاسبرا. قال رحمه الله تعالى ثم الوضوء ثم تعهد مواضع انعطاف

39
00:15:23.700 --> 00:15:54.100
كالاذنين وطبقات البطن ومآقي العينين تمام واللحاف وغير ذلك فهذه يستحب تعهدها وهذه على ترتيب هنا هذه السنة السادسة ستكون. تمام؟ هذه السنة السادسة. يستحب تعهدها. طيب سؤال لماذا قالوا يستحب ولا يجب؟ ولم يقولوا يجب. الجواب لانه يكفي غلبة الظن في يوسف

40
00:15:54.100 --> 00:16:17.500
طول المئة ولا يشترط اليقين فان علم ان الماء لا يصل الا بالتعهد اصبح هذا التعهد واجبا. تمام قال رحمه الله تعالى وتخليل اصول الشعر ثلاثا بيده المبلولة. هذه السنة السابعة

41
00:16:17.800 --> 00:16:37.900
تخليل اصول الشعر ثلاثا بيده المبلولة اي انه يبل اصابع يديه اولا بالماء ثم يخلف يفعل هذا ثلاث مرات يبلها بالماء ثم يخلل. يبلها بالماء ثم يخلل. بعد ذلك بعد ان يخلل ثلاثا باصابع يديه المبلولة

42
00:16:37.900 --> 00:17:00.950
يفيض الماء على رأسه ولذلك قال ثم الافاضة على رأسه تمام هذه السنة الثامنة قال رحمه الله تعالى ثم الافاضة على رأسه ثم ثم شقه الايمن اي ثم يفيض الماء على شقه الايمن

43
00:17:01.800 --> 00:17:21.450
ثم الايسر قوله ثم شقه الايمن هذه السنة التاسعة ثم الايسر هذه السنة العاشرة وظاهر كلامه والله اعلم انه عند الافاضة على الرأس لا يسن ان يقدم اليمين على اليسار. اهلا وسهلا

44
00:17:21.650 --> 00:17:35.550
عليكم السلام ورحمة الله. واضح؟ لا يسن ان يقدم الشق الايمن من رأسه على الشق الايسر. لا. بخلاف بقية البدن لأنه يشوفو ايش قال ثم الافاضة على رأسه اطلق ثم

45
00:17:35.700 --> 00:18:00.000
شقه الايمن اي من بدنه ثم الايسر اي من بدنه قال رحمه الله تعالى والتكرار ثلاثا التكرار على وزني تفعل قد قلت لكم ان ما كان على وزني تفعال فتاؤه مفتوحة الا كلمتين. ايش وايش؟ تبيان. تبيان وتلقاء. كلاهما وارد في

46
00:18:00.000 --> 00:18:26.950
القرآن. قال والتكرار ثلاثا اي تكرار جميع ما سبق. ايش اللي سبق؟ كل هذا. واضح الوضوء تعهد المعاطف تقليل وصول الشعر. واضح؟ الافاضة على الرأس الشق الايمن الشق الايسر التسمية كل الذي تقدم جميع ما تقدم تمام يكرره مرتين ثلاث مرات تمام

47
00:18:26.950 --> 00:18:42.600
قال والتكرار ثلاثة تسمية السواك ولم يذكر ايضا من السنن السواك والسواك ايضا يستحب في الغسل نكون قد زدنا سنتين الان. سنة القيام هو لم يذكرها وسنة السواك هو لم يذكرها

48
00:18:43.000 --> 00:19:04.300
السنة الحادية عشر قال والدلك كل مرة ايوة يستحب ان يدلك كل مرة والدلك يكون مع غسل العضو يكون مع غسل عضو و عبارة بشرى الكريم ايضا تفيد انه يمكن ان يكون قبل غسل العضو

49
00:19:04.500 --> 00:19:41.850
فهمته ايش قال صاحب البشر الكريم ايش قال في الدلك مم. خروجا من خلاف من اوجبه وهو الامام مالك رحمه الله. نعم. في كل مرة مم اي اذا كان مثلا في مثلا بعض الناس لا يتصل يده الى ظهره يستعين بخرقة حتى يدلك نعم

50
00:19:41.850 --> 00:20:01.850
وتقديمه على الاطلاق. قال ولا يضر ها ولا يضر ايش؟ على الغسل يعني اولا يغسل ثم يدلك. هذه الصفة. نعم الثانية. ولا تقديم الدلك على الافاضة. يعني يدلك ثم يفيض الماء

51
00:20:01.850 --> 00:20:26.200
ممكن هذا ممكن واضح ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى والدلك كل مرة واستصحاب النية اي ان يكون مستصحبا للنية اي ذاكرا لها هذا مستحب واما استصحاب النية حكما فهذا واجب

52
00:20:26.300 --> 00:20:50.700
واضح؟ اذا الكلام هنا على كونه مستصحبا لها اي ذاكرا لها لا المراد انه مستصحب لحكمها. اذ لو قطع النية فان ما فعله بعد قطعها لا يصح الا بنية جديدة. واضح؟ قال رحمه الله تعالى واستصحاب النية. هذه السنة رقم كم

53
00:20:51.000 --> 00:21:14.100
الثانية عشر الثالث عشر قال والا ينقص ماؤه عن صاع والا ينقص ماؤه عن صاع هذا في حق من كان معتدل الخلقة والا فان شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى قال قد اجمعوا

54
00:21:14.350 --> 00:21:35.550
على انه لا مقدار معين في الوضوء ولا في الوسع. اجمعوا انه لا يوجد مقدار معين الوضوء ولا في الغسل لكن يستحب فيمن كان معتدل الخلقة اي ان بدنه كبدن النبي صلى الله عليه وسلم ان غسله لا ينقص عن صعد

55
00:21:36.000 --> 00:21:56.000
والصاع اربعة امداد في صحيح الامام مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امبير  هكذا بالصاع الى خمسة امداد. هذا فيه اشارة الى ان الصاع اربعة امداد

56
00:21:56.500 --> 00:22:17.550
واضح؟ واقل ما ورد في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام انه توظأ انه توضأ بثلثي مد هذا اقل شيء اقل ما ورد. تمام؟ والا كما قلت لكم هذا يعود الى حال الانسان. ولذلك الانسان قد

57
00:22:17.550 --> 00:22:37.550
قد يكون بدينا فيحتاج الى كمية اكبر. وقد يكون نحيلا فيحتاج الى كمية اقل. وقد يكون هذا الانسان اخرق. لا يحسن تصرف الماء فكثير الماء لا يكفيه. وقد يكون حكيما فقليل الماء يكفيه. واضح ولا لا؟ جاء نحو

58
00:22:37.550 --> 00:22:58.700
وهذا عن كلام من كلام الامام الشافعي. قال وقد وقد يرفق بالقليل فيكفيه وقد يخرق في الكثير فلا يكفي ايوة. قال والا ينقص ماؤه عن صاع. السنة الرابعة عشرة قال وان تتبع المرأة

59
00:22:58.800 --> 00:23:25.050
غير معتدة الوفاة اثر الدم بمسك ان تتبع المرأة غير معتدة الوفاة اثر الدم بمسك اي ان المرأة التي تغتسل من حيض او من نفاس  يستحب لها انها تجعل مسكا في نحو قطنة

60
00:23:25.750 --> 00:23:48.100
ثم تطيب به المحل اي محل خروج الدم واضح والحكمة في ذلك بارك الله فيكم تطييب المحل وسرعة العلو. يقولون سرعة العلو اي في الحمل. اي انها لو جمعت بعد ذلك فانها تحمل

61
00:23:48.150 --> 00:24:06.950
واضح ولا لا لكن التعليل الاول يفيد ان هذا مستحب للمرأة مطلقا سواء كانت متزوجة او غير متزوجة  فهو تطييب المحل واضح وهذا ما اشار اليه الفقهاء رحمهم الله تعالى

62
00:24:07.200 --> 00:24:28.100
واشار الى ذلك صاحب الزبير رحمه الله فقال وتتبع المسك بحيض وتشبع الحيظاء بمسك والويلاء مسنونه حضور جمعة كلاه فقال هنا وان تتبع المرأة. فاطلق ولم يقيد ذلك بالمتزوجة. قال وان تتبع

63
00:24:28.100 --> 00:24:53.850
اتغير معتدة الوفاء اما معتدة الوفاة فانه يحرم عليها التطيب ومثل معتدة الوفاة المحرمة بنسك. فانه يحرم عليها التطيب ايضا. قال اثر الدم بمسك. فان لم تجد المسك قال ثم بطيب

64
00:24:54.400 --> 00:25:16.900
فان لم تجد الطيب قال ثم بطين واضح فان لم تجد قال فالماء كافي واضح؟ اذا المراتب اربع اولا بمسك فان لم تجد فبطيب فان لم تجد فبطين فان لم تجد فالماء كافي

65
00:25:17.750 --> 00:25:47.200
السنة الخامس عشرة قال والا يغتسل من خروج المني قبل البول اي يستحب له ان يبول قبل الاغتسال يستحب له ان يبول قبل الاغتسال لماذا لانه اذا اغتسل ثم بال يمكن ان يخرج مني مع البول. فيجب عليه الغسل مرة ثانية بخروج ذلك المني

66
00:25:47.350 --> 00:26:11.600
لذلك يستحب ان يبول قبل ان يغتسل. نعم. السنة السادسة عشر قال والذكر المأثور بعد الفراغ فيأتي بالذكر بعد فراغه من الغسل كالذكر الذي ورد بعد الوضوء. فيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان

67
00:26:11.600 --> 00:26:28.050
محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ سورة القدر

68
00:26:28.450 --> 00:26:47.650
ويكرر ذلك ثلاثا قال والذكر المأثور بعد الفراغ. وترك الاستعانة اي ترك الاستعانة في احضار الماء وترك الاستعانة في صب ما وترك الاستعانة في غسل العطاء. يستحب ترك الاستعانة كلها. تمام

69
00:26:48.050 --> 00:27:13.300
قال رحمه الله تعالى وترك الاستعانة ثم قال فصل في نسختي هكذا فصل اي فصل جديد. لكن اظن في بعض النسخ لا يوجد فسخ جديد. موجود عندكم؟ كل النسخ لا يوجد. اي كاني في بعض النسخ ما وجدت هذا. قال فصل ويكره الاسراف في الصب بعد ان فرغ رحمه الله تعالى من الكلام على

70
00:27:13.300 --> 00:27:42.500
السنن الغسل شرع في بيان مكروهات الغسل فقال ويكره ذكر عددا من المكروهات تقريبا خمس او ست قال ويكره الاسراف في الصبر. اي في صب الماء للغسل واضح وضابط الاسراف ان يزيد على قدر ما يجب ويندب

71
00:27:42.850 --> 00:28:07.250
مما قد قد ذكرت لكم هذا الضابط في الوضوء صح؟ ومحل الكراهة بارك الله فيكم اذا كان الماء ليس مسبلا. وليس مملوكا لغيره فان كان الماء مسبلا فهو حرام واذا كان الماء مملوكا لغيره ولا يعلم رضاه ولا يظن رضاه ايضا فهو حرام

72
00:28:07.800 --> 00:28:34.150
تمام. قال رحمه الله تعالى والغسل والوضوء في الماء الراكد. وذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء وعن الغسل في الماء الراكد واضح؟ وسئل ابو هريرة رضي الله تعالى عنه كيف يصنع؟ قال يتناوله تناولا. واضح

73
00:28:34.250 --> 00:28:53.000
قال هنا والغسل والوضوء في الماء الراكد ظاهره في الماء الراكد انه سواء كان قليلا او كثيرا لكن محل ذلك ما لم يستبحر. فلو استبحر اي كان كثيرا جدا بحيث لا يستقذر

74
00:28:53.250 --> 00:29:18.600
اذا اغتسل الانسان فيه فانه لا كراهة في ذلك قال رحمه الله والزيادة على الثلاث اي ويكره الزيادة على الثلاث تمام وهذا يضبط بنفس الضابط الذي ذكرناه في الوضوء. فنقول هنا محل كراهة الزيادة على الثلاث اذا كانت الزيادة

75
00:29:18.600 --> 00:29:38.850
محققة وكانت بنية الغسل وكان الماء مملوكا له فان كانت مشكوكة فيها فانه لا يكره. الزيادة على الثلاث واذا كانت لا بنية الغسل بل مثلا بنية زيادة التنظف او التبرد فانه لا يكره

76
00:29:39.100 --> 00:29:56.800
والامر الثالث اذا كان الماء مملوكا لغيره ولا يعلم رضاه ولا يظنه او ماء مسبلا فانه يحرم. اذا بالقيود الثلاثة التي ذكرناها في الماضي. قال رحمه الله وترك والاستنشاق لقوة الخلاف

77
00:29:57.000 --> 00:30:28.150
في وجوبهما واضح قال ويكره للجنوب الاكل والشرب والنوم والجماع قبل غسل فرجه والوضوء. واضح؟ اشار الى هذا صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال ثم وضوء سنة للجنب لنومه او ان يطأ او يشرب

78
00:30:28.600 --> 00:30:48.600
في صحيح الامام مسلم ان عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او اراد ان ينام توضأ. في الصحيحين من حديث امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله

79
00:30:48.600 --> 00:31:09.250
تعالى عنه قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام ايرقد احدنا وهو جنب قال نعم اذا توظأ احدكم فليرقد وهو جنون  هذي الاحاديث تفيد ان الانسان اذا اراد النوم او اراد الاكل وقيس على الاكل الشرب

80
00:31:10.350 --> 00:31:29.700
تمام فان وكان جنبا فانه يستحب له ماذا يستحب له ان يتوضأ لكنه لا يجب لماذا لا يجب لان النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما نام على جنابة ولا يمس الماء كما رواه الترمذي

81
00:31:29.700 --> 00:31:50.550
من حديث عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها فقال هنا ويكره للجنب الاكل هذا ثبت بالنص والشرب هذا ثبت بالقياس والنوم هذا ثبت بالنص والجماع. اما الجماع فانه

82
00:31:50.700 --> 00:32:12.650
قد ورد ايضا في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا جامع احدكم اهله ثم اراد ان يعود اي للجماع مرة ثانية فليتوضأ وهذا الامر فليتوضأ حمله الجمهور حمله الجمهور على الندب لا على الوجوب

83
00:32:13.800 --> 00:32:36.750
تمام لماذا قلتم مندوب؟ قالوا لانه جاء في رواية البيهقي فليتوضأ فانه انشط للعود  واحد والثاني الصارف الثاني لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جامع وعاد دون ان يتوضأ

84
00:32:37.150 --> 00:32:57.750
اذا هذا صارف ثاني اذا قالوا هذا يدل على ان الامر فليتوضأ امر ندب لا امر لا امر وجوب وقال بعض المالكية وبعض الظاهرية ان الامر هنا امر وجوب وهذا الحديث بارك الله فيكم يدل على مسألتين

85
00:32:57.950 --> 00:33:20.400
المسألة الاولى يدل على انه يستحب للجنب اذا اراد معاودة الجماع ان يتوضأ وهذي منطوق الحديث ويفيد ويفيد فائدة اخرى بدلالة اللازم وهي ان غسل الجنابة ليس على الفور صح ولا لا؟ هذا ليس مندوق الحديث

86
00:33:20.650 --> 00:33:42.700
هذه فائدة خارجية يفيد فائدة اخرى وهي ان غسل الجنابة ليس على ليس على الفور فهمتوا المشايخ ولا لا؟ جيد وجاء في حديث اخر ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغتسل

87
00:33:43.450 --> 00:34:01.950
بعد كل جماع يعني جامع الزوجة الاولى مثلا ثم اغتسل ثم جامع الثانية يغتسل عند كل واحدة منهن فسئل عن ذلك فقال هذا ازكى واطيب اذا تكون المراتب ثلاث المرتبة الاولى

88
00:34:02.050 --> 00:34:22.050
ان يفصل بين كل جماع واخر باغتسال. هذه افضل مراتب. المرتبة الثانية ان يفصل بين كل جماع واخر بوضوء وهذي وسطى. المرتبة الثالثة ان لا يفصل بينهما لا بغسل ولا ولا

89
00:34:22.050 --> 00:34:42.050
الوضوء واضح؟ في المراتبه كم؟ ثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الزبد اشار الى مجمل هذه المسألة فقال ثم الوضوء سنة للجنب لنومه او ان يطع او يشرب. نعم. كيف

90
00:34:42.050 --> 00:35:04.000
نعم لا مشكلة نعم احسن لان من يغتسل من يغتسل بارك الله فيك من يغتسل لا يحتاج ان يتوضأ لاندراج الوضوء في الغسل. لكن هنا مسألة اخرى وهي ان هذا الجماع

91
00:35:04.600 --> 00:35:29.000
ان هذا الوضوء الذي يكون بين الجماعين تمام هذا الوضوء لا ينتقض بالحدث  لا ينتقدوا بالحذر. لان المقصود منه ان يكون انشط للعود مثلا لو انه جامع ثم توظأ وقبل ان يجامع الجماع الثاني

92
00:35:29.600 --> 00:35:47.750
يعني هو جامع ثم توضأ ليجامع الجماع الثاني. وقبل ان يجامع حصل منه حدث لا نقول انت اه تطالب الان بوضوء جديد. فهمت ولا لا؟ لان هذا الوضوء هذا الوضوء من اجل ان يجامع ثانية لا ينتقض بايش؟ لا

93
00:35:47.750 --> 00:36:11.200
ينتقل من الحدث اذ المقصود منه آآ التنشيط بخلاف انتبه معي بخلاف ما لو توضأ يعني كان جنوبا وتوضأ للاكل  تمام او للشرب فان هذا ينتقض فان هذا ينتقض بالحدث

94
00:36:11.650 --> 00:36:42.750
هذا ينتقب الحدث فهمتم ولا لا فهمتوا الفرق ان شاء الله. شوف عندك في مشركين ذكر هذا اقرأ اقرأ عبارتهم الاكل والشرب مم نعم. للامر البيئي في الجماع فيما عاد شكر. مم. وقياسا فيه على الاكل. شوف والاتباع فيما عدا الشرب. وللقياس فيه اي الشرب لم يرد. لكنه قيس

95
00:36:42.950 --> 00:37:00.000
نعم ايوة فانه يجي في الماء تيمم. نعم فان لم يجد الماء تيمم. ويحصل اصل السنة بغسل الفرج. نعم ويلحق بما يحصل اصل السنة بغسل الفرش. يعني لو انه غسل فرجه فقط ولم يتوضأ حصل اصل السنة

96
00:37:00.150 --> 00:37:26.650
وكمال السنة بالوضوء. نعم. هم يلحق بما ذكر الى ارادة الذكر اي ان الجنب اذا اراد الذكر ايضا يستحب له الوضوء. نعم. والقصد من غير الجبال مم اه والقصد في غير الجماع كما لو اراد الاكل او الشرب تمام

97
00:37:26.650 --> 00:37:46.650
قال والقصد في غير الجماع تخفيف الحدث. فينتقض به اي فينتقض بالحدث. فهمتم؟ هذا في غير الجماع. طيب واما في الجماع وفي زيادة وفيه اي وفي الجماع القصد زيادة النشاط. نعم. فلا ينبغي به. فلا ينتقض به

98
00:37:46.650 --> 00:38:03.950
خلاص الى اخره. فهمتم؟ بارك الله فيكم. نعم ذكره الشيخ بن حجر هذا عندك يا ما ذكره نعم. طيب قال رحمه الله ويكره للجنب الاكل والشرب والنوم والجماع قبل غسل الفرج والوضوء

99
00:38:05.900 --> 00:38:22.550
وقوله قبل غسل الوجه آآ الفرش كما شرحت لكم يعني كما قرنه الان ان به تحصل اصل السنة وكمال السنة يحصل بالامرين تمام؟ قال وكذا منقطع منقطعة الحيض والنفاس اي

100
00:38:22.850 --> 00:38:43.350
المرأة التي انقطع حيظها او انقطع نفاسها ولم تغتسل بعد وارادت الاكل او الشرب او النوم اما الجماع معلوم انه يحرمه الا بعد الاغتسال لكن ارادت الاكل او الشرب او النوم

101
00:38:43.850 --> 00:39:04.050
فانه يكره لها ذلك حتى تتوضأ تمام قال وكذا منقطعة الحيض والنفاس فيكره لها ذلك. بل ربما تكون الكراهة في حقها اشد لان حدثها اشد من حدث من حدث الجنابة

102
00:39:04.100 --> 00:39:24.200
واضح والحمد لله رب العالمين قال باب النجاسة وازالتها هذا مفتتح الدرس القادم. والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين