بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه ان يمن علينا العلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. يقول العلامة عبد الله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. فصل هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان كيفية ازالة النجاسة فقال فصل في ازالة النجاسة بانواعها فقال فصل اي في ازالة النجاسة بانواعها الثلاثة سواء كانت نجاسة مغلظة او نجاسة مخففة او نجاسة متوسطة وبدأ اولا بالنجاسة المغلظة ثم ثنى بالنجاسة المخففة ثم ثلث بالنجاسة فقال رحمه الله تعالى اذا تنجس شيء بملاقاة كلب او فرعه مع الرطوبة غسل سبعا مع مزج احداهن بالتراب الطهور والافضل في الاولى ثم في غير الاخيرة والخنزير كالكلب هذا بيان تطهير ما تنجس بنجاسة مغلظة وهو القسم الاول. فقال اذا تنجس شيء بملاقاة كلب. قوله اذا تنجس شيء بملاقاتك المراد بالشيء هنا الشيء الجامد لان الشيء المائع اذا تنجس لا يمكن تطهيره واضح الشيء المائع اذا تنجس لا يمكن تطهيره الا ما سبق من الكلام على تطهير الماء اما غير الماء من المائعات اذا تنجست قلت لكم فيما سبق انه يتعذر تطهيرها اذا قوله هنا اذا تنجس شيء ما المراد بالشيء؟ المراد بالشيء الشيء الجامد كنحو اناء او ارض او ثوب وغير ذلك قال اذا تنجس شيء بملاقاة كلب او فرعه اي ما تولد من كلب مع حيوان اخر مع الرطوبة قوله مع الرطوبة هذا قيد ثاني احترز به عما لو حصلت ملامسة الكلب مثلا او ملامسة فرع الكلب من غير رطوبة فان الرطوبة هي الواسطة في انتقال النجاسة فاذا انتفت الرطوبة فلا انتقال للنجاسة وبالتالي لو كانت يدك جافة فمسحت على كلب جاف اي على شعر ذلك الكلب وهو جاف دون وجود رطوبة لا من اليد ولا من ذلك الشعر فانك لا تحتاج الى هذا الحكم. لان النجاسة لم تنتقل اذا كلامه هذا فيه قيدان مهمان. القيد الاول ان كلامه انما هو في الجامدات لا في المائعات. واحد والقيد الثاني ان كلامه اذا وجدت واسطة انتقال النجاسة وهي الرطوبة. فخرج ما لو كان المحل جافا من الجانبين واضح؟ فلا انتقال للنجاسة. اي ان المحل لم ينجس. واضح ولا لا؟ قال اذا تنجس شيء بملاقاتك او فرعه مع الرطوبة وصل سبعا مع مزج احداهن بالتراب بالتراب الطهور بالتراب الطهور. قوله غسل مع غسل سبعا مع مزج احداهن بالتراب الطهور. هذا هو الحكم ودليل هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور اناي احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا اولاهن بالتراب. هذه رواية مسلم اولاهن بالتراب رواية خارج الصحيح اولاهن او اخراهن. رواية في صحيح مسلم من حديث عبدالله المغفل عفروه الثامنة بالتراب وهذه تدل على ان التراب يكون في الاخيرة. رواية اخرى عند الدارقطني احداهن بالتراب رواية احداهن بالتراب مطلقة والتقييد جاء في روايات اصح. لكنها متنافية. متعارضة هنا لا يحمل المطلق على المقيد. لان المقيد اذا حصل فيه التعارض لا يمكن ان يحمل المطلق على كواحد منهما واضح ولا لا؟ كما مر معنا هذا في الاصول قريبا. تمام؟ اذا جاء المطلق وقد قيد بقيدين متنافيين. اولاهن قيد اول. عفروه الثامنة بالتراب قيد ثاني متنافي ها روايتان متنافيتان هنا لا يحمل مطلق على المقيد. واضح ولا لا؟ قال هنا غسل سبعا للحديث السابق مع مزج احداهن بالتراب الطهور. شف قال مزجي احداهن اي واحدة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة. اي واحدة. طيب يقول في الحديث سماها عسروه الثامنة بالتراب. اذا هن ثمان نقول تسميتها الثامنة محمول على ان رابع عندما مزج بالماء صار كأن التراب غسلة زائدة. فسمي الثامنة والا فهي فهي سبع غسلات. واضح ولا لا نعم. قال غسل سبعا مع مزج احداهن بالتراب الطهور لما قال بالتراب تأتي مسألة هل يجزئ غير التراب فيقوم مقام التراب او التراب دون غيره. المعتمد في المذهب ان التراب يتعين دون غيره. فلا يقوم غير التراب من صابون واسنان ونحوهما مقام التراب لماذا قياسا على التيمم. فكما ان التيمم يكون بالتراب ولا يقوم غير التراب مقام التراب في التيمم كذلك لا يقوم غير التراب مقام التراب هنا واضح ولا لا؟ واضح؟ جميل. قال هنا بالتراب الطهور. لما قال بالتراب لم يبين لنا مقدار التراب الذي يجزئ في النجاسة المغلظة واحد وقدر ذلك الفقهاء بان يكون التراب يكدر الماء. بان يكون التراب يكدر الماء. فيصل بواسطة الماء الى اجزاء المحل واضح؟ ان يكون التراب يكدر ما معنى يكدر الماء؟ اي يغير صفاء الماء تمام؟ فيصل التراب بواسطة ذلك الماء الى جميع اجزاء المحل. هذه المسألة الثانية في التراب الاولى هل يقوم غير التراب مقامه اجبنا قلنا لأ المعتمد لأ طب مقابل المعتمد نعم وجرى عليه الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في التنبيه. الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في التنبيه قال يقوم غير التراب مقام التراب تمام ولا لا؟ طيب وبعض فقهائنا رحمهم الله فصلوا فقالوا اذا كان الشيء مما يفسده التراب فيقوم غير التراب مقامه. واذا كان الشيء مما لا يفسده التراب فيتعين فيه التراب المعتمد من هذه الاراء كلها ان التراب هو المتعين ولا يقوم غيره مقامه قياسا على التيمم كما ذكرت لك. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية كم مقدار التراب المستعمل؟ الجواب ما يكدر الماء. فيصل بواسطة الماء الى جميع اجزاء المحل المسألة الثالثة كيف يستعمل التراب نفترض على سبيل المثال ان هذا الاناء هو الذي اصابته النجاسة الكلبية. فانت اما انك او نقول مثلا هذا الاناء خلاص هذا هذا الاناء الذي اصابته النجاسة الكلبية. فانت اما انك تخلط الماء والتراب هنا في اناء اخر تمزجهما ثم تصبهما هذه الكيفية الاولى واما انك تذر التراب تذر التراب ثم تصب الماء. واما انك تصب الماء ثم تذر التراب. ثلاث كيفيات. لكن هذا كله محله بعد ان تزيل عين النجاسة ووصفها من هنا. فلابد اولا من ازالة عين النجاسة ووصف النجاسة من هنا واضح ولا لا؟ اما لو فعلت واحدة من هذه الطرق الثلاث مع بقاء عين النجاسة هنا فانها لا تجزئ. لا واحدة تجزئ لا الاولى ولا الثانية ولا الثالثة فلو قال قائل ما هي افضل الكيفيات الثلاث؟ الجواب الكيفية الاولى. انك تمزج الماء مع التراب ثم تصبهما على الاناء واضح اذا كم هذه مسائل الان؟ ثلاث مسائل. المسألة الاولى ايش هل يقوم غير التراب مقام التراب؟ والمسألة الثانية كم مقدار التراب؟ والمسألة الثالثة ايش كيفية استعمال التراب. والمسألة الرابعة ما شرط هذا التراب؟ الجواب شرط هذا التراب ان يكون طهورا كما قال بالتراب الطهور يتشربه المغسول من الماء وما يعلق بالماء من وساخ. فاذا زاد وزنها وزن الغسالة فهي نجسة وهذا كله اذا كان الماء القليل واردا. صح ولا لا؟ اذا هذه شروط المسألة وذلك ان التراب قد يكون ترابا طهورا وقد يكون ترابا طاهرا وقد يكون ترابا نجسا فتراب طهور هو التراب الخالص هو التراب الخالص غير مستعمل هذا تراب طهور فخرج بقولنا الخالص ايش خرج بقول خالص ما اختلط بغير تراب كأن اختلط بدقيق او اختلط بجس تمام هذا ليس خالصا وخرج بقولنا المستعمل ما استعمل من تراب في نحو تيمم بان التصق بالعضو او تناثر من العضو بعد ملامسته للعضو او ما استعمل في ازالة نجاسة مغلظة ايش؟ في الغسلة الايش؟ السابعة. في الغسلة السابعة اما التراب المستعمل في الغسلات قبل السابعة هذا تراب نجس تمام سيأتي بعد ذلك بيان هذا بدقة. والقسم الثالث التراب النجس. طيب ما المراد بالتراب هنا الذي يستعمل في ازالة النجاسة المغلظة؟ التراب الطهور. ما هو التراب الطهور؟ كما قلت كما قلت لك الخالص ايش غير المستعمر الخالص غير المستعمل تمام. ايوة بعضهم قال التراب الذي يجزئ هنا هو التراب الذي يجزئ في التيمم نقول هذا الكلام اجمالا لا اشكال فيه. لكن يحتاج الى بعض الاستثناء. فان في التيمم لا التراب المندى تراب لا يجزئ في التيمم. لكن هنا يجزئ هذا فرق وفرق اخر انه في التيمم لا يجزئ التراب الذي اختلط بدقيق وان قل. لكن هنا يجزئ التراب الذي اختلط بنحو دقيق قنين بشرط انه لا يغيره تغيرا ضارا اذا هذان فرقان بين التراب الذي يكون في التيمم والتراب الذي يكون ايه؟ في ازالة النجاسة المغلظة. فهمتم ولا لا ان يكون كذلك اذا هذه كم مسائل الان اربع اربع مسائل. تمام. مسألة خامسة. ان الذي يجب فيه التدريب الذي يجب فيه تدريب غير التراب فلو ان نجاسة مغلظة اصابت الارض اصابت التراب تمام فالتراب اذا طهر يطهر بالغسل فقط دون ان يترب اذ لا معنى يعني لا فائدة من ان تترب التراب واضح ولا لا؟ لا فائدة من تدريب التراب ثم قال اذا تنجس شيء بملاقاة كلب او فرعه مع الرطوبة غسل سبعا مع مزج احداهن بالتراب الطهور والافضل الاولى الافضل في الاولى. الافضل ماذا؟ الافضل في التدريب ان يكون في الغسلة الاولى ثم في غير الاخيرة السؤال ما تعليل ان يكون الافضل ان يكون التثريب في الغسلة الاولى التعليم انتبه معي. انت لو دربت في الغسلة الاولى تمام لو تربت في الغسلة الاولى ثم ترشش ماء مما اصاب هذا الاناء الى محل اخر. ترشش ماء الى هنا. نفترض انك غسلت الغسلة الاولى مع التدريب ثم غسلت الغسلة الثانية ثم الثالثة في الغسلة الثالثة طار رشاش الى هنا صار هذا الثوب فيه ماذا؟ رشاش من الماء الذي تغسل به النجاسة المغلظة. اذا هذا الماء الذي جاء الى هنا ماء نجس. اه من من الغسلة رقم كم من الغسلة الثالثة واضح من الغسلة الثالثة. اذا حتى يطهر هذا الثوب يجب عليك ان تغسله رابعة وخامسة وسادسة وسابعة. واضح؟ فتغسله تكملة السبع. طيب لو كنت انت مات في الاولى هنا ستضطر انك ايش تعمل هنا؟ ان تترب هنا. فهمت ولا لا؟ لو كنت ما تربت هنا في الاولى ستضطر انك انك تدرب هنا. مثال اخر لو انك غسلت الاولى والثانية والثالثة ولم تترب في الثالثة طار ماء الى هنا. طيب الان هذا كيف يطهر؟ لابد ان تغسله رابعة وخامسة وسادسة وسابعة احداهن بالتراب. واضح؟ فاجتنابا فاجتنابا ان تترب ما قد يصل اليه الرشاش اجعل التدريب في الغسلة الاولى. فهمتم ولا لا؟ هذا وجه كوني الافضل ان تترب في الغسلة الاولى ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. فقال هنا والافضل في الاولى اي والافضل ان يكون تدريب في الاولى ثم في غير الاخيرة يعني في الثانية في الثالثة هذا افضل. تأخير التدريب تأخير التدريب هذا يجعلك اذا طار رشاش الى شيء اخر انك تدربه ايضا وتكمل بقية الغسلة. فهمتم ولا لا؟ نعم قال ثم في غير الاخيرة. اذا لاحظ معي ان تفضيلهم لان يكون التدريب في الاولى لم ينظروا فيه الى الرواية عنا رواية الاولى اولاهن بالتراب في الصحيح. ايضا رواية عفروه الثامنة بالتراب في الصحيح. واضح؟ لكن عللوا بهذا اذا تقرر هذا فتأتي مسألة اخرى وهي اذا وقعت نجاسة على ارض صلبة مثل هذا الارظ سيراميك. وقعت عليه نجاسة. نفترض ان بولا او خمرا وقع على هذه الارض. فكيف تطهر الذي ذكرته لك قال هنا قال والافضل في الاولى ثم في غير الاخيرة. ثم قال والخنزير كالكلب. ايش معنى والخنزير كالكلب ها؟ اي ان نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب في التغليظ فيجب غسل ما اصابته نجاسة خنزير سبع عن احداهن بالتراب. نفس الكلام الذي قلناه في النجاسة الكلبية سنقوله في نجاسة الخنزير. لماذا؟ لان الخنزير كالكلب بل اولى. صح؟ لو سألتكم ما وجه الاولوية في الخنزير لماذا قلتم بل اولى ذكرت لكم وجهين فيما سبق صح الوجه الاول قلت لك لان الخنزير يحرم اقتناؤه مطلقا صح؟ والكلب يجوز قناؤه لنحو صيد وحراسة. واحد اثنين ولان الخنزير يندب له وان لم يكن وان لم يكن ثم ضرورة وان لم يكن مؤذيا بل قال بعض فقهائنا بوجوب قتله. واضح ولا لا؟ اما الكلب فانه لا يطلب قتله الا اذا اضر بان كان عقورا هذا الفرق ايش الثاني زاد بعضهم فقال ولان الخنزير تحريمه بنص القرآن بخلاف الكلب واضح ولا لا؟ فان الكلب جاء التحريم في السنة تمام ولا لا؟ والامر الثالث والامر الرابع لان نجاسة الخنزير متفق عليها. لان نجاسة الخنزير متفق عليها اما نجاسة الكلب فمختلف فيها صح؟ الجمهور على نجاسة الكلب الجمهور ممن من الشافعية والحنابلة والحنفية قالوا ان الكلب طاهر في ذاته نجس في ضيقه ولعابه ده عند من؟ الحنفية. والمالكية قالوا طاهر يقول قائل هل معنى قول المالكية الطاهر انه يجوز اكله؟ قد قلت لكم في الدرس الماضي لا ارتباط فالمعتمد عند المالكية تحريم اكله. هو حرام. هم يقولون بتحريم اكله. رواية ضعيفة عند المالكية بجواز اكله ضعيفة جدا ليست معتمدوا مذهبهم بات واضح ولا لا؟ اذا الكلب فيه ماذا فيه نزاع في ماذا في طهارته ليس في اكله الاكل حرام باتفاق المذاهب الاربعة اي معتمدات المذاهب الاربعة تمام كما قلت لكم مالك عنه رواية ضعيفة جدا. تمام ولا لأ؟ نعم اذا هادي كم اوجه الان هذي اربعة اربعة جعلت الخنزير اسوأ حالا من الكنب. من يعيدها علي؟ حتى يطمئن قلبي ها تفضل يا عبده. من اربعة اوجه نعم الوجه الاول اه عنا الخنزير آآ لا يفتنى لا يجوز اقتناؤه مطلقا. لا يجوز اقتناؤه مطلقا. الكلب يجوز اقتناؤه لحاجة زرع وحراسة وغير ذلك. هذا الوجه الاول احسنت. الثاني ان الخنزير احسن قطره ولو لم يكن ضرر. الخنزير يسن قتله مطلقا ولو لم يكن مضرا احسنت. والكلب لا يسن قطره. الا اذا كان اذا كان. احسنت. ممتاز. على الثاني. الثالث ان تحريمها على التنجيل لنصف القرآن. ان تحريم الخنزير بنص القرآن صح بخلاف تحريم الكلب. نعم ونجاسة الخنزير اه متفق عليه. متفق عليها بين العلماء. اما نجاسة الكلب فيه خلاف. ايوا محل خلاف. فعند الشافعية والحنابلة نجس بجميع اجزائه. بسائر اجزائه تمام وعند الحنفية ذاته طاهرة طريقه ولعابه نجس. تمام؟ وعند المالكية طاهر. تمام ولا لا؟ فهذه كم اوجه؟ اربعة. تمام؟ نعم وطبعا بعض فقهائنا الشافعية يقولون ان الخنزير لا يلحق بالكلب وان نجاسة الخنزير نجاسة متوسطة. واضح بعظهم يقول هذا تمام واذا اردتم بعد الدرس نقرأ او اذا كان كفاية الاخيار موجود هنا بعد الاخير موجود يمكن ان تؤتي به نقرأ لكم العبارة هو اختيار الامام النووي. تعجبهم ها؟ نعم اه وهذا ينفعكم مثال عندما نأتي في القياس قياس العلة وقياس الدلالة تمام ايوة. انا درست قديما الكفاية. ايوا. مش من طبعة هذي؟ جيد ليست دار المنهج لكن جيد. انظر ماذا قال في الكفاية؟ سبحان الله فتحنا عن موضعه قال هنا وهل يبصل من الخنزير كالكلب؟ قولان وهل يغسل من الخنزير كالكلب ام لا؟ قولان الجديد وبه قطع بعضهم. نعم لانه نجس العين. فكان كالكلب بالاولى. لانه لا يجوز اقتناؤه بحاله وقال في القديم انه يوصل مرة كسائر النجاسات لان التغليظ في الكلاب انما ورد قطعا لهم اي الكلاب. قطعا لهم اي للعرب عما كانوا يعتادونه من مخالطتها وزجرا كالحد في الخمر. وهذا القول رجحه النووي في شرح المهذب ولفظه الان سينقل لفظ الامام النووي الراجح من حيث الدليل انه يكفي غسلة واحدة بلا تراب تمام؟ وبه قطع اكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير. وهذا هو المختار. لان الاصل عدم الوجوب حتى الشرع لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد وذكر مثل ذلك في شرح الوسيط ايضا. فهمت ولا لا هذه فائدة خضوع الهامش. على هامش الدرس. تمام؟ ايوا. بعضكم ربما لم لم يقف على هذا من قبل. ها جيد. يعني قول قديم واختيار نووي. تمام؟ ايوة. يعني قل قوي. قال هنا والخنزير كالكلب انتهى من نجاسة مغلظة. الان سيتكلم عن النجاسة الايش؟ المخففة. فقال وما تنجس بمخفف ولا يكون ولا يكون ها وما تنجس اي بمخفف. والنجاسة المخففة لا تكون الا ببول صبي لم يطعم الا اللبن ينضح اي رش واضح؟ قالوا ما تنجس ببول صبي لم يطعم الا اللبن ينضح. لاحظ لاحظ القيود. القيد الاول بول ثاني صابين. الثالث لم يطعم غير اللبن. الرابع ولم يجاوز الحولين تحديدا لم يذكره. فالقيود كم؟ اربعة بقول اخرجها غير البول من غائط وقيء ودم. ونحوهما ونحوها. بول الصبي الصبي المحقق انه ذكر. اخرج من؟ الانثى الجارية والخنثى فيغسل من بولهما فبولهما نجاسته متوسطة تمام؟ جميل بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن واللبن هنا سواء كان لبن ادمية او او لبنة بهيمة بل ولو كان متنجسا كلبن اتان تمام لبن اتان انس الحمار زوجة الحمار اسمها اتان. ها؟ تمام. حتى ولو كان لبنا ايش؟ حتى وكان اللبن نجسا لان لبن ما لا يؤكل لحمه نجس الا الادمية. لا يؤكل لحمها ولبنها طاهر. تمام ولا لا؟ طيب لم يجاوز الحولين اي سنتين قمريتين تحديديتين. تحديديتين. واضح ولا لا؟ كم هذه قيود؟ اربعة. فاذا حققت القيود الاربعة فان هذا البول محكوم عليه بان نجاسته يعني هو نجس اياكم ان تخطئوا يوما فيأتي واحد ويقول هو طاهر. هو نجس لاني رأيت بعضهم يعني لعله سبق قلم ها ظن انه طاهر فكتب في منشور ما هذا طاهر عجيب هذا! هو نجس! لكن نجاسته مخففة واضح ولا لا؟ طيب نجلس الان نقول نجس يا شيوخ جميل كيف تطهر هذه النجاسة المخففة؟ اولا لابد ان تزيل العين عين النجاسة ولابد ان تزيل الاوصاف ايضا على المعتمد لابد ان تزيل عين النجاسة ولابد ان تزيل الاوصاف ازالة عين نجاسة هذا واضح في المذهب. ازالة الاوصاف فيه خلاف المذهب المعتمد لابد ان تزيل الاوصاف. كأن تجفف الثوب. نفترض ان هذا الثوب اصابه بول صبي لم يأكل الطعام ولم يجاوز الحولين. اما ان تعصره حتى لا تبقى رطوبة تخرج بعد العصر او انك تتركه حتى يجف وبعد ذلك ترشه بالماء ومحل الاكتفاء بالرش بالماء اذا كان البول لم يختلط بغيره اما لو اختلط البول بغيره فانه يتعين غسله واضح ولا لا؟ اذا اختلط البول بغيره فانه يتعين غسله. اذا يكتفى برشه متى؟ اذا لم يختلط بغيرهم فترشه بحيث ان الماء الذي رششته يغلب المحل ولذلك قال لك في الزبد وبول طفل غير ذر ما اكل. ما هنا نفيه يكفيه رش بشرط ان يصيب كل المحل. ان يصيب كل المحل. فهمت ولا لا؟ اه. اذا لابد ان يصيب كل محل والا لا يكفي. ومع هذا كله قال لك جماعة من فقهاء الشافعية المستحب غسله. خروج من خلاف من اوجب الغسل حتى في بول الصبي. اذا اذا كان الامر ممكنا متاحا اغسله من البداية. واضح ولا لا لان كثرة هذه الشروط شددت الرخصة. واضح. احيانا لما تأتي الرخصة ويضعون لها شروطا ثم شروطا ثم شروطا الرخصة تضيع فتأخذ بالعزيمة اسهل. تصير العزيمة اسهل من الرخصة. واضح ولا لا؟ نعم قال هنا وما تنجس ببول صبي لم يطعم الا اللبن ينضح. يأتي سؤال واذا كان هذا الصبي يتغذى على اللبن الصناعي ها نقول اذا كان يتغذى على اللبن فهذا يظهر والله اعلم انه يجب الغسل من بوله. لان اللبن الصناعي هذا فيه مكملات غذائية فيه مواد غذائية تضاف اليه. تؤخذ على سبيل التغذي. واضح ولا لا؟ نعم. قال هنا وما تنجس بغير ذلك هذا القسم الثالث التي هي النجاسات الايش؟ المتوسطة. تمام؟ قال وماتنجس بغير ذلك ينقسم الى قسمين. اما ان يكون نجاسة عينية واما ان يكون نجاسة حكمية. صح؟ طيب بدأ بالاول التي هي النجاسة العينية. فقال وما تنجس بغير ذلك وجب ازالة عينه وطعمه ولونه وريحه ولا يضر بقاء لون او ريح عسر زواله ويضر بقاؤهما او الطعم وحده التعذر ان الاثر لا يزول الا بقطع في حالة التعسر الحالة الاولى يحكم على المحل بانه طاهر. في حالة التعذر المحل نجس لكن انه يعفى عنه جيد فرق اخر في حالة التعسر او الطعم ويضر بقاؤهما او الطعم وحده. عندكم هكذا الطعم. ويضر بقاء او الطعم اه صحيح او الطعم معطوف على الظمير. نعم. واضح؟ يظر بقاؤهما او بقاء الطعم هكذا نعم جميل. النجاسة المتوسطة تنقسم الى قسمين الى نجاسة عينية ونجاسة حكمية. فالعينية هي التي تدرك بالحس واضح؟ تدرك بالحواس هذه تسمى نجاسة عينية. ما الواجب في النجاسة العينية؟ قالوا الواجب في النجاسة العينية ان تغسل حتى عين النجاسة. طيب. اذا غسلت وبعد ان زالت عين النجاسة بقي اللوم يقولون لا يضر الريح يقولون لا يضر. وطبعا مستند ذلك الحديث اذا غسلت الحائض الدم قال النبي عليه عليه الصلاة والسلام ولا يضره في اثره. واضح؟ لكن قالوا اذا بقي الطعم يضر مم لماذا؟ لان بقاء الطعم يدل على بقاء جرم النجاسة بخلاف بقاء اللون والريح. ومحل العفو على بقاء اللون والريح اذا لم يجتمعا واحد اذا لم يجتمعا. تمام اما لو اجتمعا في محل واحد بلا عفو طيب لو في محل بقي اللون وحده وفي محل بقي الريح وحده يعفى عنهما. واضح ولا لا؟ قال هنا وما تنجس بغير ذلك وجب ازالة عينه وطعمه ولونه ولا يظر بقاء لون او ريح عسر زواله ما معنى عصر زواله ضابط التعسر ضابط التعسر ان يغسل المحل ثلاث مرات مع الحك والقرص مع الحث والقرص القرص هكذا الحد هكذا والقرص مع الحك والقص. تمام ان يغسل المحل ثلاث مرات مع الحث والقرص واستعمال ما من شأنه ان يزيل النجاسة كنحو اسنان او صابون ولا تزول فاذا حصل هذا ثلاث مرات ولم تزل هذا يسمى ايش؟ تعسر هذا يسمى ايش تعسر لانه يوجد مصطلح اخر هو مصطلح التعذر شوف في الفقه عند التعسر تعذر ها وفي النحو عند التعذر ثقل ومناسبة. تمام ولا لا؟ هنا تعسر تعذر تمام. ما مصطلح التعذر ان النجاسة لا تزول الا بقطع الثوب مثلا الا بالقطع هذا يسمى ايش؟ هذا يسمى تعذر يعني حتى لو غسلتها ثلاث مرات مع حد وقرص واستعمال نحو اشنان وصابون مثلا لا تزول اربع مرات لا تزول خمس مرات لا تزول. خلاص اربع مرات خمس مرات انت وصلت الى مرحلة ايش الان؟ مرحلة التعسر. صح انت تعرف انك لو زدت لن تزول. لن تزول الا بالقطع ها هذا تعذر خلاص انت لو كنت مثلا تعرف انك لو غسلتها ست مرات مثلا ست مرات لو غسلتها ست مرات تمام فانها في الساعة السادسة سوف في السادسة سوف تزول. تمام. اه يعني سيزول هذا الاثر اللون او سيزول مثلا هذا الاثر الذي هو الرائحة في السادسة. نقول هذا التعسر لكن اذا كنت تعلم انه لا يزول الا بالقطع هذا ايش؟ هذا تعذر فهمت الفرق؟ طيب ما الذي يترتب على التفريق بين هذا وذاك نقول في حالة التعذر يحكم على المحل بانه طاهر في حالة التعذر في حالة التعذر عفوا في حالة التعسر في حالة التعسر يحكم على المحل بانه طاهر في حالة التعسر يحكم على المحل بانه طاهر في حالة التعذر يحكم على المحل بانه نجس معفو عنه فهمتوا ولا لا؟ في حالة التعسر يحكم على المحل بانه طاهر. تمام؟ في حالة التعذر يحكم على المحل بانه معفوا عنه مرة اخرى في حالة التعسر يحكم على المحل بانه ايش؟ طاهر. في حالة التعذر يحكم على المحل بانه ايش اه نجس لكنه معفو عنه. اتضح الفرق. طيب فرق اخر نحن قلنا في حالة التعسر يحكم على المحل بانه ايش؟ طاهر. ما معنى يحكم على المحل بانه طاهر؟ اي انك اذا قدرت بعد ذلك واضح والرابع ان يكون واردا كما قلنا اربع شروط. هذا كله في الماء القليل. قال لك في الزبد وماء مغسول له حكم المحل اذ لا تغير به حين انفصل. صح؟ وايش قال في نهاية التدريب؟ وان جرى قليل ما على ازالة ذلك الاثر لا يجب عليك اي انك اذا قدرت بعد ذلك على ازالة الاثر لا يجب عليك. هذا في حالة ايش؟ التعسر. اما في حالة التعذر ها قلنا المحل ايش؟ نجس معفو عنه. بمعنى انك اذا قدرت على ازالة النجاسة بعد ذلك وجب عليك انتبهوا ولا لا؟ هذان فرقان مهمان بين حالة التعسر وحالة التعثر. ولذلك انا اريد منك حفظك الله انك تحفظ افهموا متى تكون الحالة حالة تعسر ومتى تكون الحالة حالة تعذر ثم ان تفرق بينهما في الاحكام كم سنلخص الكلام ونقول التعسر ضابطه ان اثر النجاسة لا يزول بعد ان تغسل ثلاث مرات مع الحث والقرص واستعمال ما من شأنه ان يزيلها كنحو اشنان وصابون واضح؟ واسنان بفتح الهمزة وكسرها. اشنان اشنان؟ تمام؟ جيد. وحالة اذا استطعت بعد ذلك ازالة الاثر هذا لا يجب عليك. لانك لاننا قد حكمنا على المحل بايش؟ بالطهارة واضح؟ فهذا الفرق مبني على الفرق الاول اما في حالة التعذر فاذا قدرت على ازالة النجاسة بعد ذلك وجب عليك ازالتها. هذا الفرق بين حالة التعسف سوري وحالة التعذر في ماذا؟ في ازالة النجاسة ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. تمام؟ قال هنا وما تنجس بغير ذلك وجب هذا بيان حكم النجاسة العينية. ازالة عينه وطعمه كونه وريحه ولا يضر بقاء لون او ريح عسر زواله فان قال قائل كيف اعرف ان الطعم باق اوزال هل يمكن ان اتذوق؟ نقول حيث غلب على ظنك طهارة المحل يجوز لك ان تتذوق. حيث غلب على ظنك الموضع يجوز لك ان تتذوق لتتأكد. حيث غلب على ظنك لان محل تحريم تذوق النجاسة حيث اه تيقنت انها نجاسة. فاذا غلب على ظنك ان النجاسة قد زالت جاز لك ان تتذوق. واضح ولا لا؟ طيب انا ذكرت لكم قبل قليل الفرق بين حالة ايش وايش؟ التعذر والتعسر. صح؟ طيب اذا بقي الطعم اذا بقي الطعن يعفى عنه او لا يعفى عنه لا يعفى عنه. صح؟ لا يعفى عنه. حينئذ الطعم هذا له حالة التعذر. التي ذكرناها قبل قليل. كيف يعني؟ يعني يبقى المحل نجسا فان قدر على ازالة النجاسة بعد ذلك وجب ازالة النجاسة واظح ولا لا؟ ها يعني لا يطهرون محل اي لا يطهر المحل. فظاهر كلامهم ان بقاء الطعم يضر ان بقاء الطعم يضر اي انه يجب غسله فيما لو قدرت بعد ذلك على على ازالة ذلك الطعم. واضح ولا لا؟ قال هنا وان لم يكن للنجاسة عين هذا القسم الثاني من اقسام النجاسة المتوسطة. وهو النجاسة الايش الحكمية فالاولى النجاسة العينية. والثانية النجاسة الحكمية. قال وان لم يكن للنجاسة عين بان كانت النجاسة ليس لها جرم. واضح فهذه يكفي فيها جري الماء. قال لك كفى جري الماء عليها قال لك في الزبد قال لك في الزبد يكفيك جري الماء على الحكمية وان تزال العين من عيني قال ويشترط ورود الماء القنين على المحل. ها هذه مسألة قد مرت معنا فيما سبق. نعيدها الان اعادة سريعة مرت معنا هنا ومرت معنا في النيل الرجاء مرت معنا في نهاية التدريب واظنكم فقهاء في هذه المسألة وفي مسائل كثيرة ايضا. تمام. انتبه معي هذا هذا اصابته نجاسة متوسطة تمام؟ طبعا لو نجاسة مغلظة الحكم واضح مخففة الحكم واضح. نجاسة متوسطة. تريد ان تطهره. قال لابد اذا كان الماء قليلا. فكلامه هنا في الماء القليل كما فصرح فقال ويشترط ورود الماء القليل فقوله القليل قيد اخرج الماء الكثير. فالماء الكثير لا يشترط الورود. لانه لا ينجس الا بالتغير واضح؟ قال يشترط ورود الماء القليل على المحل فتصب الماء على المحل. الماء يرد لانه لو وردت النجاسة على الماء القليل تنجس. تغير او لم يتغير. فيشترط ان الماء يرد النجاسة تمام؟ اذا الماء القليل يرد على النجاسة الورود هذا الشرط الاول. طيب عندما يرد على النجاسة وينزل. هل هذا الماء النازل المسمى غسالة النجاسة نجس او طاهر او طهور نقول هذا الماء النازل يكون طاهرا غير مطهر لانه استعمل في ازالة نجاسة فيكون طاهرا غير مطهر بشرط ان يطهر المحل. فاذا طهر حكم له بالطهارة واذا بقيت النجاسة هنا حكم له بالنجاسة. فهذا الماء له حكم المحل. رقم واحد والا يتغير فلو تغير حكم بنجاسته والا يزيد وزنه طبعا بعد ما يتشربه المغسول اذا كان المغسول مما يتشرب كثوب مثلا. واضح؟ وبعدما يعلق به من من الوسخ. تمام؟ اذا كم هذه؟ ثلاثة على محل نجاسة ازالها ثم انفصل ولم يزد وزنا ولا تغير فطاهر ولم يكن مطهرة. صح ولا لا؟ جميل. صاحب نهاية التدريب اتى بالشروط كلها. صاحب الزبد ذكر شرطين فقط تمام يا مشايخ؟ فقال هنا وان لم يكن للنجاسة عين كفى جري الماء عليها. ويشترط ورود الماء القنين على المحل والغسالة طاهرة بشرط. اذا لم تتغير. فان تغيرت اه نجسة. وقد طهر المحل فان لم يطهر المحل فنجس. واذا لم يزد وزنها بعد اعتبار ما الجواب ان النجاسة التي وقعت على الارض الصلبة لها حالتان اما ان تكون هذه النجاسة نجاسة مائعة سائلة واما ان تكون هذه النجاسة نجاسة ايش؟ نجاسة جافة. اما ان تكون النجاسة مائعة واما ان تكون نجاسة جافة. فان كانت النجاسة نجاسة مائعة. واضح اولا يجب ازالة عينها ثم صب الماء عليها. لا ان تصب الماء مباشرة. يجب اولا ان تزيل العين ثم تصب الماء واضح وهذا شرط معتبر. ولذلك حتى لاحظ ان فقهاء الشافعية في النجاسة المخففة في بول الصبي على ثوب اشترطوا اولا ازالة العين والاوصاف بعد ذلك رش الماء واضح؟ اذا اولا لابد من ازالة العين ثم ايش ثم بعد ذلك صب الماء. هذا اذا كانت النجاسة نجاسة ايش؟ مائعة. وان كانت النجاسة نجاسة جافة فاما ان يعني نجاسة جامدة نقول اما ان تكون جامدة مع الرطوبة واما ان تكون جامدة مع الجفاف اما جامدة مع الرطوبة مثل اذا كانت روثة رطبة مثلا تمام هذي ترفع النجاسة ويغسل المحل تمام؟ واذا كانت جامدة مع الجفاف فيكفي رفعها ولا يجب شيء واضح ولا لا هذا مذهب الشافعي الحنفية قالوا لو ان النجاسة اصابت الارض الصلبة يكفي جفافها يكفي جفاف وافقوا واذا كانت الارض رخوة ها فلابد من ازالة التراب. ازا كانت الارض رخوة لابد من ازالة التراب واضح ولا لا؟ جيد. واذا اصابت النجاسة فراشا كبيرا مثل هذا السجاد. نفس الكلام لابد ان نجفف اولا موضع النجاسة ثم بعد ذلك نصب الماء. لا ان نصب الماء فوق النجاسة واضح ولا لا؟ نجفف اولا المحل ثم بعد ذلك بحيث انه لا تبقى رطوبة تنفصل ثم بعد ذلك تصب الماء. فان لم نفعل ذلك بقي المحل متنجسا. وبالتالي لا يصح ان يصلي عليه احد. ان يقف عليه احد الصلاة. واذا مشى احد على ذلك المكان وفي رجليه رطوبة انتقلت النجاسة. واضح ولا لا جيد؟ نعم اذا نلخص هذا الكلام فنقول ان لنا النجاسة اذا اصابت الارض الصلبة. تمام؟ فلها حالتان. اما ان تكون هذه النجاسة مائعة كبول او تكون هذه النجاسة جامدة فان كانت النجاسة مائعة وجب اولا ازالة عين النجاسة والامر الثاني ما هو؟ ها؟ والامر الثاني صب الماء عليها. تمام واذا كانت النجاسة جامدة فاما ان تكون جامدة مع الجفاف فيجب رفع النجاسة فقط. ولا يجب غسل موضعي بالماء او جامدة مع الرطوبة فترفع النجاسة ثم يصب الماء على الموضع واضح؟ واذا وقعت نجاسة مائعة كنحو بول على فراش او على آآ سجاد فلابد اولا من ازالة عين النجاسة ولو بنحو تجفيف. يعني يكفي ان تترك الفراش او السجاد حتى يجف واضح؟ ثم بعد ذلك تصب الماء عليها. لا ان تصب الماء مباشرة مع وجود النجاسة في المحل. فان هذا لا يكفي واضح ولا لا؟ هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين