بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين قال العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين قال فان وجد ماء لا يكفيه وجب عليه استعماله ثم تيمم. قال فان وجد ما الا يكفيه اي ان الانسان الذي فقد الماء وكان معه ماء لا يكفيه لكل طهارته وانما يكفيه لبعض الاعضاء فهل يسقط عنه استعمال الماء بالكلية؟ او نقول يجب عليه ان يستعمل ما استطاع ثم بعد ذلك يتيمم الجواب الثاني فيستعمل الماء ثم بعد ذلك يتيمم لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله استطعتم ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. وللقاعدة الفقهية المشهورة ان ميسورة لا يسقط بالمعسور. قال فان وجد ماء لا يكفيه وجب عليه استعماله ثم تيمم قوله ثم تيمم اشارة الى ان التيمم يكون بعد بعد الاستعمال. تمام؟ ثم قال رحمه الله تعالى لا ويجب شراؤه بثمن مثله ان لم يحتج اليه لدين مستغرق او مؤنة سفره او نفقة حيوان محترمة قال ويجب شراؤه اي شراء الماء بثمن مثله فلو وجده يباع باكثر من ثمن مثل لا يجب عليه الشراء فقوله بثمن مثله هذا قيد وحينئذ اذا كان الانسان قادرا على شرائه باكثر من ثمن مثل نقول حتى وان كنت قادرا لا يجب عليك ويباح لك ان تتيمم فالتيمم حينئذ مباح لا واجب وهذا من الفقهاء رحمهم الله تعالى اشارة الى انه لا ينبغي لنا ان نشجع ان نشجع طمع التجار الذين يستغلون ظروف الناس فيرفعون الاسعار. واضح ولا لا؟ فاذا رفع التجار الاسعار في مثل هذه الصورة واضح؟ اذا لا يجب علينا شرعا ان نشتري الماء منهم واضح؟ بل لنا بديل اخر وهو التيمم ولذلك قال ويجب شراؤه اي شراء الماء بثمن مثله. الشرط الثاني ان لم يحتج اليه اذا وجوب شراء الماء مقيد بشرطين. الشرط الاول ان يكون بثمن مثله. والشرط الثاني ان لم يحتج الى ذلك المال اما اذا كان يحتاج الى ذلك المال واضح فلا يجب عليه شراء الماء طيب ما سورة هذه الحاجة؟ ذكر لك ثلاث سور السورة الاولى قال ان لم يحتج اليه لدين مستغرق فلو كان عليه دين يحتاج لذلك المال لسداد ذلك الدين. واضح؟ فلا يجب عليه لا يجب عليه ان يشتري الماء بل يجعل ذلك الماء بل يجعل ذلك المال لسداد الدين ويعدل الى التيمم وهذا ايضا تلحظ فيه اهتمام الفقهاء بمسألة الدين واضح؟ ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء الا الدين واضح؟ فهذا يدل على ان الدين له خطورة وترتبت احكام كثيرة في الفقه الاسلامي حتى في كثير من الواجبات يشترط ان الواجب لا يتحقق وجوبه الا اذا كان فاضلا عن دين. كما في زكاة الفطر مثلا. واضح؟ ونحو ذلك. اذا تقرر هذا فقوله هنا ان لم يحتج اليه الظمير يعود الى ماذا؟ الى المال لدين مستغرق سواء كان الدين حالا او كان الدين مؤجلا كما يقتضيه اطلاق العبارة لانه لم يقيد العبارة. لم يقل لدين حال. بل قال لدين مستغرق ظاهره سواء كان هذا الدين حالا او كان مؤجلا. هذا الامر الاول. الامر الثاني قال او سفره اي وان لم يكن محتاجا الى ذلك المال لمؤنة السفر. والسفر هنا مقيد بالسفر مباح اذ لو كان السفر سفر معصية واضح؟ لقلنا له لقلنا له يجب عليك ان تشتري الماء. وان تتوضأ لان سفر المعصية يعطل عليك جانب الترخص. واضح؟ قال الثالث او نفقة ديوان محترم او نفقة حيوان محترم. بمعنى انه لو كان يحتاج الى المال لنفقة حيوان محترم والحيوان المحترم يشمل الادمي وغير الادمي من بهيمة ويشمل نفسه وغيره. واضح ولا لأ؟ لو كنت تحتاج الى المال لنفقة حيوان محترم والنفقة هنا يدخل فيها كل مؤنة السفر بما فيها من ملابس واثاث وتذاكر السفر ودواء يحتاج اليه. كل مؤنة السفر. اذا كنت تحتاج الى المال في ذلك واضح فلا يجب عليك شراء الماء بل لك ان تعدل الى التيمم. واضح لك ان تعدل الى التيمم. قال هنا او نفقة حيوان محترم. طيب وقوله محترم هذا قيد. اخرج غير المحترم وانتم تعلمون ان المحترم هو الذي يحرم قتله وان غير المحترم هو الذي لا يحرم قتله وكما مر معنا في سفينة النجاة في نيل الرجاء ان غير المحترم ستة المرتد والحربي والزاني المحصن تارك الصلاة والكلب والخنزير. الكلب العقور والخنزير احسنتم. اريدكم ان تتأملوا معي قليلا هنا سورة المسألة انا ليس عندي ماء ووجدت ماء يباع تمام بثمن المثل فهل اشتري هذا الماء الذي يباع بثمن مثله لاتوضأ به مع وجود مع وجود شخص مثلا مرتد او حرب يحتاج لذلك المال. ولو لم اعطه ذلك المال لهلك فما الحكم هنا ها اشتري الماء حتى وان هلك هذا حتى وان هلكها هكذا هكذا تفهم عبارته. صح؟ جميل لكن بحث بعض العلماء بحثا هنا فقال ان هذا الشخص الغير محترم اما ان يكون قادرا على التوبة او يكون غير قادر على التوبة فالقادر على التوبة كالمرتد قادر على التوبة ان يعود للاسلام كتارك الصلاة قادر على التوبة ان يصلي. فهذا القادر على التوبة واضح تمنعه ايش معنى تمنعه؟ يعني تشتري الماء وتمنعه من الاعضاء لا تعطيه الماء. تشتري الماء وان ادى الى هلاكه لانه قادر على التوبة على ازالة المانع فالمرتد قادر على ان يعود للاسلام وتارك الصلاة قادر على التوبة وان يصلي. واضح؟ فهذا تشتري الماء وان ادى شراؤك للماء الى هلاكه واضح ولا غير واضح لكن من كان غير قادر على التوبة كالزاني المحصن فان توبته لا تسقط الحد عنهم صح كما درسنا هذا في الحدود في شرح الزبد في مواهب الصمد. توبته لا تسقط الحد عنه قالوا مثل هذا مثل هذا تعطيه المال اذا كان يحتاج اليه لانك لست مأمورا انت بقتله. الحاكم المأمور باقامة الحد عليه ليس انت ولا هو مأمور بقتل نفسه ايضا واضح الحاكم هو المأمور باقامة الحد عليه. فهمتم ولا لا؟ واضح؟ ايوا. وهذا بحثه العلامة ابن حجر رحمه الله في بعض كتبه وذكره عندكم هنا صاحب بشرى الكريم في في الشرح وهو بحث جيد. تمام؟ بحث جيد وايضا اشار اليه العلام الجرهزي في حاجته عن المنهج القويم. فقال هنا او نفقة حيوان او نفقة حيوان محترم. ثم قال ويجب هذه مسألة اخرى ويجب طلب هبة الماء طلب هبة الماء واستعارة دلو دون اتهام ثمنه قال ويجب طلب هبة الماء ومثل طلب هبة الماء طلبوا اقتراض الماء مثال الهبة ان يقول لشخص معهما هبني هذا الماء. هبني هذا الماء او اقرضني هذا الماء طبعا القرض يرد بمثله. فلو اقرضك صاعا من ماء سترد له صاعا من ماء. او تطلب ان يهبك الماء. هب هذا الماء. هذا الطلب للهبة ما حكمه قال واجب قال ويجب طلب هبة الماء واستعارة دروين فالاستعارة هنا واجبة. اذا كان الماء في بئر ولا تستطيع الوصول الى ولا تستطيع الوصول الى البئر الا باستعادة دلو. او حبل او نحو ذلك. فالاستعارة هنا ما حكمها واجبة قال ويجب طلب ما طلب هبة الماء واستعارة دلو دون اتهام ثمنه يعني لو ان شخصا وهبك المال ها تفضل هذه مائة الف ربيع اشتري ماء لا يجب عليك القبول شف اذا اعطاك الماء هبة وجب عليك القبول اذا اعطاك الماء قرضا وجب عليك القبول اذا اعارك حبلا او دلوا وجب عليك القبول. لكن اعطاك مالا اعطاك نقودا واضح لتشتري ماء لتشتري حبلا لتشتري دلوا. يجب عليك القبول. لا لا يجب. ما الفرق الفرق عظم المنة في المال وخفة المنة في غيره واضح فالشرع الشرع لا يحبذ ان يكون لاحد على اخر منا فاذا استطعت انه لا يكون لاحد عليك منا فافعله. واضح ولا لا؟ ولذلك قال هنا ويجب طلب هبة الماء واستعارة دالوين دون اتهام ثمنه. قال ويجب طلب الهبة. شف لاحظ معي يجب طلب الهبة ويجب قبول الهبة لاننا درسنا في الفقه واظنكم تذكرون هذا ان عقد الهبة من العقود التي تفتقر الى القبول فاذا وهبك انسان كتابا واضح فلا بد ان تقبل حتى تدخل الهبة في ملكك لابد ان تقبل وان تقبض. فلو قبلت دون قبض او قبضت دون قبول فانك لا تصبح مالكا للكتاب واضح؟ قال هنا ويجب طلب هبة الماء واستعارة دلو دون اتهام ثمنه. عرفنا الفرق. يأتي السؤال بارك الله فيكم يأتي السؤال لو لم يقبل فما الحكم لو لم يطلب يعني نفترض انا رأيت مع استاذ رزق الدار ماء كثير تمام ولم اطلب منه هل اتيمم واذا تيممت هل يصح تيممي ما الحكم؟ نقول اذا لم تطلب ولم تقبل فاولا تأثم لان هذا الطلب والقبول واجب. انظر ماذا قال ويجب اولا تأثم. ثانيا ولا يصح تيممك لماذا لا يصح؟ لانك واجد للماء قادر على استعماله واضح؟ اذا لا يصح التيمم اولا نقول تأثم وثانيا لا يصح التيمم فهم ولا لا؟ واضح قال ويجب طلب هبة الماء واستعارة دلو دون اتهام ثمنه ثم قال ولو كان معه ماء يحتاج اليه لعطش حيوان محترم ولو في المستقبل وجب التيمم ولو كان معه ماء يحتاج اليه لعطش حيوان محترم ولو في المستقبل اي وان لم تكن الحاجة قائمة الان تمام؟ وجب التيمم اي ويحتفظ بالماء لعطش هذا الحيوان المحترم ثم لاحظ معي نفترض على سبيل المثال انا عندي عندي ماء تمام هذا ماء. عندي ماء فانا قد احتاج الى الماء اما لطهارة واحد واما لعطش ثمين اما لطهارة واما لعطش. تمام ويوجد غيري يوجد غيري يحتاج الى الماء فغيري يحتاج الى الماء اما لعطش واما لطهارة. كم صارت الحالة اربع حالات الحالة الاولى انت تحتاجه للعطش وغيرك يحتاج للعطش الحالة الثانية انت تحتاج للعطش وغيرك يحتاج للطهارة تمام. الحالة الثالثة انت تحتاج للطهارة وغيرك يحتاج للعطش الحالة الرابعة انت تحتاج للطهارة وغيرك يحتاج للطهارة فهم طيب اذا كنت تحتاج للعطش وغيرك يحتاجه للعطش واضح انت تحتاج للعطش اذا لم تشرب تموت وهو يحتاج للعطش اذا لم يشرب يموت هل يجوز لك ان تعطيه او لا يجوز واضح السؤال واضح. هل يجوز لك ان ان تعطيه او لا يجوز؟ هل يجوز لك ان تؤثره فتقدمه على نفسك او لا يجوز ها؟ الجواب يجوز يجوز ان تؤثره على نفسك واضح فتقدمه على نفسك تعطيه ليشرب تقديما لحياته على حياتك. يجوز هذا. اذا انت تحتاج للعطش وهو يحتاج لعطش هذي الصورة الاولى الصورة الثانية انت تحتاج للعطش. وهو يحتاج للطهارة. هنا لا يجوز ان تقدمه على نفسك واضح؟ لان الله جعل له بديلا وهو التيمم واضح؟ هذي الصورة الثانية. طيب الصورة الثالثة انت تحتاجه للطهارة وهو يحتاجه للعطش ها يجيب ايش يجب بذله. انت تحتاج للطهارة وهو يحتاج الى عطش. يجب بذله صح؟ هذه صورة الكتاب شوف ايش قال ولو كان معه ماء يحتاج اليه لعطش حيوان محترم ولو في المستقبل وجب التيمم. هذه صورة الكتاب فهمتم؟ هذه صورة الكتاب الحالة الرابعة انت تحتاجه للطهارة وهو يحتاجه للطهارة ها ما حكم بذله له انت تحتاج الماء للطهارة وهو يحتاج للطهارة ما حكم بذله له ها يحرم يحرم هنا يحرم لماذا يحرم ها؟ اه عندما عندما كنت مالكا له قد تعين هذا الواجب عليك. تعين عليك ان تتطهر بالماء ولان الايثار بالقرب منهي عنه واظح لنا؟ هذا ايثار بالقرب وهذا تعلق به حق لله عندما دخل عليك وقت الصلاة ومعك ماء ومعك ماء واضح تعلق به هي حق الله عز وجل اذا هنا ان تبذله له حرام. هذا بخلاف السورة الاولى اذا انت تحتاج للعطش وهو يحتاج للعطش. هنا قلنا يجوز هذا حق نفسك وذاك حق الله عز وجل. فهم الفرق. واضح. اذا كم صور هذه؟ اربع سور. طيب انتبه معي لجزئية اخرى قال هنا ولو كان معه ماء يحتاج اليه لعطش حيوان محترم. ولو في وجب التيمم. لو كان معك بهيمة معك مثلا خيل حصان عندك حصان وعندك مآن عندك مآن ماء طاهر وماء نجس نقول يجب عليك ان تستعمل الماء الطاهر وان سقيت تلك البهيمة الماء النجس. لان الماء النجس يجوز سقيه للدواء للبهائم. واضح لكن لو كان معك ماء واحد فقط طاهر تمام؟ لو عندك ماء واحد طاهر فحينئذ نقول يجب ان تسقيه لهذا الحيوان وان تعدل انت للتيمم. هذه صورة الكتاب. هذه سورة الكتاب فهم هذا ولا لا؟ ان شاء الله. قال طيب لو قال لك قائل انا عندي مال عندي ما واحد وانا احتاجه للعطش واحتاجوا لي الطهارة فما رأيك لو انني توضأت به ثم جمعت الماء المتساقط شربته فاكون حصلت المقصودين. نقول لا يلزمك هذا. لان النفس تعاف شرب الماء المستعمل لا يلزمك هذا ليس واجبا عليه. اذا فعلته لا بأس لكن ليس واجبا عليك. يجوز لك مباشرة ان تعدل الى التيمم فهمتم ولا لا؟ يجوز لك ان تعدل الى التيمم. فقال ولو كان معه ماء يحتاج اليه لعطش حيوان محترم ولو في المستقبل قوله ولو في المستقبل هذا يندرج فيما ذكرته لكم امس ان المتوقع قد يعطى حكم الواقع تمام قال وجب التيمم ثم قال ولا يتيمم لمرضي للمرض هذا السبب هذا السبب الثاني مما ذكر هو ذكر كم اسباب؟ ثلاثة فقد الماء والاحتياج والمرظ هذا السبب الثالث سيكون المرظ ها؟ قال ولا يتيمم للمرض الا اذا خاف من استعمال الماء على نفس اي فوات نفس او منفعة عضو نقول او عضو او منفعة عضو كأن خاف على منفعة البصر على منفعة العين وهي البصر شف اما ان يخاف ذهابها بالكلية او ان يخاف نقصها واضح؟ او خاف على منفعة السمع؟ ان يذهب بالكلية او ينقص واضح ولا لا؟ فليس الخوف هنا فقط خوف الفوات بالكلية. تمام؟ قال الا اذا خاف من استعمال الماء على نفس او منفعة عضو او طول المرضين وظابط طول المدة ان ان يطول المرض مدة يشق يشق معها بقاء المرض وان لم يستغرق وقت صلاة وان لم يستغرق اخته صلاة كما قررناه لكم في درس للرجاء. نعم. قال رحمه الله او حدوث طبعا او وزيادة المرض ايضا او حدوث شين والشين هو العيب قبيح في عضو ظاهر اي مما يظهر غالبا عند المهنة عند العمل او مما لا تغتنم مروءة الانسان بكشفه. كساق مثلا فانه لا تقتل مروءة الانسان اذا كشف ساقه اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فحاصلوا عذر المرظ ان يخاف على نفسه او عضوه او منفعة عضوه او ان يخاف وطول مدة المرض او ان يخاف زيادته او ان يخاف شينا فاحشا في عضو ظاهر. ثم نقول ان خاف واحدا من هذه الاشياء الستة بالتجربة اي من خلال التجربة او من خلال اخبار عدل الرواية. واضح فانه يتيمم ولا تجب الاعانة عليه وان خاف احد هذه الاشياء الستة توهما من عند نفسه غير معتمد على تجربة ولا على قول عدل رواية فانه يجوز له ان يتيمم عند الشيخ ابن حجر تبعا لشيخ الاسلام زكريا تبعا لما افتى به البغوي يجوز له ان يتيمم وعليه الاعادة. عند البرء بعد البرء بعد ان يبرأ يعيد وعلى ما اعتمده العلامة الرملي ووافقه عليه الخطيب الشربيني تبعا للشهاب الرملي. الاب انه لا يجوز له ان يتيمم. بل يجب عليه استعمال الماء واضح؟ ومرت هذه المسألة معنا في نيل الرجاء امس. قال هنا ولا يتيمم للبرد تمام قال ولا يتيمم للبرد اي يحرم التيمم للبرد هذا الاصل الا بثلاثة شروط الا بثلاثة شروط. قال ولا يتيمم للبرد الا اذا لم تنفعه تدفئة اعضائه. واحد اثنين ولم يجد ما يسخن به الماء من نحو حطب او موقد. تمام ثلاثة وخاف على منفعة عضو او حدوث الشين المذكور. ثلاث اشهر اذا اجتمعت الشروط الثلاث جاز ان يتيمم للبرد. واذا انتفى شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم عليه التيمم للبرد اذا الشرط الاول ما هو اذا لم تنفعه تدفئة اعضائه؟ الثاني ولم يجد ما يسخن به الماء الثالث المحظور السابق ذكره على نفس على عضو على منفعة عضو زيادة المرض طول مدة المرض. شيء فاحش في عضو ظاهر. واضح اذا تحققت هذه الشوط الثلاثة جاز له ان يتيمم للبر. طيب تيمم للبر؟ نقول اذا تيممت للبرد وصليت لزمتك الاعادة. لماذا؟ لان هذا العذر وهو البرد. عذر نادر لا يدوم. نادر جدا ان الانسان لا يجد ما يدفي اعضاءه. لا يجد ما يسخن به الماء. ان يصل به البرد الى هذه الاشياء هذا نادر جدا. ومع ندرته اذا حصل لا يدوم. فالبرد اما ان يكون في الصباح الباكر مثلا وبعد ساعتين او ثلاث اذا اشرقت الشمس يزول ذلك فهو عذر نادر ومع كونه نادرا لا يدوم اذا اذا كان العذر نادرا لا يدوم يلزمك القضاء لان القاعدة تقول ما كان من الاعذار نادرا لا يدوم جاز فيه التيمم ولزم القضاء واضح؟ كفقد الماء كفقد الماء في مكان الغالب فيه وجود الماء فانه عذر نادر لا يدوم فيلزمه القضاء وكفاقد الطهورين فانه عذر دائم لا يدوم. فلزمه القضاء واضح ولا لا؟ اذا ما كان من الاعذار نادرا. لا يدوم تمام يجوز فيه التيمم ويلزم ايش؟ ويلزم القضاء قال ولا يتيمم للبرد الا اذا لم تنفعه تدفئة اعضائه. ولم يجد ما يسخن به الماء. وخاف على منفعة عضو او حدوث فاني المذكور وان خاف من استعمال الماء في بعض بدنه هذه مسألة جديدة. لا انا لا ادري هل نقرأ هذا؟ ندخل في الجبيرة وتفاصيل الجبيرة او نقف هنا. اذا هذا يحتاج الى نصف ساعة تقريبا. نقف هنا نقف هنا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين