﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال

2
00:00:30.050 --> 00:00:52.750
اللهم امين فنواصل اه ما بدأناه في شرح المختصر الكبير المعروف بالمقدمة الحضرمية العلامة عبد الله بن عبد الرحمن وفضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. وكنا

3
00:00:52.750 --> 00:01:24.600
قد توقفنا في نهاية كتاب الطهارة كان المقترح اننا ندرس بتوسع الى حد ما احكام الحيض والنفاس. فدرسناها من كتاب الابانة. بقي تقريبا درس ونصف ونختم و لكننا لا نطيل الفصل في المقدمة نستمر ايضا في المقدمة. فقال العلامة ابا فضل رحمه الله باب الصلاة

4
00:01:24.600 --> 00:01:44.600
باب الصلاة طبعا لا يخفاكم باب هذا يعرب اما مبتدع خبره محذوف هذا محله اما خبر لمبتدأ محذوف اي هذا باب الصلاة. تمام؟ قال باب الصلاة والصلاة لغة هي الدعاء بخير

5
00:01:44.600 --> 00:02:14.600
وشرعا اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا. قال رحمه الله تعالى تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. فلا قضاء على كافر الا المرتد ولا صبي ولا حائض ونفساء. ولا مجنون. الا المرتد ولا على مغمى عليه الا السكران

6
00:02:15.300 --> 00:02:37.150
المتعدي بسكره. قال رحمه الله تعالى تجب الصلاة. افتتح رحمه الله تعالى باب الصلاة لبيان حكمها والمراد بالصلاة التي تجب المكتوبات الخمس. ووجوبها معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك من انكرها

7
00:02:37.350 --> 00:03:00.200
وجحدها كافر كفرا مخرج من الملة. ويقتل ردة لانه انكر معلوما من الدين بالضرورة. حتى وان حتى وان صلى ما دام انه ينكر فرضيتها فانه كافر. تمام. واما من تهاون

8
00:03:00.200 --> 00:03:26.700
وتركها تكاسلا حتى خرج وقتها اي مع الوقت مع وقت ما يجمع معها تمام؟ وهو الذي يسمى وقت الظرورة فهذا يستتاب فان تاب والا قتل بظرب عنقه بالسيف ويقتل حدا. تمام؟ واستتابة هذا

9
00:03:26.700 --> 00:03:49.850
مستحبة واستتابة الاول واجبة. لان استابة المرتد واجبة واما هذا الذي تركها التهاون وتكاسلا فاستتابته مستحبة على المعتمد. والا ففي المذهب قول ان استتابة واجبة ايضا. قال رحمه الله تعالى تجب الصلاة

10
00:03:50.000 --> 00:04:10.350
والمراد كما قلت لك بالصلاة هنا المكتوبات الخمس على كل مسلم بالغ عاقل طاهر هذه تسمى شروط وجوب الصلاة وهي اربعة الاسلام والبلوغ والعقل والطهارة اي النقع عن الحيض والنفاس

11
00:04:10.600 --> 00:04:40.600
واشار اليها صاحب الزبد بقوله آآ فرض على مكلف قد اسلم وعن محيض ونفاس واشار اليها العلامة شرف الدين العمريطي فقال فضو الصلاة لازم الانام صح؟ ايش بعدها بالعقل والبلوغ والاسلام هكذا احسنتم. قال رحمه الله تجب الصلاة على كل مسلم خرج الكافر سيأتي

12
00:04:40.600 --> 00:05:04.500
الكلام على ذلك بالغ خارج الصبي عاقل خرج المجنون والمغمى عليه قال طاهر خرجت الحائض والنفساء ولذلك فرع على هذا فقال فلا قضاء على كافر لا قضاء على كافر والمراد لا قضاء على كافر

13
00:05:04.600 --> 00:05:25.350
اي غير المرتد ولذلك قال فلا قضاء على كافر الا المرتد. وهذا بارك الله فيكم آآ لا يخالف فقرره العلماء من ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لان المراد بخطابهم بفروع الشريعة انهم يعاقبون في الاخرة

14
00:05:25.400 --> 00:05:44.000
عذابا زائدا على الكفر على تركهم لفروع الشريعة. وليس المراد انهم مخاطبون بفروع الشريعة اي انهم يطالبون بفروع الشريعة في حال الكفر. ليس هذا المراد وليس المراد بارك الله فيكم انهم اذا اسلموا

15
00:05:44.150 --> 00:06:04.100
انهم اذا اسلموا انه يجب القضاء عليهم ليس هذا المراد. تمام؟ والمراد بخطاب الكفار بفروع الشريعة انهم يعاقبون في الاخرة عذابا او عقابا زائدا على على عقاب الكفر. تمام؟ على عقاب الكفر

16
00:06:04.100 --> 00:06:18.050
هنا فلا قضاء على كافر الا المرتد. الدليل على انه لا قضاء على الكافر. قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

17
00:06:18.250 --> 00:06:37.100
تمام؟ ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله. قال ان المرتد لماذا؟ المرتد يستثنى فيجب القضاء عليه. قالوا لان المرتد قد التزم الصلاة باسلامه السابق

18
00:06:37.450 --> 00:06:56.500
قد التزم الصلاة باسلامه السابق. ولذلك المرتد يجب عليه ان يقضي الصلوات في زمن الردة. حتى وان حصل له في جنون تمام؟ فيجب عليه ان يقضي الصلوات في زمن الجنون الذي حصل في زمن الردة

19
00:06:57.150 --> 00:07:20.750
بخلاف المرتدة اذا حاضت فالمرتدة اذا حاضت في زمن الردة فانه لا يجب عليها قضاء الصلوات في ايام حيضها زمن ردة فهمتوه من الفهم؟ التقرير مسألتين. ما الفرق؟ لماذا؟ لماذا اوجبنا

20
00:07:21.100 --> 00:07:40.850
على المرتد اذا اصابه جنون في زمن الردة ان يقضي الصلوات في زمن جنونه حال ردة ولم نوجب على المرأة المرتدة اذا حاظت في زمن الردة ان تقضي الصلوات التي كانت ايام حيضها في زمن الردة. ما الفرق بين

21
00:07:40.850 --> 00:08:03.300
هذه الصورة وتلك الصورة الجواب. الفرق بينهما ان قضاء الصلاة تمام؟ بالنسبة للمجنون هذا يعني يسقط عنه من باب الرخصة. يعني المجنون هذا لما نقول المجنون انت يسقط عنك قضاء الصلاة رخصة

22
00:08:03.500 --> 00:08:22.100
تمام والمرتد هذا لا يناسبه الترخيص. بخلاف ترك الحائض للصلاة فانها عزيمة واضح ولا لا؟ ترك الحائض للصلاة عزيمة. هذا الفرق بين تلك الصورة وهذه الصورة. فقال هنا فلا قضاء على كافر الا المرتد

23
00:08:22.650 --> 00:08:45.000
ولا صبي اي ولا قضاء على الصبي تمام؟ ولا قضاء على الصبي اي اذا بلغ لكن لو انه قضى هل هل هل ينعقد قضاؤه او لا؟ لو ان انسانا بعد البلوغ قضى الصلوات التي كانت من بعد سن التمييز الى

24
00:08:45.000 --> 00:09:05.950
تنعقد او لا تنعقد؟ نعم تنعقد. ويستحب له ذلك يعني يستحب له ان يقضي الصلوات التي فاتته من بعد سن التمييز الى البلوغ من بعد سن التمييز يستحب له قضاء ذلك. بل حتى الكافر

25
00:09:06.400 --> 00:09:27.800
الاصلي اذا اسلم قلنا لا يجب عليه القضاء صح؟ لكن يستحب له القضاء كاف الاصل اذا اسلم هن ايش ها لا يجب عليه القضاء لكن يستحب له القضاء كما حقق ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى وان خالف في ذلك اي علامة الرمل

26
00:09:28.300 --> 00:09:52.150
تمام؟ فقال هنا ان المرتد ولا صبي اي ولا يجب القظاء على صبي. تمام؟ ولا حائظ ونفساء. اي يحرم عليهما القظاء بالنسبة للحائض والنفساء يحرم عليهما القضاء. طيب فان قال قائل لماذا الحائض والنفساء يحرم عليهما القضاء؟ وقبل قليل قلت

27
00:09:52.150 --> 00:10:23.850
ان الكافر الاصلي اذا قضى استحب له ذلك الجواب لان اسقاط القضاء عن الكاف الاصلي من باب الترغيب في الاسلام  واضح؟ واما الحائض والنفساء الصلاة اصلا تركها منهما عزيمة واضح؟ ترك الصلاة من الحائض والنفساء عزيمة. تمام؟ فقال هنا ولا حائض ولا حائض

28
00:10:23.850 --> 00:10:49.500
مساء ثم قال اذا الحائض والنفساء يحرم عليهما القضاء. واذا صلتا قضاء لا ينعقد كما اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله. قال رحمه الله اه ولا مجنون الا المرتد. ولا مجنون الا المرتد. اي ولا يجب القضاء على المجنون. لا

29
00:10:49.500 --> 00:11:08.350
يجب القضاء على المجنون. ان المرتد كما تقدم تقريره. يعني الا اذا جن في زمن الردة فيجب عليه قضاء الصلوات التي كانت في اثناء جنونه في زمن الردة تمام؟ قال ولا على مغمى عليه الا السكران

30
00:11:08.500 --> 00:11:28.500
اي لا يجب القضاء على من اغمي عليه. والمراد اغمي عليه من غير تعد منه من غير تعد منه. اما لو كان متعديا في الاغماء كأن تسبب في اغماء نفسه

31
00:11:28.500 --> 00:11:49.150
تعد واضح تسبب في اغماء نفسه بتعد فهذا يجب عليه القضاء اذا المغمى عليه وهذه مسألة بارك الله فيك آآ يحصل السؤال عليها وهي بعض الناس يسأل يقول مثلا شخص بسبب مرض ما او هكذا اغمي عليه عشر ساعات

32
00:11:49.300 --> 00:12:11.800
ما اغمي عليه من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الثامنة ليلا فيسأل هل يجب ان يقضي صلاة الظهر وصلاة العصر؟ لاحظ معي ان الاغماء استمر حتى خرج وقت الصلاتين اي وقت الجمع للصلاتين

33
00:12:11.950 --> 00:12:27.000
واضح لا يجب عليه القضاء اذا لم يكن متعديا لا يجب عليه القضاء لكن يستحب خروجا من خلاف من اوجب ذلك من اهل العلم. لان بعض العلماء قال اذا كان الاغماء ليوم وليلة

34
00:12:27.000 --> 00:12:48.400
او اقل وجب القضاء. واذا كان لاكثر فلا يجب. وبعض العلماء قال اذا كان الاغماء لثلاثة ايام فاقل يجب القضاء واذا كان لاكثر فلا يجب واضح؟ فالشافعية قالوا اذا كان الاغماء يستغرق وقت الصلاة الذي هو وقت العذر

35
00:12:48.850 --> 00:13:10.650
تمام لا يجب القضاء واما لو افاق وهو في الوقت فهذه مسألة تسمى مسألة زوال المانع. مرت معنا وستأتي معنا بعد قليل. هذه مسألة اخرى. تمام؟ قال وعلى عليه الا السكران. تمام. اي الا السكران المتعدي بسكره. هذا المقصود

36
00:13:10.700 --> 00:13:37.500
قال ان السكران المتعدي بسكره نعم ذكر هذا الا السكران المتعدي بسكره. تمام  ومثل السكران المتعدي بسكره المغمى عليه المتعدي باغمائه. نفس الحكم يعني واضح؟ نفس الحكم. ثم قال رحمه الله تعالى ويجب على الولي والسيد امر الصبي المميز بها

37
00:13:37.500 --> 00:13:58.650
بسبع ويضربه عليها لعشر قال ويجب على الولي. المراد بالولي هنا الولي الشرعي الذي نصبه الشرع. من اب او ام او جد او جد او وصي او قيم بان نصبه الحاكم. تمام

38
00:13:58.800 --> 00:14:24.050
او نحو ذلك يجب على الولي والسيد امر الصبي. والمراد بالصبي هنا ما يشمل الصبي فهو للجنس. امر الصبي المميز بها لسبع اي لاكمال سبع وقوله المميز التمييز ضابطه ان يأكل وحده وان يشرب وحده وان يستنجي وحده

39
00:14:24.600 --> 00:14:50.250
اذا وجوب الامر له علتان او علة مركبة. وجوب الامر له علة مركبة. ما هي؟ التمييز مع اكمال سبع. التمييز ركز معي اجمالي سبع. فلو انه اكمل سبع سنوات ولم يميزه فلا يجب امره

40
00:14:50.350 --> 00:15:11.900
ولو انه ميز قبل سبع سنوات فلا يجب امره اذا متى يجب امره ها اذا ميز واكمل سبعا تمام فالعلة مركبة. قال ويجب هذا الوجوب الذي يجب. هل هو وجوب عيني؟ يجب على كل واحد ان يأمر

41
00:15:11.900 --> 00:15:30.300
او هو وجوب كفائي هذا وجوب كفائي. واذا تقرر ان هذا الوجوب وجوب كفائي فان هذا الوجوب يسقط بحصول الامر من الاستاذ. فاذا كان الطالب مثلا يدرس في المعهد او

42
00:15:30.300 --> 00:15:50.300
ادرسوا في المسجد او يدرسوا في الكتاب فاستاذه يأمره بالصلاة ويحثه عليه عليها. واضح؟ فان هذا الواجب قد حصل واضح ولا لا؟ طيب وهذا الامر قال ويجب على الولي والسيد امر الصلاة

43
00:15:50.300 --> 00:16:16.200
هل امر الصبي هذا يكون مرة فقط او نقول هذا الامر يتوجه يتوجه عند كل صلاة الظاهر والله اعلم الثاني يعني ما ما يقول مثلا انا امرته مرة. لا. لان هذا ايش؟ هذا يعني متعلق بالصلاة والصلاة

44
00:16:16.200 --> 00:16:37.250
مما يتكرر مروا اولادكم بالصلاة. تمام؟ لسبع. تمام؟ الصلاة مما يتكرر في كل يوم خمس مرات. اذا يأمركم عند كل صلاة يمر عند كل صلاة. واذا كان الامر المجرد لا يفيد فانه يصاحبه تهديد

45
00:16:38.250 --> 00:17:00.850
يعني اذا كان الطفل مثلا اذا امر امرا مجردا بان قيل له صل مثلا ولا ولا ولا يستجيب يهدده تاء يخرج ذلك بصوت بصوت غليظ مثلا. تمام؟ ايوا. ولو انه اخذه بالسياسة فوعده بهدية

46
00:17:00.850 --> 00:17:20.850
اذا استجاب الطفل للصلاة اه الصبي للصلاة اعطاه هذه الهدية وشجعه وحثه ورغبه فيها وبين له فوائد الصلاة الدينية ونحو ذلك. واضح؟ فهذا خير وبركة. فينبغي انه اذا كان الولي الشرعي

47
00:17:20.850 --> 00:17:44.350
يمكنه ان يحقق الفائدة بالترغيب فهو اولى من الترهيب فهو اولى من الترهيب. فقال هنا ويجب على الولي والسيد امر صبي مميز بها لسبع تمام؟ ويضربه عليها لعشرا ويضربه عليها اي ويضربه على تركها لعشر. لكن هذا الظرب له شروط. الشرط

48
00:17:44.350 --> 00:18:06.050
اولا يكون هذا الظرب ظربا غير مبرح غير مبرح غير مؤلم. هذا الشرط الاول. اه اذا كان الظرب ظربا مبرحا واضح؟ فحينئذ يعني اذا كان لا يفيد الا الظرب المبرح يعني يقول لك انا لو ضربته ضرب خفيف ما يستجيب

49
00:18:06.050 --> 00:18:26.050
محتاج يضربه ضرب شديد حتى يستجيب نقول لا. لا يلزمك هذا. لا يجب عليك هذا. تمام؟ هذا امر. الامر الثاني بارك الله فيكم اه يعني لابد ان يكون هذا الظرب عند ظن النفع. ان يغلب على الظن نفعه

50
00:18:26.050 --> 00:18:43.150
تمام؟ فان غلب على الظن نفعه فانه يتلو فان غلب على الظن عدم نفعه فانه يتركه الامر الثالث بارك الله فيكم الا يترتب على الضرب مفسدة اعظم. يعني اذا كان الطفل بحيث لو ضرب على الصلاة

51
00:18:43.150 --> 00:19:04.450
مثلا آآ فر من البيت خرج من البيت او اه مثلا في بعض الدول يمنع الاب من ضرب ولده فاذا ضربه جاءت منظمات حقوق الطفل الطفل من والده الى غير ذلك من الاشياء التي نسمع عنها. واضح اذا ترتبت مثل هذه المفاسد نقول لا تضرب

52
00:19:04.600 --> 00:19:24.600
واضح؟ تكتفي بايش؟ تكتفي بالقول بدون ضرب. اذا لابد ان يراعي هذه الشروط عند الضرب. قال ويضربه عليها لعشر معنى لعشر اي بعد اكمال العشر. كما اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعند العلام الرملي

53
00:19:24.600 --> 00:19:42.450
انه يضربه في اثناء العشر لانها مظنة البلوغ. لان البلوغ يكون آآ بخروج المني لتسع سنين صح لتسع سنين. فقال الان هو في مظنة البلوغ. فيظربه في اثناء في اثناء

54
00:19:43.150 --> 00:19:59.500
العشرة. تمام؟ لكن عند الشيخ بن حجر قال لا يضربه بعد اكمال العشر كما قلنا في السبع انه يضربه بعد اكمال السبع كذلك نقول هنا يضربه بعد اكمال العشر. تمام؟ قال ويجب على الولي والسيد امر الصبي

55
00:19:59.500 --> 00:20:18.700
نميز بها لسبع ويضربه عليها لعشر. طيب تأتي مسألة اذا كانت الزوجة لا تصلي مسلا اذا كانت الزوجة لا تصلي فهل للزوج ان يضربها على ترك الصلاة او لا ها الجواب؟ الجواب فيها خلاف المذهب

56
00:20:18.750 --> 00:20:38.750
يعني من علماء الشافعية من قال يجب ان يظربها اذا كان ليس لها آآ ليس لها ابوان يعني آآ يأمرانها بالصلاة. واضح؟ فللزوج ان يضربها. من اهل العلم من قال بهذا من الشافعية. ومنهم من قال يعني وجوبا ها؟ ومنهم من قال

57
00:20:38.750 --> 00:20:58.750
يستحب ومنهم من قال يستحب يعني يندب ان يضربه لا يجيب لكن يندب تمام اذا كان التارك للصلاة يندب بلهاء له ان يغيب. ومنهم من قال لا يجوز. وهذا الذي جرى عليه العلامة الرملي رحمه الله. واظن والله اعلم ان هذا القول هو

58
00:20:58.750 --> 00:21:18.750
رب لان الزوج ليس له ان يضرب زوجته الا فيما يتعلق بالنشوز. وهو التقصير في حقوقه. المتعلقة بالنكاح وتوابع النكاح. فهنا له ان يضرب. تمام في هذه الامور. فالله عز وجل لم يعطي الاذن التام او

59
00:21:18.750 --> 00:21:38.600
اذن العام للزوج بالضرب على كل صغيرة وكبيرة تمام؟ وانما في النشوز قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واظربوهن. واللاتي تخافون نشوزهن. فهذا في حق بالزوج من مقتضيات النكاح

60
00:21:38.800 --> 00:21:48.800
ها من مقتضيات النكاح وتوابع النكاح. اما ما ليس من مقتضيات النكاح وتوابع النكاح فليس له ان يضرب. يعني على سبيل المثال لو ان الزوجة مثلا قالت هذا الطعام انا لا

61
00:21:48.800 --> 00:22:11.750
لا اتناوله لا يعجبني هذا الطعام يضربها لانها لا يعجبه هذا الطعام. ليس له ذلك. لو قالت مثلا يعني هذا اللباس او هذا اللون من الوان البسانة لا احبه انا لا احب ان البس هذا اللباس واضح يضربها؟ ها؟ لا لا يضربها. تمام؟ احنا لا نتكلم على يعني لباس فيه تبرج او شيء يعني لكن

62
00:22:11.750 --> 00:22:31.750
لباس منضبط شرعا لكن هذا اللون قالت انا لا لا احب هذا اللون. واضح؟ لا يضربه على ذلك. اذا هو حدود حدوده آآ الترخيص بضرب الزوج لزوجته انما في حقوقه التي

63
00:22:31.750 --> 00:22:53.750
بها يعد نشوزا التي الاخلال بها يعد نشوزا كما في الاية الكريمة. اذا تقرر هذا وكما تقرر في بداية الدرس ان من يترك الصلاة ان من يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا فانه لا يعتبر كافرا في مذهب الشافعية وجماهير العلماء

64
00:22:53.750 --> 00:23:15.150
حتى المالكية والحنفية بل حتى رواية عن الامام احمد ان تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يعد كافرا. بل هو مسلم فاسق بل هذه الرواية عن الامام احمد اختارها ابن قدامة المقدسي شيخ الحنابلة. صاحب المغني اختار هذه الرواية وان تارك الصلاة ليس

65
00:23:15.150 --> 00:23:37.750
ليس كافرا وانما فاسق. اذا تقرر هذا فان بعض النساء يسألن. اذا كان زوجي لا يصلي فما الحكم الجواب انك تصبرين علي تمام وتنصحينه. اذا كرهت المقام معه فلك ان تطلبي الخلع. اذا كان النصيحة لا تؤثر فيه. تمام

66
00:23:37.750 --> 00:23:57.750
اه مثلا اه اه جربتي معه اسلوبا ثم اسلوبا اخر ثم اسلوبا ثالثا ولا ينفع هذا معه وانت لا تطيقين العيش معه تمام؟ حال كونه لا يصلي فلك ان ان تخالعيه. لك ان تخالعيه. واضح؟ لكن اذا

67
00:23:57.750 --> 00:24:13.250
اه كان الرجل لا يصلي ثم قالت انا لا اريد ان اخادع لكن انا سامتنع عن طاعته في الفراش. فاذا دعاني للفراش انا لا استجيب لانه لا يصلي. نقول لا لا يجوز لك هذا. واضح هذا لا يجوز لك

68
00:24:13.300 --> 00:24:33.300
لان كونه مقصر في حق الله عز وجل هذا لا يبرر لك لا يسوغ لا يسوغ لك انك انت حقا من حقوقه. فهمتم؟ هذا شيء وذاك شيء اخر. ولذلك ما يحصل احيانا من بعض المشاكل التي تأتي بين فترة واخرى ان بعض

69
00:24:33.300 --> 00:24:53.300
بعض النساء يمتنعن من طاعة الزوج في الفراش بسبب ان الزوج مثلا آآ بسبب ان الزوج لا يصلي نقول هذا غير صحيح لك ان تنصحيه. باب النصيحة مفتوح. واذا جربت وسائل متعددة ولم يستجب للنصح ولم يصلي فلك ان تخالفي

70
00:24:53.300 --> 00:25:13.300
لكن ان تمنعيه حقا وجب آآ له في الشرع وهو ما زال داخل دائرة الاسلام. طبعا اذا كانت قالت مثلا آآ انا اعتقد ان تارك الصلاة مرتد. اذا كان مرتد هذا شيء اخر يعني اذا كنت تعتقدين انه مرتد لا يجوز لك ان تبقي معه اصلا. النكاح فسخ واضح النكاح

71
00:25:13.300 --> 00:25:33.300
لماذا تجلسين معه في بيت واحد اذا كنت تعتقدين انه مرتد؟ وهذا قول يعني كما قلت لك هو رواية عن احمد وان اعتمدت في مذهبه طبعا لا يحكم عليه بردة حتى عند الامام احمد الا اذا دعاه الامام الى الصلاة. واضح؟ او نائب الامام ثم امتنع بعد دعوة الامام ونائب الامام

72
00:25:33.300 --> 00:25:53.300
هنا يحكم عليه بردة. اذا حتى الامام احمد رحمه الله لم يطلق رحمه الله تعالى. لم يطلق القول بردة تارك الصلاة اه هذه مسائل يحتاج اليها في مثل هذا المقام. فنبهت اه بما يظهر لي والله اعلم. قال هنا ويجب على الولي والسيد

73
00:25:53.300 --> 00:26:24.250
اي سيد العبيد. امر الصبي المميز لسبع ويظربه عليها لعشر. بسم الله ثم قال واذا بلغ الصبي هذه مسألة زوال المانع. وهي تتعلق بشروط وجوب الصلاة تمام؟ فقال واذا بلغ الصبي اي زال المانع الذي هو الصبا او افاق المجنون اي زال المانع الذي هو الجنون

74
00:26:24.250 --> 00:26:42.700
او المغمى عليه. زال المانع الذي هو الاغماء او اسلم الكافر زال الكفر او طهرت الحائض او النفساء قبل خروج الوقت وجب القضاء. بشرط بقاء السلامة من الموانع بقدر ما يسع الطهارة والصلاح

75
00:26:43.000 --> 00:27:11.200
واضح؟ بشرط بقاء السلامة من الموانع. ايش الموانع هذي ما من جنون من اغماء من غير ذلك. تمام بشرط بقاء السلامة من الموانع بقدر ما يسع الطهارة ها والصلاة بقدر ما يسع الطهارة والصلاة. المراد آآ بقوله هنا بقدر ما يسع الطهارة والصلاة. الصلاة باخف ممكن

76
00:27:11.700 --> 00:27:30.000
لكن لاحظ معي تمام لاحظ معي قوله هنا واذا بلغ الصبي او افاق المجنون او المغمى عليه او اسلم الكافر او طهرت او النفساء قبل خروج الوقت قبل خروج الوقت ولو بقدر تكبيرة

77
00:27:30.500 --> 00:27:54.150
ولو بقدر ها عندك موجود؟ في المتن؟ انا عندي غير موجود في المتن كلكم موجود في المتن عجيب انا عندي غير موجود في مثلا قال قبل خروج الوقت نعم نقول قبل خروج الوقت ايش عندك؟ ايش قال؟ بس

78
00:27:54.400 --> 00:28:13.350
اه عندي غير موجود. نقول بقدر تكبيرة التحرر. يعني تقريبا اه ثانية ثانيتين فقط. صغير قصير جدا يعني تمام ايوة شوف ايش قال؟ قال قبل خروج الوقت اي بمقدار تكبيرة التحرم وجب القضاء

79
00:28:13.450 --> 00:28:31.150
بشرط ايش ايش الشرط؟ قال بشرط بقاء السلامة من الموانع. مثل جنون او اغماء او نحوهما بقدر ما يسع الطهارة والصلاة. انتبه معي. بقدر ما يسع الطهارة والصلاة. قوله بقدر ما يسع الطهارة والصلاة

80
00:28:31.400 --> 00:28:51.400
اي مقدار السلامة من الموانع ما يسع الطهارة والصلاة. هذا المراد. وبالتالي لو انها طهرت قبل المغرب دقيقة ظهرت قبل المغرب بدقيقة. نقول تجب زال المانع الان. فيجب عليك صلاة العصر

81
00:28:51.400 --> 00:29:16.950
وصلاة الضهر. لان ادرك الزمن يتسع لتكبيرة احرام تمام لكن بشرط انك تبقين سالمة من موانع اخرى مثلا مثل جنون اغماء الى غير ذلك مدة تسع لماذا؟ تسع للطهارة والصلاة. فمثلا لو انها

82
00:29:16.950 --> 00:29:46.300
طهرت قبل المغرب بدقيقة. وبعد وبعد عشر دقائق يعني يكون وقت المغرب قد دخل. صح؟ وبعد عشر دقائق حصل لها اغماء تمام؟ واستمر الاغماء هذا الى بعد الفجر مثلا مثلا تمام او حتى استمر الاغماء هذا يعني اربع خمس ساعات ايا كان. تمام؟ فهنا نقول لا يجب

83
00:29:46.300 --> 00:30:14.950
وعليك قضاء ايش؟ العصر والظهر. ليش؟ لان الزمن الذي كنت فيه سليمة من الموانع لا يتسع للطهارة وصلاة فرضين الان فرظين ظهر وعصر لا يتسع للطهارة والصلاة فرضين فهمتوا من شو؟ ولا لا؟ الزمن هذا الذي بقيتي فيه الذي بقيتي فيه سالمة من الموانع لا يتسع. كم؟ عشر دقائق لا يتسع

84
00:30:15.150 --> 00:30:34.650
لان ستؤدي ايش صلاة فرظين ظهر عصر مع طهارة صح؟ بل ليس مع طهارة فقط بل مع سائر الشروط الاخرى يعني يدخل في ذلك زمن ستر العورة على ما اعتمده الشيخ بن حجر. شف ظاهر العبارة هنا ظاهر العبارة هنا

85
00:30:34.900 --> 00:30:54.500
بقدر ما يسع الطهارة والصلاة فقط دون اعتبار لايش؟ لمقدار بقية الشروط. وهذا ما جرى عليه العلامة الرملي رحمه الله. ان الزمن يسعه الطهارة والصلاة. لكن الشيخ بن حجر قال المعتبر زمن يتسع الطهارة والصلاة مع سائر الشروط

86
00:30:55.250 --> 00:31:18.000
فهمتم؟ وهذا شف مرة معنا في الافاضة مرة معنا لو ترجعون في الافاضة هذا موجود. تمام؟ موجود في الافاضة. نعم. في اه الابانة والافاضة. نعم. قال هنا وجب القضاء شرط بقاء السلامة من الموانع بقدر ما يسع الطهارة والصلاة نقول ومثل ومثل ومثل الطهارة سائر الشروط

87
00:31:18.300 --> 00:31:41.750
طيب يا شيخ قال هنا ويجب قضاء ما قبلها ان جمعت معها. كان كانت التي قبلها ظهرا او كانت التي قبلها ايش؟ مغرب صح؟ ظهرا او مغربا. قال بشرط بقاء السلامة من الموانع قدر الفرضين. شف قدر الفرضين حينئذ. لكن لو انها مثلا

88
00:31:41.750 --> 00:32:04.600
قبل المغرب بدقيقة طهرت من الحيض. قبل المغرب بدقيقة طهرت من الحيض ثم اذن المغرب بعد دقيقة اذن المغرب ثم بعد عشرين دقيقة حصل لها اغماء اه هنا نقول يجب عليك اه بعد الاغماء ان تقضي الضهر والعصر

89
00:32:05.650 --> 00:32:28.300
لماذا؟ لانك ادركت زمنا كنت فيه سالمة عن الموانع يتسع يتسع لفرظين مع طهارة وسائر شروط فهمتوا من شيوخ ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى ولو جنة. الان هذه مسألة حصول المانع. طرو المانع. الاولى زوال ارتفاع

90
00:32:28.300 --> 00:32:51.850
المانع. الان طرو المانع. قال ولو جن. او حاضت او اغمي عليه اول الوقت وجب القضاء ان مضى قدر الفرض مع الطهر ان لم يمكن تقديمه. امرأة على سبيل المثال

91
00:32:52.550 --> 00:33:12.550
دخل عليها وقت الضهر. دخل عليها وقت الضهر وهي لم تكن في حالة حيض. يعني هي في حالة ظهر وبعد نصف ساعة نزل منها دم الحيض. تمام؟ الان ولم تكن قد صلت

92
00:33:12.550 --> 00:33:38.550
نقول لها بعد ان تدخلي يجب عليك قضاء صلاة الضهر هذه. لماذا؟ بسم الله لانها ادركت زمنا يتسع لفعل الفرض باقل ممكن لان ادرك الزمن يتسع لفعل الفرد باقل ممكن. طيب هل نحسب الزمن لفعل الفرد فقط او مع فعل الطهارة

93
00:33:38.700 --> 00:33:57.350
نقول الطهارة هادي فيها تفصيل ان كانت الطهارة هذه يمكن ان تتقدم على الوقت لا يحسب زمنها وان كانت الطهارة هذه لابد ان تقع في الوقت كصاحب الحدث الدائم مثلا او في المتيمم فهذه نحسب زمنها

94
00:33:58.050 --> 00:34:18.600
تمام؟ فقال هنا ولو جنة اي قرأ المانع وهو الجنون او حاضت او نفس او اغمي عليه اول الوقت. وجب القضاء ان مضى قدر الفرض مع الطهر ان لم ان لم يمكن تقديمه

95
00:34:18.700 --> 00:34:36.400
مفهومه ان امكن تقديمه فلا يشترط اتساع ما ادركه من الوقت للفرض فلا يشترط اتساع ما فلا يشترط ان يتسع ما ادركه من الوقت لهذا الطهر الذي يمكن تقديمه. تمام؟ ايوا. قال

96
00:34:36.400 --> 00:34:55.800
رحمه الله تعالى وجب القضاء ان مضى قدر الفرض مع الطهر ان لم يمكن تقديمه ثم نقول بارك الله فيكم المرأة اذا علمت ان الحيض مثلا يأتيها في الساعة الثانية عشر والنصف

97
00:34:56.100 --> 00:35:22.200
وكان دخول وقت الضهر في الساعة الثانية عشر. ظهرا يعني زوال الشمس يحصل في الساعة الثانية عشر. وهي تعلم ان في الساعة الثانية عشر والنصف ينزل الحيض تمام ومثل هذه غيرها يعني كشخص مثلا اخبر ان حكم القصاص سينفذ عليه في

98
00:35:22.200 --> 00:35:42.200
الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا ووقت الظهر يدخلون متى؟ في الثاني عشر. فهذا هذا الشخص يجب عليه المبادرة بفعل الصلاة. بعد دخول الوقت. فالوقت في حقه يتضيق. فالوقت في حقه يتضيق

99
00:35:42.200 --> 00:36:03.250
فلنفترض مثلا ان هذه المرأة هذه المرأة ما صلت في هذا الوقت تمام واخرت حتى نزل دم الحيض تكون عاصية تكون عاصية بل نفترض ان هذه المرأة ما صلت وتخلف الحيض ولم ينزل في الوقت الذي اعتادت

100
00:36:03.250 --> 00:36:20.750
فيه الحيض. من حيث العصيان تكون عاصية ايضا تمام لانها اخرت مع ظن الفوت تكون عاصية لانها اخرت مع ظن ايش؟ مع ظن الفوت. والمسلم اذا دخل وقت الصلاة وجب عليه ان يعزم على فعلها. او ان

101
00:36:20.750 --> 00:36:40.800
افعلها احد الامرين واضح وجب عليه ان يعزم على فعلها في الوقت او ان يفعلها. فعلى كل حال هذه تأثم طيب نفترض انه دخل الوقت وهي تعلم ان الحيض سينزل مثلا في الساعة الثانية عشر والنصف ودخل الوقت في الساعة الثانية عشر وما صلت

102
00:36:40.950 --> 00:36:53.850
جاءت الساعة الثانية عشر ونصف لم ينزل دم الحيض الساعة الواحدة لم ينزل. صلت في الساعة الواحدة. تمام. هل صلاته هذه تعتبر اداء او قضاء؟ شف من حيث الاثم قل نتأثم

103
00:36:53.900 --> 00:37:10.350
لكن السؤال الثاني هل صلاتها اداء وقضاء؟ لان ثواب الاداء افضل من ثواب القضاء هل صلاة اداء قضاء؟ قال العلماء تكون صلاتها اداء. لانها وقعت في الوقت لان الصلاة وقعت في

104
00:37:10.350 --> 00:37:30.350
الوقت المقدر شرعا. واضح؟ وان قال بعض الفقهاء كالقاضي حسين انها تقع قضاء لان الوقت قد تضيق في حقها. تمام. لكن الذي عليه جمهور الاصوليين انها تقع ماذا؟ اداء لانها وقعت في الوقت المقدر شرعا. فهم هذا

105
00:37:30.350 --> 00:37:56.800
فقال هنا ولو جن او حاضت او اغمي عليه اول الوقت وجب القضاء ان مضى قدر الفرض مع الطهران ان لم يمكن تقديمه ثم قال بعد ذلك فصل لا ادري هل نقرأ هذا او لا وطويل هذا الفصل نتركه احسن للدرس القادم

106
00:37:57.050 --> 00:38:07.600
نتركه للدرس القادم نكتفي بهذا والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين