اي غير المرتد ولذلك قال فلا قضاء على كافر الا المرتد. وهذا بارك الله فيكم آآ لا يخالف فقرره العلماء من ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لان المراد بخطابهم بفروع الشريعة انهم يعاقبون في الاخرة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فنواصل اه ما بدأناه في شرح المختصر الكبير المعروف بالمقدمة الحضرمية العلامة عبد الله بن عبد الرحمن وفضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. وكنا قد توقفنا في نهاية كتاب الطهارة كان المقترح اننا ندرس بتوسع الى حد ما احكام الحيض والنفاس. فدرسناها من كتاب الابانة. بقي تقريبا درس ونصف ونختم و لكننا لا نطيل الفصل في المقدمة نستمر ايضا في المقدمة. فقال العلامة ابا فضل رحمه الله باب الصلاة باب الصلاة طبعا لا يخفاكم باب هذا يعرب اما مبتدع خبره محذوف هذا محله اما خبر لمبتدأ محذوف اي هذا باب الصلاة. تمام؟ قال باب الصلاة والصلاة لغة هي الدعاء بخير وشرعا اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا. قال رحمه الله تعالى تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. فلا قضاء على كافر الا المرتد ولا صبي ولا حائض ونفساء. ولا مجنون. الا المرتد ولا على مغمى عليه الا السكران المتعدي بسكره. قال رحمه الله تعالى تجب الصلاة. افتتح رحمه الله تعالى باب الصلاة لبيان حكمها والمراد بالصلاة التي تجب المكتوبات الخمس. ووجوبها معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك من انكرها وجحدها كافر كفرا مخرج من الملة. ويقتل ردة لانه انكر معلوما من الدين بالضرورة. حتى وان حتى وان صلى ما دام انه ينكر فرضيتها فانه كافر. تمام. واما من تهاون وتركها تكاسلا حتى خرج وقتها اي مع الوقت مع وقت ما يجمع معها تمام؟ وهو الذي يسمى وقت الظرورة فهذا يستتاب فان تاب والا قتل بظرب عنقه بالسيف ويقتل حدا. تمام؟ واستتابة هذا مستحبة واستتابة الاول واجبة. لان استابة المرتد واجبة واما هذا الذي تركها التهاون وتكاسلا فاستتابته مستحبة على المعتمد. والا ففي المذهب قول ان استتابة واجبة ايضا. قال رحمه الله تعالى تجب الصلاة والمراد كما قلت لك بالصلاة هنا المكتوبات الخمس على كل مسلم بالغ عاقل طاهر هذه تسمى شروط وجوب الصلاة وهي اربعة الاسلام والبلوغ والعقل والطهارة اي النقع عن الحيض والنفاس واشار اليها صاحب الزبد بقوله آآ فرض على مكلف قد اسلم وعن محيض ونفاس واشار اليها العلامة شرف الدين العمريطي فقال فضو الصلاة لازم الانام صح؟ ايش بعدها بالعقل والبلوغ والاسلام هكذا احسنتم. قال رحمه الله تجب الصلاة على كل مسلم خرج الكافر سيأتي الكلام على ذلك بالغ خارج الصبي عاقل خرج المجنون والمغمى عليه قال طاهر خرجت الحائض والنفساء ولذلك فرع على هذا فقال فلا قضاء على كافر لا قضاء على كافر والمراد لا قضاء على كافر عذابا زائدا على الكفر على تركهم لفروع الشريعة. وليس المراد انهم مخاطبون بفروع الشريعة اي انهم يطالبون بفروع الشريعة في حال الكفر. ليس هذا المراد وليس المراد بارك الله فيكم انهم اذا اسلموا انهم اذا اسلموا انه يجب القضاء عليهم ليس هذا المراد. تمام؟ والمراد بخطاب الكفار بفروع الشريعة انهم يعاقبون في الاخرة عذابا او عقابا زائدا على على عقاب الكفر. تمام؟ على عقاب الكفر هنا فلا قضاء على كافر الا المرتد. الدليل على انه لا قضاء على الكافر. قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف تمام؟ ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله. قال ان المرتد لماذا؟ المرتد يستثنى فيجب القضاء عليه. قالوا لان المرتد قد التزم الصلاة باسلامه السابق قد التزم الصلاة باسلامه السابق. ولذلك المرتد يجب عليه ان يقضي الصلوات في زمن الردة. حتى وان حصل له في جنون تمام؟ فيجب عليه ان يقضي الصلوات في زمن الجنون الذي حصل في زمن الردة بخلاف المرتدة اذا حاضت فالمرتدة اذا حاضت في زمن الردة فانه لا يجب عليها قضاء الصلوات في ايام حيضها زمن ردة فهمتوه من الفهم؟ التقرير مسألتين. ما الفرق؟ لماذا؟ لماذا اوجبنا على المرتد اذا اصابه جنون في زمن الردة ان يقضي الصلوات في زمن جنونه حال ردة ولم نوجب على المرأة المرتدة اذا حاظت في زمن الردة ان تقضي الصلوات التي كانت ايام حيضها في زمن الردة. ما الفرق بين هذه الصورة وتلك الصورة الجواب. الفرق بينهما ان قضاء الصلاة تمام؟ بالنسبة للمجنون هذا يعني يسقط عنه من باب الرخصة. يعني المجنون هذا لما نقول المجنون انت يسقط عنك قضاء الصلاة رخصة تمام والمرتد هذا لا يناسبه الترخيص. بخلاف ترك الحائض للصلاة فانها عزيمة واضح ولا لا؟ ترك الحائض للصلاة عزيمة. هذا الفرق بين تلك الصورة وهذه الصورة. فقال هنا فلا قضاء على كافر الا المرتد ولا صبي اي ولا قضاء على الصبي تمام؟ ولا قضاء على الصبي اي اذا بلغ لكن لو انه قضى هل هل هل ينعقد قضاؤه او لا؟ لو ان انسانا بعد البلوغ قضى الصلوات التي كانت من بعد سن التمييز الى تنعقد او لا تنعقد؟ نعم تنعقد. ويستحب له ذلك يعني يستحب له ان يقضي الصلوات التي فاتته من بعد سن التمييز الى البلوغ من بعد سن التمييز يستحب له قضاء ذلك. بل حتى الكافر الاصلي اذا اسلم قلنا لا يجب عليه القضاء صح؟ لكن يستحب له القضاء كاف الاصل اذا اسلم هن ايش ها لا يجب عليه القضاء لكن يستحب له القضاء كما حقق ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى وان خالف في ذلك اي علامة الرمل تمام؟ فقال هنا ان المرتد ولا صبي اي ولا يجب القظاء على صبي. تمام؟ ولا حائظ ونفساء. اي يحرم عليهما القظاء بالنسبة للحائض والنفساء يحرم عليهما القضاء. طيب فان قال قائل لماذا الحائض والنفساء يحرم عليهما القضاء؟ وقبل قليل قلت ان الكافر الاصلي اذا قضى استحب له ذلك الجواب لان اسقاط القضاء عن الكاف الاصلي من باب الترغيب في الاسلام واضح؟ واما الحائض والنفساء الصلاة اصلا تركها منهما عزيمة واضح؟ ترك الصلاة من الحائض والنفساء عزيمة. تمام؟ فقال هنا ولا حائض ولا حائض مساء ثم قال اذا الحائض والنفساء يحرم عليهما القضاء. واذا صلتا قضاء لا ينعقد كما اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله. قال رحمه الله اه ولا مجنون الا المرتد. ولا مجنون الا المرتد. اي ولا يجب القضاء على المجنون. لا يجب القضاء على المجنون. ان المرتد كما تقدم تقريره. يعني الا اذا جن في زمن الردة فيجب عليه قضاء الصلوات التي كانت في اثناء جنونه في زمن الردة تمام؟ قال ولا على مغمى عليه الا السكران اي لا يجب القضاء على من اغمي عليه. والمراد اغمي عليه من غير تعد منه من غير تعد منه. اما لو كان متعديا في الاغماء كأن تسبب في اغماء نفسه تعد واضح تسبب في اغماء نفسه بتعد فهذا يجب عليه القضاء اذا المغمى عليه وهذه مسألة بارك الله فيك آآ يحصل السؤال عليها وهي بعض الناس يسأل يقول مثلا شخص بسبب مرض ما او هكذا اغمي عليه عشر ساعات ما اغمي عليه من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الثامنة ليلا فيسأل هل يجب ان يقضي صلاة الظهر وصلاة العصر؟ لاحظ معي ان الاغماء استمر حتى خرج وقت الصلاتين اي وقت الجمع للصلاتين واضح لا يجب عليه القضاء اذا لم يكن متعديا لا يجب عليه القضاء لكن يستحب خروجا من خلاف من اوجب ذلك من اهل العلم. لان بعض العلماء قال اذا كان الاغماء ليوم وليلة او اقل وجب القضاء. واذا كان لاكثر فلا يجب. وبعض العلماء قال اذا كان الاغماء لثلاثة ايام فاقل يجب القضاء واذا كان لاكثر فلا يجب واضح؟ فالشافعية قالوا اذا كان الاغماء يستغرق وقت الصلاة الذي هو وقت العذر تمام لا يجب القضاء واما لو افاق وهو في الوقت فهذه مسألة تسمى مسألة زوال المانع. مرت معنا وستأتي معنا بعد قليل. هذه مسألة اخرى. تمام؟ قال وعلى عليه الا السكران. تمام. اي الا السكران المتعدي بسكره. هذا المقصود قال ان السكران المتعدي بسكره نعم ذكر هذا الا السكران المتعدي بسكره. تمام ومثل السكران المتعدي بسكره المغمى عليه المتعدي باغمائه. نفس الحكم يعني واضح؟ نفس الحكم. ثم قال رحمه الله تعالى ويجب على الولي والسيد امر الصبي المميز بها بسبع ويضربه عليها لعشر قال ويجب على الولي. المراد بالولي هنا الولي الشرعي الذي نصبه الشرع. من اب او ام او جد او جد او وصي او قيم بان نصبه الحاكم. تمام او نحو ذلك يجب على الولي والسيد امر الصبي. والمراد بالصبي هنا ما يشمل الصبي فهو للجنس. امر الصبي المميز بها لسبع اي لاكمال سبع وقوله المميز التمييز ضابطه ان يأكل وحده وان يشرب وحده وان يستنجي وحده اذا وجوب الامر له علتان او علة مركبة. وجوب الامر له علة مركبة. ما هي؟ التمييز مع اكمال سبع. التمييز ركز معي اجمالي سبع. فلو انه اكمل سبع سنوات ولم يميزه فلا يجب امره ولو انه ميز قبل سبع سنوات فلا يجب امره اذا متى يجب امره ها اذا ميز واكمل سبعا تمام فالعلة مركبة. قال ويجب هذا الوجوب الذي يجب. هل هو وجوب عيني؟ يجب على كل واحد ان يأمر او هو وجوب كفائي هذا وجوب كفائي. واذا تقرر ان هذا الوجوب وجوب كفائي فان هذا الوجوب يسقط بحصول الامر من الاستاذ. فاذا كان الطالب مثلا يدرس في المعهد او ادرسوا في المسجد او يدرسوا في الكتاب فاستاذه يأمره بالصلاة ويحثه عليه عليها. واضح؟ فان هذا الواجب قد حصل واضح ولا لا؟ طيب وهذا الامر قال ويجب على الولي والسيد امر الصلاة هل امر الصبي هذا يكون مرة فقط او نقول هذا الامر يتوجه يتوجه عند كل صلاة الظاهر والله اعلم الثاني يعني ما ما يقول مثلا انا امرته مرة. لا. لان هذا ايش؟ هذا يعني متعلق بالصلاة والصلاة مما يتكرر مروا اولادكم بالصلاة. تمام؟ لسبع. تمام؟ الصلاة مما يتكرر في كل يوم خمس مرات. اذا يأمركم عند كل صلاة يمر عند كل صلاة. واذا كان الامر المجرد لا يفيد فانه يصاحبه تهديد يعني اذا كان الطفل مثلا اذا امر امرا مجردا بان قيل له صل مثلا ولا ولا ولا يستجيب يهدده تاء يخرج ذلك بصوت بصوت غليظ مثلا. تمام؟ ايوا. ولو انه اخذه بالسياسة فوعده بهدية اذا استجاب الطفل للصلاة اه الصبي للصلاة اعطاه هذه الهدية وشجعه وحثه ورغبه فيها وبين له فوائد الصلاة الدينية ونحو ذلك. واضح؟ فهذا خير وبركة. فينبغي انه اذا كان الولي الشرعي يمكنه ان يحقق الفائدة بالترغيب فهو اولى من الترهيب فهو اولى من الترهيب. فقال هنا ويجب على الولي والسيد امر صبي مميز بها لسبع تمام؟ ويضربه عليها لعشرا ويضربه عليها اي ويضربه على تركها لعشر. لكن هذا الظرب له شروط. الشرط اولا يكون هذا الظرب ظربا غير مبرح غير مبرح غير مؤلم. هذا الشرط الاول. اه اذا كان الظرب ظربا مبرحا واضح؟ فحينئذ يعني اذا كان لا يفيد الا الظرب المبرح يعني يقول لك انا لو ضربته ضرب خفيف ما يستجيب محتاج يضربه ضرب شديد حتى يستجيب نقول لا. لا يلزمك هذا. لا يجب عليك هذا. تمام؟ هذا امر. الامر الثاني بارك الله فيكم اه يعني لابد ان يكون هذا الظرب عند ظن النفع. ان يغلب على الظن نفعه تمام؟ فان غلب على الظن نفعه فانه يتلو فان غلب على الظن عدم نفعه فانه يتركه الامر الثالث بارك الله فيكم الا يترتب على الضرب مفسدة اعظم. يعني اذا كان الطفل بحيث لو ضرب على الصلاة مثلا آآ فر من البيت خرج من البيت او اه مثلا في بعض الدول يمنع الاب من ضرب ولده فاذا ضربه جاءت منظمات حقوق الطفل الطفل من والده الى غير ذلك من الاشياء التي نسمع عنها. واضح اذا ترتبت مثل هذه المفاسد نقول لا تضرب واضح؟ تكتفي بايش؟ تكتفي بالقول بدون ضرب. اذا لابد ان يراعي هذه الشروط عند الضرب. قال ويضربه عليها لعشر معنى لعشر اي بعد اكمال العشر. كما اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعند العلام الرملي انه يضربه في اثناء العشر لانها مظنة البلوغ. لان البلوغ يكون آآ بخروج المني لتسع سنين صح لتسع سنين. فقال الان هو في مظنة البلوغ. فيظربه في اثناء في اثناء العشرة. تمام؟ لكن عند الشيخ بن حجر قال لا يضربه بعد اكمال العشر كما قلنا في السبع انه يضربه بعد اكمال السبع كذلك نقول هنا يضربه بعد اكمال العشر. تمام؟ قال ويجب على الولي والسيد امر الصبي نميز بها لسبع ويضربه عليها لعشر. طيب تأتي مسألة اذا كانت الزوجة لا تصلي مسلا اذا كانت الزوجة لا تصلي فهل للزوج ان يضربها على ترك الصلاة او لا ها الجواب؟ الجواب فيها خلاف المذهب يعني من علماء الشافعية من قال يجب ان يظربها اذا كان ليس لها آآ ليس لها ابوان يعني آآ يأمرانها بالصلاة. واضح؟ فللزوج ان يضربها. من اهل العلم من قال بهذا من الشافعية. ومنهم من قال يعني وجوبا ها؟ ومنهم من قال يستحب ومنهم من قال يستحب يعني يندب ان يضربه لا يجيب لكن يندب تمام اذا كان التارك للصلاة يندب بلهاء له ان يغيب. ومنهم من قال لا يجوز. وهذا الذي جرى عليه العلامة الرملي رحمه الله. واظن والله اعلم ان هذا القول هو رب لان الزوج ليس له ان يضرب زوجته الا فيما يتعلق بالنشوز. وهو التقصير في حقوقه. المتعلقة بالنكاح وتوابع النكاح. فهنا له ان يضرب. تمام في هذه الامور. فالله عز وجل لم يعطي الاذن التام او اذن العام للزوج بالضرب على كل صغيرة وكبيرة تمام؟ وانما في النشوز قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واظربوهن. واللاتي تخافون نشوزهن. فهذا في حق بالزوج من مقتضيات النكاح ها من مقتضيات النكاح وتوابع النكاح. اما ما ليس من مقتضيات النكاح وتوابع النكاح فليس له ان يضرب. يعني على سبيل المثال لو ان الزوجة مثلا قالت هذا الطعام انا لا لا اتناوله لا يعجبني هذا الطعام يضربها لانها لا يعجبه هذا الطعام. ليس له ذلك. لو قالت مثلا يعني هذا اللباس او هذا اللون من الوان البسانة لا احبه انا لا احب ان البس هذا اللباس واضح يضربها؟ ها؟ لا لا يضربها. تمام؟ احنا لا نتكلم على يعني لباس فيه تبرج او شيء يعني لكن لباس منضبط شرعا لكن هذا اللون قالت انا لا لا احب هذا اللون. واضح؟ لا يضربه على ذلك. اذا هو حدود حدوده آآ الترخيص بضرب الزوج لزوجته انما في حقوقه التي بها يعد نشوزا التي الاخلال بها يعد نشوزا كما في الاية الكريمة. اذا تقرر هذا وكما تقرر في بداية الدرس ان من يترك الصلاة ان من يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا فانه لا يعتبر كافرا في مذهب الشافعية وجماهير العلماء حتى المالكية والحنفية بل حتى رواية عن الامام احمد ان تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يعد كافرا. بل هو مسلم فاسق بل هذه الرواية عن الامام احمد اختارها ابن قدامة المقدسي شيخ الحنابلة. صاحب المغني اختار هذه الرواية وان تارك الصلاة ليس ليس كافرا وانما فاسق. اذا تقرر هذا فان بعض النساء يسألن. اذا كان زوجي لا يصلي فما الحكم الجواب انك تصبرين علي تمام وتنصحينه. اذا كرهت المقام معه فلك ان تطلبي الخلع. اذا كان النصيحة لا تؤثر فيه. تمام اه مثلا اه اه جربتي معه اسلوبا ثم اسلوبا اخر ثم اسلوبا ثالثا ولا ينفع هذا معه وانت لا تطيقين العيش معه تمام؟ حال كونه لا يصلي فلك ان ان تخالعيه. لك ان تخالعيه. واضح؟ لكن اذا اه كان الرجل لا يصلي ثم قالت انا لا اريد ان اخادع لكن انا سامتنع عن طاعته في الفراش. فاذا دعاني للفراش انا لا استجيب لانه لا يصلي. نقول لا لا يجوز لك هذا. واضح هذا لا يجوز لك لان كونه مقصر في حق الله عز وجل هذا لا يبرر لك لا يسوغ لا يسوغ لك انك انت حقا من حقوقه. فهمتم؟ هذا شيء وذاك شيء اخر. ولذلك ما يحصل احيانا من بعض المشاكل التي تأتي بين فترة واخرى ان بعض بعض النساء يمتنعن من طاعة الزوج في الفراش بسبب ان الزوج مثلا آآ بسبب ان الزوج لا يصلي نقول هذا غير صحيح لك ان تنصحيه. باب النصيحة مفتوح. واذا جربت وسائل متعددة ولم يستجب للنصح ولم يصلي فلك ان تخالفي لكن ان تمنعيه حقا وجب آآ له في الشرع وهو ما زال داخل دائرة الاسلام. طبعا اذا كانت قالت مثلا آآ انا اعتقد ان تارك الصلاة مرتد. اذا كان مرتد هذا شيء اخر يعني اذا كنت تعتقدين انه مرتد لا يجوز لك ان تبقي معه اصلا. النكاح فسخ واضح النكاح لماذا تجلسين معه في بيت واحد اذا كنت تعتقدين انه مرتد؟ وهذا قول يعني كما قلت لك هو رواية عن احمد وان اعتمدت في مذهبه طبعا لا يحكم عليه بردة حتى عند الامام احمد الا اذا دعاه الامام الى الصلاة. واضح؟ او نائب الامام ثم امتنع بعد دعوة الامام ونائب الامام هنا يحكم عليه بردة. اذا حتى الامام احمد رحمه الله لم يطلق رحمه الله تعالى. لم يطلق القول بردة تارك الصلاة اه هذه مسائل يحتاج اليها في مثل هذا المقام. فنبهت اه بما يظهر لي والله اعلم. قال هنا ويجب على الولي والسيد اي سيد العبيد. امر الصبي المميز لسبع ويظربه عليها لعشر. بسم الله ثم قال واذا بلغ الصبي هذه مسألة زوال المانع. وهي تتعلق بشروط وجوب الصلاة تمام؟ فقال واذا بلغ الصبي اي زال المانع الذي هو الصبا او افاق المجنون اي زال المانع الذي هو الجنون او المغمى عليه. زال المانع الذي هو الاغماء او اسلم الكافر زال الكفر او طهرت الحائض او النفساء قبل خروج الوقت وجب القضاء. بشرط بقاء السلامة من الموانع بقدر ما يسع الطهارة والصلاح واضح؟ بشرط بقاء السلامة من الموانع. ايش الموانع هذي ما من جنون من اغماء من غير ذلك. تمام بشرط بقاء السلامة من الموانع بقدر ما يسع الطهارة ها والصلاة بقدر ما يسع الطهارة والصلاة. المراد آآ بقوله هنا بقدر ما يسع الطهارة والصلاة. الصلاة باخف ممكن لكن لاحظ معي تمام لاحظ معي قوله هنا واذا بلغ الصبي او افاق المجنون او المغمى عليه او اسلم الكافر او طهرت او النفساء قبل خروج الوقت قبل خروج الوقت ولو بقدر تكبيرة ولو بقدر ها عندك موجود؟ في المتن؟ انا عندي غير موجود في المتن كلكم موجود في المتن عجيب انا عندي غير موجود في مثلا قال قبل خروج الوقت نعم نقول قبل خروج الوقت ايش عندك؟ ايش قال؟ بس اه عندي غير موجود. نقول بقدر تكبيرة التحرر. يعني تقريبا اه ثانية ثانيتين فقط. صغير قصير جدا يعني تمام ايوة شوف ايش قال؟ قال قبل خروج الوقت اي بمقدار تكبيرة التحرم وجب القضاء بشرط ايش ايش الشرط؟ قال بشرط بقاء السلامة من الموانع. مثل جنون او اغماء او نحوهما بقدر ما يسع الطهارة والصلاة. انتبه معي. بقدر ما يسع الطهارة والصلاة. قوله بقدر ما يسع الطهارة والصلاة اي مقدار السلامة من الموانع ما يسع الطهارة والصلاة. هذا المراد. وبالتالي لو انها طهرت قبل المغرب دقيقة ظهرت قبل المغرب بدقيقة. نقول تجب زال المانع الان. فيجب عليك صلاة العصر وصلاة الضهر. لان ادرك الزمن يتسع لتكبيرة احرام تمام لكن بشرط انك تبقين سالمة من موانع اخرى مثلا مثل جنون اغماء الى غير ذلك مدة تسع لماذا؟ تسع للطهارة والصلاة. فمثلا لو انها طهرت قبل المغرب بدقيقة. وبعد وبعد عشر دقائق يعني يكون وقت المغرب قد دخل. صح؟ وبعد عشر دقائق حصل لها اغماء تمام؟ واستمر الاغماء هذا الى بعد الفجر مثلا مثلا تمام او حتى استمر الاغماء هذا يعني اربع خمس ساعات ايا كان. تمام؟ فهنا نقول لا يجب وعليك قضاء ايش؟ العصر والظهر. ليش؟ لان الزمن الذي كنت فيه سليمة من الموانع لا يتسع للطهارة وصلاة فرضين الان فرظين ظهر وعصر لا يتسع للطهارة والصلاة فرضين فهمتوا من شو؟ ولا لا؟ الزمن هذا الذي بقيتي فيه الذي بقيتي فيه سالمة من الموانع لا يتسع. كم؟ عشر دقائق لا يتسع لان ستؤدي ايش صلاة فرظين ظهر عصر مع طهارة صح؟ بل ليس مع طهارة فقط بل مع سائر الشروط الاخرى يعني يدخل في ذلك زمن ستر العورة على ما اعتمده الشيخ بن حجر. شف ظاهر العبارة هنا ظاهر العبارة هنا بقدر ما يسع الطهارة والصلاة فقط دون اعتبار لايش؟ لمقدار بقية الشروط. وهذا ما جرى عليه العلامة الرملي رحمه الله. ان الزمن يسعه الطهارة والصلاة. لكن الشيخ بن حجر قال المعتبر زمن يتسع الطهارة والصلاة مع سائر الشروط فهمتم؟ وهذا شف مرة معنا في الافاضة مرة معنا لو ترجعون في الافاضة هذا موجود. تمام؟ موجود في الافاضة. نعم. في اه الابانة والافاضة. نعم. قال هنا وجب القضاء شرط بقاء السلامة من الموانع بقدر ما يسع الطهارة والصلاة نقول ومثل ومثل ومثل الطهارة سائر الشروط طيب يا شيخ قال هنا ويجب قضاء ما قبلها ان جمعت معها. كان كانت التي قبلها ظهرا او كانت التي قبلها ايش؟ مغرب صح؟ ظهرا او مغربا. قال بشرط بقاء السلامة من الموانع قدر الفرضين. شف قدر الفرضين حينئذ. لكن لو انها مثلا قبل المغرب بدقيقة طهرت من الحيض. قبل المغرب بدقيقة طهرت من الحيض ثم اذن المغرب بعد دقيقة اذن المغرب ثم بعد عشرين دقيقة حصل لها اغماء اه هنا نقول يجب عليك اه بعد الاغماء ان تقضي الضهر والعصر لماذا؟ لانك ادركت زمنا كنت فيه سالمة عن الموانع يتسع يتسع لفرظين مع طهارة وسائر شروط فهمتوا من شيوخ ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى ولو جنة. الان هذه مسألة حصول المانع. طرو المانع. الاولى زوال ارتفاع المانع. الان طرو المانع. قال ولو جن. او حاضت او اغمي عليه اول الوقت وجب القضاء ان مضى قدر الفرض مع الطهر ان لم يمكن تقديمه. امرأة على سبيل المثال دخل عليها وقت الضهر. دخل عليها وقت الضهر وهي لم تكن في حالة حيض. يعني هي في حالة ظهر وبعد نصف ساعة نزل منها دم الحيض. تمام؟ الان ولم تكن قد صلت نقول لها بعد ان تدخلي يجب عليك قضاء صلاة الضهر هذه. لماذا؟ بسم الله لانها ادركت زمنا يتسع لفعل الفرض باقل ممكن لان ادرك الزمن يتسع لفعل الفرد باقل ممكن. طيب هل نحسب الزمن لفعل الفرد فقط او مع فعل الطهارة نقول الطهارة هادي فيها تفصيل ان كانت الطهارة هذه يمكن ان تتقدم على الوقت لا يحسب زمنها وان كانت الطهارة هذه لابد ان تقع في الوقت كصاحب الحدث الدائم مثلا او في المتيمم فهذه نحسب زمنها تمام؟ فقال هنا ولو جنة اي قرأ المانع وهو الجنون او حاضت او نفس او اغمي عليه اول الوقت. وجب القضاء ان مضى قدر الفرض مع الطهر ان لم ان لم يمكن تقديمه مفهومه ان امكن تقديمه فلا يشترط اتساع ما ادركه من الوقت للفرض فلا يشترط اتساع ما فلا يشترط ان يتسع ما ادركه من الوقت لهذا الطهر الذي يمكن تقديمه. تمام؟ ايوا. قال رحمه الله تعالى وجب القضاء ان مضى قدر الفرض مع الطهر ان لم يمكن تقديمه ثم نقول بارك الله فيكم المرأة اذا علمت ان الحيض مثلا يأتيها في الساعة الثانية عشر والنصف وكان دخول وقت الضهر في الساعة الثانية عشر. ظهرا يعني زوال الشمس يحصل في الساعة الثانية عشر. وهي تعلم ان في الساعة الثانية عشر والنصف ينزل الحيض تمام ومثل هذه غيرها يعني كشخص مثلا اخبر ان حكم القصاص سينفذ عليه في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا ووقت الظهر يدخلون متى؟ في الثاني عشر. فهذا هذا الشخص يجب عليه المبادرة بفعل الصلاة. بعد دخول الوقت. فالوقت في حقه يتضيق. فالوقت في حقه يتضيق فلنفترض مثلا ان هذه المرأة هذه المرأة ما صلت في هذا الوقت تمام واخرت حتى نزل دم الحيض تكون عاصية تكون عاصية بل نفترض ان هذه المرأة ما صلت وتخلف الحيض ولم ينزل في الوقت الذي اعتادت فيه الحيض. من حيث العصيان تكون عاصية ايضا تمام لانها اخرت مع ظن الفوت تكون عاصية لانها اخرت مع ظن ايش؟ مع ظن الفوت. والمسلم اذا دخل وقت الصلاة وجب عليه ان يعزم على فعلها. او ان افعلها احد الامرين واضح وجب عليه ان يعزم على فعلها في الوقت او ان يفعلها. فعلى كل حال هذه تأثم طيب نفترض انه دخل الوقت وهي تعلم ان الحيض سينزل مثلا في الساعة الثانية عشر والنصف ودخل الوقت في الساعة الثانية عشر وما صلت جاءت الساعة الثانية عشر ونصف لم ينزل دم الحيض الساعة الواحدة لم ينزل. صلت في الساعة الواحدة. تمام. هل صلاته هذه تعتبر اداء او قضاء؟ شف من حيث الاثم قل نتأثم لكن السؤال الثاني هل صلاتها اداء وقضاء؟ لان ثواب الاداء افضل من ثواب القضاء هل صلاة اداء قضاء؟ قال العلماء تكون صلاتها اداء. لانها وقعت في الوقت لان الصلاة وقعت في الوقت المقدر شرعا. واضح؟ وان قال بعض الفقهاء كالقاضي حسين انها تقع قضاء لان الوقت قد تضيق في حقها. تمام. لكن الذي عليه جمهور الاصوليين انها تقع ماذا؟ اداء لانها وقعت في الوقت المقدر شرعا. فهم هذا فقال هنا ولو جن او حاضت او اغمي عليه اول الوقت وجب القضاء ان مضى قدر الفرض مع الطهران ان لم يمكن تقديمه ثم قال بعد ذلك فصل لا ادري هل نقرأ هذا او لا وطويل هذا الفصل نتركه احسن للدرس القادم نتركه للدرس القادم نكتفي بهذا والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين