﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
صالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن بافظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
قال ويسن التأخير عن اول الوقت للإبراد بالظهر في الحر بالبلد الحارة لمن يصلي جماعة تم في موضع بعيد الى حصول الظل. تقدم في الدرس السابق بارك الله فيكم ان

4
00:01:00.350 --> 00:01:21.500
افضل الاعمال الصلاة لاول وقتها. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ان قرر هذا الاصل العام ما يخرج عن هذا الاصل مما يستحب فيه تأخير الصلاة عن اول وقتها فمن ذلك انه يسن الابراد

5
00:01:21.550 --> 00:01:50.200
والابراد مأخوذ من قولهم ابرد فلان اي دخل في البرد كقولهم اصبح اي دخل في الصبح فابرد دخل في البرد واصبح دخل في الصبح فالابراد مصدر ابرد يبرد ابرادا. والمراد بالابراد تأخير صلاة الظهر عن

6
00:01:50.200 --> 00:02:18.000
اول وقتها حتى يصير للجدران او للحيطان ظل يمكن ان الماشي يمشي في ذلك الظل تأخير الصلاة صلاة الظهر عن اول وقتها بحيث يصبح للحيطان ظل يمكن للماشي ان يمشي في ذلك الظل. وغاية الابراد منتصف الوقت. منتصف

7
00:02:18.000 --> 00:02:38.000
الوقت بين الظهر والعصر. غاية الابراد. تمام؟ اخر حد للابراد المسنود منتصف الوقت. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهنا قال ويسن التأخير عن اول الوقت للابراد. لكن هذا الابراد انما يسن

8
00:02:38.000 --> 00:03:15.000
انما يسن بخمسة شروط ذكرها المصنف رحمه الله الشرط الاول ان يكون الابراد بالظهر. وقوله بالظهر خرج غير الظهر فالجمعة مثلا فانه لا يسن الابراد بها. فانه لا يسن الابراد بها. لماذا؟ لا يسن الابراد بها. لان تأخير الجمعة قد يعرضها للفوات. والجمعة اذا فاتت

9
00:03:15.000 --> 00:03:37.850
تقضى جمعة واضح وانما تصلى ظهر ولانه لم يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم ابرد بالجمعة. تمام لذلك نقول الشرط الاول ان يكون الابراد بالضهر. الشرط الثاني ان يكون الابراد في الحر. واضح

10
00:03:38.050 --> 00:04:06.750
فلا ابراد في البرد فلا ابراد في البرد. واضح؟ طيب لو قلنا مثلا ان بلدا ما فيه شدة برد تمام فهل لهم ان يؤخروا الصلاة استحبابا نقول يسن لكم ان تؤخروا الصلاة

11
00:04:07.550 --> 00:04:32.900
في شدة البرد قياسا على تأخير الصلاة في شدة الحر او لا؟ واضح السؤال ما رأيته  الجواب ليس لهم ذلك لماذا؟ لان الابراد رخصة جاءت على خلاف الاصل. والرخص يقتصر بها على مواضعها فلا يقاس

12
00:04:33.050 --> 00:05:03.900
فلا يقاس عليه هذا سبب السبب الثاني لان الابراد في الحر يعلم ان الحر يخف ستخف شدته بعد وقت. لكن البرد لا يعلم ان شدته ستخف تمام ولا لا؟ اذا تقرر هذا فالشرط الثاني من شروط سنية الابراد ان يكون في الحر. الشرط الثالث

13
00:05:03.900 --> 00:05:28.700
ان يكون في البلد الحارة فلا ابراد في البلد الباردة كبلاد الشام ولا في البلاد المعتدلة كبلاد مصر انما يسن الابراد في بلد حار كبلاد الحجاز وبلاد اليمن واضح ولا لا؟ وبالتالي في هذه البلد التي نحن فيها الان

14
00:05:30.400 --> 00:06:00.750
لا ابراد لانها بلد باردة تمام؟ وحتى في نحو مثلا في نحو سولو لا ابراد لانها معتدلة ليست حارة واضح؟ بخلاف نحو بلد الحجاز. مثلا مكة هادي حارة تصيب درجة الحرارة الى الى خمسة واربعين وربما تزيد هنا لا تصل الى هذا المستوى. يعني الى ثلاثينات

15
00:06:00.750 --> 00:06:19.500
فقط واقل من نصف الثلاثينات. اما نحن الان تقريبا ما ادري عشرين درجة هذه او كذا واضح. فعلى كل حال بارك الله فيكم لا في ماذا لا ابراد في البلاد الباردة ولا في البلاد المعتدلة حتى وان اشتد الحر في بعض ايام السنة

16
00:06:19.900 --> 00:06:42.100
لان اشتداد الحر في بعض ايام السنة امر نادر. والاحكام لا تتعلق بالشيء النادر تمام هذا الشاطئ رقم كم؟ ثلاثة. الشرط الرابع الابراد لمن يصلي في جماعة الابراد يسن لمن يصلي في جماعة

17
00:06:42.750 --> 00:07:04.100
تمام فاذا كان يصلي في جماعة سن له الابراد تفهم منه ان المنفرد لا يسن له الابراد طيب كل منفرد لا يسن له الابراد او في تفصيل قالوا المنفرد الذي يصلي في المسجد هذا يسن له الابرة

18
00:07:04.100 --> 00:07:24.100
اما المنفرد الذي يصلي في بيته فلا يشام. تمام. هذا الشرط رقم كم؟ اربعة. الشرط الخامس قال في موضع بعيد اي جاء في موضع بعيد من موضع بعيد. تفهم منه انه لو جاء من موضع قريب فلا يسن له الابراد

19
00:07:24.100 --> 00:07:43.400
كأن يكون كأن يكون بيته مجاورا للمسجد. فلا يسن له الابراد. وكذلك لو كان يأتي من موضع بعيد لكنه يمشي في كن. في مكان مسقوف. يستظل به او يأتي اليوم الى المسجد بالسيارة

20
00:07:43.850 --> 00:08:06.050
والسيارة مثلا مكيفة تمام فهذا لا يسن الابراد في حقه. لا يسن الابراد في حقه. اذا اه نقول بارك الله فيكم الابراد يسن بكم شرط؟ بخمس شروط. اذا اختل شرط من هذه الشروط الخمسة فتأخير الصلاة عن اول وقتها مكروه

21
00:08:06.100 --> 00:08:29.350
تمام؟ فقال هنا ويسن التأخير عن اول الوقت للابراد بالظهر في الحر بالبلد الحارة لمن يصلي جماعة في موضع بعيد الى متى قال الى حصول الظل اي انه يسن الابراد الى ان يحصل للحيطان ظل يمكن للانسان ان يمشي فيه

22
00:08:30.800 --> 00:08:52.300
وغايته الى نصف الوقت كما قلت لكم صاحب الزبى ذكر هذا الحكم في بيته فقال وسن الابراد بفعل الظهر لشدة الحر بقطر حر لطالب الجمع بمسجد اتي اليه من بعد خلاف الجمعة. تمام

23
00:08:52.800 --> 00:09:16.100
قال رحمه الله تعالى ولمن تيقن السترة اخر الوقت تقدير الكلام ويسن التأخير عن اول الوقت لمن تيقن الستر اخر الوقت. موجودة عندكم هذي ولا في اختلاف موجودة طيب اي ويسن انتبه معي

24
00:09:16.800 --> 00:09:39.950
قال ويسن التأخير عن اول الوقت ولمن تيقن السترة في اخر الوقت. بمعنى اخر انه لو صلى في اول الوقت صلى عاريا ولو اخر الصلاة الى اخر الوقت صلى ساترا لعورته

25
00:09:40.450 --> 00:09:58.300
واضح؟ فقال هنا يسن ان يؤخر الصلاة. لكن لاحظ هذا محله هذا محله اذا تيقن حصول السترة ومحله كما قلت لكم في الدرس الماضي ان اراد الاقتصار على صلاة واحدة

26
00:09:58.650 --> 00:10:16.300
ومحله كما قلت لكم في الدرس الماضي اذا كان لن يوقع جزءا من الصلاة خارج الوقت تمام؟ قال ولمن تيقن السترة اخر الوقت. ومثله من تيقن وجود الماء اخر الوقت

27
00:10:16.300 --> 00:10:45.750
قال ولمن تيقن الجماعة اخره اي ويسن التأخير عن اول وقت اذا تيقن الجماعة اخر الوقت. نفس الكلام محل هذا ان اراد الاقتصار على صلاة واحدة طيب يقول قائل اذا ظن لم يتيقن الجماعة لكن ظن الجماعة في اخر الوقت هل يسن له التأخير او لا يسن

28
00:10:46.100 --> 00:11:10.400
انظر ماذا قال قال وكذا لو ظنها والذيك امس قلت لكم غالب هذه المسائل التي يندب فيها التأخير لها كم شروط؟ ثلاثة. الشرط الاول الكمال اخر الوقت الشرط الثاني الا يؤدي التأخير الى خروج جزء من الصلاة عن الوقت. الشرط الثالث ايش قلنا

29
00:11:10.800 --> 00:11:35.600
ها؟ اذا كان يريد الاقتصار على صلاة واحدة ثلاثة شروط صح؟ وقلت لكم هذا غالبا  لماذا غالبا حتى تعلم ان مثل هذا في قوله وكذا لو ظنها تمام خارج عن ذلك الضابط الذي ذكرته لك

30
00:11:35.900 --> 00:11:53.800
فقال وكذا لو ظنها اي ظن الجماعة ولم يفحش التأخير اما لو فحشت فحوش التأخير كيف فحوشه؟ اي بان وقع جزء من الصلاة خارج الوقت فانه سيحرم التأخير تمام قال وللغيم

31
00:11:53.950 --> 00:12:16.200
هذه صورة كم الان؟ رقم كم؟ يسن الداخل للابراد واحد ويسن التأخير لتيقن السترة اخر الوقت اثنين ولمن تيقن جماعة اخره ثلاثة اربعة وللغيم حتى يتيقن الوقت تمام للغيم حتى يتيقن

32
00:12:16.450 --> 00:12:31.000
الوقت فاذا كانت السماء في حالة غيم وهو لا يدري دخل الوقت او لا غلب على ظنه ان الوقت دخل لانه اذا كان فقط مجرد شك لا يجوز له ان يصلي

33
00:12:31.300 --> 00:12:52.600
غلب على ظنه نقول ممكن تصلي الان. يعني غلب على ظنه باجتهاد يمكن ان تصلي لكن لو انك تؤخر حتى تتيقن هذا افضل التأخير هنا افضل. لماذا؟ لان التأخير هنا صاحبته فضيلة او صاحبه كمال وهو التيقن من دخول الوقت لا

34
00:12:52.600 --> 00:13:14.350
هذا الكمال فيما لو صلى في اول الوقت فهمتم ولا لا؟ اذا هاي السورة رقم كم؟ اربعة. هذه السورة تتعلق بشرط من شروط الصلاة وهو دخول الوقت والصورة التي قبلها لو تيقن السترة في اخر الوقت تتعلق بشرط اخر من شروط الصلاة وهو ستر العورة. صح

35
00:13:14.550 --> 00:13:38.900
ومن هنا تقول ومثل هذا وذاك لو ان المستحاضة تيقنت ان استحاضتها ستنقطع في اخر الوقت  واضح ولا لا؟ فانها تؤخر الصلاة لتصلي عند الانقطاع طيب تأخيرها هنا للمستحاضة استحبابا ووجوبا

36
00:13:39.850 --> 00:13:58.050
بالنسبة للمستعاضة قالوا وجوبا ليس استعبابا لماذا؟ لان صلاتها مع الحدث هذا حرام. فهنا قالوا يجب اذا كانت تعلم لاحظ معي اذا كانت تعلم ان الدم سينقطع في اخر الوقت بحيث انها

37
00:13:58.050 --> 00:14:16.050
او اوقعت الوقت لو اوقعت الصلاة في الوقت تقع في داخل الوقت قالوا يجب ان تؤخر فمثلا لو قالت انا دم الاستحاضة مثلا اعلم انه سينقطع في اه قبل الغروب بنصف ساعة

38
00:14:16.250 --> 00:14:40.600
وتقول اذا يجب ان تؤخري صلاة العصر الى ذلك الوقت حتى توقعي صلاة العصر فيه جيد طيب  قال رحمه الله تعالى اما لو ظنت فقط ظنت الانقطاع ظنت ليس ليست تحققت ظنت فهنا يندب يندب التأخير. اذا اذا ظنت يندب التأخير. لكن اذا تحققت الانقطاع

39
00:14:40.600 --> 00:14:59.200
فما حكم التأخير؟ ها يجب التأخير. فهمتم؟ طبعا ما لم يخرج الوقت بحيث انها توقع الصلاة في الوقت بحسب الظابط السابق. فقال له هنا وللغيم حتى يتيقن الوقت او يخاف الفوات يعني يؤخر يؤخر الى

40
00:14:59.300 --> 00:15:19.450
ان يتيقن الوقت او يخاف ايش؟ ان يخرج الوقت. فوات الصلاة. ثم قال انتبه معي ومن صلى ركعة في الوقت فهي اداء او دونها فهي قضاء. اذا ما تعريف الاداء وما تعريف القضاء؟ القضاء والاداء. الاداء

41
00:15:19.450 --> 00:15:48.950
ان تفعل العبادة او ان تفعل الصلاة نجعل التعريف خاصا بالصلاة لانه موضوع الدرس. ان تفعل صلاة كلها او ركعة كاملة في الوقت. هذا اداء ايش معنى الاداة ان تفعل الصلاة كلها او ركعة كاملة في الوقت. ايش معنى ركعة كاملة؟ ما المراد بالركعة؟ المراد بالركعة هنا ان ترفع رأسك

42
00:15:48.950 --> 00:16:09.750
لك من السجدة الثانية في الوقت واضح؟ هذه الصلاة تسمى اداة ليس المراد بالركعة هنا الركوع ليس المراد بالركعة الركوع. انما المراد بالركعة بان ترفع رأسك من السجدة الثانية قبل خروج الوقت. هنا نقول هذه الصلاة وقعت ايش؟ وقعت

43
00:16:09.750 --> 00:16:34.000
جيد طيب ما معنى القضاء ان يوقع العبادة كلها او اقل من ركعة ان يوقع العبادة كلها او اقل من ركعة في الوقت. يعني ان يوقع العبادة كلها خارج الوقت او اقل من ركعة في الوقت. فهمتم؟ ان يوقع

44
00:16:34.000 --> 00:16:54.850
عبادة كلها خارج الوقت. او يوقع في الوقت اقل من ركعة هذا يسمى ايش يسمى قضاء تمام اذا تقررنا هذا بارك الله فيكم فما الذي ينبني على الاداء والقضاء. بعض الاحكام منها

45
00:16:54.950 --> 00:17:16.600
ان ثواب القضاء دون ثواب الاداء ولاحظ معي انه لا يلزم من كون الصلاة اداء ان صاحبها ليس باثم قد تكون الصلاة اداء وهو اثم على التأخير فلو انه مثلا اخر صلاة العصر فصلى ركعتين

46
00:17:16.800 --> 00:17:33.350
قبل غروب الشمس وصلى ركعتين بعد غروب الشمس فالصلاة من حيث الاداء اداء لكنه من حيث الاثم اثم اذا كان تأخيره للصلاة بلا عذر بخلاف ما لو كان بعذر فانها اداة وليس باثم

47
00:17:33.950 --> 00:17:53.800
وقد تكون الصلاة قضاء بلا اثم كما لو ان الصلاة فاتته بعذر من نوم او نسيان او نحوهما حتى خرج الوقت فانه يصلي خارج الوقت وتكون الصلاة قضاء مع كونه ايش؟ ليس اثما

48
00:17:53.850 --> 00:18:16.000
ولو انه ترك الصلاة عامدا حتى خرج الوقت فصلاها بعد الوقت فانها تكون قضاء مع الاثم. اذا لا تلازم بين الاداء وعدم الحرمة قد تكون الصلاة اداء مع التحريم وقد تكون الصلاة قضاء مع عدم التحريم

49
00:18:16.450 --> 00:18:41.900
واضح فقال هنا  ومن صلى ركعة في الوقت فهي اداء او دونها فقضى ويحرم تأخيرها الى ان يقع بعضها خارجه ويحرم تأخيرها اي يحرم تأخير الصلاة بغير عذر  من نحو نوم

50
00:18:42.600 --> 00:19:02.900
او نسيان فالنوم يكون عذرا اذا كان قبل دخول الوقت او بعده وغلب على ظنه ان يستيقظ قبل ان يضيق الوقت والنسيان يكون عذرا اذا كان بسبب غير منهي عنه تحريما او كراهة

51
00:19:03.950 --> 00:19:28.600
وهنالك اعذار اخرى تمام؟ فاذا اخرها بغير عذر حرام تمام قال ويحرم تأخيرها الى ان يقع بعضها. بعضها ولو جزءا منها كالتسليمة الاولى فلو وقعت التسليمة الاولى خارج الوقت يعني صلى اربع ركعات من العصر

52
00:19:28.800 --> 00:19:51.750
في الوقت لكنه عندما سلم وقعت التسليمة ايش خارج الوقت فهمتم من ولا لا؟ وقعت التسليم مخارج الوقت فايش نقول هنا ها اش نقول يأثم ايقاع جزء من الصلاة خارج الوقت. طبعا التسليمة الاولى اما التسليمة الثانية اصلا ليست من الصلاة وانما من

53
00:19:51.750 --> 00:20:11.750
توابع الصلاة. تمام؟ ايوة. طيب تأتي هنا مسألة بارك الله فيكم اسمها مسألة مد الصلاح مد الصلاة. لو ان الانسان مثلا صلى الصلاة قبل ان يضيق الوقت. يعني صلى مثلا الصبح

54
00:20:11.750 --> 00:20:38.400
في اول وقتها ونفترض انه صلى الصبح في اول وقتها وقرأ مثلا خمسة اجزاء من القرآن. مثلا من الساعة آآ الرابعة والنصف الى الساعة مثلا نقول السادسة والنصف ساعتين سلام. فالان قد خرج الوقت. قرأ خمسة اجزاء او سبعة اجزاء خرج الوقت

55
00:20:38.750 --> 00:20:57.050
تمام طيب هل يكون اتما لهذا او لا يأثم هو فين متى صلى في اول الوقت. تمام والى متى؟ واستمر حتى خارج الوقت. يكون اثما اولى. طيب هذه صورة. صورة ثانية

56
00:20:57.450 --> 00:21:12.400
لو انه صلى عند ضيق الوقت فلم يبقى عنده وقت الا للاركان فقط يعني بقي من الوقت ما يسع الاركان يسع الصلاة باخف ممكن. ومع ذلك مدها حتى خرج الوقت

57
00:21:13.300 --> 00:21:35.750
يأثم ولا يأثم واضح؟ واضح الصورة هذي؟ اه نكلف من ينظر لنا في هذا ويجمع لنا كلام الفقهاء ويقسم لنا الحالات تقريبا هي ثلاث حالات تمام آآ تكليف اعلام من هذا

58
00:21:36.050 --> 00:22:02.700
من يأتي به استاذ محمد هو رشا خلاص جيد متى تأتي به غدا او نعطيك مجال مفتوح على خلاص نعطيك الى الى السبت اذا استطعت غدا لان غدا لن نأخذ درسنا الان سناخذ الفصل هذا كاملا الاتي ان شاء الله. غدا لن نأخذ درسا. ربما غدا نقرأ في شرح

59
00:22:03.100 --> 00:22:18.950
بن حجر تمام نقرأ في الشرح. تذكرون كنا نفعل هذا؟ من قبل نراجع تمام اليوم ناخذ الفصل هذا وغدا نقرأ في الشرح. اذا استطعت غدا حتى نذاكر المسلم معا هذا جيد

60
00:22:19.200 --> 00:22:37.250
تمام ويمكن ان تنظرها في الترمس وفي شرح الشيخ بن حجر والترمسي وبوشرى الكريم تمام نعم نفع الله بك. وهكذا سنكلف بين فترة واخرى من يجمع لنا كلام الفقهاء ثم قال فصل آآ فصل جديد

61
00:22:37.900 --> 00:23:01.050
ومن جهل الوقت اخذ بخبر ثقة يخبر عن علم ايش بعدها عندكم او  او او اذان كلكم او اذان. اه. او اذان مؤذن واحد. ها؟ كلكم هكذا؟ او ما في اوصية

62
00:23:01.050 --> 00:23:26.550
ما في او اذان مؤذن واحد ما في ها ايش من طبعها هذي فعلها كيف اه او اذان مؤذن واحد في الشرح لكن في المتن. اه اذان موجود عندك في المتن في المتن او اذان موجود في بعض النسخ غير موجودة نهائيا هذه الجملة. او اذان مؤذن واحد غير موجودة. انه غير موجودة

63
00:23:26.550 --> 00:23:45.700
وعندك غير موجودة صح؟ نعم. اظن في نسخ الشيخ باعشا في شرح الشيخ باعشن لم يجعلها من المتن في شرح الشيخ بن حجر جعلها من المتن واضح؟ في شرح الشيخ بن حجر؟ جعلها من المتن العلامة بن حجر جعلها من المتن

64
00:23:45.900 --> 00:24:01.850
تمام اظن في طبعة المد مفردة مذكورة في المتن عندك المتن مفرد هذا ولا لا موجودة في المتنة ولا موجودة في لكن في نسخ الشيخ باع شن علمها سعيد باعشن غير موجودة في المتن

65
00:24:02.000 --> 00:24:21.600
تمام؟ ايوه فقط هذا حتى تنتبهوا. انا اقرأ العبارة وانتبهوا مع العبارة. قال فصل ومن جهل الوقت اخذ بخبر ثقة يخبر عن علم او اذان مؤذن واحد او صياح ديك مجرب. فان لم يجد اجتهد بقراءة او حرفة او نحو ذلك

66
00:24:21.800 --> 00:24:46.750
او نحو ذلك. ويتخير الاعمى بين تقليد ثقة والاجتهاد تمام طيب اذا تقرر هذا فنقول ان الله سبحانه وتعالى امر ان ان تكون الصلاة في وقتها فقال عز وجل في كتابه الكريم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

67
00:24:47.600 --> 00:25:05.750
ولذلك لا يجوز ان تقدم الصلاة على وقتها فاذا صلى الانسان صلاة قبل وقتها فانها لا تنعقد. اذا كان عالما عامدا عالم عامد ان الوقت لم يدخل وصلى الصلاة لا تنعقد

68
00:25:06.650 --> 00:25:28.850
واضح؟ بل يكون ارتكب حراما. لانه تلبس بعبادة فاسدة تمام؟ اذا تقرر هذا فان معرفة دخول الوقت له ثلاث مراتب له ثلاث مراتب المرتبة الاولى ان يعلم دخول الوقت بنفسه

69
00:25:29.300 --> 00:26:05.450
المرتبة الثانية ان يعلم دخول الوقت باجتهاد يحصل غلبة الظن المرتبة الثالثة ان يعلم دخول الوقت بالتقليد  المرتبة الاولى ايش مكتوب في السبورة  المرتبة الاولى العلم بنفسه اي بدخول الوقت

70
00:26:05.550 --> 00:26:43.950
والثانية بالاجتهاد المحصل لغلبة الظن والثالثة بالتقليد للمجتهد كم هذه المراتب ثلاث العلم بنفسه اما يعني له صور من الصور اما بالمشاهدة كان شاهد الزوال شاهد طلوع الفجر الصادق شاهد غروب الشمس

71
00:26:44.350 --> 00:27:11.450
او بخبر ثقة عن مشاهدة ثقة يخبر عن مشاهدة عن علم ما يخبر عن اجتهاد عن الشاهد هنا بعدين فئتين ثقة يخبر عن مشاهدة تمام ومنه اذان مؤذن ثقة اذن

72
00:27:11.550 --> 00:27:34.500
عن علم عن مشاهدة يدخل في هذا طيب باجتهاد له صور منها ان يكون الاجتهاد مثلا بسماع ديك مجرب. ما معنى مجرب؟ اي جربت اصابته للوقت. اي انه لا يصدر

73
00:27:34.500 --> 00:27:54.500
ذلك الصوت او الصياح الا عند دخول وقت الصلاة. تمام؟ او بحرفة كان يكون الانسان مثلا اذا خاط ثوبا من وقت كذا في عادته اذا مثلا اذا زالت الشمس وخاط الثوب ينتهي على سبيل المثال وقد

74
00:27:54.500 --> 00:28:10.250
بلغ ظل الشيء مثله اي في نهاية وقت الضهر. او بقراءة كان يقرأ مثلا آآ خمسين صفحة من كتاب اعرف ان هذا الوقت يتسع او يكون في العادة بين مغرب وعشاء

75
00:28:10.350 --> 00:28:36.400
تمام او بقراءة او بنحو ذلك هذا يسمى ايش اجتهاد المرتبة الثالثة بالتقليد. تقليد لمن المجتهد طيب من هذا الذي يجوز له التقليد المجتهد الاعمى يجوز له ان يقلد المجتهد ولو كان قادرا

76
00:28:36.700 --> 00:29:00.300
على الاجتهاد الاعمى يقلد المجتهد حتى ولو كان الاعمى يقدر على الاجتهاد لكن يجوز له ان يقلد المجتهد اثنين البصير بشرط عجزه عن الاجتهاد بشرط ايش ؟ ان يعجز عن الاجتهاد

77
00:29:01.050 --> 00:29:16.550
فهمتم؟ تفهم من هذا ان البصير القادر على الاجتهاد لا يجوز له ان يقلده لا يجوز له ان يقلد من المجتهد لاحظ هذا مجتهد ما معنى مجتهد؟ يعني يجتهد في العلامات

78
00:29:16.800 --> 00:29:34.800
ليعرف دخول الوقت وليس وليس يشاهد ليس عن مشاهدة. فهمنا كم هذه مراتب ثلاثة نعود الى عبارة المتن. قال ومن جهل الوقت اخذ بخبر ثقة عن علم. هذه المرتبة الاولى

79
00:29:35.800 --> 00:29:57.150
ما معنى جهل الوقت جهنم ان يعلم الوقت بمشاهدة نفسه سيكون قد ذكر المثالين قال اخذ بخبر ثقة يخبر عن علم. شف يخبر عن علم اخرج ما لو كانت الثقة يخبر عن ايش؟ عن اجتهاد. هذي ستاتي

80
00:29:58.850 --> 00:30:19.250
قال او اذان مؤذن واحد قد قلت لك في قوله هنا او اذان مؤذن واحد اي مؤذن ثقة تمام فهذا المؤذن ثقله ان اذا كان هذا المؤذن يؤذن عن طريق معرفة دخول الوقت بنفسه

81
00:30:19.650 --> 00:30:36.350
تمام فله ان يأخذ بخبره تمام؟ طيب قال اوصياح ديك مجرب فان لم يجد هكذا قال هكذا العبارة في كل كتب او صياح ديك مجرب فان لم يجد. ظاهر العبارة ان صياح الدين الديك المجرف فين بيكون

82
00:30:37.100 --> 00:30:56.350
في القسم الاول او الثاني ظاهر العبارة انه في القسم الاول وهذا غير صحيح وقد نبه على هذا الشراح منهم الشيخ سعيد باعشا فقال ان المصنف يظهر من عبارته انه جعل صياح الديك من المرتبة الاولى

83
00:30:56.550 --> 00:31:33.600
وليس الامر كذلك بل هو من المرتبة الثانية من عنده بشرى كريم اقرأ في في اخر المبحث قال تنبيه  تنبيه في اخر مبحث يعني في اخر وجدت اقرأ. تنبيه مم رجل مبني ان سياح الدين في نسخة الاخبار امين. شف ظاهر المتن ان صياح الديك في رتبة الاخبار عن العلم

84
00:31:33.600 --> 00:31:55.200
واضح؟ نعم. وليس كذلك. وليس كذلك. بل هو مما واضح؟ بل هو مما يجتهد به من هنا فتنبهوا لهذا. تمام قال فان لم يجد اجتهد بقراءة او حرفة او نحو ذلك

85
00:31:55.600 --> 00:32:17.700
ومن ذلك الاجتهاد بصياح الديك. هذا يجتهد بصياح الديك. هذه المرتبة الثاني ثم قال ويتخير الاعمى بين تقليد ثقة والاجتهاد. الاعمى حتى اذا كان قادرا على الاجتهاد الاعمى قادر على الاجتهاد فانه يتخير اما ان يجتهد

86
00:32:18.200 --> 00:32:40.650
واما ان يقلد الثقة تمام هذا الاعمى القادر على الاجتهاد. طيب الاعمى العاجز عن الاجتهاد لابد ان لابد ان يقلد لانه عاجز عن الاجتهاد طب والبصير العاجز عن الاجتهاد ها يجب ان يقلد عاجز عن الاجتهاد. طيب البصير القادر عن الاجتهاد

87
00:32:41.150 --> 00:33:02.850
لا يجوز له ان يقلد واضح لا يجوز له ان يقلده. فعبارته تشمل مفهوما ومنطوقا الحالات الاربع تمام؟ فقال ويتخير الاعمى بين تقليد بين تقليد ثقة والاجتهاد فهمتم؟ بارك الله فيكم مراتب. واضحة؟ ان شاء الله. ثم قال

88
00:33:02.900 --> 00:33:33.550
فان تيقن فان تيقن صلاته قبل الوقت قضاها. انتبه معي هنا الان سيعود الى الاجتهاد الى الحالة الثانية وايضا الى حالة التقليد اجتهد مثلا وصلى ثم بعد ان صلى حصلت له احد اربعة احتمالات. اذا صلى فله احد

89
00:33:33.550 --> 00:34:10.150
واربع احتمالات اما ان صلاته قبل الوقت او اثناءه او بعده او لم يعلم شيئا كم صارت الحالات؟ فاذا تبين انه صلى قبل الوقت انعقدت نفلا لا فرضا طبعا يقولون في في المطولات الا اذا كان عليه

90
00:34:10.600 --> 00:34:34.900
الا اذا كانت عليه فائتة من جنسها واضح؟ فانها تقوم مقامها خلاص. تمام؟ ايوا. اذا حصل انه صلى في اثناء الوقت بريئة الذمة الحمد لله ووقعت اداء. صح اذا حصل انه صلى بعد الوقت ها وقعت

91
00:34:35.100 --> 00:35:10.550
قضاء. اذا لم يعلم بشيء ها برئت ذمته في الظاهر برئ ذمته في الضهر واضح؟ هنا كم حالة ذكر؟ قال فان تيقن صلاته قبل الوقت قضاها ذكر الحالة الاولى اذا تيقن انه صلى قبل الوقت قضاها. لاحظ معي متى تيقن؟ ها؟ ماذا تيقن

92
00:35:10.550 --> 00:35:32.300
نقول اذا تيقن في اثناء الوقت اعادها لا يسمى قضاء. واذا تيقن بعد خروج الوقت قضاها. اذا عبارته هنا ذكرت احد الاحتمالين قال فان تيقن نقول متى تيقن؟ ان تيقن في اثناء الوقت ايش يسمى

93
00:35:32.300 --> 00:35:47.100
اعادة اعادة صح الان بعيد الصلاة لانه في اثناء الوقت ما يسمى قضاه في اثناء الوقت تمام؟ وان تيقن بعد خروج الوقت ايش بنقول قضاها فهمتم ولا لا؟ جيدة شيوخ طيب

94
00:35:47.450 --> 00:36:15.150
قال هنا فان تيقن صلاته قبل الوقت قضاها ثم قال ويستحب المبادرة بقضاء الفائتة وتقديمها على الحاضرة التي لا يخاف فوتها تمام؟ وان خاف فوات الجماعة فيها. انا امسح السبورة. تريدون التصوير؟ صوروه

95
00:36:15.150 --> 00:37:35.950
خلاص   انتبه معي  عليه عليه عليه فائتة  عليه فائدة تمام وهنالك صلاة ايش حاضرة هذه الصلاة الحاضرة لا يخاف فوتها. يقدم ماذا ها قدم الفائتة ندبا لا وجوبا ندبا. فالترتيب بين الصلوات في مذهبنا ومذهب الجمهور مستحب لا واجب

96
00:37:36.700 --> 00:37:55.650
عليه فائتة متى عليه صلاة ظهر والان الوقت وقت عصر الوقت وقت عصر تمام؟ والعصر ما زال وقتها متسع لا يخاف فوتها الافضل انه يصلي الظهر اولا تمام؟ ثم يصلي ايش

97
00:37:55.950 --> 00:38:23.550
ثم يصلي العصر مراعاة للترتيب طيب تأتيك صورة ثانية هذه السورة رقم واحد صورة رقم اثنين عليه فائتة وعليه حاضرة وامامه حاضرة. تمام؟ لا يخاف فوتها لكنها لكنها اقترنت بجماعة

98
00:38:24.500 --> 00:38:46.050
واضح عليه صلاة ظهر جاء الى المسجد هم يصلون العصر سيصلون العصر الان العصر يخاف فوتها او لا؟ لا ما زال وقته متسعا. طيب لو صلى الظهر تفوته الحاضرة التي هي جماعة

99
00:38:46.600 --> 00:39:09.900
طيب ماذا يقدم  هل نقول له صلي الظهر منفردا وبعد ذلك صلي العصر منفردا وتفوتك الجماعة وتكون بهذا حققت مصلحة ايش؟ مراعاة الترتيب فتكون ترجيح مراعاة الترتيب مقدم على ترجيح مراعاة الجماعة

100
00:39:09.950 --> 00:39:35.400
او نقول له صلي العصر جماعة وبعدين صلي الظهر منفردا فتكون بهذا راعيت جانب ايش جانب الجماعة فهنا تعارضت ايش؟ مصلحتان ايهما اولى بالمراعاة هل يراعي جانب الترتيب فيصلي الظهر منفردا ثم العصر منفردا. وتفوت الجماعة

101
00:39:35.700 --> 00:39:57.150
او يراعي جانب الجماعة فيصلي العصر جماعة ثم يصلي الظهر منفردا ها؟ ترتيب او الجماعة طيب الذي يقول الترتيب يقول لي ماذا؟ والذي يقول جماعة يقول لماذا؟ ها والجماعة في قلب وجوبها

102
00:39:58.400 --> 00:40:28.200
مذهب الحنابلة ان الجماعة فرض عين  فكيف راعيت هذا ولم تراعي هذا؟ الجماعة يعني يراعي جانب الجماعة لا يراعي جانب الترتيب ماذا يقول في الكتاب عباراته على ماذا تدل قال ويستحب المبادرة بقضاء الفائتة وتقديمها على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وان خاف يعني يقدم الفائتة

103
00:40:28.200 --> 00:40:53.850
وان خاف فوت الجماعة فيها يعني يراعي ماذا ترتيب سؤال لماذا لان الذي خالفنا في الترتيب قال ان الاخلال بالترتيب يؤدي الى عدم صحة الصلاة والذي خالفنا في الجماعة فاوجب الجماعة معظمهم يقولون الصلاة تصح لكن مع الاثم

104
00:40:54.250 --> 00:41:21.850
واضح يا فقهاء ولا لا ها اي اصل نعم. عند الحنابلة يقولون الجماعة فرض عين لكن لا يقولون انها شرط الا بعضهم الا بعض الحنابلة قالوا انها شرط في صحة الصلاة. جعلوا الجماعة شرط يعني لو صليت منفرد لا تصح. لكن مذهب الحنابلة ان الانسان الذي

105
00:41:21.850 --> 00:41:37.100
ظل منفردا تصح زولته مع الاثم هذا معظم مذهب الحنابلة هكذا. فاذا لكن اذا ما رتبت الذي اوجب الترتيب ايش يقول لك من اوجب الترتيب قال اذا اخرجت ترتيب الصلاة ما تصح اصلا

106
00:41:37.400 --> 00:42:02.700
فهمتوا ولا لا؟ واضح ولدي هنا ايش راعوا؟ راعوا جانب الترتيب على جانب الجماعة جيد اتفقنا؟ طيب. والترتيب سنة عندنا. نراعي لانه قد قام حكاد حسن فرض الكفاية الان الان اصبحت بالنسبة لهذا؟

107
00:42:02.850 --> 00:42:25.700
مندوبة يعني بقي الا ان يراعي الخلاف الاجنبي ما عاد في خلاف مذهبي. نعم خلاص. طيب السورة الثالثة عليه فائتة انا سارتب لك الصور هنا حتى تعلم ان المسألة لها صور كثيرة ها؟ عليه فائتة وعليه حاضرة اذا هنا ايش قلنا؟ عفوا هنا ايش قلنا؟ قد

108
00:42:25.700 --> 00:43:01.450
عندما الفائتة ايش ها ندبا  صح؟ قدم الفائتة ندبة. طيب عليه فائتة وعليه حاضرة يخاف خاف فوتها يعني ايش معنى خاف فوتها ايش معنى خف فوتها يوقعها كلها ولو جزءا منها كما قال الشيخ بن حجر. ولو جزءا يعني لو كان يخاف فقط لو صلاها لو صلى الحاضرة ان التسليم

109
00:43:01.450 --> 00:43:21.000
الاولى تقع خارج الوقت نقول هذه السورة تنطبق عليك. عند الرمل قال معنى خاف فوتها اي خاف ان يوقع ركعة كاملة خارج الوقت  بن حجر قال ولو جزءا منها. الرمل ايش قال؟ ركعة كاملة خارج الوقت

110
00:43:21.050 --> 00:43:43.250
انتبه. طيب ايش يعمل هنا ساقول انا حاضرة خاف فوتها ولو بايقاع ايش؟ ها جزء منها خارج الوقت على معتمد الشيخ بن حجر. نحن حجريون. تمام. ايش يقدم الان؟ حادث

111
00:43:43.350 --> 00:44:20.800
قدم ايش الحكم وجوبا وجوبا تمام. هيا انتبه معي. هذا كله في فائتة فاتت بلا عذر   هذا كله في فائدة فاتت. اما لو كانت الفائتة فاتت بعذر فيقدمها لماذا لان الذي فات

112
00:44:20.850 --> 00:44:44.300
بلا عذر يجب قضاؤه فورا صح ولا لا؟ ما فاتك بلا عذر ما فاتك بلا عذر يجب قضاءه فورا ذاك الذي يجب قضاؤه على التراخي ما فات بايش؟ ها؟ هذا عفوا هذا كله عفوا يا الله. هذا كله بالفائتة بعذر

113
00:44:44.300 --> 00:45:06.850
اما لو كانت الفايتة بلا عذر فهذا يجب ان تقضيها فورا وتقدمها على الحاضرة وجوبا واضح اذا فاتت بلا عذر وجب قضاؤها فورا وتقدمها على الحاضرة وجوبا. تمام ايوة نقرأ الان عبارته انظر ماذا قال

114
00:45:07.200 --> 00:45:36.300
ويستحب المبادرة بقضاء الفائتة. وتقديمها على الحاضرة التي لا يخاف فوتها تمام وان خاف فوت الجماعة فيها. شرحنا هذا. ثم قال ويجب المبادرة بالفائتة ان فاتت بغير عذر. تمام؟ يجب المبادرة بالفائتة هذه السورة الاخيرة التي ذكرتها لكم. ان فاتت بغير

115
00:45:36.350 --> 00:45:56.350
بغير عذر. ولذلك العلماء قالوا في الفائتة التي فاتت بغير عذر يجب تقديمها وان الترتيب حتى وان فات الترتيب. حتى وان فات حتى وان خل بالترتيب. لانه يجب ايش؟ المبادرة في قضائها. تفهم من هذا الكلام مسائل

116
00:45:56.350 --> 00:46:23.650
مسألة ان المبادرة الى قضاء ما فات بعذر مستحبة وليست واجبة وان المبادرة الى قضاء ما فاته بغير عذر واجبة. صح فان قال قائل ما الدليل على ان المبادرة الى قضاء

117
00:46:23.900 --> 00:46:43.900
ما فات بعذر مستحبة وليست واجبة. ما الدليل؟ الجواب الدليل قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من مع اصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس. فان النبي صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ

118
00:46:43.900 --> 00:46:58.250
امر اصحابه ان يخرجوا من ذلك الوادي وان تتخيل معي جيش هذا وحتى يخرج الجيش من الوادي يحتاج الى وقت طويل يعني ليس ليس هم عشرة وعشرين. تمام جيش هذا. واضح

119
00:46:58.400 --> 00:47:20.850
حتى يخرجوا من الوادي ثم اذن بلال وصلى ثم اذن واقام وصلى السنة ثم صلى الفجر. فهمتم؟ هذا يدل على ايش على ان القضاء على التراخي لانها فاتت بايش؟ بعذر. لخلاف ما لو فاتت بغير عذر فان القضاء يكون على

120
00:47:20.950 --> 00:47:45.150
على الفور   تمام والعلماء قالوا ان من عليه صلوات فاتته بلا عذر وجب عليه ان يستفرغ وقته في قضائها والا يصرف شيئا من الوقت الا لما له ظرورة. من نحو

121
00:47:45.700 --> 00:48:06.050
اكل وشرب وقضاء حاجة ونوم. بقية الوقت يستغرقه في القضاء ويحرم عليه ان يتنفل وعليه فرائض تركها بلا عذر واضح؟ يحرم عليه ان يتنفل وعليه فرائض تركها بلا بلا عذر

122
00:48:06.700 --> 00:48:16.700
بخلاف ما لو فاتت بعذر فله ان يتنفل كما مر معكم الان في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في آآ نومهم عندما عادوا من تبوك في حديث ابي قتادة في صحيح مسلم

123
00:48:17.350 --> 00:48:40.300
فانه صلى السنة ثم صلى ثم صلى الصبح وهنا تذكر مسألة نختم بها الدرس وهي اذا مات الانسان وعليه صلوات لم يصلها فالمعتمد في المذهب انها لا تقضى عنه ولا يفدى عنهم

124
00:48:40.850 --> 00:49:05.700
لا قضاء ولا فدية. هذا المعتمد في المذهب وهو مذهب الجمهور وقول للامام الشافعي انها تقضى عنه انها تقضى عنه وجاء في ذلك حديث لكنه ضعيف الاسناد ان من برك بوالديك

125
00:49:06.100 --> 00:49:25.450
ان تصلي معهم ان تصلي لهما مع صلاتك وان تصوم لهما مع صيامه. لكن كما قلت لك ضعيف تمام وفعل تقي الدين السبكي هذا مع بعض اقاربه حينما مات وعليه صلوات فصلى عنه

126
00:49:25.750 --> 00:49:50.200
هذا رأي مرجوح. ومع كوني مرجوحا في المذهب. قال بعض الفقهاء كالعلامة باصابرين يجوز تقليده في عمل النفس لا في الفتوى. تمام. وهنالك رأي ثالث انه يفدى عنهم في طعم عن كل صلاة مد

127
00:49:50.950 --> 00:50:08.800
تحسب كم عليه صلوات؟ مثلا عليه عليه ثلاثون صلاة. تطعم ثلاثين مسكينا لكل مسكين مدمن او ثلاثين مدة ممكن لمسكين واحد واضح ولا لا؟ قياسا على من مات وعليه صوم. احسنتم

128
00:50:09.400 --> 00:50:27.950
واضح قياسا على من مات وعليه صوم فهاي الثلاثة اقوال في المسألة المعتمد الاول انها لا تقضى عنه ولا يفتى لكن لو قلد الانسان في عمل النفس بالثاء قلد الثاني او قلد الثالث لا مشكلة في هذا والله اعلم. وصلي

129
00:50:27.950 --> 00:50:35.150
اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين