﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.250
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة باب صفة الصلاة

3
00:00:40.850 --> 00:01:02.000
وقوله باب صفة الصلاة هذا الباب بارك الله فيكم سيشتمل على فصول هذه الفصول منها ما يتناول اركان الصلاة منها ما يتناول سنن الصلاة سواء سنن الصلاة التي هي ابعاض او هيئات

4
00:01:02.000 --> 00:01:26.300
منها ما يتناوله شروط الصلح فهذا الباب باب صفة الصلاة يشتمل على ما سيأتي بعده من فصول متعددة تمام؟ فبدأ رحمه الله تعالى بالكلام على اركان الصلاة التي سماها فروظ الصلاة. وفروض الصلاة الطريقة المشهورة التي جرى عليها الامام النووي

5
00:01:26.300 --> 00:01:46.300
رحمه الله تعالى في المنهاج وتبعه المصنف العلامة بافظل رحمه الله تعالى انها ثلاثة عشر وجرى عليه ايضا صاحب الزبد وعدها بعضهم اربعة عشر وعدا بعضهم آآ خمسة عشر وبعضهم سبعة عشر وبعضهم ثمانية

6
00:01:46.300 --> 00:02:06.300
عشر وبعضهم تسعة عشر وبعضهم عدها عشرين ركنا. وقد تقدم هذا في دروس اخرى فلا حاجة الى اعادته والكثير من المسائل التي ستأتي معنا في درسنا قد مر تقريرها في دروس اخرى فلا نطيل فيما سبق تقريره بالنسبة لكم

7
00:02:06.300 --> 00:02:36.300
فقال باب صفة الصلاة. قال فروضها ثلاثة عشر. الاول النية بالقلب. قال الاول النية بالقلب. بين ان محل النية هو القلب. وبالتالي اذا تلفظ بلسانه بخلاف من عقد عليه قلبه. فالعبرة بما في القلب ولا عبرة بما في اللسان. واضح

8
00:02:36.300 --> 00:02:56.300
ولو انه تلفظ بلسانه مع غفلة قلبه فلا عبرة بما تلفظ به بلسانه. فقال هنا الاول النية بالقلب طبعا دليل ذلك حديث امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات

9
00:02:56.300 --> 00:03:21.200
وانما لكل امرئ ما نوى. ثم بين رحمه الله تعالى مراتب النية. ومراتب النية تلف باختلاف الصلاة اذا كانت الصلاة نفلا مطلقا او كانت الصلاة نفلا مقيدا بسبب او وقت او كانت الصلاة آآ فرضا. واضح

10
00:03:21.250 --> 00:03:38.350
فقال هنا فيكفيه في النفل المطلق اذا بدأ بالنفل المطلق على سبيل الترقي على سبيل الترقي من الادنى الى الاعلى. تمام؟ بخلاف مثلا ما مر معنا في نيل الرجاء. فانه مر على سبيل او قرر على سبيل

11
00:03:38.350 --> 00:03:58.350
بدأ بالفرض ثم النفل المقيد ثم النفل المطلق. هنا بدأ بالنفل المطلق ثم النفل المقيد ثم الفرض قال فيكفيه اي قوله فيكفيه هذا اشارة الى ان هذا هو القدر المجزئ. هذا هو القدر الواجب. قال فيكفيه

12
00:03:58.350 --> 00:04:18.350
في النفل المطلق ومعنى كون النفل مطلقا اي انه ليس مقيدا لا بوقت ولا بسبب. هذا معنى كونه مطلقا قال فيكفيه في النفي المطلق وتحية المسجد. تحية المسجد هذه ليست من النفل المطلق. فالعطف هنا

13
00:04:18.350 --> 00:04:38.350
مغايرة. تحية المسجد هذه من النفل المقيد الذي له سبب. لكنها الحقت. واضح الحقت بالنفل المطلق في هذا الحكم. الحقت بالنفي المطلق في هذا الحكم والا هي من النفل الايش؟ المقيد

14
00:04:38.350 --> 00:05:00.750
واضح؟ ولذلك نقول كل صلاة كان المقصود منها مطلق الصلاح اي وجود الصلاة فانها تلحق بالنفل المطلق هنا بخلاف الصلاة التي المقصود منها ذات الصلاة فلا تلحق هنا بالنفي المطلق

15
00:05:00.950 --> 00:05:20.800
مثلا الرواتب القبلية والبعدية المقصود منها ذات الصلاح. لا تلحق بالنفي المطلق هنا. بخلاف تحية المسجد بخلاف سنة الوضوء بخلاف صلاة الاستخارة بخلاف اه ركعتي الطواف بخلاف ركعتي الاحرام بخلاف

16
00:05:20.800 --> 00:05:40.300
صلاة الحاجة واضح بخلاف ركعتي السفر فان هذه الصلوات المقصود منها وجود صلاة ليس المقصود منها ذات صلاح. واضح؟ وانما وجود صلاة فالحقت بالنفل المطلق. فقال لكم هنا فيكفيه في النفل

17
00:05:40.300 --> 00:05:56.850
مطلق اي وما جرى مجراه مثل تحية المسجد وسنة الوضوء. اذا عطف تحية المسجد وسنة الوضوء على النفي المطلق ليس ليس من باب عطف الشيء على آآ ما يدخل فيه

18
00:05:56.850 --> 00:06:16.850
بل هو عطه مغايرة لكن في هذا في هذا في هذه المسألة تحية المسجد وسنة الوضوء لها نفس الحكم. واضح قال فيكفيه في النفل المطلق وتحية المسجد وسنة الوضوء. طبعا قول تحية المسجد وسنة الاضحى هذا مثال. والا فافرادها كثيرة

19
00:06:16.850 --> 00:06:36.850
كما ذكرت لكم صلاة الاستخارة ذكرت لكم صلاة الاحرام ركعتا آآ ركعتي الاحرام ذكرت لكم ايضا ركعتي الطواف ذكرت لكم الحاجة ذكرت لكم صلاة السفر كلها نفس الحكم. قال فيكفيه في النفل المطلق وتحية المسجد وسنة

20
00:06:36.850 --> 00:06:56.850
الوضوء نية فعل الصلاة. يكفي ان ينوي فعل الصلاة. تمام؟ قال تكفي نية فعل الصلاة. ايش معنى؟ نية فعل الصلاة اي نية ايجاد الصلاة انه يوجد الصلاة هذا يكفي هذا. لكن انتبه معي. هذا من حيث الاكتفاء. اي من

21
00:06:56.850 --> 00:07:26.850
من حيس سقوط الطلب بمعنى اخر لو دخلت الى المسجد وكان الوقت وقت الضحى فصليت ركعتين للضحى واضح؟ نقول آآ الضحى هذه نفل مقصود. تندرج وتحتها تحية المسجد. ما معنى تندرج تحتها تحية المسجد؟ تندرج تحتها سنة الوضوء. ما معنى تندرج تحتها سنة الوضوء؟ بمعنى انه يسقط عنك

22
00:07:26.850 --> 00:07:46.850
طلب طلب الاستحباب لتحية المسجد طلب الاستحباب بسنة الوضوء يسقط عنك. جميل. هل يثاب على تحية المسجد او لا يثاب هل يثاب على سنة الوضوء او لا يثاب؟ واضح؟ قال العلامة ابن حجر رحمه الله لا يثاب. لماذا لا

23
00:07:46.850 --> 00:08:06.850
قال لانه لم ينويها. نقول سقط عنه الطلب لكن لا يحصل له الثواب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وانما لكل امرئ ما نووا وهذا لم ينوي. اذا من حيث سقوط الطلب يسقط الطلب. لكن هل يثاب على تحية المسجد؟ على سنة الوضوء التي اندرجت في

24
00:08:06.850 --> 00:08:26.850
كونها مع سنة الضحى نقول لا يثاب. وان سقط الطلب عنه. عند العلامة الرملي قال يثاب. فعند العلامة الرملي قال يسقط الطلب ويحصل له الثواب. فهمتم ولا لا؟ طيب. اذا تقرر هذا فهذا بارك الله فيكم

25
00:08:26.850 --> 00:08:46.850
قم في نفل مطلق او في صلاة المقصود منها ايجاد الصلاة. ليس المقصود منها ذات الصلاة. بخلاف ما لو شرك انتبه معي بخلاف ما لو شرك نفلا مقصودا مع نفل مقصود اخر. او

26
00:08:46.850 --> 00:09:06.850
وشرك فرضا مع فرض اخر او شرك فرضا مع نفي مقصود. فان الصلاة لا تنعقد معنى اخر لو انه صلى اربع ركعات قاصدا العصر والضهر. واضح؟ مرحبا. من هنا. لو

27
00:09:06.850 --> 00:09:26.850
انه صلى اربع ركعات قاصدا العصر والظهر. واضح؟ نقول لا تنعقد. لو انه صلى اربع ركعات قاسية اذا الضحى وقضاء الضهر. نقول لا تنعقد. لو انه صلى مثلا ركعتين قاصدا سنة

28
00:09:26.850 --> 00:09:46.850
سنة الظهر القبلية مع سنة الصبح القبلية. نقول لا تنعقد. شف لاحظ معي لا تنعقد. اذا لا تنعقد في كم صور في ثلاث صور لو شرك بين فرظين لو شرك بين نفلين مقصودين لو شرك بين فرض

29
00:09:46.850 --> 00:10:16.850
ونفل مقصود لا تنعقد. تمام؟ بخلاف ما لو شرك بين فرض ونفل مطلق او بين فرض ونفل غير مقصود كتحية المسجد. بخلاف ما لو شرك بين نفل مقيد مع نفل مطلق او نفل مقيد مع نفل غير مقصود كتحية مسجد والسنة وضوء. فهنا تصح. فهمت

30
00:10:16.850 --> 00:10:46.850
والليلة؟ قال هنا. فيكفيه في النفل المطلق وتحية المسجد وسنة الوضوء نية فعل الصلاة وفي المؤقتة والتي لها سبب وفي المؤقتة اي ذات الوقت اي وفي النافلة المؤقتة هذا تقدير الكلام. والتي لها سبب اي والنافلة التي لها سبب لابد من امرين. الاول قال نية

31
00:10:46.850 --> 00:11:06.850
فعلي الثاني قال والتعيين. نية الفعل والتعيين. بالتالي مثلا اذا اراد ان يصلي سنة الضحى القبلية ستكون النية كيف اصلي سنة عفوا سنة الظهر القبلية ستكون هي كيف؟ اصلي سنة الظهر القبلية

32
00:11:06.850 --> 00:11:36.850
سنة الظهر البعدية. ولابد ان يحدد كونها قبلية او بعدية اذا كانت الصلاة مما لها سنة قبلية وبعدية. اما اذا كانت الصلاة لها سنة قبلية فقط. كالصبح فهنا لا لا يشترط ان يعين كونها قبلية. فيكفي ان يقول تمام؟ نويت سنة الصبح. لكن في الضهر

33
00:11:36.850 --> 00:11:56.850
رويت سنة الظهر القبلية. نويت سنة الظهر البعدية. حتى انتبه معي. مع كوني مع كون وقت ان البعدية لا يدخل الا بعد فعل الظهر. واضح؟ مع كون سنة الظهر البعدية لا يدخل الا متى؟ الا

34
00:11:56.850 --> 00:12:16.850
بعد فعل الضر ولذلك ايش؟ قال لك في الزبد ها؟ قال ويخرج النوعان وجاز تقديم مؤخر ولم يجز لما يؤخر ابتداء ويخرج النوعان جمعا بانقضاء ما وقت الشرع لما قد فرض. مر معناه ان وقت السنة القبلية

35
00:12:16.850 --> 00:12:44.450
يدخل بدخول الوقت وقت السنة البعدية يدخل متى بعد فعل الفرض تمام؟ ومع ذلك اذا اردت ان تصلي السنة القبلية تنوي اصلي سنة الظهر القبلية وهذا التعيين اما ان يكون بالاضافة واما ان يكون بالاشتهار. بالاضافة مثل هذا سنة الظهر القبلية سنة الظهر البعدية

36
00:12:44.450 --> 00:13:00.200
المغرب البعدية سنة العشاء البعدية. واضح؟ لان المغرب ايضا لها سنة قبلية وان لم تكن مؤكدة العشاء لها سنة قبلية وان لم تكن مؤكدة. الصبح لها سنة قبلية فقط ليس لها سنة بعدية

37
00:13:01.200 --> 00:13:18.050
واضح ولا لا؟ العصر لها سنة قبلية اربع ركعات وان كانت غير مؤكدة. لكن ليس لها سنة بعدية فهمتم؟ بارك الله فيكم. التعيين قد يكون بالاضافة مثل اصلي صلاة عيد الفطر

38
00:13:18.750 --> 00:13:41.100
اصلي صلاة عيد الاضحى. لو نوى اصلي العيد لا يكفي واضح؟ قد يكون بالاضافة وقد يكون بالاشتهار. مثل اصلي التراويح هذا بالاشتهار. التعيين قد يكون بالاضافة وقد يكون بالاشترار. ولذلك قال لكم هنا وفي المؤقتة والتي لها سبب نية

39
00:13:41.100 --> 00:14:11.100
الفعل والتعيين كسنة الظهر هذا يعني يحتاج الى اكمال كسنة الظهر القبلية. كسنة الظهر البعدية او عيد الفطر. او الاضحى. فلو اقتصر على نية صلاة العيد لا يكفي واضح؟ لو اقتصر على نية صلاة العيد لا يكفي. هذا بالنسبة لايش؟ للمرتبة الثانية التي هي النفل النفل المقيد

40
00:14:11.100 --> 00:14:41.100
بوقتنا والمقيد بسبب طيب المرتبة الثالثة قال وفي الفرظ اي وفي صلاة الفرض يلزمه ثلاث امور نية الفعل اصلي التعيين صبحا ظهرا عصرا مغربا عشاء تمام؟ والنية الفرضية. اذا كيف تكون النية الكاملة في صلاة الفرض؟ اصلي فرض الظهر

41
00:14:41.100 --> 00:15:07.400
اصلي الظهر فرضا. هذا يصح هذا يصح. اصلي؟ هذا قصد الفعل؟ الظهر هذا التعيين فرضا فرضية. قال العلماء يقوم مقام نيته الفرضية ان ينوي المكتوبة كأن يقول في نيته اصلي مكتوبة الضهر. اصلي قصد الفعل

42
00:15:07.600 --> 00:15:27.600
الفرضية قام عنها مكتوبة الظهر التعيين. في المندورة اصلي المنذورة. المنذورة يقوم مقام ايش مقام الفرض مقام نية الفرضية فهمتم؟ فقال هنا وفي الفرض نية الفعل والتعيين صبحا او غير

43
00:15:27.600 --> 00:16:00.200
والنية الفرضية قال لبالغ لكن قبل ذلك بارك الله فيكم نقول في المرتبة الثانية التي هي ايش؟ اه صلاة النفل مقيد. بالنسبة لسنة الجمعة. الجمعة لها في مذهبنا سنة قبلية وسنة بعدية. اذا لابد اذا اراد ان يصلي سنة الجمعة ان ينوي سنة الجمعة

44
00:16:00.200 --> 00:16:21.300
لي ان ينوي سنة الجمعة البعدية. لان الجمعة لها سنة قبلية ولها سنة بعدية يستثنى من التعيين مسألة من تعيين النية تستثنى مسألة وهي انه قد يعين صلاة في بنيته

45
00:16:21.350 --> 00:16:41.350
مع انه يصلي غيرها. وهذه المسألة المشهورة ويلغز بها فيقال نوى وما صلى صلى وما نوى وذلك اذا جاء الانسان يوم الجمعة والامام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من

46
00:16:41.350 --> 00:17:11.350
صلاة الجمعة. فانه يحرم ويدخل مع الامام في الصلاة ناويا الجمعة. يحرم اهلا عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. فانه يحرم ويدخل مع الامام في الصلاة ناويا الجمعة. واضح؟ لماذا لاحتمال ان الامام اخطأ فترك ركنا فيأتي بركعة فيكون هذا المسبوق قد ادرك الجمعة

47
00:17:11.350 --> 00:17:31.350
وهذا احتمال احتمال مرجوح. لكن هنا عمل بالوهم. وهذه من المسائل القليلة التي يعمل فيها بالوهم. فينوي ماذا؟ ينوي الجمعة ثم اذا سلم الامام هو سيكمل صلاته ماذا؟ ظهرا ولذلك قالوا نوى اي نوى الجمعة

48
00:17:31.350 --> 00:17:51.350
وما صلى اي وما صلاها جمعة. صلى اي صلى الظهر وما نوى. هذه مسألة تستثنى من مسألة ايش؟ من مسألة التعيين. قال وفي الفرض نية الفعل والتعيين صبحا او غيرها. ونية الفرضية

49
00:17:51.350 --> 00:18:21.800
اي ولابد ايضا من نية الفرضية في الفرض. لاحظ معي لم تجب نية النفلية في النفل. وتجب نية فرضيتي في الفرض لماذا قالوا لان النفل ملازم تمام لصلاة النفل لان النفلية ملازمة لصلاة النفل. النفلية ملازمة لصلاة النفل. لا تخرج النفلية

50
00:18:21.800 --> 00:18:41.800
عن صلاة النفل الا بالنذر والنذر هذا من من المكلف ليس من اصل الشرع. بخلاف الفرضية واضح بخلاف الفرضية. فان صلاة الظهر هي فرض. لكن احيانا تكون نفلا في حق مثلا غير البالغ

51
00:18:42.400 --> 00:19:06.100
صح؟ هي فرض لكن قد يتصور ان تكون نفلا في حق ايش؟ في حق غير البالغ. فغير البالغ اذا صلى الظهر او العصر بالنسبة له الصلاة فرض او نفر  نفذ واضح؟ فقالوا حينئذ نقول في النفلية لا تشترط نية نفلية او في النفل لا تشترط نية نفلية. لان

52
00:19:06.100 --> 00:19:26.100
النفلة تلازمه النفلية. لكن الفرض لا تلازمه الفرضية. بدليل ان الفرض قد يكون نفلا في حق بعض الناس الصبي فهمتم ولا لا؟ نعم. فقال هنا ونية الفرضية للبالغ مفهوم كلامه ان الذي

53
00:19:26.100 --> 00:19:46.100
تجب عليه نية فردية هو البالغ. وان الصبي اذا صلى الفرض لا تلزمه النية الفرضية. وبالتالي لو ان عمره مثلا تسع سنوات عشر سنوات يريد ان يصلي الظهر ستكون النية الواجبة في حقه ماذا؟ قصد الفعل والتعيين

54
00:19:46.100 --> 00:20:09.000
واضح؟ بدون ايش؟ بدون الفرضية لان الصلاة هذه الصلاة صلاة الظهر بالنسبة له ليست ليست فرضا بالنسبة له ليست فرضا هم نظروا الى حال ذلك المصلي واضح؟ وهذا الذي جرى عليه المصنف هنا اعتمده العلامة الرملي. لكن الشيخ ابن حجر رحمه الله اعتمد

55
00:20:09.000 --> 00:20:33.200
وجوب نية الفرضية حتى في هذه السورة فنظر الى ذات الصلاة ولم ينظر الى حال المصلي. قال رحمه الله ونيته الفرضية للبالغ ثم قال ويستحب ذكر عدد الركعات يستحب واضح ولا يجب يستحب ذكر عدد الركعات ليحصل بذلك كمال

56
00:20:33.200 --> 00:21:03.150
للصلاة شوف انتقد انتقد نويت قبل قليل ايش؟ قصد الفعل والتعيين ظهر عصر مغرب عشاء صبح قد حصل التعيين واضح؟ وايش والفردية ثم قال ويستحضر ايضا استحبابا عدد الركعات ليحصل ماذا؟ كمال التمييز. فاذا كنت تصلي الظهر تقول نويت اصلي فارض

57
00:21:03.150 --> 00:21:22.700
الضهر اربع ركعات. نويت اصلي فرض الصبح ركعتين. نويت اصلي فرض المغرب ثلاث ركعات. جميل ما حكم استحضار عدد الركعات؟ قال مستحب. طيب لو انه اخطأ فيه؟ فاستحظر نويت اصلي

58
00:21:22.900 --> 00:21:49.500
فرض الظهر ركعتين ثلاث ركعات اخطأ فيه فما الحكم ها؟ هل تصح الصلاة او لا تصح الصلاة؟ واضح السؤال؟ واضح؟ ما رأيكم؟ تصح ولا تصح صعب. لا تصح او تصح. لا تصح. لماذا لا تصح؟ لان القاعدة تقول ان ما

59
00:21:49.500 --> 00:22:09.850
التعرض له اجمالا ما وجب التعرض له اجمالا اذا اخطأ فيه ظر الخطأ ما وجب التعرض له اجمال اكتب القاعدة حتى اشرحها لك. ما وجب التعرض له اجمالا اذا اخطأ فيه ظر الخطأ

60
00:22:10.200 --> 00:22:40.200
ما وجب التعرض له اجمالا لا تفصيلا ها لا تفصيلا اذا اخطأ فيه ضر الخطأ. جميل. قلبتم ما وجب التعرض له اجمالا لا تفصيلا. اذا اخطأ فيه ضرر خطأ تمام؟ الان استحضار عدد

61
00:22:40.200 --> 00:23:00.200
الركعات. اذا استحضر فقال نويت اصلي الظهر نويت اصلي الظهر فرضا اربع ركعات. اربع ركعات هذا تفصيل. صح؟ هل يجب عليه هذا التفصيل او لا يجب؟ لا يجب. يجب عليه الاستحضار

62
00:23:00.200 --> 00:23:27.350
الاجمالي ايش الاستحضار الاجمالي؟ يعني هو قبل قليل ايش نوى؟ نوى يصلي الظهر. لما تقول كلمة الظهر اجمالا اربع ركعات تعال واضح؟ فاذا تعرضت للتفصيل واخطأت ضرا فهمتم ولا لا؟ واضح؟ ما وجب التعرض له اجمالا انت وجب عليك ان تتعرض اجمالا للظهر. هذا اجمالا لو

63
00:23:27.350 --> 00:23:53.000
وذكرت التفصيلة واخطأت فيه ذرة. اعطيك مثال ثاني حتى تستقر القاعدة. انت يجب عليك كمأموم انك تنوي الاقتداء بالامام صح هذا اجمال تنوي الاقتداء بالامام هل يشترط عليك ان تعين عين الامام؟

64
00:23:53.300 --> 00:24:19.750
ان الامام لقمان او الامام ادم والامام حلمي يشترط هذا ولا لا يشترط؟ لا يشترط لو انك عينت واخطأت في التعيين. فنويت الصلاة خلف الامام حلمي  ثم تبين ان الامام هو لقمة. واضح ولا لا؟ انت يجب عليك تعيين فلان باسمي او لا يجب لا يجب لكن يجب عليك

65
00:24:19.750 --> 00:24:39.750
نية الاهتمام او لا تجب الاجمال يجب. التعيين لا يجب لو اخطأت لا تصح صلاته. الا اذا قارنت التعيين بالاشارة كان قلت نويت ان اصلي خلف الامام لقمان هذا. فتبين انه حلمي لا يظر. لان الاشارة تجبر

66
00:24:39.750 --> 00:25:09.750
ذلك الخطأ. فهمتم؟ اذا القاعدة ايش تقول؟ ما يجب التعرض له اجمالا لو لا تفصيلا لو اخطأ فيه ضر الخطأ. فهمتم ولا لا؟ طيب ما لا يجب التعرض له اجمالا ولا تفصيلا. لا اجماع ولا تفصيلا. اذا اقطع فيه فان الخطأ لا يضر

67
00:25:09.750 --> 00:25:29.750
ايش ما لا يجب التعرض له لا اجمالا ولا تفصيلا. لا اجماعا ولا تفصيلا. اذا اخطأ فيه ايش؟ لا يضر الخطأ. مرة اخرى ما لا يجب التعرض له لا اجمالا ولا تفصيلا. اذا اخطأ فيه لم يضر

68
00:25:29.750 --> 00:25:59.750
خطأ. ما ضر الخطأ؟ كتبتم الثانية؟ ايش تقول الثانية؟ فردوس. يجب التعرض له لا اجمالا ولا تفصيلا واذا اخطأ به لا يضر. اه. الامام هل يجب ان يتعرض لنية انه امام وان خلفه اناس يصلون بصلاته هل يجب عليه ذلك؟ لا يجب. اجمالا لا يجب

69
00:25:59.750 --> 00:26:19.750
طيب لو انا صليت اماما وعلمت ان خلف اناسا يصلون. فعينتهم نويت ان الذي يصلي خلفي هم مثلا زيد وعمرو خالد. وبعد السلام تبين ان الذين يصلون خلفه اناس اخرون

70
00:26:19.750 --> 00:26:37.200
انهم اناس اخرين يعني لا زيد ولا عمرو ولا خالد تبطل صلاتي ولا تبطل؟ في ماذا لا تبطل لان تعيين المأمومين بالنسبة للامام ونية الامامة اصلا ان الامام امام هذه ليست واجبة عليه لا اجمالا ولا تفصيلا

71
00:26:37.200 --> 00:27:07.200
فلو اخطأ في ذلك لا يظر ذلك. فهمتم ولا لا؟ واضح. هذه القاعدة رقم كم؟ رقم اثنين اتضحت مع المثال؟ جميل. القاعدة رقم ثلاثة. ما وجب التعرض له تفصيلا تفصيلا اذا اخطأ فيه ذر وهذا واضح. ما وجب التعرض له ايش؟ تفصيلا اذا اخطأ فيه ضرب

72
00:27:07.200 --> 00:27:27.200
مثلا ان ينوي ان الصلاة صلاة الظهر. هذا ايش؟ تفصيل ولا اجمال؟ تفصيل. فلو اخطأ في في هذا وكانت الصلاة صلاة عصر ها ضارة. واضح هذا هذا يعرف من القاعدة الاولى. يعني

73
00:27:27.200 --> 00:27:47.200
اذا كان في في القاعدة الاولى يضر هذا من باب اولى انه يضر. فهمتوا ولا لا؟ اه اذا كم هي قواعد؟ ثلاث. فهنا قال ويستحب عدد الركعات نقول عدد الركعات هذا مما يجب التعرض له اجمالا لا تفصيلا فلو اخطأ فيه يعني لو عينه

74
00:27:47.200 --> 00:28:17.200
هو اخطأ في ذلك التعيين ضراء. قال ويستحب ذكر عدد الركعة. ويستحب الاضافة الى الله تعالى. فيقول ماذا؟ اصلي فرض الظهر اربع ركعات لله تعالى. ما مستند استحباب الاضافة الى الله تعالى. مستنده امران. الامر الاول خروجا من خلاف من اوجب ذلك. اي من اوجب استحضار

75
00:28:17.200 --> 00:28:44.000
الاضافة لله عز وجل. وثانيا ليتحقق الاخلاص. واضح ليتحقق الاخلاص. قال الى الله تعالى. قال والاداء والقضاء. اي ويستحب ان يستحضر الاداء وان يستحضر القضاء فاذا يصلي الظهر اداء يقول اصلي فرض الظهر

76
00:28:44.450 --> 00:29:09.550
اربع ركعات لله تعالى اداء او اصلي فرض الظهر اداء اربع ركعات لله تعالى واضح؟ فيستحضر الاداء استحبابا. يستحضر القضاء استحبابا. طيب لو اخطأ لو استحضر الاداء في صلاة هي مقضية

77
00:29:09.650 --> 00:29:30.300
او استحضر القضاء في صلاة هي مؤداة اداء لو اخطأ ما الحكم؟ نقول لو اخطأ ننظر ما سبب الخطأ يمكن ان سبب الخطأ التباس حصل عنده في الوقت بسبب نحو غيم

78
00:29:30.450 --> 00:29:55.250
ما ميز الوقت الان وقت ظهر او عصر؟ فاذا كان السبب الخطأ هذا الالتباس وجهل الوقت فهذا لا يضر في واحد اثنين واذا كان قصد بالاداء والقضاء المعنى اللغوي فهذا لا يظر. لان القظاء في اللغة يطلق على الاداء والاداء لغة يطلق على القظاء

79
00:29:55.250 --> 00:30:11.600
قضيت الدين اديت الدين. فالقضاء والاداء لغة بمعنى واحد. اذا اذا قصد المعنى اللغوي لا يظر اذا كان السبب الخطأ لبس في الوقت بسبب نحو غيم مثلا ايضا لا يظر

80
00:30:11.850 --> 00:30:34.450
طيب لكن ان لم يكن هذا ولا ذاك لم يقصد المعنى اللغوي وليس ثمة لبس تن في الوقت. واضح؟ فحينئذ يضر. لماذا؟ لانه متلاعب. يعني قصد في وقتي انتبه معي

81
00:30:34.500 --> 00:30:54.500
في وقت الظهر يعني الظهر الان مؤداة وهو قصد ايش؟ اصلي. الظهر آآ فرضا قضاء والوقت وقت ظهر. واضح ولا لا؟ ولم يكن ثمة لبس في الوقت بنحو غيم ولم يقصد المعنى اللغوي؟ نقول لا تصح

82
00:30:54.500 --> 00:31:22.200
صلاتك لتلاعبك. واضح ولا لا؟ جيد هذا. طيب. اذا عرفنا الان في حالتين لو قصد القضاء بالاداء او قصد الاداء بالقضاء الناصح في حالتين اذا انتفت الحالتان قلنا لا يصح لتلاعبه صح؟ جميل. طيب واذا قصد الاداء بالقضاء او

83
00:31:22.200 --> 00:31:43.300
قضاء بالاداء واطلق. واضح؟ اطلق. يعني ما معنى اطلق؟ يعني لم يقصد لا المعنى اللغوي واضح؟ ولا قصد المعنى الشرعي اطلع. اصلي الظهر فرضا قضاء مع ان الوقت وقته اداء

84
00:31:43.350 --> 00:32:02.150
ولم يقصد المعنى الشرعي ولا المعنى اللغوي. ما الحكم؟ ظاهر كلام الشيخ بن حجر رحمه الله في الشرح انها تصح. في حالة اطلاق انها تصح. ظاهر كلام الشيخ بن حجر في الشرح انها تصح في حالة الاطلاق. فتكون عندك

85
00:32:02.150 --> 00:32:32.150
قالت كم؟ حالات كم؟ ثلاث. نعم. فقال هنا ويستحب ذكر عدد الركعات والاضافة الى الله تعالى والاداء والقضاء. ثم قال ويجب قرن النية بالتكبير. يجب ايش قارن النية بالتكبير. هنا بارك الله فيكم. عندنا

86
00:32:32.150 --> 00:33:03.750
بعتوا مصطلحات لابد ان نميز بينها. المصطلح الاول مصطلح الاستحضار الحقيقي المصطلح الثاني مصطلح الاستحضار العرفي. والمصطلح الثالث مصطلح المقارنة الحقيقية والمصطلح الرابع مصطلح المقارنة العرفية. كم هذه؟ اربع مصطلحات. انا ساشرحها بعد ذلك اذا رأيتم مكتوب على

87
00:33:03.750 --> 00:33:23.750
كتبنا اذا هي مفهومة مباشرة خلاص الاول ايش هو؟ استحضار ايش؟ حقيقي ايش معنى استحضار حقيقي انتبه معي معنى الاستحضار الحقيقي انك عندما تكبر عندما تكبر تستحضر جميع اركان الصلاة كما

88
00:33:23.750 --> 00:33:54.050
امرأة عروس على منصة العرس بكل صلاة بقيامها بركوعها باعتدالها بسجودها بجلوسها بين سجدتين بجلوسيا بالتشهد باركانها القولية تستحضرها امامك كلها هكذا بافرادها باجزائها هذا استحضار ايش؟ حقيقي. ويبقى ذلك الاستحضار من اول الهمزة في اسم الجلالة الى النطق بالراء

89
00:33:54.050 --> 00:34:19.900
به مقارنة حقيقية فهمتوا ولا لا لو غاب عنك شيء من اجزاء الصلاة فقد غاب عنك شيء من ايش؟ من الاستحضار الحقيقي واضح؟ ولو غاب عنك هذا الاستحضار الحقيقي في جزء في اثناء التكبيرة غاب عنك المقارنة الحقيقية

90
00:34:19.900 --> 00:34:49.900
فهمتوا ولا لا؟ هذا استحضار حقيقي ومقارنة حقيقية. استحضار عرفي معناه استحضار الصلاة اجمالا لا بجميع اجزائها لا بجميع اركانها. تستحضر انك تصلي. اجمالا الصلاة اجمالا الصلاة لا جميع اجزاء الصلاة. ويكفي هذا الاستحضار الايش؟ قلنا العرفي استحضار

91
00:34:49.900 --> 00:35:09.900
احذر انك تصلي اجمالا يكفي وقوعه اما في اول التكبيرة او في اثنائها او في اخرها. هذا ايش يسمى؟ مقارنة عرفية فهمتم ولا لا؟ واضح؟ هذا ايسر. انك تستحضر ايش؟ مجمل الصلاح اما

92
00:35:09.900 --> 00:35:33.500
في اول التكبير او في وسطه او في اخره. فلو حصل ذلك الاستحضار في اي جزء من اجزاء التكبير فهذا استحضار عرفي بمقارنة عرفية مذهب الشافعي يقول لك الواجب الذي تصح به الصلاة هو الاستحضار الحقيقي

93
00:35:33.500 --> 00:36:03.500
والمقارنة الحقيقية هذا هو المذهب. فهمتم ولا لا؟ وهذا من الصعوبة انك تستحضر الصلاة هكذا امامك بكل ما فيها من اجزاء ويبقى ذلك الاستحضار من اول اسم الجلالة الى الرب. هذا من الصعوبة بالمثانة. ولذلك اختار كثيرون منهم امام الحرمين

94
00:36:03.500 --> 00:36:33.500
والغزالي والامام النووي واخرون اختاروا انه يكفي الاستحضار العرفي واحد والمقارنة العرفية اثنين فهمتوا؟ اذا هذه مصطلحات اربعة شف. لا ليس مصطلحين فقط. يعني في الغالب يشتهر المقارنة الحقيقية والمقارنة العرفية لا في ايضا استحضار حقيقي واستحضار عرفي. فالمصطلحات كم؟ اربعة. فقال

95
00:36:33.500 --> 00:37:03.800
هنا ويجب قانونيتي بالتكبير على المذهب ويجب قرن النية بالتكبير مقارنة حقيقية على المذهب تمام مع استحضار حقيقي. وعلى ما اختاره كثيرون تكفي مقارنة عرفية في اي جزء من اجزاء التكبير مع استحضار عرفي

96
00:37:04.150 --> 00:37:24.150
ولذلك في الزبد قال ثان قال اركانها ثلاث عشر النية في الفرض قصد الفعل والفرظية اوجب مع التعيين اما ذو السبب والوقت فالقصد وتعيين وجب كالوتر اما مطلق من نفلها ففيه

97
00:37:24.150 --> 00:37:44.150
تكفي نية لفعلها دون اضافة لذي الجلال اي لا يجب وعدد الركعات واستقبال ثان قيام قادر القيام وثالث تكبيرة الاحرام ايش قال بعدها؟ ولو معرفا عن التنكير وقارن النية في بعض النسخ

98
00:37:44.150 --> 00:38:04.150
بالماضي وقارن في بعض النسخ بصيغة الامر وقارن النية بالتكبير في كله حتما. في كله اي الضمير في كلية يعود الى التكبير. اي في كل التكبير حتما اي وجوبا. هذا بناء على المذهب. في كله حتما

99
00:38:04.150 --> 00:38:34.150
اختاروا الامام والنووي وحجة للاسلام يكفي بان يكون قلب الفاعل مستحضر النية هذا الاستحضار العرفي. غير ذاهب في بعض النسخ غير غافلين. ايش عندكم انتم؟ غافلي ولا ذاهني ها؟ غافلين تمام ما في مشكلة. واضح؟ مستحضر النية غير غافل او غير ذهن. فهمتم؟ بارك الله فيكم. اذا المصطلحات هنا كم

100
00:38:34.150 --> 00:39:04.150
مذهب الائمة الثلاثة غير الشافعية. هنا قال ويجب ويجب قرن النية بالتكبير. مذهب الائمة الثلاثة غير الشافعية انه يجوز ان تتقدم النية على التكبير بزمن يسير. واضح ولا لا ولا بأس بتقليد هذا القول. اذا شق عليك ان تأخذه اما بمعتمد مذهب الشافعية وهو شاق

101
00:39:04.700 --> 00:39:24.700
او بما اختاره بعض ائمة الشافعية وشق عليك ايضا ان تأخذ به لا بأس ان تأخذ بمذهب الائمة الثلاثة فتقدم النية تيرا ما معنى يسيرا؟ يعني ان تكون قريب الصف او واقفا في الصف فتنوي ليس ان تنوي في البيت وتأتي للمسجد. قال نويت في البيت. ما ينفع تنوي في البيت

102
00:39:24.700 --> 00:39:52.500
واضح ولا لا؟ تمام. ايوة. فتقدم النية بزمن يسير على تكبيرة الاحرام فهمنا يا شيوخ ولا لا؟ جميل. ثم قال الثاني ان يقول الله اكبر ولا يضر تخلل يسير وصف ولا يضر تخلل يسير وصف الله هكذا. او سكوت نعم

103
00:39:52.500 --> 00:40:22.500
قال ولا يضر تخلل يسير وصف الله. تعبير بقوله لا يضر. يشعر يشعر بان ترك ذلك اولى. يعني الاولى ان تقول الله اكبر. لكن لو قلت الله العظيم اكبر هذا لا يظر. شوف لما يقول لا يظر يعني تركه اولى. فهمت ولا لا؟ التعبير بكلمة لا يضر. تعبير بكلمة لا بأس به. يعني

104
00:40:22.500 --> 00:40:42.500
اولى. تمام؟ قال ولا يضر تخلل يسير وصفي يسير وصف الله. تمام هكذا عندكم في النسخ او يسير وصف لله. وصف لله؟ اه انا انا اتذكر اني قرأتها بغير هذه الطريقة

105
00:40:42.500 --> 00:41:15.500
ونجعلها مضافة. قال ولا يضر تخلل يسير وصف من لله. قوله يسير هذا قيد. قوله وصف هذا قيد ثاني. فخرج بقوله يسير الكثير فانه يضر فلو قال الله العظيم الرحيم الرحمن الواسع الكريم اكبر لا تنعقد. لانه ليس وصفا

106
00:41:15.500 --> 00:41:35.500
يسيرة. وعندما قال وصف اخرج غير الوصف. فلو فصل بين اسم الجلالة واكبر بضمير ايضا لا تنعقد فلو قال الله هو اكبر لا تنعقد. قال او سكوت يعني ايضا لا يضر بارك الله فيكم

107
00:41:35.500 --> 00:41:55.500
الفصل بين اسم الجلالة والتكبير بسكوت اي بسكوت يسير. فقوله بسكوت اي يسير. والسكوت اليسير اي كقدر التنفس سكتة التنفس. نعم. مفهومه ان ان السكوت لو كان ايش؟ لو كان طويلا اي زائدا

108
00:41:55.500 --> 00:42:20.350
على قدر التنفس فانه فانه يضر. ثم قال رحمه الله ويترجم العاجز اي ويجب على العاجز عن تكبيرة الاحرام عن لفظ الله اكبر ان يترجمها الى غير العربية. ومثل تكبيرة الاحرام في هذا سائر اذكار الصلاة. الا الفاتحة

109
00:42:20.350 --> 00:42:42.300
الا الفاتحة. لان الفاتحة محل الاعجاز. واضح قال ويترجم العاجز ويجب تعلمه ولو بالسفر. اي ويجب تعلم التكبير. فالضمير في قوله تعلمه يعود على التكبير. فلو لم يجد من يعلمه في بلده

110
00:42:42.350 --> 00:43:02.350
وجب عليه ان يسافر. اذا وجد اذا وجد مؤنة كمونة الحج بل قال بعض فقهاء الشافعية يحتمل ان وجوب هذا وان لم يجد تلك المؤنة التي في الحج. يعني في الحج قالوا يجب

111
00:43:02.350 --> 00:43:22.350
بالزاد والراحلة ومؤنة ما تكفي لاولاده مدة ذهابه وايابه. صح ولا لا؟ نفس الكلام قالوه هنا. بل قال صاحب افادة السادة العمد في بداية الكتاب في بداية شرحه قال يحتمل ان ما هنا اضيق. لان امر الصلاة اكد من امر الحج

112
00:43:22.350 --> 00:43:42.350
فهمتم ولا لا؟ نعم. فقال هنا ويترجم العاجز ويجب تعلمه اي التكبير ولو بالسفر. من لم يكن ان يعلموا ذا فليسألي من لم يجد معلما فليرحل. قال ويؤخر للتعلم اي

113
00:43:42.350 --> 00:44:02.350
يؤخر الصلاة وجوبا عن اول الوقت اذا كان سيتعلم في اثناء الوقت. يؤخر اخروا الصلاة عن اول الوقت وجوبا اذا كان سيتعلم في اثناء الوقت. وهذه من المواضع التي يجب فيها تأخير الصلاة

114
00:44:02.350 --> 00:44:22.350
تمام؟ ومرت معنا بعض المواضع يجب فيها تأخير الصلاة وبعض المواضع الافضل فيها ان تؤخر الصلاة. قال ويؤخر اي ويؤخر هذا العاجز عن التكبير بقوله الله اكبر الصلاة للتعلم. فان

115
00:44:22.350 --> 00:44:42.350
كان قادرا على التعلم لكنه فرط فلم يتعلم. وكان يكبر بغير العربية. وطبعا الكلام هنا في تكبير وفي سائر الاذكار التي في الصلاة. تمام؟ لو انه كان يأتي بها بغير عربية مفرطا في التعلم لا يتعلم

116
00:44:42.350 --> 00:45:07.500
قال العلماء اذا تعلم لزمه قضاء تلك الصلوات. لانه مفرط. بخلاف غير المفرط. يعني لو كان مثلا الوقت ضيق عليه فصلى وبعد الصلاة تعلم نقول لا يلزمك اعادتها. لكن اذا امكنه التعلم وفرط في التعلم عندما يتعلم يلزمه القضاء

117
00:45:07.500 --> 00:45:27.500
واضح؟ لتمكنه من التعلم لكنه فرط فيه. واضح الفرق؟ قال هنا. ويجب تعلمه ولو بالسفر ويؤخر ثم قال ويشترط اسماع نفسه التكبير. يعني مسلا مرت معنا في درس الصباح مع المجتمع اليوم

118
00:45:27.500 --> 00:45:50.600
ويشترط اسماع نفسه للتكبير. هذا ليس خاصا بتكبيرة الاحرام. هذا في سائر الاذكار في الصلاة. الاذكار الواجبة ان لم يأت فيها بصوت يسمع بها نفسه لا يعتد بها. لا تصح صلاته. في مذهب الشافعية

119
00:45:50.600 --> 00:46:14.850
واضح؟ والاذكار المندوبة لا يحصل الثواب المترتب عليها اذا لم يسمع بها نفسه وهنا ثلاث درجات الدرجة الاولى انه يجري الاذكار على قلبه دون ان يحرك شفتيه. يستحضر في قلبه قراءة الفاتحة. بعض

120
00:46:14.850 --> 00:46:34.300
تنظر اليه وهو يصلي لا يحرك شفتيه طول الصلاة هكذا واضح ولا لا؟ هذا لا تصح صلاته في قول عامة العلماء بل نقل الاجماع اذا كان فقط يجري الذكر على قلبه

121
00:46:34.550 --> 00:46:54.550
ولا يحرك شفتيه؟ واضح؟ لا تصح صلاته في قول عامة العلماء بل نقل على ذلك الاجماع. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا اذا كان يحرك شفتيه لكن لا يخرج منه صوت يسمع به نفسه. فهذا لا تصح

122
00:46:54.550 --> 00:47:17.700
صلاته في قول جمهور العلماء خلافا للمالكية وبعض الحنابلة. جمهور العلماء قالوا لا تصح صلاته. لانه لا يصدر منه صوت يسمع به نفسه الحالة الثانية. الحالة الثالثة اذا صلى واصدر صوتا يسمع به نفسه

123
00:47:17.700 --> 00:47:49.450
فهذا تصح صلاته باتفاق. فصارت الاحوال كم ثلاث ثلاثة فقال هنا ويشترط اسماع نفسه التكبير وكذا القراءة وسائر الاركان القولية كالتشهد كالسلام ونحوها. تمام؟ ثم قال الثالث القيام في الفرض للقادر عليه. الركن الثالث من اركان الصلاة القيام في الفرظ للقادر عليه

124
00:47:50.000 --> 00:48:10.000
لقول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين. طبعا دليل دليل تكبيرة الاحرام بارك الله فيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة وتحريمها التكبير وتحليلها تسليم. معنى تحريم التكبير اي ان المصلي يحرم عليه بالتكبير

125
00:48:10.000 --> 00:48:40.850
ما كان يحل له من مفسدات الصلاة كالكلام مثلا. ولماذا اختير لفظ التكبير في الصلاة؟ ليكون هو مفتتح الصلاة. قال العلماء حتى يستحضر المصلي جلال المولى سبحانه وتعالى فيورثه ذلك الخشوع والهيبة والوقار في صلاته. ولذلك هذا الاستحضار يكون في اول الصلاة وكررت

126
00:48:40.850 --> 00:49:10.850
التكبير في كل الانتقالات حتى يبقى ذلك الاستحضار الى اخر الصلاة. يستحضر في كل حركة الله اكبر الله اكبر. واضح؟ فيبقى الخشوع والهيبة والتعظيم والاجلال لله عز وجل موجودا في سائر صلاته. واضح؟ على كل حال هذا دليل ماذا؟ تكبيرة الاحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء

127
00:49:10.850 --> 00:49:30.850
صلاته وهو الخلاط خلاد ابن رافع قال اذا توضأت فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الثالث قال القيام في الفرض للقادر دليله قوله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن الحسين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا

128
00:49:30.850 --> 00:49:50.850
فان لم تستطع فعلها شيء. وقوله في الفرض اخرج النفل. فالقيام في النفل مستحب. وقوله للقادر اخرج العاجز وسيأتي الكلام على ذلك ان شاء الله. قال ويشترط نصب فقار ظهره. بسم الله. اي يشترط

129
00:49:50.850 --> 00:50:12.900
في القيام ان ينصب فقار الظهر. وخرج بقوله فقار وهو عظام الدهر فقار ظهره خرج بقوله فقار ظهره فقر الرقبة فلا يشترط نصبها. واضح؟ بل جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل في الصلاة طأطأ رأسه

130
00:50:12.900 --> 00:50:29.650
فقال هنا ويشترط نصب فقار ظهره. فان لم يقدر وقف منحنيا لان ذلك الذي يطيقه. والله عز وجل قال في القرآن الكريم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم

131
00:50:29.650 --> 00:50:52.450
ما امرتكم به فاتوا به ما استطعتم. قال فان لم يقدر قعد لكن قبل القعود قالوا اذا لم يقدر على القيام الا بمعين وجب عليه الاستعانة به. وهذا مثال للاستعانة الواجبة. بل لو لم

132
00:50:52.450 --> 00:51:15.100
معينا الا باجرة وجبت عليه اذا كانت فاضلة عما يعتبر في وجوب زكاة الفطر. سواء كان هذا المعين عكازا يستأجره واضح؟ او كان هذا المعين شخص يسنده. وان ذكروا تفصيلا

133
00:51:15.100 --> 00:51:35.100
في هذا فقالوا اذا كان اذا كان عكازا فانه يجب عليه الاستعانة بالعكاز ابتداء ودوما. ابتداء في اول صلاته ودواء في اثناء صلاته. واذا كان يستعين بمعين فانه يجب الاستعانة به ابتداء فقط لا دواما

134
00:51:35.100 --> 00:52:04.600
واضح ولا لا؟ وذكروا ايظا انه لو كان يقوم مستندا الى شيء كجدار مثلا. بحيث ان هذا الجدار لو ازيل من خلفه لسقط فان قيامه يصح واضح؟ لو كان يقوم مستندا الى شيء لو كان هذا الشيء اذا ازيل لسقط هذا القائم

135
00:52:04.750 --> 00:52:34.750
لكنه الان قائم قالوا يصيح هذا القيام. وذكروا مسألة ايضا وقالوا لو انه قال انا اذا صليت منفردا استطعت ان اصلي قائما. واذا صليت جماعة جماعة جلست واضح لنا؟ فهل يصلي منفردا قائما؟ فيحافظ على القيام او يصلي جماعة

136
00:52:34.750 --> 00:52:52.600
جالسا قالوا يجوز له هذا ويجوز له هذا. يجوز له ان يصلي قائما منفردا ويجوز له ان يصلي جماعة ويجلس في بعض الصلاة. وان كان الافضل في حقه ان يصلي منفردا قائما. فهمتم

137
00:52:52.600 --> 00:53:13.850
فقال هنا الثالث القيام في الفرض للقادر عليه ويشترط نصب فقار ظهره فان لم يقدر وقف منحنيا ان لم يقدر قعد. قال فان لم يقدر ما معنى لم يقدر؟ ما هو ضابط العجز هنا؟ الذي يجعله ينتقل من القيام الى القعود

138
00:53:14.050 --> 00:53:44.050
قالوا ضابط العجز ان تلحقه مشقة شديدة. ان تلحقوا مشقة شديدة لك تحتمل. عادة لا تحتمل. تمام؟ بل بعض الفقهاء قالوا يكفي من المشقة انها تذهب بالخشوع. بل عبر العلامة البيجوري رحمه الله فقال تذهب باصل الخشوع او

139
00:53:44.050 --> 00:54:04.050
جمال الخشوع. واضح ولا لا؟ وان كان الشيخ ابن حجر رحمه الله لم يرتضي هذا الرأي. وقال المشقة التي تعتبر في انتقاله من القيام الى القعود المشقة الشديدة التي لا تحتمل. ولذلك نوقش البيت الذي في الزبد

140
00:54:04.050 --> 00:54:24.050
في بعض النسخ ومن خشوعه اذا ما ذهب؟ صلى وجوبا قاعدا كيف احب. واضح؟ فهذا البيت لا يجري على ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. فهمتم؟ انه لا انه

141
00:54:24.050 --> 00:54:44.050
لا ينتقل من القيام الى القعود بمجرد ايش؟ بمجرد انه حصل له مشقة تذهب باصل الخشوع او بكمال الخشوع تمام؟ فقال هنا فان لم يقدر وقف منحنيا فان لم يقدر قعد وركع محاذيا جبهته قدام

142
00:54:44.050 --> 00:55:02.650
هذا اقل الركوع بالنسبة للقاعد. ان الجبهة تحاذي ما قدام الركبة والاكمل ان الجبهة تحاذي موضع السجود. قال والافضل وان يحادي موضع سجوده فان لم يقدر اضطجع على جنبه واليمين افضل. ويكره الاتجاه على الجنب الايسر

143
00:55:02.700 --> 00:55:23.450
بلا عذر تمام؟ قال فان لم يقدر استلقى اي فان لم يقدر على الاضطجاع على الجنب استلقى على ظهره واذا استلقى على ظهره قال ويرفع رأسه بشيء لماذا؟ يرفع رأسه بشيء حتى يحصل الاستقبال

144
00:55:23.650 --> 00:55:52.450
طيب الاستقبال الان بالنسبة للمضطجع واجب بماذا؟ بعض الفقهاء عبر بان الاستقبال يكون واجبا بالوجه ومقدم البدن. هو مستلقي. فيرفع قليلا حتى يحصل الاستقبال بمقدم البدن وبالرأس واضح ولا لا؟ لكن العلامة ابن حجر رحمه الله رد ذلك في التحفة. وقال

145
00:55:52.900 --> 00:56:15.850
لا يجب الاستقبال بالوجه الواجب هو الاستقبال مقدم البدن لان الوجه لا يطلب فيه الاستقبال في عموم الصلاة. ولذلك كان الالتفات في الصلاة عمدا مكروه واضح؟ كان التفات للصلاة عمدا مكروه. فلو التفت يمينا او شمالا في الصلاة عمدا مكروه. وبالتالي هنا لا يطلب

146
00:56:15.850 --> 00:56:35.850
والاستقبال كذلك بالوجه. انما الواجب الاستقبال بايش؟ ها؟ بمقدم البدن. فقال ويرفع رأسه بشيء ويؤمي برأسه الركوع والسجود ويومي براسي للركوع والسجود اكثر قدر امكانه. فان لم يقدر اي فان لم يقدر على الايمان

147
00:56:35.850 --> 00:57:01.000
ماء تمام يرحمك الله. اومأ بطرفه قبل ذلك فان لم يقدر على الايماء نعم او او ما بطرفه. نعم. قال فان لم يقدر اجرى الاركان على قلبه تمام؟ ما قدر على الايماء لا برأسه لا بطرفه اجرى الاركان على قلبه فيتمثل انه قائم

148
00:57:01.000 --> 00:57:21.000
ويأتي باذكار القيام. يتمثل انه راكع ويأتي باذكار الركوع وهكذا الى اخر الصلاة. تمام؟ ولذلك قال لك في الزبد ولا يجوز تركها لمن عقل. وبعد عجز ان يطق شيئا فعله. قال رحمه

149
00:57:21.000 --> 00:57:48.400
وان قال بعد ذلك وان يتنفل القادر قاعدا ومضطجعا لا اي ويجوز. يجوز ان يتنفل القادر على القيام قاعدا بالاجماع. مستند الاجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف

150
00:57:48.400 --> 00:58:20.050
من صلاة القائم. قال وان يتنفل القادر قاعدا ومضطجعا اي على جنبه لا مستلقيا اما الاستلقاء في صلاة النافلة يعني يصلي النافلة مستلقيا لا تصح. مع كوني قادرا طبعا قال ويقعد للركوع والسجود. قوله ويقعد للركوع والسجود اي في حالة ايش؟ في حالة الاضطجاع. اي اذا

151
00:58:20.050 --> 00:58:46.350
لا مضطجعا فانه في حالة الركوع يقعد ويومئ بالركوع قاعدا وفي حالة السجود يسجد او يجلس يقعد ويومي بالسجود من حالة القعود. فهمتم؟ هو مضطجع. هو مضطجع. في وقت الركوع يجلس ويومئوا بالركوع. هو مضطجع في حالة السجود يجلس

152
00:58:46.350 --> 00:59:06.350
ويومي بالسجون. فهمتم؟ قال هنا ويقعد للركوع والسجود. ثم قال واجر القاعد القادر. نصف اجر القائم وقوله القادر هذا قيد. اخرج العاجز فان من يصلي قاعدا لعجزه له الاجر كاملا

153
00:59:06.350 --> 00:59:35.250
قال واجر القاعدي القادر نصف اجر القائم والمضطجع اي واجر المضطجع القادر. نصف اجر القاعدة وفي الزبد ثم الجلوس جائز في النفن لغير عذر وهو نصف الفضل نقف هنا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

154
00:59:35.250 --> 00:59:36.349
