﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:20.000 --> 00:00:38.800
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فبعد ان بين المصنف العلامة عبدالله بن عبدالرحمن با فضل رحمه الله تعالى. بعد ان بين

3
00:00:38.800 --> 00:01:08.800
الطهور عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. كيف حالكم؟ بعد ان بين الماء طهور الذي تصح الطهارة به في رفع حدث وازالة خبث وطهارة مسنونة هو الماء المطلق. ثم بين الماء الطهور المكروه. فذكر انه يكره شديد السخونة وشديد البرودة

4
00:01:08.800 --> 00:01:35.400
والماء المشمس. ثم بين الماء الطاهر غير المطهر وهو الماء المستعمل. فقال لا تصح الطهارة بالماء المستعمل. اليوم سيتكلم على تنجيس الماء متى يحكم متى يحكم على الماء بالتنجيس؟ فقال رحمه الله تعالى فصل ينجس الماء القليل وغيره من

5
00:01:35.400 --> 00:02:05.400
المائعات بملاقاة النجاسة. ويستثنى مسائل ما لا يدركه الطرف وميتة لا لها سائل الا ان غيرت او طرحت وفمهرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير وكذلك الصبي اذا تنجس ثم غاب واحتملت طهارته. والقليل من دخان النجاسة واليسير من الشعر النجس

6
00:02:05.400 --> 00:02:35.400
يسير من غبار السرجين ولا ينجس غبار السرجين اعضاءه الرطبة. هذا الفصل الذي سندرسه في يومنا هذا. قال رحمه الله تعالى فصل ينقص الماء القليل وغيره من الماء الماء بارك الله فيكم ينقسم الى قسمين. ينقسم الى ماء قليل وماء كثير

7
00:02:35.400 --> 00:03:24.150
الماء ينقسم الى قسمين الماء ينقسم الى قسمين. الى ماء قليل. وماء كثير. فالقليل ما دون القلتين والكثير ما كان ما كان قلتين فاكثر تمام وهذا ما دون القلتين. والقلتان قدرت بالمساحة بذراع وربع

8
00:03:24.150 --> 00:03:56.100
طولا وعرظا وعمقا. واضح وقدرت بالتراك بما يعادل مئتين لتر. وبعضهم قدرها باقل فقال مائة وثلاثة وتسعين وبعضهم باكثر فقال مئتين وستة عشر او سبعة عشر. واضح وهذا امر لا يخفى عليكم. اذا تقرر هذا فالماء القليل الذي هو دون قلتين هذا ينقص

9
00:03:56.100 --> 00:04:36.100
مجرد ملاقاة النجاسة. واضح؟ سواء تغير سواء تغير ام لا؟ اما هذا فلا ينجس وهو الماء الكثير الا اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة ولو يسيرا. ولو كانت تغير يسيرا. والمراد بالاوصاف الثلاثة الطعم او اللون او الرائحة. هذا الكلام بالنسبة للماء

10
00:04:36.100 --> 00:05:06.100
غير الماء من المائعات له حكم الماء القليل. المائعات الاخرى كاللبن والزيت العصير فهذه ايضا اما ان تكون دون قلتين واما ان تكون قلتين فاكثر. في الحالتين في الحالتين لها حكم الماء القليل. هذه تنجس بمجرد ملاقاة

11
00:05:06.100 --> 00:05:32.350
مجرد الملاقات النجاسة. اذا تقرر هذا هذه صورة المسألة. ومع بيان حكمها نحتاج ان نعرف مستند فقهائنا الشافعية في هذا. مستندهم مفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل لم يحمل الخبث. اذا بلغ الماء قلتين لم

12
00:05:32.350 --> 00:05:52.350
الخبث. رواه ابو داوود عن ابن عمر. هذا الحديث منطوقه في الماء الكثير. لانه قال اذا بلغ ماء قلتين. هذا منطوق الحديث. مفهوم الحديث اي مفهوم المخالفة اذا كان الماء دون قلتين فانه

13
00:05:52.350 --> 00:06:22.350
فانه يتأثر بالنجاسة فيحمل الخبث. واضح؟ هذا مستند الشافعية في الحكم بنجاسة الماء القليل مجرد الملاقاة تغير او لم يتغير. ومثل الماء القليل المائعات. قد يقول قائل لماذا فرقتم بين الماء الكثير والمائع الكثير. فقلتم ان الماء الكثير لا ينجس الا بالتغير

14
00:06:22.350 --> 00:06:47.400
اما المائع الكثير فانه ينقص بمجرد الملاقاة الجواب بان المائع مهما كثر لا يشق حفظه واضح؟ بخلاف ما فان حفظه يشق. ولان الماء فيه قوة على دفع النجاسة. هذه القوة لا توجد في هذا المائع

15
00:06:47.400 --> 00:07:07.400
هذا هذا وجه التفريق بين المائعات اذا كانت كثيرة والماء اذا كان كثيرا. فهم هذا او لا؟ اذا تقرر هذا فان هذا هو مذهب الشافعية. مذهب الامام ما لك رحمه الله تعالى ان الماء سواء كان قليلا او

16
00:07:07.400 --> 00:07:27.400
كثيرا في الحالتين واضح لا ينجس الا بالتغير. واضح؟ هذا مذهب الامام مالك واختاره من الشافعية قال العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة قال ان اختيارهم اي الشافعية لمذهب

17
00:07:27.400 --> 00:07:47.400
انما هو للتسهيل على الناس. اي بمعنى كلامه. واما من حيث النظر للدليل فان مذهب الشافعي اقوى دليلا واضح او لا؟ اذا تقرر هذا فهذا خلاصة هذه المسألة. التي اشار اليها المصنفون رحمه الله فقال ينقص الماء

18
00:07:47.400 --> 00:08:07.400
قليل وغيره من المائعات. قوله غيره من المائعات اي قلتها او كثرت او كثرت. في الماء قيد. قال القليل من الماء. في المائعات قال وغيره من المائعات دون تقييم اي

19
00:08:07.400 --> 00:08:28.150
قلت او كثرت بملاقاة النجاسة. اي بمجرد ملاقاة النجاسة سواء حصل التغيير او لم يحصل التغيير. قال ويستثنى مسائل قوله ويستثنى مسائل هذه المسائل التي تستثنى تستثنى من ماذا هذه المسائل تستثنى

20
00:08:29.150 --> 00:09:02.600
تستثنى من الحكم بتنجيس قميم الماء والمائعات مطلقا بمجرد النجاسة بمجرد الملاقاة بمجرد الملاقاة للنجاسة اذا هذا الاستثناءات استثناءات لماذا؟ لتنجيس قليل الماء. واحد واستثناء لماذا؟ واستثناء لتنجيس المائعات مطلقا

21
00:09:02.600 --> 00:09:32.600
تمام؟ بمجرد ملاقاتها للنجاسة. اذا لما قال وتستثنى الذي يستثنى هو تنجيس القليل من الماء وتنجيس المائعات قلت او كثرت بمجرد ملاقاة النجاسة. قال وتستثنى مسائل المسائل التي تستثنى بحسب ما ذكر المصنف ست مسائل. والا في حقيقة الامر هي اكثر من ذلك. ولذلك لو راجعتم

22
00:09:32.600 --> 00:09:52.600
تروح كشرح الشيخ ابن حجر رحمه الله على هذا المتن. تمام؟ او راجعتم بشرى الكريم او راجعتم المطولات كالتحفة ستجدون مسائل اخرى استثنيت. فهنا ذكر ست مسائل فقط. تمام؟ كل هذا كل هذا سيبرد كل هذا. كل واحد

23
00:09:52.600 --> 00:10:27.200
ياخذ واحدة لا اشرح حتى تاخذه. الى متى سيبقى؟ مستحيل ايوة هكذا نوفر يكفي علاه ؟ الحمد لله جا على العدد اين؟ هل في واحدة هنا؟ لا ها خلاص موجود موجود واحدة زايدة ولا في وحدة زايدة. جيد

24
00:10:27.500 --> 00:10:45.850
الحمد لله قال هنا ويستثنى مسائل. المسألة الاولى قلت لك كم المسائل المستثناة ست مسائل تمام؟ عد معي اكتب واحد اثنين بعد كل مسألة. المسألة الاولى ما لا يدركه الطرف. اذا سامسح هذا ما دام

25
00:10:45.850 --> 00:11:24.500
انه قد تقرر عندكم المسألة الاولى بارك الله فيكم ما لا يدركه الطرف والمراد بالطرف البصر المعتدل. ما لا يدركه الطرف ما لا يدركه الطرف اذا وقع في الماء القليل او وقع في ماءع اخر فاننا لا نحكم

26
00:11:24.500 --> 00:11:49.650
بتنجيس ذلك الماء القليل ولا نحكم بتنجيس ذلك المائع. لكن بشروط حاصل الشروط التي اشترطها الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في العفو عما لا يدركه الطرف اربع شروط. تمام؟ الشرط الاول قال الا يكون

27
00:11:49.650 --> 00:12:09.650
كون من مغلظ. فلو كان من مغلظ اي ما لا يدرك الطرف من مغلظ كنحو كلب فانه لا يعفى عنهم. بل ينجس الماء الذي وقع فيه او الماء الذي وقع فيه. واضح؟ الشرط الثاني قال

28
00:12:09.650 --> 00:12:42.950
الا يغير ما وقع فيه. فلو غير اي غير الماء القليل او غير المائع فانه لا يعفى عنه. الشرط الثالث قال الا يكون بفعله اي بقصد منه. فلو قصد تمام؟ ايقاع ما لا يدركه الطرف في الماء القليل او في المائع فانه لا يعفى. بل يحكم على ذلك الماء القليل او

29
00:12:42.950 --> 00:13:17.500
او الماع بالنجاسة هذي كم شروط؟ ثلاثة. ثلاثة. الشرط الرابع الا يكون بحيث لو اجتمع لرؤي لرؤية كثيرا هذا الذي لا يدرك الطرف متفرق هنا هنا هنا لو كان بحيث لو اجتمع

30
00:13:17.600 --> 00:13:37.200
لرؤي كثيرا لا يعفى عنها واضح طيب لو كان بحيث لو اجتمع لروي قليلا يعفى عنه فهمتم ولا لا؟ لو كان بحيث لو اجتمع لرؤي كثيرا هذا لا يعفى عنه. طيب لو كان بحيث لو اجتمع هذا الذي لا يدركه الطرف

31
00:13:37.200 --> 00:13:55.850
لرؤي قليلا هذا يعفى عنه فهمت ولا لا؟ اذا كم هذه الشروط هذه اربعة شروط حاصل كلام الشيخ ابن حجر رحمه الله للعفو عما لا يدركه الطرف. وطبعا ما لا يدركه الطرف

32
00:13:55.850 --> 00:14:15.850
هذا يعفى عنه سواء في الماء او في البدن او في الثوب. ما لا يدرك الطرف يعفى عنه مطلقا في الماء او في البدن او او في الثوب. هذا الاستثناء الاول. وطبعا لما قلت لك حاصل الشروط التي اشترطها

33
00:14:15.850 --> 00:14:35.700
امة ابن حجر رحمه الله تعالى تعلم منه ان هنالك من يخالفه. فمثلا العلامة الرملي رحمه الله لا يشترط هذا الشرط. فيقول ما لا يدركه الطرف يعفى عنه سواء كان من مغلظ او من غير مغلظ

34
00:14:35.700 --> 00:14:51.050
لكن عند الشيخ ابن حجر قيد العفو بما لو كان من غير مغلظ. اما لو كان من مغلظ فانه لا يعفى عنه فهم هذا او لا ارجو ان يكون واضحا لكم. هذا الاستثناء الاول

35
00:14:51.500 --> 00:15:35.350
نمسحه خلاص؟ نأخذ الذي بعده قال وميتة لها دم وميتة لا دم لها سائل. الا ان غيرت او طرحت اثنين وميتة لا دم لها سائل. الا اذا غيرت او طرحت. انتبه معي. وميتة اين

36
00:15:35.350 --> 00:15:57.150
ان هذا الماء القليل او هذا الماء قل او كثر اذا وقعت فيه ميتة فانه لا يحكم بتنجيسه. هذه الميتة ميتة لا دم لها سائل. يعني ليس لها دم اصلا

37
00:15:57.250 --> 00:16:24.350
او لها دم لكنه لا يسيل لقلته فالمراد بقولهم ميتة لا دم لها سائل اي اي ليس من شأنها ها؟ ان يسيل دمها يعني ليس من شأنها اي من شأن جنسها ان يسيل دمها

38
00:16:24.450 --> 00:16:46.750
اقول لكم هذا لتنتبهوا لشيء احيانا قد يكون الحيوان له دم يسيل لكن بعض افراده لصغر حجمه لا دم له يسير. يعني مثال الفار مما له دم سائل لكن يمكن لو كان الفار صغيرا

39
00:16:46.800 --> 00:17:07.650
ليس له دم يسيل واضح او لا هذا يلحق باصله. واضح؟ فيكون مما له دم يسيل فلا تنظر للاحد وانما تنظروا الى الجنس واضح؟ فما كان شأنه ان له دم يسيل

40
00:17:07.850 --> 00:17:32.450
هذا نحكم على الماء بالنجاسة وكذلك على الماء بنجاسة اي اذا وقع في ميتن. حتى وان كان ذلك الذي وقع لصغر حجمه لا دم له يسير فهم هذا او لا؟ طيب وميتة لا دم لها سائل اي من شأنها ان الا الا يسيل دمها

41
00:17:32.450 --> 00:17:51.500
اي من شأنها اي جنسها لا يسيل له دم. وذلك مثل البعوض والذباب والنمل والوزغ ونحو ذلك. تمام قالوا ميتة لا دم لها سائل. فان شككنا في الذي سقط. وهو ميتة

42
00:17:51.600 --> 00:18:07.900
هل له دم يسير او لا؟ فقال الشيخ ابن حجر رحمه الله لا نجرح حيوانا مثلهم او حشرة مثلها. لا نجرحها لا نشق عضوا. يحرم ذلك لان فيه تعذيبا. يعني

43
00:18:07.900 --> 00:18:27.900
شقوا حتى نتأكد هل هذه التي سقطت ها؟ قال لا. لان فيه تعذيبا. واضح؟ ونحكم له بما لا نفس له سائلة استصحابا للاصل وهو بقاء طهارة الماء او بقاء طهارة الماء. وقال الرملي تبعا للغزالي يشق

44
00:18:27.900 --> 00:18:44.550
وهذا وان كان فيه تعذيبا الا انه للحاجة. هذه مسألة ذكرتها ستراتا لانها تذكر في الشروح والحواشي. واضح او لا؟ قال ميتة لا دم لها سائل الا اذا غيرت او طرحت. انتبه معي بارك الله فيك

45
00:18:44.750 --> 00:19:06.850
اذا غيرت فانها تنجس ما وقعت فيه. سواء الذي وقعت فيه ماء قليل او كان مائعا. تمام. طيب اذا اذا طرحت تفصيل. اذا طرحت تفصيل. اذا نستطيع ان نقول ان

46
00:19:06.850 --> 00:19:35.950
ما لا دم لها سائل اذا وقعت في ماء قليل او وقعت في ماء فانه يعفى عنها بشروط ما هي الشروط هذه؟ الشرط الاول الا تغير ما وقعت فيه تمام؟ الشرط الثاني الا تطرح

47
00:19:36.150 --> 00:20:03.200
الشرط الثالث وهذا غير مذكور في الكتاب. واضح؟ ولعل المصنف رحمه الله لا يرى هذا الشرط كما يقول الشيخ ابن حجر الا تكون الميتة مما تنشأ  من ذلك الماء او المائع

48
00:20:03.500 --> 00:20:33.250
لان احيانا بعض المائعات مثلا كالخل تنشأ منه ديدان صغيرة قد تموت فيه واضح؟ احيانا الماء القليل اذا بقي فترة قد تنشأ منه يرقات صغيرة وقد تموت فيه واضح؟ الامام النووي رحمه الله يقول ان الميتة التي نشأت من ذات الشيء هذه لا تؤثر

49
00:20:33.250 --> 00:20:53.250
هذه لا تؤثر واضح؟ المصنف لم يشر الى هذا الشرع وكأنه تبع جماعة خالفوا والامام النووي في هذا. فلم يعتبروا هذا الشرط فجعلوا الميتة التي تنشأ من ذلك الماء او التي تنشأ من ذلك

50
00:20:53.250 --> 00:21:11.700
المائع لها نفس حكم الميتة التي جاءت من الخارج. فهمتم ولا لا؟ واضح؟ ولذلك نحن زدنا هذا الشرط تبعا لمن؟ تبعا للامام النووي رحمه الله بل تبعا للشيخين الامام النووي والامام الرافعي. رحمهم الله تعالى

51
00:21:11.950 --> 00:21:51.700
طيب قال الا تغير ما وقعت فيه. طيب فان غيرك ها؟ اه فان غيرك حكم بالنجاسة. طيب قال الا تطرح فيه  فان طرحت ها فان طرحت ايش؟ حكم بالنجاسة صح؟ لكن انتبه معي. هذا يحتاج الى بعض التفصيل. انتم الان فقهاء. لا تتحملوا التفصيلات لا بأس. تمام

52
00:21:51.700 --> 00:22:23.700
ان طرحت. اولا نسأل من الطارح؟ من الذي طرحها؟ واضح فان كانت طارح من جنسنج المكلفين حكم بالنجاسة. ايش معنى من جنس المكلفين يعني من الإنس مثلا حتى وان كان صغيرا

53
00:22:24.000 --> 00:22:46.600
حتى ولو كان مثل نجيب هذا تمام؟ هذا الان ليس مكلفا لكنه من جنس المكلفين فلو كان هو الطارح للميتة في الماء القليل او الماء يحكم بنجاسته لانه وان لم يكن مكلفا لكنه من جنس المكلفين. طيب لما اقول من جنس المكلفين خرج ماذا

54
00:22:46.900 --> 00:23:15.500
خرج نحو البهيمة كبقرة او شاة واضح فهذي يعني افترض ان عندك اناء لبن. فتحركت البقرة مثلا واسقطت مثلا حشرة ميتة في داخل هذا اللبن تمام او لا؟ هذا معفو عنه. اذا الطارح شرطه ماذا؟ ان يكون ان يكون

55
00:23:15.500 --> 00:23:35.500
ان يكون من غير جنس المكلفين حتى يعفى. ها عفوا اذا كان طايح من جنسه حكم بالنجاسة. فان كان من غير جنس فان كان من غير جنس المكلفين كبهيمة ومن باب اولى

56
00:23:35.500 --> 00:23:59.800
ها لم يحكم بالنجاسة. لم يحكم بالنجاسة. وطبعا هذه فيها تفصيل طويل لكن هذا معتمد الشيخ من  يعني منهم من يقول ان الطرح يضر مطلقا. ايش معنى يضر مطلقا؟ اي سواء كان الطارح من جنس المكلفين او بهيمة او ريحان. في كل الحالات ضر

57
00:23:59.800 --> 00:24:18.550
ومكلفين ايضا يدخل في هذا. واضح؟ ومنهم من يقول ان الطرح لا يضر مطلقا سواء كان الطالحون من جنس المكلفين او بهيمة او او ريحا لا يضر مطلقا. والشيخ ابن حجر

58
00:24:18.550 --> 00:24:38.550
اعتمد التفريق بينما كان من جنس المكلفين وما كان ليس من جنس المكلفين. والعلامة الرابعة له معتمد اخر يمكن ان تراجعوه في الكتب واذا اردتم ذكرته لكم بعد الدرس. تمام؟ هذا بالنسبة للطارح. طيب لاحظ معي. قال وميتة لا دم لها سائل

59
00:24:38.550 --> 00:25:08.550
هذه الميتة واستسمحكم مثلا نأتي باناء هذا الاناء مثلا الإناء فيه لبن او فيه ماء. تمام؟ ووقعت فيه الميتة. المقصود وقعت الميتة ووصلت ميتة يعني في حال الطرح ميتة في حال الوصول ميتة. هنا اذا

60
00:25:08.550 --> 00:25:33.700
اذا كانت ميتة في الحالتين هنا يحكم على الماء بالنجاسة. ام لو اخذ الانسان حشرة كنحلة مثلا او نملة مثلا وهي حية. ووقعت حية فهذا الماء محكوم بطهارته لانها كانت حية في حال الطرح وفي حال الوصول

61
00:25:34.500 --> 00:25:54.400
طيب لو كانت حية في حالة طرح لكنها لما وصلت ماتت ايضا هذا محكوم بطهارته واضح؟ طيب لو كانت ميتة في حال الطرح فلما وصلت احياها الله. هذا الماء محكوم بطهارته

62
00:25:54.400 --> 00:26:24.400
اذا متى يحكم بنجاسته؟ يحكم بنجاسته اذا كانت عند الطرح ميتة وكانت عند الوصول ميتة اذا لما قال لك هنا وميتة اي عند الطرح والوصول هنا تنجس الماء او الماء القليل او الماء. نكتفي بهذه التفصيلات. لا نستطرد كثيرا

63
00:26:24.400 --> 00:27:08.100
قال رحمه الله وميتة لا دم لها سائل الا ان غيرت او طرحت هذا الامر الثاني امسح امسح ثم قال ثم قال الثالث وفى مهرة تنجس ثم غابت وفمه هرة تنجس. ثم

64
00:27:08.150 --> 00:27:51.050
غابت واحتمل غلوها. في ماء كثير تمام؟ واحتمل ولوغها في ماء كثير. وكذلك الصبي اذا تنجس ثم واحتملت طهارته وكذلك الصبي اذا تنجس ثم واحتملت طهارته. انتبه بارك الله فيك. هذا الاستثناء الثالث

65
00:27:51.200 --> 00:28:20.750
قال وفم هرته قوله وفم هرة قوله هرة هذا قوله هرة هنا هذا ليس قيدا فغير الهرة كالهرة. يدل على ذلك انه قال بعد ذلك وقضى الصبي واضح فتفهم من قوله وكذلك الصبي ان قوله وفى مهرة هذا ليس قيدا

66
00:28:21.250 --> 00:28:45.200
تمام؟ اذا نقول مثل الهرة غيرها قال وفم هرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير نفترض على سبيل المثال عندنا هرة في هذا المكان رأيناها تأكل ميتة من الميتات

67
00:28:45.450 --> 00:29:04.500
حيوانا من الحيوانات الذي هو نجس ميتة يعني. واضح كفأ للميت مثلا. ثم هذه هرة غابت اي اننا لم نرها ويوجد بقربنا نهر كالان هذا موجود هنا هذا. الماء الذي هنا. واضح

68
00:29:04.700 --> 00:29:34.700
ويحتمل انها ولغت اي انها شربت من ذلك الماء. قال لك واحتمل ولوغها في ماء كثير قوله في ماء كثير اي اذا كان راكدا. واضح اما اذا كان جاريا فيكفيه كونه قليلا

69
00:29:34.700 --> 00:30:04.700
لماذا؟ لان الماء القليل اذا ورد على النجاسة يطهرها. الماء القليل اذا ورد على النجاسة يطهرها. اذا قوله كثير هنا ليس قيدا. بل مثل الماء الكثير الماء واؤكد الماء الجاري القليل. فهم او لا؟ ولذلك شف في اول العبارة لما قال ينقص الماء القليل وغيره من

70
00:30:04.700 --> 00:30:28.200
المائعات بملاقاة النجاسة هذا الكلام مسلم في غير الماء القليل الوارد. اما الماء القليل الوارد لا ينقص بملاقاة النجاسة بل يطهر النجاسة لما جاء في حديث الاعرابي صبوا على بوله ذنوبا من ماء. ذنوب هذا ماء قليل. فلما ورد

71
00:30:28.200 --> 00:30:51.800
النجاسة طهرها. فهم او لا؟ ولذلك قول هنا ينقص الماء القليل بملاقاة النجاسة نقول هذا في الماء القليل الذي يرد على النجاسة طيب قال وفم هرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير. فحينئذ هذه الهرة التي

72
00:30:51.800 --> 00:31:08.950
تنجس فمها ثم غابت واحتمل حتى ولو كان هذا الاحتمال بعيدا انها ولغت في ماء كثير راكد او في ماء قليل جار ثم رأيناها تشرب من اناء فاننا لا نحكم على ذلك

73
00:31:08.950 --> 00:31:28.950
كالماء الذي في الاناء او على ذلك الماء الذي في الاناء لا نحكم عليه بالنجاسة. لا نحكم عليه النجاسة. لماذا لا نحكم عليه بالنجاسة استصحابا لبقاء طهارة ذلك الماء. وبقاء طهارة ذلك المائع. ويقوي هذا الاستصحاب

74
00:31:28.950 --> 00:31:50.900
انه وجد احتمال ان الهرة قد ولغت في ماء كثير او في ماء قليل جار. هذه قوة في هذا الاحتمال يقوي استصحاب الطهارة لكن لو سألتك فم الهرة هذا الان نحن قلنا واحتمل يعني ما عندنا يقين احتمال انها ولغت

75
00:31:50.950 --> 00:32:09.950
فم الهرة هذا هل يحكم بطهارته او بنجاسته؟ يحكم بنجاسته لاننا تيقنا نجاسته واضح؟ وليس عندنا الا احتمال فنبقى على الاصل وهو بقاء نجاسة الفم لكن هذا الماء او هذا المائع

76
00:32:10.050 --> 00:32:32.200
الاصل فيه الطهارة ونشك في نجاسته فبقينا هنا على الاصل. فنحن اخذنا بالاصلين في كل مسألة. فالاصل في فم الهرة النجاسة وطهارته محل احتمال. والاصل في هذا الماء او المائع الطهارة ونجاسته

77
00:32:32.200 --> 00:32:52.200
محل احتمال ويقوي احتمال بقاء الطهارة ان الهرة يمكن ان فمها قد تطهر ببلوغها في ماء كثير او بماء قليل جاري. فهم او لا. قال وفمهرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير. وكذا الصبي والمراد

78
00:32:52.200 --> 00:33:19.400
هنا الجنس ليس الذكر. اي صبي او صبية. اذا تنجس ثم غاب واحتملت طهارته حينئذ نقول انه لا يؤثر في المائع او الماء القيء. هذا الاستثناء الثالث. ثم قال رحمه الله تعالى والقليل من دخان

79
00:33:19.400 --> 00:33:59.400
عن النجاسة. تمام؟ والقليل من دخان النجاسة. هذا الاستثناء الرابع نكتبه تحت والقليل من دخان النجاسة. دقق حفظك الله مع عبارات العلامة ابو فضل. قال القليل هذا قيد يخرج الكثير. قال دخان هذا قيد ثاني. يخرج البخار. قال النجاة

80
00:33:59.400 --> 00:34:29.400
هذا قيء ثالث يخرج دخان الشيء الطاهر. فهم؟ فعندك ثلاثة قيود قالوا القليل من دخان النجاسة. ما هو الدخان؟ الدخان هو المتصاعد بواسطة النار. هذا يسمى دخان. فان تصاعد لا

81
00:34:29.400 --> 00:34:49.400
النار هذا يسمى بخار. ولذلك احيانا واعتذر عن هذا لكن اذكر لي توضيح. احيانا يعني قديما كان في بعض القرى يستعملون هذا البيارات المكان الذي تتجمع فيه العذراء والغائط وهذا حفرة تكون في الارض

82
00:34:49.400 --> 00:35:09.400
تجمعوا ماذا تسمى يا استاذ برهان؟ ايوه عندنا في مأرب هذا بيارة اه بيارة صح كثير في مأرب لكن هنا اظن لا يوجد. يوجد يوجد على كل حال هذه اذا فتحتها ربما يخرج ابخرة. هذه الابخرة التي تخرج طاهرة او نجسة

83
00:35:09.400 --> 00:35:39.400
هذه بخار او دخان. بخار تصاعد لا بواسطة النار. اذا ما حكمها؟ طاهرة. ومنه الريح التي تخرج من الدبر. هذه طاهرة لماذا طاهرة؟ ليس بواسطة النار. تصاعدت لا بواسطة النار. صح او لا؟ بخلاف

84
00:35:39.400 --> 00:36:03.150
ما لو تصاعد بواسطة النار مثاله لو جمعت روث الحيوانات والروث نجس فاشعلت النار يخرج دخانه هذا الدخان ما حكمه؟ طاهر او نجس؟ هذا حكمه نجس. لانه تصاعد بواسطة النار. انتبه لهذا. هو الان

85
00:36:03.150 --> 00:36:25.400
لا يتكلم على البخار ما هو البخار؟ انا اريدك ان تعرف التصور والحكم البخار التصور هو ما تصاعد لا بواسطة النار هذا التصور ما حكمه؟ طاهر. ولذلك تذكرون المسألة التي ذكرها البيجوري في الحاشية

86
00:36:25.400 --> 00:36:45.400
انه لو جمع ريحة دبر هذه في كيس فحمله وصلى ان صلاته صحيحة تذكرون هذا موجودة هذي تمام بارك الله فيكم. الشاهد من هذا انك اريد ان افرق لكم بين الدخان والبخار. هو يتكلم على ماذا

87
00:36:45.800 --> 00:37:05.150
على الدخان دخان النجاسة وذكرنا صورته او مثالا له هذا هو المحكوم بنجاسته. شف ليس الروث احنا لا نتكلم عن الروس نتكلم عن الدخان الذي يتصاعد هذا محكوم بنجاسته لكن الحكم بنجاسته

88
00:37:06.000 --> 00:37:29.050
يستثنى منه القليل فيعفى عن القليل في الماء ويعفى عن القليل في الماء. واضح او لا؟ طيب ما ضابط القلة  قالوا ضابط القلة ما لو ظهر في ثوب يعني لو فعلت ثوب مثلا لكان تأثير هذا الدخان دخان النجاسة فيه قليلا

89
00:37:29.050 --> 00:37:51.700
كأن يكون مجرد سفرة فان كان كثيرا هذا لا يعفى عنه. واضح او لا؟ اذا هذا ضابط هذا ضابط القليل قال والقليل من دخان النجاسة اي فلا ينجس. الماء القليل ايش

90
00:37:51.700 --> 00:38:31.700
ولا الماء. انظر ماذا قال. والقليل من دخان النجاسة. هذا الاستثناء الرابع الاستثناء الخامس يرحمك الله. واليسير من الشعر النجس. هذا الخامس واليسير من الشعر النجس. اليسير من الشعر نجس. قوله اليسير هذا ايضا غيب. تفهم منه ان الكثير لا يعفى عنه

91
00:38:31.700 --> 00:39:01.700
قوله من الشعر النجس اخرج الشعر الطاهر هذا لا اشكال فيه. واضح؟ طيب مثل ماذا الشعر النجس نقول شعر غير المأكول. شعر المأكول هذا طاهر بشرط اذا فصل في حال الحياة. اما شعر المأكول اذا اخذ من الميتة

92
00:39:01.700 --> 00:39:23.100
هذا نجس صح؟ طيب شعر غير المأكول نجس مطلقا تأتي مسألة. شعر الهرة طاهر او نجس هذا نكس لانه غير مأكول. وبالتالي هذه المسألة مما يكثر الابتلاء بها. ان القطة تكون في البيت تنام

93
00:39:23.100 --> 00:39:43.100
على سجادة الصلاة تنام على الفراش تنام على الثياب الى غير ذلك. هذا الشعر يعفى عن يسيره بل قالوا ان شعر غير المأكول في حق المركوب يعني الانسان الذي يركب نحو حمار تمام

94
00:39:43.100 --> 00:40:03.100
قد يلتصق شعره بثيابه. واضح؟ ان هذا يعفى في حق من ابتلي به حتى عن كثيره حتى عن كثيره واضح او لا؟ كلامنا الان ليس في هذا التفصيل كلامنا الان في الماء والمائع. فاذا حصل

95
00:40:03.100 --> 00:40:23.100
شعر نجس في ماء قليل او مائع فانه يعفى عنه. لكن بشرط ان يكون ماذا؟ ان يكون يسيرا. ما ضابط اليسر والكثرة العرف؟ تمام؟ بعض فقهاءنا ظبطوه بثلاث شعرات. لكن ذلك رد

96
00:40:23.100 --> 00:40:49.250
قالوا ان هذا من ضرب المثال والا فالمرجع العرف. ثم قال. واليسير من غبار السرجين. اي ستة ويعفى عن اليسير من غبار السرجين. السرجين بارك الله فيكم هو روث الحيوانات

97
00:40:49.250 --> 00:41:09.500
يسمى السرجين ويسمى الزبل. هو روث الحيوانات روث الحيوانات هذا اذا جف وهبت الريح ربما حملت اجزاء منه. واضح؟ وهذه الاجزاء ربما تقع في الماء القليل ربما تقع في مائع

98
00:41:09.500 --> 00:41:36.700
فقال لك اذا كان هذا يسيرا فانه يعفى عنه. فلا ينجس الماء القليل ولا ينجس المائع. فهم قال واليسير من غبار السدين. وقوله اليسير تقديره بالعرف وقوله اليسير ايضا اخرج ماذا؟ اخرج الكثير. قال واليسير من غبار السرجين. ثم قال ولا ينجس

99
00:41:36.700 --> 00:42:06.700
اعضاءه الركبة. هذا استطراد هو في الاصل يتكلم عما تثنى مما ينجس الماء القليل والمائعات. واضح؟ لا يتكلم على تنقيس الاعضاء لكن ذكر هذا استطرادا فقال كما ان اليسير من غبار سرجين لا ينجس الماء القليل ولا ينجس الماء

100
00:42:06.700 --> 00:42:26.700
كذلك لا ينجس الاعضاء. فاذا كانت اعضاؤك رطبة واضح اي مبتلة بالماء وهبت ريح حملة اجزاء من هذا السرجين فالتصقت باعضائك فانه اذا كان يسيرا يعفى عنه. ومثل اعضائك الرطبة

101
00:42:26.700 --> 00:42:46.700
ثيابك الرطبة. فان الريح لو حملت غبار السرجين اليها فانه يعفى عنهم. ولذلك قال هنا ولا ينجس غبار السرجين اعضاءه اي وثيابه الرطبة. لكن بقيد ماذا؟ بقيد ان يكون ذلك

102
00:42:46.700 --> 00:43:06.700
بقيد ان يكون ذلك يسيرا والله اعلم. نكون بهذا انتهينا من هذا الفصل الذي ذكره العلامة بفظل رحمه الله تعالى والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد

103
00:43:06.700 --> 00:43:10.000
لله رب العالمين