او الماع بالنجاسة هذي كم شروط؟ ثلاثة. ثلاثة. الشرط الرابع الا يكون بحيث لو اجتمع لرؤي لرؤية كثيرا هذا الذي لا يدرك الطرف متفرق هنا هنا هنا لو كان بحيث لو اجتمع ويحتمل انها ولغت اي انها شربت من ذلك الماء. قال لك واحتمل ولوغها في ماء كثير قوله في ماء كثير اي اذا كان راكدا. واضح اما اذا كان جاريا فيكفيه كونه قليلا الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فبعد ان بين المصنف العلامة عبدالله بن عبدالرحمن با فضل رحمه الله تعالى. بعد ان بين الطهور عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. كيف حالكم؟ بعد ان بين الماء طهور الذي تصح الطهارة به في رفع حدث وازالة خبث وطهارة مسنونة هو الماء المطلق. ثم بين الماء الطهور المكروه. فذكر انه يكره شديد السخونة وشديد البرودة والماء المشمس. ثم بين الماء الطاهر غير المطهر وهو الماء المستعمل. فقال لا تصح الطهارة بالماء المستعمل. اليوم سيتكلم على تنجيس الماء متى يحكم متى يحكم على الماء بالتنجيس؟ فقال رحمه الله تعالى فصل ينجس الماء القليل وغيره من المائعات بملاقاة النجاسة. ويستثنى مسائل ما لا يدركه الطرف وميتة لا لها سائل الا ان غيرت او طرحت وفمهرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير وكذلك الصبي اذا تنجس ثم غاب واحتملت طهارته. والقليل من دخان النجاسة واليسير من الشعر النجس يسير من غبار السرجين ولا ينجس غبار السرجين اعضاءه الرطبة. هذا الفصل الذي سندرسه في يومنا هذا. قال رحمه الله تعالى فصل ينقص الماء القليل وغيره من الماء الماء بارك الله فيكم ينقسم الى قسمين. ينقسم الى ماء قليل وماء كثير الماء ينقسم الى قسمين الماء ينقسم الى قسمين. الى ماء قليل. وماء كثير. فالقليل ما دون القلتين والكثير ما كان ما كان قلتين فاكثر تمام وهذا ما دون القلتين. والقلتان قدرت بالمساحة بذراع وربع طولا وعرظا وعمقا. واضح وقدرت بالتراك بما يعادل مئتين لتر. وبعضهم قدرها باقل فقال مائة وثلاثة وتسعين وبعضهم باكثر فقال مئتين وستة عشر او سبعة عشر. واضح وهذا امر لا يخفى عليكم. اذا تقرر هذا فالماء القليل الذي هو دون قلتين هذا ينقص مجرد ملاقاة النجاسة. واضح؟ سواء تغير سواء تغير ام لا؟ اما هذا فلا ينجس وهو الماء الكثير الا اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة ولو يسيرا. ولو كانت تغير يسيرا. والمراد بالاوصاف الثلاثة الطعم او اللون او الرائحة. هذا الكلام بالنسبة للماء غير الماء من المائعات له حكم الماء القليل. المائعات الاخرى كاللبن والزيت العصير فهذه ايضا اما ان تكون دون قلتين واما ان تكون قلتين فاكثر. في الحالتين في الحالتين لها حكم الماء القليل. هذه تنجس بمجرد ملاقاة مجرد الملاقات النجاسة. اذا تقرر هذا هذه صورة المسألة. ومع بيان حكمها نحتاج ان نعرف مستند فقهائنا الشافعية في هذا. مستندهم مفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل لم يحمل الخبث. اذا بلغ الماء قلتين لم الخبث. رواه ابو داوود عن ابن عمر. هذا الحديث منطوقه في الماء الكثير. لانه قال اذا بلغ ماء قلتين. هذا منطوق الحديث. مفهوم الحديث اي مفهوم المخالفة اذا كان الماء دون قلتين فانه فانه يتأثر بالنجاسة فيحمل الخبث. واضح؟ هذا مستند الشافعية في الحكم بنجاسة الماء القليل مجرد الملاقاة تغير او لم يتغير. ومثل الماء القليل المائعات. قد يقول قائل لماذا فرقتم بين الماء الكثير والمائع الكثير. فقلتم ان الماء الكثير لا ينجس الا بالتغير اما المائع الكثير فانه ينقص بمجرد الملاقاة الجواب بان المائع مهما كثر لا يشق حفظه واضح؟ بخلاف ما فان حفظه يشق. ولان الماء فيه قوة على دفع النجاسة. هذه القوة لا توجد في هذا المائع هذا هذا وجه التفريق بين المائعات اذا كانت كثيرة والماء اذا كان كثيرا. فهم هذا او لا؟ اذا تقرر هذا فان هذا هو مذهب الشافعية. مذهب الامام ما لك رحمه الله تعالى ان الماء سواء كان قليلا او كثيرا في الحالتين واضح لا ينجس الا بالتغير. واضح؟ هذا مذهب الامام مالك واختاره من الشافعية قال العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة قال ان اختيارهم اي الشافعية لمذهب انما هو للتسهيل على الناس. اي بمعنى كلامه. واما من حيث النظر للدليل فان مذهب الشافعي اقوى دليلا واضح او لا؟ اذا تقرر هذا فهذا خلاصة هذه المسألة. التي اشار اليها المصنفون رحمه الله فقال ينقص الماء قليل وغيره من المائعات. قوله غيره من المائعات اي قلتها او كثرت او كثرت. في الماء قيد. قال القليل من الماء. في المائعات قال وغيره من المائعات دون تقييم اي قلت او كثرت بملاقاة النجاسة. اي بمجرد ملاقاة النجاسة سواء حصل التغيير او لم يحصل التغيير. قال ويستثنى مسائل قوله ويستثنى مسائل هذه المسائل التي تستثنى تستثنى من ماذا هذه المسائل تستثنى تستثنى من الحكم بتنجيس قميم الماء والمائعات مطلقا بمجرد النجاسة بمجرد الملاقاة بمجرد الملاقاة للنجاسة اذا هذا الاستثناءات استثناءات لماذا؟ لتنجيس قليل الماء. واحد واستثناء لماذا؟ واستثناء لتنجيس المائعات مطلقا تمام؟ بمجرد ملاقاتها للنجاسة. اذا لما قال وتستثنى الذي يستثنى هو تنجيس القليل من الماء وتنجيس المائعات قلت او كثرت بمجرد ملاقاة النجاسة. قال وتستثنى مسائل المسائل التي تستثنى بحسب ما ذكر المصنف ست مسائل. والا في حقيقة الامر هي اكثر من ذلك. ولذلك لو راجعتم تروح كشرح الشيخ ابن حجر رحمه الله على هذا المتن. تمام؟ او راجعتم بشرى الكريم او راجعتم المطولات كالتحفة ستجدون مسائل اخرى استثنيت. فهنا ذكر ست مسائل فقط. تمام؟ كل هذا كل هذا سيبرد كل هذا. كل واحد ياخذ واحدة لا اشرح حتى تاخذه. الى متى سيبقى؟ مستحيل ايوة هكذا نوفر يكفي علاه ؟ الحمد لله جا على العدد اين؟ هل في واحدة هنا؟ لا ها خلاص موجود موجود واحدة زايدة ولا في وحدة زايدة. جيد الحمد لله قال هنا ويستثنى مسائل. المسألة الاولى قلت لك كم المسائل المستثناة ست مسائل تمام؟ عد معي اكتب واحد اثنين بعد كل مسألة. المسألة الاولى ما لا يدركه الطرف. اذا سامسح هذا ما دام انه قد تقرر عندكم المسألة الاولى بارك الله فيكم ما لا يدركه الطرف والمراد بالطرف البصر المعتدل. ما لا يدركه الطرف ما لا يدركه الطرف اذا وقع في الماء القليل او وقع في ماءع اخر فاننا لا نحكم بتنجيس ذلك الماء القليل ولا نحكم بتنجيس ذلك المائع. لكن بشروط حاصل الشروط التي اشترطها الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في العفو عما لا يدركه الطرف اربع شروط. تمام؟ الشرط الاول قال الا يكون كون من مغلظ. فلو كان من مغلظ اي ما لا يدرك الطرف من مغلظ كنحو كلب فانه لا يعفى عنهم. بل ينجس الماء الذي وقع فيه او الماء الذي وقع فيه. واضح؟ الشرط الثاني قال الا يغير ما وقع فيه. فلو غير اي غير الماء القليل او غير المائع فانه لا يعفى عنه. الشرط الثالث قال الا يكون بفعله اي بقصد منه. فلو قصد تمام؟ ايقاع ما لا يدركه الطرف في الماء القليل او في المائع فانه لا يعفى. بل يحكم على ذلك الماء القليل او لرؤي كثيرا لا يعفى عنها واضح طيب لو كان بحيث لو اجتمع لروي قليلا يعفى عنه فهمتم ولا لا؟ لو كان بحيث لو اجتمع لرؤي كثيرا هذا لا يعفى عنه. طيب لو كان بحيث لو اجتمع هذا الذي لا يدركه الطرف لرؤي قليلا هذا يعفى عنه فهمت ولا لا؟ اذا كم هذه الشروط هذه اربعة شروط حاصل كلام الشيخ ابن حجر رحمه الله للعفو عما لا يدركه الطرف. وطبعا ما لا يدركه الطرف هذا يعفى عنه سواء في الماء او في البدن او في الثوب. ما لا يدرك الطرف يعفى عنه مطلقا في الماء او في البدن او او في الثوب. هذا الاستثناء الاول. وطبعا لما قلت لك حاصل الشروط التي اشترطها امة ابن حجر رحمه الله تعالى تعلم منه ان هنالك من يخالفه. فمثلا العلامة الرملي رحمه الله لا يشترط هذا الشرط. فيقول ما لا يدركه الطرف يعفى عنه سواء كان من مغلظ او من غير مغلظ لكن عند الشيخ ابن حجر قيد العفو بما لو كان من غير مغلظ. اما لو كان من مغلظ فانه لا يعفى عنه فهم هذا او لا ارجو ان يكون واضحا لكم. هذا الاستثناء الاول نمسحه خلاص؟ نأخذ الذي بعده قال وميتة لها دم وميتة لا دم لها سائل. الا ان غيرت او طرحت اثنين وميتة لا دم لها سائل. الا اذا غيرت او طرحت. انتبه معي. وميتة اين ان هذا الماء القليل او هذا الماء قل او كثر اذا وقعت فيه ميتة فانه لا يحكم بتنجيسه. هذه الميتة ميتة لا دم لها سائل. يعني ليس لها دم اصلا او لها دم لكنه لا يسيل لقلته فالمراد بقولهم ميتة لا دم لها سائل اي اي ليس من شأنها ها؟ ان يسيل دمها يعني ليس من شأنها اي من شأن جنسها ان يسيل دمها اقول لكم هذا لتنتبهوا لشيء احيانا قد يكون الحيوان له دم يسيل لكن بعض افراده لصغر حجمه لا دم له يسير. يعني مثال الفار مما له دم سائل لكن يمكن لو كان الفار صغيرا ليس له دم يسيل واضح او لا هذا يلحق باصله. واضح؟ فيكون مما له دم يسيل فلا تنظر للاحد وانما تنظروا الى الجنس واضح؟ فما كان شأنه ان له دم يسيل هذا نحكم على الماء بالنجاسة وكذلك على الماء بنجاسة اي اذا وقع في ميتن. حتى وان كان ذلك الذي وقع لصغر حجمه لا دم له يسير فهم هذا او لا؟ طيب وميتة لا دم لها سائل اي من شأنها ان الا الا يسيل دمها اي من شأنها اي جنسها لا يسيل له دم. وذلك مثل البعوض والذباب والنمل والوزغ ونحو ذلك. تمام قالوا ميتة لا دم لها سائل. فان شككنا في الذي سقط. وهو ميتة هل له دم يسير او لا؟ فقال الشيخ ابن حجر رحمه الله لا نجرح حيوانا مثلهم او حشرة مثلها. لا نجرحها لا نشق عضوا. يحرم ذلك لان فيه تعذيبا. يعني شقوا حتى نتأكد هل هذه التي سقطت ها؟ قال لا. لان فيه تعذيبا. واضح؟ ونحكم له بما لا نفس له سائلة استصحابا للاصل وهو بقاء طهارة الماء او بقاء طهارة الماء. وقال الرملي تبعا للغزالي يشق وهذا وان كان فيه تعذيبا الا انه للحاجة. هذه مسألة ذكرتها ستراتا لانها تذكر في الشروح والحواشي. واضح او لا؟ قال ميتة لا دم لها سائل الا اذا غيرت او طرحت. انتبه معي بارك الله فيك اذا غيرت فانها تنجس ما وقعت فيه. سواء الذي وقعت فيه ماء قليل او كان مائعا. تمام. طيب اذا اذا طرحت تفصيل. اذا طرحت تفصيل. اذا نستطيع ان نقول ان ما لا دم لها سائل اذا وقعت في ماء قليل او وقعت في ماء فانه يعفى عنها بشروط ما هي الشروط هذه؟ الشرط الاول الا تغير ما وقعت فيه تمام؟ الشرط الثاني الا تطرح الشرط الثالث وهذا غير مذكور في الكتاب. واضح؟ ولعل المصنف رحمه الله لا يرى هذا الشرط كما يقول الشيخ ابن حجر الا تكون الميتة مما تنشأ من ذلك الماء او المائع لان احيانا بعض المائعات مثلا كالخل تنشأ منه ديدان صغيرة قد تموت فيه واضح؟ احيانا الماء القليل اذا بقي فترة قد تنشأ منه يرقات صغيرة وقد تموت فيه واضح؟ الامام النووي رحمه الله يقول ان الميتة التي نشأت من ذات الشيء هذه لا تؤثر هذه لا تؤثر واضح؟ المصنف لم يشر الى هذا الشرع وكأنه تبع جماعة خالفوا والامام النووي في هذا. فلم يعتبروا هذا الشرط فجعلوا الميتة التي تنشأ من ذلك الماء او التي تنشأ من ذلك المائع لها نفس حكم الميتة التي جاءت من الخارج. فهمتم ولا لا؟ واضح؟ ولذلك نحن زدنا هذا الشرط تبعا لمن؟ تبعا للامام النووي رحمه الله بل تبعا للشيخين الامام النووي والامام الرافعي. رحمهم الله تعالى طيب قال الا تغير ما وقعت فيه. طيب فان غيرك ها؟ اه فان غيرك حكم بالنجاسة. طيب قال الا تطرح فيه فان طرحت ها فان طرحت ايش؟ حكم بالنجاسة صح؟ لكن انتبه معي. هذا يحتاج الى بعض التفصيل. انتم الان فقهاء. لا تتحملوا التفصيلات لا بأس. تمام ان طرحت. اولا نسأل من الطارح؟ من الذي طرحها؟ واضح فان كانت طارح من جنسنج المكلفين حكم بالنجاسة. ايش معنى من جنس المكلفين يعني من الإنس مثلا حتى وان كان صغيرا حتى ولو كان مثل نجيب هذا تمام؟ هذا الان ليس مكلفا لكنه من جنس المكلفين فلو كان هو الطارح للميتة في الماء القليل او الماء يحكم بنجاسته لانه وان لم يكن مكلفا لكنه من جنس المكلفين. طيب لما اقول من جنس المكلفين خرج ماذا خرج نحو البهيمة كبقرة او شاة واضح فهذي يعني افترض ان عندك اناء لبن. فتحركت البقرة مثلا واسقطت مثلا حشرة ميتة في داخل هذا اللبن تمام او لا؟ هذا معفو عنه. اذا الطارح شرطه ماذا؟ ان يكون ان يكون ان يكون من غير جنس المكلفين حتى يعفى. ها عفوا اذا كان طايح من جنسه حكم بالنجاسة. فان كان من غير جنس فان كان من غير جنس المكلفين كبهيمة ومن باب اولى ها لم يحكم بالنجاسة. لم يحكم بالنجاسة. وطبعا هذه فيها تفصيل طويل لكن هذا معتمد الشيخ من يعني منهم من يقول ان الطرح يضر مطلقا. ايش معنى يضر مطلقا؟ اي سواء كان الطارح من جنس المكلفين او بهيمة او ريحان. في كل الحالات ضر ومكلفين ايضا يدخل في هذا. واضح؟ ومنهم من يقول ان الطرح لا يضر مطلقا سواء كان الطالحون من جنس المكلفين او بهيمة او او ريحا لا يضر مطلقا. والشيخ ابن حجر اعتمد التفريق بينما كان من جنس المكلفين وما كان ليس من جنس المكلفين. والعلامة الرابعة له معتمد اخر يمكن ان تراجعوه في الكتب واذا اردتم ذكرته لكم بعد الدرس. تمام؟ هذا بالنسبة للطارح. طيب لاحظ معي. قال وميتة لا دم لها سائل هذه الميتة واستسمحكم مثلا نأتي باناء هذا الاناء مثلا الإناء فيه لبن او فيه ماء. تمام؟ ووقعت فيه الميتة. المقصود وقعت الميتة ووصلت ميتة يعني في حال الطرح ميتة في حال الوصول ميتة. هنا اذا اذا كانت ميتة في الحالتين هنا يحكم على الماء بالنجاسة. ام لو اخذ الانسان حشرة كنحلة مثلا او نملة مثلا وهي حية. ووقعت حية فهذا الماء محكوم بطهارته لانها كانت حية في حال الطرح وفي حال الوصول طيب لو كانت حية في حالة طرح لكنها لما وصلت ماتت ايضا هذا محكوم بطهارته واضح؟ طيب لو كانت ميتة في حال الطرح فلما وصلت احياها الله. هذا الماء محكوم بطهارته اذا متى يحكم بنجاسته؟ يحكم بنجاسته اذا كانت عند الطرح ميتة وكانت عند الوصول ميتة اذا لما قال لك هنا وميتة اي عند الطرح والوصول هنا تنجس الماء او الماء القليل او الماء. نكتفي بهذه التفصيلات. لا نستطرد كثيرا قال رحمه الله وميتة لا دم لها سائل الا ان غيرت او طرحت هذا الامر الثاني امسح امسح ثم قال ثم قال الثالث وفى مهرة تنجس ثم غابت وفمه هرة تنجس. ثم غابت واحتمل غلوها. في ماء كثير تمام؟ واحتمل ولوغها في ماء كثير. وكذلك الصبي اذا تنجس ثم واحتملت طهارته وكذلك الصبي اذا تنجس ثم واحتملت طهارته. انتبه بارك الله فيك. هذا الاستثناء الثالث قال وفم هرته قوله وفم هرة قوله هرة هذا قوله هرة هنا هذا ليس قيدا فغير الهرة كالهرة. يدل على ذلك انه قال بعد ذلك وقضى الصبي واضح فتفهم من قوله وكذلك الصبي ان قوله وفى مهرة هذا ليس قيدا تمام؟ اذا نقول مثل الهرة غيرها قال وفم هرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير نفترض على سبيل المثال عندنا هرة في هذا المكان رأيناها تأكل ميتة من الميتات حيوانا من الحيوانات الذي هو نجس ميتة يعني. واضح كفأ للميت مثلا. ثم هذه هرة غابت اي اننا لم نرها ويوجد بقربنا نهر كالان هذا موجود هنا هذا. الماء الذي هنا. واضح لماذا؟ لان الماء القليل اذا ورد على النجاسة يطهرها. الماء القليل اذا ورد على النجاسة يطهرها. اذا قوله كثير هنا ليس قيدا. بل مثل الماء الكثير الماء واؤكد الماء الجاري القليل. فهم او لا؟ ولذلك شف في اول العبارة لما قال ينقص الماء القليل وغيره من المائعات بملاقاة النجاسة هذا الكلام مسلم في غير الماء القليل الوارد. اما الماء القليل الوارد لا ينقص بملاقاة النجاسة بل يطهر النجاسة لما جاء في حديث الاعرابي صبوا على بوله ذنوبا من ماء. ذنوب هذا ماء قليل. فلما ورد النجاسة طهرها. فهم او لا؟ ولذلك قول هنا ينقص الماء القليل بملاقاة النجاسة نقول هذا في الماء القليل الذي يرد على النجاسة طيب قال وفم هرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير. فحينئذ هذه الهرة التي تنجس فمها ثم غابت واحتمل حتى ولو كان هذا الاحتمال بعيدا انها ولغت في ماء كثير راكد او في ماء قليل جار ثم رأيناها تشرب من اناء فاننا لا نحكم على ذلك كالماء الذي في الاناء او على ذلك الماء الذي في الاناء لا نحكم عليه بالنجاسة. لا نحكم عليه النجاسة. لماذا لا نحكم عليه بالنجاسة استصحابا لبقاء طهارة ذلك الماء. وبقاء طهارة ذلك المائع. ويقوي هذا الاستصحاب انه وجد احتمال ان الهرة قد ولغت في ماء كثير او في ماء قليل جار. هذه قوة في هذا الاحتمال يقوي استصحاب الطهارة لكن لو سألتك فم الهرة هذا الان نحن قلنا واحتمل يعني ما عندنا يقين احتمال انها ولغت فم الهرة هذا هل يحكم بطهارته او بنجاسته؟ يحكم بنجاسته لاننا تيقنا نجاسته واضح؟ وليس عندنا الا احتمال فنبقى على الاصل وهو بقاء نجاسة الفم لكن هذا الماء او هذا المائع الاصل فيه الطهارة ونشك في نجاسته فبقينا هنا على الاصل. فنحن اخذنا بالاصلين في كل مسألة. فالاصل في فم الهرة النجاسة وطهارته محل احتمال. والاصل في هذا الماء او المائع الطهارة ونجاسته محل احتمال ويقوي احتمال بقاء الطهارة ان الهرة يمكن ان فمها قد تطهر ببلوغها في ماء كثير او بماء قليل جاري. فهم او لا. قال وفمهرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير. وكذا الصبي والمراد هنا الجنس ليس الذكر. اي صبي او صبية. اذا تنجس ثم غاب واحتملت طهارته حينئذ نقول انه لا يؤثر في المائع او الماء القيء. هذا الاستثناء الثالث. ثم قال رحمه الله تعالى والقليل من دخان عن النجاسة. تمام؟ والقليل من دخان النجاسة. هذا الاستثناء الرابع نكتبه تحت والقليل من دخان النجاسة. دقق حفظك الله مع عبارات العلامة ابو فضل. قال القليل هذا قيد يخرج الكثير. قال دخان هذا قيد ثاني. يخرج البخار. قال النجاة هذا قيء ثالث يخرج دخان الشيء الطاهر. فهم؟ فعندك ثلاثة قيود قالوا القليل من دخان النجاسة. ما هو الدخان؟ الدخان هو المتصاعد بواسطة النار. هذا يسمى دخان. فان تصاعد لا النار هذا يسمى بخار. ولذلك احيانا واعتذر عن هذا لكن اذكر لي توضيح. احيانا يعني قديما كان في بعض القرى يستعملون هذا البيارات المكان الذي تتجمع فيه العذراء والغائط وهذا حفرة تكون في الارض تجمعوا ماذا تسمى يا استاذ برهان؟ ايوه عندنا في مأرب هذا بيارة اه بيارة صح كثير في مأرب لكن هنا اظن لا يوجد. يوجد يوجد على كل حال هذه اذا فتحتها ربما يخرج ابخرة. هذه الابخرة التي تخرج طاهرة او نجسة هذه بخار او دخان. بخار تصاعد لا بواسطة النار. اذا ما حكمها؟ طاهرة. ومنه الريح التي تخرج من الدبر. هذه طاهرة لماذا طاهرة؟ ليس بواسطة النار. تصاعدت لا بواسطة النار. صح او لا؟ بخلاف ما لو تصاعد بواسطة النار مثاله لو جمعت روث الحيوانات والروث نجس فاشعلت النار يخرج دخانه هذا الدخان ما حكمه؟ طاهر او نجس؟ هذا حكمه نجس. لانه تصاعد بواسطة النار. انتبه لهذا. هو الان لا يتكلم على البخار ما هو البخار؟ انا اريدك ان تعرف التصور والحكم البخار التصور هو ما تصاعد لا بواسطة النار هذا التصور ما حكمه؟ طاهر. ولذلك تذكرون المسألة التي ذكرها البيجوري في الحاشية انه لو جمع ريحة دبر هذه في كيس فحمله وصلى ان صلاته صحيحة تذكرون هذا موجودة هذي تمام بارك الله فيكم. الشاهد من هذا انك اريد ان افرق لكم بين الدخان والبخار. هو يتكلم على ماذا على الدخان دخان النجاسة وذكرنا صورته او مثالا له هذا هو المحكوم بنجاسته. شف ليس الروث احنا لا نتكلم عن الروس نتكلم عن الدخان الذي يتصاعد هذا محكوم بنجاسته لكن الحكم بنجاسته يستثنى منه القليل فيعفى عن القليل في الماء ويعفى عن القليل في الماء. واضح او لا؟ طيب ما ضابط القلة قالوا ضابط القلة ما لو ظهر في ثوب يعني لو فعلت ثوب مثلا لكان تأثير هذا الدخان دخان النجاسة فيه قليلا كأن يكون مجرد سفرة فان كان كثيرا هذا لا يعفى عنه. واضح او لا؟ اذا هذا ضابط هذا ضابط القليل قال والقليل من دخان النجاسة اي فلا ينجس. الماء القليل ايش ولا الماء. انظر ماذا قال. والقليل من دخان النجاسة. هذا الاستثناء الرابع الاستثناء الخامس يرحمك الله. واليسير من الشعر النجس. هذا الخامس واليسير من الشعر النجس. اليسير من الشعر نجس. قوله اليسير هذا ايضا غيب. تفهم منه ان الكثير لا يعفى عنه قوله من الشعر النجس اخرج الشعر الطاهر هذا لا اشكال فيه. واضح؟ طيب مثل ماذا الشعر النجس نقول شعر غير المأكول. شعر المأكول هذا طاهر بشرط اذا فصل في حال الحياة. اما شعر المأكول اذا اخذ من الميتة هذا نجس صح؟ طيب شعر غير المأكول نجس مطلقا تأتي مسألة. شعر الهرة طاهر او نجس هذا نكس لانه غير مأكول. وبالتالي هذه المسألة مما يكثر الابتلاء بها. ان القطة تكون في البيت تنام على سجادة الصلاة تنام على الفراش تنام على الثياب الى غير ذلك. هذا الشعر يعفى عن يسيره بل قالوا ان شعر غير المأكول في حق المركوب يعني الانسان الذي يركب نحو حمار تمام قد يلتصق شعره بثيابه. واضح؟ ان هذا يعفى في حق من ابتلي به حتى عن كثيره حتى عن كثيره واضح او لا؟ كلامنا الان ليس في هذا التفصيل كلامنا الان في الماء والمائع. فاذا حصل شعر نجس في ماء قليل او مائع فانه يعفى عنه. لكن بشرط ان يكون ماذا؟ ان يكون يسيرا. ما ضابط اليسر والكثرة العرف؟ تمام؟ بعض فقهاءنا ظبطوه بثلاث شعرات. لكن ذلك رد قالوا ان هذا من ضرب المثال والا فالمرجع العرف. ثم قال. واليسير من غبار السرجين. اي ستة ويعفى عن اليسير من غبار السرجين. السرجين بارك الله فيكم هو روث الحيوانات يسمى السرجين ويسمى الزبل. هو روث الحيوانات روث الحيوانات هذا اذا جف وهبت الريح ربما حملت اجزاء منه. واضح؟ وهذه الاجزاء ربما تقع في الماء القليل ربما تقع في مائع فقال لك اذا كان هذا يسيرا فانه يعفى عنه. فلا ينجس الماء القليل ولا ينجس المائع. فهم قال واليسير من غبار السدين. وقوله اليسير تقديره بالعرف وقوله اليسير ايضا اخرج ماذا؟ اخرج الكثير. قال واليسير من غبار السرجين. ثم قال ولا ينجس اعضاءه الركبة. هذا استطراد هو في الاصل يتكلم عما تثنى مما ينجس الماء القليل والمائعات. واضح؟ لا يتكلم على تنقيس الاعضاء لكن ذكر هذا استطرادا فقال كما ان اليسير من غبار سرجين لا ينجس الماء القليل ولا ينجس الماء كذلك لا ينجس الاعضاء. فاذا كانت اعضاؤك رطبة واضح اي مبتلة بالماء وهبت ريح حملة اجزاء من هذا السرجين فالتصقت باعضائك فانه اذا كان يسيرا يعفى عنه. ومثل اعضائك الرطبة ثيابك الرطبة. فان الريح لو حملت غبار السرجين اليها فانه يعفى عنهم. ولذلك قال هنا ولا ينجس غبار السرجين اعضاءه اي وثيابه الرطبة. لكن بقيد ماذا؟ بقيد ان يكون ذلك بقيد ان يكون ذلك يسيرا والله اعلم. نكون بهذا انتهينا من هذا الفصل الذي ذكره العلامة بفظل رحمه الله تعالى والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين