﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
امين فيقول العلامة عبد الله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. قال فصل هذا الفصل يمكن ان نضع له عنوانا وهو الاجتهاد. والاجتهاد هو بذل المجهود في تحصيل المقصود

3
00:01:01.150 --> 00:01:26.250
بذل المجهود في تحصيل المقصود. او بذل المرء جهد طاقته في تحصيل غرض ما بذل المرء طاقته في تحصين غرض ما هذا الاجتهاد ناسب ان يكون بعد ان تكلم على الماء الطهور

4
00:01:26.550 --> 00:01:56.550
والماء النجس. ناسب ان يذكر الاجتهاد. لان الانسان قد يحصل له اشتباه. فلا يدري هل هذا الماء ماء طهور بيقين او هذا الماء ما نجس بيقين. حينئذ اذا عرف الماء الطهور ويعرف ان هذا طهور او يعرف ان واحد منهما طهور والاخر نجس لكن لا يعرف من هو الطهور او ما هو الطهور

5
00:01:56.550 --> 00:02:16.550
وما هو النجس منهما؟ واضح ولا لا؟ فحينئذ ما سبب ان يذكر مبحث الاجتهاد؟ فقال رحمه الله اذا اشتبه اعليه طاهر بنيسه. واشتباه الطاهر بنجس قد يكون بين مائين. واضح؟ كما

6
00:02:16.550 --> 00:02:46.550
سيكون اكثر الكلام عليه. وقد يكون اجتهاد وقد يكون الاشتباه بين غير ما اين يعني اشتبهت مثلا ميتة بمزكاة. او اشتبه مثلا آآ لبن ما يؤكل لحمه لبني ما لا يؤكل لحمه. معلوم ان لبن ما يؤكل لحمه طاهر لبن ما لا يؤكل لحمه نجس. واضح؟ قد يكون الاشتباك

7
00:02:46.550 --> 00:03:06.550
محرم بين اجنبيات. واضح؟ فهو يعلم ان في هذه القرية او في هذا الحي له محرم. لكن ما يعرف من هي بالظبط. اذا الاشتباه هنا ليس خاصا في الاشتباه بين

8
00:03:06.550 --> 00:03:26.550
انما اين؟ بل قد يكون بين ثوبين بين انائين بين آآ محرم باجنبيات الى غير ذلك. فقال هنا اذا اشتبه عليه طاهر بمتنجس. المراد بقوله طاهر اي طهور. بمتنجس اي بماء متنجس

9
00:03:26.550 --> 00:03:57.850
وايضا يدخل في الاشتباه ما لو اشتبه عليه ماء طهور بماء مستعمل. واضح قال اذا اشتبه عليه طاهر بمتنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته بعلامة ولو اعمى قوله ولو اعمى اي يجتهد ولو كان اعمى. قال رحمه الله اذا

10
00:03:57.850 --> 00:04:27.850
اشتبه طاهر بمتنجس اجتهد. لم يبين لنا المصنف رحمه الله تعالى حكم الاجتهاد هل قوله اجتهد على سبيل الوجوب او على سبيل الجواز. قال الفقهاء رحمهم الله ان الاجتهاد يكون واجبا اذا كان لا يجد غير المائين. واضح؟ اذا كان لا يجد غير

11
00:04:27.850 --> 00:04:57.850
المائي. وكان اذا خلط اذا خلط الماء الاول مع الماء الثاني لا يبلغان قلتين بلا تغير. لا يبلغان قلتين بلا تغير. تفهم من هذا الكلام انه اذا وجد ماء ثالثا هو طاهر بيقين يعني عنده ماء وعنده ماء واشتبه بينهم

12
00:04:57.850 --> 00:05:26.700
وعنده ماء ثالث طاهر بيقين. فالاجتهاد حينئذ ليس واجبا جائز لماذا؟ لانه يوجد ما هو طاهر بيقين. فاختل الشرط الاول من شرط من شرط طي وجوب الاجتهاد. وتفهم ايضا انه لو كان عنده ما وماء

13
00:05:26.700 --> 00:05:54.950
احدهما نجس لكن اذا خلطهما بلغا قلتين بلا تغير. واضح ان الاجتهاد لا يجب. لانه يمكنه ان يتطهر بماء طهور بيقين. كيف؟ يخلطهما فيبلغ قلة بلا تغير. اذا نقول انما يجب الاجتهاد بشرطين

14
00:05:55.700 --> 00:06:18.550
الشرط الاول ما هو؟ الا يوجد غير المشتبهين او المشتبه فيهما. الا يوجد غيرهما غيرهما. صح؟ والشرط الثاني بارك الله فيكم الا يبلغ قلتين بالخلط بلا تغير واضح ولا لا

15
00:06:18.650 --> 00:06:42.000
وهم جايين وحينئذ نفترض على سبيل المثال ان هذين المائين لا يوجد غيرهما لا يوجد غيرهما لا يوجد غيرهما واذا خلطا لا يبلغا لا يبلغان قلتين. مم. اذا ما حكم الاجتهاد هنا

16
00:06:42.000 --> 00:07:12.000
واجب. يأتي السؤال. الاجتهاد هنا واجب وجوبا مضيقا او وجوبا موسعا. نقول اذا كان وقت عبادتي يضيق فهو وجوب مضيق والا فهو وجوب موسع. اذا بهذا نكون قد عرفنا الابهام الذي في قول المصنف اجتهد. فانه ذكر الاجتهاد لكنه لم يبين حكمه هل هو واجب

17
00:07:12.000 --> 00:07:32.000
او جائز. واذا كان واجبا لم يبين هل هو واجب مضيق او واجب موسع؟ قال اذا انتبه عليه طاهر بمتنجس اجتهد. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الاجتهاد له شروط. اهمها ثلاث

18
00:07:32.000 --> 00:08:28.350
الشرط الاول ان يكون فيما يجتهد فيه له اصل في الطهارة والحلم. واضح؟ اكتبها على السبورة مم ان يكون لكل واحد من المش تابأ. عين. اصل في الطهارة. نفصل قليلا في الشرط وان يكون لكل واحد من

19
00:08:28.350 --> 00:09:13.300
المشتبهين اصل في الحلم. وان يتعدد واضح وان يكون ثم علامة. هذه اربعة شروط تفهم من هذا؟ انه لو اشتبه بين الى اين؟ هذا اناء. وهذا اناء. اشتبه بين اناءين احدهما فيهما والاخر فيه بول

20
00:09:13.300 --> 00:09:39.250
فانه لا اجتهاد. لماذا الاجتهاد؟ لان واحد من المشتبهين ليس له اصل في طهارة انما يكون الاجتهاد اذا حصل اشتباه بين انائين فيه ماء وفيه ماء لكن تنجس. فهذا الذي فيه ماء تنجس

21
00:09:39.350 --> 00:10:00.700
عنده اصل في الطهارة وهو كونه ماء. واضح ولا لا؟ لكنه تنجس فاذا حصل اشتباه بين بول وماء لا اجتهاد. طيب الاجتهاد ماذا يفعل؟ الاجتهاد ماذا يفعل نعم؟ يريقهما ويتيمم

22
00:10:01.350 --> 00:10:28.600
ويكون التيمم بعد الاراقة. لان التيمم لا يصح مع وجود ماء بيقين واضح ولا لا فهم او لا؟ جيد. اذا لو قيل لك لماذا لا يجتهد بين اناءين في احدهما ماء وفي الاخر بول؟ الجواب. لان احد المشتبهين لا اصل له

23
00:10:28.600 --> 00:10:53.950
في الطهارة. فهم او لا؟ جيد. طيب. او احد الاناء فيه لبن غنم. والاخر منهما في فيه لبن اتان. انثى الحمار. تمام هل يجتهد او لا يجتهد؟ ايضا لا يجتهد. لماذا؟ لان احد المشتبهين ليس له اصل في الطهارة

24
00:10:53.950 --> 00:11:13.950
لعبوا ان الاتان هذا نجس. يعني لم يكن طاهرا وتنجس. هذا نجس. فهم او لا؟ جيد. الشرط الثاني ان يكون كل واحد من المشتبهين اصل في الحل. فلو اشتبهت ميتة بمزكاة

25
00:11:13.950 --> 00:11:33.950
عندك لحم تمام انت ما تعرف هاللحم هذا الاول موضوع في اناء واللحم الثاني موضوع في اناء او هذا موضوع هنا وهذا موضوع هنا ما عرفت اين لحم المزكاة؟ من لحم الميتة. تجتهد؟ لا تجتهد. لماذا لا اجتهد؟ لان الميتة

26
00:11:33.950 --> 00:12:03.950
هذه ليس لها اصل في الحل. اختل الشرط الثاني. فهم او لا؟ طيب الشرط الثالث قال وان يتعدد فلو كان هذا الثوب في احدى كميه نجاسة. لكن انا ما اعرف هل في الكم الايمن هنا او في الكم الايسر هنا؟ ما اعرف؟ واضح؟ فهل اجتهد؟ قال لا تجتهد. لماذا لا تجتهد

27
00:12:03.950 --> 00:12:26.300
لانه في شيء واحد بخلاف ما لو فصل فحينئذ يمكن ان تجتهد لانه اصبح متعددا. فهم قالوا ان تكون ثمة علامة فاذا لم تكن هنالك علامة تستطيع بها التمييز مثلا في الاناء توجد العلامات

28
00:12:26.300 --> 00:12:46.300
يمكن ان توجد العلامات كان تجد احد الاناءين انقص من الاخر. او تجد احد الاناءين فيه اضطراب في الحركة اما في الاناء او فيما فيما في داخل الاناء. واضح او لا؟ او تجد امام احد الانائين اثر حيوان

29
00:12:46.300 --> 00:13:15.950
كلب واضح؟ اه هنا في في مجال العلامات حتى تجتهد. لكن اذا لم يكن ثمة علامة فلا اجتهاد. كما لو اشتبهت محرم باجنبيات. كيف العلامة هذه؟ ها هل سانظر الى العيون مثل عيوني او لا؟ ها لا ما في علامة هنا. هنا الاجتهاد. واضح او لا؟ اذا اشتبهت محرم

30
00:13:15.950 --> 00:13:41.400
ابيات محصورات الاجتهاد. لماذا الاجتهاد؟ لانه لا توجد العلامة فهم اذا كم هذه الشروط؟ اربعة شروط. جميل. ان يكون لكل واحد من المشتبهين او مما حصل قل فيهما الاشتباه اصل في الطهارة ان يكون لكل واحد اصل في الحلم ان يتعدد وان تكون ثمته وان

31
00:13:41.400 --> 00:14:01.400
تكون ثمة اعلام. قال هنا اذا اشتبه عليه طاهر بمتنجس اجتهد. شف في قوله بمتنجس انا افهمه انه يشير بقوله بمتنجس الى الشرط الاول. لانه لم يقل اذا اشتبه طاهر بنجس

32
00:14:01.400 --> 00:14:25.700
فرق بين النجس والمتنجس. فالمتنجس يوجد فيه اصل الطهارة. اذا يمكن ان تأخذ الشرط الاول من كلام المصنف ليس من شرحي انا. واضح ها؟ طيب. قال اذا اشتبه عليه طاهر بمتنجس اجتهد

33
00:14:25.700 --> 00:14:59.500
حكم الاجتهاد. وتطهر بما ظن طهارته بعلامة بعلامة هذا اشارة الى تراب الشرط الرابع ان تكون ثمة علامة. واضح او لا؟ وقوله وتطهر بما ظن طهارته فيه اشارة الى ان الماء الطهور قد يكون طهورا بيقين ويكفي ان يكون طهورا بايش؟ بغلبة الظن

34
00:14:59.500 --> 00:15:19.500
مم فيصح التطهر بماء او نظن انه طهور. وان لم يكن طهورا بيقين واظن قد مرت معنا هذه المسألة فيما سبق. قال اذا اشتبه عليه طاهر بمتنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهار

35
00:15:19.500 --> 00:15:49.500
بعلامة ولو اعمى. قال ولو اعمى. اتى بلو ادخال الاعمى. فكأنه يقول ان الاجتهاد ليس خاصا بالبصير. بل حتى ما القادر على الاجتهاد يجب عليه الاجتهاد اذا توفر. شرط الوجوب

36
00:15:49.500 --> 00:16:09.500
يجوز له اذا اختل احد الشربين. اذا الاعمى القادر على الاجتهاد يجب عليه الاجتهاد. فهم لماذا مع كوني اعمى قالوا لان الاجتهاد ليس طريقه الادراك بواسطة البصر فقط. فقد يمكن الاجتهاد

37
00:16:09.500 --> 00:16:33.800
عن طريق الشم او عن طريق اللمس واضح؟ فاذا كان الاعمى عاجزا عن الاجتهاد فيمكنه ان يقلد بصيرا. اذا كان الاعمى عاجزا عن الجهاد يمكنه ان يقلد بصير. لكن اذا كان قادرا على الاجتهاد فعليه ان يجتهد. فهم

38
00:16:33.800 --> 00:17:08.450
جيد. ولذلك قال هنا ولو اعمى. اذا تقرر هذا فان صاحب الزباد علامة بن رسلان رحمه الله لخص هذا في بيتين فقال ويتحرى لاشتباه طاهر بنجس هكذا قال بنجس لعل الاولى ان يقول بمتنكس. لكن هناك ضيق النظم. واضح. وانتم تحفظون الزبد لابد ان تفهموا مثل هذه الاشياء

39
00:17:08.450 --> 00:17:29.150
قال ويتحرى الاشتباه طاهري بنجس ولو لاعمى قادرين. شف صاحب الزبد اتى بالقيء اذ اعمى قادر على الاجتهاد. فعبارته اكثر دقة من عبارة المصنف. هنا قال ولو اعمى فاطلق. واضح

40
00:17:29.350 --> 00:17:54.950
عبارة الزبد قال ولو لاعمى قادرين. ثم قال لا البول لا الكمي. هاي لا اجتهاد في الكم؟ الكم طرف الثوب. لماذا الاجتهاد؟ اذا ان تفهموا من هذه الكلمة في الزبد اشارة الى احد الشروط. ذا الكم والبول يعني لا تجتهد اذا اشتبه ماء ببول. لماذا

41
00:17:54.950 --> 00:18:14.950
لانه ليس له اصل في الطهارة. اذا تفهموا هذا الشرط للكم والبول وميتة اذا اشتبهت مذكراتهم بميت الاجتهاد لماذا يا ابن الرسلان؟ ليس لها اصل في الحلم. مم. اذا هو ذكر لك مثالا

42
00:18:14.950 --> 00:18:40.650
ويريد ليس المثال انما الشرط الذي اخرج هذه السورة لا الكم والبول وميتة وما ورد. يقول لك لو اشتبه ماء طهور بماء ورد لا اجتهاد. لماذا؟ قال لانه يمكن ان تستعمل هذا وهذا. تتوضأ بهذا وبهذا حينئذ ستكون الطهارة

43
00:18:40.650 --> 00:19:03.600
حصلت لك بيقين. وماء الورد ليس له اصل في الطهارة اصلا. ليس له اصل في الطهارة. واضح لا الكم والبول وميتة وما ورد وخمر واضح؟ لو اشتبهت خمر بخل ايضا لا اجتهاد لان الخمر ليس لها اصل في الحلم

44
00:19:04.350 --> 00:19:24.350
تمام؟ درأتني حرم. لبن الاتان. مع لبن ما يؤكل لحمه اجتهاد لان لبن الاتان لبن انثى الحمار ليس له اصل في الحل. وتستطيع ان تقول ليس له اصل في الطهارة بس لا يتطهر به

45
00:19:24.350 --> 00:19:44.350
وانما ليس له اصل في الحل. ولذلك قال برأتني الحروم اي ان يشير الى ان لبن الاتاه حرام. في بعض النسخ درأتني المحرمة. صح؟ وانتم تحفظون بالنسخة الثانية. ما تحفظون ما قلت حرماء. مم. من اين اتى بها هذا؟ واضح ولا لا

46
00:19:44.350 --> 00:20:04.350
لاباس يحتاج شخص ان يحققها ويضيف النسخ التي فيها. لان احيانا الكلمة التي في النسخة الاخرى تضيف معنى اخر غير الذي في النسخة الاخرى. ولذلك لو قلت درأ درء آآ درأ قطن

47
00:20:04.350 --> 00:20:24.350
حرم هذا معناه درء محرم تزيده مسألة. واضح ولا لا؟ فتستفيد من هذه النسخة مسألة وتستفيد من هذه النسخة مسألة هذا خلاصة المسألة التي تتعلق بالاجتهاد. ثم قال لك مسألة اخرى امسح هذا امسح جيدا

48
00:20:24.350 --> 00:21:17.750
قال واذا اخبره بتنجسه ثقة. ساكتب هذا واذا اخبره بتنجسه ثقة واذا اخبره بتنجسه ثقة وبين السبب وبين السبب او كان فقيها موافقا. ما الحكم؟ اشقان اعتمده اعتمده انتبه معي

49
00:21:17.950 --> 00:21:51.600
شخص اخبرك ان هذا الماء تنجس هل تأخذ بخبره او لا تأخذ بخبره قال لك يجب ان تعتمد خبره. اذا قوله هنا اعتمده وجوبا. هو ابهم الحكم. تمام شف من المهم جدا عندما تدرس متنا او تشرح متنا لطلابك ان تبين الاحكام المبهمة

50
00:21:51.600 --> 00:22:08.000
قال اجتهد قبل قليل لم يبين وجوبا او ندبا. قال اعتمده لم يبين وجوبا او ندبا. لا بد ان تبين هذا والا لن تعطي الكتاب حقه. ولذلك في متن ابي شجاع

51
00:22:08.300 --> 00:22:32.250
عندنا اكثر من ميتين موضع المؤلف يذكر الحكم يعني يذكر المسألة بدون بيان الحكم. مع عبدان وافي تقريبا اذن مصطفى اخذنا  العبادات كاملة وصلنا الى قريب تسعين موضع في العبادات فقط. او تجاوزنا اظن التسعين. مرحبا استاذ برهان. كيف حالك

52
00:22:32.350 --> 00:22:52.350
كيف الصحة بخير؟ اهلا وسهلا تفضل. قال هنا واذا اخبره بتنجسه ثقة وبين السبب او كان فقيها موافقا اعتمده. اذا ما حكم اعتماد قول الثقة؟ وما حكم اعتماد قول الفقيه

53
00:22:52.350 --> 00:23:22.350
قال وجوبا اي يجب اعتماد قوله. طيب قال اعتمده اذا اخبره بتنجسه ثقة ما المراد بالثقة؟ او كان فقيها موافقا. ما المراد بهذا؟ نقول المراد بالثقة هنا عدل الرواية. عدل الرواية. من هو عدل الرواية؟ هو البالغ العام

54
00:23:22.350 --> 00:23:50.400
اعقل ها؟ خلاص. العدل. العدل البالغ العقل. عدل. البالغ العاقل فيدخل فيه المرأة والرجل. والعبد والحر. صح بناء على هذا الكلام انتبه معي. لو اخبره بتنجسه صبي. هل يجب اعتماد خبره؟ لا يجب

55
00:23:50.400 --> 00:24:21.850
لو اخبره بتنجسه فاسق هل يجب اعتماد خبره؟ لا يجب. لو اخبره بتنجحه عدل رواية ولم يبين السبب. هل يجب اعتماد  ماذا تنظر؟ قال ثقة وبين السبب. اخبرك عدل الرواية

56
00:24:21.850 --> 00:24:38.250
لكنه لم يبين السبب هل يجب ان تعتمد خبره؟ فخليك من الفقيه هذا بعدين شيء ثاني الفقيه هذا. او هذا عطف شيء بمسألة اخرى. عدل رواية ولم يبين السبب يجب ان تعتمد خبره؟ لا

57
00:24:38.550 --> 00:25:18.550
لا اذا هذه الصور الثلاث هذه الصور الثلاث لا يجبون. اعتماد خبث واضح؟ جيد. قال او كان فقيها موافقا ما معنى موافقا؟ اي في باب تنجس الماء فلا يشترط ان يكون موافقا معك في نفس المذهب من اول كتاب المياه الى كتاب العتق. لا يشترط. لا يشترط ان يكون شافعيا

58
00:25:18.550 --> 00:25:41.050
مثله قد يكون في مذهب اخر لكن مسائلهم في الماء يقررون نفس المسائل التي يقررها الشافعية فالمراد ان يكون موافقا لك في هذا الباب. باب تنجس الماء. فهم او لا؟ تفهم من هذا الكلام. اذا كان الفقيه

59
00:25:41.200 --> 00:26:27.850
مخالفا تأخذ خبره او لا؟ لا او تأخذ خبره بالتفصيل. اذا كان عارفا بمذهبك وجب  اذا لم يكن عارفا بمذهبك فلا. وهنا تأتي قاعدة من القواعد التي تستعمل عند شرح المتون. يقولون ان مفهوم المتن اذا كان فيه تفصيل فلا

60
00:26:27.850 --> 00:26:47.200
لا يعترض على الماتن. واضح؟ مفهوم المتن الان مفهوم قوله فقيه موافق. ايش مفهومه؟ انك مفهومه ظاهر المفهوم انك لا تأخذ بقول الفقيه المخالف صح؟ هذا ظاهره صح؟ لكن في الحقيقة هذا المفهوم فيه تفصيل. هل يعترض

61
00:26:47.200 --> 00:27:07.200
لا يعترض. المفهوم اذا كان محل تفصيل لا يعترض عليه. مثاله مثلا في متن ابي شجاع وكل مائع خرج من السبيلين فهو نجس. ايش مفهوم كلمة مائع؟ للمسجد. ان غير المائع اذا

62
00:27:07.200 --> 00:27:28.000
خرج ليس نجسا صح؟ لكن هذا المفهوم فيه تفصيل. فغير المائع هذا قد يكون ريحا فهي طاهرة وقد يكون جامدا ففيه تفصيل ان ينعقد في الجوف او لا ينعقد في الجوف. صح؟ اذا هنا لما كان المفهوم محل تفصيل لا نقول ان العبارة

63
00:27:28.050 --> 00:27:48.050
فيها قصور لا يعترض على الماتن اذا كان المفهوم فيه تفصيل. فهم او لا؟ ايوا. اذا اذا اخبره بتنجس ثقة ما المراد بالثقة؟ عدل الرواية. من هو عدل الرواية؟ هو العدل البالغ العاقل. هل يشترط فيه ان يكون ذكرا؟ لا يشترط. فتدخل

64
00:27:48.050 --> 00:28:10.800
فيه المرأة هل يشترط فيه ان يكون حرا؟ لا يشترط فيدخل فيه العبد ما الذي خرج؟ خرج الصبي والفاسق وعدل الرواية الذي لم يبين السبب فهؤلاء هل يجب شف الاستثناء من الوجوب هل يجب اعتماده خبرهم؟ هل يجب لا يجب لكن

65
00:28:10.800 --> 00:28:31.300
تريد ان تحتاط فلا لا بأس لكن يجيب لا يجيب. ففهم او لا. طيب لو اخبرك فقيه موافق. ايش معنى موافق ما معنى موافق؟ اي في باب تنجس الماء. يجب ان تعتمد خبره. طيب واذا كان الفقيه مخالفان

66
00:28:31.950 --> 00:28:50.400
تفصيل. اذا كان عارفا بمذهبه وجب اعتماد خبره وان لم يكن عارفا بمذهبك فلا يجب فهم او لا؟ طيب هذا هو معنى قول المصنف رحمه الله تعالى واذا اخبره بتنجسه

67
00:28:50.400 --> 00:29:28.000
ثقة وبين السبب او كان فقيها موافقا اعتمده يقول قائل عندي هل هنا يمكن ان نستثني شيئا؟ قالوا نعم يمكن. الصبي هذا والفاسق هذا هذان اذا اخبرا عن فعلهما وجب التصديق. قال لك الصبي انا قلت في هذا الماء. يجب ان

68
00:29:28.000 --> 00:29:48.000
هو يخبر عن فعله الان واضح؟ واضح ولا؟ قال لك الفاسق هذا الماء القليل انا صببت فيه قارورة خمره لانه الان يخبره عن ماذا؟ عن فعله. واضح بارك الله فيكم. تمام. ها اذا هنا اذا اخبر عن فعله

69
00:29:48.000 --> 00:30:17.100
وجب التصديق هذا استثناء تمام؟ طيب اذا وقع في النفس صدقهما. وجب التصديق وهذا يذكرنا بفرع فقهي في باب اخر. في الصوم. فاذا اخبر الفاسق او اخبر الصبي المميز انه رأى الهلال

70
00:30:17.400 --> 00:30:38.000
فانه لا يثبت الشهر الثبوت العام لاختلال صفة الشاهد الذي يثبت الشهر بشهادة ثبوت العام لكن من وقع في قلبه صدق ذلك الفاسق او وقع في قلبه صدق ذلك الصبي المميز

71
00:30:38.350 --> 00:31:08.400
فانه يجب عليه الصوم هذا فرع نظيره فرع اخر في باب اخر. فانظر كيف تلحق فرعا بفرع. واضح؟ لانهما اشتبها واضح بارك الله فيك. طيب اذا تقرر هذا فان الصبي والفاسق اذا اخبر عن فعلهما او وقع في النفس صدقهما وجب تصديقهما. كذلك اذا بلغ العدد

72
00:31:08.400 --> 00:31:27.500
ومبلغ التواتر نفترظ ان خمس مئة من الفساق والصبيان ها قالوا لك هذا الماء نجس لا ساستعمله ها لا خلاص هذا بلغ مبلغ التواتر. واضح ولا لا؟ هذا ايضا ممكن ان تضيفه

73
00:31:27.550 --> 00:31:53.000
استثناء حتى حينئذ يعني اذا قال لك هنا شوف انتبه معي. قال هنا واذا اخبره بتنجسه ثقة وبين السبب. قلنا يخرج بقوله ثقة عصبي الفاسق من باب اولى الكافر صح من باب اولى الكافر اذا ممكن تضيف هنا الكافر. تمام من باب اولى الكافر. لكن لو اخبرك من الكفار عدد

74
00:31:53.000 --> 00:32:10.500
بلغ التواتر ان هذا الماء نجس. يجب ان تعتمد قوله فهي مولى يجب ان تعتمد قوله. اذا اذا تقرر هذا فهذا شرح قول المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا اشتبه عليه

75
00:32:10.500 --> 00:32:33.600
بمتنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته بعلامة ولو اعمى. واذا اخبره بتنجسه ثقة وبين السبب او كان فقيها موافقا اعتمده. قال رحمه الله تعالى فصل ما رأيكم نأخذه لكن اذا اخذناه نحتاج الى نصف ساعة

76
00:32:33.800 --> 00:32:47.903
او نقفها. وقف حسن نكتفي بهذا. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين