﻿1
00:00:00.500 --> 00:02:13.450
طلب الشيخ                  مخطوب            كاملة           القسم الثاني قرئ  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:02:13.950 --> 00:02:51.550
فصل القسم الثاني ماء طاهر غير مطهر  عرفنا القسم الاول وهو الطهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره طاهر في نفسه المطهر لغيره  فرق بين ان نقول في الماء او في اي مخلوق

3
00:02:51.950 --> 00:03:29.600
انه ينفع نفسه وينفع غيره  حدود ما خوله الله جل وعلا واقدره عليه من النفع بخلاف الباري جل وعلا وهو القائم بنفسه المقيم لغيره قائم بنفسه المقيم لغيره فرق بين ان يكون المخلوق نافعا

4
00:03:30.600 --> 00:03:55.100
او سببا في النفع والله جل وعلا هو الذي جعل فيه هذه السببية والا فالاصل انه لا يملك من امره شيئا  ونفعه محدود بقدر ما اوتي من قدرة اقدره الله عليها

5
00:03:57.450 --> 00:04:26.650
ولكن هو ينفع باذن الله جل وعلا لانه سبب من الاسباب والاسباب عند اهل السنة مؤثرة بجعل التأثير فيها من قبل الله جل وعلا غير مؤثرة بذاتها ولكنها بالفعل مؤثرة ولا يقال ان وجودها مثل عدمها

6
00:04:26.950 --> 00:05:01.650
كما يقول الاشاعرة ان الاسباب لا تنفع  على كل حال هذا بحث موضوعه العقائد ولكن المناسبة  قولهم طاهر في نفسه مطهر لغيره هذا لا يجول بخاطر مسلم انه مشابه  الحي القيوم المقيم لنفسه

7
00:05:01.850 --> 00:05:28.900
قائم بنفسه المقيم من غيره وان كانت الصياغة يعني من حيث التركيب اللغوي قريبة من بعض لكن الحقائق والمظالمين تختلف لان المخلوق ظعيف  لا يستطيع ان يقوم بنفسه بل الذي اقامه

8
00:05:29.150 --> 00:06:11.950
القيوم   اذا كان المخلوق الذي جعل الله فيه القدرة على النفع جعل الله فيه القدرة على النفع ماذا يقال عن الماء لا يستطيع ويسد لديه قدرة على التطهير الا بفعل الادمي

9
00:06:13.050 --> 00:06:48.100
فاعل متحرك المريد بارادة تابعة لارادة الله تعالى ومشيئته  هنا القسم الثاني ماء طاهر ان يطهره في نفسه تشرب منه وتغسل منه بدنك وثيابك وتطبخ منه طعامك لكنه لا يتعدى

10
00:06:49.300 --> 00:07:25.800
فهو غير مطهر يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره كما هو شأن الطهور  ذكروا من مسائل هذا القسم المخالطة على ما سيأتي و الممازجة سيأتي الكلام في على مسائله في هذا الفصل

11
00:07:27.750 --> 00:07:56.600
عرفوه او ذكروا من امثلته وتعريف بالمثال من سب تعليمه في الحد ما خالطه طاهر فغير اسمه او غلب على اجزائه او طبخ فيه فغيره خالطه طاهر يعني ما طهور

12
00:07:57.950 --> 00:08:27.550
خالطه مادة طاهرة خضار او شاي او ما اشبه ذلك فتغير اسمه وصار مرق مثلا صار مرق او صار شاهي ناصرنا ما خالطه طاهر فغير اسمه انتقل اسمه من كونه ماء

13
00:08:28.300 --> 00:08:59.100
الى كونه عصير او شيبة مع اللبن فصار لبنا الى غير ذلك من الامثلة التي لا تحصر او غلب على اجزائه غلب على اجزائه مثل ايش اه نعم. الملح لكن الحبر ما يسلبه الاسم

14
00:09:00.600 --> 00:09:31.100
ها قد نغير لا  على حسب قوة التأثير والتغيير فان كان بلون الحبر يقال له حبر لكن ان كان بلون الحبر من غير ان ينتقل اليه خواص الحبر بانه يصير لونه ازرق ولا تكتب فيه

15
00:09:33.050 --> 00:10:05.500
ها غلب على اجزائه او طبخ فيه فغيره طبخ فيه فغيره مازال الطبخ الخضار في الماء فغيره من كونه ماء الى كونه مرقا  ها  يعني سلق بدون تغير اللون لكن يتغير الطعم

16
00:10:06.200 --> 00:10:41.350
لكن الطعم يتغير والرائحة تتغير والاسم يسلب ما تقول ماء اذا طبخت بعض الخضار وغيرت مثل ملوخية مثلا هم لو حطيت فيها شيء خلاص انتهى الاسم تغير اللون تغير الطعم

17
00:10:43.100 --> 00:11:09.000
ولو طبخت فيه سوما ولم تنضجه قد لا يتغير اللون لكن الطعم والرائحة تتغير وعلى كل حال القاعدة عندهم ان ما غير الماء مما يطبخ فيه فانه يسلبه الطهورية ويبقى طاهرا

18
00:11:09.850 --> 00:11:34.950
لو آآ وقع على جسدك وعلى يدك شي ما ما يلزمك تغسله قل له انكب عليك شاهي تروح تغسله وجوبا ما تصلي الا انت غاسله لا  فان غير احد اوصافه او طبخ فيه فغيره مقتضى العبارة انه يغير

19
00:11:36.300 --> 00:12:16.050
جميع الاوصاف اذا طبخ فيه فغيره يغير جميع الاوصاف ها اي نعم فان غير احد اوصافه ولو لم يكن الجميع اللون او الطعم او الريح تغييرا بينا  حينئذ ينتقل من كونه طهورا الى كونه

20
00:12:16.100 --> 00:12:53.400
طاهرا الرائحة يشترطون في تغيرها القوة قوة الرائحة وهذا ممن نص عليه اول من نص عليه الخرقي التفريق بين اللون والطعم والرائحة كل العلماء يدرجونها معا فراقي اول من نص على ان الرائحة

21
00:12:54.650 --> 00:13:24.150
لا تؤثر اذا كانت يسيرة بخلاف الطعم واللون لان فيها دلالة على وجود اجزاء من المغير وهنا طاهر فالمتغير طاهر او استعمل في رفع حدث او استعمل في رفع حدث

22
00:13:25.200 --> 00:13:55.850
رفع الحدث سواء كان الحدث اكبر او اصغر امتسل فيه او توضأ فيه بمعنى الذي يتقاطر من البدن هذا مستعمل اما الاناء الذي يؤخذ منه يغترف منه يتناول منه تناولا كما قال الراوي ابو هريرة

23
00:13:56.500 --> 00:14:28.850
فهذا لا يظره هذا لا يظر اما المؤثر الذي يعود الى الاناء بعد الاستعمال توضأ وبقي في الاناء وين القطرات الماء التي توظأ بها رجعت الى الماء الى الاناء على كلامهم ما ينفع

24
00:14:29.450 --> 00:14:52.550
ما هو وجهه؟ هذا كلامه لا ما في نجاسة لكن لا يغتسل احدكم في الماء الدائم ليبولن احدكم في الماء الدائم في الرواية الاخرى لا يغتسل احدكم بالماء الدائم طيب اغتسل بالماء الدائم وطلع ما اثر في الماء شيئا

25
00:14:53.750 --> 00:15:26.250
صار تغير الماء اذا قام احدكم من نوم الليل فلا من النوم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا تأثر الاناء الماء كل هذا بيجي ها الماء المستعمل سواء سقط في الاناء اثر فيه

26
00:15:26.550 --> 00:15:57.500
سقط خارجه خارج الاناء وجمع خلاص سلب الطهورية لانه استعمل في طهارة ها او استعمل في رفع حدث. لا اذا كان اذا غلب عليه اذ سقطوا صار غالب على المال

27
00:15:57.900 --> 00:16:21.000
هذا مقصود قطرات ولا شيء ما تأثر لا لا لا او استعمل في رفع حدث او طهارة مشروعة استعمل في رفع حدث اغتسال او وضوء من محدث حدث اصغر او اكبر

28
00:16:22.500 --> 00:16:44.200
او طهارة مشروعة او استعمل في رفع او في طهارة مشروعة كالتجديد تجديد الوضوء على وضوء واستعمله المتوضئ وهو على طهارة هذا لا يؤثر لأنه لم يرفع حدثا وغسل جمعة

29
00:16:47.400 --> 00:17:41.850
او احرام او غير ذلك من الاغسال المستحبة ما في علم بفمك ها  او تدلي شماغك ولا ثوبك وتعصره وتوضأ ها يتناوله تناوله  ممنوع من غمس اليد  هذا اذا كان غير قائم انه يتناوله تناوله

30
00:17:41.900 --> 00:18:05.350
يعني بيده ان كان غير مستيقظ من النوم او باناء وجد كل هذا على على على المذهب جاري على المذهب شيخ الاسلام يرى غير هذا. نعم الا الى الرسخ من سبتة ربعة

31
00:18:05.850 --> 00:18:27.900
ما تاخذ شي الاصابع ما تاخذ شي ولا ما تؤثر الاصابع لانهم لان اليد اذا اطلقت فهي الى الرسغ الى الكوع وين الكوع يا ابو رضوان؟ ما تدري وين الكوع؟ ما تعرف كوعك من بوعك

32
00:18:32.200 --> 00:18:54.750
الناس الان اذا ارادوا ان يصفوا شخصا بانه لا يفهم شيئا البتة قالوا ما يعرف كوعه من بوعه ونتوما تعرفوه كبيرة متاع ابو رضوان ها قال لهم مارس يوميا لا لا ممارسة

33
00:18:57.400 --> 00:19:21.400
يقول فعظم يا للابهام كوع انت اظبط الشعر وتظبط حين معاليك بعظهم من بعظهم عامة الناس يقولون الكوع مرفق هذا خطأ  يقول فعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكورسوع

34
00:19:21.850 --> 00:19:52.350
والرسغ ما وسط الوسط هذا هو الرسخ وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ للعلم واحذر الغلط امور بديهيات يعرفها المفترض اللي هو الصبيان وقالوا جعلوه علامة للذي لا يعرف شيئا البتة. فلان لا يعرف كوعه من بوعه

35
00:19:54.150 --> 00:20:43.500
لا لا لا احذر هذا لا تصير الى هالحد وانا اعرف ان اكثر الحاضرين يشاركونك. لان الاستعمال العرفي لهذه الالفاظ قد قد يختلف مع الاصطلاح ها  الباء هذا والبوع والشعوب

36
00:20:49.350 --> 00:21:41.750
النظم هكذا وعظم يلي اه ابهام رجل ملقب ببوع والعامة يطلقون البوع عن الباء اللي هو مد اليدين والمسألة اصطلاحية ما   اي نعم اي نعم مشاو  لا عندهم ان رفع الحدث له اثر

37
00:21:43.150 --> 00:22:03.950
له اثر واستعمل للتبرد مظر ما يضر او استعمله غير مكلف او كافر كما سيأتي بغمس اليد كل هذا ما يؤثر وهذا مما يدل على ضعف هذا القول لان المسألة

38
00:22:04.250 --> 00:22:36.000
ان كان التعبدية شيء  والتعبد في الشرع لا يفرق بين المتماثلات. فظلا عن كون  المنصوص اقل من المنصوص من غيره يعني لو امرأة كتابية اجنبت واغتسلت من هذا الماء ها

39
00:22:36.500 --> 00:23:03.250
هذا كلامهم لا يدخل وان كان بعضهم ينظر الى الصورة الى العمل فقط او غمس فيه يد قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا من نوم الليل لأنه مظنة الطول

40
00:23:04.250 --> 00:23:29.500
الذي يطرأ فيه على النائم ما لا يدركه بخلاف ومن نهار وان كان حال الناس اليوم العكس يوم النهار عندهم اطول من نوم الليل  ما الذي يخصص النوم الوارد في الحديث

41
00:23:30.750 --> 00:24:04.500
بالليل اين باتت يده اين باتت يده اين باتت يده بياتا او هم قائلون يعني مقابلة البيات ليكون بالليل والقيلولة بالنهار وين وقت ما فيه الا بيتوتة الاول القيلولة مدة يسيرة

42
00:24:04.650 --> 00:24:47.100
قبل زوال الشمس هسا ها عسى وما تحاربناش ها ما اخذت بالمطالعة بالابتدائي العسس وواجباتهم ها ها وانت يا ابو عبد الله. نعم يقول غلطتني ساعتي ها واستيقظ من الليل اخرجت الساعة وقام

43
00:24:47.450 --> 00:25:15.350
وطلعوا الى باز على الاذان وقت شاف العسس ومهمتهم المقصود اذا كان عمله بالليل بالليل ونومه بالنهار اذا كان اللفظ مقصود والمسألة تعبد فالمؤثر نوم الليل كونوا من نهار ولذلك استثنوا هنا

44
00:25:19.100 --> 00:26:12.450
ها  صيغة مبالغة    وش رايك  معنى واحد لان المعنى واحد المعنى ممنوع منه نعم المعنى الممنوع منه موجود هنا وهناك او غمس فيه يد يد  او غمس فيه يده قائم من نوم الليل

45
00:26:13.450 --> 00:26:38.450
قبل غسلها ثلاثا فهل تسلب طهوريته على روايتهم الرواية الاولى انه ما نهي عنه الا لتأثره فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا ما نهي عن غمسها الا انها الا لانها تؤثر

46
00:26:39.500 --> 00:27:05.200
في الماء واذا لم تسلبه الطهارة فلا اقل من ان تسلبه الطهورية او هذا الذي جرى عليه القول الاخر ان الناهي للتعبد  اذا كان تعبدا فلا يجوز غمسها يمنع غمسها

47
00:27:05.900 --> 00:27:33.150
ولكن اذا غمست لا تؤثر في الماء والعلة في ذلك لانه لا يدري اين باتت يده وهذه العلة هل تؤيد سلب الطهورية او عدم السلب لانه لا يدري اين باتت يده

48
00:27:34.500 --> 00:28:02.350
ها لكن الاصل انه على طهارة ويده طاهرة وجاء وورد الشك عليها من نومه والشك لا يزيل اليقين الشك لا يزيل اليقين ويبقى انه ويبقى انه لو غمسها قبل ان يغسلها

49
00:28:03.400 --> 00:28:43.750
حرم عليه ذلك واثم والماء لا يتأثر    يا من هذا الجانب هل انت في العلم وشلون يعمل اذا قالوا العلة تعبدية فلو وضعها في كيس وقام من نومه والكيس على ربطه

50
00:28:45.200 --> 00:29:26.200
لا يجوز ان يغسلها حتى يغمسها حتى يغسلها واذا قالوا العلة مظنة النجاسة فاذا فعل ذلك امن  ها ما يمكن يتيقن لا يمكن ان يتيقن من عدم نقض الان ما يمكن ما هو مثل هذا. هذا لو وظع نفسه كله في كيس عدا رأسه

51
00:29:29.000 --> 00:30:08.250
يجب غسلها من اه نايم ازا كان اكله خفيف لان الاكل الكثير تصير له رائحة اكل خفيف وبدون صوت اول يعني النوم تعرف الاقوال فيه ثمانية لاهل لكن المرجح انه اذا طال

52
00:30:08.950 --> 00:30:41.850
من غير متمكن فانه ينقض فانه ينقض ايوة اقرب معنى التعبد لاننا كثير من الناس يجزم بانه ما صار شيء اذا لم نقل تعبدية والعلة منصوصة ينتبه مع انتفائها الحكم

53
00:30:43.550 --> 00:31:13.400
قال انا ادري اين باتت يدي ووضعها في كيس فاصبح وهي في دبره داخل هذا يغلب على الظن انه قاله من باب المعاندة مثل الذي استاك بالسواك او اه استنجب السواك

54
00:31:14.150 --> 00:31:38.150
ها استهكاكا في دبره بدبره قال ابن كثير وغيره بجذرة الذهب كثير من المؤرخين ذكروا هذه الواقعة قال ونستاك في دبره فاصمت فاصبح بطنه فيه الم شديد ثم استمر على هذا الامل الالم

55
00:31:38.300 --> 00:32:08.500
وصار بطنه ينتفخ وبعد مضي تسعة اشهر وضع قطعة لحم كانها جنين وما زالت هذه القطعة تصرخ عنده وقامت بنته فجاءت بحجر فرضتها وماتت ومثلها الذي يقول الذي دخل الى

56
00:32:09.350 --> 00:32:43.750
حلقة العلم ومجالس الذكر وقد وضع في نعليه مسامير فقيل له في ذلك يريد ان يطأ اجنحة الملائكة نسأل الله العافية فساخت به الارض  اظن هذه القصص التي ذكرها اهل العلم وتواطؤوا على ذكرها

57
00:32:44.050 --> 00:33:12.300
مع ما نعيشه من عقلانية ومن اه تدخل من بعض السفهاء في فهم النصوص من ما يدخل مزيكتهم مثل هذا الكلام ها ما يقبلون مثل هذا اه   ها الا وحصلت لهم

58
00:33:12.900 --> 00:33:40.200
حصلت لهم قبلوا حتى لو سمعوا بها من فلان ولا علان ما   فهل تسلب طهوريته على روايتين؟ الرواية الاولى وهي المعروفة والمشهورة في المذهب انه تسلب روايته وينتقم من كونه طهورا الى كونه طاهرا

59
00:33:40.350 --> 00:34:04.800
الرواية الثانية انه لا يؤثر هذا لا يؤثر النهي للتعبد والباقي والماء باق على طهوريته  وهذا ما يختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وكثير من اهل التحقيق من اتباع المذهب ها

60
00:34:10.950 --> 00:34:49.750
كلهم كلهم فيهم الخلاف  المهم هي موافقة وان ازيلت به النجاسة فانفصل متغيرا او قبل زوالها فهو نجس بلوغ الكلب يغسل سبعا ويعفر بالتراب الغسلة الى السادسة نجسة اذا انفصلت

61
00:34:50.100 --> 00:35:24.200
الى السادسة نجسة والسابعة طاهرة لان المحل طهر فيكون حكم هذه الغسلة المنفصلة حكم ما رفع به حدث ما رفع به حدث غسل الثامنة طهور بلا شك الثامنة طهور وان انفصل غير متغير

62
00:35:24.650 --> 00:35:47.250
اه وان ازيلت به النجاسة فانفصل متغيرا او قبل زوالها فهو نجس لان عين النجاسة ما زالت باقية حقيقة او حكما وان انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر ان كان المحل ارظا

63
00:35:49.300 --> 00:36:19.650
وان كان غير الارض فهو طاهر يعني كالارض في اصح الرواية الوجهين وان انفصل غير متغير بعد زوالها وهو طاهر ان كان المحل ارظا الارض دليلها حديث الاعرابي الذي بال في المسجد

64
00:36:19.850 --> 00:36:51.600
فجيء بذنوب او دلو او سجن مما واريق عليها ومعلوم ان ان الماء ينتشر يمينا وشمالا وهذا اللي انتشر بعد ان باشر النجاسة وزالت لو لم يحكم بطهوريته نعم وهو طاهر كان لم يحكم بطهارته لزادت النجاسة

65
00:36:52.150 --> 00:37:14.150
لو لم يحكم بطهارته فبدلا من ان تكون النجاسة شبرا تكون ذراعا فلا بد من الحكم كونه طاهرا وان كان غير الارض وهو طاهر في اصح الوجهين يعني لعدم الفرق

66
00:37:14.400 --> 00:38:04.250
وان كان تطهير غير الارض يختلف عن تطهير الارض من تطهير غير الارض من الفرش وغيرها يشترط فيه العدد من خلاف الارض  كمل الله اكبر الله اكبر الله اكبر  اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان

67
00:38:04.250 --> 00:39:14.800
لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة  حي على الفلاح. لا حول لا حول ولا قوة الا بالله

68
00:39:15.200 --> 00:41:32.150
الله اكبر الله اكبر لا                     شو فين  يعني في الغسلة الاخيرة التي طهر بها المحل وين ووقع لسوء طاهر طاهر سامر طهور شوف ازاي انفصل بعد الزوال هي ما له علاقة خلاص ورد على محل طاهر ما تأثر

69
00:41:33.900 --> 00:42:19.400
وان انفصل اي بعد زوالها بعد زوالها ما هي بسامنة ذي سامعة النساء زالت بها النجاسة   وان كان غير الارض فهو طاهر في اصح الوجهين يعني قياسا مع غير الارض

70
00:42:19.700 --> 00:42:43.700
على الارض و او يعامل كل شيء بحسبه يعامل كل شيء بحسبه. الارض تعامل بحسبها وغير الارظ مما يشترط له العدد يعامل بحسبه في اصح الوجهين وهل يكون طهورا على وجهين

71
00:42:45.100 --> 00:43:38.150
وهل يكون طهورا يعني ايه ما انفصل عن عن غير متغير بعد زوال الطهارة وهو على غير الارض فهل هو طاهر فقط او يكون طهورا على وجهين   لوجهين اهم مسألة وان كان غير الارض فهو طاهر في اصح الوجهين وهو مذهب الشافعي لانه انفصل عن محل محكوم بطهارته اشبه المنفصلا

72
00:43:38.150 --> 00:43:58.150
من الارض ولان المنفصل بعضهم المتصل والمتصل طاهر بالاجماع كذا المنفصل والوجه الثاني انه نجس وهو قول ابي حنيفة واختيار بني حامد لانه لاقى نجاسة اشبه ما لو انفصل قبل زوالها وردت عليه. وهل يكون طهورا على وجهين بناء على المستعمل

73
00:43:58.150 --> 00:44:22.200
بل في رفع الحدث   لانه قلنا فيما زالت فيه النجاسة اخر غسلة زالت بها النجاسة طاهرة. لماذا لا تكون طهورا كالماء المستعمل لانها استعملت في رفع نجاسة وذلك استعمل في رفع حدث

74
00:44:22.750 --> 00:45:00.250
وهو نظيره وان خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور دخلت امرأة دخلت في مكان خالي  حمام وفيهما وتوضأت منه وخلت به الماء لا يتأثر الماء لا يتأثر ولا يرد عليه صورة من الصور الماضية

75
00:45:01.100 --> 00:45:25.600
يعني من جميع الاحتياطات ما وصل اليه رشاش من النجاسة ولا آآ سقط فيه قدر مؤثر من المستعمل مرفوع به الحدث وكما لو خلا به الرجل من حيس التأثر لكن لا يجوز للرجل

76
00:45:25.850 --> 00:45:53.900
ان يتطهر ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب طيب ما الفرق بين الرجل والمرأة ها هذا لو كان النهي متجه الى الرجل فقط ولكنه في الحديث  ان يتوضأ

77
00:45:54.350 --> 00:46:19.350
فضلته واول مرأة بتهور او المرأة  لان التفريق غريب في سياق واحد في حديث واحد يمنع الرجل من يتوضأ بفضل طهور المرأة ولا تمنع المرأة ان تتوضأ بفظل طهور الرجل

78
00:46:19.500 --> 00:46:54.600
والسياق واحد ها ليش  الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ بفظل ميمونة والنهي فيه نص يعارضه نهي الرجل ان يتوضأ بفضل طهور المرأة لكن نهي المرأة ان تتوضأ بفظل الرجل ما في نص يبيحه

79
00:46:54.900 --> 00:47:30.800
ها لتفضيل جسر رجل ما ينفع هذا الرجل   ها  نفس نفس السياق يعني اذا قلنا  في ظاهر المذهب لابد ان نقول به في وضوء المرأة بفضل طهور الرجل على ان

80
00:47:31.250 --> 00:47:58.150
المحقق من اقوال اهل العلم ان المرأة او الرجل لا يؤثران في الماء فيبقى على طهوريته والنهي من باب التنزيه من باب التنزيه ويشترطون شروط وقيود  نهى الرجل ان يتوضأ بفضل طهور المرأة

81
00:47:58.700 --> 00:48:24.200
الرجل له شروط وهو ان يكون كبيرا لو خلا به صغيرا لو  لو توضأ به صغير بعدها ما هو برجل او توضأت بنت صغيرة وليست بامرأة او نظر اليها وهي تتوضأ

82
00:48:25.150 --> 00:48:58.150
غير رجل طفل مثلا او كانت الطهارة غير كاملة بطهارة كاملة الحل لانها هي الاصل اذا اطلقت يرحمك الله  ولذا يبقى ان خلوة المرأة بالماء لا اثر له على وضوء الرجل والعكس

83
00:48:59.050 --> 00:49:26.100
واما ما ورد من النهي في سنن ابي داود وغيره يحمل على التنزيه والا فالنبي عليه الصلاة والسلام توظأ مع بعظ نسائه وتوظأ بفظل بعظ نسائه   وش كان عندك الشيء

84
00:49:27.200 --> 00:49:49.900
الشرح  قال رحمه الله تعالى مسألة قال وان خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور بالاصل لانه يجوز لها ان تتوضأ به ولغيرها من النساء اشبه الذي لم تخلو به. ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب لما روى الحكم ابن عمرو الغفاري. قال نهى النبي

85
00:49:49.900 --> 00:50:19.050
صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة رواه الترمذي  قال في التعليق عليه كما اخرجه ابو داوود. هو مشهور وابن ماجة والامام احمد اخرجه الخمسة. نعم رواه الترمذي وقال حديث حسن قال احمد جماعة كرهوه منهم عبد الله بن عمرو وعبد الله وعبد الله ابن سرجس

86
00:50:19.050 --> 00:50:34.750
وخصصناه بالخلوة لقول عبدالله بن سرجس توظأ انت ها هنا وهي ها هنا فاما اذا خلت به فلا تقربنه. ومعنى الخلوة لا يشاهدها انسان تخرج بحضوره عن الخلوة في النكاح

87
00:50:34.900 --> 00:50:54.900
وذكر القاضي انها لا تخرج عن الخلوة ما لم يشاهدها رجل مسلم. وذكر ابن عقيل في معنى الخلوة الا يشاركها احد في الاستعمال. وفي فيه رواية اخرى انه يجوز للرجل ان يتطهر به. لما روت ميمونة قال قالت اجنبت فاغتسلت من جفنة

88
00:50:54.900 --> 00:51:09.550
فضلت فيها فضلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منه فقلت اني اغتسلت منه. فقال الماء ليس عليه جنابة رواه ابو داوود قال في التعليق عليه كما اخرجه الترمذي

89
00:51:09.850 --> 00:51:36.400
وابن ماجة والامام احمد والدار قطني والظاهر خلوها به لان العادة ان الانسان يفضل الخلوة في غسل الجنابة وهذا اقيس. ان شاء الله تعالى فان خلت به في ازالة النجاسة فقال ابن حامد فيه وجهان اظهرهما جواز الوضوء به لان الاصل الجواز وان خلت بالطهارة في بعض اعضاء

90
00:51:36.400 --> 00:51:56.400
رأيها او في تجديد طهارة او استنجاء ففيه وجهان احدهما المنع قياسا على الوضوء. والثاني لا لا امنعوا لان الطهارة المطلقة تنصرف الى طهارة الحدث الكاملة فان خلت به الذمية في غسل الحيض ففيه وجهان

91
00:51:56.400 --> 00:52:17.750
احدهما المنع كالمسلمة لانها ادنى منها وابعد من الطهارة. وقد تعلق به وقد تعلق به اباحة وطئها والثاني الجواز لان طهارتها لا تصح وكذلك النفاس والجنابة حقيقتها؟ في حقيقة طهارتها لا ترفع

92
00:52:17.750 --> 00:52:41.750
نعم ويحتمل التفرقة بين الحيض والنفاس وبين الجنابة لان الجنابة لم تفد اباحة ولم تصح فهي كالتبرد والله اعلم وانما تؤثر خلوتها في الماء اليسير لان النجاسة لا تؤثر في الماء الكثير فهذا اولى. ويجوز غسل النجاسة به. وذكر القاضي وجها انه لا يجوز

93
00:52:41.750 --> 00:53:04.450
للرجل غسل النجاسة به لان ما لا يجوز الوضوء به لا يجوز غسل النجاسة به كالخل ويمكن القول بموجبه فان هذا يجوز للمرأة الطهارة به فصل ويجوز للرجل والمرأة ان يغتسلا ويتوضأ من اناء واحد من غير كراهة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وزوجته

94
00:53:04.450 --> 00:53:41.537
من اناء واحد يغترفان منه جميعا رواه البخاري  انت ايش اللهم صلي وسلم  ها الاسبوع القادم فيه   ها القسم الثاني يا اسطى     المذهب عليكم السلام