﻿1
00:00:00.750 --> 00:01:38.400
نتوب اليه هلا بالشيخ الله يحييك      سنبشرك امسيت الله يكرمك الله يوفقك   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته         في حاشية على المقنع مطبوعة سنة الف وثلاث مئة واثنين وعشرين المنار  كنت مترددا

2
00:01:39.400 --> 00:02:05.700
الوفاق والخلاف بينه وبين حاشد الشيخ سليمان وعندكم الشيخ محمد  حاجته مقنع وطبعة المنارة القديمة لست متعدد تصير عند اقول لك اني لست متأكد نسيت يا شيخ. ايه قابلت بين الحاشيتين

3
00:02:07.250 --> 00:02:36.450
مقابلة سريعة في باب واحد فوجدت ان الحاشية القديمة عرظة اولى لهذه الحاشية فما فيها موجود في حاجة الشيخ سليمان بحروفه وفي حاجة الشيخ سليمان طبعة السلفية الزيادات بين هذه الحواجب

4
00:02:38.700 --> 00:03:01.400
و لابد من التأكد من هذا لان ما فعلته لا يعطي تصور كامل لكن الباب الذي عرظته بحروفه موجود في حاجة الشيخ سليمان وفي حاشية الشيخ سليمان حواشي بين هذه الحواشي المذكورة

5
00:03:01.450 --> 00:03:27.750
لم تذكر فيها وتأكدت انها حاشية واحدة لها عرظتان الاولى كما هو معلوم من الحواشي والشروح والمؤلفات كلها تؤلف على وضع ثم يزاد فيها ويدخل فان تيسر للشيخ في هذه المدة يعطينا تقرير ابشر

6
00:03:31.650 --> 00:03:59.900
لانها ان كانت ان كان هذا التصور كافي وايده التقرير المفصل يجي من عند الشيخ والشيخ مع اخوانه ابناء الشيخ الجليل محمود التويجري الذي نسخ الحاشية قبل طباعته شيخ هو اللي نسخ

7
00:04:00.100 --> 00:04:25.000
والمطبوعة من من خط الشيخ او مع الشيخ عبدالرحمن اي نعم اقتسماها ولا وشنو ما سبق النساء ولكن يبدو ان هذا نسب ممكن  فاذا كان الكلام الذي انا اقوله دقيق وصحيح في الكتاب كله

8
00:04:25.550 --> 00:04:43.350
فلا داعي الى الحرص على الحاشية القديمة لان لان طلاب العلم حرصوا عليها حرصا شديدا ووصلت الى مبالغ خيالية مع انها وقف لانها لا توجد عند الا عند ندرة من المشايخ

9
00:04:45.700 --> 00:05:06.700
انا احترمتها في الدرس الاول والثاني حضرتها معي فاذا خرجنا بهذه الفائدة يسهل الامر ويكتفى بحاشد الشيخ سليمان بعد ما جزم بانه حاشد للشيخ سليمان لكنها وجدت بخطه والغالب انها له

10
00:05:07.150 --> 00:05:36.600
لكن يبقى ان النسخة الاولى طبعت عن خط شخص غير الشيخ سليمان لعله نسخهم فخامة الشيخ  وهي على اختصارها فيها فوائد وتحصر الذهن لطالب العلم. لان الشروح المطولات طالب العلم اللي ما هو عند حافظته ما تسعف

11
00:05:37.400 --> 00:05:59.400
يتشوش منه اذا اراد الواحد ان يقرأ في الشرح الكبير او في الانصاف وفي كذا لا تاج الى ازمان الشيخ صالح البليهي رحمة الله عليه قرأ الانصاف على الشيخ صالح الخريصي سبع سنوات

12
00:06:00.550 --> 00:06:20.150
سبع سنوات قرأه عليه في درس وهكذا لكن الله المستعان الهمم ضعفت يجعل درس في الانصاف ونحتاج الى عمر او في الشرح الكبير او في الشرح الكبرى والله المستعان ها

13
00:06:21.100 --> 00:06:39.050
حاشية حاشي على المقنع. احضرتها درسين ما هو بدرس واحد الدرس الاول والثاني حظرتها هنا حاشية على المقنع مطبوعة في مطبعة المنار من مصر سنة الف وثلاث مئة واثنين وعشرين

14
00:06:41.050 --> 00:07:07.150
يعني قبل طبعة اكثر من نصف قرن من طبعة السلفية وهي قديمة ونادرة لانها كلها طبعت وقف وما تيسر حصول طلاب العلم عليها وموجودة بندرة يعني يغالى في ثمنها ويواقف

15
00:07:07.950 --> 00:07:32.100
لانها نادرة والحصول عليها اه يعني شبه المستحيلات الا اللي بصورها ها هذه الاستاذ الشيخ سليمان ما هي بذي قبل هذي بخمسين سنة هذي السلفية ايه ما انا معاني ذي

16
00:07:35.850 --> 00:08:19.200
يعني انت ما فهمت الكلام من اولها اللي انا اقول ها انشغلت بي العلم انك منشغل ولا هي ابعادك ايه         الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

17
00:08:19.550 --> 00:08:49.850
وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى فصل القسم الثاني يعني من اقسام المياه طاهر غير مطهر طاهر غير مطهر وهل التقسيم على طريقة المذهب و

18
00:08:50.950 --> 00:09:10.050
كثير من اهل العلم الى تقسيم المياه الى طهور وطاهر ونجس وفي بداية التقسيم قلنا ان من اهل العلم من لا يرى هذا التقسيم بل يرى ان المياه طاهر والمطهر

19
00:09:10.600 --> 00:09:41.650
ونجس ولا واسطة بينهما ومنهم من زاد قسما رابعا من الحنابلة وابن الرزين وهو المشكوك فيه الى غير ذلك وهذا التقسيم الثلاثي تقسيم الثلاثي ترتب عليه عسر في فهم كثير من مسائل الطهارة

20
00:09:43.200 --> 00:10:20.400
ما قرأته؟ لم يقرأ  سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال للناظم رحمه الله تعالى فصل القسم الثاني طاهر غير مطهر وما يسلب اسم الماء غير مطهر كصبغ وطبخ فانهى عنه وبعد. وفي الماء قسم طاهر لا

21
00:10:20.400 --> 00:10:50.400
امطهر فمنه مزيل مانعات التعبد. ونزر اصابته يد القائمين منكرا ناقض الليل ان ولم تغسل اشهد ثلاثا ولو لفت او مس الصبي او ببعض ونوم دون نصف باجود. وقيل لمتى اوجبت غسلا فطاهر وتطهيره اولى بغير تقيد. ولا توجبا للغسل من ذاك نية

22
00:10:50.400 --> 00:11:12.500
وتسمية في الظاهر المتجود وما غيرت بالطاهر احدى صفاته. كذا كلها ان فالاسم باوكد. وما حله مستعمل قبل فاحش قيل قيل. قيل عندي قبلة يا شيخ قيل فاحش وقيل ان يكن

23
00:11:13.800 --> 00:11:36.600
وما حله مستعمل قيل فاحش وقيل ان خلا كده؟ خلا ايه يعني تتغير بالخل يختلف حكمه عن المتغير بغيره وما حله مستعمل قيل فاحش. وقيل ان يك خلا يغيره ابعدي. ويعفى بوجه عن يسير

24
00:11:36.600 --> 00:12:04.050
وقيل يسير. لان الخل نفاذ ويؤثر ولو كان قليلا العلاقة بينه وبين المستعمل ما حله مستعمل قيل فاحشة وقيل  قيل فاحش باطلاق وقيل ان يكن خلا يعني ما عداه لولا القول الاول

25
00:12:05.050 --> 00:12:27.950
وكاين اللي يخرج من هذا التعميم الخل نعم. ويعفى بوجه عن يسير تغير. وقيل يسير الريح حسب حسب فقيدي. وعنه طهور كل ذاك الصحيح في وعنه طهور كل ذاك الصحيح في الذي استعمله في مستحب التعبد اكملوه

26
00:12:28.450 --> 00:13:00.650
استعملوه عندنا استعملوه ما انا عندي كذلك عندي وعندنا كذا لكن التصحيح من المخطوط وعنه طهور كل ذاك الصحيح في الذي استعملوه في مستحب التعبد وتغييره بالطبخ يمنع مطلقا وله صفة من غير خلف معدد. وان ينفصل ماء من الغسلة التي يكون بها طهر المحل من الردي

27
00:13:00.650 --> 00:13:26.400
ولم يتغير وهو ارض فطاهر كذا الغير في الاقوى وينفى بمبعد   ظاهر وينفى يا شيخ مبعد يعني في القول الابعد انه تنفى الطهارة لان الابن حامد رأي انه نجس لان حتى المخطوطات والله اللي يظهر لنا خلنا نشوف انا عندي يوم قال لكن انا قرأتها

28
00:13:28.500 --> 00:14:48.850
تحجة حجة عند نفسي         النقط واضحة سم نقطتين واظحة عجيب اما غير الارض عند ابن حامد اذا انفصل عنها فهو نبي والمذهب على خلاف قول ابن حامد لا لا هو الكلام في الغير غير الارض

29
00:14:49.150 --> 00:15:11.350
وهو ارض فطام كذا الغير. يتغير ولم يتغير وهو ارض فطاهر. كاذ الغير يعني غير في الاقوى ايه في الاقوى في اقوى القولين لكن في قول ابن حامد  نجس هدمه

30
00:15:12.950 --> 00:15:52.100
شرح معي الشرح معي الشر ترحموهم باشرح كبير لا لا  ها  وابراهيم   نكمل يا شيخ ايه  وان ينغمس في نزر ماء مجنب نوى الطهر لم يطهر مذنب مجنب ما ينكسر يا شيخ. لا لا

31
00:15:53.400 --> 00:16:13.100
اجنبا فهو مجنب. هو لا شك انه لكن لضرورة شعر لا شك انه مجنب وان ينغمس في نزر ماء مجنب ينكسر مجنب ينجز. النون النون ندخله معه. ولو دخلنا يا شيخ ينكسر

32
00:16:13.650 --> 00:16:33.650
وان ينغمس في نزر ماء والطهر لم يطهر وللماء ابعدي. وما خلت الانثى لطهر به منع الرجال من التطهير منه باوكد وفي خلوة الانجاس او بعض طهرها وتطهير اخرى منه وجهين اسندي

33
00:16:34.650 --> 00:17:06.000
موب وجهان احسن الله ليكو في خلوة وجهان الانجاس وفي بعض طهرها ومن ثم يتقدم مثل ما تقدم القول بالتنازع اسند وجهي  لاسيما ان المخطوطات هكذا ولا ضر في الخنثاك مندوب طهرها. من غسل حيض باجود القي. سم

34
00:17:07.400 --> 00:17:35.900
وش قال الشيخ ما بعد ما يصلح شي الشيخ يكتب يكتب الانصاف بس رحمة الله عليه ولا ضر في الخنثات الشيخ رحمة الله عليه يمكن في وقت كتابة الكتاب وعمرها اثنين وثلاثين سنة او اقل

35
00:17:36.550 --> 00:17:56.800
يمكن هذي قدرته لكن بعد ما تقدم به السن وصار من من الاعلام الذين لديهم القدرة في التأليف والتصنيف وفهم الكلام انه بعد سنين راجع الكتاب او صنف كتاب اخر

36
00:17:56.900 --> 00:18:28.200
يعنى بتحليل الفاظ الكتاب او  لا شك انه انفع نعم ولا ضر في الخنثى كمندوب طهرها وكافرة من غسل حيض باجود ولا بأس في الاولى بطهر بسؤرها تطهيرها من فضلنا في المؤقت وخلوتها الا يراها مكلف وعنه متى بالطهر عنه تفرد ووجهان

37
00:18:28.200 --> 00:18:48.900
في انثى تراها وكافر وذي ميزة والطفل غير معدد. ولا يرفع الاحداث من كل مائع سوى والانجاس حتى بفدفد بغير محل الطهر ينجس كل ما تغير من نجس ولو نهر فارقدي

38
00:18:53.550 --> 00:19:50.650
قال رحمه الله تعالى فصل القسم الثاني طاهر غير مطهر القسم الاول طاهر مطهر والثاني طاهر غير مطهر وهو واسطة بين الطهور والنجس البيت الاول وما وما يسلب اسم الماء

39
00:19:51.950 --> 00:20:23.550
غير مطهر كصبغ وطبخ فانهى عنه وبعدي هذا من هذا القسم ها وفي الماء قسم طاهر لا مطهر. البيت الذي يليه هو بداية بداية القسم الثاني هو بداية القسم الثاني

40
00:20:25.400 --> 00:20:54.650
مع انه في يلاه تسميه تجوز شرع القسم الثاني وما يسلب اسم الماء نفس الترتيب والمخطوطات كذلك نفس الترتيب لكن البيت الاول سلب اسم الماء وليس بماء طبخ فيه شيء

41
00:20:54.700 --> 00:21:22.000
صار مرق مثلا يصير من القسم الطاهر ما يصير مطر خير ما يبقى ما ها؟ لم يبقى ماء. ما صار ماء اصلا ها  لانه وفي الماء قسم ابتدأ من جديد

42
00:21:23.300 --> 00:21:58.300
ها القسم الثاني في المقنع القسم الثاني ماء طاهر غير مطهر وما خالطه طاهر فغير اسمه او غلب على اجزائه او طبخ فيه فغيره جاريين على الاصل والا في تغير اسم مصر ما اصلا ما دخل في اقسام المياه

43
00:22:10.050 --> 00:22:37.600
وما يسلب اسم الماء غير مطهر يعني صبر وضع فيه صبغ فانتقل من كونه ماء الى كونه ينسب الى لونه الحبر مسلا او ما اشبه ذلك اذا صب فيه ما يغير لونه

44
00:22:38.450 --> 00:23:08.450
اه تبعا لذلك يغير اسمه  مطابخ وظع في الماء خضار وطبخت فيه او لحم غير طعمه ما يصير ماء فانهى عنه وباعديه انهى عنه. يعني لا من اراد ان يتوضأ فيه

45
00:23:09.050 --> 00:23:36.150
انه عن ذلك وقل انه ليس بما اصلا والطهارة انما تكون بالماء وبعدي وفي الماء قسم طاهر لا مطهر هذا المقصود في الباب وفي الماء قسم طاهر لا مطهر فمنه مزيل مانعات التعبد

46
00:23:36.700 --> 00:24:07.700
فمنه مزيل مانعات التعبد شو المعنى  ما يمنع تقع به الاحداث قسم طاهر لا مطهر يعني مثل الانواع التي حكم عليها بانها انتقلت من الطهورية الى الطهارة وسيأتي ذكرها لكن فمنه مزيل

47
00:24:08.200 --> 00:24:40.350
مانعات التعبد كيف يزيل مانعات التعبد نزيل الاحداث صلاة من طواف القراءة نمس المصحف عفوا لكن لا يرفع الحدث المستعمل ايه انه يقول لك اذا استعمل لازالة الموانع التي تمنع من العبادات تمنع من الصلاة تمنع من الطواف توظأ

48
00:24:40.750 --> 00:25:08.900
الصلاة لانه لم يرفع حدثا فمنه مزيل مانعات التعبد. يعني الماء المستعمل مثلا نعم؟ نعم تزال به النجاسة تزال به النجاسة مثلا وغيره من مما سيأتي مما ينتقل من الطهور الى الطاهر

49
00:25:11.400 --> 00:25:48.550
لكن قولهم في الطهور في تعريف الطهور لا يرفع الحدث ولا ولا يزيل الخبث غيره بل يؤيد هذا الفهم نعم شو المستعمل في  ما يمنع من اعمل في يستعمل في غسل

50
00:25:49.100 --> 00:26:06.300
المراد بقوله لان هذه الاشياء تمنع من التعب تمنع من الصلاة تمنع من ايه لكن وش في الماء قسم طاهر لا مطهر فمنه مزيل مانعات التعبد الماء المستعمل لازالة الموانع

51
00:26:07.100 --> 00:27:05.500
غير رفع الحدث هي رفع الحدث وازالة الخبث نعم  لا نريد على الفهم الذي ابداه الاخوان وش يصير يعني من قيوده. ايه ما زال الامر فيه لبس طيب طاهر غير مطهر. يزال به الخبث

52
00:27:07.600 --> 00:27:25.650
غير مطهر احسن  لا يزال به الخبث انه ما في ما يمنع قلت ما هم قلتوا المستعمل تو ايه الماء المستعمل الماء المستعمل انتقل من كونه طهور الى طه. الى كونه طاهر. فلا

53
00:27:26.300 --> 00:28:01.050
فمنه مزيل مانعات التعبد يعني من الطاهر ما ازيدت به الموانع التي تمنع من التعبد ها فمنه التبعيضية بالظاهر في الغالب المهم بعضهم وفي الماء قسم طاهر لا مطهر. فمن هذا الطاهر ما ازيلت به الموانع التي تمنع من التعاون

54
00:28:03.100 --> 00:28:56.450
اما سيأتي ذكره في الطاهرات ها؟ نعم الذي رفع الحدث يقولون طاهر فمنه مزيل مانعات التعبد من الطاهرات هل المراد مزيل ولا مانعات   كونه رفع الحدث لا للخبث قال له

55
00:29:00.750 --> 00:30:02.850
لا  فمنه يعني من الطاهر فمنه من الطاهر ما ازيل به مانعا من يمنع من التعب مزيل مزيل   ما زال نعم هذا المانع    ايه يستخرجون بالتقطير مثلا فلتر الله يفتح عليك

56
00:30:03.250 --> 00:30:41.200
اه   نريد ان نفهم تفكيك العبارة بالماء قسم طاهر لا مطهر الذي هو محل البحث. نعم فمنه ما ازيل به مانع من مانعات التعبد. هذا الفهم؟ اي نعم قلب عمر شو

57
00:30:47.400 --> 00:31:26.650
طيب وشو الثالث الثالث وشو لا لا لا الرباعية وش الاربع؟ عدهن اللي هو عندنا هذا طيب والثاني رددت مرتين او ثلاثة النوع الرابع المشكوك فيه وزادوا بن رزين ايش قال

58
00:31:28.950 --> 00:32:07.700
وشو وش هو القسم الرابع تعرفون الكتاب نعرفو ايه ببراءة طيب ما ادري والله سبعين ثلاثين هذا لن نعرف ها طاهر لا عموم ازيلوا ماء نعات التعبد ازيل مانعات التعبد

59
00:32:07.950 --> 00:32:28.400
والمعنى الواضح ان ما يزال به مانع من موانع التعبد ينتقل من كونه طهور الى ان يكون طاهرا ها ترى كأن ما هذا لهذا القائم المتبادر هذا الفهم المتبادل وهو الذي اوقع في الاشكال

60
00:32:31.050 --> 00:33:04.600
نعم هو متعين ان يفهم على هذا الفهم ان ما ازيل به مانع من موانع التعبد نعم يصير طاهر من هذا النوع من هذا القسم ومنه نزر اصابته يد القائمين من الكرام

61
00:33:05.750 --> 00:33:34.950
يعني منه مثل ما ازيل به مانع من الموانع نزر يسيل ماء قليل غمست فيه يد قائم من نوم ليل هم لا ازيل بهمانا المانع اهم من يكون في رفع حدث

62
00:33:38.450 --> 00:34:00.900
المانع اهم من ان يكون رفع حدث ولكن ما ازيلت به النجاسة وارتفعت به النجاسة وكان اخر غسلة زالت بها النجاسة طاهر عنده من هذا النوع ونزر يسير ماء قليل

63
00:34:00.950 --> 00:34:28.900
اصابته يد القائمين من كرام النوم ماء قليل نزر يسير اصابته والمراد بالقليل ما دون القلتين ما دون القلتين اصابته يد القائمين منكرا غمست فيه يد قائم من نوم ليل

64
00:34:30.200 --> 00:35:06.150
ناقض للوضوء وفرعوا على هذه المسألة فروعا كثيرة كثير منها ليس بطالب العلم حاجة له من كرا النوم الكراه النوم ناقض ليلا لانه في الحديث لا يدري اين باتت يده والبيتوتة لا تكون الا في الليل

65
00:35:07.350 --> 00:35:31.450
نعم. بياتا هم قائلون او هم قائلون ان هي البيتوتة في الليل والقيلولة في النهار ليلا ولم تغسل يعني قبل غمسها ثلاثا كما جاء الامر به في الحديث او النهي عن غمسها قبل غسل هذا الاذان

66
00:35:31.600 --> 00:36:20.050
ولم تغسل اشهدي يؤتى ببعض الكلمات لتكميل النظم والا قد يكون لا حاجة لها تفضلوا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله  اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله

67
00:36:20.050 --> 00:37:07.100
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول اذكروا الله حي من الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة لا اله الا الله

68
00:37:07.100 --> 00:38:27.400
لا اله الا الله   صلاة   اللهم صلي وسلم وبارك       عين باتت تحرس في سبيل الله هذا الوعد خاص بمن يحرص بالليل مخرج الغالب احسن غالبا ما في شك ان الحراسة بالليل احوج

69
00:38:29.800 --> 00:39:03.600
منها الى الحراسة بالنار ثلاثا ولو لفت ويعني ولو جزم هذا النائم انه بان لانه لم يصب يده اذى ينجسها لو لفت قال انا اريد ان اتأكد ان يدي لم يمسها اذى

70
00:39:04.600 --> 00:39:30.800
لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدري اين باتت يده يعني لو لفها بشيء يتحقق المنع من وصول الاذى اليها او وصولها الى الاذى كذلك لان الحكمة تعبدية الحكمة تعبدية

71
00:39:31.350 --> 00:40:03.100
لكن اذا كانت الحكمة تعبدية والاصل الطهارة هل يتأثر الماء هم الا يتأثر الماء والحكمة تعبدية ونجزم بانه لم يصبها شيء او نقول ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي لا ينطق عن الهوى قال لا يدري

72
00:40:03.500 --> 00:40:32.650
فانه لن يدري لن يدري وان لفها ولو وضع احدا يحرسها يبقى ما جاء في الحديث  لابد منه ولابد من وقوعه ولو جزم بانه لم يصبها اذى ها تحطي كاميرا

73
00:40:35.150 --> 00:41:23.850
كاميرا مراقبة لي اما هذا الشيء خفي على الفقهاء     ها ان الشيطان يبيت على خيشومة يعني من هذا النوع ما ينفع الكاميرات   وما في حل عندك غير هذا اللي يطلع الحل الاول

74
00:41:24.700 --> 00:41:58.600
ما هو بغريب ان تجيب لنا حل ثاني  يعني الذي يريد ان يتأكد ويتحقق ان يده محفوظة من هذا الاحتمال فهل يعتبر معاند او من حقه ان يفعل ذلك   لانهم ذكروا

75
00:41:59.400 --> 00:42:44.150
من شخص قال انا ادري اين باتت يدي ووضعها في كيس ولما اصبح وجدها داخل دبره مسلسل موب لازم عالجدران   يربط وحدة بالثانية. ثنتين او  الله المستعان المقصود ان اهل العلم يقولون انها

76
00:42:44.600 --> 00:43:11.550
تعبدية والا فالاصل ان اليقين لا يزال بالشك كونه لا يدري هذا شك والطهارة متيقنة والقاعدة ان اليقين لا يزال بالشك لكن جاء الامر الصحيح الصريح بغسل اليدين ثلاثا قبل ادخالها في الاناء

77
00:43:13.150 --> 00:44:17.650
لا شك ان هذا امر فوق مقدور البشر وفهم البشر   بغض النظر يعني   ها  يبقى انه لا يدري اين باتت  ولو ولذلك يقول ثلاثة ولو لفت ها تعبدي هو له تعبد

78
00:44:18.950 --> 00:44:48.150
لن لن يوصل الى حقيقته والا لو كان معقول المعنى لكان اللف يفيد نعم ولو لو كان معقول المعنى لا اذا نظر الى يده ولم يرى فيها اذى لجزم بطهارتها

79
00:44:53.850 --> 00:45:33.600
مستيقظ من ايش ؟ لا بالمستيقظ اذا بالمستيقظ  اه سهران اللي ما نام الليل ابد ما يلزم يغسلها نعم. لو استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء المنطبق عليه الحديث ولا يريد ان يغمس يده في الاناء يريد ان يغسل يده من

80
00:45:34.650 --> 00:46:09.350
الصنبور  فليلزمه ان يغسلها ثلاثا والحديث فلا يغمس ها شلون هل في فرق بين ان يغمس يده في الاناء؟ او ينتقل الماء اليها لو ذكروا هذا ذكروه من فروع المسألة

81
00:46:13.000 --> 00:47:04.900
ها الورود والورود الماء على على المحل وورود المحل على الماء يفرقون بين هذا  وعلى هذا يلزم ان يغسل ثلاثا من الصنبور ها ها انها اذا قلنا للمستيقظ يلزمه ان يغسل ثلاثا على اي حال

82
00:47:05.850 --> 00:47:57.900
لانه سواء ورد الماء عليها او او وردت على الماء اذا ما فرقنا بينهم فالحكم واحد     لان تحفظ الزاد وبيقول يغسل ويغسل الاقطع بقية المفروض اذا ما كان في شيء من المفروض وش يغسل

83
00:47:58.850 --> 00:48:44.950
ها انت لو اه بالنسك تبي تحلق راسك وانت اقرع ما في رأسك ولا شعرة وش تسوي   لاعب ما زال عنده بقية ما شاء الله   ايه الله المستعان فلا هو يغسلها في الاناء

84
00:48:46.600 --> 00:49:13.700
وان كان لا يدري لان العلة فانه لا يدري فليغسلها فان فليغسلها ثلاثا فانه لا يدري  قولون ان كانت العلة معقولة فمن لفها وتيقن من عدم ورودها على نجاسة او ورود نجاسة عليها

85
00:49:13.900 --> 00:49:31.100
فانه لا يلزمه الغسل لا يلزمه غسل لكن المحقق لو لو جرينا على القواعد الفقهية عند اهل العلم لكنا قوله فانه لا يدري لا يقتضي وجوب الغسل ولا لزوم الغسل

86
00:49:32.050 --> 00:50:16.400
لانه شك في مقابل يقين ثلاث ولو لفت او مس الصبي او ببعض يعني ببعض يعني لو غمس بعض يده اصابعه فقط مثلا ونوم دون نصف وين المقصود بها ان ان الصبي مس الماء

87
00:50:16.600 --> 00:50:47.450
وهو قائم من النوم ليله ما يؤثر او ببعض ببعض اليد يعني الاصابع مثلا ونومي دون نصف لاقل من نصف الليل فانه لا يؤثر عندهم  ها الا عطف ولو لفت

88
00:50:48.300 --> 00:51:07.650
انه مؤثر ولفت او مس الصبي او ببعض ونوم دون نصف يعني في اجود القولين لا يؤثر. انه مثل ما لو لفت. اي نعم مثل ما لو لفت وعطفها عليه على

89
00:51:08.200 --> 00:51:40.950
المؤسر يدل على ذلك. ولكن التنبيه عليها يدل على ان هناك خلافا في المسألة والا لما تحتاجي الى تنصيص ولو لفت مس الصبي او ببعض انه لا يدري بل فليغسل يده ثلاثا. يعني

90
00:51:42.500 --> 00:52:23.050
ها لو غمس الاصابع فلا يغمس يده اليد اذا اطلقت فهي الكف لو ادخل الاصابع ما تحقق انه غمس يده فلا يلزمه ذلك بناء على مفهوم اليد ها اذا ادخلها من آآ ادخل الكف غير الاصابع

91
00:52:23.550 --> 00:52:53.500
سواء هذا او ذاك لان اليد يراد بها الكاملة من اطراف الاصابع الى المفصل التي تقطع في السرقة ببعض ونوم دون نصف باجود يعني القول المرجوح انه ان هذه الاشياء لا تؤثر

92
00:52:59.400 --> 00:53:27.550
وقيل متى اوجبت اسلم قيل متى اوجب اوجبت او اوجبت نعم وقيل متى اوجبت غسلا فطاهر يعني هل الامر للوجوب او للاستحباب وللوجوب ما دام يؤثر في الماء. اي نعم. فهو للوجوب

93
00:53:27.950 --> 00:53:59.600
وقيل واذا قيل الحكمة تعبدية ولا اثر له في الماء نعم توجه القول بالاستحباب وقيل متى اوجبت غسلا فطاهر وتطهيره اولى بغير تقيد وتطهيره اولى بغير تقيد يعني الخروج من هذا الخلاف وامتثال الامر

94
00:54:00.250 --> 00:54:29.950
النبوي لا شك انه اولى واحوط ولا توجبا للغسل من ذاك نية ولا توجب للغسل من ذاك نية لان حكم هذا ما هو بحكم الوضوء حكم الازالة سالت المانع والازالة لا تحتاج الى نية

95
00:54:31.050 --> 00:55:04.750
ولا توجب نية ايه ولا توجب الغسل من ذاك نية طباعة   عليه ضمتين؟ اي نعم عليه ضمت يبدو انه خطأ من  انا ما عندي هذا رفعة عندنا نحن  لا يحتاج الى نية لانه من باب الازالة

96
00:55:06.700 --> 00:55:31.550
من باب الازالة كازالة النجاسة لا تحتاج الى نية وتسمية لانها اذا قيل بوجوب التسمية في الوضوء فان رفع والازالة كما قيل في ازالة النجاسة لا لا تقاس على الوضوء في هذا فلا تحتاج الى نية ولا تسمية

97
00:55:33.600 --> 00:55:56.900
وتسمية في الظاهر المتجود تسمية في الظاهر المتجودين المتجودين عندك؟ في اظهر القولين ايه في في الظاهر من القولين لكن من يوجب النية والتسمية يعدها من باب رفع الحدث ها

98
00:55:57.900 --> 00:56:33.650
هو حدث  ها؟ ايه نعم حكم حكم الوضوء او هذا عدم اوجب غسل  مست الماء يتأثر ما عنده في اصل المسألة هذا ها غسل اليد اه اللي قائم من نوم الليل

99
00:56:34.100 --> 00:57:32.050
مازن البقية الاستئناف كلام جديد     الظاهر هذا فرداس احسن الله اليه. ها؟ هذا خرداس. ايه اخر درس بالنسبة وش يقول ان المرجح لكن من قال بهذا؟ مرجح في المذهب انها لا تجب

100
00:57:32.550 --> 00:58:24.007
ايه الشرح لكن ما هو بالقول الارجح. لا لا الرجاح في المذهب                  الورقة الورقة يا ابو ابراهيم