﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:39.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تكلف نفسك ويسجل والبث اي موقع تلقاه الله يعينك  الله يجزيك كيف صحتك يا شيخ؟ نحمد الله والاولاد على ما يا الله لك الحمد خير وجه الله

2
00:00:39.550 --> 00:01:29.500
الابيات كلها قريئة لا انا بالقراءة بقوله ما غير    الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فما بعد؟ فيقول الناظم

3
00:01:29.800 --> 00:02:10.050
رحمه الله تعالى  في القسم الثاني من اقسام المياه على تقسيم المذهب الطاهر يعرفونه بالطاهر في نفسه غير مطهر لغيره   قال رحمه الله وما غيرت بالطاهر احدى صفاته التي هي

4
00:02:10.700 --> 00:02:53.700
اللون والطعن والريح كذا كلها  ان ينفى الاسم باوكد يعني اذا كان الاسم اسم الماء يسلب فيظاف الى ما تغير به  فيقال ماء ورد مثلا او ماء ها الماء الباقي

5
00:02:54.200 --> 00:03:24.800
وماء الحمص مثلا  اضيف اليه فصار من الكثرة حتى غير احدى صفاته الثلاث فانه ينتقل من الطهورية الى ان يكون طاهرا ويكون حكمه حكم ما تغير به فلا يزال طاهر

6
00:03:25.450 --> 00:04:13.600
لكنه لا يطهر  وما حله مستعمل قيل فاحش وقيل ان يكن خلا يغيره ابعدي  وما حله  مستعمل كذا قيل فاحش هم مستعملون وقع فيه ماء مستعمل اي نعم. وما حله مستعمل

7
00:04:15.050 --> 00:04:50.450
على الاطلاق وقيل فاحش يعني اذا كثر هذا المستعمل الذي حل به وقيل ان يكن خلا يغيره ابعدي الخل يختلف عن غيره من المواد الطاهرة كالباقي بالتخفيف ولا التشديد اللام

8
00:04:52.350 --> 00:05:30.200
ها ما نقول تجديد وغيره  هم قالوا الباقلان هو الصحيح بخلاف الغزالي التشديد هم فيكون مخففا وقيل ان يكن خلا يغيره ابعدي. لماذا استثنوا الخل وافردوه بالذكر ها نعم نفاذه اشد من غيره

9
00:05:31.700 --> 00:06:00.650
اشد من غيره  تغييره لما يخالطه اشد يعرف ذلك من استعمله وكأنه يذكر احيانا في علاج يركب مع مواد اخرى فيكون علاجا ومن استعمله عرف مثل هذا الكلام. نفاذه شديد

10
00:06:01.450 --> 00:06:31.250
او تظع شيء يسير جدا في كأس من الماء عرفت التأثر  ها الكلور يضعونه في الماء ويخرج مع الماء اللون ابيظ ثم ثواني وينتهي والطعم ما يتغير الطعم ما يتغير واللون يتغير الى ابيظ ثم يذهب

11
00:06:31.750 --> 00:07:15.750
بس ما هذا يبقى      هناك تدليل على    تعرف ان هذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية الذين قسموا الماء الى ثلاثة اقسام  والمالكية قريب مذهبهم من هذا لكن لا المالكية لا قسمين. نعم. الحنفية قريبون. عندهم اختلاف في بعض التفريعات لكن هذا نستطيع

12
00:07:15.750 --> 00:07:37.800
ان نقول ان تقصير ما الى ثلاثة اقسام قول جمهور العلماء بينما المالكية يختلفون عنهم وقلنا فيما مضى ان الغزالي وهو من ائمة الشافعية ومن كبار فقهائهم تمنى في احياء علوم الدين ان لو كان مذهب الشافعي

13
00:07:38.050 --> 00:08:02.100
مثل مذهب مالك ورأي شيخ الاسلام ان الماء قسمان طاهر ونجس ولا مرتبة بينهما الطاهر والطهور عندهم طاهر في نفسه مطهر لغيره ولو خالطه ما خالطه ما لم يسلب الاسم بالكلية

14
00:08:03.550 --> 00:08:25.900
يعني ما يمكن تجيب شاهي وتوضأ توظا بشاهي لأ ومخالطة وطاهر فالظابط ان سلب اسم الماء انتقل لانه لانه ما دام اسم الماء باقيا مع قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء

15
00:08:26.350 --> 00:08:55.650
لا تستطيع ان تترك الوضوء به ليس هناك في ايش  شو؟ احد اوصاف الماء بنجاسة لتغير احدهم صافي بنجاسة صار نجس لان لان التغير دليل الوجود دليل وجود النجاسة لا الكلام على الطاهر مسألة ثانية

16
00:08:55.950 --> 00:09:30.100
مش قادرة    الا ما غلب على لونها وطعمها وريحها هذه الزيادة ضعيفة بالاتفاق  هذه الزيادة ضعيفة بالاتفاق ان ها وسكر يشترك سمان ما هو سكر صار معه سكر صار   سميه ماء وسكر ولا ماء حلو؟ لا لا ماء وسكر

17
00:09:30.650 --> 00:09:50.800
منفصل هذا عن هذا؟ لا انتهى اذا ذهب ما صار له وجود الا الطعام  داخل في كلامه تغير لونه او طعمه او ريحه ما صار جزئين جزء واحد تركب من اثنين

18
00:09:51.700 --> 00:10:23.050
فيكون على هذا ماء لكنه ماء حلو مما لو خالطه ملح صار ماء لكنه ماء مالح    الريح اخف من الطعم واللون عند اهل العلم اخف ولذا اقول يسير الريح يعفى عنه

19
00:10:23.950 --> 00:10:56.700
والنبي عليه الصلاة والسلام لما اضافه اليهودي على خبز شعير واهالة سلخة يعني متغيرة واكل منها عليه الصلاة والسلام  دل على ان التغير الرائحة التغير الرائحة تأثيره اقل من تغير اللون لكن اذا تغيرت رائحته شيء كثير جزمنا ان العين موجودة

20
00:10:57.200 --> 00:11:17.800
وقيل يسير الريح حسب فقيدي هذا اللي يعفى عنه اللي بيقول يعفى بوجه عن يسير عن يسير تغير يعني يصير تغير من من الاوصاف الثلاثة. وقيل يسير حاسب يعني فقط

21
00:11:18.500 --> 00:11:40.850
فقيدي وعنه طهور كل ذا وعنه يعني عن الامام احمد كل ما مر من الثلاثة كل ذاك الصحيح في الذي استعملوه في مستحب التعبد يعني استعملوه في محل الماء المستعمل

22
00:11:41.700 --> 00:12:17.350
تقدم انه ينتقل يؤثر المستعمل لرفع حدث حكمه يختلف عن الماء المستعمل في مستحب التعبد يعني توظأ تجديد تجديد اغتسل لجمعة يختلف عما اذا رفع به حدث توضأ ان حدث او اغتسل عن جنابة هذا يختلف عندهم

23
00:12:18.500 --> 00:12:44.200
لكن في حقيقة الحال هل هناك اختلاف يعني في كلام ما خلت به المرأة على ما سيأتي تخلو به امرأة مسلمة مصلية مسلمة قد تكون اتقى الناس ينتقل عندهم  تخلو به كافرة لجنابة لكنها

24
00:12:44.850 --> 00:13:21.950
اه كتابية زوجة مسلم مثلا ما يتأثر لماذا لان غسلها ما يرفع حدث   وتغييره بالطبخ يمنع مطلقا وتغييره بالطبخ يمنع مطلقا. لانه بغير الطبخ قد لا يتغير لكن اذا طبخ فيه

25
00:13:24.600 --> 00:14:10.700
تغير لان الطبخ والحرارة تحلل المادة التي اضيفت للماء تجعلها تؤثر فيه هذا شيء محسوس شيء محسوس يسقط من يدك شيء من الخضروات في الماء  تنزعه ما يتأثر لكن اذا اشعلت عليه النار وانهرست هذه المادة لابد ان تؤثر فيه

26
00:14:10.900 --> 00:14:44.800
وتغييره بالطبخ يمنع مطلقا ولو صفة ولو صفة واحدة من الاوصاف الثلاثة من غيرة اللون او الطعم او الريح    اذا اردت ان تعرف الفرق بين الطبخ وغيره صعب قهوة ولا هيل

27
00:14:45.050 --> 00:15:18.050
او هما معا في ماء بارد بتصير النتيجة يستمر ما يبقى ما لكن لو طبختهما صارت قهوة نعم  وشو الحكم  نعم ايه ايه لانه خالطوا وامتزج به من الطبخ الطبخ حكمه غير ما يقع فيه

28
00:15:18.500 --> 00:15:46.700
من غير تأثر ينطلق   الخلاطة اللي تجعله يمتزج به ويؤثر فيه في الاوصاف الثلاثة يختلف فيه  يعني اذا انتقل وقعت الخضار في الماء وطبخ وامتزج به انتقل اسمه صار مرق

29
00:15:47.800 --> 00:16:22.100
وتغييره بالطبخ يمنع مطلقا تغير  ولو صفة يعني ولو واحدة من غير خلف معدد يعني من غير اختلاف في المذهب من غير اختلاف في المذهب   ايه غير اما بغير طبخ اذا تغير

30
00:16:22.300 --> 00:17:03.150
يعفى عن يصير الريح   وان ينفصل ماء من الغسلة التي يكون بها طهر المحل من الردي الماء  الذي تغسل به النجاسة تغسل به النجاسة   الماء يطهر النجاسة اذا زالت العين

31
00:17:04.650 --> 00:17:37.300
اذا زالت عين النجاسة فهل يشترط هناك عدد محدد للغسلات المذهب امرنا بغسل الانجاس سبعا امرنا بغسل الانجاس سبعا فتغسل الاولى الماء المنفصل نجس الثانية نجس. الثالثة نجس  الى السابعة

32
00:17:39.200 --> 00:18:08.650
اذا انفصل عن الغسلة السابعة طاهر  ولكن الحديث ضعيف جدا عجيب بن عمر ضعيف جدا  فهل يشترط عدد نقول الثلاث مثل الاستنجاء او نقول لا يشترط عدد بل مجرد ما تزول عين النجاة سيطرأ. المحل

33
00:18:09.850 --> 00:18:57.600
الباقي   هم يقولون الارض تطهيرها اخف ما هو مثل العيان الثاني مثل الثوب والبدن وكذا فيشترطون لها عادات  جمع من المحققين يقرنون الحكم بوجود العين وزوالها فاذا زالت انتهى الاشكال لو بغسلة واحدة

34
00:18:59.800 --> 00:19:22.250
وانت تعرف في الاستنجاء لابد من ثلاث وغسل آآ ولوغ الكلب لابد من سببه نعم شو في حديث ولا يضرك اثره حديث غسل دم الحيض الدم عموما اذا يبس يصعب زوال اثره

35
00:19:24.100 --> 00:20:04.600
واذا كان ما زال رطبا يزول. لكن اغسليه وحطيه واقرصيه ثم لا يضرك اثره بعد ذلك وموجود عند الحنابلة يتناقلونه  لا مر علينا امرنا بغسل الانجاس سبعا خرجوا ما هو من الكتب المشهورة

36
00:20:04.750 --> 00:20:35.200
فيه اه كتاب كفاية المستقنع بتخريج ادلة المقنع ها في ناس لهم عمدة عند الحنابلة شو على كل حال هم يخرجون من من النجاد تعرف النجاد الشيخ ها يخرجونهم ها

37
00:20:35.350 --> 00:20:58.500
كيف؟ ويصحفه بعضهم فيلتبس الامر بدل النجاد يذكر البخاري في بعض كتب الفقه فحصل لبس على كل حال الظعيف لا يعتد به ولا سيما اذا كان ضعفه شديد والفقهاء يستدلون بكافة المذاهب

38
00:20:58.650 --> 00:21:28.050
الاربعة يستدلون بالظعيف ويخالفون ما قعدوه من ان الضعيف لا يحتج به في الاحكام ولكن التنظير شيء والتطبيق شيء اخر  ليس له اسناد ولا يوجد في الكتب المعتبرة   تعرف الفقهاء في الغالب لا يعتنون بالحديث

39
00:21:28.300 --> 00:21:49.650
يظنون ان مهمتهم تنتهي عند سياق الخبر ولا ينظرون الى ما وراء ذلك من صحة وغيرها وهذا لا شك انه خلل  لان الحكم الذي يعنى به الفقهاء اذا لم يبنى على اصل

40
00:21:49.850 --> 00:22:29.500
صحيح او تقوم بحجة فيشمل الحسن لا قيمة له لان التعبد لا بد ان يكون له سند  من الكتب ليست موجودة  نقل عملي رواه الازهر  قد يكون   شف القاعدة في الحكم على الحديث عند الائمة

41
00:22:30.100 --> 00:22:50.650
انه من علامة وظعه انه اذا فتش عنه في في الدواوين المعتبرة عند اهل العلم فلم يوجد دلالة على عدم صحته وما ضاع على الامة شيء من دينها ولا فرطت

42
00:22:51.100 --> 00:23:12.000
بشيء من دينها بمجموعها قد يحصل خفاء على بعض العلماء دون بعض لكن المجموع مجموع العلماء لا يمكن ان يفوتهم شيء تقوم يقوم عليه حكم ومن ومنه اخذوا انه الحديث فتش

43
00:23:12.550 --> 00:23:40.700
بدواوين الاسلام المشهورة المعتبرة فلم يوجد قالوا هذا قرينه او دليل على وظعه   طرق ضعيفة لكن احد هذه  اذا ما لم يوجد الا في هذه الكتب من له  دون غيره

44
00:23:42.450 --> 00:24:26.950
لهم وجود في احد ايه الموضوع اذا فتشنا في الدواوين المعتبرة عند اهل العلم ولا وجدناه سواء كان من عمر او غيره       هو اذا كان قابل للانجبار ووجدناه في دواوين الاسلام باسانيد متعددة

45
00:24:27.350 --> 00:24:54.550
فهو قابل للانجبار ولو وجد في دواوين اخرى غير معتبرة او التي هي مظنة الضعيف وقد بينها اهل العلم  وما نمي اه شيخ وما نمي لعق وعاد وخط وكر ومسند الفردوس ظعفه شهر

46
00:24:55.300 --> 00:25:29.200
اذا نوي لهذه الكتب لا لا تراجعه كلها ظعيفة فان كان مما يحتاج اليه ان وجدناه في الدواوين معتبر ولا اضرب عنه صرحا لهذا تابع لما قرره اهل العلم ان علماء الامة لن يفرطوا او لم يفرطوا بشيء مما يحتاجوا اليه

47
00:25:29.250 --> 00:25:57.850
اقامة الحاجة دعت الحاجة اليه بحيث يصح الحديث لو وجد هذا الكتاب ما علينا من هذا الكتاب عمره لا يوجد   طيب وجود الحديث في كتب العلم شو دلنا عليه على انه معلم والمعل ضعيف

48
00:26:00.650 --> 00:26:33.100
وان ينفصل ماء من الغسلة التي يكون بها طهر المحل من الردي. من النجاسة هذا يصير طاهر  ولم يتغير انفصل غير متغير في الغسلة الاخيرة التي زالت بها النجاسة وهو طاهر

49
00:26:33.700 --> 00:27:54.200
ولم يتغير وهو ارظ فطاهر. طيب غير الارظ وهو ارظ فطاهر كذا الغير يعني غير الارظ في الاقوى وش بعده ينقى   ويلقي  يعني يطهر  ها   والقولين        نشوف المخطوطات رواه احمد وابو داوود

50
00:27:55.200 --> 00:28:20.450
وشو     كانت الصلاة خمسين والغسل الجنابة سبتة مرارا وغسل البول من الثوب سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة قمسا والغسل من الجنابة مرة وصلت دور

51
00:28:20.700 --> 00:28:42.900
مرة رواه ابو احمد وابو داوود فقال السوداني  هو الحديث اللي حنا نبي. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما اه امرنا بغسل امجاد سبعة ايه هذا هو اولا قال ابن قدامة في المغني

52
00:28:42.950 --> 00:29:02.300
ينصرف اه الى امر النبي وهذا الحديث عزوه ابن الخطاب في الانتصار الى موسى بن عقبة المغازي. ها؟ صاحب المغازي. اي نعم مطار معلومة وذكر حديث البقية  ها وفيه ثلاثة

53
00:29:03.050 --> 00:29:41.800
في ثلاثة فانتوا تقول لك يكتفى بمرة  هم يستدلون به على وجوب الغسل سبعا يختلف عن هذا وان من ينفصل  لاحظت المخطوط يلقى ويلقي او يطهر بمبعدي بمبعدي يعني بقول مبعد يعني ضعيف

54
00:29:43.450 --> 00:30:14.050
شو وهل يكون فقيرا على وجهه لا قوله بمبعد يعني على قول ضعيف يعني هو مبعد  القوم ايه ايه اذا كان ينقي يطهر فهو طهور في الاقوى يصير طاهر فطاهر

55
00:30:14.600 --> 00:31:02.300
وفي الاضعف المبعد مطهر ينقي يعني يطهر غيره ظاهر الشيخ       هادو الحاشي ناقل من الكافي اي منفصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغين فهو طاهر ان كان المحل ارضا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصب على على بول الاعرابي ذنوبا من ماء

56
00:31:02.300 --> 00:32:05.400
متفق عليه هذا الكافي           وان ينغمس في نزر ماء مجنب نوى الطهر لم يطهر وللماء ابعدي يعني ما يرتفع حدثه ما يرتفع حدثه من الجنابة لانه انغمس  لا يبنن احدكم الماء الدائم

57
00:32:06.400 --> 00:32:41.750
ويغتسل فيه في رواية ولا يغتسل فمنهي عن البول مع الاغتسال والرواية الاخرى تدل على النهي عن البول وحده وعن الاغتسال وحده والنهي يفيد ها تحريم  شو ؟ هذا الاصل للتحريم لكن وش اثره على الماء؟

58
00:32:42.050 --> 00:33:11.900
الفساد فلا يرفع الحدث الذي انغمس فيه الجنب لا يرتفع حدثه وللماء ابعدي لا تستعمله وهذا في القليل او الكثير في القليل والقليل عندهم ما دون القلتين اذا بلغ الماء

59
00:33:12.650 --> 00:33:32.150
قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني انه لا يتأثر ما لم يتأخر ما لم يتأثر ما لم يتغير ما لم يتغير فان تغير فهو نجس بالاجماع

60
00:33:35.050 --> 00:34:09.800
وين    يقيد بالحديث الثاني اذا بلغ الماء قلت ان لم يحمل الخبث حديث مع ان مفهومه انه اذا لم يبلغ القلتين فانه يحمل الخبث وينجس والحديث حديث القلتين مصحح من جمع من اهل العلم

61
00:34:11.050 --> 00:34:27.900
شيخ الاسلام يرى انه حديث صحيح ونص على صحة ابن حجر فتح الباري وغيره يقول الحديث صحيح شيخ الاسلام طيب انت يا شيخ الاسلام اذا كان قليل ولا آآ ولا تغير

62
00:34:28.150 --> 00:35:02.950
ينجس عندك ولا ما ينجس؟ آآ يقول نعمل بمنطوق الحديث. ونلغي مفهومه ها  لانه معارض بحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء فالمفهوم اذا عورظ بمنطوق الغين المفهوم هذا رأي شيخ الاسلام وهو الصحيح ان شاء الله تعالى

63
00:35:03.750 --> 00:35:33.400
ها اضطراب قالوا الحديث مضعف بالاضطراب  انا عاد خلني اكمل مظعف بالاظطراب فهو مظطرب سندا ومتنا وهذا مبين في موضعه في الفاظه قلتين وهذا هو الكثير وفي بعض الفاظه قلة

64
00:35:35.850 --> 00:36:01.600
وفي بعض الفاظه شك ثم اختلافهم في تفسير القلة فيه اختلاف واضطراب ايضا فمنهم من يقول القلة الجرة من خلال هجر وتفسيرها ايضا فيه ضعف في كلام من جريج رأيت

65
00:36:01.700 --> 00:36:26.900
القلة من قلال حجر تسع قربتين وشيئا طيب ما الشيء كم قالوا الاحوط ان يجعل نصف ثم فسروها بخمس قرب تقريبا  امر تعم به البلوى ويحتاجه جميع الناس ما يؤثر فيه مثل هذا الاضطراب

66
00:36:28.300 --> 00:36:54.750
ها؟ بلى. بعضهم يقول القلة وفي بعض الفاظ اربعين قلة بعظ الفاظ الحديث وفي تفسير القلة عند بعضهم ما يبلغ رؤوس الجبال يعني يصير طوفان. طوفان هم؟ طوفان نوح على كل حال تصحيح حديث

67
00:36:54.850 --> 00:37:22.700
مصحح وممن يرى صحته شيخ الاسلام ابن حجر وغيره ونص على صحته كثير. المقصود ان على فرض صحته تخريجه على رأي شيخ الاسلام انه يعمل بمنطوقه ولا يعمل بمفهومه لان مفهوم ومعارض بمنطوق

68
00:37:24.100 --> 00:38:12.400
السلام عليكم   في ايش؟ في الغسل بالصاع  بينغمس بوصة يعني هو من باب تفريط  ما ورد عليه نجاسة يميل الاناء ويصب في عنايته هذا الا يرد على  وينغمس في نزر ماء مجنب. يعني نزر الماء عندهم اذا قل كان اقل من القلتين

69
00:38:13.700 --> 00:38:34.450
هذا معناه الماء القليل على المذهب ما دون القلتين دعنا من كونه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع اخذت منها القلتين ماء وجنبته ولو كان نزر يسير وتوضأت به بما لا يؤثر فيه

70
00:38:34.550 --> 00:39:08.150
ما تأثر الماء ما الفرق انه يكون فرقوا بين هذا بانه الورود ونتوب علينا استغفرك واتوب اليك. اللهم لك الحمد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله

71
00:39:08.150 --> 00:40:08.150
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان اشهد اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر لا اله الا الله

72
00:40:08.150 --> 00:41:17.350
لا اله الا الله     عبدك ورسولك الدعوة التامة والصلاة القائمة     وما خلت الانثى لطهر بهمنا امنع الرجال من التطهير منه باوكد شو مم والو ماءك مجنب   صحيح هنا حتى بالمخطوط

73
00:41:19.000 --> 00:42:30.700
ها اي نعم   مائدة كنا مقابلينه على المخطوط لكن نحتاج الى ان تكون النسخة بيد عارف ما هي بعد جاهل   يقول بعد ذلك مما خلت الانثى لطهر بهم نعم الرجال اذا اشترك

74
00:42:31.400 --> 00:43:12.600
شطراء البيت في كلبة ايش يسمى  مدور امنع الرجال من التطهير منه باوكد  اذا خلت المرأة بالماء القليل وهما دون القلتين كما سيأتي في كلام المصنف في القسم الثالث ما دون القلتين خلت به امرأة

75
00:43:13.700 --> 00:43:46.450
والمرأة معروفة  اذا بلغت في كلام عائشة تسعا فهي امرأة  اذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة  وبنت التسع في اي صف من صفوف الدراسة  ثالث بعض الديون سبع سنوات  وهنا ربما يكون

76
00:43:46.750 --> 00:44:11.700
الخامس ايه الخامسة  وش قصدك من هالكلام يا ما اعرف في اي صف سألت سؤال جبنا عليه عندكم عندكم اي صف تدخل المدرسة عمرها شهر سبع طرق ثاني يعني مثل ما تؤمر بالصلاة تؤمر بالدراسة

77
00:44:13.150 --> 00:44:40.950
تؤمر ايه على كل حال الدعاوى التي تدعو الى اختلاط الجنسين في الصفوف الاولى الدعوة باطلة ومغرضة الفساد يحصل قبل ذلك والحكم على اطفال الناس مع وجود هذه الالات يختلف عن الحكم

78
00:44:41.100 --> 00:45:19.050
فيما قبل هذه الالات  ها وجد حوادث ووقائع من اطفال ما دخلوا المدرسة. كله من تأثير هذه الاجهزة  والله المستعان   اذا خلت المرأة في الماء القليل الذي دون القلتين خلت عن انظار

79
00:45:20.250 --> 00:45:47.000
من يراها  لطهارة لطهر به يعني طهارة كاملة امنع الرجال فالرجل لا يتوضأ بهذا الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة امنع الرجال من التطهير منه باوكد يعني على المرجح

80
00:45:47.800 --> 00:46:18.950
وفي الحديث  نعم لا قبل الذي يقرر المسألة ها نهى ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة وان تتوضأ المرأة بفضل الرجل حكم واحد ما في فرق بين ان يخلو رجل لطهارة كاملة

81
00:46:19.000 --> 00:46:42.000
بماء قليل فلا تتوضأ به المرأة او تخلو المرأة بماء قليل وهو دون القلتين فلا يتوضأ به الرجل. هذا مفاد الحديث وكونهم يمنعون الرجال من الوضوء بمرخلت به المرأة ولا يمنعون المرأة من الماء الذي

82
00:46:42.500 --> 00:47:04.750
خلا به الرجل والحديث سياقه واحد سياق الحديث واحد مع انه وجد ما يدل على وضوء الرجل بما خلت به المرأة بينما الشق الثاني لا يوجد ما يدل عليه ها

83
00:47:04.950 --> 00:47:34.200
يا جماعة ايش  لكن الحين دللت الحديث انت تبي تستدل بالحديث هذا اذا الكلام هل تؤثر خلوة المرأة بالماء اذا خلت به فلا يتوضأ به الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ بفظل ميمونة

84
00:47:35.050 --> 00:47:56.800
توضأ بفظل ميمونة ولا عرف ان امرأة احدى النساء توضأت بفظله عليه الصلاة والسلام فاصل المسألة والاستدلال بالحديث عليها. سواء للشق الاول او للشقين فيهما فيه فيكون ان صح الخبر فهو للتنزيه

85
00:47:57.200 --> 00:48:25.650
فالنهي للتنزيه لان المرأة كما قال اشار بعضهم مظنة لان اه لا تحتاط بالنسبة للماء اما لوسواس او شدة احتياط وهذا موجود في كبار السن في العجائز بكثرة يوجد ما يؤثر على الماء فيكون النهي للتنزيه

86
00:48:27.150 --> 00:48:54.600
ها  اي نعم  المرأة لا تتوضأ من فضلك  يعني هل قال به احد  التنزيه من الجهة من الجهتين  كذلك للتنزيه يعني لو توضأ الرجل بفضل المرأة ما تأثر او توضأت المرأة بفضل الرجل لا اشكال

87
00:48:58.350 --> 00:49:30.750
ما هو بفضله  لا ما هو بفظله ولا خلت به     وفي خلوة الانجاس او بعض طهرها يعني خلت به لغسل نجاسة على بدنها او على ثوبها وخلت به هذا لا يتأثر

88
00:49:31.150 --> 00:49:49.650
وفي خلوة الانجاس او بعض طهرها ما خلت به لطهارة كاملة لم تخلو به لطهارة او بعد طهرها وتطهير اخرى منه وجهين اسندي تطهير اخرى يعني تطهير امرأة لا رجل

89
00:49:51.150 --> 00:50:30.650
منه وجهين اسندي يعني وجه يؤثر وجه لا يؤثر هذا مقتضى الكلام يعني كن فيه وجهان  وعندنا الوجه والرواية الرواية عن الامام والوجه   عن مجتهدي الاصحاب وفي اصطلاحات آآ يرجع اليها في مقدمة الانصاف

90
00:50:31.100 --> 00:51:06.800
وفي خاتمة جامعة في اخره وموجودة في كتب اخرى من كتب المذهب مقدمة الفروع فيها اشارات في المدخل موجودة في كتب اخرى كثيرة  ولا ولا ضر في الخنثى. يعني اذا قلنا هذا انثى وهذا رجل. الانثى لا يتوضأ

91
00:51:06.800 --> 00:51:38.100
الرجل بفضلها والرجل لا يتأثر الماء بخلوته فيه ولا مؤمنة عن الخنثى اذا خلا به خنثى والمراد به المشكل الذي لم يتبين امره المال يتأثر كخلوة الرجل ولا ضر في الانثى كمندوب طهرها. يعني لو خلت به لطهارة

92
00:51:38.200 --> 00:52:06.450
مندوبة لا يتأثر الماء  وكافرة يعني كتابية زوجة مسلم او كافرة لكن ما ما تخلو به لرفع حدث لطهارة وكافرة من غسل حيض باجود. يعني ما يتأثر الماء لا يتأثر

93
00:52:06.700 --> 00:52:38.200
والاحكام على الماء وتفريعاته  تعبدية او معقولة المعنى  الاصل انها معقولة المعنى. واذا كانت معقولة المعنى فلا فرق بين كافرة ومسلمة بل المسلمة اولى او الكافرة اولى بالمنع لانها قد لا تتوقى

94
00:52:43.550 --> 00:53:22.700
وكافرة من غسل حيض باجود يعني انه لا يؤثر  ولا بأس في الاولى نقف على هذا       كلامه هنا اعم من كلام المقنع. ان الانثى بالنسبة للصغيرة والكبيرة ايه  المذكور مذهب المرأة والنص

95
00:53:24.400 --> 00:54:06.200
رجل والمرأة توظأ الرجل بفظل المرأة استغفر الله. الكلام في الذي يؤيده. الذي جاء على مقتضى الناس  ستطعش اليوم ستة اذا وصلت نجاسة لابد من ان آآ يغرق بالماء. حتى لو ادى ذلك الى زوال

96
00:54:06.200 --> 00:54:46.200
احيانا شيخ الاسلام له كلام فيما يتلفه والماء تطهير الملح تطهير السكر بحيث يذوب. له حكم عندها حديس الماء ليست المعارضة بين منطوق ومنطوق او بين مفهوم ومفهوم. لا هي المعارضة بين مفهوم ومنطقي

97
00:54:46.200 --> 00:55:46.200
منطوق مقدم على كله؟ لا اثنين هذا هذولي المكتب حياك الله عدم الطهور. على ايش؟ بايش الشاي الوزير الحاج ياكلون الالف حبايبنا هنشربهم طلاب العلم منهم المستقيمين منهم اخواننا كفالة نشربهم ولا نقولهم نشرب لا اله الا الله

98
00:55:46.200 --> 00:57:05.100
محمد بالوضوء فلم تجدوا ماءا. هل تقول ان هذا ماء تستطيع ان توضأ بشيء لا ينطبق عليه الوصف الذي امرنا به   محمد نفس الشيء       ما اظن    ها ايه والله ما ادري خلص ولا لا؟ انتهى

99
00:57:05.150 --> 00:57:13.485
شو عدنان هلا ابو ابراهيم. يوم السبت