﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:12.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الله يحيك                  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الله المستعان

2
00:01:19.400 --> 00:01:57.750
اما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى اخر كلامه على القسم الثاني من اقسام المياه هو الطاهر تقول   ولا بأس في الاولى بطهر بسورها بسؤرها السؤر البقية والمراد هنا الباقي من الماء الذي توضأت به

3
00:01:59.600 --> 00:02:20.300
ها المرأة لكن من غير خلوة قال وانتهى الكلام عليه. كلام سؤر من غير خلوة على ما كان من بقية طهرها اذا لم تخلو به. فان خلت به فالحكم فيه قد تقدم

4
00:02:20.950 --> 00:02:56.150
سؤل البقية باقي الباقي من الشيء فما بقي من وظوئها  هو طهور ما لم تخلو به وقد تقدم الكلام فيما اذا خلت به فالاولى ايه ليه  الاولى  يبقى الاولى من الاخبار يعني

5
00:02:56.300 --> 00:03:34.250
فيها الاولى من خلق الله منهم من قال انه لا فرق بين تخلو به او لم تخلو   ولا بأس في الاولى بطهر بسؤرها وتطهيرها من فظلنا في المؤقت يعني سؤر الرجل خلا به او لم يخلو به

6
00:03:34.800 --> 00:04:02.150
لا اشكال فيه واما سؤرها فان خلت به فالحكم فيه قد تقدم وان لم تخلو به لا بأس به ولم يفرقوا  والوضوء فجعلوا في روس الاثر   فيكون الاولى المراد للخمث

7
00:04:08.950 --> 00:04:31.200
الظاهر انه في المرأة المرأة نعم لما تكلم عما خلت به تكلم عن ما لم تخلو به نعم ما لم تخلو به ويؤكد هذا قوله وتطهيرها من فظلنا يعني مهارتها بفضل ماء الرجل. نعم

8
00:04:34.450 --> 00:05:00.650
ايه لان هناك من قال ما الفرق انت تخلو ولا ما تخلو مكلفة تدرك ما يؤثر وما لا يؤثر هذا الرجل اذا خلا به نعم وكان رقيق الديانة واراد ان يفسده على غيره

9
00:05:03.200 --> 00:05:33.150
ها ما ما يمنع ما ان يوجد مثل هذا   ليش العلا  بالنسبة  والكلام كله عن المرأة وذولا تبع كلام كله عن خلوة المرأة بالماء الذي جاء فيه النص وخلوتها الا يراها مكلف

10
00:05:35.600 --> 00:06:04.750
وخلوتها الا يراها مكلف وعنه متى بالطهر عنه تفردي وخلوتها ان لا يراها مكلف ثم يأتي ووجهان في انثى تراها مكلف يعني رجل  الا يراها مكلف يعني كيف يراها مكلف

11
00:06:05.000 --> 00:06:24.000
يعني غير الزوج مثلا لانه يجيء في وجهان في انثى اي مكالمة لكن من من يخرج؟ في الانثى والانثى. ايه احسن الله اليك قد يكون الوضوء لا استنجاء فيه ويكون الرائي من محارمها

12
00:06:24.950 --> 00:06:52.550
لو وجعني في انثى سيأتي كلامك في الانثى وخلوتها الا يراها مكلف لا يلزم في وضوئها ان يكون هناك رؤيا للعورة للعورة الا العورة المغلظة غير المغلظة بالنسبة للمحارم ما يجوز كشفه عند المحارم

13
00:06:53.550 --> 00:07:40.950
وعنه متى بالطهر عنه تفردي تمرد وعنه متى بالطهر عنه تفردي عن الرجل تفردت بالماء اذا تفردت به فيكون خلوة هم نعم وعنه متى بالطهر عنه تفردي  مش الطهر عنه تبرج. وعنه عن احمد. عن الامام احمد هي الاولى عن احمد. وعن بالطهر عنه اي الرجل

14
00:07:40.950 --> 00:08:14.700
المكلف الذي سبق بيانه ووجهان في انثى تراها اذا رأتها الانثى هل ترفع الخلوة او لا ترفع وكافر اذا رآها الكافر كانه لم يرى والانثى كذلك في وجه والوجه الثاني انه

15
00:08:14.850 --> 00:08:47.050
كالمكلف السابق ذكره وذي ميزة يعني مميز  وذي ميزة والطفل غير معدد كان غير معدود لا يعتبر به الطفل دون التمييز لا يعتد به  وذي ميزة وعنه في انثى وذي ميزة عن المميز

16
00:08:47.500 --> 00:09:12.400
انثى والكافر المميز فيه وجهه والطفل غير معدد يعني غير معتد به ها بالله لا ما يدخل في الوجهين  ولا يرفع الاحداث من كل مائع جميع المائعات لا ترفع الاحداث

17
00:09:12.950 --> 00:09:39.050
سوى الماء لا يتوضأ بغير الماء ولا يغتسل بغير الماء سوى الماء والانجاس يعني لا تغسل النجاسات بغير الماء ولا يطهر النجاسات غير الماء وهذا المعروف في المذهب ومعروف الاقوال في

18
00:09:39.900 --> 00:10:15.200
مسألة اذا زالت النجاسة بالشمس او باي مائع اخر حتى بفتفتي وهذه المسألة انتبه لها في المغاسل مغاسل الثياب قد يكون وقع على الثوب نجاسة وهم يطهرون اللي تعين تطهيرهم للثياب بالماء

19
00:10:19.100 --> 00:10:42.250
وهل البخار الذي لا يسيل على الموضع معدود في الماء او مطهرات اخرى مما تزول به عين النجاسة غير الماء المذهب يخص ذلك بالماء وعلى هذا من تنجس ثوبه او

20
00:10:43.450 --> 00:11:11.100
شماغه او بشتوا ها شو يمكن ذولا ما يفهمون معنى البشت تعرف البشت ها وشو مشلحة كان فيها ما يستغرب يعني هذا ما يستغرب انه يقول لو تسعة لاحد العيال

21
00:11:11.450 --> 00:11:25.600
من من اولادنا اللي عاشوا بين ظهورنا يشوفون نلبس المشلح تقول له وشو ذا؟ قال تقول له مشط واحد من المشايخ قال له قالوا له ورا ما تلبس البشت قال لا لبست البشت بلشت

22
00:11:25.850 --> 00:12:05.950
لو تبعها البشت قيد حرية اللابس من الحركة   نعم والاقيهم ولا يرفعون الانجاس  شو ولا يرفع الاحداث والانجاس لا لا لا ولا ظرورة مسائل معدودة المجاورة والانجاسة ولا يرفع الانجاس يعني ولا يطهر الانجاس

23
00:12:07.600 --> 00:12:27.250
هم فدفد سلمك الله الفلات يعني لو انت كنت في فلاة ما عندك ماء ولا شيء متنجس ثوبك او احتاجت الوضوء هل تتوضأ بغير الماء او تعدل الى التيمم ولو كان عندك

24
00:12:28.850 --> 00:13:03.350
مايع اخر حتى بفدفد يقول فدفد الفلات عن الصحراء  والله اذا كان يشترطون في التغيير ان يتردد على الجسم الماء والوضوء يتردد على العضو الماء   يتأثر يصغر نوبيا صغار لا بلاش. يسخر

25
00:13:03.850 --> 00:13:27.550
فالكلام فيما يتلفه الماء كيف يطهر المذهب ما فيه الا الماء تلف ما تلف ما عليهم منك تنجس الملح غسله الماء لو ذهب والسكر كذلك شيخ الاسلام يقول ما يتلفه الماء يطهر بحسب الحال

26
00:13:28.000 --> 00:14:10.450
والصقيل مثل السيف والسكين يقول يطهر بمسحه يقول شيخ الاسلام لانه ما عرف عنهم انهم يغسلون السكاكين بعد الذبح ولا السيف بعد القتل ولا اي شيء من ذلك ها   املئ الارجح فيما لو تعدينا المذهب

27
00:14:10.950 --> 00:14:38.050
في النجاسة الزوال عينها لانها منع منها لوجود هذه العين واذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله الريح اليسير في كلام الخرق وغيره يعفى عنه المعتمد من المذهب والصحيح منه ان الريح كغيره

28
00:14:38.750 --> 00:15:03.250
وجود الريح وجود الوصف دليل على بقاء العين لكن اذا نظرنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كله ما لم ينتن دليل على ان النتن وجود دليل على وجود النجاسة

29
00:15:04.900 --> 00:15:34.100
مع انه عليه الصلاة والسلام اكل حينما اظافه اليهودي على خبز شعير واهانة سمخة تغيرت الرائحة فلهذا ينبغي ان يفرق بين الرائحة القوية والرائحة الخفيفة ها   شو من منع النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يمكن

30
00:15:34.250 --> 00:16:04.000
المدرسة ولا لا كوني   هو المسألة مربوطة بالظرر اذا كان لا يظر وليس فيه نتن النتن اذا زاد تأكد ان فيه ظرر تأكد ان فيه ظرر علامة الظرر علامة وجود النجاسة وهو ظار لكن اذا كان خفيفا الجاري عند الناس

31
00:16:04.150 --> 00:16:17.550
انهم ياكلونه ولا يتضررون احسن الله اليك قوله صلى الله عليه وسلم في ثوب الحائض اذا غسلت ولا يضرك اثر ولا يضرك اثر لا يقدر على اكثر من هذا. سم

32
00:16:17.700 --> 00:16:31.650
لا قدرة لهم على اكثر من هذا يرمون الثوب؟ لا انا قصدي يا شيخ لو غسل الثوم فبقيت الرائحة ما بعد الغسل بالماء والصابون الا يعطى حكم اللون؟ فيقال لا يضرك اثره

33
00:16:33.100 --> 00:17:08.350
قد يصطبغ الثوب بالرائحة احسن الله اليك يعسر خروجها منه اذا كان من من من العسر والصعوبة مثل زوال لون الدم اخذ حكمه     مم     على كل حال الرائحة يتساهلون في يسيرها

34
00:17:08.800 --> 00:17:50.350
لا في جميعها لا في جميعها دليل على وجود العين مثل اللون والطعم       من الوضوء او اذا لم يوجد انت كل ما نمتيمم عندي هذا الشاي اصله ماء وهو ماء

35
00:17:53.300 --> 00:18:13.500
لان شرط التيمم عدم وجود الماء. وهو واحد من الاخوان هنا امس الدرس الماظي يقول ان الشايب ووقفنا عند الشيء  يقول يمكن يتوضأ ما حضر ما اشوفه ها ما حضر

36
00:18:14.100 --> 00:18:55.750
مم نقول ليس لانه سلب اسم الماء سلب اسم الماء يعني ها النبي ها ودليلهم  ابن مسعود  تمرة طيبة وماء طهور ضعيف بالاتفاق حديث ضعيف بالاتفاق ولم يكن ابن مسعود مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة

37
00:18:58.450 --> 00:19:22.750
تغسل الماء تغسل لا هم طريقة الغسل عندهم بالتقليب وبالظرب وما ادري ايش قد يتعسر بالتقريب اذا كان ملصق يعني حسب الامكان لكن يبالغ في حتى تزول عين النجاسة منه

38
00:19:25.500 --> 00:19:52.350
ولا يأخذ حكم التراب الذي يطرد مجرد وصب الماء عليه  بغير محل الطهر ينجس كل ماء تغير من نجس ولو نهن فرقدي يعني ولو كان كثير جدا ها اذا تغير ينجس

39
00:19:54.650 --> 00:20:16.600
يتغير ولو كان كثيرا قالوا على من سيأتي سوى ما يشق نزحه كمصانع طريق مكة هو يشق صون الماء عنه على كل حال بغير محل الطهر ينجس كل ما تغير

40
00:20:16.650 --> 00:20:36.650
كل ما تغير ينجس قل او كثر اذا وجدت التغير ان الماء طهور لا ينجسه شيء طهور لا ينجسه شيء. الرواية عند ابن ماجه الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه

41
00:20:37.700 --> 00:21:15.500
هذا حكمه ينجس بالاجماع والزيادة ضعيفة ولو نهرا ولا ايش ها ولو نهرا لان كان حذفت مع اسمها ولو نهى نفرقدي ان الفرقد النجم الذي يفتدي به ويفتدى به ويقال لولد البقرة فارقد ايضا

42
00:21:16.400 --> 00:22:02.200
لكن ولو وش معنى ولو نار فرقتي شو المقصود منه  نارا ولو كان الماء نهر فارقا. وش جاب النهر النجم للماء هم    شو  النجم كتب اللغة انهم من اهل السماء

43
00:22:04.200 --> 00:23:01.450
بمعنى غير هذا وكثيرا ما يثنى قال فرقدان هم ادنى ملابسة وش تصير   لا  ما يصير مثال كثرة ويبون الكثرة يقولون من كثرة في المتجه من المعاني  سم ولا شك المراد الكثرة لكن علاقة الفرق قد بالكثرة هذي هذا اللي يبحث عنه ايه شيخ ولا لا شك انه

44
00:23:07.550 --> 00:23:35.800
شلون اسمها؟ يعني نهر اسمه فرقاد لابد ان يكون اكبر الانهار ليضرب به المثل شو المخصص لهم  ها اسماء يعني هو هو يريد ان يمثل به للكثرة. ولا يمثل بالكثرة لاصغر الانهار

45
00:23:35.800 --> 00:24:12.250
ولا العادي منها لابد ان يكون التمثيل مطابق للسياق  المكان يعني لو كان انه واسعا  صار عندي معنى يقول فرقد موضع ما يكون يا شيخ يقصد هناك يرجحون نهر عظيم ان شاء الله. نعم معروف

46
00:24:14.050 --> 00:24:41.150
نص نهر هذا العين تكون صغيرة ما يظرب بها المثل تروث الشعر لكن المعاني ملاحظة لابد من ملاحظة المعنى اكثر من من الوزن هم يتجاوزون للوزن اشياء لكن ليس منها هذا ان يظيع المعنى من اجل الوزن

47
00:24:43.000 --> 00:24:59.850
ولكن احسن الله اليك ما دام الشيخ يقول انه موضع ببخارة. ايه قالوا انه موضع يقول لعله هو هو المراد يعني. حاجة عندنا فرقد السفر هو المقصود ها سم فرقد من الرواة سبخي

48
00:25:00.750 --> 00:25:16.200
لكن ظعيف يصير هو المقصود يمكن يصير المقصود لا لو وجد اكثر من معنى ها؟ ولو نهر فرقة طيب فما هو اذا كان نهر اذا كان فرق الموضع مخالف لعله يقصد النار

49
00:25:16.350 --> 00:26:01.550
الذي هناك    انه كان طرفه يرى من بعيد  على كل حال المعنى ظاهر  قلت مرارا ان هذا النظم لا يوجد له نسخة قديمة عتيقة موثقة يلجأ اليها ويركن اليها وانما النسخ التي طبع عنها كلها نسخ

50
00:26:02.050 --> 00:26:49.150
في القرن الثالث عشر ومنها ما هو في الرابع عشر وعلى كل حال   مع مع المدارسة والتداول يبين بعض الاشياء  عندنا الان القسم الثالث وهو النجس    الحمد لله رب العالمين

51
00:26:49.650 --> 00:27:12.050
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى فصل القسم الثالث ماء نجس وهو ما تغير بمخالطة النجاسة. فان لم يتغير وهو يسير فهل ينجس على

52
00:27:12.050 --> 00:27:34.950
روايتين وان كان كثيرا فهو طاهر. الا ان تكون النجاسة بولا او عذرة مائعة ففيه روايتان احداهما لا ينجس والاخرى ينجس الا ان يكون من ما لا يمكن نزحه لكثرته فلا

53
00:27:34.950 --> 00:28:05.750
واذا انضم الى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره ان لم يبقى فيه تغير وان كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه. او بنزح بقي بعده كثير وان كوثر بماء يسير او بغير الماء فازال التغير لم يطهر. ويتخرج اي

54
00:28:05.750 --> 00:28:36.850
اطهر والكثير ما بلغ قلتين واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي انه اربع مئة وهل ذلك تقريب او تحديد على وجهين؟ واذا شك في نجاسة الماء او كان نجسا فشك في طهارته بنى على اليقين. وان اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم

55
00:28:36.850 --> 00:29:02.400
تحرى فيهما على الصحيح من المذهب ويتيمم وهل يشترط اراقتهما او خلطهما على روايتين. وان اشتبه طاهر بطهور توضأ ومن كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة. واذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة

56
00:29:02.400 --> 00:29:41.600
صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس. وزاد صلاة. والله اعلم   يقول المؤلف رحمه الله تعالى  فصل   القسم الثالث من اقسام المياه على ما جرى عليه المؤلف قوى المذهب من تقسيم المياه الى ثلاثة اقسام

57
00:29:45.550 --> 00:30:28.200
وهذا القسم متفق مجمع على وجوده يعني المختلف فيه الطاهر والرابع المختلف فيه المشكوك فيه  وهذا امره سهل. لكن الطاهر وجوده   معتبر في المذاهب عند الشافعية  وعند الحنابلة وعند الحنفية ايضا

58
00:30:30.550 --> 00:31:06.850
دون المالكية لكن القسم الثالث والاول محل اجماع  القسم الثالث ماء نجس ماء نجس وهو الطرف الثاني  القسمة الثلاثية الاول الطهور الطرف الاول والطرف الثاني النجس وبينهما الطاهر فاستعمال الطهور في كل شيء غير استثناء

59
00:31:09.900 --> 00:31:43.650
للشرب والطبخ و رفع الحدث والثالث لا يستعمل في شيء الا للظرورة كل اطفاء الحريق ويكون لدفع الغصة وما اشبه ذلك والثاني يستعمل في اشياء دون اشياء يستعمل في الشرب في الطبخ

60
00:31:45.400 --> 00:32:15.150
وفي التنظيف على كل حال النجس مقرر في جميع المذاهب على اختلاف بينهم في تفاصيل ترد الاشارة اليها ان شاء الله تعالى ما الماء النجس قال وما تغير بمخالطة النجاسة

61
00:32:17.850 --> 00:33:03.550
ما تغير بمخالطة النجاسة وتغيره يدل عليه تغير اوصافه او بعضها  والاوصاف الثلاثة فالذي لا يرى بعينه التغير قد يشم  قد يطعم فوجدت هذه العلامات ليجتنب هذا النجس فيقول الاعمى وان الله انا ما شفت شي

62
00:33:05.600 --> 00:33:34.450
توضيت ما شفت شيء فاصل ما تشو ما شممت لما توظأت تمضمضت ما بال لك من طعمه شيء فاذا ارتفعت الاوصاف الثلاثة الطعم واللون والريح ارتفع اتصاف الماء بها بنجاسة

63
00:33:34.900 --> 00:34:18.150
فانه حينئذ يكون طهورا ما تغير بمخالطة النجاسة  وبمجاورتها في المجاورة احكم عليه بالنجاسة ها شو يكره بيكره لان عين النجاسة لا توجد في الماء قطعا ومن متغير من غير ممازجة

64
00:34:21.500 --> 00:34:49.250
ثم تغير بمخالطة النجاسة فان لم يتغير وقعت فيه نجاسة ولم يتغير فلا يخلو اما ان يكون كثيرا وما فوق القلتين مثل هذا لا يجوز  بالاتفاق الا ان كانت النجاسة

65
00:34:50.000 --> 00:35:15.300
بول ادمي او عذرته المائعة على ما سيأتي فهذا ينجس ولو لم يتغير ولو كان كثيرا سيأتي الكلام  فان لم يتغير وهو يسير فهل ينجس على روايتين المذهب انه ينجس

66
00:35:16.100 --> 00:35:41.350
والرواية الاخرى انه لا ينجس الا بالتغير وهذا اقرأي مالك واختيار شيخ الاسلام كثير من اهل التحقيق وان كان كثيرا فهو طاهر كثير ولم يتغير فهو طاهر الا ان تكون النجاسة

67
00:35:41.800 --> 00:36:13.800
الواقعة فيه بولا من بول الادمي او عذرة او عذرة مائعة ففيه روايتان الاولى انه ينجس لحديث لا يبلن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ليبولن احدكم الماء الدائم

68
00:36:14.400 --> 00:36:45.850
بغض النظر عن كثرته وقلته والعذرة المائعة مثل البول او اشد الرواية الاخرى انه لا ينجس وليس بول الادمي باشد من بول الكلب بقول له الكلب اذا وقع في الماء الكثير ولم يتغير

69
00:36:46.600 --> 00:37:13.450
ما قال احد بنجاسته قبول الادمي استثني للحديث ليبولن احدكم الماء الدائم وهل النهي عن الاغتسال فيه النهي عن البول فيه معروف سببه لان لا يفسده على الناس ناس يتركونه

70
00:37:13.900 --> 00:37:50.550
ولو لم يتغير ولو لم يحكم بنجاسته جبلة فالذي يبول فيه ولو لم يحكم بنجاسته لانه يفسدها على الناس  البحار ماء دائم البحر دائما ليس مثل النهر جاري ومسألة في

71
00:37:52.100 --> 00:38:21.900
التفرقة بين الماء الجاري والراكد مسألة معروفة مقررة عند اهل العلم وفي قواعد ابن رجب الماء الجاري هل هو مثل الراكد او لا روايتان فر على ذلك مسائل كثيرة فالحديث قيد

72
00:38:22.150 --> 00:38:52.550
بالماء الدائم الذي لا يجري والقيد بكونه دائم لا يجري يخرج  الجاري وان الحكم مختلف وان الجارية يتكرر فيه التطهير الحركة في الماء تجعل الهواء يتخلله واذا تخلله الهواء طهره

73
00:38:52.650 --> 00:39:36.000
ولذلك قالوا في تطهير الماء انه يزرع كالحب يؤخذ منه باناء  يصاب واثناء تخلل الهواء  تذهب رائحة النجاسة بالذات وقد يتغير طعمها لكن هذا من انواع التطهير جريان الماء يجعل الهواء يتخلله ويجعل حكمه مختلفا

74
00:39:36.350 --> 00:40:28.150
عن  الراكد هذا ليس من العبث ان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبلن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري      الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر

75
00:40:28.150 --> 00:41:28.150
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الا بالله لا حول. حي على الفلاح

76
00:41:28.150 --> 00:42:35.400
لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر  ما شاء الله  لا اله الا الله  صلي وسلم على عبدك ورسولك  صل وسلم    يقول رحمهم الله وان كان كثيرا فهو طاهر

77
00:42:35.550 --> 00:43:04.750
الا ان تكون النجاسة بولا وعرفنا انهم يقصدون بذلك بول الادمي الذي ورد فيه النص او عذرة مائعة ففيه روايتان عرفنا رواية التنجنيس مبنية على حديث لا يبلن احدكم ورواية الطهارة

78
00:43:05.550 --> 00:43:41.800
كسائر النجاسات ماء كثير لم يتغير هو طاهر وكما قالوا بول الادمي ما هو ليس باشد نجاسة من بول الكلب ولم يقولوا بذلك احداهما لا ينجس والاخرى ينجس ها  حجم الماء الدائم ولو كان كثيرا

79
00:43:43.000 --> 00:44:15.300
ولو كان كثيرا والنهي ليس للتنجيس البول لتقديره على الناس جعل الناس يتركون ومع حاجتهم اليه وهذا اتلاف مال من دلالة الاقتران اقتران البول مع الغسل جاء عن الحنفية انهم ينجسون

80
00:44:16.850 --> 00:44:46.100
من اغتسل بالماء الدائم ولو كان كثيرا والفرق بين القليل والكثير عندهم غير القلتين عند الحنفية انه مع القليل ما اذا حرك طرفه تحرك الطرف الاخر او ما كانت مساحته عشرة

81
00:44:46.400 --> 00:45:10.250
في عشرة اذرع كما اثر عن محمد بن الحسن انه حده بمسجده ومسجده مساحته عشرة بعشرة  والقول بتنجيس الماء الذي يغتسل فيه قول معروف عند الحنفية ولكنه لا حظ له من النظر

82
00:45:11.150 --> 00:45:34.900
لاعتماده على الدلالة في الحديث وهي دلالة اقتران وهي ظعيفة عند اهل العلم  والاخرى ينجس الا ان يكون مما لا يمكن نزحه ما يمكن نزحه مما لا يمكن نزحه او يشق نزحه

83
00:45:40.700 --> 00:46:02.000
المختصرة وبشق نزحه زاد بلى قالوا يا شق نزع فرق بين ما لا يمكن نزحه او يشق نزحه يعني لو تكلف في نزحه فحصل الا يشك نزعه لكن اذا لو مع الكلفة

84
00:46:03.500 --> 00:46:32.950
لا يمكن نزحه هذا شيء اخر فهل يكفي المشقة في النزح كما ذكره صاحب المختصر او عدم الامكان المسألة تعسر او تعذر لعلها تعسر احسن الله اليكم نعم لانه لا يكلف بان يصل الامر الى هذا الحد

85
00:46:38.800 --> 00:47:04.350
مما الا ان يكون مما لا يمكن نزعه لكثرته فلا ينجز قالوا في التمثيل لذلك مصانع طريق مكة كمصانع طريق مكة المصانع الاحواض الكبيرة جدا التي تعد للحجاج في طريق مكة

86
00:47:05.200 --> 00:47:34.000
من اي جهة كانت واذا انضم الى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره ان لم يبق فيه تغير انضم الى الماء النجس ماء طاهر كثير يعني فوق القلتين كثرة والقلة

87
00:47:37.200 --> 00:48:03.600
ضابطهما القلتان فما بلغ القلتين فهو كثير وما نقص عن القلتين فهو قليل عند الحنابلة والشافعية بناء على حديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

88
00:48:03.700 --> 00:48:27.400
ومفهومه انه اذا لم يبلغ القلتين فانه يحمل الخبث ويكون نجسا لما حمى حمى الخبث والخبث موجود فيه فهو نجس والحديث صححه جمع من اهل العلم منهم شيخ الاسلام وابن حجر

89
00:48:27.550 --> 00:48:56.150
جمع من العلماء طيب شيخ الاسلام يعمل به ولا ما يعمل يعمل بمنطوقه دون مفهومه يعمل بمنطوقه دون مفهومه ويقول ان مفهومه معارض بمنطوق اقوى منه هو حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء

90
00:49:00.300 --> 00:49:32.550
فرعوا تفاريع كثيرة عند الحنابلة والشافعية على هذا الاختيار من ما ذكره النووي في المجموع انه اذا كان عندك ماء يسع قلتين في اناء كبير فاخذت منه بما ينقص القلتين

91
00:49:32.600 --> 00:50:10.800
باناء صغير ما حكم الذي اخذته منه ها داخل الاناء طهور وخارج ونجس لانه دون القلتين اللي داخل اللي داخل اللي خارج الاناء الصغير وهذا مما ينكت به على من اختار هذا القول

92
00:50:14.100 --> 00:50:43.450
ويقولون انه مناقض ليسر الشريعة وسماحتها وسهولتها قيل بهذا وقلنا مرارا الغزالي ويتكلم عن هذه المسائل والتفريعات تمنى ان لو كان مذهب الشافعي كمذهب مالك وانه لا لا ينجس الا بالتغير وانتهى الاشكال

93
00:50:44.450 --> 00:51:06.150
ضابط واظح ومفهوم للخاص والعام والكبير والصغير والعالم والعامي وغيرهم بينما التفريعات التي ذكروها بناء على حديث على مفهوم حديث القلتين حديث القلتين تراه مظاعف من جمع من اهل العلم

94
00:51:06.250 --> 00:51:31.200
هو مصحح لكن ضعفه كثير من اهل العلم وقالوا ان في سنده اضطراب وفي متنه كذلك اضطراب في العدد كله وقلتين او اربعين قلة ثم في مفهوم القلة بل هي الجرة التي يقلها الرجل المتوسط

95
00:51:31.450 --> 00:52:01.600
او قمة الجبل او اذا بلغ رؤوس الجبال كما قال بعضهم ثم قلة قلة. طيب اذا بلغوا ليش التثنية لماذا سنيته يبلغ رؤوس الجبال ها قالوا ان هذا يمكن قطعا غير مراد احسن اقول قطعا هذا غير مراد هذا المعنى لا هم قالوا

96
00:52:02.550 --> 00:52:16.700
قاله الطحاوي في شرح معاني الاثار لكن يقبل لا لا يقبل ولا يتصور النبي صلى الله عليه وسلم لا لا اقول وهو الطوفان لا لا يتصور ان يقول هذا عليه الصلاة والسلام

97
00:52:16.800 --> 00:53:04.300
ولا يريده عليه الصلاة والسلام   وان كان الماء النجس كثيرا النوع من انواع التطهير اذا بغينا نطهره نضيف اليه ماء كثير تزول به عين النجاسة باوصافها هم   لا يضاف اليه قلتين

98
00:53:04.500 --> 00:53:32.000
لانه اذا كان دون القلتين ولاقى هذا الماء النجس تنجس الاظافة مع واضح  لأ يضاف اليه قلنا ماء طهور كثير والكثير عندهم القلة القلتان فما فوق لانك اذا اضفت اقل

99
00:53:32.250 --> 00:54:01.050
وهذا يقبل التنجيس لانه لا يحمل الخباث هذا الذي اظفته الى الماء النجس بمجرد ملاقاة النجس ينجس. ينجس  ها  يعني متى بلغ لما اظفت اليه قل له صار فيها نجاسة نجسة. اولا لم توجد عين النجاسة

100
00:54:01.250 --> 00:54:16.350
نعم اضفت اليه قلة ثانية صار قلتين نجسة القلة الثاني بمجرد ملاقاة النجس الاول ولو لم تتغير اوصافي ولو لم تتغير اول ما اشترطنا في تغير اوصاف لا بس لانه وصل

101
00:54:17.450 --> 00:55:02.000
لا وصل ما وصل هذه نجاسة والماء الثاني قليل لاقى نجاسة وهو قليل تنجس تروا على على على ما قرروه     واخذ من الحلتين    يعني التطهير يكون باضافة ماء كثير  بحيث يرتفع التغير

102
00:55:02.600 --> 00:55:34.000
وان كان الماء النجس كثيرا وحكمنا بنجاسته بوقوع نجاسة فيه مع التغير فاذا كان الماء النجس كثيرا يعني فوق القلتين فزال تغيره بنفسه فزال تغيره بنفسه ها وان لم يكن متغيرا فهو بمجرد المكاثرة

103
00:55:34.050 --> 00:56:15.800
اي قلتين لكن ما دون القلتين تضيف قلتين لانها تدفع النجاسة عن نفسها وان كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه  يعني كتخلل الخمر الخمر اذا تخلل بنفسه طهر او بنزح بقي بعده كثير طهور. آآ كثير طهور او بنزح

104
00:56:16.050 --> 00:56:39.350
بقي بعده كثير كثير طهور يعني فوق القلتين نزح منه النجاسة وما حولها وبقي بعد ذلك كثير يعني اكثر من القلتين فانه حينئذ يطهر. وان كوثر في احسن الله اليك

105
00:56:39.850 --> 00:57:07.900
بالمختصر زيادة تقيد هذا بعده كثير غير متغير وبقي بعده كثير غير متغير التي تحتاج الى تنصيص. سم. بقية تحتاج الى تنصيص بقي كثير متغير يطهر اقول لك انه يعني زاد لان ان ينزح فيبقى كثير لكنه هو يكون متغيرا فهو نجس ايه ما زال

106
00:57:08.800 --> 00:57:41.100
لانك ما نزحت النجاسة ها يعني على كل حال اذا كان التغير باقي فلا فلا فائدة فلا فائدة في المزح وان كوثر بماء يسير او بغير الماء كوثر بتراب  او بغير الماء من المائعات فازال التغير لم يطهر

107
00:57:41.500 --> 00:58:13.500
لماذا لان الماء الذي اظفناه وهو يسير ينجس بمجرد ملاقاة الماء الاول او بغير الماء يقول لك التراب مطهر كالماء. لماذا لا يطهر الماء تطهير التراب حسي ولا معنوي؟ ها

108
00:58:13.650 --> 00:58:39.200
يعني تيممت زال الحدث حسا ولا معنى؟ معنى  اسمع خلنا التطهير بالتراب حسي ولا معنوي؟ مو مثل الماء  ها على الخلاف لكن هلو حسي ولا معنوي؟ لا معنوي. معنوي بلا شك. تراه بيزيد التلويث

109
00:58:39.700 --> 00:59:11.750
ولا اعتراض على الشرع نعم فاذا اضفت التراب الى الماء المتنجس هل يتأثر النجاسة حسية موجودة فكونك تزيلها بالتراب ما لا يستفيد الماء او بغير الماء فازال التغير فازال التغير يمكن ان التراب اخفى النجاسة

110
00:59:11.900 --> 00:59:33.550
ما ازالها ها احتمال ان يكون التراب يقول فازال ازال التغير احتمال ان يخفيه الانظار لان الماء يتغير لونه ووجد حاجب يحجب النظر الى هذا التغير ما يستفيد الماء شيء

111
00:59:33.950 --> 01:00:09.300
لم يطر ويتخرج ان يطهر لان الحكم معلق بعين النجاسة وجودا وعدما  ها لان ذلك ربما سترت حادثة من النجاسة   ايه هذا وجه القول الاول ويتخرج ان يطهر لماذا؟ لان الحكم معلق معلق بوجود النجاسة

112
01:00:10.650 --> 01:00:40.950
والحكم معلق بالنجاسة وجودا وعدما حكمنا عليه بالنجاسة لان النجاسة وجدت واذا زال التغير الذي هو علامة النجاسة ارتفع الحكم وطهر على التخريج الذي ذكره المؤلف    هو غير اذا الحكم معلق بالنجاسة

113
01:00:41.300 --> 01:01:29.750
انا ما ذكره لما راح لا كم باقي ها اللهم صلي وسلم اللهم صلي على اللهم صلي ها يدخل بنفس الكثير شو؟ عليكم السلام حياكم الله معالجة اذا كان يطلب بنفسه عندك الفلاتر ذي الفلاتر اللي تفصل الماء عن الشاي تفصل حتى

114
01:01:29.750 --> 01:01:59.976
ترجعه الى اصله يعني حتى يوجد على قواتهم  زانت عن النجاسة والحكم مربط بها