يتغير ولو كان كثيرا قالوا على من سيأتي سوى ما يشق نزحه كمصانع طريق مكة هو يشق صون الماء عنه على كل حال بغير محل الطهر ينجس كل ما تغير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الله يحيك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الله المستعان اما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى اخر كلامه على القسم الثاني من اقسام المياه هو الطاهر تقول ولا بأس في الاولى بطهر بسورها بسؤرها السؤر البقية والمراد هنا الباقي من الماء الذي توضأت به ها المرأة لكن من غير خلوة قال وانتهى الكلام عليه. كلام سؤر من غير خلوة على ما كان من بقية طهرها اذا لم تخلو به. فان خلت به فالحكم فيه قد تقدم سؤل البقية باقي الباقي من الشيء فما بقي من وظوئها هو طهور ما لم تخلو به وقد تقدم الكلام فيما اذا خلت به فالاولى ايه ليه الاولى يبقى الاولى من الاخبار يعني فيها الاولى من خلق الله منهم من قال انه لا فرق بين تخلو به او لم تخلو ولا بأس في الاولى بطهر بسؤرها وتطهيرها من فظلنا في المؤقت يعني سؤر الرجل خلا به او لم يخلو به لا اشكال فيه واما سؤرها فان خلت به فالحكم فيه قد تقدم وان لم تخلو به لا بأس به ولم يفرقوا والوضوء فجعلوا في روس الاثر فيكون الاولى المراد للخمث الظاهر انه في المرأة المرأة نعم لما تكلم عما خلت به تكلم عن ما لم تخلو به نعم ما لم تخلو به ويؤكد هذا قوله وتطهيرها من فظلنا يعني مهارتها بفضل ماء الرجل. نعم ايه لان هناك من قال ما الفرق انت تخلو ولا ما تخلو مكلفة تدرك ما يؤثر وما لا يؤثر هذا الرجل اذا خلا به نعم وكان رقيق الديانة واراد ان يفسده على غيره ها ما ما يمنع ما ان يوجد مثل هذا ليش العلا بالنسبة والكلام كله عن المرأة وذولا تبع كلام كله عن خلوة المرأة بالماء الذي جاء فيه النص وخلوتها الا يراها مكلف وخلوتها الا يراها مكلف وعنه متى بالطهر عنه تفردي وخلوتها ان لا يراها مكلف ثم يأتي ووجهان في انثى تراها مكلف يعني رجل الا يراها مكلف يعني كيف يراها مكلف يعني غير الزوج مثلا لانه يجيء في وجهان في انثى اي مكالمة لكن من من يخرج؟ في الانثى والانثى. ايه احسن الله اليك قد يكون الوضوء لا استنجاء فيه ويكون الرائي من محارمها لو وجعني في انثى سيأتي كلامك في الانثى وخلوتها الا يراها مكلف لا يلزم في وضوئها ان يكون هناك رؤيا للعورة للعورة الا العورة المغلظة غير المغلظة بالنسبة للمحارم ما يجوز كشفه عند المحارم وعنه متى بالطهر عنه تفردي تمرد وعنه متى بالطهر عنه تفردي عن الرجل تفردت بالماء اذا تفردت به فيكون خلوة هم نعم وعنه متى بالطهر عنه تفردي مش الطهر عنه تبرج. وعنه عن احمد. عن الامام احمد هي الاولى عن احمد. وعن بالطهر عنه اي الرجل المكلف الذي سبق بيانه ووجهان في انثى تراها اذا رأتها الانثى هل ترفع الخلوة او لا ترفع وكافر اذا رآها الكافر كانه لم يرى والانثى كذلك في وجه والوجه الثاني انه كالمكلف السابق ذكره وذي ميزة يعني مميز وذي ميزة والطفل غير معدد كان غير معدود لا يعتبر به الطفل دون التمييز لا يعتد به وذي ميزة وعنه في انثى وذي ميزة عن المميز انثى والكافر المميز فيه وجهه والطفل غير معدد يعني غير معتد به ها بالله لا ما يدخل في الوجهين ولا يرفع الاحداث من كل مائع جميع المائعات لا ترفع الاحداث سوى الماء لا يتوضأ بغير الماء ولا يغتسل بغير الماء سوى الماء والانجاس يعني لا تغسل النجاسات بغير الماء ولا يطهر النجاسات غير الماء وهذا المعروف في المذهب ومعروف الاقوال في مسألة اذا زالت النجاسة بالشمس او باي مائع اخر حتى بفتفتي وهذه المسألة انتبه لها في المغاسل مغاسل الثياب قد يكون وقع على الثوب نجاسة وهم يطهرون اللي تعين تطهيرهم للثياب بالماء وهل البخار الذي لا يسيل على الموضع معدود في الماء او مطهرات اخرى مما تزول به عين النجاسة غير الماء المذهب يخص ذلك بالماء وعلى هذا من تنجس ثوبه او شماغه او بشتوا ها شو يمكن ذولا ما يفهمون معنى البشت تعرف البشت ها وشو مشلحة كان فيها ما يستغرب يعني هذا ما يستغرب انه يقول لو تسعة لاحد العيال من من اولادنا اللي عاشوا بين ظهورنا يشوفون نلبس المشلح تقول له وشو ذا؟ قال تقول له مشط واحد من المشايخ قال له قالوا له ورا ما تلبس البشت قال لا لبست البشت بلشت لو تبعها البشت قيد حرية اللابس من الحركة نعم والاقيهم ولا يرفعون الانجاس شو ولا يرفع الاحداث والانجاس لا لا لا ولا ظرورة مسائل معدودة المجاورة والانجاسة ولا يرفع الانجاس يعني ولا يطهر الانجاس هم فدفد سلمك الله الفلات يعني لو انت كنت في فلاة ما عندك ماء ولا شيء متنجس ثوبك او احتاجت الوضوء هل تتوضأ بغير الماء او تعدل الى التيمم ولو كان عندك مايع اخر حتى بفدفد يقول فدفد الفلات عن الصحراء والله اذا كان يشترطون في التغيير ان يتردد على الجسم الماء والوضوء يتردد على العضو الماء يتأثر يصغر نوبيا صغار لا بلاش. يسخر فالكلام فيما يتلفه الماء كيف يطهر المذهب ما فيه الا الماء تلف ما تلف ما عليهم منك تنجس الملح غسله الماء لو ذهب والسكر كذلك شيخ الاسلام يقول ما يتلفه الماء يطهر بحسب الحال والصقيل مثل السيف والسكين يقول يطهر بمسحه يقول شيخ الاسلام لانه ما عرف عنهم انهم يغسلون السكاكين بعد الذبح ولا السيف بعد القتل ولا اي شيء من ذلك ها املئ الارجح فيما لو تعدينا المذهب في النجاسة الزوال عينها لانها منع منها لوجود هذه العين واذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله الريح اليسير في كلام الخرق وغيره يعفى عنه المعتمد من المذهب والصحيح منه ان الريح كغيره وجود الريح وجود الوصف دليل على بقاء العين لكن اذا نظرنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كله ما لم ينتن دليل على ان النتن وجود دليل على وجود النجاسة مع انه عليه الصلاة والسلام اكل حينما اظافه اليهودي على خبز شعير واهانة سمخة تغيرت الرائحة فلهذا ينبغي ان يفرق بين الرائحة القوية والرائحة الخفيفة ها شو من منع النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يمكن المدرسة ولا لا كوني هو المسألة مربوطة بالظرر اذا كان لا يظر وليس فيه نتن النتن اذا زاد تأكد ان فيه ظرر تأكد ان فيه ظرر علامة الظرر علامة وجود النجاسة وهو ظار لكن اذا كان خفيفا الجاري عند الناس انهم ياكلونه ولا يتضررون احسن الله اليك قوله صلى الله عليه وسلم في ثوب الحائض اذا غسلت ولا يضرك اثر ولا يضرك اثر لا يقدر على اكثر من هذا. سم لا قدرة لهم على اكثر من هذا يرمون الثوب؟ لا انا قصدي يا شيخ لو غسل الثوم فبقيت الرائحة ما بعد الغسل بالماء والصابون الا يعطى حكم اللون؟ فيقال لا يضرك اثره قد يصطبغ الثوب بالرائحة احسن الله اليك يعسر خروجها منه اذا كان من من من العسر والصعوبة مثل زوال لون الدم اخذ حكمه مم على كل حال الرائحة يتساهلون في يسيرها لا في جميعها لا في جميعها دليل على وجود العين مثل اللون والطعم من الوضوء او اذا لم يوجد انت كل ما نمتيمم عندي هذا الشاي اصله ماء وهو ماء لان شرط التيمم عدم وجود الماء. وهو واحد من الاخوان هنا امس الدرس الماظي يقول ان الشايب ووقفنا عند الشيء يقول يمكن يتوضأ ما حضر ما اشوفه ها ما حضر مم نقول ليس لانه سلب اسم الماء سلب اسم الماء يعني ها النبي ها ودليلهم ابن مسعود تمرة طيبة وماء طهور ضعيف بالاتفاق حديث ضعيف بالاتفاق ولم يكن ابن مسعود مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة تغسل الماء تغسل لا هم طريقة الغسل عندهم بالتقليب وبالظرب وما ادري ايش قد يتعسر بالتقريب اذا كان ملصق يعني حسب الامكان لكن يبالغ في حتى تزول عين النجاسة منه ولا يأخذ حكم التراب الذي يطرد مجرد وصب الماء عليه بغير محل الطهر ينجس كل ماء تغير من نجس ولو نهن فرقدي يعني ولو كان كثير جدا ها اذا تغير ينجس كل ما تغير ينجس قل او كثر اذا وجدت التغير ان الماء طهور لا ينجسه شيء طهور لا ينجسه شيء. الرواية عند ابن ماجه الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه هذا حكمه ينجس بالاجماع والزيادة ضعيفة ولو نهرا ولا ايش ها ولو نهرا لان كان حذفت مع اسمها ولو نهى نفرقدي ان الفرقد النجم الذي يفتدي به ويفتدى به ويقال لولد البقرة فارقد ايضا لكن ولو وش معنى ولو نار فرقتي شو المقصود منه نارا ولو كان الماء نهر فارقا. وش جاب النهر النجم للماء هم شو النجم كتب اللغة انهم من اهل السماء بمعنى غير هذا وكثيرا ما يثنى قال فرقدان هم ادنى ملابسة وش تصير لا ما يصير مثال كثرة ويبون الكثرة يقولون من كثرة في المتجه من المعاني سم ولا شك المراد الكثرة لكن علاقة الفرق قد بالكثرة هذي هذا اللي يبحث عنه ايه شيخ ولا لا شك انه شلون اسمها؟ يعني نهر اسمه فرقاد لابد ان يكون اكبر الانهار ليضرب به المثل شو المخصص لهم ها اسماء يعني هو هو يريد ان يمثل به للكثرة. ولا يمثل بالكثرة لاصغر الانهار ولا العادي منها لابد ان يكون التمثيل مطابق للسياق المكان يعني لو كان انه واسعا صار عندي معنى يقول فرقد موضع ما يكون يا شيخ يقصد هناك يرجحون نهر عظيم ان شاء الله. نعم معروف نص نهر هذا العين تكون صغيرة ما يظرب بها المثل تروث الشعر لكن المعاني ملاحظة لابد من ملاحظة المعنى اكثر من من الوزن هم يتجاوزون للوزن اشياء لكن ليس منها هذا ان يظيع المعنى من اجل الوزن ولكن احسن الله اليك ما دام الشيخ يقول انه موضع ببخارة. ايه قالوا انه موضع يقول لعله هو هو المراد يعني. حاجة عندنا فرقد السفر هو المقصود ها سم فرقد من الرواة سبخي لكن ظعيف يصير هو المقصود يمكن يصير المقصود لا لو وجد اكثر من معنى ها؟ ولو نهر فرقة طيب فما هو اذا كان نهر اذا كان فرق الموضع مخالف لعله يقصد النار الذي هناك انه كان طرفه يرى من بعيد على كل حال المعنى ظاهر قلت مرارا ان هذا النظم لا يوجد له نسخة قديمة عتيقة موثقة يلجأ اليها ويركن اليها وانما النسخ التي طبع عنها كلها نسخ في القرن الثالث عشر ومنها ما هو في الرابع عشر وعلى كل حال مع مع المدارسة والتداول يبين بعض الاشياء عندنا الان القسم الثالث وهو النجس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى فصل القسم الثالث ماء نجس وهو ما تغير بمخالطة النجاسة. فان لم يتغير وهو يسير فهل ينجس على روايتين وان كان كثيرا فهو طاهر. الا ان تكون النجاسة بولا او عذرة مائعة ففيه روايتان احداهما لا ينجس والاخرى ينجس الا ان يكون من ما لا يمكن نزحه لكثرته فلا واذا انضم الى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره ان لم يبقى فيه تغير وان كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه. او بنزح بقي بعده كثير وان كوثر بماء يسير او بغير الماء فازال التغير لم يطهر. ويتخرج اي اطهر والكثير ما بلغ قلتين واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي انه اربع مئة وهل ذلك تقريب او تحديد على وجهين؟ واذا شك في نجاسة الماء او كان نجسا فشك في طهارته بنى على اليقين. وان اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم تحرى فيهما على الصحيح من المذهب ويتيمم وهل يشترط اراقتهما او خلطهما على روايتين. وان اشتبه طاهر بطهور توضأ ومن كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة. واذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس. وزاد صلاة. والله اعلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل القسم الثالث من اقسام المياه على ما جرى عليه المؤلف قوى المذهب من تقسيم المياه الى ثلاثة اقسام وهذا القسم متفق مجمع على وجوده يعني المختلف فيه الطاهر والرابع المختلف فيه المشكوك فيه وهذا امره سهل. لكن الطاهر وجوده معتبر في المذاهب عند الشافعية وعند الحنابلة وعند الحنفية ايضا دون المالكية لكن القسم الثالث والاول محل اجماع القسم الثالث ماء نجس ماء نجس وهو الطرف الثاني القسمة الثلاثية الاول الطهور الطرف الاول والطرف الثاني النجس وبينهما الطاهر فاستعمال الطهور في كل شيء غير استثناء للشرب والطبخ و رفع الحدث والثالث لا يستعمل في شيء الا للظرورة كل اطفاء الحريق ويكون لدفع الغصة وما اشبه ذلك والثاني يستعمل في اشياء دون اشياء يستعمل في الشرب في الطبخ وفي التنظيف على كل حال النجس مقرر في جميع المذاهب على اختلاف بينهم في تفاصيل ترد الاشارة اليها ان شاء الله تعالى ما الماء النجس قال وما تغير بمخالطة النجاسة ما تغير بمخالطة النجاسة وتغيره يدل عليه تغير اوصافه او بعضها والاوصاف الثلاثة فالذي لا يرى بعينه التغير قد يشم قد يطعم فوجدت هذه العلامات ليجتنب هذا النجس فيقول الاعمى وان الله انا ما شفت شي توضيت ما شفت شيء فاصل ما تشو ما شممت لما توظأت تمضمضت ما بال لك من طعمه شيء فاذا ارتفعت الاوصاف الثلاثة الطعم واللون والريح ارتفع اتصاف الماء بها بنجاسة فانه حينئذ يكون طهورا ما تغير بمخالطة النجاسة وبمجاورتها في المجاورة احكم عليه بالنجاسة ها شو يكره بيكره لان عين النجاسة لا توجد في الماء قطعا ومن متغير من غير ممازجة ثم تغير بمخالطة النجاسة فان لم يتغير وقعت فيه نجاسة ولم يتغير فلا يخلو اما ان يكون كثيرا وما فوق القلتين مثل هذا لا يجوز بالاتفاق الا ان كانت النجاسة بول ادمي او عذرته المائعة على ما سيأتي فهذا ينجس ولو لم يتغير ولو كان كثيرا سيأتي الكلام فان لم يتغير وهو يسير فهل ينجس على روايتين المذهب انه ينجس والرواية الاخرى انه لا ينجس الا بالتغير وهذا اقرأي مالك واختيار شيخ الاسلام كثير من اهل التحقيق وان كان كثيرا فهو طاهر كثير ولم يتغير فهو طاهر الا ان تكون النجاسة الواقعة فيه بولا من بول الادمي او عذرة او عذرة مائعة ففيه روايتان الاولى انه ينجس لحديث لا يبلن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ليبولن احدكم الماء الدائم بغض النظر عن كثرته وقلته والعذرة المائعة مثل البول او اشد الرواية الاخرى انه لا ينجس وليس بول الادمي باشد من بول الكلب بقول له الكلب اذا وقع في الماء الكثير ولم يتغير ما قال احد بنجاسته قبول الادمي استثني للحديث ليبولن احدكم الماء الدائم وهل النهي عن الاغتسال فيه النهي عن البول فيه معروف سببه لان لا يفسده على الناس ناس يتركونه ولو لم يتغير ولو لم يحكم بنجاسته جبلة فالذي يبول فيه ولو لم يحكم بنجاسته لانه يفسدها على الناس البحار ماء دائم البحر دائما ليس مثل النهر جاري ومسألة في التفرقة بين الماء الجاري والراكد مسألة معروفة مقررة عند اهل العلم وفي قواعد ابن رجب الماء الجاري هل هو مثل الراكد او لا روايتان فر على ذلك مسائل كثيرة فالحديث قيد بالماء الدائم الذي لا يجري والقيد بكونه دائم لا يجري يخرج الجاري وان الحكم مختلف وان الجارية يتكرر فيه التطهير الحركة في الماء تجعل الهواء يتخلله واذا تخلله الهواء طهره ولذلك قالوا في تطهير الماء انه يزرع كالحب يؤخذ منه باناء يصاب واثناء تخلل الهواء تذهب رائحة النجاسة بالذات وقد يتغير طعمها لكن هذا من انواع التطهير جريان الماء يجعل الهواء يتخلله ويجعل حكمه مختلفا عن الراكد هذا ليس من العبث ان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبلن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الا بالله لا حول. حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر ما شاء الله لا اله الا الله صلي وسلم على عبدك ورسولك صل وسلم يقول رحمهم الله وان كان كثيرا فهو طاهر الا ان تكون النجاسة بولا وعرفنا انهم يقصدون بذلك بول الادمي الذي ورد فيه النص او عذرة مائعة ففيه روايتان عرفنا رواية التنجنيس مبنية على حديث لا يبلن احدكم ورواية الطهارة كسائر النجاسات ماء كثير لم يتغير هو طاهر وكما قالوا بول الادمي ما هو ليس باشد نجاسة من بول الكلب ولم يقولوا بذلك احداهما لا ينجس والاخرى ينجس ها حجم الماء الدائم ولو كان كثيرا ولو كان كثيرا والنهي ليس للتنجيس البول لتقديره على الناس جعل الناس يتركون ومع حاجتهم اليه وهذا اتلاف مال من دلالة الاقتران اقتران البول مع الغسل جاء عن الحنفية انهم ينجسون من اغتسل بالماء الدائم ولو كان كثيرا والفرق بين القليل والكثير عندهم غير القلتين عند الحنفية انه مع القليل ما اذا حرك طرفه تحرك الطرف الاخر او ما كانت مساحته عشرة في عشرة اذرع كما اثر عن محمد بن الحسن انه حده بمسجده ومسجده مساحته عشرة بعشرة والقول بتنجيس الماء الذي يغتسل فيه قول معروف عند الحنفية ولكنه لا حظ له من النظر لاعتماده على الدلالة في الحديث وهي دلالة اقتران وهي ظعيفة عند اهل العلم والاخرى ينجس الا ان يكون مما لا يمكن نزحه ما يمكن نزحه مما لا يمكن نزحه او يشق نزحه المختصرة وبشق نزحه زاد بلى قالوا يا شق نزع فرق بين ما لا يمكن نزحه او يشق نزحه يعني لو تكلف في نزحه فحصل الا يشك نزعه لكن اذا لو مع الكلفة لا يمكن نزحه هذا شيء اخر فهل يكفي المشقة في النزح كما ذكره صاحب المختصر او عدم الامكان المسألة تعسر او تعذر لعلها تعسر احسن الله اليكم نعم لانه لا يكلف بان يصل الامر الى هذا الحد مما الا ان يكون مما لا يمكن نزعه لكثرته فلا ينجز قالوا في التمثيل لذلك مصانع طريق مكة كمصانع طريق مكة المصانع الاحواض الكبيرة جدا التي تعد للحجاج في طريق مكة من اي جهة كانت واذا انضم الى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره ان لم يبق فيه تغير انضم الى الماء النجس ماء طاهر كثير يعني فوق القلتين كثرة والقلة ضابطهما القلتان فما بلغ القلتين فهو كثير وما نقص عن القلتين فهو قليل عند الحنابلة والشافعية بناء على حديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ومفهومه انه اذا لم يبلغ القلتين فانه يحمل الخبث ويكون نجسا لما حمى حمى الخبث والخبث موجود فيه فهو نجس والحديث صححه جمع من اهل العلم منهم شيخ الاسلام وابن حجر جمع من العلماء طيب شيخ الاسلام يعمل به ولا ما يعمل يعمل بمنطوقه دون مفهومه يعمل بمنطوقه دون مفهومه ويقول ان مفهومه معارض بمنطوق اقوى منه هو حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء فرعوا تفاريع كثيرة عند الحنابلة والشافعية على هذا الاختيار من ما ذكره النووي في المجموع انه اذا كان عندك ماء يسع قلتين في اناء كبير فاخذت منه بما ينقص القلتين باناء صغير ما حكم الذي اخذته منه ها داخل الاناء طهور وخارج ونجس لانه دون القلتين اللي داخل اللي داخل اللي خارج الاناء الصغير وهذا مما ينكت به على من اختار هذا القول ويقولون انه مناقض ليسر الشريعة وسماحتها وسهولتها قيل بهذا وقلنا مرارا الغزالي ويتكلم عن هذه المسائل والتفريعات تمنى ان لو كان مذهب الشافعي كمذهب مالك وانه لا لا ينجس الا بالتغير وانتهى الاشكال ضابط واظح ومفهوم للخاص والعام والكبير والصغير والعالم والعامي وغيرهم بينما التفريعات التي ذكروها بناء على حديث على مفهوم حديث القلتين حديث القلتين تراه مظاعف من جمع من اهل العلم هو مصحح لكن ضعفه كثير من اهل العلم وقالوا ان في سنده اضطراب وفي متنه كذلك اضطراب في العدد كله وقلتين او اربعين قلة ثم في مفهوم القلة بل هي الجرة التي يقلها الرجل المتوسط او قمة الجبل او اذا بلغ رؤوس الجبال كما قال بعضهم ثم قلة قلة. طيب اذا بلغوا ليش التثنية لماذا سنيته يبلغ رؤوس الجبال ها قالوا ان هذا يمكن قطعا غير مراد احسن اقول قطعا هذا غير مراد هذا المعنى لا هم قالوا قاله الطحاوي في شرح معاني الاثار لكن يقبل لا لا يقبل ولا يتصور النبي صلى الله عليه وسلم لا لا اقول وهو الطوفان لا لا يتصور ان يقول هذا عليه الصلاة والسلام ولا يريده عليه الصلاة والسلام وان كان الماء النجس كثيرا النوع من انواع التطهير اذا بغينا نطهره نضيف اليه ماء كثير تزول به عين النجاسة باوصافها هم لا يضاف اليه قلتين لانه اذا كان دون القلتين ولاقى هذا الماء النجس تنجس الاظافة مع واضح لأ يضاف اليه قلنا ماء طهور كثير والكثير عندهم القلة القلتان فما فوق لانك اذا اضفت اقل وهذا يقبل التنجيس لانه لا يحمل الخباث هذا الذي اظفته الى الماء النجس بمجرد ملاقاة النجس ينجس. ينجس ها يعني متى بلغ لما اظفت اليه قل له صار فيها نجاسة نجسة. اولا لم توجد عين النجاسة نعم اضفت اليه قلة ثانية صار قلتين نجسة القلة الثاني بمجرد ملاقاة النجس الاول ولو لم تتغير اوصافي ولو لم تتغير اول ما اشترطنا في تغير اوصاف لا بس لانه وصل لا وصل ما وصل هذه نجاسة والماء الثاني قليل لاقى نجاسة وهو قليل تنجس تروا على على على ما قرروه واخذ من الحلتين يعني التطهير يكون باضافة ماء كثير بحيث يرتفع التغير وان كان الماء النجس كثيرا وحكمنا بنجاسته بوقوع نجاسة فيه مع التغير فاذا كان الماء النجس كثيرا يعني فوق القلتين فزال تغيره بنفسه فزال تغيره بنفسه ها وان لم يكن متغيرا فهو بمجرد المكاثرة اي قلتين لكن ما دون القلتين تضيف قلتين لانها تدفع النجاسة عن نفسها وان كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه يعني كتخلل الخمر الخمر اذا تخلل بنفسه طهر او بنزح بقي بعده كثير طهور. آآ كثير طهور او بنزح بقي بعده كثير كثير طهور يعني فوق القلتين نزح منه النجاسة وما حولها وبقي بعد ذلك كثير يعني اكثر من القلتين فانه حينئذ يطهر. وان كوثر في احسن الله اليك بالمختصر زيادة تقيد هذا بعده كثير غير متغير وبقي بعده كثير غير متغير التي تحتاج الى تنصيص. سم. بقية تحتاج الى تنصيص بقي كثير متغير يطهر اقول لك انه يعني زاد لان ان ينزح فيبقى كثير لكنه هو يكون متغيرا فهو نجس ايه ما زال لانك ما نزحت النجاسة ها يعني على كل حال اذا كان التغير باقي فلا فلا فائدة فلا فائدة في المزح وان كوثر بماء يسير او بغير الماء كوثر بتراب او بغير الماء من المائعات فازال التغير لم يطهر لماذا لان الماء الذي اظفناه وهو يسير ينجس بمجرد ملاقاة الماء الاول او بغير الماء يقول لك التراب مطهر كالماء. لماذا لا يطهر الماء تطهير التراب حسي ولا معنوي؟ ها يعني تيممت زال الحدث حسا ولا معنى؟ معنى اسمع خلنا التطهير بالتراب حسي ولا معنوي؟ مو مثل الماء ها على الخلاف لكن هلو حسي ولا معنوي؟ لا معنوي. معنوي بلا شك. تراه بيزيد التلويث ولا اعتراض على الشرع نعم فاذا اضفت التراب الى الماء المتنجس هل يتأثر النجاسة حسية موجودة فكونك تزيلها بالتراب ما لا يستفيد الماء او بغير الماء فازال التغير فازال التغير يمكن ان التراب اخفى النجاسة ما ازالها ها احتمال ان يكون التراب يقول فازال ازال التغير احتمال ان يخفيه الانظار لان الماء يتغير لونه ووجد حاجب يحجب النظر الى هذا التغير ما يستفيد الماء شيء لم يطر ويتخرج ان يطهر لان الحكم معلق بعين النجاسة وجودا وعدما ها لان ذلك ربما سترت حادثة من النجاسة ايه هذا وجه القول الاول ويتخرج ان يطهر لماذا؟ لان الحكم معلق معلق بوجود النجاسة والحكم معلق بالنجاسة وجودا وعدما حكمنا عليه بالنجاسة لان النجاسة وجدت واذا زال التغير الذي هو علامة النجاسة ارتفع الحكم وطهر على التخريج الذي ذكره المؤلف هو غير اذا الحكم معلق بالنجاسة انا ما ذكره لما راح لا كم باقي ها اللهم صلي وسلم اللهم صلي على اللهم صلي ها يدخل بنفس الكثير شو؟ عليكم السلام حياكم الله معالجة اذا كان يطلب بنفسه عندك الفلاتر ذي الفلاتر اللي تفصل الماء عن الشاي تفصل حتى ترجعه الى اصله يعني حتى يوجد على قواتهم زانت عن النجاسة والحكم مربط بها