﻿1
00:00:00.000 --> 00:02:01.050
والسلام  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته                           الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين        ما في قراءة لكن نحتاج الواحد يسند عليه

2
00:02:01.300 --> 00:03:03.150
ما شاء الله محمد وينهم   والشيخ حسين ولا ابراهيم الفوزان حسين نبين واحد نسند عليه تعودنا     اما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى  في القسم الثالث من اقسام المياه وهو النجس

3
00:03:03.700 --> 00:03:50.600
قد تقدم الكلام في الطهور والطاهر      يقول رحمه الله بغير محل الطهر ينجس كل ما تغير  من نجس ولو نهر ولو نهر فرقدي. وكان المتغير نهرا نعم  هذا البيت في التقسيم في النسخة المطبوعة جعل من الطاهر

4
00:03:50.900 --> 00:04:31.750
وهو في كتب الفقه كتب الحنابلة ومنها المقنع  هو من من النجس بغير محل الطهر. ينجس كل ما تغير   وما كان في محل الطهر  ها  يعني زالت النجاسة به معنى هذا

5
00:04:32.400 --> 00:05:16.050
ها   في محل النجاسة. بغير محل الطهر. ايش معنى محل الطهر  ها شنو له علاقة بقولهم وكان اخر ما زالت ما زالت النجاسة بها فطاهر لان لو لو لم نقل بطهارته ما طهر محل ابدا

6
00:05:17.350 --> 00:05:42.800
لابد ان يحكم بطهارته في الغسلة التي زالت بها النجاسة يقصد هذا هو ما يقصد لكن لهم وارتباط من وجه لانه محل الطهارة وعندك على حسب ما يقال في عدد الغسلات

7
00:05:43.100 --> 00:06:17.050
الغسلة الاولى والثانية نجسة على كل حال الثالثة اذا قلنا يطهر بها نعم طاهر الرابعة تقع الرؤية طاهر ولا طهور؟ طهور بلا شك ما تغير ينجس قل او كثر ولو نهر فرقدي

8
00:06:18.950 --> 00:06:45.100
ولو كان بالغا ما بلغ في الكثرة ما دام الوصف تغير احد الاوصاف تغير على خلاف بينهم في تغير الرائحة اليسير ان يعفى عنه او لا معروف. روايتان في المذهب وهما قولان لاهل العلم

9
00:06:45.950 --> 00:07:12.950
ولو نار فرق لو كثر ان الماء طهور لا ينجسه شيء جاءت الزيادة الا ما غير لونه او طعمه او ريحه والنجاح والزيادة ضعيفة ولكن الاجماع قائم عليها ان كل ما تغير فهو النجس قل او كثر عند عامة اهل العلم

10
00:07:13.950 --> 00:08:05.750
وليس مزيلا عنه تطهيره ولا طهارته تغييره فيه فاشهدي  نعم   وليس مزيلا عنه تطهيره ولا طهارته تغييره فيه فاشهدي. ايش معنى هذا الكلام نعم    هذا يشمل الكثير ولا القليل  القليل

11
00:08:06.200 --> 00:08:37.350
والكثير لا يحكم بنجاسته الا بالتغير   هذا قليل والقليل ما دون القلتين كما سيأتي وش معنى تغييره فيه فاش هادي  ها  التغيير لابد فيه من الكثير والا فالقليل سواء تغير او لم يتغير

12
00:08:38.150 --> 00:09:01.100
قليل يا شيخ والنجاح ما يلزم في موضع التطهير لو تغير هل نقول انه سلب قهوة مجرد او بالمفارقة يتغير  نعم ترى الكبدة في محل داء التطهير  لو لم نحكم بطهارته ما طهر غيره

13
00:09:01.600 --> 00:09:46.200
وليس مزيلا عنه تطهيره ولا طهارته تغييره فيه اي في المحل فاشهدي اذا تغير في المحل لا لا تزول طهارته اذا فارق المحل متغيرا حكم بنجاسته    مش هالماء ما ولا يرفع

14
00:09:47.300 --> 00:10:38.300
ولا يرفع    وش عندكم   ما في ماء ولا يرفعون ما التنجيس ماء منجس هذا مخطوط ها ولا يرفع ما التنجيس ما ام منجس  بضم  ولا غير الطهور باجود يعني ماذا يقصد

15
00:10:43.300 --> 00:11:15.650
اذا ظم  ها لا لا بالمكاثرة ما يرفعه غير الطهور لا متنجس ولا نجس اذا كوثر بعضها ببعض لا ترتفع النجاسة ولا غير الطهور يعني الطاهر اذا قوثر بنجس لا لا لا يتطهر

16
00:11:15.700 --> 00:11:57.050
اذا كوثر بطائر كذلك ولا غير الطهور باجود   ولا فرق ما بين الكثير ونزرها  وما نجسته حكمه مثلها عدودي  ولا فرق بين ما بين الكثير ونزرها وما نجسته او نجسته

17
00:11:59.050 --> 00:12:31.100
يعني حكمت بنجاسته او ما نجسته النجاسة حكمه مثلها تدي لا فرق بين ونزرها  فرق ما لا فرق بين الكثير والقليل يعني اذا تغير حكمها مثلها عدودي وان كان ماء قلتين فصاعدا

18
00:12:32.100 --> 00:13:02.300
فما نجس فما نجس عندكم فم النجس فما نجس ما لم يتغير بمفسد اذا كان قلتين فصاعدا وهو الكثير لحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا الخبث ما لم يتغير بمفسده بنجاسة

19
00:13:03.350 --> 00:13:37.700
ما لم يتغير بنجاسة اذا تغير بنجاسة ولو كان مثل نهر برقد كما تقدم ما لم يتغير  ايه لكن فمن نجس ما لم يغير. فما نجس ما لم يتغير     اذا لم يتغير وكان قلتين فصاعدا فانه لا يتأثر

20
00:13:38.500 --> 00:14:13.600
ما تؤثر فيه نجاسة سوى بول انسان وماء غوطه اذا خالطت الماء وخالط الماء الكثير بول الانسان او عذرته المائعة فانه لا يطهر ولو لم يتغير ولو كان كثيرا ما لم يشق نزحه

21
00:14:14.400 --> 00:14:40.900
وهذا من مفردات المذهب التفريق بين البول الانسان وعذرته المائعة وبين غيرها من النجاسات يعني هي اشد من بول الكلب   هل هو اشد من بول الكلب على هذه الرواية اشد

22
00:14:41.700 --> 00:15:17.500
سوى بول انسان وماء غوطه بقول على قول معروف ومشهور عندهم ترى مشهور عند الحنابلة ما هو مغمور  ونستثني مشق التمدد يعني ما يشق نزحه ومثلوا له في مصانع طريق مكة

23
00:15:18.200 --> 00:15:56.500
مصانع طريق مكة من مصانع احواض كبيرة تجمع فيها المياه الكثيرة ليستفيد منها الحجاج هذه يشق نزحها فعفي عنها للمشقة    وقيل قليل الماء هنا ست اذرع اذا ضربت في مثلها فاروي واسندي

24
00:15:57.150 --> 00:16:35.150
ست اذرع ها وقيل قليل الماء هنا ست اذرع اذا ضربت في مثلها فاروي واسندي ها  بضاعة ايه البضاعة    الان لو اردنا ان نطبق واقع بئر بضاعة طاهر ولا نجس

25
00:16:35.400 --> 00:17:05.300
طاهر ويلقى فيه النتن والحيض وآآ لحوم الكلاب كما قالوا ها  ومع ذلك قاسها ابو داوود ستة اذرع. وقيل قليل هل هذا قليل؟ يقول لك  على كلامه القليل لكن الواقع

26
00:17:05.700 --> 00:17:34.750
الواقع في بئر بضاعة ها؟ انها كثيرة وكانت مياهه متغيرة مثل نقاعة الحنة ويلقى فيها ما يلقى مما ذكر ولم يؤثر فيها ولم يؤثر فيها ما يلقى فيها يلقى هل يجوز القاء هذه

27
00:17:35.000 --> 00:18:13.500
القاذورات في الماء ها اتقوا الملاعن الثلاثة نعم اتقوا الملاعن الثلاثة قالوا انها تلقيها الرياح. لان بئر مضاعف منحدر فتلقيها الرياح والا فجيل الصحابة رضوان الله عليهم التي الذين وجدوا في ذلك الوقت وبئروا بضاعة هذا وصفها

28
00:18:13.700 --> 00:18:35.800
يلقى فيها ما ما يذقى مما ذكر هل يتصور ان الصحابة يلقون فيها؟ لا ابدا  اما ان يقال ان بعض المنافقين واما ان يقال من يهود او ما اشباههم والا فلا يتصور من الصحابة

29
00:18:36.550 --> 00:19:10.050
وسواء كان الالقاء بقصد او بغير قصد سواء كان الالقاء بقصد او بغير قصد تلقيها الرياح. نجاسة القتها الرياح وغيرتها تغير الحكم ما يتغير الحكم   بئر بضاعة  اذا زادت كما قال قيمها

30
00:19:11.700 --> 00:19:51.550
فالى العانة ارتفاعها ارتفاعها ارتفاع الماء فيها الى العانة. وعرضها كما قال ابو داوود ستة اذرع   يعني عرضها اكثر من عمقها الى الآن كم يجي ثلاث اذرع فلا تذرع   ها

31
00:19:51.600 --> 00:20:23.700
اسرائيل الساق مع الفخذ  ها كل شخص وقصره لو ان الكلام اذا اطلق على المتوسط ما ينظر الى الطويل ولا الى ولا الى القصير  وعرضها  اقل ثمان واربعين ثمان واربعين

32
00:20:24.950 --> 00:20:59.800
ها تنزح به البضاعة   ويتجدد لكن هم هل فعلوا ذلك؟ ما فعلوا  لقى اللي يقرأ هذا البيت ست اذرع وهو ما يربط بين هذا وبئر بضاعة وان ابا داود قاسها بنفسه

33
00:21:00.600 --> 00:21:31.200
وسأل القيم هل غيرت ولا لا؟ قال ما غيرت   من من يطلع لنا المتن من سنن ابي داوود اموره سهلة اليوم  اذا ضربت في مثلها فاروي واسندي يعني ستة في ستة

34
00:21:33.700 --> 00:22:15.600
الان ابو داوود لما قاس العرض مم ويقوص يقيس القطر نعم يقيس القطر ويقول هذا في في مثلها ستة في ستة   عامل ايه  اللي تبي ابي سعيد الخدري  صلى الله عليه وسلم

35
00:22:16.200 --> 00:22:43.500
انا اتوضأ مضاعفة وهي  ونحو الكلاب والنتد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيه اهل حمد ابي داوود ولا منك؟ سم عليه هذا الذي شو قال واله  قالوا صلى الله عليه وسلم واله وسلم ولا انت اللي زدتها؟ انا زدتها. ما يجوز تزدتها

36
00:22:44.650 --> 00:23:08.350
على باب كتب اهل العلم. نعم قال وهي بئر يطرحون الثيم ولحم الكلاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا لا قال ابو داوود قال بعضهم  نعم

37
00:23:09.200 --> 00:23:25.450
اه رحمه الله وسمعت قتيبة ابن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال اكثر ما يكون فيها الماء للعانة قلت فإذا نقص قال دون العورة. قال ابو داوود

38
00:23:25.550 --> 00:23:44.050
تصدقت انا بئر بضاعة برداء مددته عليها ثم زرعته فاذا عظها ستة اذرع فسألت الذي فتح لي باب البستان فادخلني اليه هل غير بناؤها عما كانت عليه قال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون

39
00:23:44.800 --> 00:24:22.100
اللون قد يتغير من طول المكث من طول المكث ولا يكون تغيره بسبب النجاسة ويسمونه الاجن الاجل والاجن طهور مطهر بالاتفاق اذا تغير بسبب طول مكثه الا ما يذكر عن محمد ابن سيرين انه كرهه

40
00:24:23.400 --> 00:24:48.650
وما نزال الناس الى وقت قريب يتوضؤون بالمياه المتغيرة بسبب المكث لا سيما اذا كان المكث في براميل مثلا على طول تغير تغير لونه بسبب طول مكثه وقد يتغير في الابار وغيرها

41
00:24:48.900 --> 00:25:11.650
ويسمى حينئذ الاجن ولا يكون تغيره بسبب ما يلقى فيه من النجاسات لانه اذا كان تغيره بسبب النجاسات واثر على ذلك على لونه او طعمه او ريحه بطعم النجاسة وريح النجاسة هذا لا يشك احد في انه نجس

42
00:25:12.450 --> 00:25:51.500
ها  تقريبا    ايش فيها ها البضاعة كمية الماء فيها تقريبا مثل ما هو هذا لاحقن عليه خله يعلمك وش هذا بالبضاعة ايه انت سند واستعديت هذه البضاعات. انت رحت؟ ايه

43
00:25:52.200 --> 00:26:20.350
شفتوه وش تبي تقول انت هالحين؟ انا اسأل يوم انك تنحنحت واستقعدت قلنا يبي انت توقعت منه شيء على الاستعداد  شلون ان تستنكر عليه ان يكون بئر بضاعة مثل الوايت اللي طوله اثنعشر ذراع

44
00:26:20.600 --> 00:26:52.450
وش سويتوا ان شاء الله ما سويت شي والله توقعنا عندك شي ليس عند ابي داوود    هنا جعلوا الظابط بئر بضاعة وبئر بضاعة اصل في الموضوع وانه يلقى فيه ويتغير لونه

45
00:26:52.750 --> 00:27:23.650
لكن المجزوم به ان التغير ليس بسبب النجاسة ولو كان التغير بسبب النجاسة لكان نجسا بالاتفاق من غير الخلاف  فاروي واسندي مهو بالمسألة سواليف او استنباط انا ما هو باستنباط

46
00:27:24.150 --> 00:27:42.150
او اه توقع ولا هذا هذا اروي وسيد في مسند ابي داود وقيل فيه من قبل الرسول كذا وقيل فيه من قبل الصحابة كذا وقتيبة راوي الحديث قال كذا والقيم قال كذا وابو داوود

47
00:27:42.150 --> 00:28:21.600
قال كذا اروي عن هؤلاء واسند  وان تلقى دون القلتين  نجاسة يوجد نجاسة فيما دون القلتين فنجس سوى سوى الجاري بها في المؤكد هنا تعرض للجاري والكلام الاول في الراكد

48
00:28:22.500 --> 00:28:47.300
وهل الجاري حكمه حكم الراكد او الراكد حكمه حكم الجاري كما فيما قرره اهل العلم في قواعدهم ومن رجب في اوائل القواعد وفي اول القواعد تعرظ للماء الجاري هل هو كالراكد في الحكم او لا

49
00:28:47.400 --> 00:29:28.150
وذكر لذلك فروع كثيرة       رواية انه كالراكد انه كالراكض  تؤثر فيه النجاسة اذا لم يكن بلغ القلتين واذا بلغ القلتين لم تؤثر فيه النجاسة ما لم يتغير كالراكض والقول الثاني او الرواية الثانية ان كل جرية

50
00:29:28.300 --> 00:30:10.300
لها حكم نائل منفصل ان كل جارية لها حكم الماء المنفصل  سوى الجاري بها في المؤكد وقدرهما يعني القلتين  البئر  ماذا يتعلق في  من اول ستة خمس خمسمئة خمسمئة رطل واراد ان يتكلم عن ستة افراد

51
00:30:10.650 --> 00:30:41.800
ما بتعلق فيها بضحكة انها مناسبة للقلتين لانها احكام نبوية ما ما تختلف. هذا المقياس اللي ذكرناه اجراءه بطول الارض تقوم بارضاء البضاعة ما يقارب  بعد ثمانية  لا    تبي تقيس الست بذراع وربع

52
00:30:43.100 --> 00:31:24.450
بذراع وربع مكعب ليه الان هي كم؟ هي ستة مم  كما يقال اذا نزلت تنزل الى       انت اذا رجعت الى قولهم وان التحديد بالقلتين تقريبي او تحديدي  ما تحاسبهم على هذا الحساب الدقيق. تفضل

53
00:31:24.750 --> 00:32:08.250
الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا انت اشهد

54
00:32:08.250 --> 00:33:17.750
ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول الله اكبر الله اكبر لا اله

55
00:33:17.750 --> 00:34:15.400
لا اله الا الله          وصلي وسلم على  تعد المصاب   الذي وعد عبدك ورسولك  تبارك الله عليك نعم الخضار ليست اتت في بومة سياق ما يشق نزعه  ولم تأتي في سياق القليل والكثير

56
00:34:18.550 --> 00:34:51.000
وبها هنا وقيل قليل الماء بعد ما وقيل وقيل قليل الماء هنا ست اذرع. عطفا على   وقيل قليل ما صريح بالكلام في مقابل الكثير والظابط عندهم في القليل والكثير القلتان

57
00:34:52.850 --> 00:35:26.150
واضح في البيت اللي قبله اذا كان مرتبط به؟ ولا مرتبط؟ قيل قليل الماء هذا كثير يشق نزحه. وهذا قليل ما واظح    نازح لا يكن في الخلة لا يكن الا ما بلغ مثل البر والبضاعة وما اكبر

58
00:35:27.900 --> 00:35:44.550
النازح لا توجد فيما هو اقل من لا يقول لك وقيل قليل الماء هنا. هنا ست اذرع نشوف الان توجيهنا هذا قليل الماء هل هذا قوة من ستة اذرع قليل الماء

59
00:35:45.450 --> 00:36:23.100
طيب وتوجيه كلامه  مسألة متعلقة بالمشقة مشقة قليلة هذه الستة  ما يشق لك مكانا مثل بئر  وقيل قليل الماء كلامه واضح وصريح لكن قد يشكل معناه ما في اشكال. لكن معناه واضح وصريح. بعده ذكر الكثير

60
00:36:23.400 --> 00:37:11.950
هم؟ لان بعد ذكرك كثير     ها   هنا قيل قليل ما هنا في هذا وضعية شاذة الموضوع المشقة الماء  الذي لا يشق نزحه يعني هنا مقيدة في هذا الموضع الماء   لو قارنا بين القلتين وبين

61
00:37:12.300 --> 00:37:43.700
اقلب وضاع على ما جاء في طولها وعرضها مش ننتهي اليه وان تلقى دون القلتين نجاسة فنجس سوى الجاري بها في المؤكد وقدرهما  يعني قلتين خمس يعني من القرب خمس قرب

62
00:37:44.600 --> 00:38:14.150
بلغ المال  مما يثبت انها اصلا هي لا لا ما هو بيرضوا بعض  لا ما هو بغير فظاعة بلغ المعقولتين حديث ابن عمر وهذا حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء وحدي من البغاء

63
00:38:14.900 --> 00:38:45.400
انت حنبلية انت. لا وجالس معنا وانت انت منت بحنبلي ها شو ؟ لا تقول جالسين معي. اه صدقت ها؟ خمس خمس قرون بر واطاع اكثر ايه يكسر بكثير. ايه

64
00:38:46.200 --> 00:39:18.300
وقدرهما خمس يعني قرب يقول اه ابن جريج رأيت القلة من خلال هجر تسع قربتين وشيئا. ما قال نصف قالوا ان الاحوط ان يجعل الشيء نصفا وتكون القلتان خمس قرب

65
00:39:23.450 --> 00:39:56.350
خمس قرب ثم قدروها بالارطال خمس مئة رطل عراقي ثم بحثوا هل المقدار تحديدي او تقريبي بمعنى انه لو نقص رطل او رطلين من يقول بالتحديد يقول يحمل الخبث ثم يقول بالتقريب لا يحمل

66
00:39:57.750 --> 00:40:34.350
وعن احمد اربع مئين بدل خمسمائة خلاف في مئة رطل في الخمس  وهل يتجاوز عن هذا العدد سينقلنا تقريبا او تحديدا  وقرب او احددي يعني ولو تقريبي او تحديد اذا قلنا تقريبي يتجاوز عن اليسير

67
00:40:35.000 --> 00:41:10.550
واذا قلنا بالتحديد فانه لا يتجاوز بالتحديد ولو نقص عن اليسير ولو نقص شيء يسير فانه حينئذ يتغير الحكم  مقارب قنطار الدمشقي قدرها. وسبعة ارطال وسبع فقيدي   مقارب قنطار امطار الدمشقي قدرها

68
00:41:11.050 --> 00:42:04.300
وسبعة ارطال  وسبع فقيدي   ذكروا ما يعادل القلتين في الموازين في الاقطار المختلفة قدروها بالعراق وبالشام غيرها  كل هذا يجعل كثيرا من طلبة العلم فضلا عن العامة في شيء بنوع من الحيرة

69
00:42:06.100 --> 00:42:42.450
صح ولا لا في نوع من الحيرة المسألة تتعلق بعبادة متكررة في اليوم اكثر من مرة  وترك العامة بغير ضابط يجعلهم تبرأ ذممهم بيقين بعيد عن الشرع ولذا كثر القائلون بخلافه

70
00:42:42.850 --> 00:43:16.500
من اهل المذاهب التي تعتمد هذا القول من الشافعية من الحنابلة من من غيرهما من المذاهب. اما المالكية الظاهر انهم لا علاقة لهم بالقلتين مرتاحين وذكرنا مرارا ان الغزالي في احياء علوم الدين تمنى ان لو كان مذهب الامام الشافعي مثل مذهب مالك

71
00:43:18.450 --> 00:43:48.950
اه الا بالتغير شيخ الاسلام يرى هذا معروف الا بالتغير وبعض المحققين من شيوخنا المعاصرين ومن تقدمهم شيوخهم يرون القول بهذا  مم قال الا ان يكون مما لا يكون النزح اختلف الاصحاب في مقدار الذي لا يمكن نزله

72
00:43:49.050 --> 00:44:06.550
الصحيح من العلم انه مقدر بالمصانع التي بطريق مكة صرح به الفرقي مستوعب الفروع راجل مزيف؟ هذا معروف هذا المصنف المغني ولم اجد عن امامنا ولا عن احد من اصحابنا الا يمكن نزحه باكثر

73
00:44:06.850 --> 00:44:26.350
يمكن التشبيه بمصانع مكة وقالت المبهي ما لا يمكن نزحه في الزمن اليسير والمحققون من اصحابنا يقدرونه ببئر بضاعة مم يعني ما يشق لازحه اي نعم يعني هو الحد في علم الله

74
00:44:26.600 --> 00:44:47.550
سيكون التوجيه طيب عبارة المؤلف الحد هو بئر بضاعة لمشقة النزف وليس في الكثير والغني وهو يقول وقيل قليل الماء هنا قليل ما قال كثير نصحه كون اشكال في لفظ ناظم

75
00:44:48.000 --> 00:46:30.300
ها   وقيل قليل الماء هنا   الله ياخد    اذا نقول وقيل قليل ما مما يشق نزحه هنا ستة اذرع  ها   قنطار  اهي     مقارب قنطار الدمشقي قدرها وسبعة ارطال وسبع فقيدي وقيل ذراع ثم ربع هما

76
00:46:30.600 --> 00:47:26.250
القلتين بمستوى الارض في اقطاره من تجهل حدودي    وقيل ذراع ذراع في ربع. ذراع وربع مكعب  شيصير ذراع وربع الى هنا مم قريب الستيني  ستين سانتي  بمستوى الارض في اقطاره ان تجهل ان تجهل حدود عند الحنفية

77
00:47:27.400 --> 00:47:58.500
الظابط بين القليل والكثير انه ان حرك طرفه تحرك الطرف الاخر فهو قليل وان لم يتحرك هو كثير وحده محمد بن الحسن منهم بمسجده ومساحته عشرة في عشرة يعني فرق بين عشرة وعشرة وما عندنا ذراع وربع في

78
00:47:58.750 --> 00:48:27.750
ذراع وربع لكن ذراع وربع لابد يكون عمق هم؟ اه يقول بمستوى الارظ وقيل ذراع ثم ربع هما بمستوى الارظ يعني هل هو المراد كارض مستوية؟ لا  ها مكعب هو يقول مكعب

79
00:48:28.050 --> 00:48:53.150
طولا وعرضا وعمقا وحينئذ يكون الذراع والربع طول وعرض وعمق قد يساوي عشرة في عشرة اذا كانت الارض مستوية غدير مثلا ليس له عمق ها ايه صح تقريبا مستدرجات الحرم

80
00:48:53.350 --> 00:50:00.950
مشاو قريب من ثلاجات الحرم   العرض ما يجي  لقوا فيه سمك معه تنظر الى خارجها ها   سميكة   وخمسين  ميتين   انت آآ طلعته عندك اجرام ولا كيلو؟ ايه  على هذا الكوب مترين الكعبة تقريبا

81
00:50:01.100 --> 00:50:56.695
لا لا لا   تراهم يستحضرون اذا اذا عددوا المقادير يستحضرون الاخرى. هم بيقول لك قنطار ولا ها قال لك لتر ولا قنطار    اللهم صلي وسلم