﻿1
00:00:01.850 --> 00:02:04.700
تبارك الله اهلا وسهلا      السلام  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته        عليكم السلام        الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين   اما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى

2
00:02:06.650 --> 00:02:43.350
وطهرهما بالقلتين وان تشاء فتتركه حتى يطيب فتهتدي يعني كانت كيفية تطهير الماء المتنجس يطهر الماء المتنجس بامور منها ان يكاثر بقلتين صب عليه قلتين او يترك حتى يزول التغير بنفسه

3
00:02:45.200 --> 00:03:13.050
هم؟ اذا كان هو شو متنجس دون القلتين ما يدفع الخبث لانه لو لم يتغير حكم بنجاسته على المذهب وان تشأ فتتركه حتى يطيب فتهتدي وان كان فوق القلتين فبالذي ذكرت

4
00:03:13.900 --> 00:03:51.650
يعني ذكرت بان تضيف اليه قلتين كالذي دون القلتين وان كان فوق القلتين فبالذي ذكرت ونزح للتغير منفد  بالمكاثرة وبالنزح ويبقى كثير خطوط كثير وعندكم الكثير ويبقى الكثير يعني بعد النزح

5
00:03:52.200 --> 00:04:30.750
والكثير فوق القلتين ويبقى الكثير واليسير فطهره بماء كثير  ايش؟ تابع لنا او متتابع سواء سبه متتابع او فرق او مبدل نعم بماء كثير تابع او مبدد يعني سأنصب او دفعة واحدة

6
00:04:30.800 --> 00:05:21.650
او مبدد مفرغ ها  كم صارت  ايه اللي هي المكاثرة وان كان فوق القبلتين هذا واليسيرتين  وان كان فوق القبلة      اذا كوثر بماء كثير فوق القلتين سواء كان كثيرا او يسيرا

7
00:05:22.750 --> 00:06:00.950
فليسير اذا اردت ان تطهره وتضيف اليه قلتين طهور ما يطهر يدفع عن نفسه الخبث   وما غير ماء وما غير ماء واليسير مطهر  وما غير ماء واليسير مطهر لا يطهر

8
00:06:01.100 --> 00:06:24.200
غير الماء وكذلك اليسير ما يطهر لو اضفته على الماء المائع غير الماء وكذلك لو كان تراب وهو الاصل طهور مطهر وما غير ماء واليسير ولو كان ماء لكنه يسير

9
00:06:24.650 --> 00:07:04.000
وما غير ماء واليسير مطهر وقيل بلى وقيل بلى يطهر  ومرد ذلك الى زوال عين النجاسة كالمكسي  يطهر بالمكث اذا زالت النجاسة فاسمع وارشدي  المسألة في التغير بالمكث يعني تغير النجس الى طاهر بالمكث

10
00:07:04.450 --> 00:07:38.600
وحلو خلاف فاسمع وارشدي ولا ينجس الجاري بغير تغير ولو قلت الجاليات في المتجودين وذكرنا في السابق ان الماء الجاري اذا وقعت فيه نجاسة وهدون القلتين حكمه حكم راكد في رواية في المذهب

11
00:07:38.950 --> 00:08:07.000
والاخرى ان كل جرية لها حكم الماء المنفصل وهذه من قواعد ابن رجب التي ذكرها وفصل في فروعها والخلاف فيها خل الماء الجاري كالراكد او كل جرية لها حكم الماء منفصل

12
00:08:07.050 --> 00:08:38.850
ثم ذكر فروع هذه المسألة و المرجح في المذهب انه كالراكد يعني الاوجه  انه حكمه حكم راكد   القول الثاني وهو ان كل جرية لها حكم الماء المنفصل كل جارية لها

13
00:08:38.950 --> 00:09:08.550
حكم الماء المنفصل فيحكم على هذه الجارية بذاتها بمفردها اذا وقعت فيها نجاسة فان كانت فوق القلتين تحمل الخبث عن نفسها وان كانت دون ذلك فلا بعظهم يقول ان جري جريان الماء

14
00:09:09.150 --> 00:09:38.400
مثل تطهيره وتطييبه يؤثر في دفع النجاسة اكثر من دفع الراكد عن نفسه ويطلع لنا قاعدة من رجب من النت يا ناس انا خابر عندنا نسخة يا ابو عبد الله زرقا خابرا

15
00:09:38.850 --> 00:10:23.150
ولو قلت الجريات في المتجود  وماع غير الماء ينجس مطلقا وعنه كمائن المائع غير الماء كالسمن مثلا والزيوت بل حكمها حكم الماء يفرق بين القليل والكثير او انها تنجس مطلقا

16
00:10:23.700 --> 00:10:48.850
لان الماء مطهر فيدفع عن نفسه والزيوت غير مطهرة فلا تدفع عن نفسها ولو كثرت ولو تكاثرت نعم القاعدة الاولى القاعدة الاولى هل هو كالراكب الماء الجارية هو كالراكب او كل جارية منها لها حكم الماء المنفرد

17
00:10:49.300 --> 00:11:22.800
في خلافة المذهب ينبني عليه مسائل ايوا  خلاص هات  جزاك الله خير اطفى الشيخ القاعدة الاولى ترى علشان المكبر يسمعون الطلاب ولا ما شاء الله صوتك طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى

18
00:11:22.800 --> 00:11:42.800
الاولى الماء الجاري هل هو كالراكد؟ او كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل منها لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه؟ فان

19
00:11:42.800 --> 00:12:02.800
ان كثيرا لم ينجس بدون تغير والا نجس او تعتبر كل جرية بانفرادها فان بلغت قلتين لم ينجس الا نجست فيه روايتان حكاهما الشيرازي وغيره. والثانية المذهب عند القاضي. ومنها

20
00:12:02.800 --> 00:12:32.800
لو غمس الاناء النجس في ماء جار ومرت عليه سبع جريات فهل ذلك غسلة واحدة او غسلات على وجهين حكاهما ابو الحسن ابن الغازي تلميذ الامد. وذكر ان ظاهر ام الاصحاب ان ذلك غسلة واحدة؟ وفي شرح وفي شرح المذهب للقاضي ان كلام غسلة واحدة

21
00:12:32.800 --> 00:13:04.100
لانه غمسة واحدة فلو انغمسه وجرى عليه عشر جريات ثم رفعه ثم غمسه هذه غسلة ثانية على الرواية الثانية نعم  فيه لا لا السي رازي او باسحاق شافعي صاحب المهذن المهذب التنبيه والشافعي لا واللمع

22
00:13:04.750 --> 00:13:29.600
لكن هذا شرازيل لنا ما هو بلهم. حنبلي شي رأس بلد كبير اخرج من من المذاهب كلها. حتى المبتدع  وفي شرح المذهب للقاضي ان كلام احمد يدل عليه. وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره

23
00:13:29.600 --> 00:13:49.600
حكم عقيب كل جرية. ومنها لو انغمس المحدث حدثا اصغر في ماء جار للوضوء. ومرت عليه اربع جريات متوالية فهل يرتفع بذلك حدثه ام لا؟ على وجهين اشهرهما عند الاصحاب انه

24
00:13:49.600 --> 00:14:09.600
يرتفع حدثه. وقال ابو الخطاب في الانتصار ظاهر كلام احمد انه لا يرتفع حدثه لانه لم نفرق بين الجاري والراكد. قلت بل نص احمد على التسوية بينهما في رواية محمد بن الحكم

25
00:14:09.600 --> 00:14:29.600
وانه اذا انغمس في دجلة فانه لا يرتفع حدثه حتى يخرج حتى يخرج مرتبا. نعم حتى يخرج مرتبا. ومنها لو حلف لا يقف في هذا الماء. وكان جاريا لم يحنث عند

26
00:14:29.600 --> 00:14:54.850
الخطاب وغيره. لان الماء الذي حلف عليه راح وخلاه فالذي يقف فيه غير الماء الذي حلف عليه. في حال الجريان واضح  وحلف الا يقف في هذا الماء نعم هذا الماء الذي حلف عليه واقف ولا مشى؟ ذهب

27
00:14:55.300 --> 00:15:23.050
مشى الخلاط وسوف يقف في ماء غير هذا الماء الذي حلف عليه. ظاهر ومنها لو حلف لا يقف في هذا الايمان والنذور مبناه على الاعراف نعم ومنها لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند ابي الخطاب وغيره لان الجاري

28
00:15:23.050 --> 00:15:48.400
يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا. فلا يتصور الوقوف فيه. وقياس المنصوص انه يحنث لا سيما والعرف يشهد له. والايمان مرجعها الى العرف. ثم وجدت القاضي في الجامع الكبير ذكر نحو هذا والله اعلم بالصواب

29
00:15:48.900 --> 00:16:23.200
قياس عرفا  ما يمكن يتحدد بشيء معين وهذه والجرية تختلف باختلاف سعة سعة المجرى كالمجرى نهر كبير كل جرية منه لا شك انها تدفع الخبث عن نفسه اذا كان المجرى صغير

30
00:16:24.150 --> 00:17:07.700
الجارية لا تكفي لدفع الخبث عن نفسه     ومائع غير الماء ينجس مطلقا الزيت والسمن الاشياء الثانية الاخرى من المأكولات وغيرها من انواع المستعملات ينجس مطلقا وعنه كمائن. يعني حكمه حكم الماء

31
00:17:08.200 --> 00:17:37.550
اذا كان السمن في اناء يسع قلتين ووقعت فيه فأرة  ولم تغيره او وقعت فيه نجاسة لم تغيره وجاء التفريق بين المائع والجامد فان كان جامدا فالقوها وما حولها قولوا

32
00:17:38.700 --> 00:18:05.550
والجامد يكون حكم الماء يكون حكمه حكم الماء اذا وقعت الفأرة في الجامد فما اثرها عليه وماتت اولا كونها تموت مستبعد الا بقدر. اما اذا وقعت في الماء فخرب وتموت مثل الماء

33
00:18:05.750 --> 00:18:43.450
لكن جامد  تمشي وتروح    ولذلك اعلوا رواية اذا كان جامدا فالقوها وما حولها كانه من هذه الحيثية مم يسمى ذلك يعني  لا لا لا معروف السمن بيحصل في بعض الاحيان

34
00:18:43.600 --> 00:19:09.650
اذا غاصت ما صار جامد يمكن ان تموت في السماء الجامد تموت وترفع يا شيخ. ها؟ تموت ثم تقع  فاذا تموت بقدر صح لكن الاصل ان الذي يسبب الموت من من المائعات التي

35
00:19:09.650 --> 00:19:33.650
اجمد هو الغرق نعم لانه اذا وقعت على كتابه ماتت شو الفرق بينه وبين السمن الجامد سؤال اذا وقعت على الكتاب ماتت شو حكمه حكم ما وقعت على السمن الجامد

36
00:19:34.500 --> 00:19:53.800
والكتاب مستعمل. ما تؤثر فيه نجاسة لكن شيخ المباشر الشيخ آآ يعني السمن من ميزته انه يعلى يعلق فيه بعض الاشياء يعلق به لكن لو كان جانبا القوها وما حولها اي هذا هذا ولاجل

37
00:19:53.800 --> 00:20:10.800
وردت الرواية القوها ما حول الا اذا صح. يا ابن الحلال الجامد ما يسبب وفاة كونها تموت قدرا كما تموت على الكتاب وتموت على الى لو ماتت قدرا وقعت طيب ولماذا خص السمن

38
00:20:10.850 --> 00:20:38.600
ما ما جاب اشياء ثانية  ماتت على تمر  ليس فيه شرر للسم بسبب المرض ها؟ ليس فيه اشارة    العقل يعني الجامد يموت لا يموت. ما يموت ولذلك ما له اثر كغيره من الجامدات

39
00:20:39.200 --> 00:21:02.550
كونها تنجست ولوثت ما حولها في جميع الاشياء التي لا يغرق فيها الواقع فيه ولا ملح طاحت على ملح طاحت على على الغدا على الرز على العشاء على المطازيز على مع انه مطازيز يختلف عنها عن الرز ها

40
00:21:02.550 --> 00:21:38.400
وش عندكم انتم الغاويص اللي يمكن تغاص فيها  معندناش فراخ الا عندكم فيران الدنيا كلها. الله قلبك وعنه كمائن  يعني ان الماء غير الماء مثل الماء   كمائن عنه بل فرعه قدي

41
00:21:39.000 --> 00:22:13.500
بل بل فرعه قديم يعني هو متبرع عن الماء وكل ملاق  يعني التفريق بين الماء الجاري والراكد سببه لا يغتسل احدكم في الماء الدائم او لا يبلن احدكم الماء الدائم ويغتسل فيه. قالوا هذا قيد يخرج الماء الجاري

42
00:22:13.950 --> 00:22:57.400
لان هذا راكد دجان فدل على اختلاف الحكم بينهما وكل ملاق وكل ملاقي جسم حي فحكمه ها ثلاثة اقوال وعنه كمائن  وعنه كمائن عن الامام ها ان المائع ونضرب مثالا بالسمن او اللبن كالماء

43
00:22:59.150 --> 00:23:29.500
فقط وعنه رواية انه فره في كل شيء. ها فرع للماء في كل شيء وكل ملاقي جسم حي فحكمه كذا صؤره حكم الملاقي لمقتدي لعابه جسمه ولعابه واحد ولذلك قالوا

44
00:23:29.700 --> 00:23:57.500
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ويعفر الثامن بالتراب اذا وضع رجله في الاناء وهي مبتلة او ذيله في الاناء وهي مبتلة يختلف الحكم يغسل سبع ولا تكفي ثلاث مثل غيره

45
00:23:58.200 --> 00:24:27.950
يختلف اللعاب تختلف طبيا يختلف شو  قد تصدر عن علم وش تخصصك انت الحين انت   اذا ولغ الكلب يعني اللسان هو يشرب بلسانه. هذا النص. بهذا النص ظاهريا ها؟ شو

46
00:24:29.300 --> 00:24:55.700
بعض الاطباء من المعاصرين يعني في من سبعين او ثمانين سنة قرروا ان في لعاب الكلب دودة او جرثومة لا يقتلها الا التراب. ما يكفي الماء   واجعلوا هذا من المعجزات

47
00:24:57.450 --> 00:25:25.600
وهذا ينصر قول من يقول يختلف حكم اللعاب من غيره  ها بتاع اللطيف ده يحتاج مغادرة من لا يحتاج الى اطباء اخرين شو فبيحتاج قد لا يكون دقيق هذا انت سمعت خلافه

48
00:25:25.850 --> 00:26:00.650
ها   لم ينقل خلافه وش اللي المورس التشكيك في هذه المسألة الطبية الذي ذكرها اطباء معتبرون له باجماع منه ونحتاج الى مزيد تأكد نحتاج. لا مانع لكن اذا وجدت من يقول بان هذا الكلام ليس بصحيح

49
00:26:01.550 --> 00:26:37.600
من من من الاطباء الذين اعتمدوا في معاملهم وتحاليلهم على الاجهزة نقول حينئذ لا نعارض قول طبيب بقول طبيب لكن  ها   هنا مساحات كلاهما فيه ما استثني الا كلب الصيد

50
00:26:38.100 --> 00:27:11.600
على الخلاف في ذلك قال يجب غسل المصيد سبع والثامنة بالتراب ومنهم يقول الطبخ كافي عن هذا كله ومن النوازل التي حصلت لي انا صليت في مسجد بمكة شسمه  وكانت عندهم في الحي كلب يدور

51
00:27:12.250 --> 00:27:35.300
ويسرق النعال نعال المصلين يوم طلعت ما لقيت الا واحدة قالوا تلقى حول المسجد اذا جربها ما وجدها لحم ولا شيء ولا شيء يؤكل رماها. وحينئذ تغسل هذه هذا النعل يغسل كم

52
00:27:37.250 --> 00:28:09.800
لابد لان لعابهم يصير موجود ومؤثر لكن تغسل كلها اعتبار انك لا تعلم الموضع الذي وضع فيه لعابه  ها الطعام بيشمل يعني واذا قلنا لعابه يشمل كل ما ما آآ ما لامسه

53
00:28:09.950 --> 00:28:53.650
الاقصر وسبب ايه ؟      مجرد ملاقاة اللسان ولا ملاقاة اللسان عند الشغل على اللغة دي شرب بطرف لسانه  ياما شرب لكن الاصل واحد لماذا اثر الشرب لملاقاته  ها؟ اراد هذا الامر ولا الباب الاغلى فالاغلب يعني

54
00:28:54.050 --> 00:29:25.050
هل هي معقولة ولا  لكن هذا مطابق للحديث ما هو باستنباط   ظاهري لا المعنى واحد الاثر واحد اذا اذا اذا شال نعلك باسمه وبانت الرطوبة فيها. تتركه؟ لا اغسله كما في اي مجال صار

55
00:29:27.950 --> 00:29:56.000
ايه هذا النص لماذا غسل الاناء سابع؟ والثامنة بالتراب. استخدام الانية في الطعام والشراب تنتقل الجراثيم الاناء بيطبخ ويوضع فيه ماء ويطبخ الين يطهر لو كان ما كان يكون العناية

56
00:29:58.050 --> 00:30:31.600
الصحن يشرب فيه الماء وجا الكلب ولو فيه من هذا الباب لكن الحذاء تخدم كانية الطعام  بتنتقل الى داخل رواية ثانية في الصحيح طهور اناء احدكم فوصف هذا الغسل بانه طهارة ما النجاسة؟ اي نعم والاصل والاصل في الفاظ الشارع ان تجري على

57
00:30:31.850 --> 00:31:09.650
الحقائق الشرعية فتكون طهارة يعني مقابل نجاسة. فاذا كانت في الاناء تكون في غيره   رأي المالكية في الكلب يختلف عن رأي الجمهور كما هو معروف   جزاكم الله ولذلك جاءت النهي عن اقتنائك

58
00:31:10.750 --> 00:31:28.600
وكل ذلك جاء النهي عن اقتناء الكلب ينقص من اجله كل يوم قيراط الله المستعان. الشيخ احسن الله اليك في بعض مناطق اه ما هي مسألة اقتناء لكن عايشة في الحي

59
00:31:28.850 --> 00:31:47.150
من الناس بكثرة ولا لا ما له كثرة ما انا شفتها يا شيخ في مصر في بعض التساهل منهم التساهل منهم تساهل. تساهل ولا يجوز التساهل في مثل هذا. لان له اثر على عبادات الناس

60
00:31:47.800 --> 00:32:11.950
ولذلك جاء الامر بقتلها في وقت من الاوقات ثم نسخ ها انا قلت لها بس انا  تدخل لكن تغدو وتروح تقبل وتدبر في رواية وتبول فاما بسميه من الروايات الاربع. لا. ايه

61
00:32:12.200 --> 00:32:55.650
شو نعم غسلته سبع وعفرته وش اسوي   بالنسبة له الحكم ما هو بتوقيفي لعاب لا حكمنا بنجاسته ولا يطهره الا السبب ها؟ تفاعل فارغ عاد وشو؟ هذا طهور اناء احدكم طهور نعل احدكم طهور في مسألة فيما يتلفه الماء

62
00:32:55.650 --> 00:33:25.200
كيف يطهر ها فيما يتلفه الماء يعني تأتي بكتاب وبلغ فيك او وقعت عليه نجاسة واذا وضعت عليه ماء تلف او ملح وقعت فيه نجاسة اذا غسلته بالماء راح ذاب وخلاك

63
00:33:26.450 --> 00:33:52.800
شيخ الاسلام له كلام في في مثل هذا رحمه الله ها   لا  شو ايه لا انا اقول لك الان اصل الكلب يابس. هذا الاصل فيه واليابس لا ينجس اليابس. لو مر من عندك وتحكك بك

64
00:33:52.800 --> 00:34:24.500
ما ما نجلس نجالسته بين يابسة ها قاعدة لا نجاسة بين يابس. نعم. اليابس لا ينجس اليابس  اذ ترتب تنجس    الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر

65
00:34:24.500 --> 00:34:54.500
اشهد ان لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد اشهد ان محمدا رسول الله

66
00:34:54.500 --> 00:35:54.500
حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر لا اله لا اله الا الله وصحبه لا شريك له

67
00:35:54.500 --> 00:37:06.200
على عبدك  نبينا محمد رسول الله     صلي وسلم        يقول رحمه الله كل ملاقي جسم او جسم حي فحكمه  كذا سؤره حكم الملاقي للمقتدي يعني ان الجسم والسوء حكمه واحد حكمه واحد

68
00:37:07.600 --> 00:38:11.200
وين نعم ايش فيه يعني بل فرضه هذه المائعات كلها فروع عن الماء فتأخذ حكمه  كل ملاق   المنافقة حكم الملاقي  السؤر فضلة الماء سؤر الشيء باقيه ولذا يقول الفقهاء وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. طاهر

69
00:38:12.350 --> 00:38:57.800
سور الهرة يعني باقي شربها ويتكلمون في سؤر الحيوانات كلها يختلفون بالحيوانات التي تشارك الناس في بيوتهم وحياتهم مثل الحمار وغيره  واخبار موثوق به بنجاسة ولما يعينها له لا تقلده. اذا قال لك واحد

70
00:38:58.100 --> 00:39:28.800
وهو ثقة هذا الماء نجس وما قال لك وش سبب التنجيس ولا عين النجاسة لا تقلده حتى يعين النجاسة نظير ذلك الجرح الذي لم يفسر اذا قال فلان غير ثقة

71
00:39:29.200 --> 00:39:59.850
ما ذكر السبب ليش غير ثقة وقال لك هذا الماء نجس  واخبار موثوق به بنجاسة ولما يعينها له لا تقلدي. وان عين اقبل كان نجس لانه وقع فيه كذا  لان بعض الناس يقول لك نجس

72
00:40:01.100 --> 00:40:35.100
وموسوس يحكم بنجاسته لو وقع فيه ذباب  فلا بد ان يعين كما ان الجارح لابد ان يعين سبب الجرح. لان بعظ اهل العلم جرحوا بغير جارح مثل شعبة ابن الحجاج

73
00:40:37.500 --> 00:41:13.050
قيل له اما ضعف راويا قال رأيته يركض على بيرزون انت عارف البلزوم وشو؟ صغير الحمار ها؟ صغير الحمار لا لا لا كبير الخيول يتخذ حمل الاثقال الكبيرة وصعود الاماكن الوعرة. ها

74
00:41:13.500 --> 00:41:42.000
شو اه من اه جاء في الخلقة وغليظ الطباع ويصعد به الجبال ويحمل عليه الاثقال ووين تجدون تفسير هذا او تعيين هذا الحيوان من اللي من الذي عرفه  ها لا

75
00:41:43.200 --> 00:42:11.350
ها توفي اثر شيء مذكور مذكور في الاثار لكن عينه لنا. كبير صغير اكبر من الحمار متولد من ايش؟ ها قاموس يركب كثيرا والله ما اذكره ما اذكره  ما ذكره في القاموس

76
00:42:12.400 --> 00:42:40.600
فكنت في قاموسي يدخل احيانا كثير نبات وحيوانات ما ذكره. وانا اذكر حياة الله يصلحك عرفه في شرح القاموس تاج العروس نقلا عن شرح العراقية للسخاوي. نقلا فتح المغيث السخاوي

77
00:42:42.100 --> 00:43:15.750
غريب ولا موب غريب ها؟ غريب   شو؟ لانه احيانا اه يذكر اشياء كتب اللغة وان كانت احاطت بكثير مما  تكلم به العرب من جمل ومفردات لكن قد تبحث عن كلمة

78
00:43:15.800 --> 00:43:40.900
لا تجدها لانها قد تكون معربة وليست عربية في الاصل و يوجد في الانهار ما لا يوجد في البحار ذلك تجدون التفاوت الكبير بين كتب اللغة في اعداء عدد المواد

79
00:43:45.600 --> 00:44:10.800
في الصحاح الذي هو من اشهر كتب اللغة ومن مراجع الكتاب اللي معكم. ترى مرجع عندكم  وخذ علم ما استغربته من صحاحه. الصحاح ومجملهم والمحكم النظمي ترشدي هذه مراجعه في اللغة

80
00:44:11.600 --> 00:44:45.250
وخذ علم ما استغربته من صحاحه بمجملهم والمحكم النظم ترشدي الصحاح الجوهري ولوحظ عليه بعض الاشياء واستدرك عليه المجد في القاموس اشياء وفيه على ما قالوا اربعون الف مادة والقاموس

81
00:44:45.650 --> 00:45:16.900
كم ستين القاموس ستين واللسان ثمانين وشرح القاموس مئة وعشرين هذا اطول شيء تاج العروس  الله يحبكم للاستطراد. اشوفكم تنصتون. يحبون الاستطراف  لا يخلق لا يخلو من فائدة يا شيخ

82
00:45:18.100 --> 00:45:45.550
وان عين اقبل قول عدل وعدلة قال لك رجل عدل ثقة ان هذا متنجس وعين النجاسة. وكذلك المرأة ما تقول جيبها مرة ثانية ها هذا ليس من باب الشهادة هذا من باب الرواية والاخبار. مثل رواية الحديث

83
00:45:45.750 --> 00:46:28.000
اذا روت امرأة الحديث يكفي. وباب الرواية يختلف عن باب الشهادة      ايه  يقبل    يبي يجيك اذا جاء واحد يقول لا طاهر قال واحد نجس قال له الثاني لا طاهر مثله في اختلاف

84
00:46:29.200 --> 00:46:48.750
الآن هو في محاضرة البراءة الأصلية يبي يجيك اذا قال لك هذا طاهر قال زد هذا ماء طهور وقال لك عمرو لا نجس    وان عين اقبل قول عدل وعدلة رجل او امرأة

85
00:46:48.850 --> 00:47:15.050
بصير واعمى الاعمى هذا نجس  ما تكون انت عمى وش يدريك هذه ديانة فاذا كان اه بصير واعمى كالرواية فاقتدي وافق واقبل قوله وتيمم ما تقول والله هذا عمى وش يدري ابا اتوضأ

86
00:47:16.300 --> 00:47:54.800
افتراض   ها عند التعارض في امور اخرى اختلف عن ليلة سيأتي بيجيك  ومن كافر او من صبي وفاسق ومن ذي جنون للشهادة فارددي هؤلاء لا تقبل منهم. لانهم من باب الرواية

87
00:47:55.000 --> 00:48:22.400
وهؤلاء لا يقبلون في الرواية من كافر او من صبي وفاسق ومن ذي جنون للشهادة فارددي. لكن اذا قامت قرينة على صدق هذا الفاسق  قامت قرينة على صدقه لا حاجة للتوظيف

88
00:48:22.750 --> 00:48:50.800
شو ؟ لا حاجة لقوم  مش القرينة قرينة تتعلق بالشخص الماء ما تدري ان وقعت فيه نقطة بول وشو بيدلك عليه؟ يعني لو لو مع قول هذا الفاسق تغير يسير في الرائحة

89
00:48:50.950 --> 00:49:12.700
التي يعفى عنها عندهم. فمر بنا ان الرائحة قد يعفى عن يسيرها. نعم. مع مع هذه هذه الرائحة التي يعفى عند انا عندهم قال رجل فاسق وقع فيه نجاسة مو قليل يسير

90
00:49:14.000 --> 00:49:46.050
ومن كافر او من صبي وفاسق ومن ذي جنون للشهادة فارددي وان قال عدل لا فقط اثر والغ وان قال ذا عدل ذا فقط اثر والغ وناقضه عدل اه  قال عدل

91
00:49:46.400 --> 00:50:13.350
مر كلب من عند هذا الماء. قال واحد ولغ فيه. قال الثاني ما ولغ فيه وش تقول ها وان قال عدل لا فقط اثر والغ وناقضه عدل فحظره مقصدي  هم

92
00:50:13.400 --> 00:50:53.950
ما في مرجح ها؟ ونترك الباب وان ها تساقطوا وما تساقط  المبعد النافع عنده البراءة الاصلية معه  النافي عن معه البراءة الاصلية والمثبت ما هو زيادة علم كما قالوا في الجرح والتعديل

93
00:50:58.400 --> 00:51:24.750
وان عينا كلبا ووقتا تساقطا وان عين كلبا ووقتا تساقطا لذكرهما ما لا يسوغ لنقدي كل واحد يكذب الثاني من كل واحد مكذب للثاني كما لو شهد بان زيدا قتل فلانا

94
00:51:25.200 --> 00:52:03.850
فجاء اخر انا اشهد بان زيد لم يقتل فلان قال المثبت عين وقت  عين وقتا الجريمة التي هي القتل قال الثاني انا اعرفه في ذلك الوقت في المكان الفلاني  وان عينا كلبا ووقتا تساقطا لذكرهما ما لا يسوغ لنقدي

95
00:52:06.650 --> 00:53:06.100
ها متسابق ما عين شيء ها   لا تعال تساقط ها شتو ايه   طيب   هذا مثبت وهذا نافي لقول المثبت هذا مثبت للقتل وهذا ناف للقتل   والكلام على ان التفصيل تبين به الاحكام. التفصيل احيانا يذكر فيه اشياء

96
00:53:06.100 --> 00:53:34.650
عندكم في القضاء امور آآ كثيرة جدا من هذا النوع فاذا قال قتله يوم الجمعة قبل الصلاة وقال الثانية صلى بجنبي صلى الجمعة بجنبي  من يقبل قوله او مثبت لان ما هو زيادة علم يمكن خفيت على ذاك سمع خبر سمع اشاعة سمع شي

97
00:53:38.250 --> 00:54:36.100
ها احد النفاق الاسود    وعنده   اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ ياخذونه وزلم الغرفة. ايه بقى؟ هم

98
00:54:36.100 --> 00:55:29.800
شو ؟ الله يحفظك وش فيه؟ يعني لو كثروا كثرة الحيث    يلا