﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:25.300
احييك الله يوفقك السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا               بسم الله    بسم الله   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين  وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الناظم

2
00:01:25.300 --> 00:02:10.800
رحمه الله تعالى   وان عينا كلبا ووقتا تساقطا  اذا قال واحد  هذا الماء ولغى فيه هذا الكلب وقال الثاني هذا الكلب لم يلغ في هذا الماء  عندنا مثبت وعندنا نافي

3
00:02:13.100 --> 00:02:52.150
والاصل ان المثبت مقدم على النافي لان معه زيادة علم خفيت على النافي الا اذا ذكر النا في ما ينفي ما ذكره هذا الشخص فتكون كالبينتين والشهادتين المتعادلتين فتساقطا وان عين كلبا ووقتا تساقطا

4
00:02:53.600 --> 00:03:29.600
لذكرهما ما لا يسوغ لنقدي بذكرهما ما لا يسوء لنقدي النفي والاثبات لذات واحدة في ان واحد يسمى تعارظ لكن هل يمكن الاجتماع ولا بان يمكن تظاد ولا تناقظ تناقظ

5
00:03:30.300 --> 00:04:14.250
وعند طهور مبهم في منجس ها اخر الدرس الماضي  اثبات  اه في التناقض وان عينا كلبا ووقتا تساقطا اذا وشلون في الاثبات؟ كلهم مثبتين واختلفا في الصفة مسبتين للولوغ في صفة الكلب او صفة

6
00:04:14.350 --> 00:04:46.550
لا ما بينهم تناقض ولا تعارف اذا كانوا كلهم مثبتين    اذا اختلف في الصفة يكونن كلبين كلن ولا موب فيه  وان قال وان قال عدل هم لا فقط اثر والغ وناقضه عدل فحظرهما

7
00:04:46.550 --> 00:05:17.350
اقصدي وش معناه ها وان قال عدل ذا فقط اثر والغ وناقضه عدل قال هذا قال هذا الكلب اذا قال هذا الكلب هذا المقصود او قلب كلب واحد كلب واحد واختلف في ايش؟ ناقضه في اي شيء

8
00:05:17.900 --> 00:05:38.750
هلا هنا تناقضات واحد يقول ولا واحد يقول ما في كلمة الموت بعده الكلب  يقولون البلوغ حصى واحد يقول من هذا الكلب وواحد يقول من هذا الكلب لكن وش وش اللي يأثر؟

9
00:05:39.350 --> 00:06:08.450
قد يكون قد يكون الاثنين لان ما في تعارظ. الشرع  قد يكون في عبارة يلا عطني اياه تصوم فان اخبره ان كلبا ولغى في هذا الاناء ولم يلغ في هذا وقال اخر انما ولغ في هذا حكم بنجاستهما لانه ايه في اناءين الماء متعدد

10
00:06:08.450 --> 00:06:35.450
والكلب واحد التعدد للاناء. هذا كلام صاحب الانصاف. صاحب الشرف وشرحه ها؟ الشرح الكبير الشرح الكبير قال لكونهما في وقتين او كانا كلبين. فخفي على كل واحد منهما ما ظهر للاخر. هم. وان عين كلبا ووقتا يضيق الوقت فيه

11
00:06:35.450 --> 00:07:05.350
عن ثوبه منهما تعارض قولهما ولم ينجز واحد منهما وان عينا كلبا ووقتا هم يضيق فعل فعل الكلبين ان يضيق الوقت عن فعلهما. ايه وان عينا كلبا ووقتا تساقطا لذكرهما ما لا يسوغ لان الوقت لا يستوعب

12
00:07:05.800 --> 00:07:40.250
هذا مقصوده. هذا البيت الثاني هو الاول في كلبين محلين لا كلبا ووقتا تساقطا لذكرهما ما لا يسوء من قدي   ايش فيما اين؟ وان قال عدل ذا فقط اثر والغ وناقضه عدل

13
00:07:44.100 --> 00:08:04.000
كل واحد يقول انها ولغة في هذا ولم يفرق في الاخر  فهنا يخطئ الماء وفي الصورة الثانية يسقط كلامه. الا انه يصير مشتبه يمكن او يمكن ان يقع البلوغ في الاثنين

14
00:08:07.650 --> 00:08:39.450
في المسألة الاولى اناءين وبالمسألة الثانية كلبين في اناء واحد  الا. كلبا لكن في الحالة الاولى بناء وفي الحالة الثانية اناء واحد وان قال عدن ذا فقط اثر والغ وناقضه عدل يعني فقال كلب ثاني

15
00:08:40.250 --> 00:09:28.200
او اناء ثاني ايه لانه يقول فحظرهما اي الاناءين وان عينا كلبا ووقت تساقطا لذكرهما ما لا يسوغ لنقدي. لم يعلم   لأ والشهداء   الى اين    بين الكلب والوقت   الشهود الاثنين

16
00:09:28.400 --> 00:09:52.750
عين كلبا واحدا ووقتا واحدا ايضا تساقط لانه لا يسوغ ان ان ان يتفق الكلبان ما قال ما قال واحد منهما شربا منه جميعا لو قال ولغى منه جميعا امكن

17
00:09:53.850 --> 00:10:19.850
انه ما يقدر يشرب فيه مع بعضه  الاولى ما ذكروا وقت  امكن الجميع هذا الثاني هو ذكر وقته  في وقت واحد. اي نعم. والوقت لا يتسع لولوغ الكلبين. بلوغ الكلب في الاناء

18
00:10:21.950 --> 00:10:53.650
معينة كلبا واحد. في البيت الاول فحظرهما يعني الانائين بمائيهما هذا واظح. ان يحدد وقتا واحدا والثاني اناء واحد. عينا كلبا ووقتا لو مان لذكرها. نتكلم في نفس وش يقول الصورة الثانية كلبا ووقتا يضيق الوقت فيه عن شربه منهما

19
00:10:54.300 --> 00:11:27.600
كلبا ووقت الكلب واحد والاناء اثنين. واحد والاناء اثنين فكل واحد يقول في الوقت القرآني شربوا من هذا الاناء والثاني يقول لا شربوا من هذا الاناء     مثلا الشيخ في الوقت

20
00:11:27.850 --> 00:11:51.700
الاولى ما فيها تحديد وقفة الثانية فيها تحديد اذا لم يحق اذا امكن الجمع والحالة الثانية لا يجب الشك في هذا يبقى الماء يبقى الماء على ايش ليش ها لا ما في طهارة

21
00:11:52.600 --> 00:12:31.450
الشهادة كيف يبقى الماء على رأسه في المسألة الثانية. الاولى هي يعني يمكن صدقه  في ذكرهما ما لا يسوغ المنقطين   هم؟ المخبرين يسقطون بسبب شهود ماذا يصورون بذكرهما يعني الشهود

22
00:12:31.650 --> 00:13:16.400
لا يمكن الجمع بينهم  الوقت  يقول عند طهور مبهم في منجس يعني مشتبه طهور بنجس اذا اشتبه طهور بنجس تيمم ولا تقبل تحري تحري او تحر لمنجدي يجيك واحد يقول لك

23
00:13:16.450 --> 00:13:41.900
هم تحرى او تسأل ما في فائدة ما دام في طرف نجس اجتنبهما كانه كان الماء معدوم ولذلك لا تحرى ولا يلزم الخلط او الاراقة لان هذا معدوم شرعا. في الحكم

24
00:13:45.350 --> 00:14:32.450
وليس بشرط ان يريقك اليهما او كلاهما مخطوط كلاهما   وشو كلا وكلتا ملحقة بالمثنى لغة يلزمها ايه كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين تجري يعني هم  ان يريق لا لا عندنا بلياء حتى المخطوطات كلها بالياء

25
00:14:34.150 --> 00:15:16.750
ولا الخلط يخلطهما ليكون عادما للطهور بيقين والخلط في اولى مقال في اولى مقال في نسخة مخطية في الاولى. في في اولى مقالين مقال لاحمدي  مخطوط مقال لاحمدي  في اولى في اولى مقالي لاحمد

26
00:15:18.850 --> 00:15:43.600
لانهم لو قلت لاحمدي لاثبت النون مقالين ليه ما تحذف النون  ها  ايه لابد ان لا علشان تضيف وتحذف النون للاظرافة. اما اذا ما اظفت لا بد ان تثبت النون

27
00:15:49.650 --> 00:17:16.050
ها  وتفرد يقول المخطوط ما فيها ياء مقال وفيه الاولى            يقول وعند طهور مبهم في منجس. تيمم ولا تقبل تحر وفيها الف تحري المنجدين  التحري ينجدك. المنجد هو التحري اذا تأملت

28
00:17:16.550 --> 00:17:52.900
لانه يقول تحري المنجد تحري المنجد المنجد  وليس بشرط ان يريق كلاهما. هذا هو المخطوب في الاصل ولا الخلط في الاولى مقالي احمد ما في قلب مقالي احمد  مم مخطوط مقالي احمد

29
00:17:53.150 --> 00:18:30.750
مشددة وش هي؟ مقالين ما في مقالي احمد. بالياء ولا الخلط في الاولى مقالي احمد ام ما في احمدي بدون اللام لأن يؤيد عدم اللام حذف النون لو فيه لام لاثبت التنون مقالين لاحمد

30
00:18:32.450 --> 00:19:06.400
في اولى مقال لاحمد يضاف اليه مقالن والمقال يصيد جنس في اولى اقواله يصير قالوا لاحمد  لا لا احمد له اكثر من قول واولى اقواله هو هذا لان من من من الاصحاب ان يقول تلزم الاراقة

31
00:19:06.700 --> 00:19:52.100
لتكون عادما للماء ومنهم من يقول يلزم الخلط لتكون عادما للطهور بيقين فان يست من بعد الصلاة الطهور لم هم شو؟ اي موجود الخرقي يقول يراق  فانيست من بعد الصلاة الطهور لم صلى وما قد يتبين له ان هذا هو الطهور

32
00:19:53.700 --> 00:20:22.150
تيمم وصلى وهذا فرضه بعد الصلاة تبين له ان هذا طهور وهذا نجس هل يتوضأ من الطهور ويعيد الصلاة؟ او النوح صلى حسب استطاعته وفعل ما امر به اتقى الله ما استطاعوا وانتهى الفرظ

33
00:20:24.450 --> 00:20:54.050
ايهما وعندكم يا المالكية يعيد في الوقت ها يعيد في الوقت وهذه مسألة مطردة عندهم صح؟ ومرت علينا كنت حضرت الموطأ فكثير ها اجل اسمعه اسمعه مائة وواحد واثنين وسبعين شريط

34
00:20:54.100 --> 00:21:44.100
فان يست من بعد الصلاة الطهور لم يحتم عليه ان يعيد الذي ابتدي ها ليس يشرفون بين   لا فان نسيها او جهلها هم النجاسة ثم نسيها فصل لكن اذا كان جهل النجاسة

35
00:21:46.900 --> 00:22:17.100
فان علم النجاسة او جهلها  لا عندنا بالمذهب يعيد يعيد حنبلي. في كتب الحنابلة لا نستطيع ان نجزم بان هذا قول الامام فان علمها ثم نسيها او جهلها اعاد. ان علمها ثم نسيها او جهلها اعاد

36
00:22:17.100 --> 00:22:43.250
مم شيء وراء او عالمها علم انه اصابه نجاسة لكن اذا خفيت عليه من الاصل ما علم ان هناك نجاسة لبست ثوب وما درينا انه مر عليه قط وبال عليه ولا شي

37
00:22:43.650 --> 00:23:11.200
ما علمها اصلا مثل هذا لا يعيد الذي لا لا انتقلنا الى مسألة اخرى يكون الماء هو علم نجاسته ثم جهلها ايهما ثم علم بعد ذلك رجع وتبي تطبقه على المسألة الاولى ما تجي. هذي ما تنطبق عليها

38
00:23:11.500 --> 00:23:36.950
لا لان نجاسة الماء تنتقل الى البدن  تختلف عن نجاسة الثوب عرفتوا الفرق نجاسة الماء تنتقل الى البدن لان الماء رطب والرطب ينجس والثوب يابس واليابس لا ينجس فهو اخف ها

39
00:23:37.100 --> 00:24:18.650
يمنع من استقدامها لا يجوز استخدامه  شو النبي صلى الله عليه وسلم خلعه ما اعاده اللي فات فات. اه نعم      قال له الثقة انك توضأت بالنجس. اثناء الصلاة قال لو انك توضأت بالنجس

40
00:24:18.650 --> 00:24:57.150
نعم ما دام ما تمت الصلاة يقطع. ايه     والخطأ ده يمثل ما زلت موجود  فان علم علم النجاسة ثم نسي او جهلها عاد هذا كلامهم مفهومه انه اذا لم يعلمها قبل

41
00:24:57.400 --> 00:25:24.300
مم فانه لا يعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنجاسة في النعل ولم يعلمها فلما علمها خلع النعل ولم يستأنف ها ولم يستأن  النظر الى المسألة  التي اتكلم عنها انه

42
00:25:24.550 --> 00:25:56.000
مع وجود المرض مم  بعد الصلاة   اتقى الله ما استطاع وش تبي نسوي  اتقى الله ما استطاع. سيأتي الاشتباه ماء الطهور بالنجس الطهور بالطاهر والثياب. اشتباه الثياب  ومن باب اشتباه الاخت بالاجنبية وسيأتي

43
00:25:56.650 --> 00:26:44.100
شوف النجاسة  بصفته يعني    غروب الكلب مات  لكن اذا حصل اذا حصل اذا حصل الولوغ انها نجس تغير اوصافه ولو لم ستغير اوصافه المشترط تغير اوصافه الكثير الكثير اذا كان فوق القلتين تغيرت اوصافه

44
00:26:44.550 --> 00:27:08.350
نجس من الاجماع اذا لم تتغير اوصافه وهو كثير فانه يحمل الخبث يعني يدفعه عن نفسه    فانيست من بعد الصلاة الطهور لم يحتم عليه ان يعيد الذي ابتدي ما يعيد الصلاة

45
00:27:08.900 --> 00:27:38.850
وان يك هذا في الثياب فصلي فيه عدد عند الحداد ها عدد المنجس ثم زد واحدا قديم وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجس بنجسة صلى بعدد النجس وزاد صلاة يعني عنده عشرة ثياب نجسة

46
00:27:39.000 --> 00:28:08.550
واحد طاهر يصلي احد عشر صلاة او احدى عشر صلاة ليكون قد صلى بالطاهر يقينا صلى بعدد النجس وزاد صلاة وحينئذ على هذا القول ما يتحرى. يصلي بالعدد. عنده عشرين ثوب

47
00:28:09.050 --> 00:28:34.750
مثلا خمسطعشر منها يعرف انها نجسة متنجسة يصلي سطعشر صلاة ما يقال له صل عشرين لماذا؟ لان الفرس سقط بالسادسة عشرة في الثوب الطاهر بعضهم يقول اذا زاد عدد الطاهر

48
00:28:35.550 --> 00:29:05.600
يعني عنده عشرين اثنا عشر طاهرة وثمانية نجسة. او متنجسة مم يتحرى اذا زاد العدد يتحرى وبعضهم يشترط في الزيادة ان تكون زيادة بينة واظحة وتقل ويقل عدد نجس بحيث لا يكون له نسبة الا يسيرة العشر مثلا

49
00:29:06.400 --> 00:29:34.450
عشرة طاهرة وثوب نجس نعم على على هذا القول يصلي صلاتين. وعلى القول التحري يتحرى يصلي صلاة واحدة. واتقى اللهم استطعت واياكم هذا في الثياب فصلي فيه. عدد المنجس ثم زد واحدا قدي

50
00:29:37.850 --> 00:30:22.250
ها شنو عدد واياك هذا في الثياب فصلي فيه عدد نجسها ثم زد واحدا قديما سوينا شيء   وهي طاهرة على القول بانه يستوي في التحريم مع النجاسة وان هذه نجاسة معنوية وذكر نجاسة حسية

51
00:30:22.350 --> 00:30:59.200
والذي يقول الجهة منفكة والصلاة صحيحة كالصلاة في الدار المغصوبة فيها خلاف بين اهل العلم اما الصلاة الثوب النجس والبقعة النجسة خير   يقول وان يك وهذا في الثياب نصلي فيه عدد نكسها ثم زد واحدا قدير

52
00:31:00.100 --> 00:31:33.250
كذب المخطوط ها؟ ايه هذا في المطبوع وهذا الذي يجعل اه في فهم الابيات عسر  عدم وجود مخطوط اصلي يمكن يعتمد عليه مخطوطات كلها في اول الرابع عشر موجودة الف وثلاث مئة وثمنطعش الاصل

53
00:31:35.650 --> 00:31:58.850
واثنين وثمانين الاصل الذي يعتمد عليه الجميع ثم جاء الشيخ ابن سعدي رحمه الله ونسخها سنة الف وثلاث مئة واثنين وثلاثين وشيخنا الشيخ علي في هذه المخطوطة سنة ستة وستين فما عندك شيء يعتمد عليه؟ قالوا في نسخة قديمة

54
00:31:58.850 --> 00:32:26.800
شيئ بها من مكتبة شيستر بيتي لان جامعة الامام صورت المكتبة وجلبت هذه المخطوطات صور لكنها لا تقرأ  ها لا تقرأ صعبا قديمه واثار رطوبة وتمزق  ففيه صعوبة فان تيسر نسخة متقنة

55
00:32:27.100 --> 00:33:24.900
تعين على الفهم     وقيل ان يزد عدد المنجس كثرة انتحر لانه تحرى وقيل ان ابهمت مع تزيدي وقيل ان ابهمت  ها مع تزيد يعني مع زيادة سواء كان مع كثرة على القول الثاني او مع مجرد الزيادة

56
00:33:26.500 --> 00:35:11.750
ها  ايه مع تزايدي والمخطوط ان يزد الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان  اشهد ان لا اله الا الله اشهد  اشهد ان محمدا رسول الله

57
00:35:11.750 --> 00:36:35.100
حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة نعم  لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر لا اله الا الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له

58
00:36:39.300 --> 00:37:35.100
هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة  سيدنا الذي وعدت صلي وسلم على عبدك ورسولك بالله رب انفسنا  عليه وسلم نبيا  على عبدك ورسولك  وقيل ان يزد  عد المنجس كثرة عد مو بعدد

59
00:37:35.650 --> 00:38:07.100
وش عندك  عد المنجس كثرة تحرى   بل على القول الاول تصلي بعدد النجس. مهما كان العدد مئة ثوب تصلي مئة صلاة وتزيد صلاة واحدة ولا شك ان هذا فيه مشقة

60
00:38:10.900 --> 00:38:29.550
فيقال تحرى من هذه الثياب ثوبا واحدا يغلب على ظنك انه طاهر اصلي فيه صلاة واحدة وقد برئت ذمتك لانك اتقيت الله ما استطعت  على ماذا هل في دليل لهم

61
00:38:29.850 --> 00:39:00.100
منه اي عقود ايه لانه قولهم دليلهم النظر لانك اذا صليت بعدد النجس ها وزدت صلاة جزمت بان هذه الصلاة في ثوب طاهر. لانك استوعبت العدد النجس  فيها محل هذا هذا مبرر القول الثاني

62
00:39:00.750 --> 00:39:36.600
مو هذا مبرر القول الثاني  ها  عندما يشق عادة اطلقه بعضهم وقال هو من يشق عادة   وقيل ان ابهمت مع تزايدي يعني ان خفيت ابهمت خفيت خفي الطاهر من النجس وهذه اصل المسألة

63
00:39:37.200 --> 00:40:10.350
مع تزايدي مع زيادة لعله في في الطاهر  لعله في عدد الطاهر زيادة في عدد الطاهر لانه يصير غلبة ظن وحينئذ يصوغ التحري  وش يقول صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد الصلاة

64
00:40:10.450 --> 00:40:29.950
وهذا المثل مطلقا نص عليه وعليه جميع الاصحاب هذا مفهوم. ثم قال وقيل يتحرى مع كثرة الثياب النجسة للمشقة ترى ما قيل وان كثر هذا النجس فقال ابن عقيل يصلي في احدهما بالتحرية بالتحدي

65
00:40:30.400 --> 00:41:06.600
للمشقة للمشقة ايه وقيل يتحرى سواء قلت الثياب او كثرت كلمة لفظ تزين هنا بالنجس  وقيل  كله موب ها ما يتنازل عن نفسك قول الثالثة  المقصود ان المذهب واضح يموتون المذهب عليه

66
00:41:07.100 --> 00:41:32.500
صلى بعدد النجس وزاد صلاة وهاب بهذا تبرأ الذمة بيقين لانه صلى في ثوب طاهر يقينا ونظرا للمشقة التي لا تأتي بها الشريعة قالوا قالوا في رواية من مذهب واختاره جمع من الاصحاب انه يتحرى

67
00:41:34.050 --> 00:42:00.000
ويصلي في ثوب يغلب على ظنه انه طاهر مم  شو  فالاجتهاد مطلوب في مثل هذا لان الله لم يأمر بصلاتين في وقت واحد هم؟ هل يوجد فيه مفسدة يصلي كل صلاة وهو يعتقد ان هذا

68
00:42:00.500 --> 00:42:35.450
هذا يجر الى الوسواس هذا يؤدي الى الوسواس  ها؟ النية في كل صلاة ان تكون  ينوي هذا مع التعدد ها يحصل التردد في النية ما تجزم بان هذه الصلاة هي فرضك

69
00:42:35.750 --> 00:43:12.850
حتى تصلي بالثوب الطاهر اذا تحريت ولا ولا صلاة ما هي الفرض   وقيل ان ابهم   مع زيادة في العدد يلجأ للقلوب ليه  مع زيادة في العدد لكن بمجرد الزيادة او زيادة ظاهرة

70
00:43:13.250 --> 00:44:04.850
يعني نسبة الزيادة  واحد الى عشرة مثلا او زيادة واحد الى اثنين   مع تزيد بمجرد الزيادة ان يكون العدد اكثر من الثاني   وان تشتبه مطعومة بمنجس وان تشتبه مطعومة بمنجس

71
00:44:04.900 --> 00:44:51.750
محل بمغصوب تحرى باوكد وحل بمغصوب تحر باوكد تشتبه مطعومة بمنجس في الطعام يشتبه بعض الاشياء ببعض افترض انك في بلد كتابي وجدتهم عندهم لحم مذكى اشتبه هل هو ارنب؟ ولا هر؟

72
00:44:52.600 --> 00:45:23.100
تميز بينهن انت ها تميز بين الارنب  اذا كان كامل سلخ وكان كامل وبدون رأس وبدون هم؟ هذا ايش تبغى عندك؟ مقدم لك بصحن قال اشتبه  هذا هذا طاهر وذا منجس هذا زكاة كتابي

73
00:45:23.250 --> 00:45:57.950
وهو طاهر حلال بالاتفاق الارنب وذاك حرام بالاجماع اشتبه هذا بهذا وش تسوي  الاصل في الاطعمة عموما. ها فبعضهم يقول الاصل الحل خلاف مذهبين ومذهبين بالتساوي. اثنين يقولون الاصل الحل. واثنين يقولون اصل الحرمة

74
00:45:58.450 --> 00:46:43.800
هم  لكن عندك الان صحنين واحد عليه ارانب واحد عليه خطط. اشتبه هذا بهذا هل تتحرى او تجتنب الاشتباه الواجب في مثل هذه الحالة اجتناب وهو يقول وان تشتبه مطعومة بمنجس وحل بمغصوب

75
00:46:44.600 --> 00:47:21.500
تحرى باوكد ما يستطيع ان ما يستطيع ان يجتهد لابد ان يأكل   هوني في حالة ظرورة  ها الظرورة تبيح له الميتة حتى نجد الفيديو قد يأخذه  وحل بمغصوب وحل بمغصوب

76
00:47:26.350 --> 00:48:04.600
اشتريت ثوب ووضعته في البيت وسرق ابنك ثوبا وضعه بجواره او غصبه وانت ما تدري وحل بمغصوب تحرى باهوكته بالنسبة للثياب وان كانت سترة والسترة شرط والشرط مؤثر بلا شك

77
00:48:04.700 --> 00:48:39.200
لكن الذيا النجاسة التي تنتقل او الحرمة التي تنتقل من مكان وتتعدى مكانها هي في الحقيقة اشد من اللازمة  فالثياب اسهل من المطعوم   حينما يفاضلون بين الصيد في الحرم وبين الميتة

78
00:48:40.800 --> 00:49:31.300
ماذا تقدم عندك صيد في الحرم. او وانت محرم. وميتة ايهما تقدم  ها يقولون ميتة. لماذا؟ ها؟ طيب    او كلاهما حرام كلاهما حرام  والعلة التي من اجلها حرمت الميتة منتفية في الصيد

79
00:49:33.350 --> 00:49:57.700
منتفية في الصيد. اذا قلنا ان الميتة حرمت للظرر فالصيد ما في ضرر فيه حق لله جل وعلا القول تقديم الميتة والاكل من الميتة وترك هذا الصيد وقبل ان ان يصاد

80
00:49:58.250 --> 00:50:35.300
من باب الزجر لكن اذا صاده اذا صاده قالوا حكم حكم الميتة ان يصيد وامامه بيته وهو مضطر نعم هم عندهم يختاروا الميتة مر علينا في المناسك وفي كتاب الاطعمة مواضع كثيرة

81
00:50:36.300 --> 00:51:17.300
انه يختار الميت  ها في تعظيم المكان بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة شو النبي صلى الله عليه وسلم    الحرمة محفوظة باكل الميت لكن اجزم يقينا ان كثيرا من الناس قد يؤثر الموت على الاكل من الميتة. لا سيما اذا كانت تقدم بها الوقت

82
00:51:17.300 --> 00:51:51.550
حالة مؤقتة  طيب ها خرج عن حد   وهو محرم واللي قد خلص من نسكك واخرج عن الحرم ها اجتمع محرم وفي حرام ايه يبين ينهي نسكه ويخرج عن الحرم ويأكل

83
00:51:52.400 --> 00:53:17.000
على كل حال مسائل ها الله يتوب علينا   وعشت بماء طهور لطاهر  ها نقف على هذا           عليكم السلام  ها لا لا قضينا منك خمس تبيات طلقة طلقة لو قلنا هذا الذي اتقى الله ما استطاع. وبعد الصلاة ابا اسألكم سؤال ابسألكم سؤال

84
00:53:17.000 --> 00:53:25.979
السك هذا. ايها البيتين اللي اخذناه منهم نصف ساعة ولا عشرة احاديث