احييك الله يوفقك السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا بسم الله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى وان عينا كلبا ووقتا تساقطا اذا قال واحد هذا الماء ولغى فيه هذا الكلب وقال الثاني هذا الكلب لم يلغ في هذا الماء عندنا مثبت وعندنا نافي والاصل ان المثبت مقدم على النافي لان معه زيادة علم خفيت على النافي الا اذا ذكر النا في ما ينفي ما ذكره هذا الشخص فتكون كالبينتين والشهادتين المتعادلتين فتساقطا وان عين كلبا ووقتا تساقطا لذكرهما ما لا يسوغ لنقدي بذكرهما ما لا يسوء لنقدي النفي والاثبات لذات واحدة في ان واحد يسمى تعارظ لكن هل يمكن الاجتماع ولا بان يمكن تظاد ولا تناقظ تناقظ وعند طهور مبهم في منجس ها اخر الدرس الماضي اثبات اه في التناقض وان عينا كلبا ووقتا تساقطا اذا وشلون في الاثبات؟ كلهم مثبتين واختلفا في الصفة مسبتين للولوغ في صفة الكلب او صفة لا ما بينهم تناقض ولا تعارف اذا كانوا كلهم مثبتين اذا اختلف في الصفة يكونن كلبين كلن ولا موب فيه وان قال وان قال عدل هم لا فقط اثر والغ وناقضه عدل فحظرهما اقصدي وش معناه ها وان قال عدل ذا فقط اثر والغ وناقضه عدل قال هذا قال هذا الكلب اذا قال هذا الكلب هذا المقصود او قلب كلب واحد كلب واحد واختلف في ايش؟ ناقضه في اي شيء هلا هنا تناقضات واحد يقول ولا واحد يقول ما في كلمة الموت بعده الكلب يقولون البلوغ حصى واحد يقول من هذا الكلب وواحد يقول من هذا الكلب لكن وش وش اللي يأثر؟ قد يكون قد يكون الاثنين لان ما في تعارظ. الشرع قد يكون في عبارة يلا عطني اياه تصوم فان اخبره ان كلبا ولغى في هذا الاناء ولم يلغ في هذا وقال اخر انما ولغ في هذا حكم بنجاستهما لانه ايه في اناءين الماء متعدد والكلب واحد التعدد للاناء. هذا كلام صاحب الانصاف. صاحب الشرف وشرحه ها؟ الشرح الكبير الشرح الكبير قال لكونهما في وقتين او كانا كلبين. فخفي على كل واحد منهما ما ظهر للاخر. هم. وان عين كلبا ووقتا يضيق الوقت فيه عن ثوبه منهما تعارض قولهما ولم ينجز واحد منهما وان عينا كلبا ووقتا هم يضيق فعل فعل الكلبين ان يضيق الوقت عن فعلهما. ايه وان عينا كلبا ووقتا تساقطا لذكرهما ما لا يسوغ لان الوقت لا يستوعب هذا مقصوده. هذا البيت الثاني هو الاول في كلبين محلين لا كلبا ووقتا تساقطا لذكرهما ما لا يسوء من قدي ايش فيما اين؟ وان قال عدل ذا فقط اثر والغ وناقضه عدل كل واحد يقول انها ولغة في هذا ولم يفرق في الاخر فهنا يخطئ الماء وفي الصورة الثانية يسقط كلامه. الا انه يصير مشتبه يمكن او يمكن ان يقع البلوغ في الاثنين في المسألة الاولى اناءين وبالمسألة الثانية كلبين في اناء واحد الا. كلبا لكن في الحالة الاولى بناء وفي الحالة الثانية اناء واحد وان قال عدن ذا فقط اثر والغ وناقضه عدل يعني فقال كلب ثاني او اناء ثاني ايه لانه يقول فحظرهما اي الاناءين وان عينا كلبا ووقت تساقطا لذكرهما ما لا يسوغ لنقدي. لم يعلم لأ والشهداء الى اين بين الكلب والوقت الشهود الاثنين عين كلبا واحدا ووقتا واحدا ايضا تساقط لانه لا يسوغ ان ان ان يتفق الكلبان ما قال ما قال واحد منهما شربا منه جميعا لو قال ولغى منه جميعا امكن مم شيء وراء او عالمها علم انه اصابه نجاسة لكن اذا خفيت عليه من الاصل ما علم ان هناك نجاسة لبست ثوب وما درينا انه مر عليه قط وبال عليه ولا شي انه ما يقدر يشرب فيه مع بعضه الاولى ما ذكروا وقت امكن الجميع هذا الثاني هو ذكر وقته في وقت واحد. اي نعم. والوقت لا يتسع لولوغ الكلبين. بلوغ الكلب في الاناء معينة كلبا واحد. في البيت الاول فحظرهما يعني الانائين بمائيهما هذا واظح. ان يحدد وقتا واحدا والثاني اناء واحد. عينا كلبا ووقتا لو مان لذكرها. نتكلم في نفس وش يقول الصورة الثانية كلبا ووقتا يضيق الوقت فيه عن شربه منهما كلبا ووقت الكلب واحد والاناء اثنين. واحد والاناء اثنين فكل واحد يقول في الوقت القرآني شربوا من هذا الاناء والثاني يقول لا شربوا من هذا الاناء مثلا الشيخ في الوقت الاولى ما فيها تحديد وقفة الثانية فيها تحديد اذا لم يحق اذا امكن الجمع والحالة الثانية لا يجب الشك في هذا يبقى الماء يبقى الماء على ايش ليش ها لا ما في طهارة الشهادة كيف يبقى الماء على رأسه في المسألة الثانية. الاولى هي يعني يمكن صدقه في ذكرهما ما لا يسوغ المنقطين هم؟ المخبرين يسقطون بسبب شهود ماذا يصورون بذكرهما يعني الشهود لا يمكن الجمع بينهم الوقت يقول عند طهور مبهم في منجس يعني مشتبه طهور بنجس اذا اشتبه طهور بنجس تيمم ولا تقبل تحري تحري او تحر لمنجدي يجيك واحد يقول لك هم تحرى او تسأل ما في فائدة ما دام في طرف نجس اجتنبهما كانه كان الماء معدوم ولذلك لا تحرى ولا يلزم الخلط او الاراقة لان هذا معدوم شرعا. في الحكم وليس بشرط ان يريقك اليهما او كلاهما مخطوط كلاهما وشو كلا وكلتا ملحقة بالمثنى لغة يلزمها ايه كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين تجري يعني هم ان يريق لا لا عندنا بلياء حتى المخطوطات كلها بالياء ولا الخلط يخلطهما ليكون عادما للطهور بيقين والخلط في اولى مقال في اولى مقال في نسخة مخطية في الاولى. في في اولى مقالين مقال لاحمدي مخطوط مقال لاحمدي في اولى في اولى مقالي لاحمد لانهم لو قلت لاحمدي لاثبت النون مقالين ليه ما تحذف النون ها ايه لابد ان لا علشان تضيف وتحذف النون للاظرافة. اما اذا ما اظفت لا بد ان تثبت النون ها وتفرد يقول المخطوط ما فيها ياء مقال وفيه الاولى يقول وعند طهور مبهم في منجس. تيمم ولا تقبل تحر وفيها الف تحري المنجدين التحري ينجدك. المنجد هو التحري اذا تأملت لانه يقول تحري المنجد تحري المنجد المنجد وليس بشرط ان يريق كلاهما. هذا هو المخطوب في الاصل ولا الخلط في الاولى مقالي احمد ما في قلب مقالي احمد مم مخطوط مقالي احمد مشددة وش هي؟ مقالين ما في مقالي احمد. بالياء ولا الخلط في الاولى مقالي احمد ام ما في احمدي بدون اللام لأن يؤيد عدم اللام حذف النون لو فيه لام لاثبت التنون مقالين لاحمد في اولى مقال لاحمد يضاف اليه مقالن والمقال يصيد جنس في اولى اقواله يصير قالوا لاحمد لا لا احمد له اكثر من قول واولى اقواله هو هذا لان من من من الاصحاب ان يقول تلزم الاراقة لتكون عادما للماء ومنهم من يقول يلزم الخلط لتكون عادما للطهور بيقين فان يست من بعد الصلاة الطهور لم هم شو؟ اي موجود الخرقي يقول يراق فانيست من بعد الصلاة الطهور لم صلى وما قد يتبين له ان هذا هو الطهور تيمم وصلى وهذا فرضه بعد الصلاة تبين له ان هذا طهور وهذا نجس هل يتوضأ من الطهور ويعيد الصلاة؟ او النوح صلى حسب استطاعته وفعل ما امر به اتقى الله ما استطاعوا وانتهى الفرظ ايهما وعندكم يا المالكية يعيد في الوقت ها يعيد في الوقت وهذه مسألة مطردة عندهم صح؟ ومرت علينا كنت حضرت الموطأ فكثير ها اجل اسمعه اسمعه مائة وواحد واثنين وسبعين شريط فان يست من بعد الصلاة الطهور لم يحتم عليه ان يعيد الذي ابتدي ها ليس يشرفون بين لا فان نسيها او جهلها هم النجاسة ثم نسيها فصل لكن اذا كان جهل النجاسة فان علم النجاسة او جهلها لا عندنا بالمذهب يعيد يعيد حنبلي. في كتب الحنابلة لا نستطيع ان نجزم بان هذا قول الامام فان علمها ثم نسيها او جهلها اعاد. ان علمها ثم نسيها او جهلها اعاد ما علمها اصلا مثل هذا لا يعيد الذي لا لا انتقلنا الى مسألة اخرى يكون الماء هو علم نجاسته ثم جهلها ايهما ثم علم بعد ذلك رجع وتبي تطبقه على المسألة الاولى ما تجي. هذي ما تنطبق عليها لا لان نجاسة الماء تنتقل الى البدن تختلف عن نجاسة الثوب عرفتوا الفرق نجاسة الماء تنتقل الى البدن لان الماء رطب والرطب ينجس والثوب يابس واليابس لا ينجس فهو اخف ها يمنع من استقدامها لا يجوز استخدامه شو النبي صلى الله عليه وسلم خلعه ما اعاده اللي فات فات. اه نعم قال له الثقة انك توضأت بالنجس. اثناء الصلاة قال لو انك توضأت بالنجس نعم ما دام ما تمت الصلاة يقطع. ايه والخطأ ده يمثل ما زلت موجود فان علم علم النجاسة ثم نسي او جهلها عاد هذا كلامهم مفهومه انه اذا لم يعلمها قبل مم فانه لا يعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنجاسة في النعل ولم يعلمها فلما علمها خلع النعل ولم يستأنف ها ولم يستأن النظر الى المسألة التي اتكلم عنها انه مع وجود المرض مم بعد الصلاة اتقى الله ما استطاع وش تبي نسوي اتقى الله ما استطاع. سيأتي الاشتباه ماء الطهور بالنجس الطهور بالطاهر والثياب. اشتباه الثياب ومن باب اشتباه الاخت بالاجنبية وسيأتي شوف النجاسة بصفته يعني غروب الكلب مات لكن اذا حصل اذا حصل اذا حصل الولوغ انها نجس تغير اوصافه ولو لم ستغير اوصافه المشترط تغير اوصافه الكثير الكثير اذا كان فوق القلتين تغيرت اوصافه نجس من الاجماع اذا لم تتغير اوصافه وهو كثير فانه يحمل الخبث يعني يدفعه عن نفسه فانيست من بعد الصلاة الطهور لم يحتم عليه ان يعيد الذي ابتدي ما يعيد الصلاة وان يك هذا في الثياب فصلي فيه عدد عند الحداد ها عدد المنجس ثم زد واحدا قديم وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجس بنجسة صلى بعدد النجس وزاد صلاة يعني عنده عشرة ثياب نجسة واحد طاهر يصلي احد عشر صلاة او احدى عشر صلاة ليكون قد صلى بالطاهر يقينا صلى بعدد النجس وزاد صلاة وحينئذ على هذا القول ما يتحرى. يصلي بالعدد. عنده عشرين ثوب مثلا خمسطعشر منها يعرف انها نجسة متنجسة يصلي سطعشر صلاة ما يقال له صل عشرين لماذا؟ لان الفرس سقط بالسادسة عشرة في الثوب الطاهر بعضهم يقول اذا زاد عدد الطاهر يعني عنده عشرين اثنا عشر طاهرة وثمانية نجسة. او متنجسة مم يتحرى اذا زاد العدد يتحرى وبعضهم يشترط في الزيادة ان تكون زيادة بينة واظحة وتقل ويقل عدد نجس بحيث لا يكون له نسبة الا يسيرة العشر مثلا عشرة طاهرة وثوب نجس نعم على على هذا القول يصلي صلاتين. وعلى القول التحري يتحرى يصلي صلاة واحدة. واتقى اللهم استطعت واياكم هذا في الثياب فصلي فيه. عدد المنجس ثم زد واحدا قدي ها شنو عدد واياك هذا في الثياب فصلي فيه عدد نجسها ثم زد واحدا قديما سوينا شيء وهي طاهرة على القول بانه يستوي في التحريم مع النجاسة وان هذه نجاسة معنوية وذكر نجاسة حسية والذي يقول الجهة منفكة والصلاة صحيحة كالصلاة في الدار المغصوبة فيها خلاف بين اهل العلم اما الصلاة الثوب النجس والبقعة النجسة خير يقول وان يك وهذا في الثياب نصلي فيه عدد نكسها ثم زد واحدا قدير كذب المخطوط ها؟ ايه هذا في المطبوع وهذا الذي يجعل اه في فهم الابيات عسر عدم وجود مخطوط اصلي يمكن يعتمد عليه مخطوطات كلها في اول الرابع عشر موجودة الف وثلاث مئة وثمنطعش الاصل واثنين وثمانين الاصل الذي يعتمد عليه الجميع ثم جاء الشيخ ابن سعدي رحمه الله ونسخها سنة الف وثلاث مئة واثنين وثلاثين وشيخنا الشيخ علي في هذه المخطوطة سنة ستة وستين فما عندك شيء يعتمد عليه؟ قالوا في نسخة قديمة شيئ بها من مكتبة شيستر بيتي لان جامعة الامام صورت المكتبة وجلبت هذه المخطوطات صور لكنها لا تقرأ ها لا تقرأ صعبا قديمه واثار رطوبة وتمزق ففيه صعوبة فان تيسر نسخة متقنة تعين على الفهم وقيل ان يزد عدد المنجس كثرة انتحر لانه تحرى وقيل ان ابهمت مع تزيدي وقيل ان ابهمت ها مع تزيد يعني مع زيادة سواء كان مع كثرة على القول الثاني او مع مجرد الزيادة ها ايه مع تزايدي والمخطوط ان يزد الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان اشهد ان لا اله الا الله اشهد اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة نعم لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر لا اله الا الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة سيدنا الذي وعدت صلي وسلم على عبدك ورسولك بالله رب انفسنا عليه وسلم نبيا على عبدك ورسولك وقيل ان يزد عد المنجس كثرة عد مو بعدد وش عندك عد المنجس كثرة تحرى بل على القول الاول تصلي بعدد النجس. مهما كان العدد مئة ثوب تصلي مئة صلاة وتزيد صلاة واحدة ولا شك ان هذا فيه مشقة فيقال تحرى من هذه الثياب ثوبا واحدا يغلب على ظنك انه طاهر اصلي فيه صلاة واحدة وقد برئت ذمتك لانك اتقيت الله ما استطعت على ماذا هل في دليل لهم منه اي عقود ايه لانه قولهم دليلهم النظر لانك اذا صليت بعدد النجس ها وزدت صلاة جزمت بان هذه الصلاة في ثوب طاهر. لانك استوعبت العدد النجس فيها محل هذا هذا مبرر القول الثاني مو هذا مبرر القول الثاني ها عندما يشق عادة اطلقه بعضهم وقال هو من يشق عادة وقيل ان ابهمت مع تزايدي يعني ان خفيت ابهمت خفيت خفي الطاهر من النجس وهذه اصل المسألة مع تزايدي مع زيادة لعله في في الطاهر لعله في عدد الطاهر زيادة في عدد الطاهر لانه يصير غلبة ظن وحينئذ يصوغ التحري وش يقول صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد الصلاة وهذا المثل مطلقا نص عليه وعليه جميع الاصحاب هذا مفهوم. ثم قال وقيل يتحرى مع كثرة الثياب النجسة للمشقة ترى ما قيل وان كثر هذا النجس فقال ابن عقيل يصلي في احدهما بالتحرية بالتحدي للمشقة للمشقة ايه وقيل يتحرى سواء قلت الثياب او كثرت كلمة لفظ تزين هنا بالنجس وقيل كله موب ها ما يتنازل عن نفسك قول الثالثة المقصود ان المذهب واضح يموتون المذهب عليه صلى بعدد النجس وزاد صلاة وهاب بهذا تبرأ الذمة بيقين لانه صلى في ثوب طاهر يقينا ونظرا للمشقة التي لا تأتي بها الشريعة قالوا قالوا في رواية من مذهب واختاره جمع من الاصحاب انه يتحرى ويصلي في ثوب يغلب على ظنه انه طاهر مم شو فالاجتهاد مطلوب في مثل هذا لان الله لم يأمر بصلاتين في وقت واحد هم؟ هل يوجد فيه مفسدة يصلي كل صلاة وهو يعتقد ان هذا هذا يجر الى الوسواس هذا يؤدي الى الوسواس ها؟ النية في كل صلاة ان تكون ينوي هذا مع التعدد ها يحصل التردد في النية ما تجزم بان هذه الصلاة هي فرضك حتى تصلي بالثوب الطاهر اذا تحريت ولا ولا صلاة ما هي الفرض وقيل ان ابهم مع زيادة في العدد يلجأ للقلوب ليه مع زيادة في العدد لكن بمجرد الزيادة او زيادة ظاهرة يعني نسبة الزيادة واحد الى عشرة مثلا او زيادة واحد الى اثنين مع تزيد بمجرد الزيادة ان يكون العدد اكثر من الثاني وان تشتبه مطعومة بمنجس وان تشتبه مطعومة بمنجس محل بمغصوب تحرى باوكد وحل بمغصوب تحر باوكد تشتبه مطعومة بمنجس في الطعام يشتبه بعض الاشياء ببعض افترض انك في بلد كتابي وجدتهم عندهم لحم مذكى اشتبه هل هو ارنب؟ ولا هر؟ تميز بينهن انت ها تميز بين الارنب اذا كان كامل سلخ وكان كامل وبدون رأس وبدون هم؟ هذا ايش تبغى عندك؟ مقدم لك بصحن قال اشتبه هذا هذا طاهر وذا منجس هذا زكاة كتابي وهو طاهر حلال بالاتفاق الارنب وذاك حرام بالاجماع اشتبه هذا بهذا وش تسوي الاصل في الاطعمة عموما. ها فبعضهم يقول الاصل الحل خلاف مذهبين ومذهبين بالتساوي. اثنين يقولون الاصل الحل. واثنين يقولون اصل الحرمة هم لكن عندك الان صحنين واحد عليه ارانب واحد عليه خطط. اشتبه هذا بهذا هل تتحرى او تجتنب الاشتباه الواجب في مثل هذه الحالة اجتناب وهو يقول وان تشتبه مطعومة بمنجس وحل بمغصوب تحرى باوكد ما يستطيع ان ما يستطيع ان يجتهد لابد ان يأكل هوني في حالة ظرورة ها الظرورة تبيح له الميتة حتى نجد الفيديو قد يأخذه وحل بمغصوب وحل بمغصوب اشتريت ثوب ووضعته في البيت وسرق ابنك ثوبا وضعه بجواره او غصبه وانت ما تدري وحل بمغصوب تحرى باهوكته بالنسبة للثياب وان كانت سترة والسترة شرط والشرط مؤثر بلا شك لكن الذيا النجاسة التي تنتقل او الحرمة التي تنتقل من مكان وتتعدى مكانها هي في الحقيقة اشد من اللازمة فالثياب اسهل من المطعوم حينما يفاضلون بين الصيد في الحرم وبين الميتة ماذا تقدم عندك صيد في الحرم. او وانت محرم. وميتة ايهما تقدم ها يقولون ميتة. لماذا؟ ها؟ طيب او كلاهما حرام كلاهما حرام والعلة التي من اجلها حرمت الميتة منتفية في الصيد منتفية في الصيد. اذا قلنا ان الميتة حرمت للظرر فالصيد ما في ضرر فيه حق لله جل وعلا القول تقديم الميتة والاكل من الميتة وترك هذا الصيد وقبل ان ان يصاد من باب الزجر لكن اذا صاده اذا صاده قالوا حكم حكم الميتة ان يصيد وامامه بيته وهو مضطر نعم هم عندهم يختاروا الميتة مر علينا في المناسك وفي كتاب الاطعمة مواضع كثيرة انه يختار الميت ها في تعظيم المكان بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة شو النبي صلى الله عليه وسلم الحرمة محفوظة باكل الميت لكن اجزم يقينا ان كثيرا من الناس قد يؤثر الموت على الاكل من الميتة. لا سيما اذا كانت تقدم بها الوقت حالة مؤقتة طيب ها خرج عن حد وهو محرم واللي قد خلص من نسكك واخرج عن الحرم ها اجتمع محرم وفي حرام ايه يبين ينهي نسكه ويخرج عن الحرم ويأكل على كل حال مسائل ها الله يتوب علينا وعشت بماء طهور لطاهر ها نقف على هذا عليكم السلام ها لا لا قضينا منك خمس تبيات طلقة طلقة لو قلنا هذا الذي اتقى الله ما استطاع. وبعد الصلاة ابا اسألكم سؤال ابسألكم سؤال السك هذا. ايها البيتين اللي اخذناه منهم نصف ساعة ولا عشرة احاديث