﻿1
00:00:00.200 --> 00:01:01.150
الحمد لله رب العالمين    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله سلام على السلامة. اللهم لك الحمد. يبدو ان جوالي معدوم يمديك في الجوال. اي والله صاحي. الحمد لله على السلامة. الى الخمسة وعشرين خرب منكم من مدة

2
00:01:01.150 --> 00:02:21.900
وراحت العربية هذا نجمنا نجمع الله يوفقتس الله يوفقتس ويحفظ دينك  عساك بخير     استغفر الله استغفر الله استغفرك اللهم من جميع اللهم صلي وسلم      سم  اللهم صلي وسلم عليه     النظم النظم

3
00:02:22.250 --> 00:02:58.600
وعمك سيظل نظم نقرأ في النوم يا شيخ ايه  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة واشرع في ذكر الطهارة اولا وهل عالم الا

4
00:02:58.600 --> 00:03:24.900
ذلك يبتدي فسم رفع مناع الصلاة فسم رفع مناع الصلاة ثلاثة بماء او اقطع حكمه جمد فسم سم فشم احسنت فسم رفع مناع الصلاة ثلاثة بماء او اقطع حكمه بالمجمد. واحسن منه الغسل

5
00:03:24.900 --> 00:03:52.900
بالذي يخصهما شرعا بغير تقيد. وقيل خلو عن اذى في صلاتنا. يذاد والغمان بالمعوذين كده يا شيخ. عندك؟ ايه واقسام احكام المياه ثلاثة فماء طهور مطلق لم يقيد. وذلك ماء

6
00:03:52.900 --> 00:04:22.700
حدث الورى اذا استعمل الناوي باعضى التعبد. فمن فيه همز باعضاء التعبد اذا استعمل الناوي باعضاء التعبد فمن ذلك الباقي على اصل خلقة ولو حال من مكث وظرف مجدد وما لم يمازجه كدهن لطاهر وعود وكافور اذا لم يثرد. وما لم

7
00:04:22.700 --> 00:04:42.700
يمازج ان يغيره طاهر كدهن وكافور وما ما عزب وما ماع زودي. وقد قيل يعفى منه عن ريحه فقط وكالطاهرات اجعل سوى الريح ترشد. وما غير وما غير الماء العقل

8
00:04:42.700 --> 00:05:04.350
وما غير الماء العقيد كذا يا شيخ نغير الماء العقيد سم ثم غير الماء العقيد. ايه الماء العقيد كذلك؟ ايه وما غير الماء العقيد صفاتي كذا الشرب حتى باقتصار الترب

9
00:05:04.650 --> 00:05:24.750
عندي الشرب وانا عندي ايه احسنت. كذا الترب حتى باقتصار باوطد. وما سم وما قل من قرب النجاسة عرفه وما لم يغير طاهر وصفه الشهدي. وما شق عنه صونه فهو طاهر

10
00:05:24.750 --> 00:05:54.200
وما سخنته الشمس او طاهر طدي. كذا يا شيخ  تمام سم يعني ثبت واو. احسنت. فهذا الذي يمضي النجاسة كلها واحداثنا من غير كره منك واما اذا سخنته بنجاسة ففي كرهه قولان فاطلق وقيدي. وبالغصب او

11
00:05:54.200 --> 00:06:20.350
ثمانه الطهر الغيه. وبالغصب او اثمانه الطهر الغيه في الاولى وان سخن به كره باجود وان سخن اكره باجودك اكره يكره اكره. اكره. وبالغصب او اثمانه الطهر الغيه في وان سخن به اكره باجود

12
00:06:20.350 --> 00:06:46.550
وان خالط الماء المطهر طاهر ولم يتغير للوضوء به اقصد. اذا مات بالعكس المخطوطات وخالط الماء طاهر هكذا عندك؟ ايه والمخطوط ان يغير ويخالط الماء المطهر طاهرا. اها عندي المطهر طاهر. نعم

13
00:06:46.550 --> 00:07:20.700
شو هالمخالط والمخالط واحد؟ احسنت نعم. اذا ما كفاك الماء قبل امتزاجه وفيه اذا لم يكفي قولان اوردي. قولين  وفيه قولان اورد قولين هم اورد فيه قولين احسنت لكن تناسب اي تنازع احسنت

14
00:07:20.750 --> 00:07:48.600
ويسلبه التطهير تغييره بما عفي عنه تخفيفا بالقاء قصدي نقرأ الذي بعده؟ لا لا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. احكام الباب

15
00:07:48.600 --> 00:08:10.500
قدمت في شرح المتن اللي هو المقنع وهنا نمر على الابيات الناظمة لذلك الباب من اصل يقول رحمه الله تعالى كتاب الطهارة وهذا تقدم الكلام فيه وما تقدم لن يعاد

16
00:08:10.750 --> 00:08:47.850
لئلا يكسر التكرار ويطول الكلام. ثم قال رحمه الله واشرع في ذكر الطهارة اولا واشرع في ذكر الطهارة اولا وهل عالم الا بذلك يبتدي العلماء المصنفون  في الفقه  واحاديث الاحكام كلها تبتدي بالطهارة

17
00:08:47.950 --> 00:09:12.700
الا ما كان من صنيع الامام ما لك في الموطأ. فانه بدأ بوقوت الصلاة ولكن الكتب الفقهية عند المالكية واشهرها مختصر خليل بدأت في الطهارة كصنيع الجمهور او جماهير اهل العلم

18
00:09:13.150 --> 00:09:37.300
ابتدأوا بالطهارة وكون الامام مالك يبتدي بالوقود في الموطأ قد يقول قائل هذا كتاب حديث لا يلزم ان يبدأ بالطهارة كما بدأ البخاري ببدء الوحي وبدأ مسلم بالايمان وبدا الائمة

19
00:09:37.650 --> 00:10:10.550
لكن الامام مالك بدأ بالوقوت لو بدأ بالايمان ما نوقش كغيره لان الايمان هو المصحح لجميع الاعمال فيقدم عليها لكن لما بدأ بوقوت الصلاة عرفنا ان له مقصد ومغزى يخالف به جماهير اهل العلم الذين بدأوا بالطهارة. حتى ان اتباعه

20
00:10:11.100 --> 00:10:39.500
من فقهاء المالكية جروا على جادة الجماهير فبدأوا بالطهارة فهل هناك من حكمة او علة لبدء الامام ما لك بالوقوت او نقول اتفاق سواء بدأ بالطهارة وهي شرط او بالوقوت وهو شرط

21
00:10:39.750 --> 00:11:06.150
صيام يقدم الوقت على الطهارة يعني هل هل الوقت مقدم عند مالك على الطهارة  يعني ظاهر صنيعه كذلك. ظاهر صنيعه كذلك طيب لماذا المالكية ما صنعوا مثله؟ وهو امامهم وقدوتهم ومقلدهم

22
00:11:07.100 --> 00:11:40.350
ما فعله المالكية واذا كان الطهارة اذا كانت طهارة مقدمة على آآ الوقود او العكس وعمد الامام مالك رحمه الله الى تقديم الوقوت واصحابه يقلدونه تقليدا مطلقا ولما مسألة جزئية او فرعية

23
00:11:40.500 --> 00:12:15.600
يقال ان هذا العالم اجتهد ترجح عنده خلاف مذهبه هذا بناء العلم على هذا مالكية لماذا لم يقتدوا بامامهم     لكن هم بناء على الابواب مشوا على الابواب ولذلك ابو داوود قدم الطهارة الترمذي قدم الطهارة

24
00:12:15.600 --> 00:12:41.550
وان النسائي قدمت طه للفقهاء كلهم صنفوا في الحديث وبدأوا بالطهارة شيخنا  كانوا مهم متقيدين بالموافقة غير متقيدين لكن متقدمين متقيدين بتقليد امامهم. اذا كان يقدم الوقود يقدمون الوقود. ها

25
00:12:41.550 --> 00:13:09.600
شو ارتبط في الصلاة  والان متسع المعرفية صدري اليوم على كل حال حنا في مسألتنا ولا هي مسألة جزئية تنازع فيها مسألة بناء العلم كله على هذا   ها في الفقه

26
00:13:09.700 --> 00:13:38.550
على طريقة مخالفة مذهب مستقل ما لهم علاقة بحنفية حنبلية قدوتهم امامهم وتعظيم المالكية للامام مالك شيء ليس بالسهل تحسبهم اسهل المذاهب في هذا الباب ليسوا باسهل المذاهب لكن احسن الله اليك

27
00:13:39.050 --> 00:14:14.150
الجنة    انا اقول احسن الله اليك لعل الامام مالك في تقديم الوقود على الطهارة لم يقصد الى تقديم الوقت على الطهارة في العمل وانما نظر الى ان الطهارة ان الصلاة لا تصح الا بالطهارة والطهارة لا تجب الا بدخول الوقت

28
00:14:15.750 --> 00:15:03.650
هل جميع الموطئات على هذا الترتيب موطأ محمد مثلا  في تقديم الوقود  ليغلب على ظني انه قدم الطهارة  موطأ محمد بن حسن    اي حاشية لا نوجد طبعا تعليق ممجد الرسالة

29
00:15:05.500 --> 00:15:31.950
اه طبعا  هم طبعوا رواية محمد مستقلة وطبعت في رواية محمد بالشروح شرح اللكنوي التعليق الممجد على موطأ محمد وفيها المسوى الدهلوي على موطأ محمد فيها مصفى له على روايته

30
00:15:32.050 --> 00:16:03.650
ايش تقول ابو عبد الرحمن   لا لا لا انا اقصد موطأ محمد هل هو على طريقة مالك؟ ليقال ان هذه التراتيب من صنيع الرواة موطأ يحيى غير موطأ محمد   الى مقارنة بين

31
00:16:04.300 --> 00:16:49.800
الحمد لله اه  وقوت  والله اني ما ادري السنين  احدى المعطاءات متفقة     لانه يقول اشرع في ذكر الطهارة اولا. وهل عالم الا بذلك يبتدي قصده الغالب   والا الامام ما لك

32
00:16:50.300 --> 00:17:24.300
نجم السنن ذكر اهل العلم واهل الاثر واهل الحديث واهل الفقه تسلم الفتوى وعمره سبعة عشر عاما قيل لا يفتى ومالك في المدينة وظعه ومنزلته معروفة بين اهل العلم وعلى كل حال هذا النفي وهذا الحصر

33
00:17:24.800 --> 00:17:42.950
وهل عالم الا بذلك يبتدي بناء على الغالب والا مالك لابد من اعتباره و تفكر فيها في مقدمة الشرح شرح الموطأ. احسن الله اليك. لعله يقصد ما استقر عليه العمل يعني

34
00:17:43.100 --> 00:18:09.950
فيما بعد حتى المالكية. اي نعم  المقصود في في مقدمة الشرح للموطأ تكلمنا على هذا بشيء بنوع من البسط وهذا قديم من خمسطعشر سنة او اكثر. الله المستعان تقديم الطهارة لانها شرط للصلاة

35
00:18:10.500 --> 00:18:30.550
والشرط يتقدم المشروط كما هو معلوم والصلاة قدمت على غيرها لانها اهم واركان الاسلام وعلى كل حال هذه الامور تقدم الكلام فيها في نوع اختصار فسم رفع مناع الصلاة ثلاثة

36
00:18:32.900 --> 00:19:21.250
سم اسمي الوسم العلامة ضع علامات لرفع المناع ما يمنع الصلاة رفع الحدث ثلاثة ما معنى هذا الكلام   ها ازالة المال ايه بماء  والايش؟ والجمع بينهما واحسن منه اصل يقول ثلاثا بماء وهو الاصل

37
00:19:22.150 --> 00:19:51.800
او اقطع حكمه بالمجمد الحجر  وجمع بينهما واحسن منه الغسل والمسح الغسل غسل محل النجاسة ومسحها بالحجارة وفي هذا ما جاء من الحديث الذي فيهم كلام انه لما نزل قوله جل وعلا في اهل قباء

38
00:19:52.100 --> 00:20:21.950
فيه يحبون ان يتطهروا سئلوا فقالوا نجمع بين بين الماء والحجر هم نتبع الحجارة بالماء. فهذا هو الثالث فسم رفع من ناء الصلاة ثلاثة بماء او اقطع حكمه بالمجمد واحسن منه الغسل والمسح

39
00:20:22.250 --> 00:20:49.450
بالذي يخصهما ذلك هو الاستنجاء شرعا بغير تقيد بغير تقيده يعني لا تتقيد بواحد من هذه الثلاثة فكلها مجزئة الماء هو الاصل وهو افضل واكمل من الحجر والحجر مجزئ بالاتفاق

40
00:20:50.850 --> 00:21:19.000
واكتفى به النبي عليه الصلاة والسلام امر به والجمع بينهما استحبه كثير من اهل العلم لانه ابلغ في الازالة وانقى كون النجاسة تزال بالحجارة ثم تتبع بالماء لا شك انه

41
00:21:19.550 --> 00:21:56.400
انقى ممن يباشر النجاسة بيده ثم يغسلها بالماء    وقيل خلو عن اذى في صلاتنا مقصورة ولا ممدودة    هذا هم مقصورة يا شيخ مخطوطات ممدودة غريب ها؟ قريب. هذا مقصور. هذا يؤذيه

42
00:21:56.800 --> 00:22:55.050
لان في المخطوطات ممدودة         يذاد هذا الاذى لابد ان يذاد ويبعد عن محل ما يجب تطهيره في الصلاة في صلاتنا يذاد والغ مانعا بالمعوذين والغي مانعا بالمعوذين. ايش معنى هذا الكلام

43
00:22:57.350 --> 00:24:02.300
الموانع التي تمنع من السودان مم من الاعادة  هم ممتاز  وشو الا يتجاوز ها   والغي مانعا  ايه   لا زل فوق الثلاثة   وقيل خلو عن اذى في صلاتنا. يذاد الغي مانعا بالمعوذين

44
00:24:04.650 --> 00:24:54.150
كل مانع قمنا   عليه هذا  ويستجيب الامور المعوضة منها معود     معود يعني المعتاد هذا الذي يبدو الله معود المعتاد وكيف تلغي مانعا بالمال يعني تزيل المانع بما بماذا فيه خلل على المذهب

45
00:24:55.000 --> 00:25:29.100
المذهب ما تزال الا بما ذكر المعتاد يعني عندهم المعتاد عندهم  والغي مانعا بالمعوذين يعني المعتاد من كل   ها؟ بكل ما  لأ انا الان بزيل المانع بما ازيل المانع تقدم انه يقول في ثلاثة اشياء

46
00:25:29.650 --> 00:26:14.400
بالماء والحجارة والجمع بينهما لكن شخص يقول ازيل الماء بغير هذه الثلاثة من ورق خشن ومن اشياء مماثلة من خشب مثلا  ها  عدم الاهتمام  يعني لا تعتبره الغه يقول الصادقون بين

47
00:26:15.400 --> 00:26:39.200
المخرج المعتاد وبينما يكون على غير المخرج المعتاد. هذا القدر الزائد على المعتاد لابد فيه من المال. من لابد ما والغي ما هل معنى الغي لا تعتبر المعتاد مما يستعمله الناس غير الثلاثة

48
00:26:40.050 --> 00:27:08.500
ها؟ ده كلام القوم يا شيخ مشاو قلوب   يزاده الغ مانعا بالمعوذ يعني بالامور المعتادة يعني ما لقيت حجر لقيت خشب ما لقيت خشب وجدت خرق او ورق او ما اشبه ذلك مما يمكن استعماله

49
00:27:09.050 --> 00:27:40.400
يعني المناديل التي تستعمل الان بكثرة  اماكن قضاء الحاجة هل تكفي على المذهب؟ لا. لا وقيل على هذا القول الذي الذي ضعفه في اول البيت تكفي واقسام واحكام المياه ثلاثة

50
00:27:40.500 --> 00:28:06.200
ها؟ عن اذى اي اذى عام غلو عن اذى في صلاتنا يعني المهم انه لا يوجد الاذى في صلاتنا سواء كان بالثلاثة المذكورة او بغيرها مما اعتاده الناس ها؟ الحدث

51
00:28:06.300 --> 00:28:44.850
الثانية لكل الاذى يعني وقيل هذا البيت. الله هذا الكلام على انه هل يقتصر على الثلاثة او يضطرد فيما عداها مما اعتاده الناس؟ قيلا ولا المذهب معروف   الخبث الان الشطر الاول او القسم الاول قسم مناع تكلم عن نوع واحد

52
00:28:46.200 --> 00:29:31.900
مم   ما فهمت كلامك  وزوال الخبث وزوال الخبث عن الصلاة ثلاثة هذا متعلق  الرفع وله الازالة ايضا والازالة فقط ما ترفع بحجارة  صح ولا لا واقسام احكام المياه ثلاثة فماء طهور مطلق لم يقيد

53
00:29:32.450 --> 00:29:56.250
هذه جادة المذهب وهو المذهب عند الشافعية وان المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس وذكرنا ان الغزالي وهم من ائمتهم تمنى في احياء علوم الدين بل لو كان مذهب الامام الشافعي

54
00:29:56.350 --> 00:30:27.300
مثل ما ذهب الامام مالك وان الماء لا ينجس الا بالتغير وتم تكون المياه قسمان قسمان او قسمين  وطريقة شيخ الاسلام ان الماء قسمان وقالوا ابن رزين جعلها اربعة وزاد المشكوك فيه

55
00:30:27.350 --> 00:31:03.550
وذلك ماء رافع حدث الوراء اذا استعمل النووي باعظاء التعبد التربية امزح بعظاء وذلك ماء رافع حدث الورق ولذا يعرفون الطهور الماء باقي على اصدقاء الباقي على خلقته لا يزيل

56
00:31:04.350 --> 00:31:31.300
لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره وهو الباقي على خلقته الى اخر التعريف وذلك ماء رافع حدث الورى اذا استعمل الناوي يعني مع النية ها نستعمل هذا الماء الباقي على خلقته

57
00:31:31.600 --> 00:32:00.900
المطلق هذا الماء المطلق الباقي على خلقته اذا استعمله مع النية لان الوضوء لابد له من نية يشمله عموم حديث انما الاعمال بالنيات وهذا قول جمهور اهل العلم وعند الحنفية ان الوضوء لا يحتاج الى نية. بخلاف التيمم

58
00:32:02.350 --> 00:32:34.400
فانه يحتاج الى نية عندهم باعضاء التعبد المذكورة في اية المائدة الاعضاء الوجه واليدان والرأس والرجلين  باعضاء التعبد فمن ذلك الباقي على اصل خلقته هذا هو الاصل في الطهور نعم

59
00:32:35.500 --> 00:33:00.200
وهو غير مختص بذلك بل من الطهور ما من انواع ما يتغير ما يأتي ذكره فمن ذلك الباقي على اصل خلقة ولو حال من مكس وظرف مجدد اذا تغير بمكثه بطول مكثه

60
00:33:00.800 --> 00:33:28.250
والماء يأجل ويأثم ولونه يتغير من طول المكث ما تغير بمكثه ويسمونه الاجن  وهو طهور بالاتفاق الا ما يذكر عن ابن سيرين من كراهته يعني رفع الحدث به محل اجماع بين اهل العلم

61
00:33:33.500 --> 00:34:02.150
ولو حال من مكث يعني تغير تغير من حال الى حال من مكس بسبب طول مكسه وظرف مجدد ظرف جديد القرب اذا كانت جديدة مواد الدباغ والجلد ايضا له اثر على الماء

62
00:34:02.750 --> 00:34:26.950
ما دام جديدا فاللون تغير والطعم يتغير وقد تتغير الرائحة لكنها لا تؤثر لانها ظروف موجودة على مر العصور بما في ذلك عصر التشريع ولم يرد فيها شيء من منع ونحوه فتبقى على

63
00:34:27.100 --> 00:35:02.550
الطهورية وما لم يمازجه    وما لم يمازجه الذي يخالط الذي يقع في الماء ولم يمزجه كدهن الدهن وقع في الماء ما يبقى منفصل لا يمازج الماء ولا يختلط به وما لم يمازجك دهن لطاهر. يعني الدهن

64
00:35:02.850 --> 00:35:37.700
اذا كان من حيوان طاهر اما اذا كان من حيوان النجس ينجس ولا ما ينجس لكنه ما يمازج  ها؟ لماذا يقول لطاهر يمكن التحرش بها وراه اذا كان لا يمازج ها

65
00:35:37.850 --> 00:36:14.550
على المذهب ينجس بمجرد الملاقاة اذا كان اقل من قلتين على ما سيأتي   وعود وكافور  عود طيب قل وعودك وعود قماري كسر القاف منسوب الى قمار بلدة بالهند  يجلب منها هذا النوع من العود

66
00:36:16.000 --> 00:36:51.300
وكافور هو نبت طيب الرائحة واذا خالط واذا وقع في الماء لم يخالطهم اذا لم يثر ردي اذا لم يثرد يعني يطحن اذا كان على اصله قطع كبار فانها لا تمتزج منه لكن اذا طحن امتزج امتزج

67
00:36:52.100 --> 00:37:34.250
والتثريد المراد به الطحن ومنه السريد    وما لم يمازج انه يغيره طاهر وما لم يمازج ان يغيره اذا لم يغيره المسألة السابقة وما لم يمازج ان يغيره طاهر يعني هذا العود

68
00:37:35.600 --> 00:38:04.800
وقع في الماء اغير الماء او الكافور قد تظنه العود على على طبيعته وعلى خلقته ما يغير لكن قد يشابهه انواع صبغت بما يغير الماء كسير من من انواع العود مصبوغة

69
00:38:05.300 --> 00:38:37.150
وما لم يمازج ان يغيره طاهر. فالعبرة بالتغيير وعدمه كدهن وكافور وما مع زودي الذي يموع في الماء ويذوب في الماء ينقلهم من الطهورية الى الطهارة وقد قيل يعفى عن منه وقد قيل يعفى منه عن ريحه فقط

70
00:38:37.250 --> 00:39:10.050
الاوصاف الثلاثة  الريح واللون والطعم خصها في الحكم عند اهل العلم الريح الريح  ولذا قالوا قد قيل يعفى منه عن ريحه فقط وكالطاهرات اجعل سوى الريح ترشد وكالطاهرات اجعل سوى الريح ترشد

71
00:39:10.100 --> 00:39:59.350
شو معناه  اذا تغير بغير الريح  بالطعم او بالرائحة مما تقدم اجعله اجعله كالطاهرات معنى انه ينتقل من من طهورية. من الطهورية الى الطهارة ترشد    وما غير الماء  وما غير الماء العقيد

72
00:40:02.800 --> 00:40:29.550
صفاته وما غير الماء ها العقيدة يعني المنعقد كالملح. العقيد فعيل بمعنى مفعول. ايه علم على مفعول او فاعل. ها هو فعيل بمعنى مفعول او بمعنى فاعل قتيل بمعنى مقتول

73
00:40:30.200 --> 00:41:07.300
جريح مما انا مجروح كذا الترب عندكم الشرب؟ عندنا الشرب يعدلوها كذا الترب حتى باقتصار باوطد كان الترب حتى باقتصار باوطد يعني باوكد تراب اذا تغير بما ذكر يجتنب كالماء

74
00:41:08.750 --> 00:41:43.800
وهذا اوكد باوطد يعني اوكد من من تغير الماء لكن  تراب  تغير بلون طاهر كالبوية مثلا جا واحد وبخه على التراب خويا يبقى مطهر ولا لا ها؟ لا. هذا كلامهم لا. كلامهم

75
00:41:45.250 --> 00:42:30.600
تفضل    الله اكبر الله اكبر اكبر. الله اكبر. اشهد ان ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمدا

76
00:42:30.600 --> 00:43:40.600
واشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله اكبر لا

77
00:43:40.600 --> 00:44:32.900
لا اله الا الله اكبر لا اله الا الله        احسن الله اليكم    احسن الله اليك لعل الماء هنا مرفوع شو؟ لعلنا وما غير الماء لعلها مرفوعة يعني الماء العقيم يعني الماء المنعقد كالملح والثلج

78
00:44:33.450 --> 00:44:51.350
فاذا غيرت الماء لا تؤثر فيه تكون يعني من اقسام الطهور نعم ما غيره ماء منعقد اصله الماء كالملح المائي والثلج فاذا غير صفاته لا يتأثر فيبقى طهور. وكذا ما غيره التراب

79
00:44:51.650 --> 00:45:19.100
لانه لا ينفصل عنه يجري عليه وحكمه حكمه وهو حكمه نعم وهو شو  شو؟ يكون كلام الشيخ عكس فهمه ان اليوم يؤكد طهويته وليس نفس الوقت  يقول وما غير الماء

80
00:45:20.000 --> 00:46:12.350
العقيد المنعقد معروف هذا ما غيره ممن عقد مما اصله الماء او في حكم الماء كالتراب هم وما غير الماء  ها ها       شيء منعقد وتحلل في هذا الماء او ان الماء العقيد المنعقد ماء منعقد

81
00:46:12.900 --> 00:46:33.350
كالملح اصلهما ثم انعقد او الثلج باقي ماء ثلج مو مثل الملح الثلج ماء لو زادت عليه حرارة قليلا عاد الى اصله بخلاف الملح  لكن ممكن ثم يقولون المعنى ببطن الشاعر

82
00:46:34.100 --> 00:46:52.650
لمن الا ما يظهر لنا احسن الله اليك يوضح هذا كلام صاحب المتن شبه موفق رحمه الله. لما يعرف الماء الطهور قال وما تغير بمكثه او بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب

83
00:46:52.650 --> 00:47:18.500
فوق الشجر او لا يخالطه كالعود والكافور والدهني او ما اصل الماء كالملح البحري  وما غير الماء العقيد صفاته يعني من اقسام الطهور؟ من اقسام الطهور ما ما تأثر بمزجة ما اصله الماء

84
00:47:20.100 --> 00:47:49.850
كالملح وقلنا ان الملح انقسم كما قال اهل العلم الى ماء ملح مائي وملح معدني وبعض الاخوان قال لنا ان فيه كتابة في عندك الملح  ها فهمت تقول بالجوال   وش فيها

85
00:47:52.900 --> 00:48:43.300
جبال ملح اصلها الماء لكنها جبال   مم    الجحيم   هم قالوا بحري ومعدني البحري المنعقد من الماء رجع الى اصله فلا اثر له لكن المعدني كغيره من الطاهرات هم هو المعتني

86
00:48:43.550 --> 00:49:13.550
والمعدل نعود الى البيت وما غير الماء العقيد صفاته هذا الماء المنعقد مجتمع كالملح او الثلج كذا الترب  حتى باقتصار هكذا الترب وحتى باقتصار باوطنه. يعني سواء تغير غير او او تغير بتراب

87
00:49:13.850 --> 00:49:37.550
تغير بملح او ثلج او تراب  ما لم ينتقل من اسم الماء الى غيره. لصار طين خلاص ها انت ما يتطهر به انت ولا شغل الاسلام يقول بهذا اذا صار طين انتقل

88
00:49:38.100 --> 00:50:07.300
من مسماه من رآه لا يقول ما يعني تغير بالترب حتى باقتصار باوطد باكادية فعندنا ما تغير بالملح وعندنا ما تغير بالثلج هذه منعقدة عن ماء لا اثر لها وما تغير بالترب وهو نظير الماء في التطهير

89
00:50:07.700 --> 00:50:25.700
ان كان لا ينقل الماء عن اسمه فلا يؤثر وان كان ينقله عن اسمه بحيث ينتقل من كونهما الى كونه طين مثلا ولا يمكن التطهر به فانه حينئذ لا يجزئ

90
00:50:27.700 --> 00:51:01.600
وما قل من قرب النجاسة عرفه  حتى باقتصار ما يحتاج ان تستعمل معه غيره ازا كانت يعني استعمله ولا تتيمم اعتصر عليه وما قل من قرب النجاسة عرفه اذا ظعف

91
00:51:02.050 --> 00:51:34.550
ضعفت رائحته او العرف الرائحة. نعم. نعم. وما قل من قرب النجاسة عرفوه. لا شك ان الريح الطيبة اذا قربت منه النجاسة تضعف  وما لم يغير طاهر وصفه اشهد وش معنى هذا الكلام

92
00:51:35.800 --> 00:52:10.600
لعل المراد يعني اشهد بطهوريته    ها هو باق على اصله. هم. وما قل من قرب النجاسة عرفه. يعني الريح وهم يتساهلون في الرائحة. اما يكون التأثير في الرائحة كبير ويقول قل

93
00:52:10.650 --> 00:52:34.950
يعني نتأثر تأثره قليل بها الرائحة شديدة شديدة؟ لا مقتضى كلامه انه لا يعفى الا عن الرائحة القليلة وما لم يغير الذي لم لا يتغير بقرب النجاسة وان كانت قريبة منه نعم

94
00:52:35.800 --> 00:53:01.150
طاهر اشهد على علي بالطهورية وانه لم يتأثر وان تأثر وان تغير بالنجاسة فان كان التغير تغير الطعام او لون فهذا مؤثر وان كان تغير رائحة ان كان التغير يسير عفي عنه وان كان كثيرا فلا لان وجود

95
00:53:01.150 --> 00:53:32.450
الوصف يدل على وجود العين لان وجود الوصف الذي هو الرائحة يدل على وجود عين  القرب ما هو بالمخالطة بالقرب. والنبي عليه الصلاة والسلام اضافه اليهودي على خبز شعير واهالة سنخة

96
00:53:32.950 --> 00:54:04.600
يعني متغيرة نسميها مروحة لكن هذا التغير نجزم بانه يسير بدليل حديث ابي ثعلبة كله ما لم ينتن لانه اذا انتن عرفنا ان النجاسة موجودة فاهالة سانخة يعني متغيرة والمراد بالتغير هو اليسير

97
00:54:04.900 --> 00:54:27.450
لأنه لو كان التغير كثيرا دخل في قوله كله ما لم ينتن وما شق عنه صومه فهو طاهر كنا مثل في المتن قال الطحلب يشق صون الماء عنه لانه ينبت فيه

98
00:54:29.250 --> 00:55:05.900
اللي يسمونها الشباء ها؟ ثم يسميها الان طاعة فهو يقول الضرورة الشعر احسن الله اليك   لانه عندهم الماء  اما ان يجوز الوضوء به او يجوز شربه او لا ان كان يجوز الوضوء به فهو الطهور

99
00:55:06.650 --> 00:55:37.050
وان جاز شربه فهو الطاهر والا فلا فهو النجس اذا لم يمكن الوضوء به ولا الشرب فهو النجس. يرحمك الله  وتجوزون في بعض الالفاظ يتجاوزون ببعض الالفاظ  وما سخنته الشمس

100
00:55:37.850 --> 00:56:03.800
وما سخنته الشمس او طاهر ضدي سخن بالشمس او تسخن بطاهر يبقى على طول. يبقى على طهوريته وما سخنته الشمس هل خالف فيما سخنت الشمس احد  فيما سخرت في الشمس

101
00:56:04.250 --> 00:56:25.100
او سخن بالشمس قصد تسخينه. كل المياه تسخن سخنها الشمس القصد ما قصد تسقيما نروي انه يورث الباطل سخنته الشمس يعني ان ما ينفك احد عن ما ان سخنته الشمس

102
00:56:25.400 --> 00:56:45.250
لكن سخن بالشمس قصد تسخينه هذا الذي يكرهه الشافعية ويروون فيه حديثا ضعيفا ان عائشة فعلت ذلك فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعلي يا حميراء فانه يورث البرص

103
00:56:45.300 --> 00:57:05.350
وهذا الحديث باطل. هذا الحديث باطل ولا يستدل به ولا يحتج به لا على الحكم ولا على الطب لان  الماء اذا اصابته الحرارة من الشمس لا فرق بين ان يقصد

104
00:57:05.500 --> 00:57:35.900
والا يقصد والناس كلهم جربوا وزاولوا الماء الذي سخنته الشمس او طاهر يعني سخن بطاهر فهو باقي على طهوريته وسيأتي فيما بعد ما سخن بالنجاسة  فهذا الذي يلقي النجاسة كلها. يعني يزيل النجاسة

105
00:57:37.900 --> 00:58:00.650
يلقي النجاسة كلها واحداثنا. يرفع الاحداث سواء كانت من الاحداث الكبرى او الصغرى من غير كره يعني لا تكره هذه الاشياء يعني سخر بنجس لم يكره سخن بطاهر لم يكره

106
00:58:00.950 --> 00:58:28.350
من غير كره منكدي. واما اذا سخنته بنجاسة ففي كره قولان واطلقوا قيدي ثم جاء الاقامة ها   واما اذا سخنته بنجاسة ففي كرهه قولان فاطلق وقيدي. ما سخن بالنجاسة الذي يخشى منه

107
00:58:28.700 --> 00:58:48.350
ان ادخنة النجاسة تصل الى الماء. فاذا كان الغطاء محكما لم يؤثر اذا كان غطاء الاناء الذي فيه الماء محكم هذا لا يؤثر فيه ما سخن بالنجاسة. اذا كان غير محكم

108
00:58:48.400 --> 00:59:19.700
واحتمال ان يتصاعد الدخان الى الماء  هو محل البحث اما اذا سخنته بنجاسة ففي كرهي قولان فاطلق وقيدي  قولان هل يكره او لا يكره؟ قولان في المذهب كما هو معلوم فاطلق الكراهة

109
00:59:20.100 --> 00:59:58.500
وقيدها ها    باش تقول انت؟ لاني وراك  حين خالطت وجدت النجاسة ما في اشكال    لا اذا كان الغطاء منيعا ما في اشكال الا انه من باب ان استكمال النجاسة في الاصل

110
00:59:58.800 --> 01:00:25.850
ممنوع فكأنه سخن بممنوع هذا ممنوع يتفاوت منه المغصوب ومنه المحرم الى غير ذلك لعل المراد احسن الله التقييد تقييد باحتمال الوصول ان احتمال الوصول هذا كره وان لم يحتمل اصولها لم يكره

111
01:00:26.800 --> 01:00:57.650
ففي كره قولان فاطلق وقيدي. يعني هذا هذا اه القولان لا يتجهان الى شيء ان واحد هم يعني انه شو الى شيء واحد او الى شيئين    لعل احسن الله اليك

112
01:00:57.700 --> 01:01:16.750
القول بالكراهة مطلقا مسخن بالشمس احتمل الوصول او لم يحتمل والقول الثاني التفريق بينما اذا احتمل وصولها او لم فان احتمل كره وان لم يحتمل   فيكون بالقول الثاني مقيد بالاحتمال. والقول الاول مطلق

113
01:01:17.950 --> 01:01:42.900
هو اذا اذا كان اذا كان القولان ما يتجهان الى شيء واحد ما يصير قولين ها  سنة طولين اذا اتجه الى شيئين قولان اتجه الى شيئين ما يصل القولان. لكن احسن الله

114
01:01:42.900 --> 01:02:03.900
المسألة وهذه مسألة. هم يتفقون. واما اذا اتجه الى شيء واحد لكن احسن الله اليكم نقول انهما اتجها الى شيء واحد وهي الكراهة ثم افترقا منهم من يكره مطلقا ومنهم من يكره مع الاحتمال لا في احتمال

115
01:02:04.150 --> 01:02:40.500
ونعرضه عليكم انه اطلق الكراهة وقيدها بما اذا وجدت غيره ما ذكر الشيخ  وش يقول وهي اصحها ان فيها لواءتين مطلقا ثم قال الطريقة الثانية ان ان ظن وصول النجاسة فرض وان ظن عدم وصول يعني الكراهة بهذا القيد. يعني الكراهة مطلقا

116
01:02:40.500 --> 01:03:10.800
بعضنا يراها باحتمال الوصول. باعتبار استعمال النجاسة يا شيخ فيبقى مطلقا وان كان الاحتمال وصول النجاسة فيقيم. بعض الاصحاب اطلقوه مطلقا خلاف عام وبعضهم قيدها بقضية الاحتمال. الاحتمال   نعم. هو الانصاف

117
01:03:10.800 --> 01:03:40.750
لان من الاصحاب من اطلق ومنهم من قيد باحتمال وصول النجاسة. وش ذا الاشكال  منهم من رأى كرامته هذا من اطلق ومن مقيد قيده باحتمال وصول النجاسة ها؟ ايه باقي اربعة ابيات

118
01:03:40.800 --> 01:04:53.200
كملها المصلي وسلم. اللهم صلي وسلم عليه اللهم صلي وسلم المكتب ايه عنده شخص عنده ثم لما رأى اولياءه يعطون الحقوق لعله ان يرجع قياسا بالهبة ولا هذا  والسلام عليكم. ايه. حتى لو لم يبلغ يوميا. بالديانة. بالديانة

119
01:04:53.200 --> 01:05:14.002
واحد فنان توضأ ينفصل عنه توضأ