في ذات واحدة في وقت واحد. فالامر والنهي منصبان على جهة واحدة وليست الجهة مفكة وحينئذ نقول لا يجزئ وطردا لكلامه اننا اذا استعملنا ما يلقي كفى وله ذلك قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فانه لا السلام عليكم هذا امسية الله يوفجك استغفر الله اللهم صل وسلم اللهم صلي وسلم الباب مقروء كامل. ايه مقروء كامل نعم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صلي وسلم اما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الاستنجاء يقول في اخر الدرس الماضي قرأنا فاذا فرغ يعني من بوله مسح بيده اليسرى. لان اليمنى تكرم وتحترم. عم الفرج قد جاء النهي ان يمسك ذكره بيمينه في رواية وهو يبول كما سيأتي. مسح بيده اليسرى من اصل ذكره. الى رأسه ليخرج ما بقي في قصبة الذكر مع انه قدر زائد على ما جاءت لكنه انجرت العادة عنده انه اذا تحرك خرج شيء لطهارته. ثم ينثره ثلاثا. النتر تحريك الذكر من الداخل ولم يرد فيه دليل بل نص شيخ الاسلام على انه بدعة. وزاد بعضهم انه يتنحنح ليخرج ما هو مستعد للخروج او يمشي خطوات وزاد بعضهم ان ينزل من الدرج من اعلى الى اسفل وهكذا وكل هذه امور ليس عليها دليل بل هي مجلبة للوسواس ولا يمسح فرجه بيمينه وجاء النهي عن ذلك وان لا يمس ذكره بيمينه في رواية وهو يبول وبعضهم خص النهي في حال البول وبعضهم عمل بالاطلاق احتراما لليمين وان يمينه للامور المحترمة بخلاف ما عداها فانها تزاول باليسار والفرج يشمل القبل والدبر كل منهما يقال له فرج. ولا يستجمر بها. بمعنى انه لا يمسك الحجر بيمينه لا يمسك الحجر بيمينه لكن احيانا لا يستطيع. اما ان يمسك الحجر او يمسك الذكر ذكروا للخلاص او التخلص من هذا الاشكال انه يظع الحجر بين قدميه. بين قدميه ويمر بذكره عليه ممسكا له بشماله فاذا كان لا بد من من الامساك باليمين لان اليسار لا تكفي فامساك الحجر اسهل من امساك الذكر مع انه يصح ان يقال انه استجمر بيمينه. والجمار في الاصل للحجارة الصغيرة. وهم يقولون اذا كان لا يستطيع اكثر من ذلك فليمسك الذكر بيساره لان النص جاء عن النهي عن امساك الذكر باليمين وهو يبول وهذي حالة البول وامساك الحجر اسهل لا سيما اذا كان فيه متسع للاستنجاء بحيث لا يصل الى موضع امساك لكن احسن الله اليك الاستجمار باليمين فيه ازالة اذى وربما ان اذى نعم ينال اليد هذا اذا كان الحجر صغير جدا بحيث تسري النجاسة الى الجزء الذي ممسك به. لا الامساك الذكر ايسر من ازالة العذاب اليمين امسك شيء طاهر ما ورد النهي في شيء الا مسألة الاستجبار باليمين مع انه لا يمسك ذكره جاء النهي عن امساك الذكر باليمين وفي هذه الحالة الخاصة وهو يبول ها؟ ولا يتمسح بيمينه نقول اذا كان لا بد من هذا. هم يقولون يضع الحجر بين رجليه ويمر الذكر بشماله اذا امكن لكن اذا كان حجر صغير جدا كيف يمسكوا بها؟ وشو كيف؟ ما حرك به الفعل وليس الثابت لو ثبت ذكره ثم مسد يسار وعليكم السلام. على كل حال الاستجمار الاصل الجمار الحجارة. اصل الجمار الحجارة هذا الاصل فيهم والاستجمار استعمال للحجارة في ازالة الخارج فان فعل يعني استجمر مسح فرجه بيمينه او استجمر بها فان فعلها اجزأه لان المطلوب الانقاء. ويحصل بهذا مع ما ورد فيه من منع على الخلاف في التحريم والكراهة ثم يتحول عن موضعه ويتحول عن موضعه يعني موضع الموضع الذي بال فيه ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء ولا شك ان هذا اتم في الانقاء اذا استجمر ليخفف النجاسة التي سوف بيده ثم بعد ذلك يزيل الباقي بالماء. ولو اقتصر على احدهما اجزاءه. لو اقتصر على الاستجمار اجزأه ولو اقتصر على الاستنجاء اجزاءه. وهنا قال ثم يستجبر ثم يستنجي بالماء يعني الافضل عنده ان يجمع بينهما وفي قوله جل وعلا في رجال يحبون ان يتطهروا نزلت في اهل قباء وانهم سئلوا عن ذلك قالوا كنا نتبع الحجارة بالماء. والخبر فيه ما فيه خبر فيه كلام لاهل العلم وعلى كل حال من حيث النظر لا شك ان هذا اكمل واحوط من مباشرة النجاسة باليد للغاسل. ولذلك يمنع بعضهم بعض السلف اثر عنه انه منع من الاقتصار على الاستنجاء ويجزئه احدهما يعني يكفي تجمار او الاستنجاء. الا ان يعدو الخارج موضع العادة. فلا يجزئ الا الماء لان الاستجمار طهارة طهارة حاجة. وليست في في بمثابة المال في ازالة جميع اثر الخارج. لانهم قالوا في ضابط الاستنجاء ان لا يبقى شيء الا ما لا يزيله الا الماء نعم في الاستجمار لا يبقى شيء الا ما لا يزيله الا الماء قالوا في الاستنجاء يكون عود خشونة المحل. بحيث لا يبقى للخارج اثر في العودة للمحل كما كان والسلام ولا فيه الخسوف انت يدك هذه اذا استعملت الصابون متى تدري انه راح مثل ذي النصاب وين راح؟ متى تعرف الشيء الزج ما يعرف ذهابه الا بعود خشونة المكان. هي كما كان ما حلينا المسألة. في الاصل ما تدري هل هل كان ولا ما كان يعني لا الصغير كبير لانك لابد ان توجد ظابط يدركه الناس المكانة الا ما كان من يضبط هذا؟ خاصة في هذا الزمن طيب من يضبط هذا؟ المقصود بالخشونة ضد اللزوج ضد اللزوم ليست الخشونة لأ هالمستنجى هل يطلب فيه الحجارة ولا كل شيء الخشن مزيل؟ ثم يصير الحكم واحد لا يزيله الا الماء وش تقصد السائل مثل ايش؟ شاهي لا ما هيك شي. مم تحرير ارجو المعروف عرفا او المكان اللي فيه نجاسة ان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ولم يكن للناس كلهم نعم. مع وجود الطوارئ هذه اجهزة الطوارئ. هل مثلا اجلك الله المكان؟ المنحرف بالخلاء والمغسلة تختلف مثلا لا هو اذا كان المحيط اذا كنت في البردية اذا كنت ما يقرب منك عرفا. كل البر محل قضاء حاجة لا لانك تبي تبعد لك عشرة امتار وتقهوى. لا لا عرفا عرفا ما فيش هم؟ اللي في البيوت يعني اذا ازيلت النجاسة تماما. ولا شك ان ان ان الموجود الان في مراحيض الناس بحيث اذا اتبع الماء لم يبقى له اثر هذا اخف بكثير من المراحل الوحيدة السابقة التي ليبقى تبقى فيها النجاسة. بلا شك والله الاصل ان ان ما ذكر مما يتعلق بالخلاء يصان عنه ولو زيلت النجاسة. يعني مثل ذكر الله. لان هذا في الاصل محل لقضاء الحاجة محل شيء مستقذر. يعني انت نفسيا عندك كرتون من الصيدلية في حفاظات. تقدر تضع عليه مصحف؟ والامور جديد ما في شي من المصنع. نفسية ها؟ المغسلة ما فيها شيء اذا كانت ليست في محل والحاج. محل قضايا الحاجة ما يصلح. باب واحد وصورة واحد فهم حل واحد ايه هو الكلام النبي عليه الصلاة والسلام طلب احجار هم طلب احجار فهل الازالة مقتصرة على الاحجار؟ او ما يقوم مقامها من الخشب والمناديل الخشنة والاشياء التي تقوم قام الاحجار العلة ظاهرة واذا طردنا هذه الحلة العلة فكل ما يزيل يكفي. مثل المناديل وغيرها. واذا استعملنا وجمدنا على النص فلابد من الحجارة والان ما في حجارة اصلا البيوت ما فيها شي النهي عن العظام والروث وكل محترم على ما سيأتي لا شك انه ثابت ولا يجوز استنجى برجيع دابة او عظم في حديث رويفا وغيره وهذا هذه امور معللة. العظام زادوا اخوانكم من الجن ها والروس على كل دوابهم. عكس جوازهم فتكون اوسع من الحجارة ها كيف حديث سيدنا عمر كون اللي هو يجوز للسير. ويجوز الاستجمار بكل طاهر يلقي كالحجر والخشب والخراق. لان المدار كله على الانقاء. الانقاء فاذا حصل جاز. وهل يجزئ بما منع من الاستجمار به؟ شخص استجبر بروثة شخص استجبر بعظم وانقى المحل هل نقول الجهة منفكة؟ فيجزي مع التحريم او نقول نهي عنه لذاته فلا يستعمل في ما امر به يجتمع الامر والنهي في ذات واحدة الروث والعظام والطعام وما له حرمة. وما يتصل بحيوان الا الروث فانه زاد دواب بالجن. ومن باب اولى استعمال زاد الانس والعظام طعام اخوانكم الجن لانها تعود اوفر ما كانت. ما كان على ايام اللحم والطعام يجب احترامه. ويجب اه تقدير نعمة وشكر النعمة. ولا شك ان هذا كفر لها. وذكر المعافى بن عمران ما رواني في كتابه الجليس الصالح بسند صحيح الى الحسن البصري. ان قوما حملهم ترف الى ان استنجوا بالخبز فما لبثوا الا يسيرا حتى اكلوا العذرة هذا كفر النعمة والطعام ما له حرمة من كتب العلم وما يعظم شرعا ويحترم وما يتصل بحيوان كذيله ورجله ذيله ورجله وما اشبه ذلك وشعره ما دام عليه لانه متصل وما يتصل بحيوان المتصل مثل ما قالوا بذيله ورجله لكن الشعر مثلا لانه قال وما يتصل بحيوان اذا انفصل هذا ما في اشكال. لكن ما زال على الحيوان ومتصل عرفا واما في الحكم الشرعي فمعروف الخلاف فيه. هل هو في حكم المتصل او في حكم المنفصل في الجاهلية كانت عدة متوفاة حول امل وهكذا كان في اول الامر وكانت المرأة في الجاهلية لا تمس ماء اثناء هذا الحول تجتمع عليها النجاسات واثار الحيض تجتمع عليها فاذا خرجت من العدة افتظت حيوان طير او بهيمة. قالوا فقلما تفتظ بشيء الا مات العمل الجاهلية نساء الجاهلية افترضت تم السحاب ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات اما بحجر ذي ذي ثلاث ذي شعب اما بحجر ذي شعب او ثلاثة. يعني او ثلاثة احجار النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ابن مسعود بالحجرين والروثة اخذ الحجرين والقى الروسة والقى الروثة وقال ابغني ثالثا فلا بد من ثلاثة احجار والحجر الكبير الذي له شعب ينفصل بعضها عن بعض بحيث لا تتصل ولا يستسلي النجاسة من هذه الشعبة الى تلك قالوا انه في حكمه. ثلاث مساحات اما بحجر ذي شعب او ثلاثة يعني ثلاثة احجار. الثلاثة هي الاصل فان لم يلقي بها زاد حتى ينقي ويقطع على وتر نعم الآن ما يكون في حاجة النفس اذا كان يلقي اذا كان الظابط الذي ذكر يوجد راه بقا لم يبقى اثر كان في اخر مسحة ما فيه اثر نعم ان انقى بالثلاثة فبها ونعم ان انقى بواحد او اثنين لا يكفي لابد الف فان انقى فان لم ينقذ الثلاثة زاد رابعا. فان انقى كفى ولكن السنة ان يقطع على وتر يزيد خامس وفي الحديث الصحيح من استجمر فليوتر. من استجمر فليوتر عامة اهل العلم على تفسير الاستجمار بما عندنا هنا. فسره بعض الشراح باستعمال المجمرة في البخور كنت اطيب البخور مرة مرتين ثالثة. اربع مرات زد خامسة وهكذا. لكن عامة الشراح واهل العلم يحملونه على ما عندنا. وليس ذلك على سبيل الوجوب. لانه في رواية من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج قال ويستحب الاستنجاء من كل خارج الا الريح ويجب. نعم. ويجب ان جاءوا من كل خارج الا الريح. الريح طاهرة. ولا تلوث ليس لها اثر. ولذا لا يستنجى منها. سواء كانت مع صوت او بدونه ولذا قالوا انه يجوز ارسال هذه الريح في المسجد للحاجة وفسر ابو هريرة الحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قال قيل يا ابا هريرة وما الحدث؟ قال فساء او ضراط لا اشكال في طهارتها وانها لا تحتاج الى استنجاء ومثلها النوم كذلك لا ناقض لكنه لا يحتاج الى استنجاء الذي يستنجي منها من ذنوبه يستنجي قوله بدعة اولا مش مذهب الزيدية بالنسبة للريح انها نجسة نجسة ويستنجى منها. لكن لها حقيقة يقال بنجاستها لو انها مجرد ريح لا تعلق بما تمر به مقتضى ذلك انهم لا يصلون في سراويلهم هذا هو الواقع ولا لا ها؟ الزيدية ما يصلوا في السراويل ايه ها ايه حنا عندنا بعض العجايز الكبار في السن ما يصلون في السراويل كان هذا من باب الاحتياط عندهم. نوع من باب الاحتياط. ومن الوسوسة ان يكون اصابه ها؟ نوعا من شدها شوي وسوسة. نعم. وسوسة ها؟ ايه معروف من استنجى من الريح فليس منا انا ما له ما له وجود ولا اقصد لا اصل له ثم قال بعد ذلك فان توضأ قبله يعني قبل الاستنجاء او قبل الاستجمار فهل يصح وضوءه على روايتين والذي في الزاد الجزم بعدم صحة ذلك. قال ولا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم ولا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم. والرواية الاخرى انه يصح الوضوء قبل الاستنجاء ويكون حكم النجاسة على الخارج مثل حكمها على اي عضو من اعضائه ان يتوضأ وعلى فخذه او رجله او ساقيه نجاسة. وضوءه صحيح يجب ازالة هذه النجاسة عند ارادة الصلاة وهذا مثله مثل النجاسة على اي عضو من الاعضاء. على القول بالصحة من هذا الذي رجحه صاحب المغني عندك شيخ؟ اي نعم. شيقول؟ قال رحمه الله تعالى فان توضأ قبله فهل يصح وضوءه على روايتين واطلقهما في الهداية والفصول والايضاح هذا الشرح اي نعم شرح كبير بانصاف انصاف اي نعم مم المستوعب والكافي والهادي والتلخيص والبلغة وابن منجى في شرحه وابن تميم وتجريد العناية وغيرهم. احداهما لا يصح وهو اذهب عليه جمهور الاصحاب. قال المجد في شرح الهداية هذا اختيار اصحابنا. قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هذا اشهر. قال الزركشي هذا اختيار الخرق والجمهور. قال في الحاوي الصغير لم يصح في اصح الروايتين. وصححه الصرصري في نظم زوائد الكافي وهو ظاهر ما جزم بالخلط وجزم به في الافادات والتسهيل وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الكبير ومسبوك الذهب والخلاصة وابن رزين في شرحه و وغيرهما الرواية الثانية هي صح جزم به في الوجيز ونهاية ابن رزين والمنور والمنتخب وصححه في النظم والتصحيح قال في مجمع البحرين هذا اقوى الروايتين واختارها المصنف والشارح والمجد وابن عبدوس في تذكرته والقاضي وابن عقيل وقدمها في المحرر ان يسوون بين ما على الفرج من نجاسة وما على الكتف مثلا يتوضأ ثم يزيل النجاسة. ولكن الاشهر وهو المرجح عند كتير من اهل العلم انه لا يصح الوضوء قبل ازالة هذه النجاسة. مع انه يلزم من ازالتها غالبا مباشرة. وان يمس الفرج فينتقض الوضوء حينئذ نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله الله اكبر اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله لا اله الا الله وحده لا شريك له اللهم صلي وسلم والصلاة القائمات وسلم على عبدك ورسولك قال رحمه الله فان توظأ قبله فهل يصح وضوءه على روايتين وان تيمم قبله خرج على الروايتين وقيل لا يصح وجها واحدا. يعني وجه تفريق بين الوضوء والتيمم. وجه التفريق بين الوضوء التام التيمم رافع الوضوء رافع مبيح عندهم. نعم ولا اه تستباح الصلاة مع وجود الناقص. نعم. مع وجود الناقص نظير ذلك ما يعرف عند الحنفية من ان الوضوء يصح بغير نية والتيمم لا يصح الا بنية ها؟ يحتاج الى شيء يسنده. والوضوء قوي وثابت بنفسه وهو الاصل فلا يحتاج الى شيء يا صندوق وليتفرقوا بصحة الوضوء من غير نية لأنه من الوسائل عندهم لأنه عنده حنفية من الوسائل ما يحتاج الغايات هي التي تحتاج الى نية. ولا شك ان هناك وسائل وهناك غايات وسائل ظاهرة في كونها وسيلة وغايات مقطوع بكوننا غايات لكن هناك مسائل مترددة او هي وسيلة من وجه غاية من وجه مثل الوضوء رتب عليه احكام ورتب عليه فضائل واجور ولو توضأ من غيري ان يقصد الصلاة. او ما لا يستعمل الا بالطهارة توضأ ليبقى طاهرا. بس مأجور ولا لا؟ لا لا مأجور. وليس بوسيلة الى شيء. بلا مأجور. ها؟ بلا مأجور مأجور يعني لو اه جدد الغسل الوضوء مثلا خرج نص ساعة لاجل صلاة ولا لا ما ما فعل به شيء يكون بدعة اي وسيلة لأ هو في الاصل انه وسيلة للصلاة ولما لا يفعل الا به لكن كان هو غاية من جهة ما يرتب عليه من اجور وانه غير مرتبط في الاصل نعم بفعل صلاة او قراءة قرآن او غيرها لانه لذاته يؤجر عليه ليبقى طاهرا في حال اكمل وهذا هو اللائق بالمسلم لكن مع ذلك هو في الاصل وسيلة الى ما يتوصل به الى الصلاة وغيرها. ولذلك ثم ذلك ها؟ ولذلك الوضوء حتى عند النوم. حتى عند لو هو وسيلة الى النوم لينام طاهر. اللي ينام طاهرا بس ما هو بوسيلة الى النوم بحيث لا ينام الا به. نعم حيث لا ينام الا به. الكلام على انه قد لا يكون وسيلة وانما مقصود لذاته. هو من جهة كثير من الوسائل القريبة من الغايات لان هناك وسائل قريبة جدا من الغايات. بحيث تكون في بعض صورها غايات هذه لا احكام الغايات. وهناك وسائل بعيدة عن هذه الغايات بحيث لا يلتفت اليها مفردها فهذه لها احكامها. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الوضوء بعد الوضوء مثل لو لو غسل العضو اربع مرات هذا غسله ست مرات وما فعل به عبادة. وين؟ لا بد يفعل العبادة هي اشترت لها الطاعة اراد اما اذا توظأ الان خرج موظع ثاني وتوظأ وخرج من موظوع ثالث بدعة خارج منزله ولم يصلي ثم اتى المنزل واراد ان يطبق حديث من توضأ في بيته كذا كذا توضأ وما فعل فيه شيء ما يصلح. كمن كمن غسل عضو ست مرات شو المرور اولياءه يقولون هل تثبت الديار كاملة والله المسألة القضائية ما هي باتباعنا. ها استقيم روحي. والمرور يمشون على قواعد شرعية هذا حصان اذا كان الخطأ عليه مئة بالمئة الصبر نحو الصادر هو اللي تحمله مرحبا الاصل ان هذا الاهتمام ما يرتب عليها كم باقي