سم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمنا الله واياه باب السواك وسنة الوضوء. السواك مسنون في جميع الاوقات الا للصائم بعد الزوال فلا يستحب ويتأكد استحبابه في ثلاث مواضع في ثلاثة مواضع عند الصلاة ثلاثة ثلاثة ثلاثة عند المشكول ثلاثة مواضع عند الصلاة والانتباه من النوم وتغير رائحة الفم ويستأك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه فان استاك باصبعه او خرقة فهل يصيب السنة على وجهين ويستاك عرضا ويدهن غبا ويكتحل وترا ويجب الختان ما لم يخفه على نفسه ويكره القزع ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد وسنن الوضوء عشر السواك والتسمية وعنه انها واجبة مع الذكر وغسل الكفين الا ان يكون قائما من نوم من نوم الليل ففي وجوبه روايتان والبدائل والبداية بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما الا ان يكون صائما وتخليل اللحية الكفة فيه الوصف وتخليل اللحية الكثة وجود الموسيقى قالوا تقرير اللحية فقط لا عندنا في المتن وتخليل اللحية الكفة عندك في الشرح يا شيخ ما ذكر الكفة قال وتحليل وتخليل لحيته وهو سنة في المتن مكتوب عندنا ايه طبعا التابعة المجموعة. نعم ما اشار الى اختلاف نسخ ولا شيء تمام وتحليل اللحية وهو سنة وتحليل الاصابع والتيامن طيب عندك وهو سنة؟ لا موجودة الان قرأت لي في المتن ووصلنا اي مكتوب في المتن مكتوبه سنة في متن سنن الوضوء لا موظوع بين قوسين اللي هو تابع للشرح المتن ايه الشرح الكبير لا وتقرأ الان في المتن. انا اقرأ لي في المتن وتخليل لحيتي الكثة هذا عندي في المتن. ايه. في في الشرح اشار واضافوها السنة قال ما يحتاج الى نقوس لانه الكلام في سنن الوضوء. احسنت نعم وتخليل الاصابع والتيامن واخذ ماء جديد للاذنين والغسلة الثانية والثالثة والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك وسنة الوضوء وعندنا في المتن المدعى تحقيقه سنة انه معطوف على باب وهذا ليس بصحيح باب السواك وسنة الوضوء سواك والتسوق استعمال العود التي تأتي اوصافه ويستاك بعود لين ينقي الفم الى اخره فاستعمال هذا العود يقال له تسوك والعود يقال له سواك ومسواك وجمعه سوك ككتاب وكتب في الترجمة باب السواك هل المقصود باب العود ولا باب الفعل الذي هو التسوك وبالفعل الذي هو التسوك فالسواك كما يطلق على العود يطلق على الفعل وسنة الوضوء سنة الوضوء نكرة مضافة فتعم جميع السنن مفرد مضاف يعم جميع السنن فاذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي تقصد واحد ولا جميع الذنوب جميع الذنوب لان المفرد مضاف فيعم هنا سنة الوضوء يعني كأنها سنة واحدة لكن لما اظيفت الى الوضوء شملت جميع السنن وسيأتي بيان المؤلف انها عشر لا خلاف في بعضها هل هي مشروعة وسنة او هل هي سنة او واجبة يأتي بيانها في العشر ان شاء الله تعالى يقول السواك مسنون يعني التسوك اللي هو الفعل مسنون في جميع الاوقات كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام ويحرص عليه ويلازمه حتى في اخر حياته في اخر حياته دخل عليه عبدالرحمن بن ابي بكر وهو يستاك فنظر النبي عليه الصلاة والسلام اليه وفهمت عائشة انه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع ان يبين في تلك اللحظة فهمت عائشة انه يريد السواك فاخذته ورطبته بالماء واستاكت به ثم دفعته الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو من السنن المحببة له عليه الصلاة والسلام وجاء الحث عليه ولولا المشقة لصار واجبا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة كان مخرج في الصحيح بلفظ لامرتم بالسواك عند كل وضوء ولذا يستحب السواك عند الوضوء وعند الصلاة ولا يغني هذا عن هذا ولو انقى الفم ولم يترك فيه شيئا عند الوضوء يشرع وله ان يستاك عند الصلاة لولا ان اشق على امتي لامرتهم يعني امر ايجاب والا فامر الاستحباب موجود حتى مع المشقة امر الاستحباب موجود فهو مستحب يقول الحافظ العراقي والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه اذا اتى له طرق اخرى صححته كمتن لولا ان اشق اذ تابعوا محمد بن عمرو فارتقى الصحيح اليه يجري. لان محمد ابن عمرو الاصل فيه انه حسن الحديث لكن توبع على ذلك فارتقى الى الصحيح اي اللفظين عند كل صلاة في آآ الصحيح والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه اذا اتى له طرق اخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا ان اشق اذ تابعوا محمد بن عمرو على الصحيح فارتقى على علي اي عليه فارتقى الصحيح يجري يعني يجري الى الصحيح المقصود ان هذا يمثلون به للحسن للصحيح لغيره صحيح لغيره اصل مفرداته حسنة ثم بانضمام بعضها الى بعض صارت صحيحة المقصود عن ان الصحيح الحديث باللفظين صحيح لا اشكال فيه محمد بن عمرو بن علقمة معروف الرواة والمعروفين وفي ديانته ما لا اشكال فيه لكن في حفظه شيء السواك مسنون في جميع الاوقات الا للصائم بعد الزوال الا للصائم بعد الزوال فلا يستحب يرون في هذا حديثا الى الاستاك كان يستاك بالغداة ولا يستاك بالعشي وهذا الحديث ظعيف باتفاق الحفاظ ولا يستأكب العشي وايضا يقولون انه يزيل الرائحة. التي جاء فيها لخلوه في فم الصائم اطيب عنده والله من ريح المسك وازالة المحبوب عند الله جل وعلا مكروه وحينئذ لا يستحب بعد الزوال لان هذه الروائح لا تبدأ الا من بعد الزوال والحق ان السواك مسنون في كل وقت للصائم وغيره والعمومات باقية على عمومها والاستثناء بالحديث الضعيف لا يمكن ضعيف لا يعتد به وايضا التعليل عليل يعني لو ان الانسان ما تسحر اكل في اول الليل ثم في اخر الليل ما اكل متى يبدأ الخلوف من صلاة الفجر او قبل بعد ها اذ فرغت المعدة بدأ تغيرت الرائحة ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع وحقيقتها اكثر من ذلك عند الصلاة والدليل على ذلك لولا ان اشق على امتي و عند الوضوء لللفظ الثاني وعند الانتباه من النوم فقد كان عليه الصلاة والسلام اول ما يبدأ بعد استيقاظه ان يشو صفاه بالسواك وتغير رائحة الفم لانه يزيل هذه الرائحة وعند اكل ما له رائحة كريهة يستحب يخفف هذه الرائحة وان كانت الرائحة تنبث تنبثق من المعدة لكن لا شك ان الفم له دور ومن كانت رائحته كريهة باستمرار كصاحب البخر مثلا قالوا البخار يقول عنده بخر الاسد لا الاسد اللي عنده رائحة فمه كريهة يقال له بقى والا فالاصل هو وصف لمن تلزم من فمه الرائحة الكريهة باستمرار. وهذا موجود عند بعض الناس نسأل الله ها اذا كان شديد لا يطاق لابد منه ها شو يقطعه نهائيا على كل حال اذا كان لا يطاق فهو عيب واذا ما وجد العلاج ها مش طلك هذا مدار الكلام على انه عيب واذا كان عيب يرسم ويطلق وعند قراءة القرآن وذكر ذلك اهل العلم في اداب القراءة ويشتاق بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره. العود اللين ها ما ادري والله عليك الدليل وارد شو؟ اول ما يبدأ والبيت عند دخول بيته في ثلاث مواضع هذا ليس بصحيح. الحصر غير دقيق مواضع كثيرة جاءت فيها النصوص معروفة ويستاق بعود لين ينقي الفم من اعظم فوائده الاتهان في شعر الرأس ويكون غبا يعني ما يكون كل يوم يوم يدهن ويوم لا هذا الغب ومن قولهم سر قبا تزداد حبا يعني ما تجي كل يوم تظيق صدور الناس وتصير ثقيل ويكون لين لا يظر لان القاسي الصلب الشديد ما ينقي ما ينقه الصلب بعود لين ينقي الفم يعني ويزيل ما فيه من اثر للطعام وغيره ولا يجرحه ولا يضره ايه ايه ما هو السواك هو السواك لكن هل يلزم من السواك ان يكون من الاراك او من غيره لا ما يلزم ما يلزم ما يلزم بس بهذه الاوصاف لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره اجرحوا اذا كان صلب ويظره اذا كان من من الريحان او نحوه تعرف الريحان ونفس وش اللي عندك؟ مش رائحته قوية جدا مظرة للفم مؤذية ولا يتفتت فيه بعض الاعواد وان كانت من من الاراك اذا مضى عليها مدة طويلة او آآ نوعية من النوعيات سواء كانت من آآ الاراك او من غيرها فانها تتفتت في الفم وحينئذ تؤذي المستاك اذا كان يبي يستاك ويصب يصلي تأثرت صلاته بكثرة اخراج ما فيه من رواد ولا يتفتت فيه فان استاك باصبعه او بخرقة فهل يصيب السنة على وجهين قيدون الاصبع الخشنة لان الاصبع اللين ما تزير شيء والخرقة تكون ايضا من النوع الذي يزيل في خشونة او بالمنديل و مثلها الفرشاة كلها تزيل لكن هل يصيب السنة كما في عود الاراك او غيره محل خلاف يقول على وجهين يعني في اصابة السنة ولا في النظافة قد يحصل بها ما يحصل ومنهم بقدر ما يزيله من من الاوساخ تحصل من السنة بقدر ما يزيله من الاوساخ شتو هون ايه وهي الازالة صارت الاصبع الخاشم وتزيد لكن لو قال انا بستاك باصبعي واكمل بظفري لا حك السن وش تقول اما اذا نظرنا الى العلة فقد تحصل تحصل للعلة بهذا واذا نظرنا الى النص فالنص جاء بالسواك ها بعد استخدام السواك هل لابد يكون له حاجة او قد يستخدمه ولا حاجة؟ قد يستخدمه ولا حاجة. اذا اذا استخدام الاصبع والخرقة في وقت غير الحاجة هل يدخل في الخلاف او نقول هو اساسا خارج الخلاف لا اخالف لا اصل السواك وقد لا يكون عند مع الانسان مسواك في وقت الحاجة فيخفف ما في فمه من الاوساخ باصبعه وبخرقه يقول على وجهين على وجهين هناك الرأي الثالث الذي يقول يصيب من السنة بقدر ما يزيل فان تساوى مع السواك في الازالة فهو مثله وان لم يزل شيئا فليس بمثله قطعا وان ازال بعظه ترك بعظ فبقدر ما يزيله ويستاق عرظا ويستاك عرظا عرظا يعني يبدأ بالشق الايمن يذهب به الى الايسر ويعيدوه كذلك عرظ ما طول لانه اذا استاك طولا في الاسنان هكذا قد تتأثر اللثة واما اذا استاك عرظا فيحصل المقصود من غير ظرر ها كل هالفرشة مثل الاصبع ومثل الخرقة ومثل اسناننا وراه الحل لا لا مو بصحيح فوق از اذا بقي شيء يخرجه باي وسيلة لكن السنة تتأدب بهذا ها من السؤال. ايه لكن ما هو اذا نظرنا الى العلة نعم واما اذا نظرنا الى ما جاء في النصوص فالاصل السواك ويستأك عرضا يبدأ بشقه الايمن ثم الايسر ويكون استياكه بيده اليمنى بيده اليسرى قوله يتيامن يعني يبدأ بشقه الايمن والتسوق يكون عند الجمهور باليد اليسرى واختار بعضهم اليمنى شيخ الاسلام رحمه الله يقول لا اعلم احدا من الائمة قال بالتسوق باليمنى لا اعلم احدا من الائمة قال بالتسوق باليمنى مع ان جده المجد يقول بهذا يقول بهذا وعلى كل حال هو لم يرد فيه شيء ولكن ان نظرنا الى انه ازالة قذر فاللائق به اليسرى واذا كان الفم نظيفا واراد ان يطبق السنة ويحصل على الاجر المرتب عليه هو عبادة مزاولتها باليمنى باليمين افضل يقول انه يستحب الصور في مجامع الناس لانهم من باب حتى الحنفية بالمسجد ما ما يستحقونه حنفية في المسجد ما يستحقون التسوك برا ويدخل والنبي عليه الصلاة والسلام استاك بين اصحابه في المسجد الماء ويتأثر انا اقول الحصر في الثلاثة غير صحيح والاصل عند كل تغيرا للفم وعند كل مناسبة تقتضي وتستدعي لانه جاي من قد يكون جاي من من مكان بعيد او من سوق او من مكان لا يحضره في سواك فاذا دخل المسجد السواك البيت يستاك وعلى هذا المسألة مطلقة يعني ما هي محصورة فيما ذكر في حديث صحيح مسلم بما يبدأ ايه واوقات الاستحباب ويستاك عرضا ويدهن غبا للدهان استعمال قد تصحف هذا الخبر وقد روي مرفوعا صحف صحفه بعضهم فقال زرعنا تردد حنا ها حال بعض الحروف حول بعض. والله ما هي ببعيدة في الكتابة في الحروف ها تصحيف ها؟ اقول رسمهم واحد. الرسم واحد من قرأ جعل السفينة في رجل اخيه ها ايش تقول الله المستعان انا اقول كلمة تصحيف موجود حتى القرآن صحفه بعض الجهلة ما يعرف يقرأ وتعطيه مصحف فيدبر ويدهن غبا ويكتحل وترا ويكتحل وترا ويدهنوا غبا. لماذا لا يدهن كل يوم لان فيه من الترف ما فيه وجاء الذنب للترف ما جاء ولا نص يمدح الترف كلها ذنب شو فقط تعرف وتظيع وقت والان يمظون الاوقات الطويلة في التحسين والتجميل كان هذا خاص نساء الان الرجال كثير منهم اشد حتى ان بعضهم صار يستعمل مكاييج مثل الحريم كان عندنا شيخ من المشايخ السوريين تكلم عن عبادة اهل العلم وان الامام احمد يصلي في اليوم والليلة ثلاث مئة ركعة قال واحد من الطلاب وهو حليق هذا ما هو ليس بمعقول يا شيخ ليس بمعقول ثلاث مئة ركعة هذا غير معقول قال صحيح يا عبد الرحمن لان عنده صالون يتحلق فيه ثلاث ساعات باليوم يعني الامام احمد وهيلمز الرجل نفسه ايه اتفضل الله المستعان اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله اللهم صلي وسلم على رضيت بالله ربا اسلمت ثم قال رحمه الله ويكتحل وترا اكتحال استعمال الكحل في العين وفي الحديث من اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج وهل الوتر بالنسبة للعين الواحدة او للعينين ها المجموع المجموع يكتحل في اليمنى ثلاث والثاني ثنتين بصير المجموع خمس وتر او ثلاث في اليمنى او ثلاث في اليسرى ها وقيل هذا وهذا وينطبق عليه انه اوتر اذا كان شهرة ازا كان شهرة بين الناس فلان فلان راح فلان جاء فلان ينبز به ويلقب به في مثل هذا يترك مثل ما يكون في الثوب القصير مثلا اذا كان ينبزه الناس ويشتهر بين الناس وعند خواص الناس ما شاء الله فلان طبق السنة ويفعل بالسنة مع ما في البلد مثله ولا عليه خطر بعد من الرياء ومن دخول الغرور على النفس ومن مثل هذا يتجاوز ها يترك لا لا ما يسبل. ينزل الثوب شوي. ها جاء تحت الركبة باربعة اصابع مسل شوية لا تشتهر بين الناس من بزونك راح جا غنيا عن هذا والسنة ولله الحمد واسعة. لك الى الكعبة لا سيما بعد في احيانا تحصل مضايقات وظرر على المسلم في بعض البلدان مشكلة لكن في في امر الواجب او ارتكاب محرم لا طاعة لمخلوق الخالق قد تحصل مضايقات من اجل اللحية يقول احلل لي كلها ولا تخفف ايضا لكن في حدود المسنون والمنتوب الذي ينتابه من العوارض ما ينتابه هذا امر واسع ويجب الختان ما لم يخف ما لم يخف على نفسه وعندنا ما لم يخفه ما لم يخف على نفسه يجب الختان سولف عبد الرحمن فهمت المقصود ترى مو بس انت في غيرك ويسأل عن السؤال ايه تعرف مسألة الكحل في النهر والشيء تقول نعم الله يهديك يا ابو عبد الرحمن ويجب الختان وهو من سنن الفطرة ولا شك انه واجب لانه لا تتحقق الطهارة الا به لا تتحقق الطهارة الا به ولا يمكن ازالة جميع ما يلوث الذكر الا بقطع الالفة التي على الذكر وبالنسبة للذكر محل اتفاق محل اتفاق ذكر عن الحسن البصري انه قال سنة ولعل السنة في عرفه واصطلاحه يراد بها الواجب واما بالنسبة للانثى فلا شك ان انه يشملها النص وانه من سنن الفطرة بغير تفصيل لكن النظر الى الاثر المترتب على الختان فاثره في المرأة ليس كاثره في الرجل الرجل لا تصح الطهارة بدون تطهير للمحل والمرأة يتم التطهير بدون الختان ولا شك ان له فوائد وجعلوه مكرمة بالنسبة للنساء فاوجبه بعضهم كالشافعية قال بعض موسى في حق المرأة واجب في حق الرجل وعلى كل حال هذه السنة مهجورة في بعض الاقطار ومعمورة في كثير من الاقطار ويترتب عليها اضعاف الشهوة صح ثم تعلم من ابو عبد الله عندكم انتم؟ ما عندنا خطاب للانثى هي في مصر كثير هو حورب لا شك انه حورب حورب والله اعلم انهم لما نظروا الى اثره في النساء وهم ممن يحبون اشعال مثل هذه الامور حاربوه شو عندك انت؟ ها تبي تقول شي ها مو بصحيح كلامي ايه العدو يبيك آآ ها والله ما سمعت يقول لك في احد يقول يقدر يقول لك لا. لا لانه ما هو بصحيح. لا والله مهو بصحيح. انا واحد منكم. جزاك الله خير. لا لا لا انا واحد منكم ولا شك ان اثره على المرأة في اضعاف الشهوة شيء مفروغ منه مقطوع يصعف يا صاحبي وفي هذه الايام بالذات اضعافها مطلوب. لان كثير من النساء ما تيسر لها الزواج مع هذه المسيرات ومع هذه المغريات المصير يصير حاربوه من اجل هذا حاربوا هذه لنوعيات من النساء من اصلها فيها ضعف نساء تتفاوت فالتي في اصلها ضعف لكن هذا ينبغي ان يبادر به قبل ان ان يعرف من النوع هذا ومن النوع ذاك ها كان يستخدم بعض الاقطار مفرطة لا لا لا هذا يطفئ الشهوة. هذا لا ما يجوز هذا لا يجوز ها وشي مكرمة اشمي ولا تنهكي اشمي ولا تنهكي الان ما اذكره لكن آآ مستفيض على السنة اهل العلم طلع لنا الحديث يا ابو عبد الرحمن فراح بعيد تخاف نناقشك ها لا لا لا اما بالنسبة للذكر عند وجوب الصلاة عند وجوب الصلاة لان الصلاة ما تصح الا بالختان لانه هو الذي يتحقق به الطهارة الواجبة لا وبعض الاعراف يزيدون على الختان اعوذ بالله بشيء اه لا يقره عقل ولا نقل سخون سلخ محل الختان لا ويقولون ان الذي آآ يتأفف ويتوجع هذا ما يزوج لكن عادات انقرضت ولله الحمد الا موجودة في جنوب الجزيرة في الحديث القي عنك شعر الكفر واختتن ازا خشي منه ان يرتد بسبب هذا كما حصل لبعض الناس ما يستعجل عليه حتى يقرأ الايمان في قلبه ثم يطالب به ويكره القزع وحلق بعظ الرأس وترك بعظه حلق بعض الرأس و ترك بعظه وقد ثبت النهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع ورأى صبيا خلق بعض رأسه وترك قال احلقوه كله اودعوه اودعوه مثل هذه فيها ما يدل على تحريم القزع لانه لا صارف لها نعم من عادة عند الحلاقين يحلق ما هو بالموسى قبل ما كاينة على درجة اثنين او ثلاثة والخلف بالموسى هذا ما دام الشعر موجود وبعضه محلوق ينطبق عليه التعريف وان كان ما هو بمثل اللي يطيل بعض الجهات ويترك بعضها هذا هذا عد اضافة الى انه قزع فيه مشابهة مطابقة لبعض الجهات من جهات الكفار ومع الاسف ان كثير من الناشئة في السابق والان حتى وصل الى الكبار انهم اذا رأوا ما يعجبهم من من افعال الكفار طبقوه ولا ينظرون الى دين ولا عرف ولا ويمشي قدام الناس بدون خاسر الرأس بهذه الطريقة هداهم الله ها الكراهة ثبت النهي عن النبيين لا قطعا فيه من حرم النووي متساهل في نقل الاجماع النووي متساهل في نقل الاجماع ونقل الاجماع في مسائل ونقل هو بنفسه الخلاف فيها وفي موضع اخر لم يراه قولا اكثر لأ الا قول الرأي في الاجماع قول قول الائمة. انه قول الجميع ما هم مثل ابن جرير الطبري الذي يرى ان الاجماع قول الاكثر لكن تساهل في نقل الاجماع والتساؤل حصل من ابن قدامة وابن عبد البر وكثير من اهل العلم لان الاحاطة بجميع اقوال اهل العلم بعد تفرقهم في الامصار من اصعب الامور فضيلة الشيخ كاملا على الرأس اضافة الى كونه قزع فيه التشبه بالكفار لانه ليس من عادات المسلمين هو اللي يذكر الاخ هو اللي يذكر ابو عبد الرحمن يعني الفرق يسير جدا بين اوله واخره. بحيث لا يدركه الطرف ها؟ احنا كان ما يدرك هالطرف ما يظر النبي صلى الله عليه واله وسلم وصحبه وصحبه ايضا. ايه بس فان ذلك اعظم ايه ها لكن اشمي ولا تنهكي شو ايه الحديث اللي انت قريت ولا انا ذكرت ايه هم بالنسبة لاثره على المرأة واضعاف الشهوة والحاجة داعية اليه لا سيما في هذه الاوقات ويتفاوت من من امرأة الى اخرى بحسب شدة الشهوة وضعفها هذا امر مفروغ منه اهل الخبرة عاد يعلمه اننا بالنسبة احظى للرجل اهو لا انكر هذا يختنون ابد ولا اشك في هذا الكلام ها رجال لا تقول ما عندنا ختام الانثى انت ما تختم بناتك ولا الناس كل المملكة ما فيها ها مملكتنا ما فيها صح مملكتنا ما اهي ها عندنا تم اعضاء ولا تخاف منه على كل حال سواء موجود او غير موجود هو موجود قطعا في كثير من من اقطار المسلمين. وهذا شيء متوارث يسمونه تواتر العمل والتوارث مع ما فيه من نصوص وعموم احاديث سنن الفطرة وما يترتب عليه من مصلحة قد يترتب عليه مضرة او مفسدة بان يميت الشهوة عند ظعيفتها اذا كانت ظعيفة من الاصل فتنت تموت شهوتها نعم وحينئذ ينقلب مفسدة ويتيامن في سواكه كاشخ جاء الامام لا معجون ويتيامن في سواكه يعني يبدأ من الجهة اليمنى الى اليسرى وطهوره سواء كان في الطهارة الكبرى او الصغرى فيبدأ بالجهة اليمنى قبل اليسرى وانتعاله بحديث ام عطية في غسل بنته عليه الصلاة والسلام وبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وانتعاله بان ينعل الرجل اليمنى قبل اليسرى ودخوله المسجد وهذا تقدم ضده في دخول الخلاء يقدم اليسرى دخولا واليمنى خروجا. قالوا عكس مسجد ونعل والله اعلم ها