﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:09.050
الله يغفر له ويرحمه وصلى الله علي واياكم الله يحفظك ويوفقك السلام عليكم    كيف حالك حياك انا كنت شايب وشلونك ابو عبد الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الفقيه؟ ايه

2
00:01:09.050 --> 00:01:49.050
ايه قريت سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى. باب فروض الوضوء وصفته وفروضه ستة. غسل الوجه والفم والانف منه وغسل اليدين

3
00:01:49.050 --> 00:02:19.050
ومسح الرأس وغسل الرجلين وترتيبه على ما ذكر الله تعالى. والموالاة على احدى الروايات وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. والنية شرط لطهارة الحدث وهي ان يقصد رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها. فان نوى ما تسن

4
00:02:19.050 --> 00:02:49.050
له الطهارة او التجديد فهل يرتفع حدثه على روايتين؟ وان نوى غسلا مسنونا فهل يجزئ وعن الواجب على وجهين. وان اجتمعت احداث توجب الوضوء او الغسل فنوى بطهارته احدها اه فهل يرتفع سائرها على وجهين؟ ويجب تقديم النية على اول واجبات الطهارة

5
00:02:49.050 --> 00:03:19.050
ويستحب تقديمها على مسنوناتها واستصحاب ذكرها في جميعها. وان استصحب حكما ها اجزاءه والله اعلم. فصداق الترجمة هيه نكمله. ايه داخل الترجمة فصل وصفة الوضوء ان ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق

6
00:03:19.050 --> 00:03:39.050
ثلاثا من غرفة وان شاء من ثلاث وان شاء من ست وهما واجبان في الطهارتين وعنه ان الاستنشاق وحده واجب فيهما. وعنه انهما واجبان في الكبرى دون الصغرى. ثم يغسل وجهه

7
00:03:39.050 --> 00:03:59.050
له ثلاثا من منابت شعر الرأس لا من حدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية ومن الاذن الى الاذن عرضا فان كان فيه شعر خفيف يصف البشرة وجب غسلها معه

8
00:03:59.050 --> 00:04:29.050
ان كان يسترها اجزأه غسل ظاهره ويستحب تخليله. ثم يغسل يديه الى المرفق بين ثلاثا ويدخل المرفقين في الغسل. ثم يمسح رأسه فيبدأ بيديه من مقدم رأسه ثم يمرهما الى قفاه ثم يردهما الى مقدمه ويجب مسح جميعه مع الاذنين وعنه يجزيه

9
00:04:29.050 --> 00:04:59.050
مسح اكثره ولا يستحب تكراره وعنه يستحب. ثم يغسل رجليه ثلاثا الى الكعبين ويدخلهما في الغسل ويخلل اصابعه. فان كان اقطع غسل ما بقي من محل الفرض فان لم يبق شيء سقط ثم يرفع نظره الى السماء ويقول اشهد ان لا اله الا الله

10
00:04:59.050 --> 00:05:29.050
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وتباح معونته وتنشيفه في اعضائي ولا يستحب. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

11
00:05:29.050 --> 00:05:59.050
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب فروض الوضوء وصفته باب فروض الوضوء وصفته. الفروض جمع فرض والفرظ عند جمهور اهل العلم يرادف الواجب والحنفية يخالف

12
00:05:59.050 --> 00:06:31.600
الجمهور في هذا ويرون ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي. والواجب ما ثبت بدليل ظني ماذا يقول الحنفية في زكاة الفطر  والصحابي يقول فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقول زكاة الفطر فرض؟ ولا ما يقولون

13
00:06:31.600 --> 00:06:49.700
ما يقولون ما يقولون على قاعدتهم ما يقولون زكاة الفطر فرض. اذا طردوا والصحابي يقول فرظ فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر  وهذا دليل على ان قولهم ضعيف

14
00:06:50.700 --> 00:07:19.150
التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية هو مجرد ميل لا شك انه اذا قيل هذا فرض وهذا واجب من اللفظ والاشتقاق يدل على ان الفرظ اقوى من الواجب لكن لا يعني انه يخرج عن دائرة الواجب الذي يؤمر به على سبيل الالزام

15
00:07:19.150 --> 00:07:53.650
ويأثم تاركه وداخل في اطاره ودائرته ولا شك ان الواجبات متفاوتة قوة وظعفا وشدة في العقوبة وخفة فيها. على حسب الاثار المترتبة عليها وحسب النصوص الواردة فيها. فروض الوضوء هنا يقصد بها اركانه

16
00:07:53.700 --> 00:08:25.750
اركان الوضوء وعلى رأي الجمهور ان الفرض والواجب مترادفان يكون في الترجمة شيء من الخلل. الفرض هو الواجب وهو بفروض الوضوء اركانه اذا ما الفرق بين غسل الوجه والمضمضة؟ وما الفرق بين ستر العورة

17
00:08:25.750 --> 00:09:04.300
وستر المنكب هذا شرط وهذا واجب وغسل الوجه في الوضوء فرض بمعنى ركن والمضمضة والاستنشاق على ما سيأتي المتجه للوجوب للفرظية وصفته صفة الوضوء المتلقات عن نبي الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله. ما انزله في كتاب

18
00:09:04.300 --> 00:09:31.350
كتابه بينه الرسول عليه الصلاة والسلام وهي وظيفته البيان. لتبين للناس ما نزل اليهم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله الوضوء الذي امر الله به. وصفة وكما جاءت عنه عليه الصلاة والسلام نعم

19
00:09:31.400 --> 00:10:08.350
ايه اذا قلنا هو مرادف مراد الفرض لا انا اقول الترجمة فيها خلل اجزاء الوضوء الاربعة اركان جاءوا الاربع اركان بلا شك. وترك واحد بطل وضوءه. لكن لو ترك واجب من واجبات الوضوء

20
00:10:08.350 --> 00:10:48.050
ما يبطل وضوءه لكن يأثم قال رحمه الله تعالى وفروضه ستة الاصل الاربعة المنصوص في القرآن واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم ارجو لكم الى الكعبة الى اربعة ازيد عليها اثنان وهما الترتيب والموالاة وفيهما خلاف بين اهل العلم

21
00:10:48.050 --> 00:11:17.800
على ما سنشير اليه ان شاء الله تعالى. فروضه ستة ودليل الحصر الاستقراء اولا ما جاء في القرآن وما زيد عليه مما جاء في السنة  غسل الوجه من غسل معروف يأخذ بيديه ماء

22
00:11:17.800 --> 00:11:52.150
يغسل بهما وجهه والغاسل بحيث يجري الماء على العضو. بخلاف المسح   غسل الوجه وحده من منابت الشعر الى ما استرسل من الذقن على خلاف فيه طولا من الاذن الى الاذن حرظا

23
00:11:52.500 --> 00:12:24.850
فيستوعب هذا بالغسل وبقية الاعضاء التي تغسل كاليدين والرجلين مع الوجه  الغسل هو مجرد جريان الماء على العضو. وهل من سماه الدلك بمعنى انه مع جريان الماء يدرك هذا العضو

24
00:12:25.150 --> 00:12:59.300
اولى الجمهور لا ومالك يقول من مسمى الغسل الدلك. يقول القحطاني وهو مالكي. الغاسول واجب والتدلك سنة وكلاهما في مالك ايش؟ فرظان الجمهور يستدلون على ما تقوله العرب من قولهم غسله العرق وغسله المطر

25
00:12:59.350 --> 00:13:26.900
وليس معه ذلك ومجرد مرور الماء على العضو غسل الوجه وهو ما تحصل به المواجهة هو ما تحصل به المواجهة. لماذا سمي وجه؟ لانه تحصل به المواجهة. والفم والانف منه

26
00:13:26.900 --> 00:14:01.000
تفو لانهما داخلان في حده. لانهما داخلان في حده بعضهم ينازع في كونهما منه لانهما من مسمى الوجه لا تحصل لا تحصل بهما مواجهة. داخل الانف والفم لا تحصل بهما مواجهة

27
00:14:01.050 --> 00:14:38.200
لو ان انسانا استقبل اخر وهو فاغر فمه  يحسن هذا ولا ما يحسن؟ مستقبل. مستقبل ولذلك منهم من يرى انها ليست من مسمى الوجه والنص الخارج عن الحد اللغوي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمضمضة

28
00:14:38.200 --> 00:15:03.050
استنشاق  الوجه الذي تحصل به المواجهة غسل فرظ من فروظ الوظوء. لكن هذان وعن المختلف فيهما جاءت السنة بان النبي عليه الصلاة والسلام توظأ فمظمظ واستنشق. بل جاء الامر بذلك

29
00:15:03.050 --> 00:15:44.550
اذا توضأت فمضمض وقال بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فاكد على ذلك مما يدل على الوجوب وان لم نقل بالفرظية مثل اصل الوجه والفم والانف منه وصفة ذلك ستأتي في الفصل الذي يليه. وغسل اليدين من اطراف الاصابع

30
00:15:44.550 --> 00:16:16.250
الى المرفقين الى المرفقين. والمرفقان داخلان في اليد المفروض غسلها في الوضوء وجاء في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم انه توضأ فغسل يده حتى اشرع في العضد   وكذلك الرجل حتى اشرع في الساق

31
00:16:16.650 --> 00:16:54.400
ليكون الكعبان داخلين مع الرجل  وغسل اليدين يعني من اصابع اليد الى المرفق  والبداءة بالمقدمة وبالمؤخرة ها شاو او على اي صفة يحصل هذا يتأدى به الفرض ها؟ بايديه ولا براسه

32
00:16:54.800 --> 00:17:28.500
اقبل بهما منين اقبل منين ادبر باليد ها بدأ بمقدمة راشد. ايه هذا الكلام على الرأس ما بعد وصلناه. ها؟ اخذه في هذا الحديث في تفسير القرطبي من الاثار الاسرائيلية

33
00:17:28.600 --> 00:18:11.300
ان ملكة سبأ بلقيس لما ارسل اليها سليمان عليه السلام الخطاب ارسلت له هدية وقالوا منها الف وصيفة هذا كلام يذكر ولا يعتمد عليه. ذكر هذا القرطبي وغيره. سليمان على ما ذكروا انه خشي ان لا تكون صائف

34
00:18:11.400 --> 00:18:45.450
ان تكون رجال ياله نختبروهم وخلوهم يتوضون وهذي من الغرائب  فان بدأوا بالمرافق فهم نساء. وان بدأوا بالاصابع فهم رجال. سبحان الله. ها ابو سفيان. ذكر في التفسير. انت ما حضرت

35
00:18:45.450 --> 00:19:24.850
تفسير تذكر ابو عبد الله؟ ها؟ ايه. شو؟ المائدة لا لا لا قد كان لسبإ بالمائدة بسبأ ولا بالنمل؟ بالنمل. سورة النمل اه انك تذكر بس اه تجحد انت. ها

36
00:19:24.850 --> 00:20:13.650
ايه ايه  حتى التي هي الغاية اشرع في العضد مما يدل على ان البداية من الاصابع   ومحمد   وذكروا اوجه للاختبار للتفريق بين الرجال والنساء. منقولة عن سليمان عليه السلام في هذه القصة كثيرة. لكن الذي يهمنا منها انه

37
00:20:13.650 --> 00:20:46.200
او يفرق بين الرجال والنساء في البداءة بغسل اليد وهل عندهم الوضوء مثل وضوئنا؟ هم شو قد لا يلزم يا شيخ ان يكون وضوءا يتعبد به عندما بس غسل اليد فقط. يعني مما يظهر فيه الاختلاف بين الذكر والانثى. انصحها

38
00:20:46.200 --> 00:21:20.200
تكون هذه الامة خصت بالوضوء هم قالوا ان هذا من خصائصها ولكن صحيح ان الذي من الخصائص الغر والتحجيل واما الوضوء فقد ثبت في حديث جريج انه توضأ هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي

39
00:21:21.750 --> 00:22:05.250
وغسل اليدين ومسح الرأس الرأس  معروف وفرظه المسح مرة واحدة وسيأتي في الصفة انه يمسح مرة واحدة ولا يزاد على ذلك وان قال به الشافعية ولكن ان غسل رأسه هل يجزئ ولا ما يجزئ؟ ها

40
00:22:05.350 --> 00:22:50.500
الافضل يجزي ولا ما يجزي ها؟ لماذا اللي يقول يجزئ ويصح والذين يقولون يمسح ثلاث مرات الشافعية يقول انه هذا مسح اتى بالمطلوب وزيادة ها اتكلم اتكلم اكلم والذي يقول لا يجزئ

41
00:22:50.600 --> 00:23:13.950
يقول انه خلاف ما امر الله به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومنهم من يقول الاجزاء يجزئ ولكنه خلاف السنة وش عندك

42
00:23:14.700 --> 00:23:43.850
وعندك انه افضل من الماسح. سألك  بزيادة مقبولة مهيب تخرجه الزيادة من من السنة الى البدعة خلاص وكان هذا فعله باستمرار يعني. شو؟ لا الموت جاء وتوظأ وغسل يديه وجهه ويديه ثم اخذ ماء

43
00:23:43.850 --> 00:24:14.000
روى به اصول شعره. كما يفعل في الغسل في الوضوء فعل هذا في الوضوء. لا شك انه اساء رؤساء وخالف المأمور به وعلى كل حال مسألة الافساء مثل لو انغمس في الماء وخرج مرتبا. يكفيه ولا ما يكفيه؟ ها؟ يكفيه

44
00:24:14.100 --> 00:24:50.650
مرتبا شلون مرتبا؟ يخرج وجهه قبل يديه وايديه قبل رأسه. ايه قبر الرأس لا يقدر اخرج وجهك كذا يا ابو عبد الله من الماء ثم رفع يديه غمسة ثانية الراس

45
00:24:50.650 --> 00:25:14.050
يقول لك لازم تطلع وجهك من راسك تقدر؟ لا والله ما ادري عنك انت تراك حريف انت يا ابو عبد الله المخالفة يذكروا له الصورة ترى ما هي ما جات من فراغ

46
00:25:14.050 --> 00:26:07.200
الصفة صفة الغسل وصفة المسح ستأتي في الفصل الذي يليه. ومسح الرأس وغسل الرجلين غسل وليس بمسح القراءة بالجر معروفة ومتواترة يستدل بها من يقول باجزاء المسح ولا دليل لان الجر هنا وارجلكم

47
00:26:07.500 --> 00:26:48.050
للمجاورة. والا فالاصل انها منصوبة وارجلكم وهي قراءة معروفة متواترة  الروافض يقولون تمسح الرجل  وذكر هذا عن ابن جرير الطبري المفسر وهذا ليس بصحيح. نعم ذكر المسح في تفسيره لكن يريد به الغسل

48
00:26:48.050 --> 00:27:17.350
بدليل انه انه اورد حديث ويل للاعقاب من النار من عشرين وجها كيف يورد هذا الوعيد الشديد ويقول يكفي المسح وانما يريد بالمسح الغسل. يقال تمسح فلان اذا غسل. ومسح فلان

49
00:27:17.350 --> 00:27:43.950
فهو نوع من الغسل. لا يراد به المسح الاصطلاحي  وآآ حتى على قراءة الجر والمراد الغسل كما جاء في تفسير الطبري وفي الوعيد الشديد على من اخل بغسل العقب ويل الاعقاب من النار

50
00:27:43.950 --> 00:28:10.350
قال فيه اشارة الى عدم المبالغة الشديدة بعض الناس يقول لا غسلت وجهي ثلاث مرات الرجل يجب ان تغسل عشر مرات لانه تباشر  فخشية من هذا الاحساس الذي يترتب عليه الخروج عن السنة

51
00:28:10.450 --> 00:28:30.450
جاءت هذه القراءة ولا ما احد يردها متواترة. ها؟ منهم من قال ان المسح المراد به في الاية في من لبس بالنسبة لمن لبس الخوف. هو صحيح لكنه مخرج لان النصوص عليه

52
00:28:30.450 --> 00:29:05.700
وارجلكم هو اذا لبس الخوف ما صار المغسول ولا ننسوه عن الخوف. الرجل صار الخف على كل حال الكلام معروف ومحسوم وائمة الاسلام كلهم على وجوب الغسل استيعاب الرجل حتى يغسل الكعبين الناتئين في جانبي القدم

53
00:29:05.700 --> 00:29:30.150
وفي كل قدم كعبان والروافض يقولون يمسح الى الكعب والمراد به العظم الناشئ على ظهر القدم الناتئ على ظهر القدم. يعني في منتصفه في عظم عندك عظم برجلك؟ سمين ما يصير ما يطلع

54
00:29:30.650 --> 00:30:21.800
خالد في عظم ظهر رجلك ها اي شف ها؟ ارزاق ذكرت واجب المسح واراد تعميم القدر بالمسح. لا لا ما تجي الوعيد الشديد وايراد الحديث من جميع طرقه لانه استدل بانه يطلق المسح على الغسل. استدل من اللغة على ان المسح يطلق على الغاسل. وابن جرير

55
00:30:21.800 --> 00:30:51.800
المنسوب اليه القول هو محمد بن جرير بن رستم الطبري وهو من من الروافض وبذلك يستقيم الكلام. ماشي على مذهبه. واشار ها غير غير الامام اشار اليه آآ الالوسي في تفسيره وقبله ابن القيم في تهذيب السنن

56
00:30:51.800 --> 00:31:24.700
وهو معروف بالرستم هذا شيعي. فلا يستغرب عليه ومن الغريب ان كنيته ابو جعفر ابو جعفر محمد ابن جرير يحذف رستم خلاص تطابقوا. اللي بيلبس كما هي طريقتهم في تظليل الناس يمشي هذي

57
00:31:25.000 --> 00:32:18.150
ثم لا لا لا يمسح كامل الرجل هذا ها دون دون ان يمسوا. لا لا لا لانه ذكر اشياء في تفسيره تعين مراده شو؟ هاللغة باللغة في تفسيره. الان عندكم في اللغة الدارجة هم يقولون تمسح فلان

58
00:32:18.150 --> 00:32:52.750
اه بلى بما في ذلك غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين وترتيبه على ما ذكر الله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا الركن الاول فاغسلوا وجوهكم وايديكم يعني واغسلوا ايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم

59
00:32:52.750 --> 00:33:17.350
وارجلكم الى الكعبين. هذه الفروض الاربعة مرتبة هكذا. وفي الحديث توضأ كما امرك الله يعني لا تقدم ركن على ركن او فرض على فرض كما امرك الله. وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكره مرتبا على ما ذكر

60
00:33:17.350 --> 00:33:57.300
الله! وفي الحديث ابدأ بما بدأ الله به. والا فالاصل ان الواو لا تقتضي الترتيب. لكن دلة اخرى تدل على ان الترتيب فرظ  وترتيبه على ما ذكر الله تعالى ويقولون من الدلالة على الترتيب ان الله جل وعلا قطع النظير عن

61
00:33:57.300 --> 00:34:24.600
نظيره. وادخل الممسوح بين المغسولات. ولا يحصل هذا الا لفائدة ولا فائدته هنا الا لارادة الترتيب ويكفي من ذلك انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا من قوله ولا من فعله انه خالف هذا الترتيب

62
00:34:24.600 --> 00:35:14.600
الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اكبر اشهد ان رسول الله رسول الله حي على الصلاة

63
00:35:14.600 --> 00:35:54.600
حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر الله الله اكبر لا اله الا الله

64
00:35:54.600 --> 00:37:02.300
الله اكبر الله اكبر وحده لا شريك له اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك اللهم رب هذه الدعوة التنفسية   عبدك ورسولك على الاسلام      خالف في الترتيب بعض العلماء وقالوا ان الواو لا تقتضي ترتيب. والله ذكر الفروض الاربعة وعطف بعضها على بعض

65
00:37:02.300 --> 00:37:26.450
او والاصل في رواه انها لمطلق الجمع. استدلوا بهذا ومن يرى ترتيب ادلته ظاهرة قال توظأ عليه الصلاة والسلام على ما امر الله وقال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي

66
00:37:27.100 --> 00:38:03.400
الفروض الاربعة غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. هذه الاربعة المنصوص عليها في في كتاب جل وعلا والخامس لنقول وفروضه ستة. ترتيبه على ما ذكر الله تعالى. الذي هو

67
00:38:03.400 --> 00:38:24.200
الترتيب على ما جاء عن الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه قال ابدأ بما بدأ الله به. مما يدل على ان ما قدمه الله ذكرا يجب تقديمه فعلا

68
00:38:25.450 --> 00:38:55.450
والموالاة سادس لكن احسن الله اليك. تقديم اليمنى على اليسرى. هم. في العضو الواحد في اليد في الرجل لا هاظا انتهى. نفس الماظي. ها؟ يقول الشيخ تقديم اليسرى على اليمنى. التيامن لا شك انه سنة. والعلما يجعلون

69
00:38:55.450 --> 00:39:29.250
اليدين كالعضو الواحد والرجلين كالعضو الواحد. ولهذا لو قدم اليسرى على اليمنى صح صح وضوءه ولكنه خالف السنة وخالف التيامن الذي يعجب النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة المسح ان مسألة مسألة المسح على الخفين

70
00:39:29.250 --> 00:40:09.800
مع التيامن هل يمسح اليمنى قبل اليسرى او يمسحهما معا ها؟ مسح عليهم وغسل رجليه وادخلهما الخفين يعني جميع دخلن بالخف صح؟ ها؟ ها؟ لا يمكن. ما يمكن. لا ما تقتضي الاشتراك كل شيء. على كل حال قيل بهذا وانهما كالعضو الواحد مثل الرأس

71
00:40:10.100 --> 00:40:53.200
يمسح دفعة واحدة هو الخفان كذلك. الاولى او الاصح ان البدل له حكم المبدل. فما دامت الرجل تغسل اليمنى قبل اليسرى فليمسأ فاليمنى تمسح قبل اليسرى   احسن الله اليك. من توضأ فبدأ باليسرى قبل اليمنى لا يشمله حديث من توضأ نحو

72
00:40:53.200 --> 00:41:37.350
هذا ترغيب. لكن ما يشمله ما يكون اذا كان قاصد لا والموالاة على احدى الروايتين الموالاة على احدى الروايتين  الموالاة من فروض الوضوء وهي الرواية المقدمة انها فرض وانه لا يغسل عضو ويؤخر الذي يليه حتى ينشف العضو لله

73
00:41:37.350 --> 00:42:05.100
الذي قبله هذا ضابط الموالاة عندهم. وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله واربطون ذلك بالزمن المعتدل في الزمن المعتدل. لا في الوقت الذي يكون فيه ريح شديدة

74
00:42:05.250 --> 00:42:32.650
تنشف العضو بسرعة ولا يكون في مكان بحيث يتأخر لانه اذا كان ما ما في مكان مغلق ما ينشف العضو الا بزمن طويل بعضهم يقول هذه الموالاة ينبغي ان تربط بالعرف. ينبغي ان تربط بالعرف

75
00:42:32.650 --> 00:43:04.400
فما عده الناس موالاة فهو موالاة. وما عده الناس خارج عن حيز الموالاة فانه يخل بالوضوء  لكن هذا بالنسبة لعموم الناس ما يمكن ظبطه. في تظييع لكثير من ردوا العامة الى الاعراف فيه نوع تضييع لهم. فلا بد

76
00:43:04.400 --> 00:43:38.600
ان يربطوا بشيء من يعرفونه منضبط عندهم والموالاة والى احدى الروايتين وبعض هم منديل او بمنشفة وبعدين  الوقت الوقت مهوب المرد الوقت في موالاة ولا ما في موالاة؟ في حديث صاحب اللمعة قدر الدرع

77
00:43:38.600 --> 00:44:16.150
نعم؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام احسن وضوءك نعم صحح وضوءك هذا ما يستدل به على الموالاة لانه لولا ان الموالاة مفروضة لا قال لا اغسل هل لم احلي؟ قد يقول قائل ان اللمعة رآها النبي عليه الصلاة والسلام

78
00:44:16.350 --> 00:44:43.350
وهو لم ينشف لم تنشف اعضاؤه لكن الذي يغسل يعرف انه غسل ولو نشف عضوه اللي ما غسل يجي اشهب ولو ترك بقعة تصير شهباء ما تصير مثل الذي غسل ثم نشف

79
00:44:43.350 --> 00:45:34.850
هم يعرفون. اهل حلا بيعرفون. ها هي انها قصيم. يسمون حلب  فامرأة معروفة   تعرفون حلب؟ ها؟ عاد المسألة ارحموا ابوي هذاك مهيب حلب الشهباء يسمونه وكتاب اعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء

80
00:45:34.850 --> 00:46:10.300
مترغب الطباخ وكثير كتب تواريخ حلب كثيرة جدا  وش اللي عندك  المقصود ان الغسل العضو المغسول يعرف انه مغسول ولو نشأت. بعض الناس فيه نعومة ما تفرق بين غسل ولا ما غسل لكن عموم الناس يفرقهم. اذا جاء الولد بعد مدة وقال اني توظيت

81
00:46:10.900 --> 00:46:30.900
كنت تعرف انه ما توظأ واضح انه ما توضأ. ما ما نقول انه توضأ في مدة يمكن ان تنشف الاعضاء لكن يعرف الذي توضأ واللي ما توضأ. وتعرف هذه البقعة التي لم تغسل من البقعة المغسولة. ها

82
00:46:30.900 --> 00:47:19.100
ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم الاعقاب تلوح. نعم. وجاء النبي متوضؤون تلوح قال ويل لاعقاب من النار؟ اسبغوا الوضوء مش عارف تقول لي طائرات الحزن تسعة وخمسين  باقي عشر ها سبع

83
00:47:19.100 --> 00:48:49.499
اللهم صلي وسلم  يا اسطى. ما في من كبار الائمة المحدثين اشهب ها ابن شهاب غير اشهاب يقول بو شهاب اه هلا مكتب الاسلام زين الاول الاسلامي