﻿1
00:00:01.400 --> 00:01:14.800
اهلا وسهلا     الله يحييكم الله يوفقك سبحانه اللهم لك الحمد والصلاة اقرا عليك ورقة  استغفر الله استغفر     نستغفرك من جميع  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمه الله     سم الحمد لله رب العالمين

2
00:01:14.950 --> 00:01:44.950
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء وهي ثمانية. الاول الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا نادرا او معتادا الثاني خروج النجاسات من سائر البدن. فان كان غائطا او بولا نقض قليلا

3
00:01:44.950 --> 00:02:08.800
وان كان غيرهما لم ينقض الا كثيرها وهو ما فحش في النفس. وحكي عنه ان قليلها اينقض الثالث زوال العقل الا النوم اليسير جالسا او قائما. وعنه ان نوما الركع والساجد لا ينقض يسيره

4
00:02:08.900 --> 00:02:36.800
الرابع مس الذكر بيده او ببطن كفه او بظهره. ولا ينقض مسه بذراعه وفي مس الذكر المقطوع وجهان. واذا لمس قبل الخنث المشكل واذا لمس قبل الخنث المشكل وذكره انتقض وضوءه. وان مس احدهما لم ينتقض

5
00:02:36.800 --> 00:03:06.800
الا ايما مس الرجل ذكره لشهوة. وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان. وعنه لا فينقض مس الفرج بحال. الخامس ان تمس بشرته بشرة انثى لشهوة. وعنه لا ينقض وعنه ينقض لمسها بكل حال ولا ينقض مس الشعر والسن والضفر والامرد. وفي نقض وضوء

6
00:03:06.800 --> 00:03:36.800
الملموس روايتان. السادس غسل الميت السابع اكل لحم الجزور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل ولا توضأوا من لحوم الغنم. فان شرب من لبنها فعلى روايتين. وان اكل من كبدها او طحالها فعلى وجهين. الثامن الردة

7
00:03:36.800 --> 00:03:56.800
عن الاسلام ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين فان تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما. فان كان متطهرا

8
00:03:56.800 --> 00:04:27.250
فهو محدث وان كان محدثا فهو متطهر. ومن احدث حرم عليه الصلاة والطواف المصحف والله اعلم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول

9
00:04:27.250 --> 00:04:56.450
المؤلف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء الامور التي يبطل بها الوضوء وهي ثمانية ثمانية اشياء بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه  وبعضها يتفق فيه المذهب وبعضها يختلف فيه

10
00:04:58.600 --> 00:05:30.350
يقول رحمه الله تعالى وهي ثمانية الاول  الخارج من السبيلين خارج من السبيلين من بول او غائط ويلحق في حكمه ما خرج منهما من غيرهما من غير الغائط البول وسيأتي الاشارة اليه

11
00:05:32.050 --> 00:06:02.350
خارج من السبيلين المؤلف جعل الحكم واحد سواء كان بولا او غائطا او غيرهما قليلا كان او كثيرا ينقض الخارج من السبيلين قل او كثر سواء كان معتادا كالبول والغائط

12
00:06:02.900 --> 00:06:39.800
او كان نادرا   اي شيء يخرج من السبيلين كالحصى والدود وغيرهما هذا يقول قليلا كان او كثيرا سواء كان نادرا مثل ما قلنا  يخرج الدم بكثرة من السبيلين عند بعض الناس

13
00:06:40.250 --> 00:07:07.800
حينما يكون مصابا في معدته بقرحة ونحوها او في مسالكه  مسالك البول مما يجرح المجرى او نحو شبه من الحصى وغيره هذا على كلام المؤلف هذا سواء كان كثيرا او قليلا ينقض الوضوء

14
00:07:09.800 --> 00:07:46.050
لانه يأخذ حكم البول والغائط البول الغائط ناقض بالاجماع قليله وكثيره  هذا من السبيلين فماذا عن الخارج من غير السبيلين كالجرح او الفم او خرج من الانف وما اشبه ذلك

15
00:07:47.150 --> 00:08:14.900
والثاني عند المؤلف يقول خروج النجاسات من سائر البدن خروج النجاسات من سائر البدن وفي هذه الامور ما يختلف فيه بين اهل العلم كالدم منهم من يجعله نجس  لا شك ان الدم

16
00:08:15.850 --> 00:08:49.400
فيه النجس وفيه الطاهر فالدم المسفوح نجس بالاتفاق لكن لو جرح الانسان وخرج منه الدم بكثرة هل يكون حكم حكم المسفوح او يختصوا المسفوح بما خرج بعد الذبح من الودجين والمري

17
00:08:49.950 --> 00:09:16.850
مما تنهره المدية المذبوح كما هو معلوم. الدم المسفوح نجس بالاتفاق وحرام بالاجماع بخلاف الدم الذي يخرج من غير هذا الموضع الدم الذي يخرج من السبيلين تقدم الكلام فيه الاول

18
00:09:17.250 --> 00:09:45.150
لكن الدم الذي يخرج من غير السبيلين كالذي يخرج بسبب الجرح يطعن الانسان او  بالمدية مثلا يقطع اللحم او يذبح ذبيحة فتأتي هذه المدية على شيء من جسده فيخرج من الدم

19
00:09:45.500 --> 00:10:11.900
بكثرة خروج النجاسات كثير من الجمهور على ان الدم نجس على انه نجس ولو لم يكن مسفوحا وبعضهم يقول بطهارته وانه لا دليل على نجاسته وان عمر رضي الله تعالى عنه

20
00:10:12.050 --> 00:10:41.100
اتم صلاته وهو مجروح جرح شديد يثعب دمه والا القول لمن قال بالقول الثاني وهو الطهارة ان يقول هذا حكمه حكم  ها حكم السلس وغيره ما يقف هذا ما يقف

21
00:10:41.550 --> 00:11:15.950
وليس بامكانه ان يوقفه خروج النجاسات من سائر البدن فان كان غائطا او بولا نقظ قليلهما يعني وكثيرهم كثير من المرضى وبعض المرضى يحصل تعطل في مخرجيه فيفتح له فتحات

22
00:11:16.050 --> 00:11:48.400
في بدنه لخروج البول والغائط فهذا حكمه حكم الخارج من السبيل لانه بول او غائر وحينئذ هذا الذي يخرج منه ويصاحبه ويجعل في كيس يحمله معه  امره مشكل جدا اذا قلنا بهذا

23
00:11:49.850 --> 00:12:24.600
امره في غاية الاشكال لانه يخرج بغير ارادته بخلاف السبيلين فانهما بارادة الانسان ولذا لو كان خروجهما بغير ارادة كان من نوع السلس كان الحكم فيه نوع اختلاف فهذا الذي يخرج بغير ارادة من سائر البدن من هذا يخرج من هذا اللي

24
00:12:24.750 --> 00:12:48.050
ادخل في جوفه ورؤى ربط طرفه الاخر في كيس يحمله معه حتى في اثناء صلاته اذا احتاج الى ذلك ولا يكون بقدرته التصرف فيه ينبغي ان يكون الحكم اخف مما يخرج من السبيلين

25
00:12:48.350 --> 00:13:19.600
والمؤلف جعلهما سواء فان كان غائطا او بولا نقض قليلهما يعني ومن باب اولى الكثير وان كان غيرهما كالدم مثلا القيح والصديد وان كان غيرهما لم ينقض الا كثيرهم. الا كثيرها

26
00:13:21.700 --> 00:13:45.900
وهما فحش في النفس ما فاحوش في النفس يعني لو خرج دم من جسد الانسان سواء كان بسبب جرح او خرج من مخرج معتاد كالانف او الاذن او الفم فهذا ما ينقض الا اذا كان كثيرا فاحشا

27
00:13:46.200 --> 00:14:14.500
ولذا يقولون من النواقض الخارج الفاحش النجس من الجسد والفحش والكثرة والقلة  امور  عادية يعني يرجع فيها الى العرف ولا يرجع فيها الى احاد الناس لان بعض الناس فيه نوع ساهل وتسامح

28
00:14:15.050 --> 00:14:48.200
وتكثر معاناته لهذه الامور فيخف حكمها وبعض الناس تندر منه ويكون في ديانته نوع شدة  يتعذب بسبب ذلك قالوا لا عبرة بالجزار لماذا يتخوض في الدماء ولا عبرة بالموسوس لانه يتحرج من ادنى شيء

29
00:14:49.450 --> 00:15:16.650
وما فحش في النفس والنظر فيه الى اوساط الناس ما ينظر الى مثل جزار او ينظر الى الموسوس وحكي عنه يعني عن الامام احمد ان قليلها ينقض لم ينقض الا كثيرا

30
00:15:17.400 --> 00:15:40.600
هنا في اصل المسألة وان كان غيرهم غير البول والغائط ما نقض الا الكثير وما طاحش في النفس وحكي عنه ان قليلها ينقض طردا للحكم وجعل هذه الاشياء كلها من باب واحد

31
00:15:41.250 --> 00:16:13.500
ولكن الحكاية القول الاول هو الصحيح والا لو يؤاخذ الناس بالقليل والكثير من قطرة الواحدة من الدم او من الصديد وما اشبه ذلك اشكل كثيرا وتأذى الناس به ولذلك قال حكي

32
00:16:14.200 --> 00:16:44.150
صيغة التمرين تضعيف  الثالث زوال العقل العقل الذي هو مناط التكليف اذا زال انتقض الوضوء لانه مع زوال عقله لا يدري ما يحدث له. اثناء زوال عقله لا يدري ما يحدث له اثناء

33
00:16:44.400 --> 00:17:31.800
زوال العقل زوال العقل قد يكون باختيار الانسان وقد لا يكون باختياره قد يكون بشرب مسكر او يكون بغير اختياره كالاغماء الاغماء ولذا الاغماء يكون بغير اختيار الانسان  اما ان يطول او يقصر

34
00:17:33.100 --> 00:17:56.100
اما ان يطول او يقصر وقالوا اذا طال فكان ثلاثة ايام فاكثر حكمه حكم المجنون واذا كان اقل من ذلك فحكمه حكم النوم وعلى كل حال هو ناقظ لانه لا يدري ما يحدث له اثناء زوال عقله

35
00:17:56.300 --> 00:18:30.900
قالوا الا النوم اليسير جاء ما يدل على ان النوم ناقض للوضوء وسيأتي النوم ناقض للوضوء العين وكاء السهو فمن نام فليتوضأ فمن نام ولكن من غائط او بول او نوم

36
00:18:31.900 --> 00:18:56.650
فالنوم على ناقض لكن يسيره جاء ما يدل على التساهل فيه والعفو عنه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم حتى تخفق رؤوسهم

37
00:19:00.800 --> 00:19:33.800
ويفرقون في النوم بين الجالس المتمكن وبين المتكئ وبين المضطجع النوم اليسير  الذي يحصل معه الادراك ادراك ما يحصل حوله هذا لا ينقض الوضوء وهذا هو الضابط بحيث يستيقظ لادنى سبب

38
00:19:34.800 --> 00:20:04.600
واما الذي يسمع خطيئته وهو مضطجع هذا هذا نائم حقيقة ويخرج منه ما يخرج من غير ان يشعر فاذا كان جالسا متمكنا غير متكئ فان هذا سريع الانتباه الا النوم اليسير جالسا او او قائما

39
00:20:04.800 --> 00:20:35.400
جالسا يعني غير متكئ غير مستند او قائما كذلك لانه لو استغرق لسقط وكذلك الجالس لو استغرق وهو غير متكئ لا شك انه يسقط   وعنه ان نوم الراكع والساجد لا ينقض يسير

40
00:20:36.650 --> 00:21:10.650
وعنه ان نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره الساجد يسهل خروج الروح من الريح منه ولا يسقط اذا نام لكن الراكع لو نام سقط لكن الراء الساجد هم يتمسكون في هذه الرواية

41
00:21:11.050 --> 00:22:09.500
بحديث العجب من نوع من نوم المصلي من عجب الرب من نوم المصلي روحه ايش الحديث ها نعم وبدنه الحديث شيقول   انظروا الى عادل يعني وبدنه في الارض اعتمادا على هذا الحديث

42
00:22:10.450 --> 00:22:43.200
والحديث كما ترون من مراسيل الحسن وهي اظعف المراسيل على الاطلاق الخبر لا يثبت ونوم الساجد اشد من نوم غيره منهم المضطجع مثلا  او جالس اشد بكثير لان الرأس ساجد يخرج منه

43
00:22:43.700 --> 00:23:29.500
ما يخرج من غير ان يشعر وقد يستغرق ولا ينتبه بخلاف الراكع الذي لو استغرق  لسقط   ها من هو السجود اكثر  اكسر استرخاء لكن ايا السجود اكثر واكثر استغراق ولا يسقط لو استغرق خلاف الراكع

44
00:23:29.700 --> 00:23:53.000
يعني يمكن الراكع قد يتجاوز فيه كالقائم لكن ومرد الرواية هذي الحديث والحديث ضعيف  وعنه ان نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره من اهل العلم من يرى ان النوم ليس بناقظ

45
00:23:54.350 --> 00:24:26.300
ليس بناقد ولكنه مظنة مظنة للنقظ بمعنى انه لو وكل احدا يرقبوه ونام ساعة ساعتين وقال هذا الذي يرقب اما خادم او او ولد او امرأة سمعت شي شميت شي وقال لا

46
00:24:27.850 --> 00:24:54.400
شو يصير الحكم اذا قلنا مظنة وليس بناقص  ها؟ منطق؟ لا ينتقض وضوءه لا ينتقض وضوءه ها؟ موسى الاشهر   ايه هذا يتمسك بي من يرى ان النوم بنفسه ليس بناقض

47
00:24:55.050 --> 00:25:23.550
وانما هو مظنة للنقظ قد اقول قائل ان الطهارة متيقنة والحدث مظنون مشكوك فيه  مشكوك فيه والقاعدة عند اهل العلم ان الشك لا يرفع اليقين لكن ورد فيه احاديث تدل على انه ناقظ

48
00:25:24.750 --> 00:25:53.300
فمن نام فليتوضأ ولكن من بول او غائط او نوم حديث صفوان فهذا يجعله ناقضا على الاطلاق بالضوابط التي ذكرها اهل العلم النبي عليه الصلاة والسلام  اذا صلى ركعتي الصبح

49
00:25:53.500 --> 00:26:21.550
اضطجع حتى يؤذنه بلال بالاقامة ويسمع له خطيط يسمع له خطيب فيصلي ولا يتوضأ لكنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه  تنام عيناه ولا ينام قلبه

50
00:26:21.800 --> 00:27:06.650
اذا خشي من تلويث المسجد او تلويث المصلين فلا يصلوا في المساجد اما اذا امن هذا فصلاته في المسجد ما تختلف عن صلاته في بيته   لعبة له فرق بين ان

51
00:27:07.400 --> 00:27:36.750
تظهر نجاسة من البدن او تكون في داخلي لان في داخله ما له حكم وما في جوف الادمي من نجاسة ما له حكم بس عندك حامل الطفل حامل الطفل النجاسة التي بجوف الطفل غير مؤثرة

52
00:27:37.050 --> 00:28:30.300
لكن اذا خرجت صارت مؤثرة فرق بين هذا وهذا تفضل  الله اكبر الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد اشهد ان لا اله الا الله اشهد وان محمدا رسول الله. ما شاء الله. اشهد ان محمدا رسول

53
00:28:30.300 --> 00:30:28.550
حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله  الله اكبر الله اكبر لا اله    الله اكبر الله          ورسولك   جزاك الله خير      هذا يقول الظن والله اعلم

54
00:30:30.450 --> 00:31:02.650
انك لم تشرح قول المؤلف ولا دخل لحائل في الطهارة الكبرى الا الجبيرة ها الدرس الماضي اه  دي لكن حضرتك شرحت ولا ما شرحت  في اخر الدرس قلت له وانت وش عندك

55
00:31:03.450 --> 00:31:49.700
وانتو شاللي غلب على ظنك لا لا ماني بدي اخر الدرس الماظي اخر جملة   شروحة  من حفظ حجة على من لم يحفظ شو منتظرين تسجيل الله يعفو عنا وعنك اه شرح

56
00:31:50.900 --> 00:32:41.100
انت ما حضرت زي ما حضرتك ها  موجود مسجل    وش تقول انت يا ابو رضوان مشروعها ولا ما جبت جديد اجل     والله عدد كبير يعني قلنا ننتهي المشروع وهي شارحة نفسها

57
00:32:42.600 --> 00:33:31.600
ها يهم المسائل الواضحات لكن من اذا رأيتم تكلم عنها باختصار المسألة يعني هي واضحة    طيب وش اصير؟ شرحته ولا ما شرحت    وشلون؟ لا قوة الا بالله هذا من الحرص يا ابو محمد هذا من حرصهم جزاهم الله خير

58
00:33:32.750 --> 00:34:18.250
ايه والله حكم قاسي هذا عيونك يا ابراهيم ها بحال هكا تترك تراه كثر القائلون بانها شرحت  لو سرحت يا شيخ كان اقصى صح صدقت  ها  ايه مذكورة لكن هل في هذا الموظع

59
00:34:18.850 --> 00:35:12.550
التسكين   هذا شارح ولا مثلا  يمسح    ايه لان المؤلف اه تكلم عليه في مواضع ما جمع الكلام في موضع واحد على كل حال الخطب سهل يعني  لم تكن  هل يستقيم هذه الاجابة في

60
00:35:12.600 --> 00:35:38.050
اية فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل النوم لا يحتاج الى الوضوء لا والكلام على هذا النوم الذي حصل ولم يتوضأ انهم حصل وعلامته الخطيط نعم هذا النوم الذي حصل

61
00:35:38.450 --> 00:35:56.800
يحتاج الى وضوء لان حكمه حكم غيره عليه الصلاة والسلام انا لا اصل لكن في مثل هذه الخصائص مثل نومه عليه الصلاة والسلام ومثل يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه وهكذا

62
00:35:57.000 --> 00:36:25.950
لا شك ان هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام  ينظر بها هذا القاعدة اللي ذكرتها يا شيخ  ما تكون خصائص مم هذا الكمال في ان يتوضأ لأ الكمال في ان يؤاخذ

63
00:36:26.600 --> 00:37:06.850
في نومه او لا يؤاخذ وش تقول  عليه الصلاة والسلام  ايه الاثر المترتب انه اذا كان مظنة وجزمنا وقطعنا بانه لم يخرج حدث قلنا له ما يحصل واذا قلناه حدث بذاته

64
00:37:07.400 --> 00:37:51.450
فهو ناقد ولو لم يخرج شيء  اقرأ شرح المسألة من الشرح الكبير  ان يقطع قول القائل شو لا او في الجزائر لا لا المسألة المسألة السابقة الجبيرة     نرظي الاخوان اللي يقولون ما شرحت

65
00:37:51.950 --> 00:38:22.050
ونصدق من يقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى الا الجبيرة لا يجوز المسح. قال الشارح لا يجوز المسح على غير الجبيرة في الطهارة الكبرى. لما روى صفوان ابن

66
00:38:22.050 --> 00:38:42.050
السائل قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين او سفرا او سفرا لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. رواه الترمذي. وقال حديث حسن

67
00:38:42.050 --> 00:39:11.700
صحيح. فاما الجبيرة فيجوز المسح عليها في الطهارة الكبرى لحديث صاحب الشجة. ولانه مسح وبحل الظرورة اشبه التيمم والله اعلم  انصاف الانصاف فائدة قوله ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى الا الجبيرة. اعلم ان الجبيرة

68
00:39:11.700 --> 00:39:35.950
الخف في مسائل عديدة منها انا لا نشترط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها على رواية ان اختارها المصنف وغيره وهي المختارة على ما تقدم بخلاف لان سببها يأتي بغتة ما يعرف الانسان انه سوف يشج

69
00:39:36.000 --> 00:40:13.450
ثم يتوضأ ويربط الجبيرة او ينتظر حتى لانها تأتي بغتة نعم ها يتطهر مهما ترتب عليه طهرتم بعد ذلك يلبس الجبير على طهارة  على الكلام على الرواية الثانية ان الجبير لا بد ان يتقدمها طهارة مثل الخوف

70
00:40:14.050 --> 00:40:41.300
انه يتطهر اذا حصل الشجة يتطهر مهما كلفه الامر وهذا فيه حرج وعنت المقصود ان ان اذا اشترطنا الطهارة كالخوف يتطهر ما او يطهر مهما كلفه الامر لكن هذا قول لا يأتي به شرع

71
00:40:41.700 --> 00:41:10.100
ها لنفسي او ووضع ثم وليس المرتبة لا والكلام على انه وهل يلزم تقدم الطهارة مثل الخف او لا يلزم  عندما نرى عندما نلاقي الاشتراط اشتراط تقدم الطهارة مثل الخوف

72
00:41:10.800 --> 00:41:44.450
بس ضعف القول ينتهي الاشكال وش  صحيح يعني الزام الانسان الذي اصيب بشيء يظره الماء نقول تطهر ثم بعد ذلك البس الجبيرة لتكون لبستها على طهارة مثل الخفئ سم  منها انا لا نشترط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها على رواية اختارها المصنف وغيره وهي المختارة على ما

73
00:41:44.450 --> 00:42:13.850
اتقدم بخلاف جواز المسح على الخف. ومنها عدم التوقيت بمدة كما تقدم. ومن مربوطة بالحاجة فاذا زالت الحاجة انتهت سواء كان الاقل من يوم وليلة او اكثر ومنها وجوب المسح على جميعها

74
00:42:14.650 --> 00:42:49.350
اني ما هي مثل الخوف على غالبه ها ومنها دخولها في الطهارة الكبرى كما تقدم ذلك كله في كلام المصنف ومنها ان شدها مخصوص بحال الضرورة ومنها ان المسح عليها عزيمة بخلاف الخف على الصحيح من المذهب كما اتقدم

75
00:42:50.100 --> 00:43:18.250
ومنها انه لو لبس خفا على طهارة مسح في على طهارة مسح فيها على الجبيرة جاز له ان يمسح عليه على طريقه ولو لبس الخف على طهارة مسح ولو لبس الخف على طهارة مسح فيها على عمامة او لبس عمامة على طهارة مسح فيها على خف

76
00:43:18.250 --> 00:43:35.950
لم يجز المسح على احد الوجهين على ما تقدم عند كلام المصنف على اشتراط جواز المسح على الجبيرة مستوفى فليعاود ومنها انه يجوز المسح فيها على الخرق ونحوها بخلاف الكفر

77
00:43:36.050 --> 00:43:59.050
قلت وفي هذا نظر ظاهر ومنها انه لا يشترط في جواز المسح على الجميع مقتضى الفرق الاخير انه لا يجوز المسح على الجوارب من الخرق والمعروف في المذهب انه يجوز ولا يشترط ان يكون مجلدا. نعم. يعني في جلد

78
00:43:59.400 --> 00:44:49.050
نعم شو خش   ايه      اما المسح مؤقت بوقت مسح على العمامة الظهر كم يبي يمكث يمسح يوم وليلة العصر لبس خف ومسح عليه هذه طهارة مسح خف على طهارة مسح عمامة

79
00:44:49.150 --> 00:45:10.300
والعكس نعم ومنها انه لا يشترط في جواز المسح على الجبيرة ستر محل الفرض اذا لم يكن ثم حاجة بخلاف الخف ومنها انه يتعين على بالعكس لا يجوز ان يزيد على قدر الحاجة

80
00:45:11.950 --> 00:45:32.150
نعم ومنها انه يتعين على صاحب الجبيرة المسح بخلاف الخف ومنها ان فلا فلا هو ان يخلع ويغسل بلش كبيرة لا يستطيع ان يخلع لانها حاجة قد تصل الى حد ظرورة

81
00:45:32.700 --> 00:45:55.050
نعم ومنها انه يجوز المسح على الجبيرة اذا كانت من حرير ونحوه على رواية صحة الصلاة في ذلك بخلاف آآ في الخف على المحقق. قاله الزركشي ومنها انه يجوز المسح على الجبيرة في سفر المعصية. لماذا يجوز المسح على جبيرة الحرير

82
00:45:56.000 --> 00:46:33.050
دون المسح على خف الحرير لا عنده عنده ما يستعمله جبيرة من غير الحريم  اه ايه  لا وعنده حرير وعنده قطن واثرهما في الجرح واحد ولا بسحرين. هذا اذا لبس

83
00:46:33.600 --> 00:47:01.700
خف حرير ما لا يصح المسح عليه لانها رخصة ولا يترخص بمحرم ها نعم نعم بقي واجب؟ لا ثلاثة اسطر سم ومنها انه يجوز المسح على الجبيرة في سفر المعصية ولا يجوز المسح على الخف فيه على قول وتقدم ذكره

84
00:47:01.700 --> 00:47:21.700
فهذه اثنتا عشرة مسألة قد خالفت الجبيرة فيها الخف في الاحكام. الا ان بعضها في خلاف بعضه ضعيف ومرجع ذلك كله او معظمه الى ان مسح الجبيرة عزيمة ومسح الخف ونحوه رخصة

85
00:47:21.700 --> 00:47:47.700
الله اعلم تونس. جزاك الله خير المتسبب  ها غير هذا موجود لكن لا اللي وراك انا عليك انت لا مهوب انت انت لك شهرين او ثلاثة ما حظرت ايه جزاك الله خير بارك الله فيك

86
00:47:48.500 --> 00:48:14.000
سلام على الله يحييكم  بسم الله ليرى من وراءه مثل ما يرى من من امامه عليه الصلاة والسلام يرى من ورائه مثل ما يرى من امامه في الصلاة عليه الصلاة والسلام

87
00:48:14.250 --> 00:48:33.501
السلام عليكم الله يحفظك يحييك الله يوفقك اسجدوا الا في القرآن    والله جايين لك ذكر امس