الله يوفقك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استغفر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء الخامس من هذه النواقض ان تمس بشرته يعني بشرة الذكر بشرة انثى لشهوة وعنه لا ينقض النقض مع الشهوة هو المذهب استنادا الى قول الله جل وعلا او لامستم النساء او لامستم النساء بناء على ان المس الملامسة وهي اللمس والمس باليد وعنه لا ينقض بناء على يعني عن الامام احمد رواية اخرى ان مس بشرة المرأة لا ينقض ولو كان بشهوة مجرد المس حملا للملامسة في الاية على الاجتماع على الجماع وانه مجرد المس لا ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء الا الجماع ومعلوم ان الجماع موجب الغسل واذا وجب الغسل من باب اولى ان ينتقض الوضوء يقول واحد اني متوظي ما علي شيء فبقرأ القرآن وامس المصحف لاني متوضي طيب انت جامعت هالحين كل هذا موجب للغسل ولا يظنه موجبا للوضوء لا شك ان هذا التصور لا يتصور من طالب علم قد يقوله عامي لكن طالب علم ما يمكن ان يتصور هذا وعلى كل حال المسألة كما سمعتم فيها روايتان القول بنقض الوضوء بمجرد المس شهوة هذا هو المذهب وهو المعروف عند الاصحاب والرواية الاخرى وهي عن الامام احمد رحمه الله انه لا ينقض وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج فيصلي من غيره ان من دون ان يتوضأ والتقبيل اشد اشد من مجرد المس ولو كان بشهوة ولعل الرواية الثانية هي الراجحة ان لم يخرج بسبب المس او التقبيل ما ينقض الوضوء مما يخرج من الفرج من مذي وغيره فهذا حكمه وشأنه اخر وعلى كل حال ان مجرد المس ولو كان الاشهوة لا ينقض الوصول وعند الشافعية ان مجرد المس ينقظ ولو من دون شهوة ها كلكم شوافع انت واياه وراه لماذا على ملء من الملي وش قال لك احيل على انت احلتنا عليه وهو مليء قل من احيل على مليء فليحتال هما لي ها خلاص هما لي محتال عليه شو هو اللي قال عن نفسه النومة ذي ويعظهم مليء يعني خذ من ادنى من العلم اسأله يجيب واما الملاءة في المال بعد هذا امر ثاني ما ندري المقصود ان الشافعية المشهور عندهم انه لا تشترط الشهوة ومثل ما ذكر بالدرس السابق انه انهم يتحرجون حرجا كبيرا في المطاف لانه اذا مس المرأة من من غير ان يشعر مجرد مس انتقض وضوءه ومن ثم بطل طوافه بشهوة لا يختلف الحكم. عندما نقول بذلك سواء كانت من المحارم او من غيرها هذا يستبعد ان توجد الشهوة بين المحارم لكن في الظروف التي نعيشها مع الانفتاح في هذه الوسائل والالات ما يستبعد لانه يسمع قصص غريبة جدا لا يتصوره عاقل نسأل الله العافية والسلامة او تمسه بها مغني صاحب المغني يقول ان مسته مسها بشهوة ومسه بها مثل الجماعة. يوجب الغسل للطرفين والمس بشهوة يوجب الوضوء للطرفين هذا ما قرره صاحب المغني وعلى كل حال اذا قررنا ان الراجح عدم النقض الا اذا خرج شيء ينقض الوضوء هذا شيء اخر وان المقصود بالملامسة الجماع والنبي عليه الصلاة والسلام يقبل بعض نسائه ويخرج وان كان عليه الصلاة والسلام املك لاربه كما جاء في الصيام نعم متكلم فيه لكن الراجح ثبوته طواج حسود انت من المليء وعنه ينقض لمسها بكل حال يعني كقول الشافعية بشهوة او بدون شهوة هذه رواية ثالثة وين ايه هذي مسألة اخرى الاحتياط شيء وابراء الذمة شيئا اخر لان هذا يكون من باب الاحتياط الا حكم شرعي لكنهم يرونه اخف من غيره من غير ما في الزام للخروج من الخلاف يستحبون قرر عند الحنابلة وكثير من اهل العلم وعنه ينقض لمسها بكل حال يعني بشهوة وبغير شهوة ها كالشافعية ولا ينقض مس الشعر والسن والظفر والامرد اما بالنسبة للشعر والسن والظفر فلا تنقض سواء لمست او لمس بها لانها في حكم المنفصل لانها في حكم المنفصل خالد القواعد الكبرى هذا ازرق ترى ها؟ هو واحد هو. هو واحد لو صفوا صفين لو حنا اثنين ينقض على كل حال على حديث آآ بشرى ذكره فليتوب ولا ينقض مس الشعر والسن والظفر والامرد وشو بايش لانه مظنة لا الشعر عند بعض الناس اشد قرروا قاعدة ومشوا عليها فرعوا عليه عدم النقد اعرضوها من باب هؤلاء يكون من باب هؤلاء لا يقول القاعدة الثانية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل وكذلك الظفر هذا هو جادة المذهب ويتفرع على ذلك مسائل اذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوءه وكذلك ظفرها او مسها بظفر او بشعره ولهذه المسألة ما ماخذ اخر وهو ان هذه الاجزاء ليست بمحل للشهوة الاصلية وهي شرط لنقض الوضوء عندنا ها شو شوف رعيه اذا خرج منه شيء لخرج منه شيء اذا ساعد النص على العلة داخلة في النص في الاصل نعم ولامستم النساء لكن من لمس شعر المرأة يقال لمس المرأة ها شو ؟ على على اه الخلاف صاروا يتفننون في الشعر ويتنوقون ويتنمقون وصارت الفتنة به اعظم هذا ما يمشي على كلامهم شو الفرق ها الله يتوب علينا. المقصود انه طيب. لو لمس شعر المرأة بشهوة عندهم ينقض ولا ما ينقض؟ لا ينقض لانه في حكم المنفصل لو حلف الا يمس امرأته فمس شعرها او حلف الا يمس هذه الشاة فوضع يده على ظهرها ها اللي على القاعدة لا ما ما يحنث وعلى جاري الايمان والنذور على الاعراف يحمس لان كل الناس تقول مس الشاة ها وان مس الشعب وعند المالكية المرجحة النية اذا نوى والا فلا. المقصود ان هذه المسألة مسألة الشعر والظفر اه هذه القاعدة له فروع ذكر منها ما ذكرنا استمرأة بشهوة شعر امرأة بشهوة ومنها ان الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال عندكم مقرر ان ما ابين من حي فهو كميتته الان جز الشعر. نقول كميتته؟ لا وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه مع المشهور فانفصل من ادمي لم ينجس على الصحيح ومن غيره نفس لانه كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله فمنعه الاتصال من التنجيس فاذا انفصل زال المانع فنجس ايه ليست لا لان في حكم المنفصل عندهم لانها ليست لو قال مثل هذا المسألة شهوة وعدم شهوة ما هي بمردها لشخص واحد قولوا تقدير الشهوة ومن عدمها ما هو بهذا تظلم بعض المفتونين اذا رأى الظلال حصل ولا ما حصل ها او جلس في مجلس جلست فيه امرأة هذه امور تختلف باختلاف الناس شغلة شافع ها المقصود في مسألة نجاسة الشعر اذا ازيل من الحي فيها كلام طويل لبعض اهل العلم وحكموا بنجاسة الشعر والظفر مطلقا فورد عليهم شعر الرسول عليه الصلاة والسلام كاينة وش قالوا التزموا لان لي غال في مثل هذه الامور بغض النظر عن العلة الاصلية او سبوت النص اهم شيء ثبوت النص هو الحكم بعضهم اساء الادب في حق الرسول عليه الصلاة والسلام مر علينا تمر علينا تا لا خرقي ايه مم ايه من دون الذكر حائل مشكل او غيره من الاجزاء التي تنقض الوضوء دوره كان في حائل يعني او علاج لو لبس وهي لابسة يقول نقض الوضوء هيروح عيد الغضب لا يتوظف. لا هذا جهل. العوام. هذا جهل انا اللي اذكر ان حايل ما فيه شافعية حايل ما في شافعية قال انتم تعاونوا الشافعي اه من دستور اللي بحايل لا لا مو اللي بحايل انا بحايل ايه الله اكبر ها الى يا شيخ ها عالمرة قال والامرد ان مسه لا ينقض الوضوء يعني ولو كان بشهوة على على اطلاقه لانه مثل الشعر والسن والظفر نسخه عليها فحكمه حكمه وبعض العلماء كالنووي وجمع من اهل العلم يشددون في شأن الامرد ويجعلونه اشد من المرأة والنظر اليه حرام ولو من غير شهوة النووي وشيخ الاسلام يقول لا تجوز الخلوة بالامرد ولو للتعليم دليل كونك تغفل عن شيء ولا يجول في بالك لا يعني انك تحكم على اناس عاشوا في اوقات يعانون معاناة الامرين من هذه الامور يقرأ كلامه وتشوفه ها اقرأ كلام شيخ الاسلام والنووي وغيرهم في هذا الباب ما جاءوا بدليل لكن انت مظنة الشر للتحليل بلا شك معروف هذا مم تجي تجيب لي شايب مقعد مقرئ القرآن تقول لا تدخل عليه قام تمرد مثل شاب اخر مثله وهو مقرئ في الوقت نفسه يقتل الفاز عن هذا بلا شك وقته لان الظروف والاحوال تختلف توجد الفاحشة وجدت في بعض الاوقات بشيء لا يتصوره عاقل وفي بعض الاوطان كتبوا في كتب الادب عن وصف مم يوصفون شيء ما يخطر على بال صفة الجواري والغلمان الفوا في هذا اكلهم بس الغفلة عندهم ولا يشوفون الامور كلها مفتوحة ليته تفتح جوالك على القرآن تطلع لك دعاية في اوله ها؟ وقلة التنعم. انا هذا الجوال ليس فيه كاميرا وضعت فيه اشياء اسمعها علمية من نصوص واشعار لما اويت الى فراشي اريد ان اسمع مما خزنت والله اول ما طلع لي صورة عارية امرأة مرة اغلقه وقعدت سنة ما فتحته كنجيكشي ما يخطر على بالك ولا تحسب له حساب يجيك اشياء ما ما قصدتها هذه مصايب في هذا الوقت ما خلاص عادي على كل حال الاحتياط مطلوب سد الذرائع مقرر في الشرع سد الذرائع مقرر في الشرع الشيخ قرآن قرآن وانا اشعار في العلم وفي الوعظ كلها من هذا النوع فهمت لا هو يقول وفي نقضي وضوء الملموس روايتان وفي نقض وضوء الملموس روايتان الاولى انه لا ينقض ونصهم ولا ينتقض الوضوء ملموس ولو وجدت منه شهوة والروايات الثلاث انه ينقض اذا وجدت الشهوة وقلنا عن صاحب المغني اللامس والملموس مثل المجامع نعم ها؟ الشهوة هنا المذكورة هنا ولا في نقض وضوء الملموس روايتان الرواية التي تقول لا ينتقض ضوء الملموس مطلقا ولو وجدت منه شهوات والثانية انه ينتقض اذا وجدت منه الشهوة ايه وعلى ما تقدم على تقدم على ما تقدم السادس غسل الميت والمراد به تغسيله غسل الميت المسلم اذا مات فانه يغسل ويكفن الى اخره وتغسيله من فروض الكفايات لابد ان يقوم به من يكفي فاذا غسله المغسل انتقض وضوءه على ما قرره المؤلف وبه قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما والرواية الثانية انه لا ينقض وتعليلهم انه لا بد ان يمس عورته ليس من الضرور بل يجوز له ان يمس عورته بدون حائل لا ما يجوز فهذه العلة مأمونة ما حصل المس لكن لو حصل بس ده كان ميت ومست فرج امرأة ميتة مغسلة وفي المقطوع روايتان ومن باب اولى الميت والمرجح في هذه المسألة ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء جاء حديث ضعيف من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ لكن الحديث ضعيف السابع من النواقض اكل لحم الجزور اكل لحم الجزور الذي هو الابل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم توظؤوا من لحوم الابل ولا توضأوا من لحوم الغنم مم نعم من المفردات ها والذي قبله وفي الحديث ان اتوضأ يا رسول الله من لحوم الابل؟ قال نعم قال اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت قال ان شئت ففي الوضوء منها لحوم الابل حديثان صحيحان وكما اشير من مفردات المذهب لم يقل به الائمة الاخرون وان قال به بعض اتباعهم بعض الشافعية قالوا بن خزيمة والنووي قالوا بان احمى الابل ينقض الوضوء وهما شافعيان لما صح فيه من الاحاديث يجي يجي بعد القول الثاني هذا الذي قرره المؤلف رحمه الله ان لحم الجزور ينقض الوضوء وفيه حديثان صحيح ان خصصوا اللحم وبهذا يخرج اللبن والمرق الكبد والطحال والكرش والمصران على وجهين الوجه الاول انها تنقض الوضوء لانها داخلة في مسمى الجزور وذكر اللحم لا يخرج ما عداه كما هو في شأن الخنزير حرم لحم الخنزير ودخل ذلك كل ما حواه جلده كل ما حواه جلده وكذلك الجزور ولا شك ان هذا هو الاحوط الوجه الثاني ان هذه الامور لا تنقظ لان ليست من لحم الجزور والسؤال والجواب جاء في لحم الجزور الذي يسمى الهبر حرف الهبر ها اللحم الاحمر انت الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حيا على الصلاة حي على الفلاح حول ولا قوة يا حب الله اكبر الله اكبر لا الله اكبر الله لا اله الا الله ربنا والحمد منك الله اللهم رب هذه الدعوة التامة قائمة الذي يعاني وصلي وسلم يقول فان شرب من لبنها فعلى روايتين لان النص جاء في لحم الجزور الحق بهما في حكمه من الكبد والطحال والكرش والمصران واللبن بعيد من مسمى ها شو من باب اولى من باب اولى وعلى روايتين وان اكل من كبدها او طحالها فعلى وجهين عرفنا ان الوجه الاول انها في حكم اللحم وهي داخلة في عموم ما يحتويه مسمى الجزور الوجه الثاني انها لا تدخل في نصا في اللحم والقول بانها تنقظ لا شك انه احوط وابرأ للذمة المرق حكمه حكم اللبن. ما ينقص فيه ايه نيابة عن بقية العدد الهائل الذي قتله الذي ذبح السنة ما جاء الناقض في المرق وليس له مدخل في مسمى اللحم كاللبن نشاط المؤلف رحمه الله احيانا ينشط ويذكر ولا العادة من المتون مجردة عن الادلة والقول بنقضي الوضوء بسبب لحم الجزور كما اشير اليه انه من مفردات المذهب والجمهور على انه لا ينقض وقال بالنقض جماعات من المذاهب الاخرى التي تقول بعدمه ممن لهم عناية بالدليل المذاهب الاخرى لا ترى نقظ الوضوء من لحم الابل ومن ادلتهم قوله عليه الصلاة كان قول جابر رضي الله عنه كان اخر الامرين ترك الوظوء مما مست النار كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوظوء مما مست النار عندنا امر متقدم وامر متأخر الامر متقدم الوضوء مما مست النار مطلقا من الابل وغيره فجاء اخر الامرين ناسخا لهذا الحكم وان ما مسته النار لا ينقض الوضوء وهذا استدلال بعموم المفهوم ان عندك منطوق ومفهوم المنطوق دلالة اللفظ في محل النطق والمفهوم دلالة اللفظ لا في محل النطق منطوق ومفهوم وعندك ايضا متقدم ومتأخر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين هذا في المدينة وفي الموقف قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا اشار القاطع فهل تقطع او لا تقطع هم ليش تقطع؟ هناك نص على القدرة القانون مثل ما عندنا مثل ما عندنا متقدم ومتأخر عند الشيخ ها الاول نص صحيح صريح كلامه صحيح صريح. صريح على لعندنا تعارض قاعدتين قاعدة المتقدمة والمتأخر والقول بالنسخ هذا امر معروف مقرر عند اهل العلم وقاعدة العمل العمل بالمفهوم والمنطوق منطوق مقدم على المفهوم وعندك هنا في مثل قطع الخفين الذين يقولون بالقطع قالوا جاء النص مقيدا في المدينة وتم به البلاغ ولا يلزم البلاغ في كل مناسبة والمتأخر ما قيد بالقطع فيحمل على المقيد السابق ولاهله ان يقولوا مسألة البيان هل حصل البيان بلزوم القطع لجميع من شهد الموقف لتقوم عليهم الحجة مم تختلف ادياته من الان لا يجتمع الناس بالمدينة من الافاق وحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم عن الذين بلغهم القيد الذي هو القاطع هم الذين سمعوا النص المطلق او زادوا عليهم اضعاف زادوا عليهم اضعاف ممن لم يبلغهم النص لكن هل يلزم البيان في كل مناسبة ها يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة ولكنه لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة فهل ما حصل في الموقف وقت حاجة يحتاج الى بيان اذا المرجح على هذا انها لا تقطع بعض النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات ما نقله الا عمر ما نقله الا عمر مثلا قصة شيء ايش ايه نفس الشيء مما يعم به البلوى ان نقول يكفي قول واحد قل هو احد وليس من اهل الشام. وما تعم به البلد اذا قمنا بهذا المبدأ في قضية موقف لا بد ان هي المسألة مسألتنا ومسألة قطع الخفين نظائر وهما اوبئوا فيهما قواعد متعارضة كان اخر الامرين ترك الوظوء مما مست النار عمومه عموم مفهومه ها كل ما مستر النار حتى ابن عباس معروفة لكنه نسخ. ما دام من النسخ هذا وبقي هذا دليل على هذا بقي على الاصل لصاحب القول الثاني يقول ان الاصل كله نسخ كل ما مست النار رفع حكمه ان شئت قال ان شئت في لحوم الغنم فهمت ايه على التفريق بين لحم الابل ولحم الغنم وان لحم الغنم ان شئت وقد مسته النار ما يدل على ان النص متأخر ذكروا ال لكنها في الحكم في الحقيقة عليلة نعم ان الابل فيها شدة ونفرة شيطنة كما قالوا وجاء في الخبر جن خلقت من جن والجن يطفئها الماء من النار والنار تطفئها الماء الماء يطفئها الماء اه قالوا لي هذا ولذا ينصح بعض الاطباء من فيهم حدة وعصبية كما يقولون وغضب ان لا يكثر من لحم الابل كما قيل في الرضاع من لبن الحمقاء لانه مؤثر المأكولات مؤثرة ولذا لما ابتلينا بالمأكولات التي لا نعرف اصلها ابتلينا بامراض لا نعرف حلها ومشكلات لا شك ان المكون له اثر مأكولات لها اثر حتى بعض الحيوانات التي تعرف بالبلادة وعدم الغيرة انتقل اثرها على اكليها الله المستعان واهل الغنم السكينة ولذلك الانبياء رأوا الغنم رأوا الابل وعلى كل حال المسألة ظاهرة والحكم متقرر ومعروف ولكن الناس قد حصل لهم من التأخر التأثر بالاقوال الاخرى لما انتشرت وبثت على عوام الناس في بيوتهم صاروا يكثرون السؤال ويترددون في قبول الحكم كل ما فيها اشكال يعني اللي يأكل لحم ابل وهو لا يدري. مثلا ثم يقوم ليصلي كان متوضئا قبل قبل الاكل وهذا يكثر عند عند في الصيام في رمضان يكسو سيما وان من المأكولات المقدمة قبل الصلاة اللي يسمونه السمبوسة فيها لحم مفروم وقد يكون من الغنم وقد يكون من الابل ولا ويندر ان وجد من يفرق بين اللحمين اذا صار مفروما فاذا قام توضأ ها شو؟ اذا شك يسأل ها شوف بدون شك بدون شكمة بالاحتياط لئلا يعيد الصلاة لانه يمكن يقال له صلى واخذ موقعه من المجلس قمت اصل فهذا اسهل له انه يتوضأ فيسأل شو او يترك ما ياكل ها انه على سبيل الاستحباب على سبيل الاستحباب والوظوء على ها اخر العمرين نسخ باخر الامرين لا ايام ينقض ما عندنا شك ها؟ مذهب مين؟ اللي يمشي على المذهب المثلي اذا جيت هنا امشي على المذهب خلاص ترخص اخر الامرين ما ينسخ لان ما مست النار ماء من صيغ العموم تعم جميع ما مسته النار ويدخل فيها الابل بعمومه لكن الخاص مقدم على العام شلون بالمعنى عن حديث بالنقض مما مسك النار انما هو كان النبي صلى الله عليه وسلم اكل وتوضأ ثم هكذا لم يتوضأ. ما اكل من من عضو دي شاة ولم يتوضأ وهو مواكب للقول يعني موافق للقول الفعل موافق للقول ما يعني ذلك لو توضأ لاجل اكله بترتيب الحكم على وصف يصلح ان يكون علة مثل اكل فتوضأ توضأ للاكل الثامن خلونا نخلص ها الثامن الردة عن الاسلام نسأل الله العافية الردة عن الاسلام وهي الكفر بعد الاسلام لئن اشركت ليحبطن عملك بما في ذلك الوضوء فيبطل الوضوء بالردة على خلاف بين اهل العلم في المسألة ان من اشرك حبط عمله مباشرة وعليه ان يجدد ويعيد ما فعل والقول الثاني ان ذلك مقيد بالوفاة فيمت وهو كافر اذا ما مات وهو كافر فانه لا يحبط عمله ها نعم لو حج ثم ارتد فليعيد الحج او لا يعيدوه على القولين القولين كانت مجرد الردة محبطة يعيد الحج اذا قيل بالقيد فيموت وهو كافر فانه حينئذ لا يحبط حجه الا ان مات على الكفر وفي تعريف الصحابي قالوا من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة يبقى صحابي لو تخللته ردة ثم رجع قبل ان يموت معكم الشرح شارح معاك الثامن الردة الثناء من الرضا عن الاسلام. الرضا عن الاسلام بها الوضوء والتيمم وهي الاتيان بما يخرج به عن الاسلام نطقا او اعتقادا او شكا فمتى عاود الاسلام لم يصلي حتى يتوضأ. وهذا قول الاوزاعي وابي ثور وقولوا ابي حنيفة ومالك الشافعي لا يبطل الوضوء بذلك وللشافعية في بطلان التيمم به قولان. لقوله تعالى لقول الله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك حفظت اعمالهم ولانها طهارة فلم يبطل بالردة فلم تبطل بالردة كالطهارة الكبرى. ولنا قول الله تعالى ولئن اشركت ليحبطن عملك والطهارة عمل وحكمها باق فيجب ان يحبط بالاية ولانها عبادة يفسدها الحدث بطلت بالشرك كالصلاة ولان الردة حدث لما لما روي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثان حدث حدث الفرج وحدث اللسان وحدث اللسان اشد من حدث الفرج وفيهما الوضوء رواه الشيخ ابو الفرج ابن الجوزي في كتاب التحقيق. وتكلم فيه وقال بقية بقية يدلس. تمام. وبقية من وليد الراوي. نعم وما ذكروه تمسك بالمفهوم والمنطوق راجح عليه. واما غسل واما غسل الجنابة فقد زال حكمه وعندنا الغسل على من اسلم ايضا الان في قوله عن الشافعية وللشافعي في بطلان التيمم به قولان من يلوظ ما يبطل والتيمم يبطل يعني مثل ما قال الحنفية. نعم وفي التفريق بين الوضوء والتيمم في النية قالوا الوضوء لا يحتاج نية والتيمم يحتاج نية وذلك لقوة الوضوء وضعف التيمم يحتاج الى شيء يسنده قال ولا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكذب والغيبة والرفث والقذف ونحوها نص عليها احمد وعند الحنفية ان القهقهة تنقض الوضوء ويرون فيها حديثا ضعيفا جدا قصة الاعمى الذي جاء وهم يصلون اذا جاؤوا يصلون فسقط في حفرة فضحك الصحابة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء ولكن الحديث شديد الضعف صلي على اسلام وردة واسلام مرة اخرى قبل الوضوء او بعد الوضوء لا اله الا الله