النقل وقال ابو بكر لا غسل على العكس وابو بكر التنبيه لاتاحة لكل ابو بكر خلاه يكون ايه؟ ابو بكر الاعلى ليس هو ليس عكس كلام الخلة ازكى ها غلام خلاف بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل والغسل كما تقدم بضم الغين وتعميم البدن بالماء لموجب من الموجبات السبعة الاتية وله صفتان يأتي الكلام عليهم كامل والمجزئ والغسل الفعل مصدر غسل يغسل غسلا الفعل والغسل ما يغسل به من صابون واشنان وغيرهما مما يستعمل في هذا الصدد او الشأن وموجباته سبعة وهذا شرح الاول شرح الاول خروج المني الدافق بلذة فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق بلذة اه جبت في الدرس الماضي ان المختصر فيه قيد لابد منه خروج المني من مخرجه وهذه في الشرح شرح المختصر والمؤلف يكتفي عن قوله من مخرجه بقوله دافق لانه لا يكون دافقا الا اذا كان من مخرجه فان خرج لغير ذلك لم يجب يعني من غير لذة ولا دفق لم يوجب الغسل وان احس بانتقاله فامسك ذكره الى اخره تقدم الكلام عليه ثم قال بعد ذلك الثاني التقاء الختانين التقاء الختانين اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل ومجرد الالتقاء للختانين ما لم يحصل الايلاج لانه فسر التقاء الختانين بتغييب الحشرة التي هي رأس الذكر بتغييب الحشفة يعني في فرج المرأة يشمل ذلك لو اولج او حصل الايلاج في الدبر مع تحريمه الشديد فانه على كلامهم يقول وهو تغييب الحشفة يعني ما يكفي التقاء الختانين قالوا ولو حصل التقاء بين الختانين ولم يحصل الايلاج لم يجب الغسل ونقلوا عليه الاجماع قبلا كان او دبرا قبلا كان او دبرا وحينما يذكرون مثل هذا مع تحريمه والنص الشديد والوعيد الشديد في امره انما يذكرون حكم الغسل ما حكم الفعل سمعناه انه يجوز اذا ذكروه مثل واحد يقول في مسألة غصب قال لو ان كان الغصب حرام ما ذكروها الفقهاء كتاب الغصب كله حرام ما ذكره الفقهاء ثم يذكرون تحريمهم ما يذكرون اباحتهم لكن هنا ان هذا ما هو بمبرر ان يقول للانسان كذا ذكره الفقهاء في القبل او الدبر انه مخير لا الانسان بتخيير النصوص والوعيد الشديد على ما وطئ امرأة في الدبر ومن باب اولى ان وطئ ذكرا هذا كله محرم تحريم مجمع عليه مقطوع به ما يذكر عن الامام مالك بالنسبة لوطأ المرأة في الدبر هل يصح عنه يصح عن مالك وعلي عافاك الله امام دار الهجرة ونجم السنن وان يخفى عليه ذلك يذكرون هذا عن الشيعة هذا عندهم معروف عندهم مذكور في كتبهم اما الامام ما لك حاشاه عن ذلك فلا يصح عنه من ادمي او بهيمة من ادمي او بهيمة مع تحريمه موجب للغسل قال في الحاشية ولو سمكة ولو سمكة اقول بعض المسائل يذكرونها آآ لانه مجرد احتمال الا من يتصور ان ان يولد في سمكة والله المستعان من ادمي او بهيمة حي او ميت الحي معروف لكن كيف يوطأ الميت تصورون ان احدا يطأ ميتة اه شو وسئل عنه سئل عنه قال توفيت زوجته فاراد ان يودعها فهل عليه غسل ام لا هو نوط والميتة حرام بلا شك الغسل مثل ما ذكر حي او ميت موجب للغسل واذا كان بعد تغسيلها هل يلزم ان تغسل مرة ثانية يعني هذه الافتراضات يفترضها الفقهاء ويقشعر الجلد من من الكلام فيها لكنها وقائع ها سبحان الله! القلوب تختلف القلوب تختلف الله المستعان الثالث هو الموجب الثالث من السبعة اسلام الكافر اصليا كان او مرتدا فاذا اسلم الكافر سواء كان اصليا كفره اصلي بان كان يهوديا او نصرانيا او وثنيا او غيره هذا يلزمه الغسل او كان مرتدا بان كان مسلما ثم حصل له الردة عن الاسلام نسأل الله العافية نسأل الله الثبات والردة بان تكون فعل ناقض من النواقض او يكون بفعل ما يرتد به من دعاء غير الله والاستغاثة بغيره او ترك الصلاة على القول الصحيح لانه تارك الصلاة كافر لابد ان يغتسل اذا عاد الى الاسلام مثل غسل الجنابة مثل غسل الجنابة وين شو ايه اذهبوا به الى حائط بني فلان امروه ان يغتسل لما اسلم في خلاف كم اسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الصحابة؟ وكم امر منهم ان يغتسل نعم ثمامة ابن اثال قومي ربنا ما تسألي لكن هل يلزم ان يذكر الحكم في كل قضية او يثبت في قضية واحدة والباقي لا يلزم نقله عندك في المذهب. قال ابو بكر ابو بكر لا غسل عليه ابو بكر لا اطلق في الكتب عند في المذهب هنا ترجم المروذي ابو بكر احمد بن محمد بن حجاج ابو عبد العزيز المروذي ابو بكر من كبار اصحاب الامام احمد وحامل علمه ويطلق ويراد به ابو بكر عبدالعزيز غلام الخلال وفي مثل هذا السياق ايهما اولى ابو بكر المروذي اذا ذكر فهو ينقل عن الامام لانه من الرواة عن الامام ما يلقى الفقه هو وابو بكر عبد العزيز غلام الخلال ينقل فقهه وفي مسائل لابي بكر عبد العزيز غلام الخلال فيها مخالفة لما في الخراقي المسائل التي مسائل عبد العزيز مسائل ابي بكر عبد العزيز غلام الخلال التي اختلف فيها مع الخراقي وعرظناها كلها في شرح الخراقي فالفرق بين هذا الذي ترجموا له المروذي وابو بكر عبد العزيز غلام الخلال انه اذا ذكر ابو بكر المرودي يذكر رواية عن احمد وابو بكر عبدالعزيز ينقل فقهه وابو قال ابو بكر لا غسل عليه لو المراد المروذي لقال ابو بكر قال ابو بكر عن احمد وحينئذ يتعين ان يكون هذا الإشكال حينما يتصدى لتحقيق الكتاب او خدمة الكتاب من لا علاقة له بالكتاب صار له علاقة بالكتابة ومراجعة الكتب لكن الكتاب نفسه لا علاقة له به بمسائل الكتاب مصطلحات المذهب لا يعرفها الا اهلها كان معكم نسخة محققة لي حشومة مر علينا في اول الكتاب صفحة كم بمقدمة السبعطعش من المخطوط ايه لكن مطبوع المطبوع ثلاثة وعشرين شفت او ما تروح به ريح منتنة الى جانبه او ما تروح بريح منتنة الى جانبه يقول رقم اثنين ما بين الرقمين كذا في ميم بيد انه غير مقروء بسبب التصوير والتصوير واضح او ما تروح بريح ميتة الى جانبه هذا هو التصوير امامنا ها؟ التصوير. التصوير صفحة سبعتاش اشرنا اليه في وقته نبهنا عليه في وقت ميتة واظحة وقرأها منتنة ما تحتمل ولا من من بعد ان تكون منتنة شخص يحقق صحيح البخاري وفيه وقال ابو موسى قال ابو موسى الهرج القتل. في صحيح البخاري في المتن وجاين المحقق الفاضل ابو موسى المديني سنة خمسمائة وكسور تفرج من لابي موسى المدين يصلح يحتمل قبل البخاري بثلاث مئة سنة بعد البخاري بثلاث مئة سنة ها شو شو؟ ما فهمنا ما فهمنا ما فهمت؟ في صحيح البخاري بعض الرواية في اخر الزمان يكسر الهرج قال ابو موسى راوي حديث ابو موسى الاشعري والهرج في لغة ها بلسان الحبشة القتل ابو موسى حط عليه رقم وقال ابو موسى المديني فيها اشياء يحصل فيها لبس ويمكن تمشي الانسان ليس بمعصوم على كل حال لكن اشياء ظاهرة ولديه هذا هو كل ينقل فقهه ها بطل يوسي ذكرت لا وشو؟ ذكر في الانصاص قال الثالث اسلام الكافر اصليا كانا مرتدان هذا المذهب نصاري وعليه جمال الازهر ومنهم ابو بكر في حتى هذي عاد مسألة ثانية غير مسألة الاطلاق لكن ابحث عنك الجوال يطلع لك اعلى ليست شلون يقول التنبيه ان نفظ وافق بان عليه رسل ايه وقال في غير ايه خلاص لم يأمر الصحابة شيء لا لا لا ما ثبت كان على الاصل في امر الثمامة مات الصادق يوسف لهم يقولون ينظرون الى بالمقابل وقوة المقابل فهمت مثل ما قالوا وليقطعهما اسفل من الكعبين قال هذا في المدينة ما جاء ما يمنع انما جاء عدم الذكر قالوا عدم الذكر في الموقف والموقف آآ حضره اضعاف اضعاف من في المدينة وهذا وقت بيان ولو كان لا القطع لازما لبين في هذا الموضع كوبون بين في ذلك الموضع يكفي لو حصل لو حصل نسخ تبين ام ها هو لو امرهم نبويين لا انا لا مسألة النقل غير البيان وحصل البيان في حديث ثمامة لكن هل يلزم النقل في كل بيان حديث الاعمال بالنيات وهو من الامور الظرورية التي يحتاج اليها كل مسلم في كل مسألة ما رواه الا عمر. ما رواه ان الصحابة غيره انه امر النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل هذا الشي يتكرر في اسلام كل صحابي يتكرر امره في هذا خلاص ما ما يلزم نقله لامره ولا نوقظ لانه تم النقل والبيان في موضع واحد. ولا يلزم تكرار البيان في كل مناسبة هو في حديث قيس بن عاصم ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ايه ان الامر اذا عرف واشتهروا ما يلزم ان ينقل في كل مناسبة ما يلزم ما يلزم خلاص استقر وانتهى بعضهم يفرق بين من حصلت له جنابة في حال كفره حينئذ يلزمه الغسل وان لم يحصل له جنابة لا لا غسل عليه او كان حصل له ذلك واغتسل يكفي هذا الغسل ايه يكفي عنها نستغفر الله الرابع الموت والدليل على وجوب تغسيل الميت قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح لام عطية اغسلنها اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتم فالامر اغسلنها دليل على وجوب تغسيل الميت وسيأتي في كتاب الجنائز الخامس الحيض فاذا انقطع عنك الدم فاغتسلي وصلي فهذه امور لا خلاف فيها السادس النفاس وهو في احكامه مثل الحيض وفي الولادة العارية عن الدم وجهان العارية عن الدم وجهان اني امرأة ولدت طفلا لا دم فيه يابس ها يفترضونه لو لو حصل يعني وفي الولادة العارية عن الدم وجهان ها لابد من مصاحبة الدم لكن هذا افتراظ ولا يمكن ان يخرج من مخرجه المعتاد من دون دم او من دون سائل عموما لا يمكن ان يخرج لكن مع العمليات وما العمليات يقرب هذا الاحتمال وجهان الوجه الاول انه يلزم الغسل انه يلزم الغسل ولو لم يخرج دم والثاني انه لا يلزم لان النفاس في الاصل هو الدم النفاس هو الدم تسيل على حد الظبات نفوسنا يعني دماؤنا والنفاس يثبت الى تبين خلق الانسان في المولود اذا تبين فيه شيء من خلق الانسان ثبت النفاس لكن اذا لم يثبت فيه شيء من من خلق الانسان فلا نفاس فاحكام الام معلقة بالتصوير خلق واحكام الولد بنفخ الروح يقول رحمه الله ها ايش اللهم الايواء الاحتياط شيء والايجاب شيء اخر ما دام النفاس بسبب الولادة فاذا وجدت الولادة وجد اصل السبب نعم اللهم أكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان حي على الصلاة اه حي على الصلاة الا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر اللهم صلي وسلم بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة فضيلة وابعثه مقاما محمودا اغيثوا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله نعم الحيض او انقطاع المقرر هنا انه الحيض ايه هو الذي في الحديث اذا انقطع عنك الدم فيغتسلي فصلي ما اقصد انه لو وعدت نهر النفاس طيب لو آآ لذلك قلنا الحيض نفسه وماتت قبل انقطاعه ماتت قبل انقطاعه عليها اذا قلنا بالتداخل اذا داخل غسل الموت وغسل الحيض ما فيه اشكال ولكن اذا قيل انهما واجبان لكل واحد منهما موجب مستقل اهلين زوم كسلان او نقول الموجب انقطاع الحيض ها انقطاع الحيض والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فاذا انقطع عنك الدم او يكون له سبب ووقت سبب وجوب ووقت وجوب يكون سببه الحيض ووقته الانقطاع ومعروف انه اذا اجتمع السبب الوقت ما الذي يقدم مم قبل السبب لا لا يجزئ اطلاقا بالاجماع وبعد الوقت اجماعا يجب لكن بينهما ها بعد سبع محل الخلاف مثل دم المتعة والقرآن مم دم المتعة والقران السبب الاحرام والوقت وقت الاضحية مثل وقت الاضحية اللي هو صلاة الامام يوم العيد فهل يجب بينهما او يجزئ بينهما ها عند الشافعي يجزي ولو ذبح الهدي في يوم عرفة اجزأه بعد ان يحرم والقاعدة هذه لها فروع كثيرة مراجعة قواعد ابن رجب متعينة في فهمها ومعرفة فروعها ها بالغصن هل يمكن ان بعد رحيل قبل المغرب لا لا ممكن لا ليس بممكن لكن فيه سبب الذي هو الحيض وفي وقت وهو الطهر ما تدخل تحت القاعدة لكن هي موجودة يعني صورتها موجودة شرط لصحته مو بشرط للزومي. لأ الموجب والنفاس هو نزول الدم او خروج الدم والدم لابد فاذا تطهرنا اشترط الطهر ومن لزمه الغسل سواء كان من حيض او نفاس او جنابة حرم عليه قراءة اية فصاعدا تحرم قراءة القرآن على الجنب وهذا ما في اشكال وفي ادلة وفي حكمه الحيض والنفاس على المذهب وهو قول اكثر وهو قول الاكثر ها اية حينما يكون قراءة اية ان ما دون الاية بعض اية لا يحرم على الرواية الثانية بعضهم يقول ولو بعض اية كل هذا حرام لانه يدخل لا لا يحل لا يقرأ من القرآن شيئا شيئا شيئا يدخل فيه بعض اية ولكن المعروف عند اهل العلم ان بعض الاية لا تحرم لماذا يعني في مسألة الاعجاز اعجاز القرآن في اعجاز القرآن يشترطون ان يكون ثلاث ايات او سورة قصيرة تعادل ثلاث ايات لانه ما جاء التحدي باقل من سورة ثلاث ايات اقل سورة هنا الاية يصح ان يطلق عليها القرآن وما دونها بعض الايات ثم نظر مثلا يقول يجوز ان يقول الجنب ثم نظر ان كان يقصد بها القرآن فهي اية تدخل في كلامهم كان يقصد القرآن واذا كان لا يقصد القرآن فيأتي كلام الشيخ اللي فيه ذكر وفيه دعاء بسم الله الرحمن الرحيم لكن على الخلاف في كونها اية مستقلة او بعظ اية في النمل هذا ما في اشكال لكن هل يطلق عليها اية قد جاء الامر بالتسمية في مواضع كثيرة حتى على الجماع ها ويلا قلت بسم الله الرحمن الرحيم ها جزء من اية في سورة النمل لكن هي اية من الفاتحة خلاف خلاف على الخلافة المذكورة. ذكرها من باب انها ها هي على انها قرآن او على انها ذكر ها يعني انت هل لك ان تقرأ اية الكرسي بعد العملية اللي انت خابر في فراشك اه تقرأه على انها قرآن او على انها ذكر من اذكار النوم قل هو الله احد والمعوذتين سورة الاخلاص والمعوذتين تقرأ على انها اذكار من اذكار النوم او على انها قرآن مم يقرأ لا يدرك الحرب الاجر مرتب على مجرد القراءة اجر اجر الحروف مرتب على ها لكن قراءتها قراءته لها على انها من الاذكار او على انها قرآن وانها تعدل ثلث القرآن هم يفصلون في هذا لكن اللي يظهر ان السورة الكاملة والاية الطويلة الكاملة لا قرآن على اي حال شو الاذكار التي والله لا احوط الا يقرأ ايه هل يلزم ان يكرر هذه الاذكار اوى الى فراشه وقرأ قبل ان يفعل شيئا او قبل ان يحترم ها ما هو بالضرورة اذا اذا اوى احدكم الى فراشه الذكر الذي يكون في اخر في اخر الوقت اذا اراد احدكم ان ينام وليكن اخر ما ما يقول اللي في صحيح البخاري قضية قادر بعضهم يقول ان الحائض وفي حكمها النفساء ليست كالجنب فلا تحرم عليها القراءة هذا رأي شيخ الاسلام لا سيما اذا خشيت ان تنسى القرآن وحينئذ يجب عليها ان تقرأ والمعروف عند المذهب في المذهب واكثر اهل العلم التحريم ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة اية فصاعدا وفي بعض اية الروايتان ويجوز له العبور في المسجد في المسجد ولا جنبا الا عابري سبيل عابر السبيل ها شو ها يقول بعض ايات روايتان ذكرنا هذا بعضهم يقول ما تقرأ ولا ولا كلمة اذانوه يكره يكره يطلقون الكراهة قلنا لا يشترط له طهارة يؤذنه محدث والذي يمنع من من الاذان اذا كان الاذان في المسجد ها من باب انه مكث يجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه اللبس لأنه في قوله جل وعلا ولا جنبا الا عابري سبيل عابر سبيلي بيدخل معاه الباب ويطلع معاه الباب ما عليه وهذا اعني استطراق المسجد مباح ولا غير مباح ها يقولون كونه الا لحاجة وكونه اقرب طريق حاجة كونه اقرب طريق حاجة وقد تكون المسألة حاجة تقرب من الضرورة نعم انت نزلت من سيارتك عند هذا الباب الزهر وعندك واحد ينتظرك عند هذا الباب نعم عند الجنوب تبي تروح تطلع مناك تمشي مع الشمس ولا تدخل من ها شو وش تقول يا شيخ كونه اقرب طريق حاجة ويجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه اللبس فيه المكث يعني البقاء فيه الا ان يتوضأ فاذا توضأ خفت الجنابة وحينئذ يسوغ له ان يمكث في المسجد سيما اذا كان معتكفا بينام وهو نائم واجنب ويصعب عليه ان يغتسل توضأ وخفف جنابه والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب اذا توضأ ها شوف هذا هو جاء ما جابهم الا من الحكم واحد اجابوا في هذا الباب بعد الحيض والنفاس حكم واحد يجتنب الحيض المصلى لا ما هو لا ما هو بصحيح العبور كونه طريق فقط هذا جلوس للتعزية جلوس لكن كونه ما يقف هذا عبور هم والله انا احتياط انا ما مخليني اقرا المشايخ الكبار يفتون بها ها ولا حاجة ولا شيء شيخ الاسلامون من بدأ وبعض العلماء يكره كراهة بالنسبة للحائض والنفساء واما الجنب معروف التحريم والنص واضح وهو جنب لا لا لا لو اذن في خارج المسجد او في بيته او في الكلام على اصل الاذان اللهم فطر