الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد استكمالا للدرس الماضي في الاغسال المستحبة ثم حصل الكلام الا في غسل الجمعة حنا كملناه وكنا بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى وصل والاغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلا ثلاثة عشر غسلا اولها واكادها غسل الجمعة الذي قيل بوجوبه من جمع من اهل العلم واوراد ادلة لها حظ من النظر في في الايجاب وان كان الجمهور على الاستحباب بل نقل عليه الاجماع ابن عبدالبر وادلة الوجوب ذكرنا شيئا منها ونوقشت في الدرس الماضي واحيانا يستدل القائل بالقول والقائل بنقيضه بدليل واحد بدليل واحد القصة عثمان رضي الله تعالى عنه في الصحيح حينما دخل المسجد وعمر رضي الله تعالى عنه يخطب على المنبر دخل متأخرا فعمر رضي الله عنه لا ما هو على التأخر فاعتذر عثمان بانه ما كان في البيت ولا كان قريبا وانما كان خارج البيت و لم يصنع سوى ان توظأ وحضر يعني بادر وقال عمر والوضوء ايضا متأخر ومقتصر على الوضوء هذا دليل من ادلة الجمهور على ان الغسل مستحب وليس بواجب مستحب ولا يصير بواجب وعثمان خليفة الراشد اقتصر على الوضوء واقره عمر رضي الله تعالى عنه على ذلك على ان من يقول بالوجوب لا يقول بالشرطية يعني تصح الصلاة مع الاثم بهذا ينفصل من يقول بالوجوب قالوا لو كانوا الذين يقولون للاستحباب لو كان واجبا لامره عمر ان يغتسل يخرج ويغتسل يقال هذا ليس بشرط واجب اذا تركه اثم وتصحح الصلاة بدونه والجمهور على انه مستحب ويستدلون من اقوى ادلتهم هذا الحديث ومن قال بالوجوب قال ان عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن ليثرب ويشدد على هذا الخليفة الراشد بين الصحابة كلهم من حضر للصلاة هذا فيه نوع قوة وشدة او على المنبر والوضوء ايضا وممن استدل بذلك على الوجوب بعض الشراح منهم الشوكاني وشدد في هذا ها لأ عاتب من على عدم الحضور هذا كله سواء كان تثريبه عليه على المنبر بين الصحابة وتشديده على مثل هذا من باب حسنات الابرار سيئات المقربين يلزم من يحفظ. يعني لو كان غيره ما ما اظن يقول عمر مثل هذا التشديد ثقيلة في الوجود وبناء على لا هو الغسل انما هو للصلاة انما هو للصلاة لكن كونه يثرب على عثمان لمقامه ومنزلته هل يسري على جميع من حضر العلماء يقولون حسنات الابرار سيئات مقربين امام المسجد ويصلي بالناس اذا سلم وانصرف اليهم وجد اناس خلفه يقضون ما فاتهم فهل يعامل هؤلاء معاملة واحدة هل يصوغ معاملة هؤلاء بعض الناس تفرح انه جاء ولو كان في جماعة اخرى او ما ادرك جماعة صلى وحده تفرح له بزيادة بعض الناس عليه الشره ويكون قدوة امام الناس عثمان بن عفان يتأخر سرب عليه بلا شك ولو كان في امر اقل من ذلك ولو فرض ان طالب علم وصاحب سنة تأخر في شيء من من الامور المستحبة الامام يسرب عليه بهذا الامر يرى انه ولا الوجود. ويكون خلاف بين واذا اختلف العالم كلام عمر فيه ما يدل ما في الا استنباط الذي ذكره الشوك يعني يقول الشوكاني هل يريدون من عمر ان ينزل من المنبر ويمسك بيد عثمان ويخرجه من المسجد ليتوضأ ليدل على الوجوب ما يصير هذا رحم الله الجميع رضي عنهم وارضاهم على كل حال المستقر عند عامة اهل العلم وجمهورهم انه مستحب وليس بواجب وقيل بوجوبه ونقل الاجماع على الاستحباب ممكن نجمع عبدالبر مقل والاجماع من قول ايضا على انه ليس بشرط ليس بشرط صحة الجمعة الاسم لا لا عليه الاثم الان المضمضة والاستنشاق ما حكمها اسأله رضوان تسمع اذا بغيت. ها؟ هل هي من فرائض الوضوء كغسل الوجه واليدين او هي واجب من الواجبات اللي يصح الوضوء بدونها او لا؟ اذا قلنا واجبة مثل غسل الجمعة يصح الوضوء مع الاثم ها هاي المسألة خلافية بعضهم يقول ليست بواجب وبعضهم يقول واجب لكن هل احد قال انها فرض من فرائض الوضوء لا يصح الوضوء الا بها ها معروف كلام اهل العلم في المسألة عموما يقول ليس بواجب اصلا انه تبع تبعا للوجه والعيدين والعيدين يعني من باب الالحاق بالجمعة اه شو للعلة الجامعة والى الاجتماع والعلة منصوصة في بعض الاحاديث الصحيحة بالنسبة للجمعة المقصود ان العيدين ليس لا يصح فيها حديث وانما هي من باب الالحاق بالجمعة مثلها الاستسقاء والكسوف لانها يجتمع لها فهي كالجمعة ما هو بصحيح ومن غسل الميت وجاء فيه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ غسل ميتا بل يغتسل ومن حمله فليتوضأ والحديث ضعيف ها ايه لكن ذكر بعض الاصحاب بحاشية المحرر ان ضعف الحديث يصرف دلالته من الوجوب الى الاستحباب ليكون الفعل من باب الاحتياط ومن غسل الميت والمجنون والمغمى عليه المغمى عليه دليله ان النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه افاق ثم سأل اصلى الناس قالوا لا. هم ينتظرونك فدعا بماء فافاض على جسده ثم ذهب لينو فعجز عن القيام وعاد الى الاغماء ثم افاق ثانية وفعل مثل ذلك ثم ثالثة المقصود انه هذا التكرار للغسل بعد الاغماء استدل به المؤلف غيره على استحباب الغسل بالنسبة للقمة للمغمى عليه والمجنون والمجنون من باب اولى والمجنون من باب اولى اذا اذا افاقا من غير احتلام اذا افاقا من غير احتلام اما اذا وجد الاحتلام فالغسل واجب ها الاغماء تلهو الحكم كالنوم او كالجنون ابن ابن عبد البر في في الاستذكار اطال في بحث المسألة واستوفاها قال ان عمار اغمي عليه ثلاث ليال وجعلوا هذا هو الحد الفاصل اجعلوا هذا هو الحد الفاصل في الاغماء الذي يحمل على النوم اذا كان ثلاث ايام فاقل حكمه حكم النوم فيقضي ما فاته في هذه المدة وما زاد على ذلك حكمه حكم الجنون وارتفاع القلم وحينئذ لا يقضي هو غسل المستحاضة لكل صلاة ان يستحب لها ان تغتسل لكل صلاة وجاء امر المستحاضة واغتسلي لكل صلاة واغتسلي لكل صلاة وجاء امرها بالوضوء وذكر اهل العلم ان الاغتسال منها لكل صلاة اجتهاد منها وانها امرت بالاغتسال وليس فيه المرفوع الصحيح انها تغتسل لكل صلاة فامرها ان تغتسل فقط انه يتكرر هل الامر يقتضى التكرار ايه لكن آآ امرأة ان تغتسل هل يفهم انه حتى مع الخلاف انها لكل صلاة يثبت الامر بالامتثال مرة واحدة مم فكانت تغتسل لكل صلاة فكانت تغتسل فهذا اجتهاد منها وفي حديث انه شق عليها فامرها ان تجمع بين الصلاتين بغسيل واحد ها مع الحديث حديث الحديث ها الحديث موب عندك بمعروف كانت تغتسل لكل صلاة موجود فامر هذا الحديث فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة ايه هذا فهم منها بلا شك يرحمك الله وغسل المستحاضة لكل صلاة هذا مستحب ليس بواجب كونه لكل صلاة والغسل للاحرام والنبي عليه الصلاة والسلام تجرد لاهلاله واغتسل وامر ابا بكر لما نفست زوجته بمحمد بن ابي بكر امرها ان تغتسل للاحرام وهي نفساء ودل ان الاستحباب من اجل الاحرام لا للنفاس ودخول مكة ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا قدم مكة وصل ذي طوى اوصل ذاته بات فيه واغتسل اذا اصبح ودخل المسجد ويذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك هذا دليل الاستحباب ولكن هل الاستحباب لدخول مكة او للطواف ودخول البيت ثم قال هنا ودخول مكة لهذا الاستحباب للطواف او لدخول مكة الاكثر على انه للطواف ها ها كونه ياه بات بذي طوى ويغتسل فيه اذا اصبح هذا ايسر له من ان ينتقل الى مكان ثاني ويغتسل ولا فاصل بينه وبين دخوله المسجد والطواف والوقوف بعرفة والوقوف بعرفة لانها مكان يجتمع فيه الناس وفيه الشمس والازدحام فيوجد المقتضي وهو انبعاث الروائح ويستحب لذلك الغسل لكن هل فيه نص ان النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عرف اغتسل ما في والمبيت بمزدلفة كذلك ورمي الجمار لان هذا عبادات عبادات وينبغي ان تؤدى على اكمل وجه والطواف طواف على كلام السابق يكون الكلام فيه انتهى ها هذا الطواف الافاضة لكن اذا قلنا يشرع للطواف الطواف الاول والاخير كله يشرح له الغسل تفضل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على على الصفاء حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله صلي وسلم صلى الله عليه وسلم الذي وعدته بدون دليل ها بس هلاقيصة تدخل عبادات قياس يدخل بالعبادة لا قاسه الغسل للايدين على الجمعة فليتجه ها واصل على دخول مكة والله الاستحباب تشريع والتشريعية بدليل ناهض تاج الى دليل ناهض اه احتياط وسنة استحسان يدخل فيه الاستحسان اخذ عندك شي فذكر صاحب عطني اياه والله وحصره على اجسام المستحبة في الثلاثة عشر المسماة انه لا يستحب الغسل لغير ذلك وبقي مسائل لم يذكرها منها ما نقله صالح انه يستحب لدخول الحرم ومنها ما ذكره ابن الزاروني ايضا في منسكه انه يستحب للسعي ومنها ما ذكره ابن الزاغوني في منسكه ايضا وصاحب الاشارة وفي المذهب انه يستحب ليالي منى ومنها استحبابه لدخول المدينة المشرفة على ساكنيها افضل الصلاة والسلام في احد الوجهين قال الشيخ تقي الدين نص احمد على نص احمد على استحبابه والصحيح من المذهب انه لا يستحب قدمه في الفروع ومنها استحبابه لكل اجتماع يستحب على احد الوجهين قال ابن ابدان هذا قياس المذهب والصحيح من المذهب انه لا يستحب قدمه في الفروع ومنها ما اختاره صاحب الرعاية انه يستحب للصبي اذا بلغ بالسن والانبات ولم اره لغيره ومنها الغسل الحجامة على احدى الروايتين تراه القاضي في المجرد والمجد في شرح الهداية. وذكر هذا وجاء فيه خبر لكنه ضعيف اه يمنعونه استطباع استطباب لكن الفقهاء يذكرون وانشط للعود ان تدخل في قولها من شطر العود رظوان يدخل ايه لانه عود شو انهم يحتاطون في يعملون اربعة اربعة احتياط منهم من هو لكن انشط للعود. وش معنى العود او انه شو عند ابو مروان العودة النوم انتوا تقولوا للشايب عود ها الى مهب لمك الروايات عن الامام رحمه الله يتوسعون فيها ويتلقونها من غير مصادرها فتجد مثل الحافظ ابن كثير بتاريخه يذكر اشياء هي عندنا في باب تحقيق التوحيد لا شك انها خادشة وكذلك ابن رجب بطبقات الحنابلة يذكر اشياء يسوقها على انها لا اشكال فيها وهي في عرفنا وفيما تلقيناه من الائمة المحققين للتوحيد لا شك انها خادشة فما كل ما يذكر عن الامام احمد يتلقى بالقبول ها او يثبت عنه احمد من غير تحقيق الله المستعان مسألة التبرك بقبره عليه الصلاة والسلام التبرك بترابه اه نقلوا من كتب الذهبي اشياء نسبوها الى الامام احمد وسبوتها فيه نظر بسم الله تقبلنا عود يا شيخ ستين بلد في الستين بلغت الستين وشو؟ الفين وستين اثنين وستين ونصف مواليد الف وتسع مئة وتسعة وخمسين ميلادي حالة معهن ثنتين عثمان سنتين وازدادوا تسعة شيخ دخل الشوكاني ذكر ولا مجال للتأويلات المتعسرة الجمهور احترم لمن حقيقته محترم كان محترم حقيقة هم اتجهوا الى الوجود متجهوا الى الاحتلال واتجهوا الى الوجوب واوله غسل الجمعة واجب على كل محتمل ينام يا شيخ يجي سواء تعلق ولذلك ما اتجهوا لذلك ما اتجهوا اليه اتجهوا الى تأويل الوجوب وش معناه وتقول حقك واجب علي اذا لم تؤدي اذا لم يؤدي يأثم يقال الولد يبي حقك واجب عليك اوصلك مشوار وديك الكذا وهو امامه خمسة اخوة وستة اخوة لا يتعين عليه بوجود آآ طريقة الجمعة ان تكون نفس طريقك بنفسه يجي صفته وان منه المجزئ ومنه الكامل لكن اذا دخل حمامه على غسل الجنابة ولا يقتل جنابة ثم يصلي الجمعة؟ لا ثم يغتسل مرتين يا شيخ جمعة الجمعة الجمعة الجمعة هذا حكم الحالة هذا حقل الحال وتداخل العبادات تعرفه انت اعرف اذا يعني دخل العبادات لكن الان هو جمعة لحاله مستقلة هذي ما هي تحية المسجد. هذي غسل جنابة جمعة وغسل كذلك