﻿1
00:00:01.150 --> 00:01:36.450
السلام عليكم  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   انت ولي في الدنيا  اسلمكم       عليكم السلام          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام    السائل يسأل عن تسبيح المصحف  بحيث يكون السبع الواحد

2
00:01:36.700 --> 00:02:08.150
كورد يتعاهده المسلم ويجعل كل سبع بلون يميزه في اطراف ورق المصحف مع الحاق بحث مختصر في اخر المصحف ويكون عنوانه مصحف التسبيح اما قراءة القرآن في سبع قد جاء الامر به

3
00:02:09.950 --> 00:02:39.950
اقرأ القرآن في سبع ولا تزيد واعتمده السلف وقسموا القرآن الى اسباع الصبع الاول في ثلاث سور والثاني خمس والثالث سابع والرابع تسع ثم احدى عشرة ثلاث عشرة ينتهي ينتهي القرآن

4
00:02:41.350 --> 00:03:02.550
في سبعة اسباب. اقرأ القرآن في سبع ولا تزد يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام لعبدالله بن عمرو  هذا اشكل على كثير من اهل العلم لانه امر ووجد منهم من يقرأه في ليلة

5
00:03:03.450 --> 00:03:39.300
كثير منهم يقرأه في ثلاث كيف الرسول يقول ولا تزد  وثبت عن عثمان وغير عثمان انهم قرأوا في ليلة. الشافعي مرتين في الليلة هم  شو يكافحون سبات على الاطلاق  هم ذكروا ذلك عن الشافعي واطلقوا

6
00:03:40.150 --> 00:04:08.050
ولكن قصة الذي سأله عن دليل الاجماع وهي مذكورة في احكام القرآن للامام الشافعي وهي من جمع الامام البيهقي كانها مستند لهذا العمل والمراد من خلال سياق القصة انه مجرد تصفح

7
00:04:08.350 --> 00:04:39.300
ليبحث عن دليل الاجماع  المقصود القصة لذاتها هي المطلوبة كيف يوفق بين عمل السلف ومنهم الخليفة الراشد عثمان مع قوله ولا تزد قالوا اذا كان الامر والنهي لمصلحة المكلف من اجل مصلحته

8
00:04:40.200 --> 00:05:11.600
فله الا يتقيد اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينهاه عن الزيادة شفقة عليه وهو يستطيع ذلك ولا وهذا فيه اشكال بس فيه اشكال وقصة قصة ابي بكر لما تقدم يصلي بالناس

9
00:05:12.550 --> 00:05:40.800
واشار اليه النبي عليه الصلاة والسلام من قف فتأخر  ما امتثل قالوا اذا كان القصد منه الاحترام فلا يلزم التقيد وهذا ينتج عنه اشكالات  يعني الغلو بالرسول عليه الصلاة والسلام موالد وغير موالد

10
00:05:40.850 --> 00:06:10.250
فيما يظهر والله اعلم من نوايا احترام لكن ما يجي ما ما يأتي دين شرع اوامر ونواهي نعم هناك قرائن تصرف الامر من الوجوب للاستحباب قد يكون للاباحة وكذلك النهي

11
00:06:11.850 --> 00:06:45.450
المقصود ان حافظ بن رجب درس المسألة ورأى ان الزيادة في المناسبات لا اشكال فيها في المناسبات والا فالاصل السابق ولا يفقه من يقرأ القرآن في اقل من ثلاث هذا مفاده

12
00:06:46.100 --> 00:07:18.650
ان القراءة في ثلاث ان القارئ يقرأ يفقه وحينئذ تكون مطلوبة القراءة في ثلاث واعتمدها كثير من من العباد وقد يقرأ القرآن في يوم او ليلة ويفقه ويخشى ويمتلئ حجره من الدموع

13
00:07:20.650 --> 00:07:42.350
بعض الناس اذا تكلم عن الموضوع يقيس على نفسه ثم اقول مهوب معقول واحد من الشيوخ اللي درسونا في الجامعة ذكر ان الامام احمد يصلي وهذا مذكور معروف في اليوم والليلة ثلاث مئة ركعة

14
00:07:43.800 --> 00:08:09.300
فقال واحد من الطلاب خرافات غير معقول هذا غير معقول وهذا الشيخ شامي قال صحيح يا عبد الرحمن غير معقول لان عنده صالون يتحلق فيه خمس ساعات في اليوم اه

15
00:08:09.700 --> 00:08:39.750
يقيس على نفسه وذكروا اكثر من ذلك لكن عاد مما ذكره ابن المطهر رافظي عن علي ابن ابي طالب انه يتطوع في اليوم والليلة الف ركعة  قال شيخ الاسلام في الرد عليه

16
00:08:40.400 --> 00:09:13.150
الوقت لا يستوعب ما تقتل. لو احنا على دقيقة ما جت شيء آآ يمكن حصوله شيء لا يمكن وعلى كل حال كما قال الشاعر لا تعرظن لذكرنا مع ذكرهم  تركنا من من من شيوخنا

17
00:09:13.400 --> 00:09:40.650
من يقرأ في كل وقت في كل حين ويأكل ويمشي وجالس قائم راح ذاهب ايب مع التدبر والخشوع هذه منح الهية منن يمتن بها الله جل وعلا على بعض عباده

18
00:09:41.350 --> 00:10:06.600
اما القراءة في سبع هذه ثابتة موجودة والسائل يقول عن تسبيح المصحف السلف سبحوا بمعنى انهم قسموا القرآن الى سبعة اقسام بالسور وهذا موجود في الكتب المسندة في سنن ابي داوود وغيره

19
00:10:08.000 --> 00:10:36.950
يتعاهده المسلم ويجعل كل سبع بلون يميزه هذا الاشكال هنا السلف نهوا عن ادخال الالوان في المصحف والمشايخ افتوا بعدم جوازه طبع مصاحف بالتلوين وانكره المشايخ في مثل هذا لا يصلح

20
00:10:38.700 --> 00:11:03.800
والبحث المختصر في اخر المصحف مع الحاق بحث مختصر ينبغي ان يجرد المصحف من غير القرآن الا امور او اشياء يضطروا اليها القارئ بيان اصطلاحات تكون في صفحة او اقل من ذلك يحتاجها القارئ كما هو موجود في المصاحف الان

21
00:11:05.450 --> 00:11:57.550
يكون عنوانه مصحف التسبيح لا داعي لهذا الاقتداء بالسلف هو الاصل تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم   ما على شيء بين ما ادري ما في شيء واضح وكل عنه من اوامره وافعاله

22
00:11:58.600 --> 00:12:33.650
معروف لكن هو كم يقرأ قرأ في ليلة في ركعة البقرة ثم النساء ثم ال عمران ها هذا السبعة هذي السبعة الاول في ركعة اهاه ورد انه قرأ السبع  ما في شيء ثابت

23
00:12:33.700 --> 00:13:00.800
يدل على ان له وردا معينا لا يزيد ولا ينقص على حسب نشاطه وعلى حسب آآ فراغه ووضعه عليه الصلاة والسلام انشغاله بامور الامة ها هو تدبيره لمصالحها قد يقلل من اجله

24
00:13:02.000 --> 00:13:26.450
ونعرف طلاب علم يختمون القرآن بكثرة منهم من يقرأ في ثلاث منهم في سبع ومنهم المشايخ الكبار يختمون في عشر واحد من المشايخ المعروفين وابن باز بخمسطعش يعني يختم مرتين بالشهر

25
00:13:27.100 --> 00:13:58.100
لماذا لانه منشغل ما هو اهم من من المنافع المتعدية فهذه المسألة يرجع فيها الى حال الشخص والعوام يقولون نفع نفسه والحرف عشر حسنات  والختمة ثلاث ملايين حسنة وتزيد كسور

26
00:13:59.400 --> 00:14:32.950
الله المستعان تجد طلاب علم تمر عليهم الايام ما فتحوا المصحف  يقول في بلادنا يوجد مصنع يمنع العمال من الصلاة في المصنع ويصنع اجهزة مراقبة في انحاء ويضع اجهزة مراقبة في انحاء المصنع

27
00:14:38.050 --> 00:15:03.250
الا في دورات المياه والمغاسل التي بجانبها مع العلم بان هذه المغاسل التي بجانبها طاهرة ويفصل بينها وبين دورات المياه ابواب فهل يجوز ان اتخذ ان يتخذوا هذه المغاسل مكانا للصلاة

28
00:15:10.000 --> 00:15:38.500
يعني مغاسل للوضوء ها مواضيع يعني اذا كان ما فيها نجاسات فلاست بحمامي والعمل في المكان الذي يمنع من الصلاة لا خير فيه لا خير فيها ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه

29
00:15:40.900 --> 00:16:26.500
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  استلموني  لا لا حتى العلامات انكرت من بعض السلف لكن استقر الامر عليها

30
00:16:27.550 --> 00:17:01.500
تسبيح والترقيم  ما هو بالاصل عند السلف مصاحف السلف التي بنيت على ما صنعه عثمان رضي الله عنه مجرد ما فيها شيء  قال رحمه الله تعالى باب التيمم هو بدل لا يجوز الا بشرطين دخول الوقت

31
00:17:02.150 --> 00:17:32.550
ولا يجوز الى اخره. الثاني العجز عن استعمال الماء لعدمه او لضرر الذي يريد ان يضاف هنا هل من المبررات للتيمم والمبيحات للتيمم السفر ولو وجد الماء  اية المائدة من

32
00:17:36.250 --> 00:18:11.850
ها فلم تجدوا ماء لا قبله كنتم مرضى او على سفر يعني قسيم او على السفر قسيم للمرض لكن هل الوصف المتعقب فلم تجدوا ماء يتناول جميع ما ذكر يتناول السفر كما يتناول المرض. هل المرض مشروط بعدم بعدم وجود الماء

33
00:18:12.350 --> 00:18:44.500
المرض وجد من يقول السفر مبرر التيمم ولو وجد الماء مثل المرض لانه قسيم له هل له حظ من النظر ولا لا عندكم الشيء المتعقب لاشياء متعددة رجوعه اليها جميعها او لاخرها

34
00:18:48.300 --> 00:19:15.950
كالوصف والاستثناء هم على اطلاق او اذا كان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط فجعل السفر بمجرده مبرر مثل المرض ان يقول الان  هل يقول ان المرض على اطلاقه؟ اي نوع من المرض يبيحه التيمم ولو كان لا يضر معه

35
00:19:17.250 --> 00:19:54.200
لا لا ما يقول اذا قيد ففي السفر من باب    لا لا ما هو مأمون من هذا. العلماء يقولون هذا احسن الله اليك عاجز عن استعماله وفي حكم للفاقد فاقد حكمه هو فاقد حكمه لكن المسافر فاقد حكما؟ لا

36
00:19:56.900 --> 00:20:27.150
من قال بهذا القول هم ان السفر مبرر التيمم ولو وجد الماء ما ظن العناء اه الشوكة هني في السيل الجرار صديق حسن خان في الروضة الندية معهم ثلة يسيرة من اهل العلم

37
00:20:33.350 --> 00:21:17.550
ها قول متأخر فيما نعلم اهاه وراه قالوا هذا قول يقال ويذكر ويتناقلون وهالمفتونين بالتجديد    وجها لدخان دخلوا على الاية ها على ظاهرها  السفر موثقين مثل المرض ومثل والقيد والقيد احسن الله اليك

38
00:21:18.050 --> 00:21:44.050
فلم تجدوا ماء ما يصنعون ارجع على الجميع مرضى ما تقدرون تستعملون التيمم وان لم تجد ماء  منزله منزلة الفاقد  فقد حكم شو؟ قالوا المشقة لو لم يكن   ولو لم يكن سوى قصر خارجا لضيعته هنا

39
00:21:44.300 --> 00:22:08.850
ايه معروف وعليه حمل الماء لكن ما هذولا ما يشترطون فقد الماء فلم تجدوا ماء هذا القيد يرجع الى ايش في الاخير ايوا هاد المسألة خلافية بين اهل العلم اه

40
00:22:09.100 --> 00:22:58.000
مسألة اصولية وخلافية       او لمستم  برضو ليس بخيل السفر منصوص عليه والجماع في ادلة اذا كان في الحظر اذا كان في السفر دخل في المسألة واذا كان الجماع في الحظر مهما نبرر ابدا

41
00:22:58.550 --> 00:24:09.050
مين يطلع لنا الكلام في اقرب شيء الروضة الندية الصديق       طلعوا لنا كلامه واخرهم نعم من دعم العبرة باللفظ ولا يخسر الحكم على السبب هم يستدلون بالنص ولا المسألة مردودة من اصلها

42
00:24:09.950 --> 00:24:56.500
ولا تستساغ من شخص معافى وعنده ماء تيمم الجهات الغربية من افريقيا يتصاهلون جدا في التيمم  في احد من مالي في الشناقطة كثير  ذكر وانهم تساهل غير مرضي  احد روضة

43
00:24:58.250 --> 00:26:01.550
ها عشان تكون  والنبية ايه   فتيمموا صعيد   قد كثر الاختباط تسيير هذه الاية الحق ان قيد عدم  راجع الى قوله تعالى قال او جاء احد طائط او لامستم النساء فتكون الاعذار ثلاثة السفر والمرض وعدم الوجود في الحظر

44
00:26:01.900 --> 00:26:26.150
وهذا ظاهر على قول من قال ان القيد اذا وقع بعد جمل متصلة كان قيدا لاخرها واما من قال انه يكون قيدا للجميع الا ان يمنع مانع فكذلك ايضا لانه قد وجد المانع ها هنا من تقييد السفر والمرض بعدم الوجود للماء

45
00:26:26.600 --> 00:26:54.750
وهو ان كل واحد منهما عذر مستقل في غير هذا الباب كالصوم يؤيد هذا احاديث التيمم الواردة الواردة حديث التيمم الواردة مطلقة مقيدة بالحضرة فان قلت ما المعتبر في تسويق التيمم للمقيم؟ هل هو عدم الوجود عند ارادة الصلاة كما هو الظاهر من الاية

46
00:26:55.350 --> 00:27:17.250
عدم الوجود مع قال ابن مخصوص كما قيل كما قيل انه في كل وجه في كل جهة من الجهات الاربع في ميم او ينتظر الى اخر الوقت يريد ان يقرر من السفر مثل المرض

47
00:27:24.400 --> 00:28:12.750
في الحظر هذا كله حظر الغالب الغالب انه بالحذر    هم ايضا    فيه الدراري المظية الصديق سيل الجرار  كلهم نشربهم واحد احسن الله اليكم قصة عمرو بن  رد على هذا وسلم قال لا

48
00:28:12.850 --> 00:28:36.100
صليت لاصحابك وانت وهو في السفر في غزوة ذات السلاسل. نعم كان مجرد السفر مبيح  لما فقدوا عقد عائشة واقاموا على غير ماء فانزل الله اية التمور لانها مقام قال اسيد ابن حضير ما هي باول بركتكم يا ابا بكر

49
00:28:37.350 --> 00:28:51.150
لما فقدوا الماء في غزوة اخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم امر بما ما عاه من ماء فجيء به فوضع يده فيه توظفوا توظأوا نوع اخر تاج الى هذا كله

50
00:29:03.100 --> 00:29:49.000
وكالة    انتم عرفتوا قصدي من عرظ القول  ايش يقول  قول ظاهر الاية الكريمة على سفر  فلم تجد ان عدم وجود الماء قيد للمرض والسفر والمجيء من الغائط والملامسة على ما هو الراجح من ان القيد الواقع بعد جمل يعود الى جميعها

51
00:29:49.300 --> 00:30:10.400
ولا يختص ببعضها الا بدليل ولكن لما كان السبب الموجب للطهارة الصغرى هو المجيء من الغائط وما في معناه والموجب للطهارة الكبرى هو الملامسة للنساء وما في معناه من غير فرق بين مريض ومسافر وحائض

52
00:30:10.650 --> 00:30:24.800
كان ذلك دليلا على ان حرف التخيير في قوله او جاء احد منكم من الغائط بمعنى الواو وقد ورد ذلك كثيرا في لغة العرب وذهب اليه جماعة من ائمة العربية

53
00:30:25.150 --> 00:30:43.100
فيكون معنى الاية على هذا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لابستم النساء فلم تجدوا ماء فكان الحاصل من هذا ان المريض الذي حصل له احد سببي الطهارة

54
00:30:43.350 --> 00:31:03.250
وهما المجيء من الغائط او الملامسة لا يتيمم الا عند عدم الماء وكذلك المسافر لكنه قد ورد ما يدل على ان المرض سبب مستقل لجواز التيمم. وان كان الماء موجودا. كما في حديث صاحب الشجة المتقدم

55
00:31:03.650 --> 00:31:20.100
وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العلم سؤال. انما كان يكفيه ان يتيمم. الى اخره ونحوه فيكون قيد عدم وجود الماء راجعا الى المسافر وهو مجمع عليه

56
00:31:20.600 --> 00:31:41.750
اعني كون المسافر لا يتيمم الا اذا لم يجد الماء ويدل عليه قصة عمرو بن العاص المتقدمة. فانه لما لم يغتسل مع وجود الماء انكر عليه الصحابة او اصحابه ولم يقر ولم يقرره صلى الله عليه وسلم الا حيث ذكر ما يدل على انه خشي الضرر على نفسه

57
00:31:41.850 --> 00:31:58.550
واستدل بقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ويدل على ذلك ان رخصة التيمم نزلت في السفر لما اقاموا لطلب عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين وغيرهما وفيه انها قالت وليسوا على ماء وليس معهم ماء

58
00:31:59.200 --> 00:32:15.150
فان قلت اذا كان القيد المذكور في الاية راجع الى المسافر. فماذا يكون في الصحيح الحاضر قلت لم يكن في الاية تعرض لذلك على ما قررناه لكنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه تيمم في الحضر كما في الصحيحين وغيرهما

59
00:32:15.400 --> 00:32:33.550
ووردت الادلة الدالة على مشروعية التيمم سواء كان حاضرا او مسافرا صحيحا او مريضا كما في حديث الصعيد الطيب طهور ظهور المسلم او طهور المسلم ولو الى عشر سنين انتهى

60
00:32:34.400 --> 00:32:49.150
قال اخرجه اهل السنن وغيرهم من حديث ابي ذر وصححه ابو حاتم والحاكم ابن حبان ابن السكن وقال الترمذي هو حديث حسن صحيح وقد اخرجه مسلم ايضا وروي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح

61
00:32:49.400 --> 00:33:05.600
وكما في حديث جعلت الارض مسجدا وطهورا وهو في الصحيحين وغيرهما وفي لفظ لمسلم وتربتها طهورة وقد ثبت اعتبار عدم الماء في السفر بالاية المذكورة اعتباره في الحضر ثابت بفحوى الخطاب

62
00:33:05.650 --> 00:33:23.800
فان سفر مظنة المشقة والتعب. ولهذا شرع الله له قصر الصلاة وترك الصيام مع كون المسافر في الغالب غير عارف بمواطن الماء كما يعرفها الحاضر في وطنه وبلد قامته واما ايجاد الطلب الى اخر وقت

63
00:33:26.400 --> 00:34:12.000
لا اظن قدوة الصديق الشوكاني لكن في الدراري المظية شرح الدولار والبهية وما يبعد صديق نقلد الشوكاني التراويح المضية  ايه هي ها ايه مختلف تمام ها  ايه هو يرجع يرجع

64
00:34:13.600 --> 00:34:46.500
وجوب قراءة الفاتحة على المسبوق قرره في كثير من الكتب ورجع عنه في الفتاوى  لما نقول ان السبب اية يقولون دخوله قاطعي لكن ما يقصر الحكم عليه العبرة بعموم اللفظ

65
00:34:47.450 --> 00:35:26.450
لكن الصورة التي بسببها نزل النص تدخل في النص دخولا اوليا   لا يشترط السفر يكفي سبب في مو محتاجة اساسا تمر بالتيمم ده تشريح والان كانوا فاقدين للماء هم اذا اذا قيد لان هذا يكون من الصور الغالبة

66
00:35:27.100 --> 00:36:11.050
التي ينص عليها ان السفر مظنة لفقد الماء ايه ولذلك افرد بالذكر من بين سائر الاعذار ها شادي في احد بيتيمم والماء عنده ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك

67
00:36:11.450 --> 00:36:52.450
وان كان بعض بدنه جريحا وان كان بعض بدنه جريح   تيمم له وغسل الباقي اذا كان هذا الجرح لا يحتمل  امرار الماء عليه او غسله او كان يتأخر برؤه بغسله

68
00:36:54.300 --> 00:37:28.450
تيمم له وغسل الباقي وحينئذ يكون اتقى الله ما استطاع  وهنا يقولونه هنا يجمع بين البدل والمبدل لان من يقول لا يغسل الباقي تيمم ويكفي للطهارة كاملة  لانه حينئذ يجمع بين البدل والمبتل

69
00:37:29.200 --> 00:38:00.600
نقول ما في جمع بين البدل والمبتل ما يمكن غسله فرظه الغسيل وما لا يمكن فرظه التيمم بينهما في عضو واحد ايه نعم  وان وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه استعماله وتيمم للباقي

70
00:38:01.350 --> 00:38:26.700
وان وجد ما ان يكفي بعض بدنه لزمه استعماله استعمال هذا الماء وتيمم للباقي لكونه عادما للماء استعمله وانتهى والباقية تيمم له لكوني عادما للماء ما هو موجود لانه استعمله

71
00:38:28.900 --> 00:39:11.100
والقاعدة اذا قدر على بعض العبادة قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها فالحكم يأتي بما يقدر عليه ها صحيح هذا فيه قاعدة لابن رجب من يذكره ها القاعدة عند ابن رجب رحمه الله

72
00:39:11.550 --> 00:39:35.700
لا قدر على بعض العبادة وعجز عنه عن باقيها ها شو لا يسقط المأسور ليست قاعدة  لا لا اذا قدر على بعض العبادة واجسام هذي قاعدته بس محتاج للكتاب ترى عندنا

73
00:39:38.350 --> 00:40:19.300
نعم ارفع صوتك تراها ايه اذا ما سأل المسح واولى من التيمم قدر ان يمسح انه اذا عجز ان يغسل المسح اولى من التيمم لقربه من الغسل وقد يجمع بين الغسل

74
00:40:20.100 --> 00:41:33.200
والمسح والتيمم نعم ايه هو في حديس من يذكره ها لا حديث جمع فيه بين الثلاثة اه  اي نعم   يجمع بين الثلاثة الاشياء ها فيه   لا هادي مخرجة على القاعدة من من قدر على بعض الشيء على بعض العبادة

75
00:41:33.500 --> 00:42:22.350
القاعدة الثانية ايه عاطف الشيخ ثامنة      اذا تم  يغسل وعليه كثيرة ولا معليش ان استطاع ان يمسح كفى وان لم يستطع ان يمسح تيمم له يغسل ما يقدر عليه من قدر على بعض العبادة لزمه يأتي به

76
00:42:22.950 --> 00:42:44.300
يأتي بالمقدور عليه شيقول الشيخ الحمد لله واصلي واسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة. وعجز عن هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا هذه اقسام

77
00:42:44.600 --> 00:43:04.600
احدها ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محضة اليها كتحريك اللسان في القراءة. وامرار موسى على الرأس في الحلق والختان فهذا ليس بواجب لانه انما وجب ضرورة القراءة والحلق والقطع

78
00:43:04.600 --> 00:43:28.050
غيره لا لذات وقد سقط الاصل فسقط ما هو من ضرورته واوجبه القاضي في تحريك اللسان خاصة وهو ضعيف جدا القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان احدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق

79
00:43:28.050 --> 00:43:48.700
طولها كغسل المرفقين في الوضوء فاذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الاخر ام لا على وجهين اشهرهما عند الاصحاب الوجوب وهو ظاهر كلام احمد. واختار القاضي في كتاب الحج من خلافه

80
00:43:48.700 --> 00:44:17.800
بانه يستحب وحمل كلام احمد على الاستحباب. هذا اذا بقي شيء يغسل الاقطع بقية المفروظ لكن اذا ما بقي شيء من المفروظ ما يخسر؟ ما يخسر ايه مم هذا اذا بقي شيء من العبادة كما في وضوء الاقطع. اما ان لم يبق شيء بالكليات سقط التبع كامساك

81
00:44:17.800 --> 00:44:42.950
جزء من الليل في الصوم فلا يلزم من ابيح له فلا يلزم من ابيح له الفطر بالاتفاق والثاني ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج. فالمشهور انه لا يلزمه لان ذلك كله

82
00:44:42.950 --> 00:45:04.700
له من توابع الوقوف بعرفة فلا يلزم من لم يقف بها. وحكى ابن ابي موسى رواية اخرى بلزوم لانها عبادات في نفسها مستقلة ومن امثلة ذلك المريض اذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه على الارض

83
00:45:04.750 --> 00:45:30.450
وقدرا على وضع بقية اعضاء السجود فانه لا يلزمه ذلك على الصحيح لان السجود على بقية الاعضاء انما وجب تبعا للسجود على الوجه وتكميلا له والقسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده او هو غير مأمور به لضرورة

84
00:45:30.900 --> 00:45:51.050
فالاول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن اتمامه فلا يلزمه بغير خلاف لان صيام نصف يوم او بعض يوم ليس بمشروع ولا يعد صياما والثاني كعتق بعض الرقبة

85
00:45:51.250 --> 00:46:21.400
يسلم الله اللي اقدر عليه من الاعضاء متساوي الاعضاء السبعة الوجه واحد منها يأتي بما يقدر عليه لان بقية الاعضاء ليست تابعة للوجه نعم والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم القادر عليه اذا عجز عن التكميل لان

86
00:46:21.400 --> 00:46:45.800
شارع قصر لان الشارع قصده تكميل العتق مهما امكن ولهذا شرع السراية والسعاية وقال ليس لله شريك فلا يشرع عتق بعض الرقبة  القسم الرابع ما هو جزء من العبادة؟ وهو عبادة. اي من وجد

87
00:46:46.000 --> 00:47:25.300
ثمن نصف اضحية ذهب للسوق قالوا الاضحية الف قال ما معي الا خمس مئة ابشر النصر واظحي به ما يبسي ولا يصلح نعم مم وعلى هذا  فعلى جنب  يضع يديه

88
00:47:26.650 --> 00:47:46.950
هذا من باب اه فاتقوا الله ما استطعتم تفعل بعض وتشهد على بعض الاعضاء فتضع يديه او يكتفى بالحديث على ظاهره وقال صلي جالسا صلي جالسا ما عليه لا ما تحتاج ان تضع يديك وبعض الناس

89
00:47:47.100 --> 00:48:11.750
لا يستطيع ان يضعها على الارض فيضعها قريبا من الارض تكلف ما له اصل او يرفع شيئا يسجد عليه هذا ما لا اصل له نعم. القسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل

90
00:48:11.750 --> 00:48:41.750
الجميع بغير خلاف ويتفرع عليه مسائل كثيرة منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام لانه وان كان مقصوده الاعظم وان كان مقصوده الاعظم قراءة لكنه ايضا مقصود في نفسه وهو منفردة ومنها من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الاتيان بالباقي. ومنها من عجز عن بعض غسل

91
00:48:41.750 --> 00:49:07.400
طبعا بعض غسل الجنابة لزمه الاتيان بما قدر منه. لان تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل اعضاء الوضوء كما يشرع للجنب اذا اراد النوم او الوطء او الاكل ويستبيح به اللبث في المسجد عندنا ووقع التردد في مسائل اخر. منها المحدث اذا وجد ما يكفي بعض

92
00:49:07.400 --> 00:49:27.400
واعضائه ففي وجوب استعماله وجهان. ومأخذ من لا يراه واجبا. اما ان الحدث الاصغر لا يتبع رفعه فلا يحصل به مقصوده. او انه يتبعض لكنه يبطل بالاخلال بالموالاة. فلا يبقى

93
00:49:27.400 --> 00:49:48.600
فله فائدة او ان غسل بعض اعضاء المحدث غير مشروع بخلاف غسل بعض اعضاء الجنب كما الدم ومنها اذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر فهل يلزمه اخراجه على روايتين؟ ومأخذ

94
00:49:48.600 --> 00:50:18.600
الوجوب انه كفارة بالمال فلا يتبعظ. كما لو قدر على التكفير باطعام بعض المساكين. والصحيح الوجوب والفرق بينه وبين الكفارة من وجهين. احدهما ان الكفارة بالمال تسقط الى هو الصوم بخلاف الفطرة. والثاني ان الكفارة لابد من تكميلها. والمقصود من التكفير بالمال

95
00:50:18.600 --> 00:50:38.600
تحصيل احدى المصالح الثلاث على وجهها. وهي العتق والاطعام والكسوة. وبالتلفيق يفوت ذلك فلا تبرأ الذمة من الوجوب الا بالاتيان باحدى الخصال بكمالها. او بالصيام وفي الفطرة لا تبرأ الذمة منها

96
00:50:38.600 --> 00:51:24.350
ما بدون اخراج الموجود والله اعلم جزاك الله خير     لا شك ان لا الفروض الاربعة مؤثرة ببطلان الوضوء وصحته بينما المضمضة والاستنشاق على القول بوجوبها ليست من الفروض والخلاف فيها قوي

97
00:51:25.850 --> 00:52:18.350
فالوجوب غير الركنية الفرضية  مشاو  على كل حال ما ليست من الفروض مثل الاربعة المنصوص عليها والخلاف فيها قوي والادلة من السنة ظاهرة في وجوبها وتأثيم من تركها    لسيأتي التقسيم التراب

98
00:52:19.050 --> 00:53:01.700
الى ثلاثة اقسام كالماء او هو قسمان فقط     قال وان وجد ما ان يكفي بعض بدنه لزمه استعماله وتيمم للباقي ان كان جنبا لانه اتقى الله ما استطاع وان كان محدثا يعني حدثا اصغر

99
00:53:01.800 --> 00:53:24.750
فهل يلزمه استعماله على وجهين يعني وجد ما يغسل به وجهه ويديه ولا يبقى شيء لمسح الرأس وغسل الرجلين ان يكون مثل مثل الجنب استعمل ما وجد ويتيمم الباقي يقول على وجهين

100
00:53:25.150 --> 00:54:00.100
وش وجه الوجه الثاني انه لا يستعمل ها وعلينا مر علينا انفا وشو ذكر ابن رجب ان ناظر تخاطب ولا يخفف ذكر مسألة الموالاة  هو ما فيهم فقد مغالاة يبي يغسل وجهه ويديه ويتم مباشرة

101
00:54:02.800 --> 00:54:24.950
والمسألة هل يتبعض مسألة الجم بين بعض الفروض والتيمم على الباقي في الطهارة الصغرى وانها لا تتبعظ كلام معروف عندهم ولكن الفرق بين الجنابة والوضوء والحديد الاصغر ان هذا يجوز تبعيض وهذا لا يجوز تبعيضه. ما وجهه

102
00:54:31.350 --> 00:55:38.550
لكن المقصود الاعظم الذي هو العبادة. يجوز ينفع ما ينفع مثل الوضوء وشو كالعضو الواحد افترض انه مثل الوجه في الوضوء     في الحدث الاكبر وجد بعض ما يكفي البدن وبيقول له بيبقى شيء للرجلين

103
00:55:39.250 --> 00:56:28.200
او الجانب الايمن او الايسر من البدن نفس الشيء ها تجزئة   بايش؟ هل يصح كل عضو  يعني هم يتبعهم فلتتبعض الضحى لكن احسن الله اليك الصحيح من المذهب انه يلزم استعماله ويتيمم للباب. هذا هذا يذهب عليه الجمهور الاصحاب. ما ما في فرق بين

104
00:56:28.200 --> 00:57:21.000
الوضوء والغسل استعمل ما قدر عليه واتقى الله ما استطاع وفعلا في القسم الباقي طهارة معتبرة شرعا نعم   المال اهتمام بالباقي باقي باقي اعضاء الوضوء ما غسلت  ليست له يكفيه يكفيه في التام الوجه والكفين. احسن الله اليك

105
00:57:21.350 --> 00:57:45.150
قصد الشيخ ان الذي وجد ماء استعمله في ماء في وجهه وكفيه قد نعم قد كفاه الماء في وجهي وكفيه والتيمم انما هو في الوجه والكفين هذا وقد تم غسلهما. ايه هذا وجه الاشكال. لكن

106
00:57:45.200 --> 00:58:30.650
لكن التيمم للوجه والكفين فقط. ما في تعارض. نعم   صلي على محمد في الغسل ولا في التيمم ايه وقد غسلهما باتم مما هو التيمم. باكمل من التيمم. انا اقول غسل الوجه والكفين اكمل من التيمم

107
00:58:33.100 --> 00:59:44.850
ما يظهرون عند الحنابلة لا يصير طاهر ما يصير طهور سنستعمل اه عند عندهم على المذهب لا يصير مستعمل طاهر وليس بطهور لا يرفع الحدث  نقف على العالم  مم ومن عدم الماء

108
00:59:46.000 --> 01:00:16.500
نعم لكن على القولون العادي من ما لزمه الطلب. ومن عدم الماء احسن الله اليك يا شيخ   وعليكم السلام ورحمة الله الله يحييك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة  هل يصح

109
01:00:16.950 --> 01:01:06.200
كما ننبه ما نبهنا الاخوة على انها اسبوع اخر شي نبه الشيخ هذا البكر اليوم  لا لا لا الله من اشياء موجودة مكتبات في العالم لم تفرأس    الجزم احيانا بالوجود ليس بصحيح. والجزم بالعدم

110
01:01:06.900 --> 01:01:31.800
ايضا ليس بصحيح. ايه فيها في مكتبات في بعض جهات من مع موسم الامطار وفصل الشتاء   يكثر خروج الناس للبر ايه مثل هالايام يبدأ الخلاف هذه مسافة قصر او غير مسافة قصر وهل السفر بالمسافة ولا عرفي المفتى بهم وبالمساء

111
01:01:31.800 --> 01:01:48.250
بالمسافة على الفترة المسافة من نهاية البنيان اختلفوا مثلا ثمانين ثمانين من نهاية البنيان ثمانين كيلو ايه جزاك الله خير شيخنا الله يحسن اليك رجل لديه اصل ثابت لكنه لا يدر عليه مالا من حكم

112
01:01:48.350 --> 01:02:13.200
ويعني يقدر بثمن هل تصح له الزكاة؟ اذا كان ليس له دخل اخر يلزم البيع  حسن دخول الشركاء معا معادلة حاول بقدر الامكان هل هو فقير خروجا عن هذا الاصل الى

113
01:02:14.000 --> 01:02:36.400
فقير ويملك الاموال دخل فيها مشاكل على كل حال   هل يجوز تأجيل الزكاة بالنسبة له او لا يجوز؟ او يدفعها فورا اذا حلت ولو استدان هذا المسألة هذا اللي يمكن ان يبحث

114
01:02:36.900 --> 01:02:55.650
احسن الله اليك قال لي الشيخ يسأل عن دفع الزكاة له ولا ليس انه هو الذي يدفع الزكاة. هل يستحق الزكاة؟ يستطيع الدين يا شيخ الاستدامة. خلاص استدعي لماذا لماذا لا يبيع باي ثمن؟ لانه ينتظر زيادة

115
01:02:56.300 --> 01:03:21.900
انتظر زيادنا غفر الله لك ولوالديك وغفر حضور المسلمين جزاك جزاك الله خير الله ينفع بكم الاسلام مضاعفهم مضاعف اعتمدوا يعمل به يا شيخ والله اشوف العلماء يستدلون به كثيرا

116
01:03:22.450 --> 01:04:14.750
وين ابو عبد الملك شوف كيداير وعبد الملك رائح واحد مشهور      نحتاج وانا عندي اتكأ على هذا وهذا  ايه فكل فرض كل فرض في هذا المسجد   ما اتركهم بثالث واتركهن خلاص سلكت سورة الاخلاص ثلاث مرات تغنيها القراءة في القرآن حتى الدرج

117
01:04:14.750 --> 01:04:39.600
اللي ورد فيها ضعيف كأنما قرأ. الذي يتداول الان من السنة قراءتها لكن ما تغني عن القرآن. لا ما تغني لكن ياخذ ورد ترى هذا سنة. انها تقرأ ثلاث مرات مع الورد

118
01:04:39.900 --> 01:04:57.150
مع الوقت ولا بدون ما اذكار المسدس تدرج يعني اشوف في نصوص تنتشر الان مم انها من قرأ سورة الاخلاص ثلاث مرات في المساء ليس بالورد ليش ما تصير في الورد؟

119
01:04:57.200 --> 01:05:14.650
شو المانع يعني من اذكار المساء. يعمل النيات؟ لا عمل مستقل يعني بعد الورث في كل وقت من قرأ ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن في كل وهي تعدل ثلث القرآن في كل وقت

120
01:05:14.750 --> 01:05:30.350
جزاك الله خير شيخ حسين بارك الله فيك بن عطية رحمه الله تعالى في تفسيره في قول الله تعالى وشاورهم في الامر ذكر انه اه قالوا ومن لا يستشير اهل العلم فعزله واجب هذا مما قاله القرطبي

121
01:05:30.650 --> 01:05:47.500
معروف معروف عندهم بس عاد كيف يوجه هذا اهله بوقتنا ما يصح ابد ما يصلح ابد. لكن هذا النقل يعني حجل بالرجب في جامع العلوم من حكمه اذا اقول اذا بنى ولي الامر مسجدا بغير استشارة اهل العلم

122
01:05:48.100 --> 01:05:57.100
فلا اجر له وش تسوي كل وقت له اهله وزمانه وظروف