السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت ولي في الدنيا اسلمكم عليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام السائل يسأل عن تسبيح المصحف بحيث يكون السبع الواحد كورد يتعاهده المسلم ويجعل كل سبع بلون يميزه في اطراف ورق المصحف مع الحاق بحث مختصر في اخر المصحف ويكون عنوانه مصحف التسبيح اما قراءة القرآن في سبع قد جاء الامر به اقرأ القرآن في سبع ولا تزيد واعتمده السلف وقسموا القرآن الى اسباع الصبع الاول في ثلاث سور والثاني خمس والثالث سابع والرابع تسع ثم احدى عشرة ثلاث عشرة ينتهي ينتهي القرآن في سبعة اسباب. اقرأ القرآن في سبع ولا تزد يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام لعبدالله بن عمرو هذا اشكل على كثير من اهل العلم لانه امر ووجد منهم من يقرأه في ليلة كثير منهم يقرأه في ثلاث كيف الرسول يقول ولا تزد وثبت عن عثمان وغير عثمان انهم قرأوا في ليلة. الشافعي مرتين في الليلة هم شو يكافحون سبات على الاطلاق هم ذكروا ذلك عن الشافعي واطلقوا ولكن قصة الذي سأله عن دليل الاجماع وهي مذكورة في احكام القرآن للامام الشافعي وهي من جمع الامام البيهقي كانها مستند لهذا العمل والمراد من خلال سياق القصة انه مجرد تصفح ليبحث عن دليل الاجماع المقصود القصة لذاتها هي المطلوبة كيف يوفق بين عمل السلف ومنهم الخليفة الراشد عثمان مع قوله ولا تزد قالوا اذا كان الامر والنهي لمصلحة المكلف من اجل مصلحته فله الا يتقيد اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينهاه عن الزيادة شفقة عليه وهو يستطيع ذلك ولا وهذا فيه اشكال بس فيه اشكال وقصة قصة ابي بكر لما تقدم يصلي بالناس واشار اليه النبي عليه الصلاة والسلام من قف فتأخر ما امتثل قالوا اذا كان القصد منه الاحترام فلا يلزم التقيد وهذا ينتج عنه اشكالات يعني الغلو بالرسول عليه الصلاة والسلام موالد وغير موالد فيما يظهر والله اعلم من نوايا احترام لكن ما يجي ما ما يأتي دين شرع اوامر ونواهي نعم هناك قرائن تصرف الامر من الوجوب للاستحباب قد يكون للاباحة وكذلك النهي المقصود ان حافظ بن رجب درس المسألة ورأى ان الزيادة في المناسبات لا اشكال فيها في المناسبات والا فالاصل السابق ولا يفقه من يقرأ القرآن في اقل من ثلاث هذا مفاده ان القراءة في ثلاث ان القارئ يقرأ يفقه وحينئذ تكون مطلوبة القراءة في ثلاث واعتمدها كثير من من العباد وقد يقرأ القرآن في يوم او ليلة ويفقه ويخشى ويمتلئ حجره من الدموع بعض الناس اذا تكلم عن الموضوع يقيس على نفسه ثم اقول مهوب معقول واحد من الشيوخ اللي درسونا في الجامعة ذكر ان الامام احمد يصلي وهذا مذكور معروف في اليوم والليلة ثلاث مئة ركعة فقال واحد من الطلاب خرافات غير معقول هذا غير معقول وهذا الشيخ شامي قال صحيح يا عبد الرحمن غير معقول لان عنده صالون يتحلق فيه خمس ساعات في اليوم اه يقيس على نفسه وذكروا اكثر من ذلك لكن عاد مما ذكره ابن المطهر رافظي عن علي ابن ابي طالب انه يتطوع في اليوم والليلة الف ركعة قال شيخ الاسلام في الرد عليه الوقت لا يستوعب ما تقتل. لو احنا على دقيقة ما جت شيء آآ يمكن حصوله شيء لا يمكن وعلى كل حال كما قال الشاعر لا تعرظن لذكرنا مع ذكرهم تركنا من من من شيوخنا من يقرأ في كل وقت في كل حين ويأكل ويمشي وجالس قائم راح ذاهب ايب مع التدبر والخشوع هذه منح الهية منن يمتن بها الله جل وعلا على بعض عباده اما القراءة في سبع هذه ثابتة موجودة والسائل يقول عن تسبيح المصحف السلف سبحوا بمعنى انهم قسموا القرآن الى سبعة اقسام بالسور وهذا موجود في الكتب المسندة في سنن ابي داوود وغيره يتعاهده المسلم ويجعل كل سبع بلون يميزه هذا الاشكال هنا السلف نهوا عن ادخال الالوان في المصحف والمشايخ افتوا بعدم جوازه طبع مصاحف بالتلوين وانكره المشايخ في مثل هذا لا يصلح والبحث المختصر في اخر المصحف مع الحاق بحث مختصر ينبغي ان يجرد المصحف من غير القرآن الا امور او اشياء يضطروا اليها القارئ بيان اصطلاحات تكون في صفحة او اقل من ذلك يحتاجها القارئ كما هو موجود في المصاحف الان يكون عنوانه مصحف التسبيح لا داعي لهذا الاقتداء بالسلف هو الاصل تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ما على شيء بين ما ادري ما في شيء واضح وكل عنه من اوامره وافعاله معروف لكن هو كم يقرأ قرأ في ليلة في ركعة البقرة ثم النساء ثم ال عمران ها هذا السبعة هذي السبعة الاول في ركعة اهاه ورد انه قرأ السبع ما في شيء ثابت يدل على ان له وردا معينا لا يزيد ولا ينقص على حسب نشاطه وعلى حسب آآ فراغه ووضعه عليه الصلاة والسلام انشغاله بامور الامة ها هو تدبيره لمصالحها قد يقلل من اجله ونعرف طلاب علم يختمون القرآن بكثرة منهم من يقرأ في ثلاث منهم في سبع ومنهم المشايخ الكبار يختمون في عشر واحد من المشايخ المعروفين وابن باز بخمسطعش يعني يختم مرتين بالشهر لماذا لانه منشغل ما هو اهم من من المنافع المتعدية فهذه المسألة يرجع فيها الى حال الشخص والعوام يقولون نفع نفسه والحرف عشر حسنات والختمة ثلاث ملايين حسنة وتزيد كسور الله المستعان تجد طلاب علم تمر عليهم الايام ما فتحوا المصحف يقول في بلادنا يوجد مصنع يمنع العمال من الصلاة في المصنع ويصنع اجهزة مراقبة في انحاء ويضع اجهزة مراقبة في انحاء المصنع الا في دورات المياه والمغاسل التي بجانبها مع العلم بان هذه المغاسل التي بجانبها طاهرة ويفصل بينها وبين دورات المياه ابواب فهل يجوز ان اتخذ ان يتخذوا هذه المغاسل مكانا للصلاة يعني مغاسل للوضوء ها مواضيع يعني اذا كان ما فيها نجاسات فلاست بحمامي والعمل في المكان الذي يمنع من الصلاة لا خير فيه لا خير فيها ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استلموني لا لا حتى العلامات انكرت من بعض السلف لكن استقر الامر عليها تسبيح والترقيم ما هو بالاصل عند السلف مصاحف السلف التي بنيت على ما صنعه عثمان رضي الله عنه مجرد ما فيها شيء قال رحمه الله تعالى باب التيمم هو بدل لا يجوز الا بشرطين دخول الوقت ولا يجوز الى اخره. الثاني العجز عن استعمال الماء لعدمه او لضرر الذي يريد ان يضاف هنا هل من المبررات للتيمم والمبيحات للتيمم السفر ولو وجد الماء اية المائدة من ها فلم تجدوا ماء لا قبله كنتم مرضى او على سفر يعني قسيم او على السفر قسيم للمرض لكن هل الوصف المتعقب فلم تجدوا ماء يتناول جميع ما ذكر يتناول السفر كما يتناول المرض. هل المرض مشروط بعدم بعدم وجود الماء المرض وجد من يقول السفر مبرر التيمم ولو وجد الماء مثل المرض لانه قسيم له هل له حظ من النظر ولا لا عندكم الشيء المتعقب لاشياء متعددة رجوعه اليها جميعها او لاخرها فيكون معنى الاية على هذا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لابستم النساء فلم تجدوا ماء فكان الحاصل من هذا ان المريض الذي حصل له احد سببي الطهارة كالوصف والاستثناء هم على اطلاق او اذا كان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط فجعل السفر بمجرده مبرر مثل المرض ان يقول الان هل يقول ان المرض على اطلاقه؟ اي نوع من المرض يبيحه التيمم ولو كان لا يضر معه لا لا ما يقول اذا قيد ففي السفر من باب لا لا ما هو مأمون من هذا. العلماء يقولون هذا احسن الله اليك عاجز عن استعماله وفي حكم للفاقد فاقد حكمه هو فاقد حكمه لكن المسافر فاقد حكما؟ لا من قال بهذا القول هم ان السفر مبرر التيمم ولو وجد الماء ما ظن العناء اه الشوكة هني في السيل الجرار صديق حسن خان في الروضة الندية معهم ثلة يسيرة من اهل العلم ها قول متأخر فيما نعلم اهاه وراه قالوا هذا قول يقال ويذكر ويتناقلون وهالمفتونين بالتجديد وجها لدخان دخلوا على الاية ها على ظاهرها السفر موثقين مثل المرض ومثل والقيد والقيد احسن الله اليك فلم تجدوا ماء ما يصنعون ارجع على الجميع مرضى ما تقدرون تستعملون التيمم وان لم تجد ماء منزله منزلة الفاقد فقد حكم شو؟ قالوا المشقة لو لم يكن ولو لم يكن سوى قصر خارجا لضيعته هنا ايه معروف وعليه حمل الماء لكن ما هذولا ما يشترطون فقد الماء فلم تجدوا ماء هذا القيد يرجع الى ايش في الاخير ايوا هاد المسألة خلافية بين اهل العلم اه مسألة اصولية وخلافية او لمستم برضو ليس بخيل السفر منصوص عليه والجماع في ادلة اذا كان في الحظر اذا كان في السفر دخل في المسألة واذا كان الجماع في الحظر مهما نبرر ابدا مين يطلع لنا الكلام في اقرب شيء الروضة الندية الصديق طلعوا لنا كلامه واخرهم نعم من دعم العبرة باللفظ ولا يخسر الحكم على السبب هم يستدلون بالنص ولا المسألة مردودة من اصلها ولا تستساغ من شخص معافى وعنده ماء تيمم الجهات الغربية من افريقيا يتصاهلون جدا في التيمم في احد من مالي في الشناقطة كثير ذكر وانهم تساهل غير مرضي احد روضة ها عشان تكون والنبية ايه فتيمموا صعيد قد كثر الاختباط تسيير هذه الاية الحق ان قيد عدم راجع الى قوله تعالى قال او جاء احد طائط او لامستم النساء فتكون الاعذار ثلاثة السفر والمرض وعدم الوجود في الحظر وهذا ظاهر على قول من قال ان القيد اذا وقع بعد جمل متصلة كان قيدا لاخرها واما من قال انه يكون قيدا للجميع الا ان يمنع مانع فكذلك ايضا لانه قد وجد المانع ها هنا من تقييد السفر والمرض بعدم الوجود للماء وهو ان كل واحد منهما عذر مستقل في غير هذا الباب كالصوم يؤيد هذا احاديث التيمم الواردة الواردة حديث التيمم الواردة مطلقة مقيدة بالحضرة فان قلت ما المعتبر في تسويق التيمم للمقيم؟ هل هو عدم الوجود عند ارادة الصلاة كما هو الظاهر من الاية عدم الوجود مع قال ابن مخصوص كما قيل كما قيل انه في كل وجه في كل جهة من الجهات الاربع في ميم او ينتظر الى اخر الوقت يريد ان يقرر من السفر مثل المرض في الحظر هذا كله حظر الغالب الغالب انه بالحذر هم ايضا فيه الدراري المظية الصديق سيل الجرار كلهم نشربهم واحد احسن الله اليكم قصة عمرو بن رد على هذا وسلم قال لا صليت لاصحابك وانت وهو في السفر في غزوة ذات السلاسل. نعم كان مجرد السفر مبيح لما فقدوا عقد عائشة واقاموا على غير ماء فانزل الله اية التمور لانها مقام قال اسيد ابن حضير ما هي باول بركتكم يا ابا بكر لما فقدوا الماء في غزوة اخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم امر بما ما عاه من ماء فجيء به فوضع يده فيه توظفوا توظأوا نوع اخر تاج الى هذا كله وكالة انتم عرفتوا قصدي من عرظ القول ايش يقول قول ظاهر الاية الكريمة على سفر فلم تجد ان عدم وجود الماء قيد للمرض والسفر والمجيء من الغائط والملامسة على ما هو الراجح من ان القيد الواقع بعد جمل يعود الى جميعها ولا يختص ببعضها الا بدليل ولكن لما كان السبب الموجب للطهارة الصغرى هو المجيء من الغائط وما في معناه والموجب للطهارة الكبرى هو الملامسة للنساء وما في معناه من غير فرق بين مريض ومسافر وحائض كان ذلك دليلا على ان حرف التخيير في قوله او جاء احد منكم من الغائط بمعنى الواو وقد ورد ذلك كثيرا في لغة العرب وذهب اليه جماعة من ائمة العربية وهما المجيء من الغائط او الملامسة لا يتيمم الا عند عدم الماء وكذلك المسافر لكنه قد ورد ما يدل على ان المرض سبب مستقل لجواز التيمم. وان كان الماء موجودا. كما في حديث صاحب الشجة المتقدم وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العلم سؤال. انما كان يكفيه ان يتيمم. الى اخره ونحوه فيكون قيد عدم وجود الماء راجعا الى المسافر وهو مجمع عليه اعني كون المسافر لا يتيمم الا اذا لم يجد الماء ويدل عليه قصة عمرو بن العاص المتقدمة. فانه لما لم يغتسل مع وجود الماء انكر عليه الصحابة او اصحابه ولم يقر ولم يقرره صلى الله عليه وسلم الا حيث ذكر ما يدل على انه خشي الضرر على نفسه واستدل بقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ويدل على ذلك ان رخصة التيمم نزلت في السفر لما اقاموا لطلب عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين وغيرهما وفيه انها قالت وليسوا على ماء وليس معهم ماء فان قلت اذا كان القيد المذكور في الاية راجع الى المسافر. فماذا يكون في الصحيح الحاضر قلت لم يكن في الاية تعرض لذلك على ما قررناه لكنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه تيمم في الحضر كما في الصحيحين وغيرهما ووردت الادلة الدالة على مشروعية التيمم سواء كان حاضرا او مسافرا صحيحا او مريضا كما في حديث الصعيد الطيب طهور ظهور المسلم او طهور المسلم ولو الى عشر سنين انتهى قال اخرجه اهل السنن وغيرهم من حديث ابي ذر وصححه ابو حاتم والحاكم ابن حبان ابن السكن وقال الترمذي هو حديث حسن صحيح وقد اخرجه مسلم ايضا وروي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح وكما في حديث جعلت الارض مسجدا وطهورا وهو في الصحيحين وغيرهما وفي لفظ لمسلم وتربتها طهورة وقد ثبت اعتبار عدم الماء في السفر بالاية المذكورة اعتباره في الحضر ثابت بفحوى الخطاب فان سفر مظنة المشقة والتعب. ولهذا شرع الله له قصر الصلاة وترك الصيام مع كون المسافر في الغالب غير عارف بمواطن الماء كما يعرفها الحاضر في وطنه وبلد قامته واما ايجاد الطلب الى اخر وقت لا اظن قدوة الصديق الشوكاني لكن في الدراري المظية شرح الدولار والبهية وما يبعد صديق نقلد الشوكاني التراويح المضية ايه هي ها ايه مختلف تمام ها ايه هو يرجع يرجع وجوب قراءة الفاتحة على المسبوق قرره في كثير من الكتب ورجع عنه في الفتاوى لما نقول ان السبب اية يقولون دخوله قاطعي لكن ما يقصر الحكم عليه العبرة بعموم اللفظ لكن الصورة التي بسببها نزل النص تدخل في النص دخولا اوليا لا يشترط السفر يكفي سبب في مو محتاجة اساسا تمر بالتيمم ده تشريح والان كانوا فاقدين للماء هم اذا اذا قيد لان هذا يكون من الصور الغالبة التي ينص عليها ان السفر مظنة لفقد الماء ايه ولذلك افرد بالذكر من بين سائر الاعذار ها شادي في احد بيتيمم والماء عنده ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك وان كان بعض بدنه جريحا وان كان بعض بدنه جريح تيمم له وغسل الباقي اذا كان هذا الجرح لا يحتمل امرار الماء عليه او غسله او كان يتأخر برؤه بغسله تيمم له وغسل الباقي وحينئذ يكون اتقى الله ما استطاع وهنا يقولونه هنا يجمع بين البدل والمبدل لان من يقول لا يغسل الباقي تيمم ويكفي للطهارة كاملة لانه حينئذ يجمع بين البدل والمبتل نقول ما في جمع بين البدل والمبتل ما يمكن غسله فرظه الغسيل وما لا يمكن فرظه التيمم بينهما في عضو واحد ايه نعم وان وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه استعماله وتيمم للباقي وان وجد ما ان يكفي بعض بدنه لزمه استعماله استعمال هذا الماء وتيمم للباقي لكونه عادما للماء استعمله وانتهى والباقية تيمم له لكوني عادما للماء ما هو موجود لانه استعمله والقاعدة اذا قدر على بعض العبادة قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها فالحكم يأتي بما يقدر عليه ها صحيح هذا فيه قاعدة لابن رجب من يذكره ها القاعدة عند ابن رجب رحمه الله لا قدر على بعض العبادة وعجز عنه عن باقيها ها شو لا يسقط المأسور ليست قاعدة لا لا اذا قدر على بعض العبادة واجسام هذي قاعدته بس محتاج للكتاب ترى عندنا نعم ارفع صوتك تراها ايه اذا ما سأل المسح واولى من التيمم قدر ان يمسح انه اذا عجز ان يغسل المسح اولى من التيمم لقربه من الغسل وقد يجمع بين الغسل والمسح والتيمم نعم ايه هو في حديس من يذكره ها لا حديث جمع فيه بين الثلاثة اه اي نعم يجمع بين الثلاثة الاشياء ها فيه لا هادي مخرجة على القاعدة من من قدر على بعض الشيء على بعض العبادة القاعدة الثانية ايه عاطف الشيخ ثامنة اذا تم يغسل وعليه كثيرة ولا معليش ان استطاع ان يمسح كفى وان لم يستطع ان يمسح تيمم له يغسل ما يقدر عليه من قدر على بعض العبادة لزمه يأتي به يأتي بالمقدور عليه شيقول الشيخ الحمد لله واصلي واسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة. وعجز عن هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا هذه اقسام احدها ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محضة اليها كتحريك اللسان في القراءة. وامرار موسى على الرأس في الحلق والختان فهذا ليس بواجب لانه انما وجب ضرورة القراءة والحلق والقطع غيره لا لذات وقد سقط الاصل فسقط ما هو من ضرورته واوجبه القاضي في تحريك اللسان خاصة وهو ضعيف جدا القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان احدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق طولها كغسل المرفقين في الوضوء فاذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الاخر ام لا على وجهين اشهرهما عند الاصحاب الوجوب وهو ظاهر كلام احمد. واختار القاضي في كتاب الحج من خلافه بانه يستحب وحمل كلام احمد على الاستحباب. هذا اذا بقي شيء يغسل الاقطع بقية المفروظ لكن اذا ما بقي شيء من المفروظ ما يخسر؟ ما يخسر ايه مم هذا اذا بقي شيء من العبادة كما في وضوء الاقطع. اما ان لم يبق شيء بالكليات سقط التبع كامساك جزء من الليل في الصوم فلا يلزم من ابيح له فلا يلزم من ابيح له الفطر بالاتفاق والثاني ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج. فالمشهور انه لا يلزمه لان ذلك كله له من توابع الوقوف بعرفة فلا يلزم من لم يقف بها. وحكى ابن ابي موسى رواية اخرى بلزوم لانها عبادات في نفسها مستقلة ومن امثلة ذلك المريض اذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه على الارض وقدرا على وضع بقية اعضاء السجود فانه لا يلزمه ذلك على الصحيح لان السجود على بقية الاعضاء انما وجب تبعا للسجود على الوجه وتكميلا له والقسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده او هو غير مأمور به لضرورة فالاول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن اتمامه فلا يلزمه بغير خلاف لان صيام نصف يوم او بعض يوم ليس بمشروع ولا يعد صياما والثاني كعتق بعض الرقبة يسلم الله اللي اقدر عليه من الاعضاء متساوي الاعضاء السبعة الوجه واحد منها يأتي بما يقدر عليه لان بقية الاعضاء ليست تابعة للوجه نعم والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم القادر عليه اذا عجز عن التكميل لان شارع قصر لان الشارع قصده تكميل العتق مهما امكن ولهذا شرع السراية والسعاية وقال ليس لله شريك فلا يشرع عتق بعض الرقبة القسم الرابع ما هو جزء من العبادة؟ وهو عبادة. اي من وجد ثمن نصف اضحية ذهب للسوق قالوا الاضحية الف قال ما معي الا خمس مئة ابشر النصر واظحي به ما يبسي ولا يصلح نعم مم وعلى هذا فعلى جنب يضع يديه هذا من باب اه فاتقوا الله ما استطعتم تفعل بعض وتشهد على بعض الاعضاء فتضع يديه او يكتفى بالحديث على ظاهره وقال صلي جالسا صلي جالسا ما عليه لا ما تحتاج ان تضع يديك وبعض الناس لا يستطيع ان يضعها على الارض فيضعها قريبا من الارض تكلف ما له اصل او يرفع شيئا يسجد عليه هذا ما لا اصل له نعم. القسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف ويتفرع عليه مسائل كثيرة منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام لانه وان كان مقصوده الاعظم وان كان مقصوده الاعظم قراءة لكنه ايضا مقصود في نفسه وهو منفردة ومنها من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الاتيان بالباقي. ومنها من عجز عن بعض غسل طبعا بعض غسل الجنابة لزمه الاتيان بما قدر منه. لان تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل اعضاء الوضوء كما يشرع للجنب اذا اراد النوم او الوطء او الاكل ويستبيح به اللبث في المسجد عندنا ووقع التردد في مسائل اخر. منها المحدث اذا وجد ما يكفي بعض واعضائه ففي وجوب استعماله وجهان. ومأخذ من لا يراه واجبا. اما ان الحدث الاصغر لا يتبع رفعه فلا يحصل به مقصوده. او انه يتبعض لكنه يبطل بالاخلال بالموالاة. فلا يبقى فله فائدة او ان غسل بعض اعضاء المحدث غير مشروع بخلاف غسل بعض اعضاء الجنب كما الدم ومنها اذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر فهل يلزمه اخراجه على روايتين؟ ومأخذ الوجوب انه كفارة بالمال فلا يتبعظ. كما لو قدر على التكفير باطعام بعض المساكين. والصحيح الوجوب والفرق بينه وبين الكفارة من وجهين. احدهما ان الكفارة بالمال تسقط الى هو الصوم بخلاف الفطرة. والثاني ان الكفارة لابد من تكميلها. والمقصود من التكفير بالمال تحصيل احدى المصالح الثلاث على وجهها. وهي العتق والاطعام والكسوة. وبالتلفيق يفوت ذلك فلا تبرأ الذمة من الوجوب الا بالاتيان باحدى الخصال بكمالها. او بالصيام وفي الفطرة لا تبرأ الذمة منها ما بدون اخراج الموجود والله اعلم جزاك الله خير لا شك ان لا الفروض الاربعة مؤثرة ببطلان الوضوء وصحته بينما المضمضة والاستنشاق على القول بوجوبها ليست من الفروض والخلاف فيها قوي فالوجوب غير الركنية الفرضية مشاو على كل حال ما ليست من الفروض مثل الاربعة المنصوص عليها والخلاف فيها قوي والادلة من السنة ظاهرة في وجوبها وتأثيم من تركها لسيأتي التقسيم التراب الى ثلاثة اقسام كالماء او هو قسمان فقط قال وان وجد ما ان يكفي بعض بدنه لزمه استعماله وتيمم للباقي ان كان جنبا لانه اتقى الله ما استطاع وان كان محدثا يعني حدثا اصغر فهل يلزمه استعماله على وجهين يعني وجد ما يغسل به وجهه ويديه ولا يبقى شيء لمسح الرأس وغسل الرجلين ان يكون مثل مثل الجنب استعمل ما وجد ويتيمم الباقي يقول على وجهين وش وجه الوجه الثاني انه لا يستعمل ها وعلينا مر علينا انفا وشو ذكر ابن رجب ان ناظر تخاطب ولا يخفف ذكر مسألة الموالاة هو ما فيهم فقد مغالاة يبي يغسل وجهه ويديه ويتم مباشرة والمسألة هل يتبعض مسألة الجم بين بعض الفروض والتيمم على الباقي في الطهارة الصغرى وانها لا تتبعظ كلام معروف عندهم ولكن الفرق بين الجنابة والوضوء والحديد الاصغر ان هذا يجوز تبعيض وهذا لا يجوز تبعيضه. ما وجهه لكن المقصود الاعظم الذي هو العبادة. يجوز ينفع ما ينفع مثل الوضوء وشو كالعضو الواحد افترض انه مثل الوجه في الوضوء في الحدث الاكبر وجد بعض ما يكفي البدن وبيقول له بيبقى شيء للرجلين او الجانب الايمن او الايسر من البدن نفس الشيء ها تجزئة بايش؟ هل يصح كل عضو يعني هم يتبعهم فلتتبعض الضحى لكن احسن الله اليك الصحيح من المذهب انه يلزم استعماله ويتيمم للباب. هذا هذا يذهب عليه الجمهور الاصحاب. ما ما في فرق بين الوضوء والغسل استعمل ما قدر عليه واتقى الله ما استطاع وفعلا في القسم الباقي طهارة معتبرة شرعا نعم المال اهتمام بالباقي باقي باقي اعضاء الوضوء ما غسلت ليست له يكفيه يكفيه في التام الوجه والكفين. احسن الله اليك قصد الشيخ ان الذي وجد ماء استعمله في ماء في وجهه وكفيه قد نعم قد كفاه الماء في وجهي وكفيه والتيمم انما هو في الوجه والكفين هذا وقد تم غسلهما. ايه هذا وجه الاشكال. لكن لكن التيمم للوجه والكفين فقط. ما في تعارض. نعم صلي على محمد في الغسل ولا في التيمم ايه وقد غسلهما باتم مما هو التيمم. باكمل من التيمم. انا اقول غسل الوجه والكفين اكمل من التيمم ما يظهرون عند الحنابلة لا يصير طاهر ما يصير طهور سنستعمل اه عند عندهم على المذهب لا يصير مستعمل طاهر وليس بطهور لا يرفع الحدث نقف على العالم مم ومن عدم الماء نعم لكن على القولون العادي من ما لزمه الطلب. ومن عدم الماء احسن الله اليك يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله الله يحييك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة هل يصح كما ننبه ما نبهنا الاخوة على انها اسبوع اخر شي نبه الشيخ هذا البكر اليوم لا لا لا الله من اشياء موجودة مكتبات في العالم لم تفرأس الجزم احيانا بالوجود ليس بصحيح. والجزم بالعدم ايضا ليس بصحيح. ايه فيها في مكتبات في بعض جهات من مع موسم الامطار وفصل الشتاء يكثر خروج الناس للبر ايه مثل هالايام يبدأ الخلاف هذه مسافة قصر او غير مسافة قصر وهل السفر بالمسافة ولا عرفي المفتى بهم وبالمساء بالمسافة على الفترة المسافة من نهاية البنيان اختلفوا مثلا ثمانين ثمانين من نهاية البنيان ثمانين كيلو ايه جزاك الله خير شيخنا الله يحسن اليك رجل لديه اصل ثابت لكنه لا يدر عليه مالا من حكم ويعني يقدر بثمن هل تصح له الزكاة؟ اذا كان ليس له دخل اخر يلزم البيع حسن دخول الشركاء معا معادلة حاول بقدر الامكان هل هو فقير خروجا عن هذا الاصل الى فقير ويملك الاموال دخل فيها مشاكل على كل حال هل يجوز تأجيل الزكاة بالنسبة له او لا يجوز؟ او يدفعها فورا اذا حلت ولو استدان هذا المسألة هذا اللي يمكن ان يبحث احسن الله اليك قال لي الشيخ يسأل عن دفع الزكاة له ولا ليس انه هو الذي يدفع الزكاة. هل يستحق الزكاة؟ يستطيع الدين يا شيخ الاستدامة. خلاص استدعي لماذا لماذا لا يبيع باي ثمن؟ لانه ينتظر زيادة انتظر زيادنا غفر الله لك ولوالديك وغفر حضور المسلمين جزاك جزاك الله خير الله ينفع بكم الاسلام مضاعفهم مضاعف اعتمدوا يعمل به يا شيخ والله اشوف العلماء يستدلون به كثيرا وين ابو عبد الملك شوف كيداير وعبد الملك رائح واحد مشهور نحتاج وانا عندي اتكأ على هذا وهذا ايه فكل فرض كل فرض في هذا المسجد ما اتركهم بثالث واتركهن خلاص سلكت سورة الاخلاص ثلاث مرات تغنيها القراءة في القرآن حتى الدرج اللي ورد فيها ضعيف كأنما قرأ. الذي يتداول الان من السنة قراءتها لكن ما تغني عن القرآن. لا ما تغني لكن ياخذ ورد ترى هذا سنة. انها تقرأ ثلاث مرات مع الورد مع الوقت ولا بدون ما اذكار المسدس تدرج يعني اشوف في نصوص تنتشر الان مم انها من قرأ سورة الاخلاص ثلاث مرات في المساء ليس بالورد ليش ما تصير في الورد؟ شو المانع يعني من اذكار المساء. يعمل النيات؟ لا عمل مستقل يعني بعد الورث في كل وقت من قرأ ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن في كل وهي تعدل ثلث القرآن في كل وقت جزاك الله خير شيخ حسين بارك الله فيك بن عطية رحمه الله تعالى في تفسيره في قول الله تعالى وشاورهم في الامر ذكر انه اه قالوا ومن لا يستشير اهل العلم فعزله واجب هذا مما قاله القرطبي معروف معروف عندهم بس عاد كيف يوجه هذا اهله بوقتنا ما يصح ابد ما يصلح ابد. لكن هذا النقل يعني حجل بالرجب في جامع العلوم من حكمه اذا اقول اذا بنى ولي الامر مسجدا بغير استشارة اهل العلم فلا اجر له وش تسوي كل وقت له اهله وزمانه وظروف